الفصل الأول : في أن الطلاق الثّلاث يقع ثلاثاً. الفصل الثاني : فيمن قال هذا القول» وأفتى به. الفصل الثالث : في ذكر ما احتجّت به هذه الطائفة. الفصل الرابع : في آنه إنما يقع بالثلاث واحدة. الفصل الخامس : فيمن قال بهذا القول وأفتى به. الفصل السادس : في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة . الفصل السابع : في ذكر فصل النزاع بين الفريقين . الفصل الثامن : فى ذكر مذاهب الناس فى ذلك. الفصل التاسع : في ذكر اثلاث إذا تلت مَمَرَقَةَ الفصل العاشر : في ذكر أنها لا تحل له» حتَّى تنكح زوجاً غيره. الفصل الحادي عشر: في ذنب المحلل وأحكامه. الفصل الثاني عشر: في أن الثلاث: هل تحرم آم لا؟ A e جو3
عدد الصفحات ٢٠القَصّاالاوف ااا کک م کی لے ف أن الق النرا ف غاا هذا هو الصحيح من المذهب» ولا تحل له حتی تنکح زوجا غیره كما سيأتي. وهذا القول مجزومٌ به في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد» کالخرقي› و «المقنع»» و «المحررا» و «الهداية»" وغیرهم من کتب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ولا يعدل عنه. قال الأَنْرّم: سالب بَا عبد الله» عن حديث ابن عباس: «كان NOEs ا ٤ الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر واحدة: باي شيءِ َذفَعَه؟ فقال: برواية الاس عن ابن عباس: أنها ثلاثٌ» وقَدَمَه فى «الفروع». وجَرَمٌ په في «المغني». وأكثرهم لم يحك غیره» والله أعلم بالصواب. 0 E 0 8 4 0 0( «المقنع» لاین قدامة «(ITA /Y) و «المحرر» لمجد الدّين این تيمية )/01(« و «الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني (4/۲). ۲١
عدد الصفحات ٢١المَصّلالتاف E A A مرا ل برا القؤل اوی یہ قال به ابن عباس غير مرة» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو» وعثمان» وعلى› وابن مسعود» وأنس» ذکره في «المغني»» وقال: وهو قول أكثر أهل العل'. وبه قال اهل والشافعي» وأبو حنيفة › ومالك› والثوري› وابن وقال به من أصحابنا : الخرقي› والقاضي» بوي وابن حامد» وابن عقيل› او والشترارى: والشيخ موفق الدين» والشيخ فخا الد اوس طا کا سان ت وار ھا سے أ ات الإمام أحمد على هذا القول. وفي «إجماع» ابن المنذر ما يدل على أنه إجماع » ليس بصريح فيه" . د الول اغا ا و وق م رد اقل مو ال او (1) »ا لمغني» (۱۰/ .)۳۳٤١ (۲) «الإجماع» لابن المنذر (ص .)٠٠١١ ۲۲
عدد الصفحات ٢٢القَّصّرالتالت ورتا ات ب یه اة سالجا قال في «إعلام الموقعين» بعد ذكره دليل الطائفة الأولى َم قال: لكن رأى أمير المؤمنين عمر أن الناس استهانوا بأمر الطلاق» وكَثرَ منهم إيقاعه جملة واحدة؛ فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت المرأة» وحرمت عليه» حتى تنكح زوجا غيره» نكاح رغبة» یراد للدوام لا نکاح تحلیل؛ فإنه کان من أشد الناس فيه» فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق . فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ما كان عليه في عهد النبي بيا وعهد الصديق وصدر من خلافته كان لا يليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق . وقد جعل الله لکل من اتقاه مخرجاًء فلما ترکوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله» وطلقوا على غير ما شرعه الله لزمهم بما التزموه عقوبة لهم؛ فإن الله إنما شرح الطلاق مرة بعد مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة» فمن جَمَعّ الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله» وظلمَ نفسه» ولعب بكتاب الله» فهو حقيتق أن يعَاقب» ويلزم بما التزمه» ولا يقر على ۲۳
