المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تيسير رب البرية بأحكام الرقية الشرعية

أبو حاتم سعيد القاضي

صفحة ١٠ من ١٩

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 154154 ŸŹƺŧŐưƫřźǀƜŝŠǀƣźƫřŻƺŬţƪƷŠƫŐƀƯ بمعنى: هل يلزم للرقية أن تكون بالقرآن الكريم، والأدعية الواردة عن نبينا ، أم يجوز الرقية بمطلق الدعاء، ما لم يكن شركًا؟  « :)قال ابن حجر تعليقًا على حديث أبي سعيد في الرقية بالفاتحة جَوَازُ الرُّقْيَةِ بِكِتَابِ اللهَِّ وَيَلْتَحِقُ بِهِ مَا كَانَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ المَأْثُورِ وَكَذَا غَيرُْ المَأْثُورِ ممَِّا لاَ يخَُالِفُ مَا فيِ المَأْثُورِ عَنْ عُمَيرٍْ، مَوْلىَ آبيِ اللَّحْمِ قَالَ ، وَكَلَّمُوهُ أَنِّ ممَْلُوكٌ، قَالَ: فَأَمَرَ بيِ، فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ، فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأَمَرَ ليِ  بِشَْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بهَِا المَجَانِينَ، فَأَمَرَنِ بِطَرْحِ بَعْضِهَا، ). وَحَبْسِ بَعْضِهَا ، قوله)قال المباركفوري بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا وَإِبْقَاءِ بَعْضِهَا الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلىَ جَوَازِ الرُّقْيَةِ مِنْ غَيرِْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، بِشرَْطِ أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً عَنْ كَلِماَتٍ شرِْكِيَّةٍ، وَعَماَّ مَنَعَتْ عَنْهُ. )457/1( أخرجه أبو داود إســنــاده صحيح: )2( في الكبرى 131-327/223/466/406/شيبة 53-31/وصححه، وابن حبان 5297 -5295 135-131/1087( وبعضهم لا يذكر قصة الرقية، وبعضهم يكتفي بها، وبعضهم يقول: شهدت حنينًاقلت: ).142/3(

عدد الصفحات ١٥٤

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 155 أنَّ الرقى إذا كانت بغير المأثور من الكتاب – والله أعلم – قلت: فالذي أرى الكريم والسنة المطهرة فيُنْظرُ فيها؛ فإن كانت بأدعيةٍ لا شرك فيها ولا بدعيةٌ جازت ولا . وإذا كان فيها )1(« :بأس بها؛ لعموم قوله شركٌ أو بدعيةٌ لم تجَُزْ؛ للحديث. ƊƿźưƫřśźƋƾƟŠƜƫŚŞưƫřÑ أجاز بعض العلماء ضب الذي به مس أو سحر عند القراءة عليه ونطق الجني ع لسانه، واستدلوا بالآتي: عَلىَ 1 الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْرِضُ ليِ شيَْءٌ فيِ صَلاَتيِ حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَليِّ، فَلَماَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ «، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهَِّ. قَالَ « فَقَالَ إِلىَ رَسُولِ اللهَِّ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، عَرَضَ ليِ شيَْءٌ فيِ صَلَوَاتيِ حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَليِّ قَالَ: جَاءَ بِكَ؟ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَجَلَسْتُ عَلىَ صُدُورِ قَدَمَيَّ، قَالَ: فَضرََبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، « « فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ «وَتَفَلَ فيِ فَمِي وَقَالَ ).قَالَ: فَقَالَ عُثْماَنُ 2 يُرِيدَانِ الْغُسْلَ، قَالَ: فَانْطَلَقَا يَلْتَمِسَانِ الَْمَرَ، قَالَ: فَوَضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ 1( أخرجه ابن ماجه إســنــاده حسن: ) 2( ]1531[ إسناد حسن، عُيَيْنَةُ صدوق قلت:الرَّحمَْنِ، عن أَبِيه، عَنْ عُثْماَنَ. 307 /8347/ وأخرجه الحارث من طرق فيها نظر.

