المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تيسير رب البرية بأحكام الرقية الشرعية

أبو حاتم سعيد القاضي

صفحة ١٥ من ١٩

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 236236 فَجَعَلَ يَُرُّ النَّبُِّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبُِّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبُِّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبُِّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِ، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ الأُفُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِْ حِسَابٍ فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فيِ الشرِّْكِ، وَلَكِنَّا وَلمَْ يُبَينَّْ لهَُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِي آمَنَّا بِاللهَِّ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا. فَقَالَ قال: فَبَلَغَ النَّبِي ).يَكْتَوُونَ، وَعَلىَ رَبهِِّمْ يَتَوَكَّلُونَ لم يرد عنه أنَّ الأولى بالعبد عدمُ طلبِ الرقية، ونبينا – والله أعلم – فأرى أنَّه طلب الرقى، أمَّا من رقاه من غير طلبٍ منه فكان يقبل؛ كما رقاه جبريل، ورقته عائشة ، وإن كان طلب الرقية جائزًا كما تقرَّر سابقًا. وقد ذكرت من قبل اختلاف العلماء  في حكم الرقية عمومًا، وهنا خصَّصت بذكر حكم طلبها ŸŠƠǀƘƌƫřśƺƬƤƫřśŚŰƇŏƼƬƗƱƺƨƿźŰƀƫřźǀŧŐţƪƷŠƫŐƀƯ « : )قال ابن القيم المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية وبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات 1( .]2(

عدد الصفحات ٢٣٦

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 237 « :)قال ابن حجر مَعَ عَظِيمِ مَقَامِهِ وَصِدْقِ تَوَجُّهِهِ وَمُلاَزَمَةِ وِرْدِهِ وَلَكِنْ يُمْكِنُ الاِنْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ لِبَيَانِ تجَْوِيزِ ذَلِك الَّذِي ذَكَرَهُ محَْمُولٌ عَلىَ الْغَالِبِ وَأَنَّ مَا وَقَعَ بِهِ قلت: الغالب أنَّ تأثير السحر يقع على أصحاب القلوب الضعيفة؛ لسهولة تسلط الشيطان عليهم، وأحيانًا يقع على أصحاب القلوب المؤمنة، في ساعة غفلةٍ ونسيان؛ .ابتلاء من الله لهم، والله أعلم ƮƬƀưƬƫƾŝŚŤƨƫřŠǀƣŹƾƟŠƫŐƀƯ اختلف العلماء في رقية أهل الكتاب بما عندهم مما لم يحرّفوه من التوراة والإنجيل، وسَلِم من الشرك. أمّا إذا كان فيها شركٌ فهي محرَّمةٌ بالاتفاق. ـ جوازُ رقيةِ أهل الكتاب إذا رقًوْا بما يُعْرَّف من كتاب الله تعالى، القول الأول وسَلِمت من الشرك. وهو المروي عن قول أبي بكر الصديق، وقول الشافعي. وَهِيَ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلىَ عَائِشَةَ . وفي بعض الروايات: تَشْتَكِي وَيَُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ ).وعندها يودي ).235/1( . وروي بالرفع 2( والوقف ـ الوقف: رواه موقوفًا جماعة، منهم:لوجه الأولا 349/1 مرس 408/2 3 349 /4

