المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

اللمعة في خصائص الجمعة تحميل PDF

السيوطي

صفحة ٤ من ٩

الخصوصية الثانية والعشرون لا تسجر جهنم في يومها الخصوصية الثالثة والعشرون استحباب الغسل لا روى الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِِ ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل)2©0. وأخرجا عن أبي سعيد الخدري عن النبي كله قال «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»9©. وأخرج الحاكم عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله تَلِةِ يقول «من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى)0©. وأخرج الطبراني عن أبي بكر الصديق وعمران بن الحديث أيضاً ابن حجر في تلخيص الحبير ‎,)184/١(‏ وعزاه إلى سنن الأثرم , وانظر زاد المعاد ‎)"8١ - 1/8 /1١(‏ ففيه تفصيل . ‎)١(‏ أخرجه الجماعة إلا أبا داود» وهو في البخاري في الجمعة ‏ باب فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم في الجمعة في فاتحته. والموطأ في الجمعة ‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة» والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة, والنسائي في الجمعة ‏ باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. أنظر جامع الأصول 0/7 ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة . ‏(0) رواه البخاري في الجمعة ‏ باب فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم في الجمعة -. باب وجوب أغسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء ورواه النسائي والموطأ وأبو داود. أنظر جامع الأصول (77/17”) ورواه ابن ماجه في اقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» ورواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة وزاد فيه «كغسل الجنابة» في كتاب الجمعة ‏ باب العمل من غسل يوم الجمعة. وقال في جامع. الأصول (/1/ 5 77) وهو حديث صحيح . ‎٠‏ ‏(59) [حسن] صحيح الجامع (4)7551/4» ورواه ابن خزيمة في صحيحه (59/7؟١)‏ في2 2 ‎64

عدد الصفحات ٥٤

حصين قالا: قال رسول الله يَئْهِ «من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياهء فإذا أخذ في المثي كتب له بكل خسطرة عشرون حسنة»ء فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة)(١©.‏ وأخرج بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة عن النبي كك قال «إن الغسل يوم الجمعة ليستل الخطايا من أصول الشعر استلالا)209. الخصوصية الرابعة والعشرون أن للجماع فيه أجرين أخرج البيهقي في الشعب بسند, ضعيف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَهِ «أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين إثنين» أجر غسله وأجر غسل امرأته». وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن مكحول أنه سثل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة قال: من فعل ذلك كان له أجران . ججماع أبواب الغسل للجمعة ‏ باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة. ورواه الاكم في المستدرك ‎)١87/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . )قال في الزوائد 7/5 ‎:)١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الضحاك بن جره ضعفه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات» وأيقاً رواه الطبراني في الأوسط من طريق آخر قال في الزوائد: وفيه عباد بن عبد الصمد أبؤ معمر ضعفه البخاري وابن حبان انتهى .. وقد ضعف الحافظ في التقريب الضحاك بن حمزة أنظر المعجم الكبير ‎.)١78/4(‏ ‎)١(‏ قال في الزوائد (11/5/17): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 00

عدد الصفحات ٥٥

الخصوصية الخامسة والعشرون إلى التاسعة والعشرين استحباب السواك والطيب والدهن وازالة الظفر والشعر أخخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال «أشهد على رسول لله ككل كي أن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستنْ» وأن بطي إن وجا وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. عن رجل من الصحابة» عن النبي كلةِ قال «ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من طيب إن كان)2©9. وأخرج البخاري عن سلمان قال: قال النبي كله «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصل ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى”" . وأخرج الحاكم عن ابن عباس أن النبي كَلهِ قال يوم الجمعة «أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من :طيبه أو دهنه)9؟) . وأخرج البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب. ‎)١(‏ تقدم تخريجه في الخصوصية «الثالثة والعشرين» ولم يذكر هناك زيادة (وأن يستن وأن يمس طيباً إن وجد) وهي صحيحة وموجودة في الصحيحين وغيرهما وقال راوي الحديث عمرو بن سليم : أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أو أحب هوام لا؟ ولكن هكذا في الحديث. كذا عند البخاري أنظر جامع الأصول (1/ 7 7) ‏(؟) [صحيح] رواه أحمد (4/5*. 757/5), صحيح الجامع (2)57/9 وقال الألبان في السلسلة الصحيحة ‎)5٠5/5(‏ قلت: وهذا اسناد صحيح» فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» وجهالة الصحابي لا تضر. ‏إفة رواه البخاري في الجمعة ‏ باب الدهن للجمعة, وباب لا يفرق بين اثنين يوم ا جمعة, ورواه النسائي أيضاً تلفظ قريب من هذا في الجمعة باب فضل الانصات وترك اللغويوم الجمعة . أنظر جامع الأصول (558/9). ‏(5) [حسن] رواه أبو داود في الطهارة ‏ باب في الرخصة من ترك الغسل يوم الجمعة. - ‎65

