المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سَيرُ الحاثّ إلى عِلْم الطّلاق الثلاث تحميل PDF

ابن المبرد

صفحة ٤ من ٦

2 عباده. وهو حاف عريان مكشوف الرأس بادي السوأة أقلف» يده مغلولة إلى عنقه. وليس في شريعة الإسلام ما يدل على أن الله شرع طلاقَ اثلاث جملةء لا لفظاً ولا معناً ولا حكماً» ومن زعم هذا ولم يقم عليه دليلاً صحيحاً فقد قال على الله بغير علم . وقد دلت الآية التي في الأعراف أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك» وهي قوله تعالى: « فل نما حرم ر الوكوش ما هر ونما وما بط ولام والبتی بعر احق وان دشرا بانکہ ما ر رل ہو ساطدتا وآن نووا عل نه ما کا عمو 9 [الأعراف : ۳ وذلك عند من يفهم وينصف» ويفهم معنى هذه الآية الكريمة» وما فيها من عطف البعض على الكل› ونه قد تکرر فیها تحريم القول على الله بغير علم بالعطف خمس مرات» والشرك أربع مرات» والبغي بغير الحق ثلاث مرات» والإثم مرتين» والفاحشة مرة. ثم قال: فصل: الكلام هنا على معنى الآيات الكريمات في حكم الطلاق الثلاث جملة» سواء كانت ثلاث مرات» أو مائة مرة» أو ثلاثين ألفاً. ثم قال: وذلك أن ضمير الاية في قوله سبحانه: ‏ إن طلَمَها َ5 ييل َم 4 أي إن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له بعدهاء المفهوم من قوله: لطن نَا ) لا يجوز فيه شرعاً غير ذلك. وهذا الحكم مختص به شرعاً: أي بتحريم المطلقة عليه حتى تنكح زوجاً غيره» ويلزم أن يكون التحريم فيما بعد المرتين الأولتين» فإن كل واحدة من الأولتين له فيها الخيار بين الإمساك والتسريح بنص الايةء فيكون التقدير: فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له هذا لا يحتمل خلافاً. o۲

عدد الصفحات ٥٢

قلت: فهذه الاية صريحها على هذا: أن الثلاث متفرقات. وال أعلم . ثم قال: ويدل على التقدير لزوم أنه لا يجوز في الأية أن يقال : إن طلقا َ5 تيل َم )» لا يجوز أن يكون مسقلا بنفسه» منفصلاً عما قبله؛ لما في ذلك من لزوم نسخ مشروعية الرجعة في الطلاق من دين الإسلام» ولا قائل به. وذلك لما فيه من عود ضمير المطلق فيه إلى غير موجود في الکلام قبله» مُعَيّنِ له» مختص بحکمه» فیکون عاماً في کل مطلتق ومطلَقَة» ولا قائل به. وذلك أن قوله: إن طقھا ا مل َم جملة مفيدة» والجملة نكرة» وهي في سياق شرط ونفي» فيعم كل مطلق ومطلقة» فيكون ذلك ناسخاً لمشروعية الرد في الطّلاق في دين الإسلاء ولا قائل به» فتعين أن يكون قوله :‏ كن طلقها عمل ر إتماماً لما قبله : أي متصادً به» ويكون الضمير فيه عائداً على موجود في الكلام قبله» معين له» مختص بحکم تحریمه في طلاقه إن طلق» ولیس فیما قبله ما يصلح عود هذا الضمير إليه» واختصاصه بهذا الحكم من التحريم شرعاً إلا المطلق المفهوم من قوله: « أَلطْلق عَرَنَانٍ) لأنه لو عاد إلى من يطلق في صورة المفاداة المذكورة قبله كان التحريم مختصا بطلاق المفاداة» ولا قائل به» ولو عاد إلى من يطلق في صورة الإيلاء المذكورة قبل هذه الآيات كان التحريم مختصاً بطلاق المولي» ولا قائل به» فتعين أن يكون الضمير عائداً إلى المطلق المفهوم من قوله :‏ ألطق ران وهو في نظم الكلام متعين له شرعاً» لا يجوز عوده إلى غيره شرعاً وأن يكون تقدير الكلام: فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وقد تبين أن معنى هذا الكلام وتقديره: أن الطلاق الرجعي مرتان. or