عدد الصفحات ٢٣٧

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 238238 ،« :: قَوْلُهُ )روى ابن حبان الحديث مرفوعا وقال أَرَادَ: عَالجِِيهَا بِماَ يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهَِّ؛ لأنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَرْقُونَ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شرِْكٌ، فَزَجَرَهُمْ بهَِذِهِ اللَّفْظَةِ عَنِ الرُّقَى إِلاَّ بِماَ يُبِيحُهُ كِتَابُ اللهَِّ دُونَ مَا يكون شركا. لِلْيَهُودِيَّةِ : قَوْلُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ )وقال أبو الوليد الباجي َاللهَِّ وَاَللهَُّ أَعْلَمُ - أَنْ يُرِيدَ بِذِكْرِ اللهَِّ عَزَّ اسْمُهُ، أَوْ رُقْيَةً مُوَافِقَةً لمَِا فيِ كِتَابِ اللهَِّ تَعَالىَ. : سَأَلْتُ الشَّافِعِىَّ عَنِ الرُّقْيَةِ، فَقَالَ )قَالَ الرَّبِيعُ اللهَِّ، وَمَا يُعْرَفُ مِنْ ذَكَرِ اللهَِّ بِماَ يُعْرَفُ مِنْ كِتَابِ اللهَِّ أَوْ ذِكْرِ اللهَِّ. فَقُلْتُ: وَمَا الحُْجَّةُ فىِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: غَيرُْ حُجَّةٍ، فَأَمَّا ، به..عائشة ]وهو بن هارون. أخرجه القاسم في فضائل القرآن، ص– 5 وذكره موصو 7 ورواه موقوفًا أيضًا فيما ذكر الدارقطني: زُهَيرٌْ بن معاوية، وَابْنُ المُْبَارَكِ، وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس. ـ الرفع: رواه مرفوعًا اثنان: الوجه الثاني 426/1 ،زيد بن الحباب، وأبي أَحمَْدَ الزُّبَيرِْيُّ، كلاهما عن الثوري، عَنْ يحَْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائشة 269/. قال الدارقطني: تَفَرَّدَ بِهِ أَحمَْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُْبَابِ. العلل أن النبي البزار: وحديث الثوري لا نعلم أسنده عنه إلا زيد بن الحباب. 2 بكر. قلت: صدوق قد يخطئ قلت: لا ريب الصواب الوقف، والرفع شاذٌ، والله أعلم. ).464 /1( .)261 /2( 349/631/3(

عدد الصفحات ٢٣٨

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 239 وذكر حديث عمرة– رِوَايَةُ صَاحِبُنَا وَصَاحِبُكَ فَإِنَّ مَالِكًا أَخْبرََنَا فَقُلْت لِلشَّافِعِي خِلاَفَهُـ وَقَدْ أَحَلَّ اللهَُّ جَلَّ ذِكْرُهُ rبَكْرٍ وَلاَ أَعْلَمُكُمْ تَرْوُونَ عَنْ غَيرِْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَنِسَاءَهُمْ وَأَحْسِبُ الرُّقْيَةَ إذَا رَقُوا بِكِتَابِ اللهَِّ مِثْلَ هَذَا أَوْ أَخَف : وَقَالَ المَازِرِيُّ: اخْتُلِفَ فيِ اسْتِْقَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَأَجَازَهَا قَوْمٌ، )قال ابن حجر وَكَرِهَهَا مَالِكٌ؛ لِئَلاَّ يَكُونَ ممَِّا بَدَّلُوهُ، قال: وَأَجَابَ مَنْ أَجَازَ: بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا يَبْعُدُ أَنْ يَقُولُوهُ، وَهُوَ كَالطِّبِّ سَوَاءٌ كَانَ غَيرُْ الحَْاذِقِ لاَ يحُْسِنُ أَنْ يَقُولَ، وَالحَْاذِقُ يَأْنَفُ أَنْ يُبَدِّلَ؛ حِرْصًا عَلىَ اسْتِمْرَارِ وَصْفِهِ بِالحِْذْقِ لِتَْوِيجِ، وَالحَْقُّ أَنَّهُ يخَْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْشْخَاص وَالأَْحْوَال. : هل تجوز رقية النصران واليهودي للمسلم؟)وسئل الشيخ ابن باز إذا لم يكن من أهل الحرابة، وكانت الرقية شرعية فلا بأس. فأجاب: ـ كراهة رقى أهل الكتاب، حتى ولو إذا رقًوْا بما يُعْرَّف من كتاب الله القول الثاني تعالى، وسَلِمت من الشرك. وهو قول ابن مسعود فيما يفهم عنه، ومالك، والربيع. « :)قال ابن عبد ال بِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيَرْقُونَ بِكِتَابِ اللهَِّ تَعَالىَ، أَوْ بِماَ يُضَاهِي السِّحْرَ مِنَ الرقى المكروهة « :)وقال ابن عبد ال وَعَلىَ ذَلِكَ الْعُلَماَءُ، وَأَبَاحَ لِلْيَهُودِيَّةِ أَنْ تَرْقِيَ عَائِشَةَ بِكِتَابِ ا ).168 /197/1( .]2( .)411/3( .)118/278/4(