عدد الصفحات ٥٦

«أن رسول الله كه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة)<(١».‏ وأخرج في الأوسط عن عائشة قالت: قال رسول. الله ل : «من قلم أظفاره يوم الجمعة وقى من السوء إلى مثلها("©. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن راشد ابن سعد قال: كان أصحاب رسول الله ككِ يقولون: من اغتسل يوم الجمعة واستاك وقلم أظفاره فقد أوجب, وأخرج عن مكحول قال: من قص أظفاره وشاربه يوم الجمعة لم يمت من الماء الأصفر وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن الحميدي قال: كان يقال من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه داء وأدخل فيه شفاء . ش ا لخصوصية الثلاثون أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله يكِهِ قال «من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيبء. إن كان عنده. ولبس من أحسن ثيابه. ثم خخرج حتى يأتي المسجد. ولم يتخط رقاب الناس» ثم ركع ما شاء الله أن يركع, :وأنصت إذا خرج الإمام, صحيح الجامع (407/7)» وجامع الأصول (2071/7 واخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه من الغسل للجمعة ‏ باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة وقال ‎١(‏ قال في الزوائد ‎:)١7١/7(‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه ابراهيم بن قدامة قال البزار ليس بحجة إذا تفرد بحديث وقد تفرد بهذا قلت - يعني الفيثمي - ذكره ابن حبان في الثقات انتهى . وأنظر تلخيص الحبير (14/5). (؟')قال في الزوائد ‎)١7١/5(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن ثابت ويلقب فرجونه وهو ضعيف . ون

عدد الصفحات ٥٧

كانت كفارة لما بينهاأ وبين ا جمعة الي قبلها)2'0 . أحمد عن أبي أيوب الأنصاري”” ا( وأبي الدرداء, والحاكم نحوه. عن أبي ذرء وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال «كان للنبي يك برد يلبسه في العيدين والجمعة)9"© وأخرج أبو داود عن ابن سلام أنه نه سمع رسول الله يكل يقول «ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته»9؟». وأخرج ابن ماجه مثله من حديث عائشة والبيهقي في الشعب مثله من حديث أنس . وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت «كان لرسول الله َل ثوبان يلبسه في جمعته. فإذا انصرف طويناهما إلى مثله»*2. وأخرج في ‎)١(‏ [صحيح] صحيح الجامع (5501/0) رواه أبو داود في الطهارة ‏ باب الغسل يوم ‏الجمعة. وني الصلاة باب فضل الجمعة. وزاد أبو هريرة في رواية (وزيادة ثلاثة أيام» إن الحسنة بعشرة أمثالها) أنظر جامع الأصول (478/9). وفي صحيح ابن. خزيمة (110/7) ذكره باسناد حسن وذكر فيه زيادة وأبي هريرة. ‏(؟)/[حسن] رواه أحمد في المسند (5/ ‎»)57١‏ أنظر زاد المعاد (7801/1) . ‏(9) المهذب (777/7) وسنده: عن خجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن جابر ولم يعلق عليه الذهبي, وفي التقريب ‎)١51/١(‏ (حجاج , بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس) انتهى . وهنا لم يصرح بالتحديث. ثم رأيت في صحيح ابن خزيمة اسدفضية باب سماه: باب استحباب لبس الحبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي, ثم ساق السند ومتن الحديث بكلمة (جبه) بدلا من (برد) وعلق الألباني على هذا الحديث في نفس الصفحة بقوله : اسناده ضعيف لعنعنة الحجاج . ‏(4) [صحيح] رواه أبو داود في الصلاة ‏ باب اللبس للجمعة, وابن ماجه في إقامة. الصلاة ‏ باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة, جامع الأصول (1/ 0870 وصحيح الجامع ‎»)١51/5(‏ وأنظر أيضاً نواد (١/875؟)‏ له وخدية ابن ماجه الذي بعده عن عائشة . ‏(6) قال في الزوائد ‎:)١757/57(‏ «سقط من الأصل بعض رجالف. ومن ‎٠‏ سقط الواقدي وفيه كلام كثير) . ‎604