عدد الصفحات ١٥٥

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 156156 صُوفٍ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِي، فَنَزَلَ المَاءَ يَغْتَسِلُ، قَالَ: فَسَمِعْتُ لَهُ فيِ المَاءِ فَرْقَعَةً فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبرَْتُهُ، قَالَ: فَجَاءَ يَمْشِ فَخَاضَ المَْاءَ فَنَادَيْتُهُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يجُِبْنِي، فَأَتَيْتُ النَّبِي «فَكَأَنِّ أَنْظُرُ إِلىَ بَيَاضِ سَاقَيْه، قَالَ: فَضرََبَ صَدْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ « :. قَالَ: فَقَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ).1(نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُه، فَلْيُبَِّكْ؛ فَإِنَّ الْعَينَْ حق « : يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 3 جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ، لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمْكَنَنيِ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلىَ جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَْسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجمَْعُونَ - أَوْ كُلُّكُمْ ]ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ[ :- ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ).2(فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا ، )(ص استدلَّ به البعض على جواز ضب من به مسٌّ، وعندي في هذا الاستدلال قلت: ضب هنا الجنيَّ، ولم يكن حينذاك داخلاً في إنسيّ، فقد يُستدلُّ نظرٌ؛ لأنه وهذا كان للأنبياء -، أمَّا في حالِ تلبَّس – به على جواز ضبِ الجنيّ عمومً لمن ظهر له الجنيّ بإنسيٍّ فليس في هذا الحديث دلالةٌ عليه، والله أعلم. وقد سبق. قلت: بتتبعي لروايات الحديث وألفاظه وجدت أنَّ هذا المتن إنما ورد من طريق أمية فيه نظر: )1( بن هند، وهو مجهول الحال 2( وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا، ومعناه دفعته دفعا شَدِيدًا « فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ  وأخرجه مسلم ثَلاَثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَماَّ فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ «ثُمَّ قَالَ «سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فيِ الصَّلاَةِ شَيْئًا لمَْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فيِ وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللِ مِنْكَ، ثَلَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثَلَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللِ لَوْلَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأََصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ .الَدِينَةِ

عدد الصفحات ١٥٦

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 157 وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ ممَُشَّقَانِ مِنْ 4 يَتَمَخَّطُ فيِ الكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّ لأََخِر كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطَ، فَقَالَ: بَخْ بَخْ، أَبُو هُرَيْرَةَ إِلىَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَليََّ، فَيَجِيءُ الجَائِي فَيَضَعْ فِيماَ بَينَْ مِنْبرَِ رَسُولِ اللهَِّ ).ُوعُ رِجْلَهُ عَلىَ عُنُقِي، وَيُرَى أَنِّ مجَْنُونٌ، وَمَا بيِ مِنْ جُنُونٍ مَا بيِ إِلاَّ الج قلت: استدلَّ به البعض على ضب من به مسٌّ، وعندي في هذا الاستدلال أيضًا - نظرٌ، والله أعلم. وقد قال الذهبي: كَانَ يَظُنُّهُ مَنْ يَرَاهُ مَصرُْوْعاً، فَيْجْلِسُ – فَوْقَهُ لِيرَْقِيْهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. 5 ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ بِابْنٍ لَهُ مجَْنُونٍ أَوِ ابْنِ أُخْتٍ لَهُ، قَالَ جَدِّي: فَلَماَّ قَدِمْنَا عَلىَ  المَدِينَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مَعِي ابْنًا ليِ أَوِ ابْنَ أُخْتٍ ليِ مجَْنُونٌ رَسُولِ اللهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَيْهِ، وَهُوَ فيِ الرِّكَابِ، فَأَطْلَقْتُ «َ لَهُ، فَقَالَ أَتَيْتُكَ بِهِ تَدْعُو اللهَ عَنْهُ وَأَلْقَيْتُ عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَأَلْبَسَتْهُ ثَوْبَينِْ حَسَنَينِْ، وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلىَ ، قَالَ: فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ «، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ «مِنْ أَعْلاَهُ وَأَسْفَلِهِ، فَجَعَلَ يَضرِْبُ ظَهْرَهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ ).2(عَدُوَّ اللهِ اخْرُجْ عَدُوَّ ا وَالأَْشَجَّ المُْنْذِرَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ عَامِرَ بْنَ 6 ، فَلَماَّ رَأَوْا النَّبِي المُْنْذِرِ، وَمَعَهُمْ رَجُلٌ مُصَابٌ، فَانْتَهُوا إِلىَ رَسُولِ اللهِ فَقَبَّلُوا يَدَهُ، ثُمَّ نَزَلَ الشَّجَّ، فَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ، وَثَبُوا مِنْ رَوَاحِلَهُمْ، فَأَتَوْا النَّبِي وَأَخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَفَتَحَهَا، فَأَخْرَجَ ثَوْبَينِْ أَبْيَضَينِْ مِنْ ثِيَابِهِ فَلَبِسَهُماَ، ثُمَّ أَتَى رَوَاحِلَهُمْ فَعَقْلَهَا، ]1( 2(