عدد الصفحات ٢٣٩

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 240240 أنَّه لا يراها. قالت زينب: كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ، ويفهم من قول ابن مسعودٍ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلىَ فُلأنَّ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيهَا، وَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ؟ فقَالَ ابن مسعود: إِنَّماَ ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّماَ كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ « :تَقُوليِ كَماَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ).1(شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا « : )وقال الشيخ ابن جبرين مخافة أن رقيتهم بالشركيات، والحروز، واستحضار الشياطين، أو بطلمات لا يُعرف معناها مما يخُاف أنه محرم أنَّ ترك رُقى أهل الكتاب عمُومًا، حتى التي ليس – والله أعلم – قلت: الذي أرى فيها شركٌ أولى وأصوب؛ سدًّا للذريعة، وخوف الفتنة في الدين؛ لاسيما في زمان الفتنة الذي نعيشه، وحتى لا يغتَّ أولئك الكفرة بما هم عليه من الباطل. فهذا موقوف، وهذا وما رُوِيَ عن أبي بكر أنّه أقرَّ ليهوديةٍ أن ترقِيَ عائشة ؟، وأين لنا في زماننا من مثل أبي بكر وعائشةاجتهاده źƟŚƨƬƫƮƬƀưƫřŠǀƣŹƾƟŠƫŐƀƯ قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ ورد عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الُْدْرِي الحَْيِّ سَلِيمٌ، لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا، مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يحُْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ فَبرََأَ، فَأَعْطَوْهُ غَنَماً، وَسَقَوْنَا لَبَنًا، فَقُلْنَا: أَكُنْتَ تحُْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيبِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ: لاَ تحَُرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتيَِ النَّبِي 1( .]2(

عدد الصفحات ٢٤٠

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 241 .)1(«فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ).ففي هذا الحديث دلالةٌ على جواز أن يري المسلم غير المسلم، والله أعلم وخالف الشيخ عبد الله بن جبرين؛ فقد سئل عن جواز الرقية لأهل الكتاب؟ ﮤ [ : قد ذكر الله تعالى أن القرآن شفاء للمؤمنين خاصة؛ فقالفأجاب: وهذه ).(الإسراء]ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ أدلة جلية تفيد أن غير المؤمنين لا يتأثرون بالقرآن ولا يكون لهم شفاء ولا يزيدهم إلا خسارًا. ولا شك أن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى غير مؤمنين بالرسول ولا بالقرآن، فظاهر القرآن أنَّ الرقية لا تفيدُهم؛ فعلى هذا لا يجوز للمسلم علاج غير ).المسلمين بالرقية ونحوها؛ لعدم الفائدة Èşŏźưƫřƹ ÈƪūźƫřÊşŏźưƫřŠǀƣŹƾƟŠƫŐƀƯ ƪūźƬƫşŏźưƫřŠǀƣŹ ـLJƹŏ « ؛ أَنَّ النَّبِي ورد عَنْ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ قُبِضَ فِيهِ بِالمُْعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ، فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبََكَتِهَا ).ابْنَ شِهَابٍ: كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ؟ قَالَ أن ترقي زوجها، أو أحدًا من محارمها؛ لأمن الفتنة، – والله أعلم – قلت: فللمرأة ولأنه ليس عندنا دليل يحُرِّمُ ذلك. ]1( 34/2( شك أن سيد الحي كان كافرًا، كما يُفهمُ من سياق الحديث، ولم أقف على أحدٍ من العلماء الأولين تعرَّض لهذه المسألة، والله أعلم. نظر.3( لهذا الحديث؛ فقال: بَابٌ فيِ المَرْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ 4(