عدد الصفحات ٢٣رخصة الله وسعته وقد ضيعها على نفسه» ولم يتق الله ویطلق كما أو اله وة عة له» بل استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه» رحمة منه وإحساناًء وَس على نفسه» واتار الأغلظ والأشد. وهذه قأعدة) وی ی جل ا قل اران ر ا وهذه من حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته. وقد وافقه الصحابة على ما آلزم به» وصرحوا لمن استفتاهم بذلك. E N ES لبس على نفسه جعلنا عليه لبسه» والله لا تلبسوا على أنفسكم فنحمله نک هو کا ورن وقال النبي ل لمن فعل ذلك «أيلْعَبُ بكتاب الله وَأ ن أظهرکمٌ؟». ولما توقف عبد الله بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» فلما جاء إليهما. قال ابن عباس لأبي هريرة أت فقد جاءتك مُعْضلةء نُك أفتياه بالوقوع . فالصحابة رضي الله عنهم ومقدمهم عمر بن الخطاب لما رأوا الناس )1( هذا ليس من كلام ابن القيم والموجود في كتابه إعلام الموقعين» هو: «فهذا مما تخيرت به الفتوى لتغير الزمان» وعلم الصحابة رضي الله عنهم حن سياسة عمر. ..). )۲( أخرجه النسائي في «سننه» )۱٤۳ ۰۱٤۲/0 من طريق ابن وهب عن مَخْرَمة بن بكي عن آبيه» عن محمود بن لبيد ورواية مخرمة عن أبيه وجادة كما قال الإمام أحمد وابن معین › وقال ابن حیان في کتابه «الثقات؟ (۷/ :)٥٠١ «یحتج بروایته من غير روایته عن أبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه». ۲۶٤
عدد الصفحات ٢٤قد استهانوا بأمر الطلاقء وأرسلوا ما بيدهم منه» ولسوا على أنفسهم فلم يتقوا الله في التطليتق الذي شرعه لهم» فأخذوا بالتشديد على أنفسهم» ولم يفوا على ما حد لهم ألزموهم بما التزموه» وأمضوا عليهم ما اختاروه لأنفسهم من التشديد الذي وَسَحَ الله عليهم ما شرعه لهم بخلافهء ولا ريب أن مَنْ فَعَلَ هذا حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه على نفسه» ولم يقبل رخحصة الله وتيسيره ومهلته. ولهذا قال ابن عباس لمن طلَىَ مائة: عصيت ربك» وبانت منك امرأتك؛ إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. وأتاه رجل» فقال: إن عمي طلَىَ تَا فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل لَه مخرجاً. فقال: أفلا تحللها له؟ فقال: مَنْ یخادع الله يخدعه الله . وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلَقَتُ امرأتي ألفاًء فقال: أما تلات فتحرم عليك امرأتك»› وبقيتّهن وزر؛ اذب آیات الله هُرواً. وقال مجاهد: کنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلَّقَ امرآته ثلاثاً. فَسَكَتَ حى ظننت لله رادها إليه» َم قال: ينطلق أحدُكم فيركبٌ الأَحْمُوقة ثُمٌ يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس» وإن الله قال: ومن یق آله َمل لَه را 4 [الطلاق : ۲]ء عَصَيْتَ ربَكَّ» وبّانت منك امرأتك' . (1) رواية سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس لم يذكرها ابن القيم في «الإعلام» وإنما = Yo