عدد الصفحات ٥٣

فإن طلقها بعدهما مرة ثالثة فلا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره» فلم ا التحريم الاد اة الثالثة من الطلاق› والمرة الثالثة لا تكون EE‏ ع ولغة» وعرفاً وفاضا إلاً ما وقع في هذه المسألة بقضاء الله وقدره. تم قال: فصل : ومما يبين ويوضح بطلان تركيبهم شرعاً ولخة في الّلاق التلاث وفي غيره: أو الد ف مضو ت ال ن تقدير الكلام: طلقتك طلاقاًء ومعنى المصدر في الكلام: طلقتك تطليقات ثلاثاًء ومعنى المصدر في الكلام إنما هو حكاية حال الفعل في صدوره عن الفاعل › والفعل له حالتان في صدوره عن الفاعل : حالة يكون فيها خبراً عما صدر وقوعه من الفاعل في الماضي» وحالة يكون فيها أداة لما يستعمل فيه من إنشاء العقود والفسوخ _ استعارة أو اشتراكاً - ا وار عن لای اد ارده ار حقيقة الفعل ونفي المجاز عنه أتبع بالمصدر مطلقا وأما إذا استعمل الماضي في إنشاء عقد أو فسخ عقد» سواء قيل : إنه على وجه الاستعارة أو الاشتراك: فإن أريد حقيقة العقد أو الفسخ آتبع المصدر مطلها ل طلفها افا واا نارن تعدد العقد أو الفسخ بلفظ واحد في مرة واحدة بمنزلة تعدده بالتكرار مرة بعد مرة» وأتبع بالعدد وحده» أو مضافاً إلى المصدر المجموع» مثل طلقتك ثلاثاً وقصد به التعددء أو قال في اللعان: أشهد بالله خمساً أو حمس شهادات» أو قال في القسامة : أقسم بالله خمسین با أو قال بعد الصلاة: «سبحان الله» مرة» Nb‏ وثلاثين . وكذا «الحمد لله» وكذا: «الله أكبر» وكذا o4

عدد الصفحات ٥٤

لو قال في اليوم مرة واحدة: «سبحان الله وبحمده» وأتبعها مائة مرة: لم يكن بتكراره في الأيام والأوقات والعدد. فأما غير الطّلاق فلا خلاف فيه» وأما الطلاق فوقع الغلط فيه من بعد الصحابة . ث قال: فصل: وليس في شريعة الإسلام: أن الله سبحانه شرع للرجل في طلاق امرآته ثلاث طلقات» ولا أنه حَرّمها عليه بثلاٹ طلقات» حتى يقع الشك في جواز جمعها بمثل هذا التركيب مرة واحدة» أو أنه لا يجوز» والطلاق أبغض الحلال إلى الله . والله أعلم . م قال: فصل: والقول في هذه المسالة بوقوع الطلاق جملة قد شذ» وهو غريب منفرد عن أمثال هذم المسألة» ليس له دليل في الشرع ولا نظير في اللخة ولا في قواعد المذاهب» بل كل مسألة تماثل هذه المسألة فقواعد المذاهب فيها بخلافه . ثُمّ قال: وإنما غلط الناس في معاني دلائل هذه المسألةء وفي معنی سكّة عَمَرَّ في العقوبة بإمضاء طلاق التّلاث جملة» لما أكثر الناس منه على ما فيه من التلاعب بحکم الله» کما غضب منه عمر» وغضب منه رسول الله اة أيضاً. وقد ذكر الشيخ شمس الدّين ابن القيم في ذم مصائد الشيطان لما تكلم على هذه المسألة: أن عمر رضي الله عنه ندم على ما فعله فيها من إمضاء الثلاث. فإن صح ذلك فهو والله أعلم ‏ خوفا من مثل ما وقع فيها بسبب ذلك» من قيام سوق التحليل بتيوس اللعنةء فإنه إنما سن العقوبة بإمضاء الثلاث لما تمكن الشيطان من التلاعب بالناس في ذلك كثيراً. بخلاف ما كان قبل ذلك في زمن النبوة» وفي خلافة النبوة. فإنه كان قليادً في ذلك الوقت. oo

