المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مختصر كتاب المناسك من الشرح الممتع

أبو أنس عبد الله

صفحة ٨ من ١٠

مسألة إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجد، ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول : السلام عليك يا بيت، فإن هذا كله من البدع. مسألة: الحائض والنفساء إذا تركت طواف الوداع بسبب الحيض والنفاس فإنه لا يلزمها الرجوع ولو طهرت ، إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها. أما إذا فارقت البنيان ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع، والدل يل قول ابن عباس رض ي الله عنهما: إلا أنه خفف عن الحائض. [ . مسألة غير الحائض والنفساء إذا لم يطف طواف الوداع فعليه دم إذا لم يرجع، وكذا لو وصل إلى بلده إذا كانت دون مسافة القصر.

عدد الصفحات ١١٤

مسألة إذا أخر طواف الزيارة (الإفاضة) فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع فيكون آخر عهده بالبيت. مسألة: المتمتع عليه سعي بعد الطواف فكيف يكون آخر عهده بالبيت؟ الجواب : قيل أنه يقدم السعي على الطواف، وهذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"لا حرج ". وقيل: بل لا حاجة إلى ذلك لأن السعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف والخروج، واستدل البخاري رحمه الله على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رض ي الله عنها أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت، فحال السعي بين الطواف والخروج. وهذا القول أقرب عندي.

عدد الصفحات ١١٥

مسألة إذا أخر طواف الإفاضة وجعله بدلا عن طواف الوداع فلا بد أن ينوي به طواف الإفاضة من أجل أن يجزئه. مسألة: "الالتزام " لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق، وهو أن يقف بين الركن والباب ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين ويدعو. وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد عن بعض الصحابة رض ي الله عنهم والصحابة كانوا يفعلونه عند القدوم. مسألة: حديث:"من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي  ."[. حديث ضعيف وموضوع لا يصح . مسألة: ذكر شيخ الإسلام اتفاق السلف على أنه

عدد الصفحات ١١٦

يكره تكرار العمرة. قال الإمام أحمد : لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه ( أي اسود الشعر). أما قوله صلى عليه وسلم :"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ." [. فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان الله عليهم. أركان الحج والعمرة وواجباتهما أركان الحج : 1) الإحرام : وهو نية الدخول في النسك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم :"إنما الأع مال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ". 2) الوقوف بعرفة : لقوله صلى الله عليه

عدد الصفحات ١١٧

وسلم:"الحج عرفة ". ولقوله تعالى : {فَإّذَا أَفَضْتُم م ّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ الِل َ عّندَ المَْشْعَرّ الْحَرَامّ } فدل على أنه لا بد منه. 3) طواف الزيارة (الإفاضة: ودليله قوله ت عالى{ :ثُم لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بّالْبَيْتّ الْعَتّيقّ }. 4) السعي : والدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ". [. وقوله تعالى : {إّنَّ الصَّفَا وَالمَْرْوَةَ مّن شَعَآئّرّ ا لِل ّ } وقول عائشة رض ي الله عنها: والله ما أتم الله حج الرجل ولا عمرته إن لم يطف بهما[ . . مسألة المبيت بمزدلفة في حكمه خلاف :

عدد الصفحات ١١٨

القول الأول : أنه ركن، واستدلوا بقوله تعالى : {فَإّذَا أَفَضْتُم م ّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ الِل َ عّندَ المَْشْ عَرّ الْحَرَامّ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإّن كُنتُم م ّن قَبْلّهّ لمَّنَ الضَّآل ّينَ * ثُمَّ أَفّيضُواْ مّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ } وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة : "من شهد صلاتنا هذه (يعني الفجر) ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا ، فقد تم حجه وقض ى تفثه ". ففهم منه أن من لم يقف بمزدلفة لم يتم حجه، وهو قول قوي. القول الثاني : ليس بركن، بل واجب، ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " الحج عرفة، ومن جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك". [ وأبو داود والترمذي . و أجابوا عن حديث عروة: بأن

عدد الصفحات ١١٩

الإتمام بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه. وهذا هو رأي الجمهور. القول الثالث: قالوا إنه سنة. لكن أعدل الأقوال أنه واجب. واجبات الحج 1) الإحرام من الميقات المعتبر له، أما أصل الإحرام فهو ركن، ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم :"يهل أهل المدينة"...الحديث، ودل على أنه بمعنى الأمر: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رض ي الله عنهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة . [. 2) الوقوف بعرفة إلى الغروب : الدليل: أ- مكث

عدد الصفحات ١٢٠

النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الغروب. ب- أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية. ج- تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الدفع إلى ما بعد الغروب، والمبادرة قبل صلاة المغرب يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت. 3) المبيت بمزدلفة 4) المبيت ليالي التشريق بمنى: والدليل : أ- ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس رض ي الله عنه أن يبيت في مكة ليالي التشريق ، من أجل السقاية ، و الرخصة تقابلها العزيمة . ب قول النبي صلى عليه وسلم :"لتأخذوا عني مناسككم ." وقد بات بمنى. 4) رمي الجمار : وال دليل أن النبي صلى الله عليه