عدد الصفحات ١٥٧

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 158158 « :، فَقَالَ لَهُ النَّبِي فَأَتَى النَّبِي «. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا تخََلَّقْتُهُماَ، أَوْ جَبَلَنِي اللهُ عَلَيْهِماَ؟ قَالَ وَرَسُولُهُ: الِْلْمَ وَالأَْنَاة . قَالَ: الحَْمْدُ للهَِِّ الَّذِي جَبَلَنِي عَلىَ خُلُقَينِْ يحُِبُّهُماَ اللهُ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا . «الْوَزَّاعُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مَعِي خَالاً ليِ مُصَابًا، فَادْعُ اللهَ لَهُ. فَقَالَ قَالَ: فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ الأَْشَجُّ، أَلْبَسْتُهُ ثَوْبَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَخَذَ مِنْ رِدَائِهِ فَرَفَعَهَا حَتَّى ، فَوَلىَّ وَجْهَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ نَظَرَ «رَأَيْنَا بَيَاضَ إِبْطِهِ، ثُمَّ ضََبَ بِظَهْرِهِ، فَقَالَ ).رَجُلٍ صَحِيحٍ قال ابن عبد البر: ذكر حجاج وغيره، عن ابن جريح، عَنِ الحَْسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ أَخْبرََهُ يُؤْتَى بِالمَجَانِينَ، فَيَضرِْبُ صَدْرَ أَحَدِهِمْ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كَانَ النَّبِي وَيَبرَْأُ، فَأُتيَِ بِمَجْنُونَةٍ يُقَالُ لهََا أُمُّ زُفَرَ، فَضرََبَ صَدْرَهَا، فَلَمْ تَبرَْأْ وَلمَْ يخَْرُجْ شَيْطَانهَُا، فقال ).2(« :رسول ا : قَالَ أَحمَْد بْن عَبْدِ اللهَِّ: سمعت أبا الحسن عَليِّ بْن )قال أبو الحسين ابن أبي يع أَحمَْدَ بن علي بن المُكْرِيّ المعبران قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، عَنْ جدي قَالَ: كنت فيِ مسجد أبي 463/ومتنه منكر: أخرجه أبو داودسناده ضعيف، 1( 447/]975[ 241/والمثان 5313/نعيم في معرفة الصحابة 327/102/والبيهقي في السنن عن مَطَر بْن عَبْدِ الرَّحمَْنِ، عن هِنْد بِنْت الْوَزَّاعِ، عن جدها اْلوَزَّاعَ. وقال البعض: عن أبيها. وأم أبان مجهولة الحال، مقبولة الرواية لو توبعت، ولم أرَ لها متابعًا بهذا السياق، وقصة الأشج وردت قلت: من طرق أخرى صحاح، لكن حديث مطر فيه زيادات غريبة منكرة، وذكر الرجل المجنون لم يرد في أكثر الروايات، ومطر صدوق، حسن الحديث إن شاء الله. 1938/2( الصحيحين بدون هذا السياق الغريب 147/3(

عدد الصفحات ١٥٨

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 159 عبد اللهَّ أحمد بن محمد بْنِ حنبل فأنفذ إليه المتوكل بصاحب له يعلمه أن له جارية بها صرع وسأله أن يدعو اللهَّ لها بالعافيةـ فأخرج له أَحمَْد نعل خشب بشراك خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال له: تمض إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية، وتقول له: يقول لك أَحمَْد: أيما أحب إليك: تخرج من هذه الجارية أو أصفع الآخر بهذه النعل؟ فمض إليه، وقال له مثل ما قَالَ أَحمَْد، فقال المارد عَلىَ لسان الجارية: السمع والطاعة، لو أمرنا أحمد أن لا نقيم فيِ العراق ما أقمنا به، إنه أطاع اللهَّ ومن أطاع اللهَّ أطاعه كل شيء. وخرج من الجارية وهدأت، وزوجت، ورزقت أولادًا، فلما مات أَحمَْد عاودها المارد، فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروذي وعرفه الحال فأخذ المروذي النعل ومض إلى الجارية فكلمه العفريت عَلىَ لسانها: لا أخرج من هذه الجارية، ولا أطيعك، ولا أقبل منك، أَحمَْد بن حنبل أطاع اللهَّ فأمرنا بطاعته. « :)قال شيخ الإسلام ابن تيمية الضرَّْبِ؛ فَيُضرَْبُ ضَْبًا كَثِيرًا جِدًّا، وَالضرَّْبُ إنَّماَ يَقَعُ عَلىَ الجِْنِّيِّ وَلاَ يحَُسُّ بِهِ المَصرُْوعُ حَتَّى يَفِيقَ المَصرُْوعُ وَيخُْبرَِ أَنَّهُ لمَْ يحَُسَّ بِشَْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَثِّرُ فيِ بَدَنِهِ « : )قال ابن القيم ولا يحُِس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرُنا منه ذلك مرارًا يعني ابن تيمية - يُرْسِلُ إلىَ المَصرُْوعِ مَنْ – « :)وقال ابن القيم يخَُاطِبُ الرّوحَ الّتِي فِيهِ، وَيَقُولُ: قَالَ لَك الشّيْخُ: اخْرُجِي فَإِنّ هَذَا لاَ يحَِلّ لَك، فَيُفِيقُ ).60/1( ..]2( .)60/3(