عدد الصفحات ٢٤١

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 242242 وأما أن ترقي المرأة الرجال الأجانب فهذا مما نتوقف فيه؛ لأنهَّ مظنَّة الفتنة. وإن تعلَّل متعللٌ بعدم وجود رجال يحسنون الرقية في بلدة ما ووجود امرأة تحسنُ ذلك، ومن ثَمَّ نُجيز للمرأةِ أن ترقي الرجال الأجانب بضوابط. أنَّ هذا افتاضٌ بعيدٌ عن الواقع، لاسيما في هذا الزمان مع تقارب فــالــواب: البلدان، وسهولة الطرق، وقياسُ الرقية على الطب هنا غير صائبٍ، والله أعلم. : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقْرَأُ )وأمًّا استلال البعض بالأثر الذي ذكره القرطبي؛ فقال بِالمُْعَوِّذَتَينِْ فيِ إِنَاءٍ، ثُمَّ تَأْمُرُ أَنْ يُصَبَّ عَلىَ المَرِيضِ. فليس لفظه هكذا؛ وإنما هو عَنْ عَائِشَةَ؛ ).أَنهََّا كَانَتْ لاَ تَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَوَّذَ فيِ المَاءِ، ثُمَّ يُصَبَّ عَلىَ المَرِيضِ. وهو منقطع وَفيِ عَيْنَيَّ سُوءٌ، واستدلوا بأثر محَُمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ قَالَ: ذُهِبَ بيِ إِلىَ عَائِشَةَ ).. وهو ضعيف)فَرَقَتْنِي وَنَفَثَتْ ).وأمَّا أنْ ترقي المرأةُ المرأةَ فلا بأس به؛ إذ لا أعلم في ذلك دليلاً يمنع ).318 /1( 2( 402/3( بْنِ الأَشْعَثِ. قلت: قَيْسٌ لم يوثقه لإلا ابن حبان ذكره في الثقات، وروى عنه غير واحد. وعثمان ابنه 165/246/ترجماه في التاريخ الكب ، أمه أم فروة 449/الثقات بنت أبى قحافة أخت أبى بكر الصديق. فهذا إسنادٌ عارٍ من الصحة، والله أعلم. 4( 5( تتحمل ما قد تتعرض له من الأذى، وقد تمل بيتها، قد تتعرض لإيذاء الجن خاصة في فتة دورتا، وهذا رأيٌ سديدٌ إن كان المراد به معالجة المس والصرع والسحر، أما مطلق الرقية فلا، والله أعلم.فتح الحق ). المب

عدد الصفحات ٢٤٢

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 243 ƮŗŚưŤƫřƮƿźŰţƾƟŠƫŐƀƯ ƶǀŞƳŠƴſƹĽřśŚŤƧźǀƜŝŢƳŚƧřŷœ التميمة هي: مَا يعلق فيِ الْعُنُق من خرز أو قلادة، أو يُربَط بأيّ عضوٍ من الجسم؛ ).لدفع الْعين، وغيرها من الآفات ƱŚƗƺƳƾƷƹ ـ ما كان بغير كتاب االأول ـ ما كان بكتاب الله تعالى وذكره. والثاني فما كان بغير الكتاب العزيز، فلا أعلم خلافًا بين العلماء في حرمته إذا اعتقد أنها تنفعُ وتضرُّ. ƶŤƯźůƼƬƗŠƫŵǃřƲƯƹ فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ، 1 رَسُولاً أَنْ وَالنَّاسُ فيِ مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهَِّ ).مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ 89/67/1( يستخدمون التمائم لرفع الضر، عن أولادهم، وأنفسهم، ودوابهم ومن التمائم التي استخدموها: الرز، فكانوا يعلقونها على أولادهم وأنفسهم. ومنها: التحويطة، وهو خيط مفتول فيه خرزات تشدة المرأة على وسطها خوف العين. ومنها: الحقاب، وهو خيط يُشَد في حقو الصبي، تُدفَع به العين. ومنها: الوتَر، ويأتي. ومنها: التِّوَلة، وهي ما تجعله المرأة في عنقها تتحبب إلى زوجها، 80/260/وهو من السحر. ومنها: تعليق الحلي على اللديغ. وانظر: تذيب اللغة ).1952 /28 /المخصص ]2( وَقَوْلُ مَالِكٍ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَينِْ، أَيْ: أَظُنُّ أَنَّ النَّهْيَ مخُْتَصٌّ بِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَبَبِ رَفْعِ ضََرِ قال النووي: ).95/الْعَينِْ، وَأَمَّا مَنْ فَعَلَهُ لِغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ زِينَةٍ أَوْ غَيرِْهَا فلا بأس، شرح مسلم

