المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مختصر كتاب المناسك من الشرح الممتع

أبو أنس عبد الله

صفحة ٣ من ١٠

2- أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي سواء أسافر إلى بلده أو إلى بلد آخر. 3- التفصيل: إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي. وإن سافر إلى غير أهله لا يسقط، وهذا هو القول الراجح. مسألة: إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج، فيجب أن تحرم بالحج لتكون قارنة؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلم أمر بذلك ع ائشة رض ي الله عنها حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، [ ومسلم. والأصل في الأمر الوجوب، ومثل ذلك: من حصل له عارض كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول لهذا : أحرم بالحج. ومعنى قولنا أحرم بالحج : أي أدخل الحج على العمرة،

عدد الصفحات ٣٤

وليس فسخا للعمرة؛ لأنه لو كان فسخا للعمرة لكان الحج إفرادا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رض ي الله عنها : "طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك". [. مسألة لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته، وفي هذا ثلاثة أحاديث: 1) ما روه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة . 2) حديث ابن عمر رض ي الله عنهما: ذكر أن النبي  صلى عليه وسلم حين استوى على راحلته قال:لبيك[. 3) حديث جابر رض ي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على

عدد الصفحات ٣٥

البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم...[. وليس بين هذه الأحاديث تعارض، فدبر الصلاة ما كان بعدها، واس تواؤه على راحلته كان دبر الصلاة. أما حديث جابر فيحمل على أنه لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء. مسألة: لا بأس من الزيادة على التلبية (وهي قولنا : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) لا بأس من زيادة: لبيك إله الحق، كما ورد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن عمر يزيد : لبيك وسعديك والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل، [. فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات ف

عدد الصفحات ٣٦

بأس، ولكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي صلى عليه وسلم. مسألة: ولهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان وقت التلبية كعشر ذي الحجة؛ لقول أنس رض ي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا المهل . [. وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون تلبية جماعية. مسألة: يسن رفع الصوت بها؛ لقول ال نبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال [. قال جابر: كنا نصرخ بذلك صراخا . ولا يسمع صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن

عدد الصفحات ٣٧

شماله من شجر و حجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، [أخرجه الترمذي وابن ماجه ] مسألة المرأة تسر بالتلبية؛ لأنها مأ مورة بخفض الصوت في مجامع الرجال ، لأنه يخش ى من الفتنة وإن لم يكن عورة. باب محظورات الإحرام وهي تسعة: 1) حلق الشعر: الدليل قوله تعالى : {وَلاَ تَحْلّقُواْ رُؤُوسَ كُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحّلَّهُ } ولا شك أ ن الدليل أ خص من المدلول، فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس، و الحكم الذي استدل له بالدليل هو حلق الشعر عموما حتى العانة والشارب وما أشبه ذلك قياسا ، والعلة هي : الترفه. والصحيح أن العلة هي إسقاط شعيرة من شعائ ر النسك. وعلى هذا

عدد الصفحات ٣٨

الرأي لا يحرم إلا حلق الرأس فقط. ولكن لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه .... إلخ احتياطا كان هذا جيدا ، ولكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الدافع للإباحة فهذا فيه نظر. مسألة: القدر الذي تجب فيه الفدية في الحلق هو: إذا حلق ما به إماطة الأذى (أي يكون ظاهرا على كل الرأس)؛ والدليل على ذلك : 1- قوله تعالى : {فَمَن كَانَ مّنكُم مَّرّيضا أَوْ بّهّ أَذ ى م ّن رَّأْسّهّ }. 2- أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه [البخاري ومسلم]. ومن الضروري حلق مكان المحاجم، ولم ينقل عنهأنه افتدى مسألة: لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه. وقيل لعائشة رض ي الله عنها : إن قوما يقولون بعدم حك

عدد الصفحات ٣٩

الرأس. قالت : لو لم استطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي تنبيه: حلق بعض الرأس لا يحل لأن لدينا قاعدة : امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بتركه جميعه ، لكن لو فعل فليس عليه دم . 2) تقليم الأظافر : لم يرد فيه نص قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من محظورات الإحرام، فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته فليتبع. وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. مسألة: الفدية في ارتكا ب المحظور يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أمور : 1- الدم 2- إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. 3- صيام ثلاثة

عدد الصفحات ٤٠

أيام، إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإنه فيه بدنة، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله، والدليل قوله تعالى: {. 3) ستر الرأس : وستر الرأس أقسام : 1- جائز بالنص والإجماع، وهو تلبيد الرأس بالحناء ونحوه، ودليله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رض ي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلميُهل ملبدا 2- أنيغطيه بما لا يقصد به التغطية، ك حمل العفش فلا بأس به؛ لأنه لا يستر بمثله غالبا . 3- أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل : الطاقية والشماغ فهذا حرام. 4- أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية، فلا يجوز ودليله: قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخمروا رأسه [ 5- أنيظلل رأسه بتابع له

عدد الصفحات ٤١

كالشمسية وال سيارة فهذا جائز على الصحيح. 6- أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالخيمة والشجرة فهذا جائز، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها ح تى زالت الشمس في عرفة . [. مسألة تغطية الرأس خاص بالرجال، و أما حلق الرأس وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء. مسألة: اختلف في تغطية الوجه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس رض ي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته (وهي : ولا وجهه) ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وتخمروا رأسه "، فقط. وروى مسلم أنه قال : "ولا وجهه "، فمن كانت عنده صحيحة قال لا

