المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أثر جائحة كورونا على التشريعات

غير معروف

صفحة ٥ من ٢٤

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 64 2.2.9.2 .إجرا ات السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها التنفيذ: تلتــزم الســلطة القضــائية التــي يرفــع إليهــا طلــب تنفيــذ إجــراء المحادثــة المرئيــة عــن بعـد بإخطــار الشــاهد أو الخبيــر أو المــتهم بهــذا الطلـب، وذلــك بهــدف تنفيــذه فــي الموعــد المحــدد، ويــتم هــذا الإخطــار وفق ــا للإ جــراء أو الشــكل الــذي يــنص عليــه قــانون الدولــة المطلـــوب منهـــا التنفيـــذ، ولـــيس قـــانون الدولـــة الطالبـــة. ويتعـــين حضـــور ممثـــل الدولـــة المنفـــــذة فـــــي المكـــــان الـــــذي يتواجـــــد فيـــــه الشـــــخص الـــــذي يـــــتم ســـــماعه أو اســـــتجوابه بواســــطة الســــلطات القضــــائية للدولــــة الطالبــــة، و كــــذلك إحضــــار متــــرجم متــــى دعــــت الحاجة؛ حيث يقتصر دور ممثل السلطة القضائية للدولـة المنفـذة علـى التأكـد مـن شخصـــــية الشـــــاهد أو الخبيـــــر أو المـــــتهم، وضـــــمان احتـــــرام المبـــــادئ الأساســـــ ية لقـــــانون الدولـــــــــة المنفـــــــــذة، وبالتـــــــــالي لا يحـــــــــق لـــــــــه توجيـــــــــه الأســـــــــئلة أو الاســـــــــتجواب أو إبـــــــــداء الملاحظــــات . وفــــي حــــال اتضــــح لــــه عــــدم احتــــرام المبــــادئ الأساســــية للقــــانون، بإمكانــــه اتخاذ الإ جراء ات اللازمة حتى يتم توافق إجـراء ات التحقيـق مـع تلـك المبـادئ.)الفقـرة الخامســة (أ) مــن البروتوكــول الإضــافي الثــاني للاتفاقيــة الدوليــة الجديــدة للمســاعدة القضائية في المسائل الجزائية ( 2.2 أحكاماستعمال المحادثة المرئية عن بعد في القانون الجزائري أدخل استحدث المشرع الجزائري المحادثة المرئية عـن بعـد بموجـب القـانون رقـم 02-16 مـــؤرخ فـــي10 فيفـــري9102 المتعلـــق بعصـــرنة العدالـــة، )قـــانون رقـــم 02-16 مــؤرخ فــي10 فبرايـــر 9102، يتعلــق بعصــرنة العدالـــة، الجريــدة الرســمية للجمهوريـــة الجزائريـــــة، العـــــدد 13، بتـــــاريخ01 فبرايـــــر 9102.( والأمـــــر رقـــــم 02-19 المـــــؤرخ فـــــي96 جويليــة 9102 المعــدل والمــتمم لقــانون الإ جــراء ات الجزائيــة .)أمــر رقــم 02-19 مــؤرخ فــي 96 جويليـــة 9102، المعـــدل و المـــتمم للأمـــر رقـــم33-022 المـــؤرخ فـــي12 جـــوان 0233 والمتضــــــمن قــــــانون الإ جــــــراء ات الجزائيــــــة الجزائــــــري، الجريــــــدة الرســــــمية للجمهوريــــــة الجزائرية، العدد 11، بتاريخ96 يوليو 9102.( حيــــث أدر القــــانون رقــــم02-16 المــــؤرخ فــــي10 فيفــــري9102 المتعلــــق بعصــــرنة العدالـــة فصـــلا رابعـــا بعنـــوان" اســـتعمال المحادثــــة المرئيـــة عـــن بعـــد أثنـــاء الإ جــــراء ات القضـــائية"، قســـمه إلـــى قســـمين تنـــاول فـــي أولهمـــا شـــروط الاســـتعمال( الفـــرع الأول ) وفي ثانيهما الإ جراء ات( الفرع الثاني ). 9.2.2.شروطاستعمال المحادثة المرئية عن بعد في القانون الجزائري