عدد الصفحات ٢٤٣

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 244244 « :)ِ قَالَ ابن عَبْدِ الْبرَّ وَذَلِكَ لاَ يجَُوزُ اعْتِقَادُه قَالَتْ: كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا جَاءَ مِنْ 2 حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلىَ الْبَابِ، تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَْجُمَ مِنَّا عَلىَ شيَْءٍ يَكْرَهُهُ، قَالَتْ وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَتَنَحْنَحَ، قَالَتْ: وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنَ الحُْمْرَةِ، فَأَدْخَلْتُهَا تحَْتَ السَِّيرِ، فَدَخَلَ، فَجَلَسَ إِلىَ جَنْبِي، فَرَأَى فيِ عُنُقِي خَيْطًا، قَالَ: مَا هَذَا الَْيْطُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ خَيْطٌ أُرْقِيَ ليِ فِيهِ. قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ لأََغْنِيَاءُ عَنِ الشرِّْكِ، سَمِعْتُ رَسُولَ .« يَقُولُ اللهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: لمَِ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ، فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلىَ فُلأنَّ الْيَهُودِيِّ يَرْقِيهَا، وَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ؟ قَالَ: إِنَّماَ ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا وَفيِ المُْرَادِ بِالأَْوْتَارِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنهَُّمْ كَانُوا يُقَلِّدُونَ الإِْبِلَ أَوْتَارَ الْقَسيِِّّ لِئَلاَّ تُصِيبَهَا وقَالَ بن الَْوْزِيِّ: الْعَينُْ بِزَعْمِهِمْ؛ فَأُمِرُوا بِقَطْعِهَا إِعْلاَمًا بِأَنَّ الأَْوْتَارَ لاَ تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللهَِّ شَيْئًا. ثَانِيهَا: النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ لِئَلاَّ تخَْتَنِقَ ).142/الدَّابَّةُ بهَِا عِنْدَ شِدَّةِ. ثَالِثُهَا: أَنهَُّمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الأَْجْرَاسَ. فتح الباري معلق الْقوس، الْوَتَر: « r قلت: وأخرج النسائي قَالَ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ محَُمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ أبي بشير؛ ولذا أكتفي بالإشارة إليه. الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ النَّهْيَ مخُْتَصٌّ بِالْوَتَرِ دُونَ غَيرِْهِ مِنَ الْقَلاَئِدِ. شرح النووي على قال الْقَاضِي: 95/مسلم ).141 /الْوَتَرِ. فتح الباري ).142 /1(

عدد الصفحات ٢٤٤

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 245 :بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّماَ كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُوليِ كَماَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ).1(« 1( 381/ـ الرفع: أخرجه بطوله ومختصرا أبو داودأولً ]3240[ ]1106[ الأَْعْمَش، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يحَْيَى بْنِ الجَْزَّارِ، عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ. قلت: وابْن أَخِي زَيْنَبَ لا يعرف، ولم يوثقه أحد. ورواه وأبو يع 417/- وأخرجه الحاكم عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْكُوفيِِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يحَْيَى بْنِ الجَْزَّارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْنَبَ. قال: صَحِيحُ الإِسْنَادِ عَلىَ شرَْطِ الشَّيْخَينِْ. قلت: محَُمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْكُوفيِِّ لا أعرفه، وقد خالف الثقات عن الأعمش في إسناده. - وأخرجه ابن حبان عَمْرٍو، عَنْ يحَْيَى بْنِ الجَْزَّارِ عن ابن مسعود مرفوعا، وهذا إسناد حسن، غير أنه منقطع. - وأخرجه في الأوسط 217/بن فارس، والحاكم مِهْرَانَ، عن عُبَيْد اللهِ بْن مُوسَى)، كلاهما عُثْماَن وعُبَيْد اللهِ، عن إِسرَْائِيل، عَنْ مَيْسََةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ المِْنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهَِّ بْنَ مَسْعُودٍ فذكر المرفوع. 244/ قلت: وهذا إسناد حسن: أَحمَْد وثقه الدارقطني تاريخ بغداد ثقات، كما في التهذيب. ومَيْسََةَ صدوق والمِْنْهَالِ ثقة ربما وهم. 216 /- وأخرجه الحاكم عن السَِّيُّ بْن إِسْماَعِيلَ، عَنْ أَبيِ الضُّحَى، عَنْ أُمِّ نَاجِيَةَ مرفوعا مطولا. قلت: السَِّيُّ بْن إِسْماَعِيلَ الكوفي متوك الحديث. وأم ناجية لا أعرفها. ـ الوقف:ثانيًا - أخرجه الطبران في الكب المُْلاَئِيُّ، عَنْ مَيْسََةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ المِْنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ، عن ابْنَ مَسْعُودٍ موقوفا. قلت: والمُْلاَئِيُّ إسماعيل سيئ الحفظ. ورواه عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسُِّ، عن عَاصِم بْن عَليٍِّ، عن المَْسْعُودِيّ، عَنِ المِْنْهَالِ به، عند الطبران في الكب كما قال أحمد.