عدد الصفحات ١٥٩

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 160160 المَصرُْوعُ، وَرُبّماَ كَانَتْ الرّوحُ مَارِدَةً فَيُخْرِجُهَا بِالضرّْبِ فَيُفِيقُ المَصرُْوعُ وَلاَ يحَُسّ، وَكَانَ ]ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ[كَثِيرًا مَا يَقْرَأُ فيِ أُذُنِ المَصرُْوعِ ).(المؤمنون وَحَدّثَنِي أَنّهُ قَرَأَهَا مَرّةً فيِ أُذُنِ المَصرُْوعِ فَقَالَتْ الرّوحُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخَذْت لَهُ عَصًا وَضََبْته بهَِا فيِ عُرُوقِ عُنُقِهِ حَتّى كَلّتْ يَدَايَ مِنْ الضرّْبِ، وَلمَْ يَشُكّ الحَْاضُِونَ أَنّهُ يَمُوتُ لِذَلِكَ الضرّْبِ، فَفِي أَثْنَاءِ الضرّْبِ قَالَتْ: أَنَا أُحِبّهُ، فَقُلْتُ لهََا: هُوَ لاَ يحُِبّك، قَالَتْ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحُجّ بِهِ، فَقُلْت لهََا: هُوَ لاَ يُرِيدُ أَنْ يحَُجّ مَعَك، فَقَالَتْ: أَنَا أَدَعُهُ كَرَامَةً لَك، قَالَ: قُلْتُ: لاَ وَلَكِنّ طَاعَةً للهِِّ وَلِرَسُولِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَخْرُجُ مِنْهُ. قَالَ: فَقَعَدَ المَصرُْوعُ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِماَلاً، وَقَالَ: مَا جَاءَ بيِ إلىَ حَضرَْةِ الشّيْخِ؟ قَالُوا لَهُ: وَهَذَا الضرّْبُ كُلّهُ؟ فَقَالَ: وَعَلىَ أَيّ شيَْءٍ يَضرِْبُنِي الشّيْخُ وَلمَْ أُذْنِبْ؟ وَلمَْ يَشْعُرْ بِأَنّهُ وَقَعَ بِهِ ضَْبٌ أَلْبَتّةَ. : وَكَانَ شَيْخُنَا إذَا أُتيَِ بِالمَصرُْوعِ وَعَظَ مَنْ صرََعَهُ، وَأَمَرَهُ وَنهََاهُ، )وقال ابن مفلح فَإِنْ انْتَهَى وَفَارَقَ المَصرُْوعَ أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ أَنْ لاَ يَعُودَ، وَإِنْ لمَْ يَأْتمَِرْ وَلمَْ يَنْتَهِ وَلمَْ يُفَارِقْهُ، ضََبَهُ حَتَّى يُفَارِقَهُ، وَالضرَّْبُ فيِ الظَّاهِرِ عَلىَ المَصرُْوعِ، وَإِنَّماَ يَقَعُ فيِ الحَْقِيقَةِ عَلىَ مَنْ صرََعَهُ، وَلهَِذَا لمَْ يَتَأَلمَّْ مَنْ صرََعَهُ بِهِ وَيَصِيحُ وَيخُْبرُِ المَْصرُْوعُ إذَا أَفَاقَ أَنَّهُ لمَْ يَشْعُرْ بِشَْءٍ مِنْ ذَلِكَ. « :)وقال العلامة ابن عثيم على من صرعه : حكم استعمال النق والضرب لمن يعتقد أنَّ فيه جنًّا؟ )سئل العلامة ابن باز .]164[Ǎ421/466/1( .)40/2( 3( ]30[

