الع لور ىم يغ ٠ نَأ | ' يي تاليف ايا جلا لا لمآ المشيوطئ المتو حنة اوه ركاه ه الى
عدد الصفحات ٣٧بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية, بما أدخر لما من الفضائل السنية» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية (وبعد) فقد ذكر الأستاذ شمس الدين ابن القيم 5 كتاب الحدى”' ليوم الجمعة خصوصيات بضعاً وعشرين خصوصية2©؛ وفاته أضعاف ما ذكر: وقد رأيت استيعايها في هذه الكراسة منبهاً على أدلتها على سبيل الإيجازى. وتتبعتها فتحصلت منها على مائة خصوصية, والله الموفق . الخصوصية الأولى أنه عيد هذه الأمة عنذه طيب فليمس منه» وعليكم بالسواك)27 , وأخرج الطبراني 5 الأوسط .)7514 / ١ ( كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» )١( .)47١/1( بل بضعاً وثلاثين خيصوصية. أنظر زاد المعاد )١( زهة [صحيح ] رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. قال م
عدد الصفحات ٣٩عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال في جمعة من الجمع «معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك)0©. الخصوصية الثانية أنه يكره صومه منفرداً الحديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكهِ قال: ولا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده)29, وأخرجا عن جابر قال «نهى النبي وَل عن صوم يوم الجمعة)0), وأخصرج البخاري في الزوائد*؟2: في إسناده صالح ابن أبي الأخضر ليينه الجمهور وباقي رجاله ثقات أنظر ابن ماجه للأعظمي .)19417/١( وصححه الألباني.» صحيح الجامع 569/5). (١)|أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقاتء الزوائد*©») 0 وصححه الألباني بلفظ آخر أنظر الحديث الذي قبله. تنبيه: أشار السيوطي إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن ماجه إلى أن الحديث رواه مالك والشافعي عن عبيد بن السبّاق مرسلء وفي ابن ماجه عنه عن ابن عباس» أنظر صحيح الجامع (75994/5). قال الذهبي في (المهذب في اختصار السئن الكبير للبيهقي) (94/7١5؟) بعد رواية مالك عن ابن السّبّاقَ: (هذا مرسل وروي موصولا ولا يصح). )١( رواه البخاري 5 الصيام 5 باب صوم يوم ا لجمعة. ومسلم في الصيام باب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. (1) أنظر ما سبق . (*) إذا قلت (الزوائد) فإما أعني كتاب «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيشمي» وإذا نقلت كلاماً للأعظمي قال فيه: قال في الزوائد فإنما يعني «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للبوصيري . 2 لذ
عدد الصفحات ٤٠عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنبا «أن البي وَكْةِ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال أترين أن تصومي غداً قالت لا قال فافطري)2)0. وأخرج الحاكم عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال «دخلت على رسول الله كَكٍِ في نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا إنا صيام قال أصمتم, أمس قلنا لا قال أقتصومون غداً قلنا لا قال فافطروا لا تصوموا يوم الجمعة منفرداً9"©. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي كله قال «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)0". قال النووي الصحيح من مذهبنا وبه قطع الجمهور كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً.| وفي وجه أنه لا يكره إلا لمن لو صامه منعه من العبادة وأضعفه لحديث أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن )١( رواه البخاري في الصيام - باب صوم يوم الجمعة. وأبو داود في الصيام - باب الرخصة في ذلك . (0) رواه أحمد أيضاً من حديث جنادة الأدزي قال في زاد المعاد*» )119/1١( وني سنده حذيفة البارقي أو الأزدي وهو مجهول. إنتهى ولكن الذي في المستدرك 508/9) حذافة الأزدي والصحيح حذيفة. قال الذهبي في في الميزان (151//1) مجهول في كراهية صوم الجمعة وقال في المغني )١57/1١( نايبي مجهول. وقال ابن حجر في التقريب )1١1/1( مقبول من الرابعة روى له النسائي. وفي التهذيب )575١/5( قال: روى له النسائي حديثاً واحداً في صوم يوم الجمعة وفي سنده اختلاف . انتهى وم يذكر أنه مقبول. (1) رواه مسلم في الصيام باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً . (#) تنبيه : إذا قلت قال في (زاد المعاد» أو جامع الأصول. أو صحيح ابن خزية أو معجم الطبراني الكبير) فإما أعني المحقق مالم أصرح باسم المصنف كأن أقول مثلاً قال ابن القيم في الزاد. ١