عدد الصفحات ٥٥

لا تدرکها e‏ رضی ۳ معنى ما سنه عمر من إمضاء الثلاث» واتخذوه شرعاً محتوماً من الشارع» هم ویتصف ویرید اله دات ا ذا ڌ LS‏ تدل على أنه واحدة غ بالكتاب والسنة. Es‏ الغالطين فى سنة عمر سبباً لما قدره من تضييع حكم هذه المسألةء كما قد يضيع حكم غيرها. ثم قال ف في اخر هذا الكتاب : م فقد اجتمع عندي من الدلائل الصحيحة على صحة القول بأن الطّلاق التّلاث واحدة سبعة آبواب من ولا في مسألة إجماعية فيما عرفت e‏ فی مثل هذا الوقت . وقد قامت سوق التحليل له مجالاً في دين الإسلام» ولا فيه شبهة إلى قبول الحق إذا تبين» بعد نظره في هذه الدلائل» فإن كل باب منها على انفراده يكفي حجة بين يدي الله وعند من يفهم وينصف على القضاء فى دينه بأن الطلاق التلاث واحدة» مع معرفة حديث بريدة. أحدها: كتاب الله على وجه التنصيص › کما تقدم . الفانى : السنةء وهي الأحاديت اللائ الصحيحة التى رواها طاوس عن ابن عباس» وأبي الصهباء: أن الطلاق التّلاث كانت واحدة في زمن °٦

عدد الصفحات ٥٦

النبوة» وفي خلافة النبوة» وفي بعض زمن عمرء ولم يصح في الباب شيء غيرها. وليس للطعن فيها مجال. الثالث : الإجماع في زمن النبوة وخلافة النبوة وبعض زمن عمر› الإجماع. الرابع : القياس الصحيح على مواقع الإجماع في كل ما يماثل حكم هذه المسألة. الخامس: الاعتبار الصحيح بأحكام الله في عباده» الموافقة لقوله تعالی : « وَمَاجَعََ کف ِن حرج [الحج : ۷۸]. السادس: قواعد المذاهب بالحكم في كل ما يماثل هذه المسألة بما يماثل هذا القول: بأن الطّلاق النّلاث واحدة. السابع : قواعد اللغة كما تقدم بيانه. قال: وقد بسط الكلام في كتاب «التحفة والفائدة . تم قال: وقد جعلت على نفسي في كل مسألة من هذه المسائل التي أراني الله فيها أن قول ابن تيمية هو شريعة الإسلام» من يريني شريعة إسلامية يصح الاعتماد عليها فى مخالفتى» أو أجد أحداً فاهماً لبيباً يفهم ما يقول» وما يقال وكيفية الاستدلال» بحيث يعرف من نفسه فيما يعرفه أنه يعرفه» فلا یتماری فیه» وفیما لا یعرفه» آنه یعرفه فلا یماري فیه؟ ولا أجد إِلاً من لا يدري» ولا يدري آنه لا يدري. فلا حول ولا قوة إِلاً بالله. ولم يذكر شيئ هنا. o¥

