هذا أيضاً من المسائل التي لا خلاف فيهاء على أله إذا طلقها ثلاثاً: واحدة بعد واحدة» أو حيث قلنا بوقوع الطلاق الثلاث: فإنها لا تحل له حتی تنح زوجاً غيره. وهذا صحیح من الکتاب» لقوله: « حى تنك روب يم4 [البقرة: ]۲٠١ والسنة» والإجماع. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين. ومن قال بخلاف هذا فقد خرح والعياذ بالله عن ملة الإسلام» ولزم استتابته» فإن تاب» وإلاً قتل» لأنه أحل ما حرم الله ورسوله» فإن فعل هذا بالمحلل الذي متى أحلها طلقها لم يجز هذا بإجماع المسلمين» كما سيأتي ذكره؛ لأن هذا لا يصح به النكاح»› ووجوده وعدمه على حد سواء. ۸
عدد الصفحات ٦٨القَّصاعاد یتر وکا وا کا م افق قد صح عن عمر رضي الله عنه : «آنه تَوَعَدَ فاعله بالرجم». ا 0 ی ف ارو وقح مارک المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الذين» وشجى في حلوق المؤمنين» من قبائح تَشمتٌ أعداء الدين به» فإنها قد غيرت من الدين 3~ ر وسمي هذا الفاعل بالتيس المستعار» والتيس الملعون» لما حر إزراها» وكشف النقاب وخلا في ذلك المرتع» والزوج أو الولي يناديه: لم يقدَمٌ لك هذا الطعام لتشبع منه» فقد علمت أنك والزوجة ونحن ال رة ارون وا لار رر الالح انت لبت معدوداً من الأزواج» [ولا للمرأة أو لأوليائها بك رضىٌ ولا فرح ولا ابتهاج]"» وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب» الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوقَكَ على الباب؛ فالناس يظهرون النكاح فرحاً (1) في الأصل: «دخل» والمثبت من «إعلام الموقعين». (1) ما بين المعكوفين من «إعلام الموقعين» ليتم به المعنى . 1۹
عدد الصفحات ٦٩وو ونحن نتواصی بکتمان هذا النكاح» ونجعله ا بلا إعلان» بل التواصي نهس ومس والاخفاء والكتمان؛ فالمرأًة تنکح لدينها وحسبها ومالها وجمالهاء والتيس لا يسأل عن شيء من ذلك؛ فإنه دخل فسَّل التيس المستعار: هل له من ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا العقد [ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟]'. وسله: هل يعد هذا نكاحاً في الشرع أو العقل أو الفطرة؟ وكيف لعن رسول الله اة رجلا من أمته نکح نکاحاً شرعياً صحیحاً» ولم یرتکب في عقده محرما ولا قبيحا؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعار وهو من جملة المخييل الابرار؟ وكيفت تع به الجراة طول مرها ن أهلها اران وتظل ناك راسا ذا در ذلك من الشراة؟ وسل هذا التيس: هل حدث نفسه بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه بشيء من ذلك» أو طلب منها ولداً نجيباً أو ام ان اة عر و ا وسل المرأة: هل تسأل عن حسبه أو مالهء أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس: هل يسال قط عما يسأل عنه من قصد حقيقة النكاح» والنقد الذي يتوصل به الخاطب إلى الملاح؟ )1( ما بين المعكوفين من «إعلام الموقعين» . VY