عدد الصفحات ٢٥وليتدبر العالم الذي قصده مَعرفة الحَقَ واتباعه من الشرع والقدر في قبول الصحابة هذه الرخصة» والتيسير على عهد رسول الله كيا وتقواهم ربهم تبارك وتعالى في التطليق» فَجَرّثْ عليهم حه ويره رها وقدرا فا ركب الاي لامر ووك فر ا ولوا ع آنفسهم» وطلقوا على غير ما شرعه الله لهم» أجرى الله الحكيم على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعاً وقد أَلرَمَهُمْ بذلك» وإنفاذه عليه وإبقاء الإصر الذي جعلوه هم في أعناقهم . وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان» فجاء أئمة الإسلام» فمضوا على آثار الصحابة» سالكين مسلكهم» قاصدين رضاء الله ورسوله وإنفاذ دينه. فمنهم من ترك القول بحديث ابن عباس ؛ لظنه آنه منسوخ. وهذه طريقة الشافعى. وقال الشيخ موفق الدين في «المغني» مثل هذاء واستدل بما روي عن عبادة بن الصّامت قال : فطل بح اا امرأته ا فانطلَیَ و ا رسول الله ی فقالوا: يا رسول اللهء و ألفاء هَل لَه مَخْرَخ؟ فقا ل: ِن ا الله فَيَجْعَلْ له من مره مَخْرَجاً بات من ثلاث على يمين السْنَةء ا E (۲) ذكرها في «إغاثة اللهفان» .)۲۸۳/١( وقد أخرجهما أبو داود (۹۷)» والبيهقي (۷/) بإسناد صحیح . إعلام الموقعين» لابن القيم (۳/ ٤۷ _ ۹٤)ء وقد نقل عنه المصنف جل كلامه إل أنه تصرف وحذف بعض العبارات . أخرجه الدارقطني في اسننه» )۲۰/٤( وقال بعده: «رواته مجهولون» وضعقاءء إل شيخنا وابن عبد الباقي» . ۲٦
عدد الصفحات ٢٦س سے ملك يصح إزالته م مَفرقاًء فيصح مجتمعاًء كسائر الأملاك. فاا حديث ابن عباس» ققد صخت الرّواية عنه بخلافه» وأفتّى أيضاً ببخلافه . قال الأئرم سألت آبا عبد الله» عن حديث ابن عباس» باي شيءِ َذَْعه؟ قال: أَذْفَّه برواية الاس عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث وجعل ع :دی ان عام دان “الاس كارا بطلقون واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر» فلا يجوز أن يحالف عمر ما کان في عهد رسول الله اة وأبي بكر» ولا يسع لابن عباس ان يروي هذا عن رسول الله یا ویقتي بخلافه . قال ابن رجب في كتاب «مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واأحدة) : الحديثُ الأول: حديث طاوس عن ابن عباس قال: كان الطَلاَق على عَهْدِ رسول الله اة وأبي بكر وسين من خلافة عُمرء طاق الث واحدة. فقال عُمر بن الخطاب: إن الاس فَدِ استَعْجَلوا ذ في ار انث لَهُمْ فيه تاه لو أَمْضَيتَاءُ عَلَْهِمْ . فاَمْضاءُ عليه . وخرَجّه اشا من طریقٍ إبراهيم بن مَيسَرَة» عن طاوس 7( بنحوه" . فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: (1) «المغني» لابن قدامة (۱۰/ ٠٣١ ۳۳٤ _ ط هجر). (۲) آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲/ ۱۰۹۹ رقم .)۱٤۷۲ ۳( «صحیح مسلم (۲/ ۱۰۹۹). ۷
عدد الصفحات ٢٧أحدهما: وهو مسلك الامام خد ومن وافقه» ويرجىع الى الكلام فقتو أسناد الحديث بشذوذه» وانفراد طاوس به» ا لم تابح عليه» وانفراد الراوي بالحديث»› وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فیه» وأن یکون شاذاً ومنکراً اذا لم یرو معناه من وجه ع وهذه ية أئمة الحديث المتقدمين کالامام خمد ویحیی القطان» ويحيى بن معين› وعلي بن المديني وغيرهم › وهذا الحديث لا يرویه عن ابن عباس غير طاوس . قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس يعنى رویٰ عنه خلاف ما روی طاوس . وقال الجوزجانى: هو حديث شاذ» قال: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهرء فلم أجد لَه أصلاً. قال المصنف: ومتى أجمع الأمة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه» وترك العمل به. وقال ابن مهدي : لا يكون إماماً في العلم من عَملَ بالشاد. وقال النخعى : كانوا يكرهون الغريب من الحديث . وقال رید ن ان حبیب : إذا سمعت الحديث فأنشده کما تنشد الضالة» فإن عرف» وإلً فدعه. رواه الناس . ۲۸