عدد الصفحات ٢٤٥

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 246246 أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ، فَبَايَعَ 3 تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا ؟ قَالَ: إِنَّ عَلَيْهِ ).1(«تمَِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ 371/- وأخرجه ابن أبي شيبة عن وَكِيعٌ، عن الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي، عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ بْن عبد الله قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهَِّ عَلىَ امْرَأَتِهِ، فَلَمَسَ صَدْرَهَا، فَإِذَا فيِ عُنُقِهَا خَيْطٌ قَدْ عَلَّقَتْهُ، فَقَالَ وَقَالَ صحيحا، لكن أبا عبيده لم يسمع من أبيه، كما قال أحمد وأبو حاتم، ونفى هو نفسُهُ السماع من أبيه. - وأخرجه معمر في جامعه بنحوه. قلت: وأعتقد صوابه عبد الكريم – الجَْزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبيِ مَرْيَمَ، أَوْ: عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ - شَكَّ مَعْمَرٌ الجَْزَرِيِّ، وهو ثقة، وسواء كان زيادا و أبا عبيدة فكلاهما لم يسمع من ابن مسعود. - وأخرجه عبد الله في السنة مدرك، عَنْ زُهَيرٍْ بن معاوية، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الملائي، عَنِ المِْنْهَالِ، عَنْ سَيرِْ بْنِ أُمِّ أَبيِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ قَالَ 280/- وأخرجه ابن أبي شيبة والرائطي في مكارم الأخلاق يَسَافٍ، عَنْ سُحَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: بَيْنَماَ نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ إذْ جَاءَتْ وَلِيدَةٌ أَعْرَابِيَّةٌ إِلىَ سَيِّدِهَا وَنَحْنُ نَعْرِضُ مُصْحَفًا، فَقَالَتْ: مَا يجلسك وَقَدْ لَقَعَ فُلانٌ مُهْرَك بِعَيْنِهِ، فَتََكَهُ يتقلب فيِ الدَّارِ كَأَنَّهُ فيِ قدر، قُمْ فَابْتَغِ رَاقِيًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَبْتَغِ رَاقِيًا. ووقع عن الرائطي: عَنْ حُصَينِْ بْنِ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، وهو تصحيف. قلت: إسناد حسن، حُصَينْ بْن عَبْدِ الرَّحمَْنِ ثقة اختلط. وسفيان روى عنه قبل الاختلاط. وسُحَيْمِ، ذكره 343/ابن حبان في الثقات في طبقاته: كَانَتْ لأَِبِيهِ صُحْبَةٌ، وَكَانَ قَلِيلَ الحَْدِيثِ. 885/219/156/ أخرجه أحمدإسناده جيد: ) 1( « قالrالْعَزِيزِ بْن مُسْلِمٍ، عن يَزِيد بْن أَبيِ مَنْصُورٍ، عَنْ دُخَينٍْ الحَْجْرِيِّ، عن عقبة عنه . قلت: هذا إسناد جيد. دُخَينٍْ وثقه الفسوي والبستي. ويَزِيد قال أبو حاتم: ليس به بأس، ووثقه أَشْرَكَ البستي. وعَبْد الْعَزِيزِ وثقه ابن معين وأبو حاتم. 350/417-216/154/- وأخرجه أحمد وهب في الجامع في شرح معان الآثار 232/820/17(

عدد الصفحات ٢٤٦

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 247 أَبْصرََ عَلىَ عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً، أُرَاهُ 4 قَالَ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: وَيحَْكَ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ ؟ قَالَ: أَمَا إِنهََّا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا ).انْبِذْهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا « يَقُولُ هَاعَانَ، عن عُقْبَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ كما – . قلت: خالد لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يروِ عنه غير حَيْوَة. ومشرح تُكُلِّمَ فيه، وهو فَلَ وَدَعَ اللَُّ لَهُ لا بأس به، أعني: ما لم يخالف. قال الحاكم: صَحِيحُ الإِْسْنَادِ. وقال الذهبي: صحيح. – قال ابن عدي وأخرجه ابن عبد الحكم، ص مشرح بن هاعان، به. قلت: ابن لهيعة متكلم فيه. وأخرجه الطبران في مسند الشامي العنسي متهم. 1( أولاً ـ الرفع: رواه عن الحسن به مرفوعا 1055/445/1 .]391/وابن حبان قلت: مبارك صدوق يدلس ويسوي، تكلم فيه ابن معين والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثنا، فهو ثقة. قلت: لم يقلها. وعند أحمد: عَنِ الحَْسَنِ قَالَ: أَخْبرََنِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍْ. قلت: ليست إلا عن مبارك، عند أحمد وحده. 351 -350/216/2 348/والطبران الزاز صدوق كثير الطأ، تكلم فيه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم والدارقطني. 3 4 الحسن، كما قال البخاري ـ الوقف: رواه عن الحسن به موقوفا:ثانيًا ]1 .)14/2 414/مَنْصُورٌ: أخرجه اللال في السنة – 3 .]1172[ 4 قلت: فمما سبق تبين لي أنَّ هذا الحديث به علتان