عدد الصفحات ٧٠وسله عن وليمة عرسه : هل أوْلَمَ ببعير أو بشاة» اود ا أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسله: حل اهنا ويساك كما يسال المزوجرت؟ وهل قيل له «بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية» أم: «لعن الله المحلل والمحلل له» لعنة تامة وافية؟ . فصل ثم سل أدنى من له اطلاع على أحوال الناس: كم من حرَة مَصونة أنشَبَ فيها المحلل مخالب إرادتهء فصارت له بعد الطلاق من الأخدان. وكان بعلها منفردا بوطئهاء فإذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان. فلعمر الله» كم أخرج التحليل من مخدرة من سترها إلى البغاءء وألقاها والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالهاء وعناق اقتا دون عناقهاء والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. وسل [أهل]“ الخبرة: كم عقد المحلل على أم وابنتهاء وكم جمع مأءه في أرحام ما زاد على أربع» وفي رحم الأختين؟ وکل ذلك محرم باطل في المذهبين . وهذه مفاسد التحليل› لا ينبغى أن تفرد بالذكر وهى كموجة واحدة من الأمواج» ومن يستطيع عد مواج البحر؟ وكم من امرأة كانت قاصرة )١( «إعلام الموقعین» (۳/ )١٤١ ٠۳ وقد اختصر منه المصنف بعض العبارات . (۳) کل ما بین المعکوفین من «إعلام الموقعین» (۳/ .)١۹ _ ۰٤ ۷1
عدد الصفحات ٧١الطرف على بعلهاء فلما ذاقت عسيلة المحلل خرجت على وجههاء فلم يجتمع شمل الإحصان والعفة بعد بشملها. و [ما] كان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل [الشرائع وأحكمها] تحليله؟ فصلاة الله وسلامه على من صرح بلعنتة وسماه التيس المستعارء كما شهد به عليّ» وعبد الله بن مسعود» وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عباس. وأخبر عبد الله بن عمر «أنهم كانوا یعدونه على عهد رسول الله لا سفاحا . وفي «مسند الإمام أحمد») و اسن النسائي» و اجامع الترمذي» عن ابن مسعود قال: «لَعَنَ رسول الله يل المُحَلَلَ والمُحَلَلَ لَه قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . RA E OE وا والواصلة والمستوصلةء والمحلل والمحلل له» واكل الربا وموكله» رواه النسائي والإمام أحمد. وروى الترمذي عنه: «لعن الله المحلل». وصححه»ء د قال : العمل عليه عِلْدَ أهْل العِلْم من أصحاب النبي بء منهم عمرء وا وعبد الله بن عمر»› وهو رتالاب الا ورواه الامام e من حدیث ا الواصل› عن ابن مسعود» عن (۱) اخرجه الحاكم (۲/ ۱۹۹) والبيهقي ›»)۲٠۰۸/۷( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص :)٤۷۹ «قلت: وهذا الاسناد على شرط الصحيحين) . () أخرجه أحمد »)٤٤۸/١( والترمذي .»)۱٠١١( والنسائي )۱٤۹ /٩( وإسناده صحيح . Y۲
عدد الصفحات ٧٢النبى ية : «لعن الله المحلل والمحلل له». وفي «المسند) و (اسنن ای داود) والترمذي وابن ۰ ماجه من حدیث القتعبي عن الحارتث عن على بن أب طالت ٠ عن الى 2 «اله لَعَنَ ال وفي «مسند الإمام أحمد» و «أبي بكر بن أبي شيبة» من حديث عا ال کی ع ار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله 1 : العن الله المحلل والمحلل له قال يحيى بن مغين: عثمان بن فة الأ فة وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ية لعن المحلل والمحلل له“ » قال الترمذي : سألت البخاري عنه؟ فقال: حديث حسن . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا إسناده جيد. )١( أخرجه أحمد »)٠١١/١( وأبو يعلى في «مسنده» »)٠٠٥٤( والهيثم بن كليب في «مسنده» »)۸٦۲( والبغوي في «شرح السنة» (4/ .)٠٠١ وفي إسناده أبي واصل مجهول كما في «تعجيل المنفعة» (۲/ )١١١ لكن الحديث صحيح لغيره. (۲) اخرجه أحمد (۸۳/۱). والترمذي (۱۱۱۹)» وابن ماجه .»)۱۹۳١( وأبو يعلى في «مسنده» )٤١١( من طريق مجالد عن الشعبي» عن جابر به وإسناده ضعيف؛ لأجل )۳( ا أحمد yT وابن ن ابي شيبة في «المصنف» »)۲۹٦/٤( وإسحاق بن راهویه وأبو يعلى فش ((مسنديهما» کما في (نصب الراية» ۳/ C(4 والبيهقي )۲٠۸/۷( وصححه الزيلعي» وقال شيخ الإسلام في «إبطال التحلیل» ( ص »۳۹٩ ): جید) . Az