عدد الصفحات ١٦٠

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 161 هذا يفعله بعض الناس، والذي ينبغي تركُه؛ لأنه قد يتعدى عليه، وقد يضرهفأجاب: مثل الضرب، وهذا يحتاج إلى – على غير بصيرة. ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك نظرٍ؛ فإن النق والضرب قد يتتب عليه هلاك المريض، والمشروع والمعروف هو القراءة ، والصحابة فقط بالآيات والدعوات الطيبة. وهذا هو الذي ورد عن النبي رضوان الله عليهم، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون. أمَّا فعل بعض العلماء فليس بحجةٍ؛ لأن هذا فيه نظر؛ فقد يأتي إنسانٌ يدَّعي الرقية والطبَّ، ويؤذي الناس بالضرب والنق، وبما قتله وهو يريد نفعه. فالواجب عدم فعل ذلك، وعدم التعرض لهذا الطر . ثم هذا في الغالب ، وبينه الصحابةالعظيم، ولو كان خيرا لبينه النبي تخرصات قد تُفض إلى هلاك المريض. اهـ وهنا خطأٌ شنيعٌ يقع فيه كثيرٌ من الراقين؛ يضرب أحدهم المريض ضبًا كثيرًا، قلت: – أحيانًا – حتى إنه قد يسبب عاهةً، ويكس عظامًا، ويجلبُ أمراضً عظامًا، بل قد يصل من بعض جهلة الراقين إلى التسبب في موت المرض. وكم نسمع في هذا من بلايا وخزايا، وأفعالاً الإسلام منها براء، وإلى الله المشتكى. ، أنَّ الأصل في الرقية الواردة عن نبينا– والله أعلم – قلت: والذي أرى عدم استخدام الضرب، ولو قال قائلٌ  وعن أئمة السلفوعن صحابته ، ولو )بالجواز لمَِا ورد في حديث عثمان فهذا ليس على إطلاقِه، بل لابدَّ له من ضوابط 1( ـ أن يتأكد الراقي أنَّ المريض مصابٌ بمس من الجن؛ فإن بعضهم قد يزعم أن عنه مس، وإنما هو أول شخصٌ مخبولُ العقل، وما به شيء، وقد يكون ما عنده تخيُّلاتٍ وأوهامًا. ـ أن يتأكد الراقي من حضور الجنيّ حال الضرب؛ فإن الجن قد يخدع الراقي؛ فيتكلم على لسان ثانيًا المصروع، ولكنه ما حضر على جسده حضورا كاملا، فلو ضُِبَ فإنما يقع الضرب على المصروع، وقد يدع الراقي يضربه مرةً، وثانيةً، والمصروع لا يشعر بالضرب، ثم يذهب خلال الضرب فيقع الضرب على المصروع. وهناك بعض الأمراض النفسية يحصل فيها فقد أو شبه فقد للإحساس؛ فيُضربُ المريض ولا يشعر.

عدد الصفحات ١٦١

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 162162 ترك الرقاة الضرب بالسياط وواظبوا على قراءة كتاب الله تعالى لكان أض على الشيطان وأخزى له؛ إذ ليس شيء أوقع على الشيطان وأنكى له من كتاب ربنا تبارك وتعالى، يرقي، ورقى وليحذر العباد من ضب المسلمين بغير وجه حق. وقد كان نبينا الصحابة والتابعون، ولم نعلم عن أحدٍ منهم أنه صنع ما يصنع بعض رقاة زماننا من إزهاق للأرواح.– أحيانُا – تكسير للعظام، وضب بالسياط، بل ƶǀŞƴţ كما سيأتي،– إلا الطبيب لضرورةٍ شرعية – لا يجوز أن يمس الرجل المرأة الأجنبية أنه لا يجوز للراقي بالكتاب والسنة أن يباشر ضب المرأة – والله أعلم – وأرى كذلك الأجنبية بنفسه بحالٍ من الأحوال، أما إذا وكل أحدًا من محارمها بضربها بالشروط المذكورة فلا بأس، ولا يتوهمنَّ موسوسٌ أنه لابد لروج الجني من الضرب، فالأمر إلى الله من قبل ومن بعد، والشفاء بيد الله، ولا يدخل جنيٌّ ولا يخرج إلا بأمرٍ إلهيٍّ. ŸƶƴưƌƿƪƸƟšŚƯƹŏ ÆƺƌƗƶƴƯƞƬŤƟ ÈƊƿźưƫřƾƣřźƫřśźƋřŷœŠƫŐƀƯ - إذا قلنا بعدم مشروعية الضرب فإنه يضمنُ مطلقًا؛ فلو أتلف للمريض عضوًا ضمنه وتحمَّلَ تَبِعاته. وإذا قلنا أنّ الضرب جائزٌ، وأنَّه من الرقية فيُعَاملُ الراقي معاملة الطبيب. ، وأنه ظالمٌ بفعله هذا، وينصحه بالروج، ويظل يقرأ من كتاب الله  ـ أن يذكر الراقي الجنيَّ با ثالثًا كثيرًا؛ فإنه سيضعف الفينةَ بعد الفينةَ، فإن لم يخرج جرَّب الضرب، ولا يفعل الراقي لكما يفعل كثيرٌ منهم؛ يقرأ على المريض الفاتحة، يحضر الجني، يقول له: اخرج يا حقير، يرد عليه: لن أخرج أبدًا، فينهال ضبًا عليه، نسأل الله السلامة. ـ أن يكون الضرب خفيفا، غير مُبرَِّحٍ، لا يكس عظماً، ولا يخدشُ لحماً، ولا يُدٍمِي وجهًا، ويضرب على رابعًا الأكتاف والأرداف والأطراف، ويتثبت أنَّ المُصَابَ ليس في جسده عملية جراحية أو جرح، وإن كانت امرأة تثبت إن كانت حاملاً أو لا. وليس كلُّ أحدٍ يضرب، وترك الضرب هو الأولى، ولو قال قائل بالجواز على الإطلاق فقوله باطل، والله أعلم.