عدد الصفحات ٢٤٧

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 248248 ..« يَكْرَهُ عَشرَْ خِلاَلٍ 5 .)1(وَعَقْدَ التَّمَائِمِ ƲǀƘŝŚŤƫřƹŠŝŚŰƈƫřƲƗŹŚŧǁřƲƯƹ 1 مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَدَخَلْتُ مَعَهُ، فَلَمَسَ عَضُدَهُ، فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا، فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ ).لَوْ مِتَّ وَهَذَا فيِ عَضُدِكَ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ 2 .)مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: لمَْ يَزِدْكَ إِلاَّ وَهْنًا، لَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تَرَاهَا نَافِعَتَكَ لمَِتَّ عَلىَ غَيرِْ الْفِطْرَةِ ). قَالَ4 .)5 ـ أنَّه قد اختُلِف في رفعه ووقفه، والذين أوقفوه أئمة كبار، لا يقف أمام أحدهم الأربعة الذين رفعوهالأولى ـ أنَّ الحسن البصري لم يسمع عمران، كما نص عليه ابن المديني، والقطان، وابن معين. فرجح عندي أنَّ الثانية هذا الحديث هالك، والله أعلم. 13 /310/ وفي الباب عن: عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ. أخرجه أحمد 351/216/والحاكم . «: قالقَالَ: دَخَلْتُ عَلىَ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عُكَيْمٍ أَبيِ مَعْبَدِ الجُهَنِيِّ، عن النَّبِيّ قلت: محمد ضعيف، ومع هذا هو مرسل. 1( 373/2( ووكيع وأبي معاوية، عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنْ أَبيِ ظَبْيَانَ حصين بن جندب، عن حُذَيْفَة. وأخرجه ابن أبي شيبة 373 /7( 3( 375/4( 351/عَبْد اللهَِّ. وأخرجه البيهقي في الكبرى أُسَيرِْ بْنِ جَابِرٍ، عن عَبْد اللهَِّ. قلت: وَاقِعِ لا أعلم أحدا وثقه. وهو – 373/5( ابن حبيب، عَنْ أَبيِ الحُْرِّ، عَنْ عُقْبَةَ. قلت: أبو الحر لا أعرفه

عدد الصفحات ٢٤٨

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 249 .)6 .)7 « :)قال ابن عبد ال تَعْلِيقِ التَّماَئِمِ وَالْقَلاَئِدِ يَظُنُّونَ أَنهََّا تَقِيهِمْ وَتَصرِْفُ الْبَلاَءَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ لاَ يَصرِْفُهُ إِلاَّ اللهَُّ عَماَّ كَانُوا يَصْنَعُونَ َ وَهُوَ المُْعَافيِ وَالمُْبْتَليِ لاَ شرَِيكَ لَهُ فَنَهَاهُمْ رَسُولَ اللهَِّ  مِنْ ذَلِكَ فيِ جَاهِلِيَّتِهِمْ قلت: فالتمائم التي فيها شرك وكفر وطلاسم السحرة محرمة. والتمائم التي لا نفع فيها على الحقيقة، كتعليق الرز، وبعض الحيوانات المجسمة محرمة. والتمائم التي فيها قرآن، وفيها دجل وتحريف أيضًا محرمة. ƾŤƫřƮŗŚưŤƫřƢǀƬƘţƮƨůƾƟŠƫŐƀƯ ƶţŚƠƇƹĽřŌŚưſŏƹƱōźƤƫřƲƯ اختلف الفقهاء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. ŻƺŬƿºƩƹǃřƩƺƤƫř وممن روى عنه من الصحابة جوازها: ابن عمرو ولا يصحُّ، وعَائِشَة بإسناد صحيح. 375/1( 375/شيبة رَقَبَةٍ. ليث ضعيف وحفص متكلم فيه. وهو ابن حدير، عَنْ أَبيِ – 374/2( مجِْلَزٍ ).163/3(