عدد الصفحات ٢٨E8 (» وفي هذا الباب شيء كثير؛ لعدم جواز العمل بالغريب وغير المشهور. قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث» ولزوم الثلاث المجموعة» وقد علل بهذا خد والشافعی کہا ذکره ف «المغنى». وهذه أيضاً علة فی الحديث بانفرادهاء فكيف وقد ضمٌ إليها علة الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة؟ وقال القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام القرآن»: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث . وعن أيوب : أنه كان يعجب من كثرة خطاً طاوس . وقال ابن عبد البر: شذ طاوس فى هذا الحديث. قال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل . معنى الحديث وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق . وأشار إليه إسحاق في كتاب «الجامع» وبوّب عليه أبو بكر الأثرم فى «سننه»» وأبو بكر الخلال يدل عليه. وفى «سنن أبى داود» من رواية حماد بن يزيد» عن أيوب عن غ فٺ-السنئڻ ابي داودا من بن ريك عن ابوب عن کین واحد» عن طاوس» عن ابن عباس قال كان الرجل إذا طلَّىَ امرآته ثلا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكرء (TEN) (0) ۳۹
عدد الصفحات ٢٩وصدراً من إمارة عمر» فلما رأى الناسَ قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهُنٌ عليهن'. وأيوب إمام كبير. فإن قيل : لكن الرّواية مطلقة؟ قلنا: الجمع بين الدليلين» ونقول: هذا قبل الدخول. قال ابن رجب : الحديث الثاني : روى عبد الرزاق عن ابن جریج › أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي اة عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلَىَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ا ركانة» وکح امرأة من مزينةء فجاءت النبي بء فقالت: ما يغني عني إل كما تغني هذه الشعرةء لشعرة أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبي ية حم 2 م و 2 فدعا بركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً یشبه منه کذا وکذا قالوا: نعم» قال النبي يي لعبد يزيد: «طلقها» ففعل» فقال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخوته». فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول اللهء قال: «قد علمت» راجعها». وتلا: أا أل َا طلَفَتم الس رفوه لِد 4 [الطلاق : [١ ا آبو داوو"؟. قال : والكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها: أن اسناده مجهول . )۱( سنن ابي داود» (۲۱۹۹). وسياتي ص ٤٤ . (۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/ )۳۹١ ومن طريقه أبو داود )١ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۳۳۹)ء وقد اختلف كلام أهل العلم فيه» قال الخطابي : «في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني رافع ولم يَسَمّه» والمجهول لا تقوم به حجة». وانظر: ازاد المعاد» لابن القيم (١/۹۳٠۲)ء و «فتح الباري» لابن حجر (۹/ ۳۹۲ .)۳١۳ و «إرواء الغليل» للألباني (£6/۷(. ۳٠