عدد الصفحات ٥٨

الكبير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل : « إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة)7"©. المخصوصية الحادية والثلاثون تبخير المسجد أخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة من مرسل حسن بن علي بن حسين ابن حسن أن رسول الله كل أمر باجمار المسجد يوم الجمعة. وأخرج ابن ماجه من مرسل مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يك وجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم ورفيع أصواتكم وسلاحكم وجمروها في كل جمعة)(). وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن ابن عمر أن عمر كان يجمر ا مسجد في كل جمعة7"©. 0 ا لمخصوصية الثانية والثلاثون التبكير 3 روى الشيخان عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد ))١75/5( ‏[موضوع] فيه أيوب بن مدرك قال ابن معين إنه كذاب, الزوائد‎ )١( )7١/5( ‏وقال ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١١5/17( ‏وأنظر ضعيف الجامع‎ ‏وقال في الأجوبة النافعة‎ )١184/1١( ‏إسناده ضعيف», وتعقبه الألباني في الضعيفة‎ ‏(ص 77) والأحاديث الواردة في فضيلة الصلاة بالعمامة لا يصح منها شيء كما بينته‎ .١١1/ ‏في (الأحاديث الضعيفة) رقم‎ (؟) [ضعيف] ضعيف. الجامع (7/ ‎»)8١‏ المقاصد الحسنة (ص ‎».)١15‏ والفوائد (رص 6) وكشف الخفاء ‎٠ . )771/1١(‏ ش ' () قال في الزوائد ‎)١١/5(‏ وفيه عبد الله بن عمر العُمَري وثقة أحمد وغيره واختلف في الاحتجاج به . : وفي المقصد العلِ (ص ‎)"١١‏ قال «وذكره البوصيري وضعفه لضعف العمري حت ٠ ‏وه‎

عدد الصفحات ٥٩

الجمعة2'7. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ‎٠‏ ‏اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنا قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنا قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعول الذكر)2)9. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال « اذا كان يوم ا جمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر)2©» , وأخحرج ابن ماجه والبيهقي عن ابن مسعود أنه أق الجمعة .فوجد ثلاثة سبقوه فقال: رابع أربعة. وما رابع أربعة ببعيدل . إفي سمعت رسول الله عبد يقول «إن الناس يجاسون من الله يوم القيامة على قدر روا حهم إلى الجمعات الأول والثاني والغالث)0©): قال البيهقتي قوله: من (اتحاف الخيرة 714/7) وليس فيه علّة إلا ضعف العمري» انتهى كلامه وقد ضعفه الحافظ في التقريب ‎)45/١(‏ والعمري هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . (١)اهذه‏ رواية البخاري ذكرها في الجمعة ‏ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء» وباب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. أما رواية مسلم فهي عن سهل بن سعد وليست. عن أنس بن مالك ولفظها «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» رواها مسلم في الجمعة ‏ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وكذلك رواها البخاري وأبو داود والترمذي كلهم عن سهل بن سعد وسيأتي ذلك قريباً. (؟) رواه البخاري في الجمعة باب فضل الجمعة, ومسلم في الجمعة ‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة. والترمذي في الصلاة ‏ باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة, . وأبو داود في الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة ‏ ورواه أيضاً مالك والنسائي» أنظر زاد المعاد (1/ 749 . (؟') رواه البخاري في الجمعة باب فضل الجمعة وفي أبواب أخرى. (5) [ضعيف] ضعيف الجامع (118/1)» وقال الأعظمي في تعليقه على الحديث في و5