عدد الصفحات ١٦٢

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 163 وقد قال جماهير العلماء أنَّ الطبيب والبيطار والتان والحجام ومن في حكمهم يضمنون في الإجارة بشروطٍ ثلاثةٍ: 1 2 3 .)للصغير ومن به جنونٌ فعليه؛ إذا قلنا بجواز الضرب في الرقية فإن الراقي إذا ضب المريض فإنه لا يضمنه بشروط ثلاثة: 1 بذلك أي: المواضع التي تسبب قتلاً للإنسان؛ كالرأس، والظهر، – 2 وما بين الرجلين، والوجه، وإنما يضرب على الأكتاف والأرداف والأطراف 3 ضمنه وتحمله، والله أعلم ũLjƘƫřƾƟƢƴŴƫřƭřŶŴŤſřÒ يقوم بعض الرقاة بالضغط على الأوداج، وهما عرقان كبيران محيطان بالرقبة، وذلك لإرغام الجان المتلبس بالبدن على النطق أو الروج، فيحصل بهذا إغماء للمريض، وهذا الإغماء يفسه بعضهم بجود المس بالبدن. 355/349/ البيان والتحصيلانظر: ) 1( 202/432/200/257/12( .]75 /398/والمغني

عدد الصفحات ١٦٣

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 164164 وحقيقة ما يحدث إنما هو انحباس الدم عن الوصول إلى الدماغ، فيحصل الإغماء نتيجة لذلك، سواء كان المريض به مس أم لا، وتتفاوت سرعة دخول المريض في الإغماء من شخص لآخر. أنه قد يؤدي إلى منع وصول الدم لبعض اللايا في الدماغ، فيتسبب والضرر في هذا: في قتل تلك اللايا، والتي تؤثر بدورها على المخ، وقد يحصل بهذا الموت الدماغي. وقد يمنع وصول الهواء للجهاز التنفسي والرئة مما يحدث الوفاة. أنه قد يؤدي هذا إلي اختناق الجني، فيسارع بالروج من بدن الإنسان.والنفع: وهل هذا يوز أم لا؟ ، فيما علمت، ولا عن صحابته rـ لم يثبت من هذا الصنيع عن القدوة الحسنة أولً .yالكرام ـ من أين لنا الجزم أن المريض به مسٌّ؟ فقد يكون به مرض نفسي، وهل نحن ثانياً على يقين بأن الجني قد حضر؟ فقد يتوهم متوهمٌ أنَّ الجني حضر وليس كذلك، فيخنق، ظانًا أن النق يقعُ على الجني، وإنما هو على المريض فيموت بين يديه. ـ القواعد الأصولية تقول: الضرر لا يزال بمثله، ودفع المفاسد مقدَّمٌ على ثالثًا جلب المصالح مع مراعاة، واختيار أخف الضررين. نعم قد يخرج الجني من بدن المريض بذلك - أحيانًا،. لكنه قد يموت من الاختناق : هل يجوز للذي يعالج المرضى بقراءة القرآن الكريم أن )سئل العلامة ابن باز يضرب ويخنق ويتحدث مع الجن؟ 278 /1(

عدد الصفحات ١٦٤

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 165 هذا قد وقع شيء منه من بعض العلماء السابقين، مثل شيخ الإسلام ابن فأجاب: تيمية رحمه الله تعالى، فقد كان يخاطب الجني ويخنقه ويضربه حتى يخرج، أما المبالغة في هذه الأمور مما نسمعه عن بعض القراء فلا وجه لها. سبق أنه شيخ الإسلام رحمه الله كان يضرب، لكن أنه يخنق فلم أقف على قولٍ قلت: له في ذلك، والله أعلم. ŠǀƗŚưŬƫřşŌřźƤƫřÓ انتشر في بعض البلدان أن بعض الرقاة أثناء القراءة على المرضى والمصابين بالسحر أو المس أو العين يجمعهم في صالة واحدة ويقرأ عليهم دفعة واحدة بصوت عال أو باستعمال مكبر للصوت، أو بالقراءة على واحد والنفث على الجميع. من منافعها فيما يقولون: اختصار الوقت واستغلاله للقراءة على أكبر عدد ممكن من المرضى.– 1 الوضوح في الرقية من خلال القراءة الجماعية عن طريق مكبرات الصوت– 2 يستفيد من القراءة الجماعية عامة الناس من الحضور، حيث يتعلمون ما يقرأه القارئ– 3 أو الراقي في الرقية، من السور والآيات والأدعية ŚƸƿƹŚƀƯƲƯƹ 1 الحالات المختلفة وقرأ عليهم جميعًا القراءة نفسها دون النظر إلى حالة كل واحد منهم، لأنَّ حالة المرض تختلف من شخص إلى آخر، وقد يكون عند هذا مسٌّ، والآخر سحرٌ، وكلٌّ له طريقته في العلاج. في القراءة الجماعية تظهر بعض الأسرار التي لا ينبغي أن يعرفها غير الراقي.– 2