عدد الصفحات ٧٣وعن جابر بن عبد الله : «أن النبي بي لعن المحلل والمحلل لہ . وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ب : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له . رواه الحاكم وهو في لاسنن ابن TEE وعن نافع عن أبيه قال : «جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحاً على عهد النبي ييا هذا على شرط الشيخين”" وكان يسمى فى الجاهلية: التيس المستعار. ال فصل فسل هذا التيس: هل دخل في قوله تعالی : ومن ءايلوِء نحق کر N f ا کے کک و کر ۸ و ر ك ن نیکم از وجا اتک إا وکل بتڪم موده ور ة4 [الروم: ١۲]؟ (۱) أخرجه الترمذي )۱١۹( وقال: «هذا حديث ليس إسناده بالقائم» ويشهد له ما قبله. (۲) اخرجه ابن ماجه .)۱۹۳٤( والدارقطني (۳) والحاکم (۱۹۹/۲)ء والبيهقي (۷) من طريق مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر» وقد شك البخاري في سماع مشرح من عقبة كما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير“ ٤۳۸/١( ترتيبه)» ولكن الحديث ينجبر بما قبله. (۳) تقدم تخریجه (ص .)۷٤ .)۱۸۲ /۱۰( ذکره عنه ابن حزم في «المحلی» )٤( 43
عدد الصفحات ٧٤چ ACI % 2 > رص ا کک وا مو ایی مک ولح من عمارک وإ اکم وهل دخل في قوله ي : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر» وأحصَن للفرج“"؟ وهل دخل في قوله ي : «تزوجوا الوّدود الولود» فإني مُكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة“"؟ وهل دخل في قوله بي: «أربع من سنن المرسلين: التكاح» واللَعَطّر» والختان. وذكر الرابعة٠”"؟ وهل دخل في قوله بيا : «النكاح سنتي؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني“ وهل دخل في قول ابن عباس: «خير هذه الأمة أكثرها نساءً؟ وهل له نصيب من قوله ية : «ثلاثة حق على الله عونهم : التاكح يريد العفاف والمُكاتب يُريدٌ الادَاء» وذكر اثالث“ . ٍ ما اراتا اروها رة أو لعنته مختصة بارتكاب الكبيرة؟ وسّله: هل كان في الصحابة محلل» أو اقر رجل منهم على التحليل؟ و ا شىء قال عمر: «لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا (۱) آخرجه البخاري (۱۱۲/۹)» ومسلم (۱۰۱۸/۲) من حدیث ابن مسعود. (۲) آخرجه أبو داود »)۲۰٠۰( والنسائي .)٠١/( والطبراني في الکبیر (۲۱۹/۲۰)» والبيهقي (۷/ ۸۱)» وإسناده جيد» وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. (۳) آخرجه أحمد )٤١١/١( من حديث أبي أيوب» وإسناده ضعيف» وذلك لانقطاعه وعنعنة الحجاج بن أرطأة فيه . . من حديث أنس )٠٠۲١ /۲( ومسلم »)۱۰٤/۹( آخرجه بنحوه البخاري )٤( )٥( آخرجه أحمد (۲/ ۲١۹۱ ۷ والترمذي »)٠٣٠١( والنسائي .)٩۱/( وابن ماجه (۲۹۱۸) من حدیث بی هريرة وإسناده حسن . Vo