عدد الصفحات ٦٠

قال: باكروا في الغداة بالدنيا إلى الجمعات» فإن الله يبرز لأهل الجنة يوم اجمعة : على كثيب من لود يشل ا الناس عنده في , النذى كغديثم القاسم بن محمرة قل | إذا إذا راح الرجل إلى المسجد كانت خطاه بخطرة درجة وبخطوة كفازة. وكتب له بكل انسان جاء بعد قيراط قيراط . الخصوصية الثالثة والثلاثون الا يستحب الابراد بها في شدة الحر بخلاف سائر الأيام أخرج البخاري عن أنس وكان النبى لد إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة)(5). الخصوصية الرابعة والثلاثون تأخير إلغداء والقيلولة عنها أخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا جا ابن ماجه: (قال في الزوائد: وفي اسناده مقال) . ‎)١(‏ في اسناده “انقطاع ) قال في الزوائد (1178/5): رواه الطبراني في الكبير وأبو عبيدة ‏لميسمع من أبيه. | ‏(؟) الحديث الذي في البخاري غير هذا بل هو على خلافه وقد أورده البخاري في | لجمعة باب إذا اشتد الحرء عن أنس بن مالك قال ركان النبي كل | إذا اشتد البرد بكر للصلاة وإذا اشتد الحرأ برد بالصلاة - يعني الجمعة) هذا نص الحديث ‏فهو حالف تماماً لما ذكره المؤلف. وكلمة «يعني ‏ الجمعة» احتمال أن تكون من كلام التابعي - وهو خالد بن دينار كما في الستند واختمال أن تكون ممن هودونه وهو ظن ممن قاله ولهذا لم يجزم المصنف بحكم الترجمة لهذا الاختمال. قاله الحافظ في الفاتح (789/5). وأنظر جامع الأصول ‎.)571١/5(‏ ‎5

عدد الصفحات ٦١

بعد الجمعة2"7. وأخرج البخاري عنه قال: كنا نصلي مع النبي كك الجمعة 3 ا ‎٠.‏ إأعا» 2 1 1 ‎٠. ١‏ ا سم تكول القائلة 9 2, وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال: كان يكره النوم قبل الجمعة» ويقال فيه قولا شديداء وكانوا يقولون مثله مثل سرية أخفقواء وتدري ما أخفقوا؟ لم يصيبوا شيئاً. الخصوصية الخامسة والثلاثون تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة أخرج أحمد والأربعة والحاكم عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله كِِ يقول «من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها)9(©. وأخرج أحمد بسند صحيح نحوه عن ابن عمر. وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن يحبى بن يحبى الغساني قال: قال رسول الله يككهِ «مشيك إلى المسجد وانصرافك إلى أهلك في الأجر سواء»(؟». وأخرج سعيد ابن منصور نحوه من مرسل الزهري, ومكحول والطبراني في الأوسط من حديث أبي بكر الصديق في حديث (؟) رواه البخاري في الجمعة ‏ باب القائلة بعد الجمعة. زفة [صحيح ] رواه أبو داود في الطهارة ‏ باب في الغسل يوم الجمعة. والترمذي في الصلاةت باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. أنظر جامع الأصول ‎.):7١/9(‏ وصحيح الجامسع (#55/0). وابن خزيمة في صحيحه 118/5 والمحاكم في المستدرك ‎.)87/1١(‏ (5) [ضعيف] ضعيف الجامع ‎:»)١75/5(‏ يحيى بن يحيى الغساني أرسله وهو ليس بصحابي . وإن صح فليس فيه ما يدل على الخصوصية المأكورة . 539