عدد الصفحات ١٦٥

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 166166 أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث بعض المحظورات الشرعية، – 3 كإخراج الأصوات والصرخات والعويل لاسيما من النساء أثناء القراءة عليهم أنه لا يكاد يَشْفى من هذا الجمع الغفير سوى الواحد أو الاثنين، ولفتة – 4 وجيزة تدفع القراءة الجماعية إلى ظهور فئات أخرى من القراء والرقاة بهدف الحصول – 5 على المبالغ الطائلة وتحقيق الثراء الفاحش في فتات وجيزة، فتتحول هذه القراءة إلى مهنة تجارية. ).عدم الاستماع إلى شكوى المريض– 6 : الرقية لا بد أن تكونَ على المريض مباشرة، ولا تكون )قال اللجنة الدائمة بواسطة مكبر الصوت، ولا بواسطة الهاتف؛ لأنَّ هذا يخالف ما فعله رسول ا وأتباعهم بإحسان في الرقية.وأصحابه لما سئل عن هذا) وقال الشيخ ابن باز فالواجب تركه، فلا حاجة للمكبرات، أو جمعهم بصالةٍ كبيرة؛ فهذا مما لم يُعلم بالشرع، ولم يفعله السلف فيما نعلم، بل هذا بدعٌ اختعها بعض أهل هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا با القراءة الجماعية مطوية في عدة ورقات للدكتور فالح الصغير، والرقى على ضوء أهل السنة وانظر:) 1( .]ص . قلت: وبعض المعاصرين توقف 92/2( في هذا، وبعضهم أجازه؛ لكونه جُرِّب نفعُه، وليس فيه شركٌ، والله أعلم 1417/8 /3( لفالح الصغ

عدد الصفحات ١٦٦

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 167 « :)وقال ابن جبرين الآيات .. فعلى هذا متى تيس أن يرقى كل واحد منفردًا فهو أفضل وإن شق عليه فعل ما ذكر من القراءة قرأ في المكبر مع العلم بأن تأثيرها أقل من تأثير القراءة الفردية أنَّ الرقية بهذه الصفة ليس من الأمر الأول، على هديه – والله أعلم – فالحاصل ، ولا فعلها أو قال بها أحدٌ من العلماء، ، ولا نهج صحابته الكرام كان يرقي على شخص واحدٍ، ولا يعقل أنه لم يكن والذي ثبت أنه ومع ذلك لم – لاسيما وقد جعله الله مباركًا – من يحتاج إلى رقيه زمانه جماعات ورقى عليهم مجتمعين،  أتوا النبينسمع أن الصحابة أن الرقى الجماعية بالتوصيف الذي ذكرت بدعة، وإن – والله الموفق – فالذي أراه ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ [كان فيها بعض المنافع؛ فإن الله يقول . ومفاسد القراءة الجماعية )(البقرة]ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ أعظم من المنافع الحاصلة منها، ودرء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح. ŚƸǀƫœźƔƴƫřƹŏŚƸŝşƺƬ ÈŴƫřƹŏŠǀŞƴūǃřşŏźưƫřžƯÔ أمَّا مسُّ المرأة الأجنبية؛ فبعض الرقاة هداه الله ممن لا يعلم كثيرًا من العلم والفقه، أو علم لكنه تحامق وتجاهل، فذهب يرقي نساء المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله ، لكنه ما ألزم نفسه بما فيهما من أحكامٍ، فعمل ببعض الكتاب وترك بعضَه؛  قرأ أنه يستحب للراقي أن يضع يده على جسد المريض، فذهب يرقي امرأة فوضع يده على جسمها، ونسي المسكين أن هذا لا يحلُّ له إلا مع ذي محرمٍ، وهذه كلمة إجماعٍ؛ لأنه نهى عن هذا أشد النهي، وحذر منه.  .]1(