عدد الصفحات ٥٧

فصل قال الشيخ جمال الدين في كتاب «التحفة والفائدة»: أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالی قد اطلعني بفضله ورحمته على شيء من غوامض علمه المخزون في غوامض شريعته التي أرسل إلينا بها عبده ورسوله محمداً گلا وهي كتابه وسنة رسوله. وذلك في أصول الدين وفروعه» وذلك مع بعد ذهني» وقلة علمي وقدري . وقد أطلع الله من شاء من عباده على ما یشاء من علمه. ويسر من شاء منهم للقام فيه بالقسط . وانظر إلى تواضعه ولطافته : فإنه کان فی الزهد والورع» والعبادة والتألّه» والصدقة والخير› على ما لا يعلمه إلا الله تعالى . واا ا رچ فإنه كان زاهداً ورعاً أيضاًء لكني بلغتي أنه ما عمل کتابه إل حمية» وذلك أنه كان متباغضاً هو وأولاد مفلح» والحنابلة المقادسة» فعمل هذا الكتاب لأجلهم» وبلغني آنه کان شخص يقال له الحريري» وكان حَنيلياً وکان يفتي بهذا. فأذاه ابن رجب وضربه» کما جرت للدواليبي على زماننا كما تقدم» والذي يظهر لي ان أولاد مفلح والحنابلة المراودة» والذين كانوا على زمانه كانوا يفتون بهذا. وهذا الذي فل ا رر ةبئان أحداً لا يجوز له أن يلعب في دين الله لأجل معاداة الغير. والله أعلم . ثم قال الجد في هذا الكتاب: فصل: وقد أجهدت نفسى فى هذه المسألة وأطلت النظر فيها من نحو العشرين سنةء ولا سيما في هذا الوقت بسبب ما وقع من الرجل الظالم في حق الرجل الصالح فيها. 0۸

عدد الصفحات ٥٨

قلت: وأظن أن الرجل الظالم: ابن رجب» والرجل الصالح: الحريري . 2 ® ثي قال : ووددت أن أجد في شريعة الإسلام نصا يصح الاعتماد عليه المذاهب» من القول بوقوع الطلاق الثلاث جملة. ثم قال في اخر هذا الكتاب: فصل: وقد ألجأني الغضب لله سبحانه» ولرسوله في هذه المسألة ‏ ولنفسي أيضاً واللجاج وحدًة النفس - إلى أن جعلت على نفسي جعالة شرعية ألف درهم لمن يعرف شريعة من شرائع الإسلام يصح الاحتجاج بها بين يدي الله على صحة القول بوقوع الطلاق اثلاث جملة شرعاًء أو على جواز العقوبة بإمضاته في هذا الوقت مثل جوازها لعمر» أو على جواز التمسك في ذلك بالمنقول في المذاهب بعد بيان مخالفة دلائل الشرع له» فيتحفني بها ويعلمني أنها بالتحرير والتحقيق» ولم أجعل ذلك لوهم تلبدء ولا لمشاغب مصادر» يماري ويكابر بدعوى التقليد بالتلفيق» من غير تحرير ولا تحقيق . ولذلك جعلت على نفسي في مسألة الحلف بالطلاق بأداة الشرط والجزاء وغيرها مما وهم فيه الخالطون على شيخ الإسلام ابن تيمية مثل مسألة الوقف المترتب على الذرية إذا مات منهم أحد قبل قبول الوقف إليه وخلف ولداء ومسألة الزيارة» ومسألة الحوادث. فكل منها قد جعلت على نفسي فيه مثلما جعلت على نفسي في هذه المسألة على هذا الوجه. وهذا القدر المجعول هو قدري بالنسبة إلى حالى» لأقدر هذه الدلائلء ولاأقدر من يعرفها ويعلمهاء فإن الدنيا لا تقوم عندي لذلك» لما ۹

عدد الصفحات ٥٩

أجده في قلبي من الهم والحزن من تعطل هذه المسائل عن العمل فيها تقض ولال الس اهر ولا اچد لی اضرا ی إن شرق ف إظهار الحق في ذلك أشد من خوفي من أرباب المنكر المجمع على تحريمه» ولیس فيه إلا ما قدره الله وحكمته اقتضت بتسلط الشيطان على هذا النوع الآدمي من خلقه» حتى صاروا حطباً إلى النارء إلا واحداً من كل ألف إلى الجنةء فلا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. والله الموفق.