عدد الصفحات ٢٤٩

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 250250 ومن التابعين: عُبَيْد اللهِ بْن عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ بإسناد صحيح، وعَطَاء بن أبي رباح بإسناد حسن، وأبو جعفر الباقر بإسناد حسن، وابْن سِيرِينَ، وثُوَيْر، وأَبو عِصْمَةَ، والضَّحَّاك، وسَعِيد بْن جُبَيرٍْ، ولا يصحُّ عنهم. يُعَلِّمُنَا كَلِماَتٍ عن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ «نَقُولهُُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَزَعِ ، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يحَْضُرُونِ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يَقُولهََا عِنْدَ نَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لاَ يَعْقِلُ أَنْ يحَْفَظَهَا كَتَبَهَا لَهُ ). فَعَلَّقَهَا فيِ عُنُقِه قَالَتْ- عَنْ عَائِشَةَ ).تَعَلَّقَ بِهِ قَبْلَ الْبَلاَءِ 1( -63 -39/والنسائي في الكبرى 548 /181/3656-3598 والطبران في الدعاء طرق، عن محمد بن إسحاق، به. قلت: وقد ذكر بعضهم الموقوف، وبعضهم لم يذكره. وابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه في جميع الطرق. وقد تفرد ابن إسحاق بالموقوف على عبد الله.  وعند النسائي في عمل اليوم والليلة أن خالد بن الوليد هو الذي كان يفزع في منامه، فعلمه النبي .هذه الكلمات. وعند البخاري أنه الوليد بن الوليد، وعند ابن السني أن رجلاً شكا إلى النبي وله شواهد؛ منها: 57/418/1 ]638[ يعني الوليد– 621/الحافظ في الإصابة 2 3 350/217/2(

عدد الصفحات ٢٥٠

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 251 وَلَيْسَ « :)قال الحاكم  قَدْ ذَكَرَ التَّماَئِمِ فيِ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ فَإِذَا فَسََّتْ عَائِشَةُ كَذَلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ التَّمِيمَةَ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ - عن أَيُّوب السختيان؛ ).خَيْطًا ÇʼnÊƽÈƗȆÊǧ ÈǹƢ Èǯ ÌǹÊƛ ÈDZƢÈǫÉǀȇÊȂÌǠōƬdzơƢÈȀÌȈÈǴǟ ÉǹȂ ÉǰÈȇ ÊǒÊƟƢ ÈƸÌdzơȆÊǧƵƢƥǁĺƗǺƥÇƔƢ ÈǘÈǟ ÌǺÈǟ .(Ð ÉǾÌǠ ÈǔÈƫ ÌǶÈdz ÌƩÈƔƢ ÈNj ÌǹÊƛÈȁÉǾÌƬÈǠ ÈǓÈȁ ÌƩÈƔƢ ÈNj ÌǹÊƜÈǧÇƨ ōǔÊǧÊƨÈƦ ÈǐÈǫȆÊǧ ÈǹƢ Èǯ ÌǹÊƛÈȁÉǾÌǟÊDŽÌǼÈƬÌǴÈǧ - عَنْ أبي جعفر الباقر؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فيِ أَدِيمٍ، ثُم ).يُعَلِّقُهُ 7175 -7174( 164/ الأَْشَجِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محَُمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قال الحاكم: صَحِيحٌ عَلىَ شرَْطِ الشَّيْخَينِْ. قلت: وفي لفظ شاذ 350/، أخرجه البيهقي« المُْبَارَكِ، عَنْ طَلْحَةَ، ووهمه 217 /1( بكون جميع ذلك يحكم برفعه. بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإ ).534/فلا. النكت على ابن الصلاح 398 /2( 396 /3( 398/المَلِكِ وهو ابن سليمان، عَنْ عَطَاءٍ. وأخرج ابن أبي شيبة صالح، عَنْ لَيْثٍ بن أبي سليم، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَلَّقَ الْقُرْآنُ. 397/4( 398/الصادق، عَنْ أَبِيهِ أبي جعفر. وأخرج ابن أبي شيبة يعني الباقر - عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلىَ الصِّبْيَانِ ؟ فَرَخَّصَ فِيهِ. قلت: أبان لا – يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ أعرفه. وشيخه متكلم فيه.

عدد الصفحات ٢٥١