عدد الصفحات ٦٢

«وإذا أخذ في المشى إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة)20. اوسنده ضعيف , ‎١‏ الخصوصية السادسة والثلاثون لما أذانان وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح أخرج البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله يِةِ وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثانٍ على الزوراء فثبت الأمر عل ذللك2505.» الخصوصية السابعة والثلاثون الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب تقدم فيه أثر ثعلبة بن مالك9©. قراءة الكهف «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين)9*). ‎)١(‏ قال في الزوائد (174/7): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن عبد الصمد أبو معمر ضعفه البخاري وابن حبان . ‏(1)أخرجه البخاري في الجمعة ‏ باب الأذان يوم الجمعة وأبواب أخرى. وأبو داود في الصلاة ‏ باب النداء يوم الجمعة, والترمذي في الصلاة ‏ باب ما مجاء في أذان ا جمعة. وأخرجه النسائي أيضاً. 00 ‏() تقدم في الخصوصية التاسعة عشرة وهو قوله «كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي فإذا خرج عمر تحدثنا فإذا تكلم سكتنا». ‏(5).[صحيح] صحيح الجامع (ه/٠:”").‏ والزاد (١//الا")‏ وقال: أخرجه الحاكمد- ‏إن

عدد الصفحات ٦٣

العتيق)('2 . وأخمرج عن خالد بن معدان قال: من قرأ سورة الكهف قبل أن يحرج الإمام كانت له كفارة فيم| بينه وبين الجمعة وبلغ نورها البيت العتيق . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كدٍ «من قرأ سورة الكهف يووم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين»7'». وأخرج الضياء في. المختارة عن علش قال: قال رسول الله ككهِ «من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام» وإن خرج الدجال عصم منه)7” . ا خصوصية التاسعة والثلاثون قراءة الكهف ليلتها أخرج الدارمي 5 مسنئذده عن أبي سعيدك الخدري قال «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيهم| بينه وبين البيت العتيق»227. ظٌّ ‎)"58/٠(‏ والبيهقي من حديث نعيم بن حماد وهو كثير الخطأ وباقي رجاله ثقات . ‎)١(‏ [صحيح] رواه البيهقي في (شعب الايمان) عن أبي سعيد الخدري أنظر صحيح الجامع. (10/4") وأنظر الحديث الذي قبله. والحديث الذي ذكره ابن القيم في الزاد (١1//ا/ا")‏ نصه: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم ايامة وغفر له ما بين الجمعتين». ‏(0) قال المنذري في الترغيب والترهيب: بإسناد لا بأس به. أنظر زاد المعاد ١1/الا؟).‏ ‏(*) في سنده عبد الله بن مصعب ضعفه ابن معين ..زاد المعاد ‎١(‏ /77/8). ‏(5) هذا الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري رواه الدارمي في سننه 404/9 في فضائل القرآن ‏ باب فضل سورة الكهف قال: حدثنا أبو:النعمان ثنا هيثم ثنا أبو هاشم عن أب مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخندري. قال في الزاد ‎055

عدد الصفحات ٦٤

الخصوصية الأربعون قراءة الاخلاص والمعوذتين والفاتحة بعدها أخرج أبو عبيد وابن الضريس في فضائل القران عن أساء بنت أبي بكر قالت «من صلى الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله أحد والمسوذتبين والحمد سبعاً سبعاً حفظ من مجلسه ذلك إلى مثله». وأخرج سعهد بن منصور عن مكحول قال «من قرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد سبع مرات يوم الجمعة قبل أن يتكلم كفر عنه ما بين الجمعتين وكان معصوما)<١».‏ وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن ابن شهاب قال «من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعاً سبعاً كان مضموناً هو وماله وولده من الجمعة إلى الجمعة) . قراءة الكافرين والاخلاص من مغرب ليلتها أخرج البيهقي في سننه عن جابر بن سمرة قال «كان النبي يك يقرأ خ ‎:)"/8/١(‏ موقوف على أبي سعيد الخدري ورجاله ثقات ومثله لا يقال بالرأي وله حكم الرفع انتهى وقد أورده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ‎.)3٠١ ١١‏ (١)1[ضعيف]‏ ضعفه الحافظ وقال فيه فج بن فضاله وهو ضعيف أنظر الاذكار (ص ‎.)١6‏ أه . وزو عن أنس حديث يأ من هذا ومن حديث أسياه الذي قبل ومن حديث ابن شهاب الذي بعده ونصه «من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجله بإفاتحة الكتاب»#. و «إقل هو الله أحدي. و«طقل أعوذبرب الفلق#. و «وقل أعوذ برب الئاس 2# سبعاً سبعا: غفر له ها تقدم من ذليه وما تأخر». وروى ابن السنى عن.عائشة باسناد ضعفه الحافظ أيضاً ليس فيه قراءة الفاتحة أنظر الاذكار (ص ‎.)١55‏ 50