عدد الصفحات ١٢١

وسلمقال في الرمي :"إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله". [ داود والترمذي . ولقولهصلى الله عليه وسلم:"لتأخذوا عني مناسككم". 5) الحلق، وينوب عنه التقصير : والدليل عليه : فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى جعله وصف في الحج والعمرة فقال { :لَتَدْخُلُنَّ المَْسْجّدَ الْحَرَامَ إّن شَاء الِلَُّ آمّنّينَ مُحَل ّقّينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَص ّرّينَ } قال بعض العلماء : وإذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها. 6) طواف الوداع : الصحيح: أنه من واجبات الحج، لأنه ليس واجبا على المقيم في مكة، لكنه واجب على من أراد الخروج من مكة، والدليل : حديث ابن

عدد الصفحات ١٢٢

عباس رض ي الله عنهما قال: أُمّرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. [ ومسلم. والباقي من أفعال الحج سنن. مسألة: طواف الوداع في العمرة قولان : 1) القول الأول واجب2) القول الثاني: سنة. و القول الراجح: أنه واجب لما يأتي : أ- عموم قوله صلى الله عليه وسلم :"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ." [. وإن كان هذا في الحج إلا أنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت. والشرع يتجدد. ب قوله صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية رض ي الله عنه :"اصنع في عمرتك ما أنت صانع في

عدد الصفحات ١٢٣

حجك". [. وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما استثني. ج- أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأصغر. وعلى كل حال: إذا طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعا ، أما الإثم : فإن قلنا بالوجوب فهو آثم وإلا ليس عليه إثم. مسألة: أذن لأهل السقاية وال رعاية أن لا يبيتوا ليالي التشري ق بمنى، فيلحق بهم من يشتغلون في مصالح الحجيج العامة، كرجال المرور والمستشفيات وأنابيب المياه وغيرها. مسألة: إذا لم يجد الحاج مكانا في منى للمبيت فإنه ينزل عند آخر خيمة من خيام أهل منى استدلالا بقوله تعالى { :فَاتَّقُوا الِلََّ مَا اسْتَطَعْتُمْ }

عدد الصفحات ١٢٤

و{لاَ يُكَل ّفُ الِل ُ نَفْسا إّلاَّ وُسْعَهَا }. مسألة المعتبر في المبيت بمنى بقاء معظم الليل، من أوله أو من أوسطه أو من آخره، فإذا قدرنا الليل اثنتا عشرة ساعة فمعظمه سبع ساعات. مسألة: من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، لكن إن كان الركن يفوت (ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف بعرفة) فإنه في تلك الحالة يفوته الحج. والدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه أن الركن ه و الماهية التي تبنى عليها العبادة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الوقوف بعرفة :"من أتى ليلة جمعقبل الصبح فقد أدرك" . مسألة من ترك واجبا فعليه دم، والدليل على هذا قول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رض ي الله

عدد الصفحات ١٢٥

عنهما: من ترك شيئا من نسكه، أو نسيه فليهرق دما . [ .فعليه نقول : 1) حكم ابن عباس رض ي الله عنهما له حكم الرفع لأن مثل هذا الحكم لا يقال بالرأي. 2) فإن كان اجتهادا فه و قول صحابي لم يظهر له مخالف، فكان أولى بالقبول، فإنه رأى أن ترك الواجب كفعل ما ي حرم كلاهما انتهاك للنس ك، وفعل م ا يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا ؛ قال تعالى { :وَلاَ تَحْلّقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحّلَّهُ فَمَن كَانَ مّنكُم مَّرّيضا أَوْ بّهّ أَذ ى م ّن رَّأْسّهّ فَفّدْيَةٌ م ّن صّيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }وابن عباس اختار أكمل الثلاثة. وفي إيجاب الدم بترك الوجوب مصلحة وهي حفظ الناس عن التلاعب. وحينئذ

عدد الصفحات ١٢٦

نقول لمن ترك واجبا: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك، أو وكل من تثق به من الوكلاء، فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الرأي الذي نراه. باب الفوات والإحصار الفوات من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا ش يء عليه، فيلبس ثيابه ويرجع إلى أهله ويتحلل بعمرة، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك، ولكن الأولى أن يتحلل لأن ذلك أ يسر وأسهل. وإن لم يكن اشترط فيقض ي الحج ويهدي سواء كان واجبا أو

عدد الصفحات ١٢٧

تطوعا ، وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المض ي فيه بخلاف غيرهما، وإلى هذا يشير قوله تعالى{ :ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بّالْبَيْتّ الْعَتّيقّ } فكأنه نذره نذرا ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يطيع الله فليطعه." وعليه هدي في عام القضاء. مسألة: إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كا ن في غير يوم عرفه فلا يلزمهم القضاء؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، و لأنهم فعلوا ما أمروا به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنغم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". [.

عدد الصفحات ١٢٨

الإحصار من صده عدو عن البيت سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي ثم يحل لقوله تعالى { :وَأَتّمُّواْ الْحَج وَالْعُمْرَةَ لِلّ ّ فَإّنْ أُحْصّرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مّنَ الْهَدْيّ }. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رض ي الله عنهم في الحديبية أن ينحروا ويحلوا وأهدى ثم حل. [. وإن لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا ش يء عليه. ويجب عليه ال حلق أو التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ب ل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا ش يء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وإن كان بعده فإنه يقض ي لأنه فاته الحج. وعللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق

عدد الصفحات ١٢٩