عدد الصفحات ٤١مسعود «أن النبي كله قلما كان يفطر يوم الجمعة)0١2. وأجاب الأول عنه بأنه كه كان يصوم الخميس فوصل الجمعة به. واختلف في الحكمة التي كره صومه لأجلهاء والصحيح كها قال النووي أنه كره لأنه يوم شرع فيه: عبادات كثيرة من الذكر والدعاء والقراءة والصلاة على النبى عند فاستحب فطره ليكون أعون على أداء هذه الوظائف بنشاط من غير ملل ولا سامة. وهو نظير الحاج بعرفات فإن الأولى له الفطر لهذه الحكمة» قال فإن قيل لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى المذكون فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر به ما قد يمحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة سبب صومه» وقيل الحكمة خوف البالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كا افتتن قوم بالسبت. قال وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة وسائر ما شرع فيه من أنواع الشعائر والتعظيم نما ليس في غيره . وقيل الحكمة خوف اعتقاد وجوبه قيل وهذا منتقض بغيره من الأيام التي ندب صومها. وهذا ما ذكره النووي. وحكى غيره قولا آخر أن علته كونه عيداء والعيد لا يصام . واختاره ايبن حجر وأيده بحديث الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً «يوم ا جمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ألا أن تصووموا قبله أو بعده)20). وروى )١( [حسن] صحيح الجامع (7578/5)., جامع الأصول (751/5)» زاد المغاد (١//ا١5)» ورواه أحمد 5 المسند )5٠57/1١( والترمذي 5 الصوم باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. وأبو داود في الصوم باب في صوم الثلاث من كل شهرء والنسائي في الصيام - باب صوم النبي كَل وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند (90/4؟5؟). (5)رواه الحاكم في المستدرك (577//1) وفيه أبو بشر قال عنه الذهبي في التلخيص: مجهول وله شاهد 5 الصحيحان إنتهى . وقد أورده ابن حجر في الفتح (:/785) في كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة ولم يعقب عليه . و
عدد الصفحات ٤٢ابن أبي شيبة عن علي قال «من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصوم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر(7"©. وقال آخرون بل الحكمة مخالفة اليهود فإنهم يصومون يوم عيدهم أي يفردونه بالصوم فنهى عن التشبه بهم كم] خولفوا في يوم عاشوراء بصيام يوم قبله أو بعده» وهذا القول هو المختار عندي لأنه لا ينتقض بشيء29 الخصوصية الثالئة أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام للحديث السابق”(2 لكن أخرج الخطيب ني الرواة عن مالك من طريق اسماعيل بن أبي أويس عن زوجته بنت مالك بن أنس أن أباها مالكا كان يحبى ليلة الجمعة. الخصوصية الرابعة قراءة ألم تنزيل» وهل أنى على الإنسان» في صبحها أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال «كان النبي مَلِهْ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة وهل أت على الإنسان»7». وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وعلي وغيرهم ولفظ ابن مسعود عدد .)770/ 5( إسناده حسن قاله ابن حجر في الفتح )١( (؟) ضعف هذا القول الحافظ ري القع 1152142 (4) رواه البخاري في الجمعة باب ما يقراً الفجر يي الجسمة) وسلم في الجمعة باب مايقرأ يوم ا جمعة. وأبو داود في الصلاة باب ما يقرأ به في الجمعة» والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في العيدين» ورواه مالك في الموطأ والنسائى في المجتبى . 1