عدد الصفحات ٦٥

في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان' ‏ يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين)7(). الخصوصية الثانية والأربعون قراءة سورة ا جمعة والمنافقين في عشاء ليلتها للحديث اللذكور 69 الخصوصية الثالثة والأربعون منع التحلق قبل الصلاة. أخرج أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كَلِْةِ خمى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة9). قال البيهقي: يكره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة والمسجد صغيرا وكان فيه منع المصلين عن الصلاة . الخصوصية الرابعة والأربعون تحريم السفر فيه قبل الصلاة أخرج ابن أبي شيبة عن حسان بن عطية قال: من سافر يوم الجمعة ‎)١(‏ وف سند الحديث سعيد بن سماك وهو متروك أنظر المهذب (177/17) والمغنى في الضعفاء ‎»)755١/١(‏ وميزان الاعتدال ‎»)١57/5(‏ والجرح والتعديل (5/””) وعليه فسند الحديث لا يصح. ثم رأيت الألباني في السلسلة الضعيفة د قال عنه ضعيت جداً وقال أخرجه ابن حبان والبيهقي . ‏(؟7) وقد عرفت ما فيه. ‏() [حسن] رواه أبوداود في الصلاة - باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. أنظر جامع الأصول (3545/5)» ورواه النسائي في المساجد ‏ باب الغبي عن البيع, والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة, وأيضاً ابن ماجه في إقامةل ‎5

عدد الصفحات ٦٦

دعى عليه أن لا يصاحب ولا يعان على سفره(١©.‏ وأخرج الخطيب في رواية مالك بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعاً «من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضي له حاجة)27). وأخرج.الدينوري في المجالسة عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتاه يوم الجمعة يودعه لسفر فقال له: لا تعجل حتى تصلى» فقال: أخاف أن تفوتني أصحابي» ثم عجل , فكان سعيد يسأل عنه حتى قدم قوم فأخبروه أن رجله انكسرت» فقال سعيد: إني كنت أظن أن سيصيبه ذلك. وأخرج عن الأوزاعي قال: كان عندنا صيادء فكان يخرج في الجمعة لا يمنعه أداء الجمعة من الخروج» فخسف به وببغلته» فخرج الناس. وقد ذهبت بغلته في الأرض» فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها . وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد أن قوماً خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة» فاضطرم عليهم خيامهم ناراً من غير نار يرونها. ش . فيه تكفير الآثام أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ «الجمعة إلى ح- الصلاة ‏ باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والامام مخطب ورماء البيهقي في السنن في المجمعة - باب من كرء التحلق في المسجد الصغير (1) سنده سحي عن حسان بن ععلية؛ وهو مقطوع ولا يصلح أن يكون دليلاً. أنظر السلسلة الضعيفة (55/1) وأنظر الحديث الذي بعده. (؟)[موضوع] السلسلة الضعيفة ‎505/١١‏ ) وليمس في السنة ما يمنع من من السفر يوم الجمعة مطلقاً كذا قال الألباني في المصدر السابق وأورد أثراً صحيحاً عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجا يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة ة لخرجت» فقال أخرج فإن الجمعة لا تبس عن سفر. وأنظر أيضاً الأجوبة النافعة (ص 5260) وأنظر المهذب ب 59