عدد الصفحات ٧٥رجمتهما»؟ . فإذا كان نكاح المتعة الذي يتم الشهرين بل والثلاثة والسنة_ حرام» فكيف المحلل الذي يقيم ساعة ولا غرض له في النكاح ألبتة؟ فكيف يحل في شرع تحليل هذا؟ فهذا لا يباح في ملة من الملل قط» ولم يفعله أحد من الصحابة» ولا أفتى به. فالزمهم عمر بالثلاث إذا جَمَعوهاء ليكفوا عنه» إذا.علموا أن المرأة تحرم به» وآنه لا سبيل إلى عودها إلا بالتحليل» قإنه لما تغير الزمان: وبعد العهد بالسنة واثار القوم» وقام سوق التحليل ونفق في الناس» فالواجب أن يرد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي بيا وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو يقللها» ويخفف شرها. وإذا عرض على من وفقه الله» وبَصَرّه بالهدى» وفقّهه في الدّين مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل› وَوَارَنَ بينهما تبين له التفاوت» وعلم أي المسألتين أولى بالدين» وأصلح للمسلمين. فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك. وقد أهديت إن قبلتها إليك» وما أظن عمى التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليه» ولا يعود يدع التوفيق يقودك اختياراً إليه» وإنما أشرنا إلى المسألتين إشارة تطلع العالم على ما وراءها. وا ف (۱) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۲/ »)٤۹٩ وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ١٠۲)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۹٤ /٤( والبيهقي .)۲٠۸/۷( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التحليل» (ص :)٤۸١ اوهو مشهور محفوظ عن عمر رووه بالأسانيد الثابتة» . () بحروفه إلا يسيراً من التصرف من «إعلام الموقعين» (۳/ ۹٥ء .)٠٠ ۷٦
عدد الصفحات ٧٦فصل فانظر إلى المسألتين» فهذه المسألة كانت على عهد رسول الله كلا وأبي بكر» وبعض خلافة عمر» حتى قيل: إنه إجماع» والنصوص مانعة من التحليل مصرحة بلعن فاعله. وفيه أحاديث كثيرة جداًء والسلف a n ثم صار على عهد عمر الثلاث ثلاث a وعمر من أشد الصحابة فيه وکلهم على مثل قوله فيه . ثم صار في هذه الأزمنة التحليل كثيراً مشهوراء والثلاث ث لاا . وعلی هذا فیمتنع ف هذه آلا رة معاقبة الناس بمعاقبة عمر من وجهين : أحدهما: أن أكثرهم لا يعلم أن جَمْعَ الثلاث حرام» لا سيما وكثير الثاني : أن عقوبتهم بذلك ت تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدودا على عهد الصحابةء والعقوبة إذا تضمنت مَفِسَدَة أكثر من الفعل المعاقب عليه : كان تركها أحب إلى الله ورسوله. ولو فرضنا أن التحليل مما أباحته الشريعة ومعاذ الله _ لكان المنع منه إذا وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سد الذَرَائم» وتَعَيَنَ على المفتين والقضاة المنعُ منه جملة» وإن فرض أن بعض أفراده جائز؛ إذ لا يستريب أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد رسول الله ية وأبي بكر» وصدرا من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحليل» والله الموفق . انتهى كلامه في «إعلام الموقعين»'“. .( 11/0) (0 ۷¥