عدد الصفحات ٤٣الطبراني يديم ذلك2'»: قيل والحكمة في قراءته) الاشارة إلى ما فيهم| من ذكر خلق ادم وأحوال يوم القيامة لأن ذلك كان ويقع يوم الجمعة ذكره ابن دحية وقال غيره بل قصد السجود الزائد2"». وأخخرج ابن أبي شيبة عن ابراهيم .النخعي أنه قال يستحب أن يقرأ في صبح يوم الجمعنة بسورة فيها سجدة : وأخرج أيضا عنه أنه قرأ سورة مريم . وأخرج ابن عون قال كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. الخصوصية الخامسة أن صلاة صبحها أفضل الصلوات عند الله أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه فقد جمهان في صلاة الصبح. فلم) جاء قال ما شغلك عن هذه الصلاة؟ أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين. وأخرجه البيهقي في الشعب مصرحاً برفعه بلفظ «إن أفضل الصلوات عند )١( هذه الزيادة لا توجد في الكبير أنظر المعجم الكبير )17/1١( ولكن توجد في الصغير (83/5) وقال في الزوائد (؟ )١158/ ورجاله موثوقون, قال الألباني في الارواء (45/99): قال الحافظ في الفتح )”١5/5( ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله. (؟)قال ابن القيم في الزاد :)/0/١( ويظن كثير ممن لا علم عندهم أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي كلِ يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنما تضمنتا ما كان في يومها فإنهم| اشتملتا على خلق آدم |وذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة وكان في قراءتهم) في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت . 3
عدد الصفحات ٤٤الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة). وأخرج البزار والطبراني عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله يَكةٍ وما من الصلوات صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مخقوراً له)230 , المخصوصية السادسة صلاة الجمعة واختصاصها بركعتين وهي في سائر الأيام أربع9. الخصوصية السابعة أمها تعدل ححجة مسئده عن ابن عباس قال: قال رسول الله بيد «ا جمعة حج المساكين)27 . وأخرج ابن زنجويه عن سعيد بن المسيب قال «للجمعة أحب إلي من حجة تطوع). الخصوصية الثامنة الجهر فيها وصلوات النهار سرية )١( قال في الزوائد (؟58/5١) رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط كلهم من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان . . أي تصق في سائر الأيام ظهراً أربعا )١( (”) [ضعيف] ضعيف الجامع (85/7) وأحال إلى السلسلة الضعيفة حديث رقم 01؛ وأنظر كشف الخفاء 2)”"5/١( والمقاصد الحسنة (ص )١1١50 ومختصر المقاصد الحسنة (ص 47).» وقال الشوكاني في الفوائد (ص 577) لا أصل له. 16
عدد الصفحات ٤٥قراءة اا جمعة والمنافقين فيها أخرج مسلم عن أبي هريرة قال «سمعت النبي كله يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون)0١2. وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ «بالجمعة يحرض بها المؤمنين) » وفي الثانية «بسورة المنافقين يفزع بها المنافقين)2'2. الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة” وبأربعين”*2 وبمكان واحد من البلد9) (١)رواه مسلم في الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة, وأبو داود في الصلاة ياب ما يقرأ به في الجمعة. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. وصح أيضاً أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة ب (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) أنظر صحيح مسلم وأبو داود الأبواب السابقة والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القراءة في العيدين» وكذلك رواه النسائي ومالك في الموطأ . ْ (1) قال في الزوائد )١91/57( رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن . (5) قال ابن رشد في بداية المجتهد(١158/1): «اتفق الكل على أن من شرطها الجماعة واختلفوا في مقندار الجماعة» وقال النووي في المجموع (008/5): «واجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها). وقال الألباني في الاجوبة النافعة (ص 55) (ثم رأيت الصنعاني رحمه الله قد ذكر في (سبل السلام 75/7): «إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة اجماعا» ]2ه ). وقال قبل ذلك بأسطر «وهو الصواب الذي نقطع به» أي أنها لا تجزىء إلا جماعة . (:)قال صديق حسن خان «صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام,» وصلاة الجمعة هى صلاة من الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة. فعليه الدلبل »ولا دليل» .أنظرالاجوبة النافعة (ص 5 4)والمواعظ الحسنة (ص ؟١). (*) قال صديق حسن خان: «يجوز أن تقام في: وقت واحد جمع متعددة في مصر واحد - 1