عدد الصفحات ٦٧

الجمعة كفارة لما بينه| ما لم تغش البكائر»7١».‏ وأخرج عن سلمان قال: قال اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم. لا يتوضاأ عبد فيحسن الوضوءء ثم يأتي المسجد الجمعة إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنب الكبائر) 9" . الخصوصية السادسة والأربعون الآمان من عذاب القبر لمن مات يومها أو ليلتها الجمعة وقي عذاب القبر»29 وأخرج البيهقي في كتاب عذاب القبر عن د 5/93( ونصب الراية ‎.»)7١١/57(‏ ومصنف عبد الرزاق ‎»)565١/*(‏ وزاد .)787/1١( ‏المعاد‎ (1) [صحيح] رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة ‏ باب في فضل الجمعة أنظر صحيح الجامع (85/5).» والحديث رواه مسلم في الطهارة ‏ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان ! إلى رمضان مكفرات لا بينبن ما اجتنبت الكبائر» ولفظة «الصلاة الخمس. والجمعة | إلى الجمعة كفاره لما بينبن مالم تغش الكبائر» ورواه الإمام أحمد في مسنده مطولاً وبلفظ 1 اخر وصححه أحمد شاكر (7 /48). (؟) [حسن] حسنه الحيثمي في الزوائد ‎)١75/5(‏ وقال: قلت روى النسائي بعضه ورواه الطبراني في الكبير واسناده حسن أ . ه . ولم يزد محقق الطبراني الكبير على قول الحيثمي وإنما نقله كا هوء. وقال محقق زاد المعاد ‎)”87/1١(‏ رواه أحمد في المسند (578/0) ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة هشيم. والمغيرة بن مقسم ثم نقل كلام الميثمي السابق أه . والحديث لم يخرجه ابن ماجه كما ذكر المؤلف. وفي مسئد أحمد وصحيح البخاري ما يشهد لمذه الخصوصية ذكره ابن القيم في الزاد ١1/حهى"؟).‏ () [اسناد ضعيف] وسنده عند أبي يعلى : حدثنا أبو معمر اسماعيل بن ابراهيم» ثنا عبد الله إن جعفر. عن وافد بن سلامه. عن يزيد الرقّاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك وذكره. قال في المقصد العلي (ص 575): عبد الله بنت م53

عدد الصفحات ٦٨

له بخاتم الايمان ووقى عذاب القير('». الخصوصية السابعة والأربعون الأمان من فتنة القبر لمن مات يومها أو ليلتها فلا يسأل في قبره أخرج الترمذي .وحسله » والبيهقي وابن أبي الدنيا وغيرهم عن ابن عمروقال: قال رسول الله كله وما من مسلم يموت ليلة الجمعة أويوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر)("». وفي لفظ رإلا برىء من فتنة القبر). جعفر المدني ‏ ضعيف من الشامنة (الجرح والتعديل 57/5» والتقريب )2 ووافد قال البخاري لم يصح حديثه وقال ابن حبان: منكر الحديث وقال الذهبي : ضعفوه أنظر المجروحين من المحدثين (86/7) وميزان الاعتدال (0)70/5 وعزاه الحيشمي في مجمع الزوائد لأبي يعلى وقال فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف انتهى كلامه . . ‏الذي صح أن الوقاية من فتنة القبر وليست من عذابه كما سيأتي‎ )١( (؟5)[حسن أو صحيح] رواه الترمذي في الجنائز ‏ باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة». من حديث ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو واسناده منقطع ولكن وصله الطبراني وأبو يعلى من حديث ربيعة عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو. قاله السخاوي في المقاصد (ص 1759). ومع ذلك فقد ضعفه المنذري أنظر الفيض'(114/0). وروى الحديث أحمد في المسند في عدة مواضع من طريقين أحدها طريق الترمذي المنقطع وضعفه هناك أحمدٍ شاكر ‎)85/١٠١(‏ وفي المسند (159/5). والثاني من طريق بقية ابن الوليد عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو. ذكره الإمام أحمد في موضعين أحدهما صرح فيه بقية بالتحديث وهو كما قال العلامة أحمد شاكر مدلس لذا فقد ضعف اسناد الأول ‎0/١‏ وفي المسند ‎.)١75/5(‏ وصحح الآخر في ‎)١18/١5(‏ وفي المسند ‎)5١١/5(‏ ولفظه في المسند من حديث ربيعة بن سيف وما من مسلم يموت. . ( كا هو في الترمذي . ولفظه من حديث بقية عن معاوية «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتئة القبر» وذلك في الموضعين. قال المباركفوري في تحفةح "069

عدد الصفحات ٦٩