عدد الصفحات ٧٧فصل وهذا مذموم من وجوه: أحدها: أن الله ورسوله والصحاية والتابعين لعنوه» ولعنهم له O CT الثاني : أن ما فعله زنا؛ لأن هذا ليس بنكاح. ولا يصح هذا النكاح عند أهل العلم . ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه برجمه. الان ارتكب كبيرة وذلك یخشی عليه منهاء فإن من ارتکب الكبائر خف عله أن بمرت على شن الملة المخيةة. الرابع : أن النبي والصحابة والتابعين سموه تيساًء والتيس لا يكون ا الذم والمهانة والاحتقار. وش ال :لان التيس مضرب الغنم بلا عقد ولا صداق ولا غيره» فشبه به» لأن كل ما شانه الشرع أعطي حكمهء لأن الأخذ بلا مه ويجامع هذه وهذه بلا عقد» لأن العقد وجوده وعدمه سواء وكذا الحلال والحرام» والمرأة وبنتهاء فشبه بالتیس . الخامسن 2 ان اة فاا والسفاح هو مثل التيس الذي يجامع بلا عقد ولا غيره» كما قيل في التيس› وهو مذموم من جميع الوجوه. فصل ول له أيضاً ملعون ومذموم معه؛ لأنه أعانه على هذاء كما قالوا في اكل الربا وموكله» فإنه لولا هذا ما حلل هذا. والمرآة أيضاً مذمومة معهم لأنها أمكنته من نفسهاء ولهذا قال عمر Y۸
عدد الصفحات ٧٨رضي الله عنه برجمهم ؛ لأنها هي أيضاً حكمها حكم الزانية سواءء فترجم هي وهو . والله الموفق . فصل قال الإمام الشيخ جمال الدين : وهذا مسافح لیس بزوج» ولا ناکح شرعاء فإن الزوج الناكح لايكون إلا على الوجه الذي شرعه الله له وأحلهء کما قال سبحانه في 2 المحرمات في النكاح: # حرمت کم کک انك . . . 4 الآية إلى أن قال: « كت ا ر وجل کم ا وره ا آن توا باقو لک یں عر فر € [الساء: [۲١ ۳ فجعل سبحانه المبتغي بماله المحصن غير المسافح فمن لم یکن مبتغياً بماله محصناً لتفسه» فليس بزوج» ولا ناکح شرعاً فهو مسافح» وتيس اللعن في هذا الوقت. قلت: وقد دل الحديث على أن هذا سفاح» كما في الحديث المتقدم : «كنا تعدّه على عهد النبي ية سفاحاً» فهو مسافح . فإن قيل : صورة النكاح والطلاق قائمة فيه» بخلاف المسافحة؟ فيل : قائمة على مخادغة اله ورسوةء ول يل ها إلا ب المؤاجرة» فهي مؤاجرة» وليست مناكحة حقيقة . فهي مسافحة: والله أعلم بالصواب . قال ابن مفلح في «الفروع»: وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل كان ترك إيقاعه خيراً من إيقاعه“. د ¢ 2 0 اد DS 00 0 ۵ (1) «الفروع» لابن مفلح .)۳۷۳/٥( ۷۹
عدد الصفحات ٧٩القصلإلنادك عتر ا فا رل لے چا مأل ؟ هذه المسالة فيها روايات . إحداهن: تحرم. جزم به في «العمدة)» و «الإيضاح). وقدمه في «الفروع»» وقال: اختاره إلا واختارها أبو بكر» وأبو حفص . وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر» وهو قول مالك وأبي حنيفة"» كما روي عن عمر «الّه کان آا ا طل وا ارج E الحارث قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عَمّي طلى امرأته ثلاثاً.. فقال: إن عَمَكَ عَصى الله» وأطاع الشيطادً١“. وذلك لقوله تعالی: اما اتی لذا لقثم الاه فوش لدتو 4 إلى ed کک ر > lsd رک x, 3 2 ۰ ص قوله : لا تد ری لعل آله دت بعد ذلك آم 4 ثم قال بعد ذلك : # ومن ن أله عل له رجا € و ينق أله تجعل لمن أو هر )€ [الطلاق : ١ ٤]ء وَمَنْ جَمَعَ ثاثا لم یتق ان ولم يجعل الله له مخرجاً» ولا من (1) «الفروع» (/۳۷۱). () نقله ابن قدامة في «المغني» .)۳۳١/١٠١( (۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۳۹٠/٨( والبيهقي في «السنن» (۷/ .)١۳١١ .)۳۳۷ /۷( أخرجه البيهقي )٤(