عدد الصفحات ٤٦وبأذن السلطان<© ندباً واشتراطاً لما هو مقرر في كتب الفقه وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطنى في سننه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال «مضت السنة أن في كل أربعين فا فوق ذلك جمعة)2©09. ش اختصاصها بارادة تحريق من تخلف عنها رضي الله عنه أن النبي كَلهِ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة «لقد هممت أن - كما تقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ومن زعم خلاف هذا كان مستند 1 زعمه جرد الرأي وليس ذلك؛ بحجة على أحد. وإن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية» (الاجوبة النافعة ص 45) ووافقه على هذا الألباني» وليس هنا محل بسط هذه المسألة . )١( قال الرافعي في الشرح الكبير المسمىٍ «فتح العزيز شرح الوجيز» : «ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه فيها خلافاً لأبي حنيفة» ثم قال ووروي أن علْياً أقام الجمعة وعثمان رضي الله عنما محصور» ثم عقب ابن حجر عليه في التلخيص الحبير وقال: «قوله : «روى ابن علياً أقام الجمعة وعثمان محصور» مالك والشافعي وابن حبان عنه بسنده إلى أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع علي 0 وعثمان محصور, وكأن الرافعي أخذه بالقياس لأن من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح أن مدة الحصار كانت أربعين يومأ لكن قال كان يصلٍ بهم تارّة طلحة وتارة عبد الرحمن بن عديس وتارة غيرهما» أنظر ذيل المجموع للنووي (0777//4) (7) أخرجه أيضا البيهقي وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن قال الإمام أحمد:اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعه. وقال النسائي : ليس بثقة. وقال الدارقطني. منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. وقال البيهقيى: هذا الحديث لا يحتج بمثله. أنظر تلخيص الحبير (20/1) والتعليق المغني على الدارقطني ( /4). /وع1
عدد الصفحات ٤٧بيوتهم)(20. ا مخصوصية الخامسة عشرة الطبع على قلب من تركها أخرج مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: قال رسول الله كلل «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)2' . وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجه عن أبي الجعا. الضمري أن رسول الله يك قال «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)(». وأخرج الحاكم وابن ماجه عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله كَل قال «من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه)0» . وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة قال «من (١)عزاه بهذا اللفظ لمسلم الألباني في صحيح الجامع (7/0”) والأرناؤوط في جامع . الأصول (177/5) وقال أنه في المساجد باب فضل صلاة الجماعة وأحمد شاكر في نحقيق السند 15/0 واكني لم أجد. في مسام سد اللفظ أي لفظ كلمة (جمعة). ولكن الحديث صحيح في مسند أ حمد أنظر تحقيق أحمد شاكر وصحيح الجامع في الصفحات السابقة» ورواه ابن خزيمة باسناد صحيح (1775/7). (1) مسلم في الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة, والنسائي في الجمعة باب التشديد في التخلف عن الجمعة. أنظر جامع الأصول (577/0). () [صحيح ] صحيح الجامع ,»)١58/( جامع الأصول (155/45) وقال حديث صحيح بشواهده. رواه أبو داود في الصلاة باب التشديد في ترك الجمعة, والترمذي في الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. (5) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذر. قال في الزوائد: الحديث اسناده صحيح ورجاله ثقات أنظر الأعظمي )١5١7/١( وفي صحيح الجامع (518/5) «ثلاث مرات متواليات» بدل «ثلاثا» وفي جامع الأصول (577/5) عن صفوان ابن سليم؛ عن موطأ مالك في الجمعة باب القراءة فيح 14