عدد الصفحات ٦٠

القَصلالسَابع ینم فل للع اتی فصل النزاع أن يقال: إن كانت مدخولاً بها وقع ثلاثاً» وإن لم تكن مدخولاً بها وقع واحدة» كما قد ذكره ابن رجب وأقرّه» وقد ثبت عن أكثر أهل العلم» فقد وردت أخاديث بالوقوع» EF‏ بعدمه» فنجمع بین الأحاديث ونقول: يقع بالمدخول بها ثلاثاء وبغير المدخول بها واحدة» فک وق ووذت احادنف أنه يقع بالمدخول بها ثلاث وغ الدخرل بها واحدة؟ فلو لم يرد أحاديث وجمعنا بين الأدلة لجاز» فكيف وقد ورد في هذا من الأحاديث غير واحد؟ والله أعلم . فصل وفصل النزاع أيضاً أن يقال: يقع بالبكر واحدة» وبغير البكر ثلاث» جمعاً بين الأدلة» وهذا قد ورد عن طائفة من العلماء. قال في «المغني»'“: وكان عطاء» وطاوس» وسعید بن جبیر» وأبو السَعْتَاء» وعمرو بن دينار يقولون: مَن طلَىَ البكرَ ثلاثاً فهي واحدة. وهذا قد ورد عن هؤلاء» فيجمع بين الأدلة. والله أعلم بالصواب . ("4/10 (1) ٦١

عدد الصفحات ٦١

فصل وفصل النزاع أيضاً أن يقال: إن كان يتقي الله سبحانه وتعالى في الطلاق ولا يطلق كثيراً وقع واحدة» وإن كان ممن لا يتقي الله تعالى في الطلاق ويطلق كثيراً وقع ثلاثاًء ردعاً له كما هو ظاهر الحديث» فإنهم قالوا: إنما كان الطلاق واحدة على عهد النبي بيا وأبي بكرء لأنهم كانوا يون الله في الطلاق» وإنما أحدثه عمر لتهاونهم فيه وكثرته منهم. فهذا فصل النزاع فيها» وهو ظاهر» ونص الشارع»› وأكثر الأحاديث تدل عليه . والله أعلم بالصواب . فصل وفصل النزاع أيضاً أن يقال: إن كان الزوجان زاهدين في بعضهما وقع ثلاث وإن كانا راغبين في بعضهماء لوجود الولد أو نحوه» وقع واحدة» كما هو صريح حديث ركانة» وهو قوي ا ويجمع بين الأدلة فيه أيضاً. والله أعلم بالصواب. فصل قال الإمام جمال الدين عن ابن القيم: إن عمر ندم على ما فعل» وصح» والله أعلم بصحة هذا. والله أعلم بالصواب . e = 1۲

عدد الصفحات ٦٢

ث ا ماعب لتاس فی ذف المذهب الأول: أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثاً. وهو مذهب' من تقدم ممن ذکر آنه فت به. المذهب الثاني : أنه لا يقع إلا واحدة» وهذا مذهب من تقدم أنه أفتی به أيضاً. المذهب الثالث: يقع بالمدخول بها ثلاثاًء وبغير المدخول بها واحدة. وهذا قواه ابن رجب في کتابه ونصره. المذهب الرابع: يقع بالبكر واحدة» وبغيرها ثلاثاً» وهو مذهب عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاء» وعمرو بن دينار . المذهب الخامس : أن يقال: يقع بالمتقي [ث]'“ واحدة» وبالمطلق كثيرا ثلاث» كما هو ظاهر الواقعة. المذهب السادس: إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد ونحوه وقع واحدة» كما هو صريح حديث ركانة. )١(‏ هذه الزيادة ساقطة والسياق يقتضيها. 1۳