عدد الصفحات ١٦٧

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 168168 يَدَ امْرَأَةٍ قالت فعن عائشة ).1(»قَطّ « :وعن مَعْقِل بْن يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ ).2(بمِِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيرٌْ لَهُ مِنْ أَنْ تََسَّهُ امْرَأَةٌ لاَ تحَِلُّ لَهُ قالت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز المرأة التي يرقيها؛ لما في ذلك من الفتنة، وإنما يقرأ عليها بدون مس. وهناك فرقٌ بين عملِ الراقي وعملِ الطبيب؛ لأنَّ الطبيبَ قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي يريد أن ).يعالجه، بخلاف الراقي فإن عمله - وهو القراءة والنفث - لا يتوقف على اللمس ]1( 212 - 211/ أخرجه الرويان في مسنده إسناده حسن: )2( (النَّضرْ بْن شُمَيْلٍ، وعَليِّ بن نصر الجهضمي)، عن أبيه، عن شَدَّاد بْن سَعِيدٍ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبيِ الْعَلاَءِ يَزِيدَ شَدَّاد بْن سَعِيدٍ صدوق يخطئ، حسن الحديث إن شاء الله. قلت: بْنَ عَبْدِ اللهِ الشخير، عن مَعْقِل. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان سعيد بن إياس الجُْرَيْرِيِّ، عَنْ أَبيِ الْعَلاَءِ، عَنْ مَعْقِلِ، قلت: النشيطي ضعيف، والجُْرَيْرِيِّ اختلط. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عُمَرَ، عن عَبْدُ اللهَِّ بْن أَبيِ زَكَرِيَّا الُْزَاعِيُّ مرسلا. قلت: دَاوُد صدوق يخطئ، وهشيم مدلس وقد عنعن. 66/ قال المنذري في لتغيب ] في الصحيحةالألبان وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة قال الشيخ الألباني: النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الطب بعض الشء، ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق ).225/والتأويلات.سلسلة الأحاديث الصحيحة 90/3( التي لا يجدون لها علاجًا طبيًا فيلجؤون إلى بعض أهل العلم وبعض حملة كتاب الله من أهل التقوى والصلاح ليرقوهم بالرقى الشرعية، وقد يكون المرضى من النساء ويكون مكان الوجع عندهن في رؤوسهن أو صدورهن أو أيدين أو أرجلهن، فهل يجوز كشف هذه الأماكن للقراءة عند الضرورة وما

عدد الصفحات ١٦٨

ÊŠijǀ ÊƗ Ìź ijƄÌƫř ÊŠ Èǀ ÌƣĴźÌƫř ÊƭŚ Èƨ ÌůÈŏ Êź ÌƧ ÊŸÊŝ ÊŠijƿ Êź ÈŞÌƫř ĵśÈŹ Éźǀ ÊƀÌǀ Èţ 169 وأما اللوة بالمرأة الأجنبية؛ فبعضهم - هداه الله - يذهب يرقي المرأةَ فيخلُو بها وحده، ويزعم أنه يرقي بكتاب الله، وما هو إلا شيطان في مِسْلاخ إنسان، وكم حدثت جراء هذا الصنيع الشنيع طاماتٌ كبرى وبلايا عظمى، وإلى الله المشتكى. ، فَقَالَ « :ولو قرأ هذا المتعالم الجاهل قوله ، لرجع إليه )َمْوَ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، أَفَرَأَيْتَ الح رشده، وعاد من ضلاله وغَيِّه. « يَقُولُ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ).2(ذُو مَْرَمٍ قالوعَنْ عُمَر عن النبي ).الشَّيْطَانُ هي حدود الكشف - إن كان جائزًا - عند القراءة؟ فأجاب: إذا كان الأمر كما قلت في السؤال، أن الرجل من أصحاب التقى والصلاح وليس متهماً في دينه وأخلاقه وقال لابد من كشف موضع الألم حتى أقرأ عليه مباشرة فلا بأس بالكشف ولكن لابد أن يكون هناك محرم حاض بحيث لا يخلو بها القارئ لأنه لا يجوز اللوة إلا مع ذي محرم. الفتاوى الذهبية ]للشيخ الفوزان موافقة لفتوى اللجنة في القواعد المث 1( .]2( قولهقال النووي: إِلاَّ وَمَعَهَا محَْرَمٌ، وَقَوْلُهُ الاِحْتِماَلُ الثَّانِ هُوَ الجَْارِي عَلىَ قَوَاعِدِ الْفُقَهَاءِ؛ فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ بَينَْ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا محَْرَمٌ لهََا كَابْنِهَا، أَوْ يَكُونَ محَْرَمًا لَهُ كَأُخْتِهِ، فَيَجُوزُ الْقُعُودُ مَعَهَا فيِ هَذِهِ الأَْحْوَالِ، وَأَمَّا إِذَا خَلاَ الأَْجْنَبِيُّ بِالأَْجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيرِْ ثَالِثٍ مَعَهُماَ فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَماَءِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُماَ مَنْ لاَ يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَنَتَينِْ وَثَلاَثٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَكَذَا لَوِ اجْتَمَعَ رِجَالٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَهُوَ حَرَامٌ، بِخِلاَفِ مَا لَوِ اجْتَمَعَ رَجُلٌ بِنِسْوَةٍ أَجَانِبَ ).109/فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهُ. شرح مسلم 18/ أخرجه أحمدصحيح بطرقه:) 3( ]23[ 5حميد، بتحقيق شيخنا أبي عبد ا

عدد الصفحات ١٦٩