عدد الصفحات ٤٨ترك ثلاث جمع من غير علة طبع الله على قلببه وهو منافق)(١2. . وأخرج عن ابن عمر قال : «من ترك ثلاث جمع متعمداً من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق». وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل «من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة)(7». وأخرج عن سمرة قال: قال رسول الله كله : «احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل يتخلف عن الجمعة فيتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها»0). ا لخصوصية السادسة عشرة مشر وعية الكفارة لمن تركها أخرج أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم وابن ماجه عن سمرة بن جندب عن النبي كَلْةِ قال «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار» صلاة الجمعة قال الحديث حسن بشواهده وفي رواية مالك زاد «من غير عذر ولا علة). (١)[صحيح] ذكر في صحييح الجامع (758/60) بلفظ آخر عن أسامة بن زيد في الطبراني وقال الألباني في صحيح ابن خزيمه (177/7) إسناده حسن صحيح . (5)ل أجده هذا اللفظ. 1 ()/[حسن] ذكره في جامع الأصول (184/0) بلفظ آخر وقال: أخرجه أبو داود في الصلاة باب الدنو من الإمام عند الموعظة . انتهى , وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند (ه/١٠. .)١١ والحاكم في المستدرك )7١894/١( وصححه ووافقه الذهبي. والذي في أبي داود والمستدرك وأحضرو الذكر» وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ و«احضروا الجمعة» وحسنه الألباني 5 صحيح الترغيب (01/1"). وأورده أيضاً الحيثمي في الزوائد (5//ا19) بلفظ «أحضروا الجمعة» وعزاه للطبراني في الصغير وقال: فيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف أ . ه والحديث موجود .في المعجم الصغير )١75/١( بلفظ « احضروا الجمعة» كما ذكره الحافظ ا هيثمي . 14
عدد الصفحات ٤٩فإن م يجد قفينصف دينبان07) , وأخرج أبو داود عن ققدامه بن ويره قال: قال رسول الله يل : «من فاتته الجمعة من غير عسذر فليتصدق ببدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع:9». ظ الخصوصية السابعة عشرة الخطبة الخصوصية الثامنة عشرة الانصات روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)9©. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلخِ «من توضاً يوم الجمعة فأحسن الوضوء. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام , ومن مس الحصى فقد لغا)9؟). وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَكهِ قال:«من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إمرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ )١( [ضعيف] أنظر ضعيف الجامع 2»)١85/0( وجامع الأصول (158/5) وقال رواه, أبو داود في الصلاة باب كفارة من ترك الجمعة, والنسائي في الجمعة باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. ش (؟) [ضعيف] أنظر ضعيف الجامع (577/5). وجامع الأصول (178/5) وأنظر ما (*) رواه البخاري في الجمعة باب الانصات يوم الجمعة والامام يخطب؛» ومسلم في الجمعة باب في الانصات يوم الجمعة في الخطبة ٠ورواه الترمبذي وأبو داود والنسائي ومالك أنظر جامع الأصول (5817/0). (5) رواه مسلم في الجمعة باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» وأبو داود في الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة. وني الصلاة باب فضل الجمعة. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة أنظر جامع الأصول (5759/9). زه
عدد الصفحات ٥٠عند الموعظة كانت كفارة لما بينبهاء ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له' ظهراً0©. وأخرج ابن ماجه وسعيد بن منصور عن أبي بن كعب «أن رسول الله كل قرأ يوم الجمعة سورة براءة» وهو قائم يذكر بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني» فقال متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآنء فأشار إليه أن اسكت. فلم) انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني» فقال أبي : ليس من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله يَكلِةِ فذكر ذلك له, وأخبره بالذي قال أبي» فقال رسول. | الله كله صدق أبي)20. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة قال «لا تقل سبحان الله والإمام يخطب يوم الجمعة». وأخرج عن ابن عباس قال: .