عدد الصفحات ٣٠ما کے یکی CC. الثاني: أن الرجل الذي لم يسم في رواية عبد الرزاق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث بالاتفاق» وأحاديثه منكرة» وقيل : إنه متروك» فسقط هذا الحديث حينئذ. الثالث: أنه محمد بن ثور الصاغاني» ثقة كبير عابد» ولم يذكر محمد بن ثور في روايته أله طلقها ثلاثاً. وإنما قال: إني طلقتهاء وعبد الرزاق حَدَتَّ في آخر عمره بأحاديث منکرة جداً في فضائل آهل البيت وذم غيرهم"» وكان له ميل إلى التشيع» وهذا الحكم مما يوافق هوى الشيعة . الراد E E أنه طلَقَها تاثا بكلمة واحدة» فیحمل أله طلق طلَقَ تاثا في مرات متعددة» وتكون هذه الواقعة قبل حصر عدد الطّلق في الث . الخامس: أن أبا داود عارض حديث عبد الرزاق بما روى ولد ركانة عنه: أنه طلَىَ امرأته ألبتة» قال: وهو أصح من حديث والدي رافع . ثم قَالّ ابن رجب في هذا الكتاب : فصل : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة» إذا سيق بلفظ واحد. )١( هذا الكلام في غاية السقوط وإذا كان رأي الحافظ ابن رجب _ رحمه الله هو آن الثلاث تقع ؛ فإنه لا ينبغي له أن يتكلم على الإمام عبد الرزاق بهذه الطريقة ويطعن فيه انتصاراً لرأيهء وإذا أراد أن يجعل هذه القاعدة مطردةء فإنه سيرد كثيراً من الأحاديث التي يرويها أمثال عبد الرزاق رحمه الله وغفر للجميع . ۳١
عدد الصفحات ٣١وعن الأعمش قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلَقَ الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فترد إلى واخدة ,والتاسن غنى و احد إلى ذلك يار نە و ىستون منة فاته فقلت له: e بن أبي طالب يقول؟ قال : سمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة» فقلت : أين سمعت هذا من علي؟ فقال: أخرج إليك كتابي» فأخرج كتابه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلَقَ الرجل امرآته ثلاثاً في مجلس واحد: فقد بانت منه» ولا تحل له حَمّی تنکح زوجاً غيره. قلت: ويحك هذا غير الذي تقول؟ قال : الصحيح هو هذاء ولکن هؤلاء أرادوني على ذلك . وعن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن ح غَملة قال: كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي» فلما بويع بالخلافة هنأته» فقال: رين الشات بقل ار المزوة أن طالق اذ وميا دة آلاف. ثم قال: لولا آني سمعت رسول الله ڳل جدي E و 2 يحدث عن جدي 4 أله قال: «إذّا طلى الرجل آمراتة تلاا عند الأفراء او طلقها لاتا هة ك تحلّ له حتّی تكح روجا عَيْرَهٌ»» لراجعتها" . قال ابن رجب : وإسناده صحيح . قال انو رج د ا : فصل : وقد استدل على وقوع الثلاث المجملة بأدلة متعددة من الكتاب والسنة. . أخرجه البيهقي في «سننه الکبری» (۳۳۹/۷» ١٠۳)ء وفي إسناده من يجهل )١( (۲) آخرجه الطبراني في «الكبير» (۳/١4)ء وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وكذلك فيه سلمة ب بن الفضل صدوق كثير الخطإ كما في «التقريب» . فأنی له الصحة كما قال ابن رجب! ۳۲
عدد الصفحات ٣٢e: أما الكتاب: فمواضع . أحدها: قوله: اا اَن إا طلقم ألا فوشن وتوت 4 إلى قولہ : وس کی آله عل لھ ,سرا ج € [الطلاق: ۱ء ۲]ء فاستنبط ابن عباس من قوله : وس بن آله عل له را ©4 أن من لق على ما أمره الله لاستقبال العدة طلاقاً رجعياً وتركها حتى تنقضي عدتهاء أو استرجعها: فقد جعل الله له مخرجاًء إما مراجعتها في العدة أو نكاحها بعدها من غير زوج ولا إصابة . ومن طَلَیَ على غير ما أمر الله فطل ثلاثاً فلم يجعل الله له فرجاً ولا مخرجاً. وهذا ثابت عن ابن عباس . الموضع الثاني : قوله في سياق آیات « ولا لخدو ایت آله هروا 4 [البقرة: ١۲۳]ء قال الحسن: كان الرجل في عهد النبي ية يطلق ويقول: کنت لاعباًء