عدد الصفحات ٦٣

المذهب السابع: الوقف في هذه المسألة» وهو قول عبد الله بن الزبير» فإنه لما جاءته توقف فيها وقال: إن هذا الأمر مالنا فيه قولء فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة. المذهب الثامن : إن نوى الثلاث› وأنها محرم عليه حتی تنکح زوجاً غيره وقع» وإلاً فلا. ومثل هذه المسألة في المذاهب: ما إذا قال: أنت على حرام» فإن فيها خمسة عشر مذهباً. حكاها في «إعلام الموقعين». أحدها: أنه لغو باطل لا شيء عليه فيه» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس» وبه قال مشروق» وأبو سلمة وطاوس» وداود» وجميع أهل الظاهر» وأكثر أصحاب الحديث. وهو أحد أقوال المالكية» اختاره المذهب الثاني : انها ثلاث تطليقات . وهو قول عليٌ» وزيد» وابن عمر» والحسن البصري› ومحمد بن عبد الرحمن . المذهب الثالث : نها بهذا القول حرام عليه صح عن أبي هريرة» والحسن» وخلاس» وجابر بن زيد» وقتادة» وعليّ› فیکون عنه روایتان . المذهب الخاملى: أنه إن نوئ به الطلاق كان طلقا وإلا فير يمين . وهو قول طاوس› والزهري› والشافعي» ورواية عن الحسن . المذهب السادس: أنه إن نوى الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة بائنة» وإن نوى يميناً فهو يمين › ون لم ينو شيئاً فلا شيء. قاله سفيان» وحكاه النخعى عن أصحابه . ٤

عدد الصفحات ٦٤

المذهب السابع : مثل هذاء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فهو يمين يكفرها. وهو قول الأوزاعي . المذهب الثامن: مثل هذا أيضاًء إلا أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة المذهب التاسع : أن فبها كفارة ظهار» ج عن ابن عباس » وأبى قلابةء وسعيد بن جبير» ووهب بن منبه» وعثمان التيمي . وهو المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة» وهو إحدى الروايتين عن المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده» وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين مكفرة. وهو قول الشافعي . المذهب الثاني عشر : أن ينوي أيضاً في أصل الطلاق وعدده» إل أنه إن نوى واحدة كانت بائنةء وإن لم ينو طلاقاًء فهو مُول» وإن نوى الكذب فليس بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . المذهب الثالث عشر: أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال. صح عن أبي بکر» وعمر» وابن عباس » وعائشة» وزيد» وابن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعكرمة»› وعطاء» ومکحول» وقتادة» والحسن› والشعبى › وسعید بن المسيب› وسلیمان بن يسار» وجابر بن زيید» وسعيد بن جبير» ونافع» والاوزاعي» وآبي ثور. والله أعلم . “o

عدد الصفحات ٦٥

المذهب الرابع عشر: أنها يمين مكقَرة فيها عتق رقبة. صح عن ابن عباس» وأبي بكر» وعمر» وابن مسعود» وجماعة. المذهب الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقهاء وإن كانت مدخولاً بها فثلاث» وإن نوى آقل منها. وهو إحدى الروايتين عن مالك» وذكر بعد هذا تحديد كل مذهب من الأربعة. والله أعلم بالصواب”. ولو كان هذا الكتاب بصدده ذكرناه لكنه ليس بصدده» وذكرنا هذا لأجل الفائدة. (1) نقل المصنف جل هذا من ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ ۷۷ .)۸٠‏ 1

عدد الصفحات ٦٦

E OS يقع ثلاث‎ IEE CD IRE للشيخ تقي الدّين ولا لابن القيم» ولا لأحد من الأئمة» ولا لأحد من المسلمين» بل الإجماع منعقد على أنه يقع› e‏ زوجاً غیره بالکتاب من قوله: * إن طلقا کا جل کم من بعد خی تنح روجا ر € [البقرة: »]۲١‏ على ما ذكرناه» وفي السْنّة أشياء كثيرة» والإإجماع منعقد عليه . والله أعلم بالصواب. کد د د 1¥

عدد الصفحات ٦٧