عدد الصفحات ٨٠ا 7 مره یښ + ر وی ا خير رسول الله ل عن رجي طا امرأته ثلاث تطليقات چ ف ثم قال: ا بکتاب الله N, 6 أظهُرکم»» حتّی قام رجلٌ فقال : الله » آله ا E I E O e ma) ثلاثا؟ فقال: إا عَصَيْتَ ربك وَبَاتث منك امْرأنك»". وروی الدارقطني بإستاده» عن علي قال: سمع النبي ويا رجلا ظلی امرآته أله فغضبَ» وقال : «أتّخذونَ ايّات الله هروا أو دينَ الله هروا أؤ لمبا؟ مَنْ طَلَىَ أل رمت متا تاثا لا تل له حى تكح روجا ا 1 ولآنه تخريْمٌ للبضع بقول الزوج» فحرم كالظهار. وعنه: في الطهر: لاطا قدمه في «الفروع» بعد الآول. وعنه: لا تحرم. اختاره الخرقى› وقدمه فى «الروضة» وغيرها. (TTY /۱°) « «المغتو (۱) )۲( تقدم تخریجه والکلام عليه (ص .)۲٤ (۳) أخرجه الدارقطني (۹/١۳)ء والبيهقي (۷/ )۳۳١ وإسناده ضعيف وتكلم فيه صاحب «التعليق لتعليق المغني على الدارقطني»» والعلامة الألباني في «إرواء الخلیل» ›١۱١۹/۷( ۹ () آخرجه الدارقطني )۲١/٤۹( وقال بعده: «إسماعيل بن أبي أمية هذا كوفي ضعيف الحديث» وضعف الحديث عبد الحق الإشبيلى وابن القيم كما في «التعليق المغني» 1/90(. .(T ۱°) «المغني» )٥( ۸1
عدد الصفحات ٨١فعلى هذه الرواية : يكره كما في «الفروع'. وقدم اختيار الخرقي في «المغني». وهو مذهب الشافعي» وأبي ثور» وداود» وروي ذلك عن الحسن بن علي» وعبد الرحمن بن عوف» والشعبي . وعنه: يباح. ذكرها القاضي آبو يعلى في شرح الخرقي. وذكر أنه اختيار الخرقي. وليس هو الصواب . وإنما الصواب ما ذكره في «المغني»: أنه ليس حرام. بقي: هل هو مباح» أو مكروه؟ لم يذكره الخرقي . وقال: هو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة » ومالك . قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم . وقدم للإباحة في «إدراك الغاية“ . ونقل أبو طالب: هو طلاق السنة. وقدم في «الانتصار» رواية تحریمه» حتی تفرغ العدة. وجزم به في الروضة. والله أعلم بالصواب. فصل وإنما عملت هذا الكتاب لأنصف بين الفريقين؛ فإن الجد جمال الدّين الإمام والشيخ تقي الدين في جهة» وقد صنف جمال الدين فيه كتاباً في أنه واحدة» وابن رجب في جهة؛ فإنه صنف في الوقوع كتاباً. وابن القيم ذكر القولين» لكن ميله إلى عدم الوقوع . فليختار العاقل ما يوجب الإنصاف»› ویختار جواباً یقدم به على رب العبادء ولا يختار شيئاً حمية ورياءً؛ فإن الدنيا مفروغ منهاء وهي زائلةء .(TVY TV1 /0) (1) (T/۱) (Y) ) (إدراك الخاية في اختصار الهداية» للقطيعي (ص )۱۸١ . )٤( «الفروع» /٥( ۳۷۲). ۸۲
عدد الصفحات ٨٢فيتخذ لنفسه ما يصلح لرمسه» وليتخذ جواباً يقف به بين يدي الله la ON a ROE EE a E ما تساوي فلس. ولينصف حيث يحق الإنصاف» ولا يقل في المسائل باجتهاد نفسه؛ فإن العلماء رعاة على دين الله» والراعي مسؤول عن رعيته» فإنه إذا أبصر يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة الأهوال والأمور وديوانه : اتبع الحق» وخلى الفجور. ولست آقول هذا في هذه المسألة» بل في جميع المسائل. والحذر كل الحذر من أن يبيح ما حرم» أو يحرم ما حلل» أو يتكلم في صفات الله بغير علم» أو يقول ما يخرج به عن الإسلام. وال المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . چڊ اډ جي Uy 00 UI نجز هذا الكتاب يوم الخميس في شهر جمادى الأولى سنة سبعين وثمانمائةء على يد جامعه العبدالفقير الضعيف الحقير المعترف بالعجز والتقصير: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي المقعدسي الحنبلي الجماعيلي . عفى الله عنه» وختم له بخير» ولجميع المسلمين. امين . AT
عدد الصفحات ٨٣