ويعتق ويقول: کنت لاعباًء ویزوج ابنه ویقول: کنت لاعباً» فقال رسول الله ل: «ثلاث من قالهن لاعباً جائزات عليهم : & العتاق» والطلاق» والنكاح». فأنزل الله : ولا جوا ايت آله هرا . الموضع الثالث: قال: وهو ما يظهر لي بحمد الله من الأية على أن المطلّق مرتين مأمور بالإمساك بالمعروف» أو تسريح بإحسان» فدلت الأية على أن المطلق مرتين مأمور بالإمساك بالمعروف - وهو الرجعة باتفاق (1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» »)٠١٦/٥( وابن جرير في «تفسیره» »)۲۹٦/۲( وهو ضعيف لإارساله . ۳
عدد الصفحات ٣٣هو الطلقة الثالثة» وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهماء واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا. والقول الثاني في الآية: أن المراد بالتسريح بالإحسان: تخلية سبيلها حتى تنقضي عدتهاء فيخلى بينها وبين الأزواج. وقد جعل ابن رجب في أخر كتابه هذا في إحداث عمر للطلاقء وأنّه مقبول قوله» فقال: فصل: حَرَحَ البخاري من طريق أبي سلمة» عن أب هریرة عن الي 5 قال «لقد كان فيمن بكم من الأمَّم تش مُحَدّثون» فان يکن في امي اَحَد فلّه عُمر». وفي رواية ذكرها تعليقاً: أن النبي اة قال: : «لقذ کان فين قم من بني ٳسرائيلَ رجالٌ يكلَمونَ من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في متي منهم اَذ فعم»“. وأخرج مسلم من حديث أبي سَلَّمة عن عائشةء عن النبي بال قال : «قذ كان کون في لام قَْلَكْ] ا فإ في متي ا Nay وعنده قال ابن وهب : «مُحَدَّثُون»: مُلْهَمُونَ". وقال الترمذي: عن ابن عيينة قال: يعني مهمون . وعن أبی سعيد عن النبي َية. وزاد فيه: «قالوا: يا رسول الله كيف مُحَدّث؟ قال: الملائكة على لسانه» ". والله أعلم . )۱( أخرجه البخاري (Y/Y) والمعلق وصله الإسماعيلي وآبو نعيم في امستخر جهما») کما في «فتح الباري» لابن حجر )٠٠١/۷( و «تغليق التعليق» له أيضاً »)٦٤/6( (۲) آخرجه مسلم .)۱۸٦٤ /٤( (۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرین» للهیثمی )۲٤۹/٩( من حديث ۳٤
عدد الصفحات ٣٤Le «lL فصل قال ابن رجب في آخر کتابه : اعلم آن ما قضی به عمر على قسمین : أحدهما: ما لم يُعلم للنبي بي فيه قضاء بالكلية» وهذا على نوعین : أحدها: ما جمع فيه عمر الصحابة وشاورهم فيه» فأجمعوا معه عليه» فهذا لا يشك أنه الحق» كهذه المسألةء» والعمريتين» وكقضائه فيمن جامع في إحرامه أنه يمضي في نسكه» وعليه القضاء والهدي» ومسائل كثيرة. والثاني: ما لم يجمع الصحابة فيه مع عمرء بل مختلفين فيه في زمنه» وهذا يسوغ فيه الاختلاف» كمسائل الجد مع الإخوة. القسم الثاني : ما روي عن النبي اة فيه قضاء» بخلاف قضاء عمر» وهو على أربعة أنواع : أحدها: ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي يي فهذا لا عبرة فيه بقول عمر الأول. الثاني : ما روي عن النبي ية فيه حكمان» أحدهما موافق لقضاء عمر: فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر. الثالث: ما صح عن النبي ية أنه رخص في آنواع من جنس لعبادات» فيختار عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح»› ويلزمهم به» فهذا يمنع من العمل بغير ما اختاره. عشية عرفة عامة» وباهى بعمر. . ٠٠. ثم ذكر اللفظة المذكورة» وإسناده ضعيف» فيه أبو سعد خادم الحسن البصري» قال عنه الذهبي في «الميزان» :)١۹/٤( «لا يدرى . من ذا» وخبره باطل» ثمٌ ذكر هذا الحديث . Fo
عدد الصفحات ٣٥