قال رسول الله كَل «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليس له جمعة)2©9. الخصوصية التاسعة عشرة تحريم الصلاة عند جلوس الإإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام . وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: (١)[صحيح ]: صحيح الجامع (767/5).وحسنه الأرناؤوط في جامع الأصول (574/4) وقال رواه أبوداود في الصلاة باب في الغسل يوم الجمعة. '(؟)[صحيح] رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات له. قال الألبانٍ : صحيح لغيره.. أنظر صحبح ابن خزيمة »)١6:5/79( وفي الزوائد (57/ :)١186 رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثوقون . (1) قال في الزوائد :)١1854/57( رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى في رواية انتهى. وقد حسّن اسناده أحمد شاكر (7/ 0775 . ْ 605
عدد الصفحات ٥١إكنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي, فإذا خرج غمر تحدثناء 'فإذا تكلم سكتنا(١» قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرم ابتداء صلاة النافلةء وإن كان في صلاة خففها بالإجماع. نقله الماوردي وغيره. قال البغوي : سواء كان صلى السنة أم لا. قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر ولا يتوقف على الأذان» نص عليه الشافعي والأصحاب . (فائدة) قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام أنبأني أبو معشر عن محمد بن قيس أن رسول الله كَل لما أمر سليكاً أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ منها. ظ ا لمخصوصية العشرون النبى عن الاحتباء وقت الخطبة روى أبو داود والترمذي وحسنه ) والحاكم وصححهءوابين ماجه عن معاذ بسن أنس أن رسول الله عدم فى عن ال حبوة يوم الجمعة والإمام يخطب١(") وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر. وقال أبو داود: كان )١( صحح اسناده الألباني في السلسلة الضعيفة )١754/١( وقال أخرجه مالك ني موطائه )١77/1١( والطحاوي (١//ا١؟7). )١( [حسن] رواه أبو داود في الصلاة باب الاحتباء والإمام يخطب. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية الاحتباء والامام يمخطب. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب» انظر جامع الأصول (1947/5) وصحيح الجامع (4)07/7 ورواة أحمد 595/5؟:). () بل أخرجه أبن ماجه في الباب السابق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهة. 6
عدد الصفحات ٥٢ابن عمر يحتبي والإمام يمخطب<© وكذلك أنس وجل الصحابة والتابعين. قالوا لا بأس بهاء ولم يبلغني أن أحداً كرهه إلا عبادة بن نبى. وقال الترمذي : كره قوم الحبوة وقت الخطبة ورخص فيها آخرون. وقال النووي افي شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم» وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور. وقال الخطابي: والمعنى أنها تجلب النوم فيعرض طهارته للنقض وتمنع من استماع الخطبة. الخصوصية الحادية والعشرون نفى كراهة النافلة وقت الاستواء أخرج أبو داود عن أبي قتادة عن النبي كل أنه كره الصلاة نصف )١( قال في جامع. الأصول (3417/5) «أثر ابن عمر المعلق هذا وصله ابن أبي شيبة في (المصنف) حدثنا أبو خالد عن محمد ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتبى والإمام يخطب ثم ساقه بسندين ارين عن ابن عمر» انتهى . وأبو خخالد هذا هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي قال. في التقريب (١/7؟”7) صدوق يخطىء. ومحمد بن عجلان قال عنه في التقريب )١4١٠/17( صدوق. وفي التهذيب (17/9") نقل توثيق الإمام أحمد وابن عيينة وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي له. ثم قال: قال العقيلٍ يضطرب في حديث نافع انتهى . وفي الضعفاء الكبير للعقيلي )١١8/5( قال: رزوي عن يحبى أنه قال: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. (؟)[ضعيف] رواه أبوداود في الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. جامع الأصول: .)75١7/0( وأنظر عون المعبود (5754/7) فقيه تفضيل لهذا الحديث من الناحية الحديثية والفقهية. وأنظر أيضاً التعليق المغنى (17/7), وله شاهد آخر إسناده صحيح إلا أن فيه انقطاعاً أنظر المطالب العالية .)85/١( وضعفا- | ؟م
عدد الصفحات ٥٣