عدد الصفحات ٤٢

يجوز، ومن لم تصح عنده هذه الزيادة قال : يجوز، وفصل ابن حزم رحمه الله فقال: إنه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه، ولا يجوز في حال الموت. والراجح أنه يغطي الوجه لأن لفظة : "ولا وجهه " مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، لذلك أعرض الفقهاء عنها، ولأنه أيضا يحتاجها المحرم كثيرا . 4) لبس المخيط: والمخيط: كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله. ولا بد أن يلبس على عادة اللبس. فلو وضعه وضعا فليس عليه ش يء؛ والدليل حديث عبد الله بن عمر رض ي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ قال : "لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس و

عدد الصفحات ٤٣

العمائم ولا الخفاف ." [. ويلحق بما ورد ما كان في معناه. تنبيه: في الحديث النهي عن لب س الخفاف، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فيلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فلا يلبس الخفين إلا عند الحاجة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس السراويل سد لعذر من يقول : إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الش نطة في جوف الطائرة. نقول : هذا ليس بعذر، اجعل الثوب إزارا والسراويل رداء، أو اجعل القميص رداء والبس السراويل. مسألة: لا بأس أن يشبك إحرامه بمشبك ونحوه، لكن بعض الناس توسعوا في هذا فصار يشبك رداءه من رقبته إلى عانته فيبقى كأنه قميص ليس له

عدد الصفحات ٤٤

أكمام وهذا لا ينبغي. مسألة: لا بأس من لبس الساعة والخاتم والسماعة في الأذن. مسألة: الأنثى لها أن تلبس ما شاءت فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجا وزينة . مسألة: يحرم على النساء لبس القفازين والنقاب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه حَرَّ م على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حَ رَّ م النقاب لأنه لباس الوجه، ولكن الأفضل: أن تكشف وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستره. مسألة: القفازان تحرم على الرجال. مسألة: الجوارب يحرم لباسها على الرجال دون النساء.

عدد الصفحات ٤٥

5) الطيب : الدليل: 1- أن النب ي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورس." [. 2- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته الناقة بعرفة :" لا تحنطوه".[. (وتحنيط الميت أطياب مجموعة). والحكمة أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهو ته ويحصل بذلك فتنة له والله يقول : ّ {، والطيب هنا يشمل البدن والثوب. مسألة: شم الطيب له ثلاث حالات : 1- أن يشمه بلا قصد فلا يحرم قولا واحدا . 2- أن يتقصد شمه ليختبره أجيد أم رديء فهذا جائز. 3- أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم هذا وجيه وأقرب

عدد الصفحات ٤٦

للصواب خوفا من المحظور الذي يكون باستعمال الطيب. 6) قتل الصيد: والدليل قوله تعالى { :يَا أَيُّهَا الَّذّينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ }. مسألة والصيد المحرَّم قتله هو الصيد البري، وهو: ما لا يعيش إلا في البر. وما يعيش في البر والبحر فيلحق بالبري احتياطا ، أما البحري فيجوز قتله. وما كان أصله بري فيحرم قتله سواء أكان مستأنسا أو متوحشا كالأرنب المستأنسة والمتوحشة، والدليل : أن الصعب بن جثامة قال : نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في ط ريقه إلى مكة في حجة الوداع -وكان الصعب عداء سبوقا صيادا - فذهب وصاد حمارا وحشيا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده فتغير وجه

عدد الصفحات ٤٧

الصعب فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه فقال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم ." [بخاري ومسلم. مسألة: إذا كان في يده صيد ، ولم يقتله لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف : فإنه يضمنه، لأنه محرم عليه إمساكه. مسألة: الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه أثناء الإحرام فهو حرام ولا يجوز له إمساكه، وإن كان ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة لا يده الحكمية فيبقى في ملكه. مسألة: لا يحرم صيد كل من : 1) الحيوان الإنس ي ، مثل الإبل والدجاج ولو توحش، ومثل ذلك : إذا ندت البعير وتوحشت ثم أدركها وهو محرم وقتلها رميا

عدد الصفحات ٤٨

فهي حلال، وذلك اعتبارا بالأصل 2) صيد ا لبحر؛ لقوله تعالى : {أُحّلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرّ }. 3- محرم الأكل كالهر، والعلة في ذلك أنه لا قيمة له، وليس بصيد. 4) الصائل ، فإذا صال عليك غزال مثلاُ فقتلته فلا ش يء عليك (لأن كل مدفوع لأذاه فلا حرمة لله ولا قيمة) وكل ما أبيح أتلافه لصوله فإنه يدافع بالأس هل فالأسهل، فإذا أمكنه دفعه بغير القتل دُفّع وإلا قُتّل. مسألة: المُ حْرّم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله، لأنه محرم لحق الله وليس لغيره أكله لأنه بمنزلة الميتة إلا أن يضطر إلى ذلك فيحل له الأكل منها للضرورة والتزود لأنه حل قتلها فلم يؤثر فيها الإحرام. مسألة: لو غصب المحرم شاة من شخص وذبحها

عدد الصفحات ٤٩