عدد الصفحات ٦٦

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 65 مــــن أجــــل اللجــــوء إلــــى اســــتخدام تقنيــــة المحادثــــة المرئيــــة عــــن بعــــد فــــي جــــراء ات القضـائية لابــد مــن تـوافر شــروط معينــة( المـادة 01 مــنقــانون رقـم 02-16 مــؤرخ فــي 10 فبرايــــــر 9102، يتعلــــــق بعصــــــرنة العدالــــــة ، ســــــالف الــــــذكر و التــــــي تحــــــدد شــــــروط المحادثة المرئية عن بعد (تتمثل فيما يلي: 9.9.2.2 .يجب أن يكون اسـتجواب و سـماع الأطـراف عـن طريـق الم حادثـة المرئيـة عـن بعـــد يقتضـــيه و يســـتدعيه بعـــد المســـافة أو حســـن ســـير العدالـــة : و نـــرى هنـــا أن عبـــارة حسـن ســير العدالــة هـي عبــارة واســعة مـا قــد يجعــل مجـال اســتعمال تقنيــة المحادثــة المرئيــة عــن بعــد غيــر محــدد و واســعا هــو الآخــر، و ذلــك فيمــا يخــص غيــر الشّــهود ، لأن ســـماع الشّـــهود عـــن طريـــق المحادثـــة المرئيـــة عـــن بعـــد يكـــون تنفيـــذا لتجهيـــل الشّـــهود كتـــدبير إجرائـــي لحمـــايتهم ، وهـــذا الأخيـــر لا يكـــون إلا و فقـــا لشـــروط حـــددتها المـــادة 32 مكـــرر02 مـــن قــــانونجـــراء ات الجزائيـــة، وعليــــه فعبـــارة حســـن ســــير العدالـــة التــــي نجـــــدها واســـــعة ، لا تثيـــــر إشـــــكالا بالنســـــبة لســـــماع الشّـــــهود ، و إنمـــــا بالنســـــبة لغيـــــرهم كــــالمتهمين مــــثلا. كمــــا نــــرى أن الأحــــرى بالمشــــرع الجزائــــري أن يضــــيف إلــــى جانــــب بعــــد المسافة و حسن سير العدالة، كون الشاهد محل تجهيل. 2.9.2.2 .وجــوب احتــرام الحقــوق والقواعــد المنصــوص عل هــا فــي قــانون ال جــرا ات الجزائية عند اللجو إلى استخدام تقنية المحادثـة المرئيـة عـن بعـد فـي ال جـرا ات القضـــائية: ونـــرى أنـــه فـــي مجـــال اســــتعمال تقنيـــة المحادثـــة المرئيـــة عـــن بعـــد لســــماع الشّهود ، فالمقصود على و جه الخصوص بهذا الشرط هو ا حتـرام ضـمانات المحاكمـة العادلــــة و عـــــدم إهــــدار حقـــــوق الـــــدفاع، و كــــذا احتـــــرام القواعـــــد المنصــــوص عليهـــــا فـــــي الفصـــــل الســـــادس المعنـــــون بــــــ" فـــــي حمايـــــة الشّـــــهود و الخبـــــراء والضـــــحايا " مـــــن البـــــاب الثــــاني" فــــي التحقيقــــات "مــــن الكتــــاب الأ ول " فــــي مباشــــرة الــــدعوى العموميــــة و إجــــراء التحقيـــــق" و الـــــذي أضـــــافه مـــــؤخرا الأمـــــر رقـــــم 02-19 المـــــؤرخ فـــــي96 جويليـــــة 9102 المعــدل والمــتمم لقــانون الإ جــراء ات الجزائيــة الجزائــري . (محــي الــدين حســيبة، 9102، ص922) 3.9.2.2 .وجوب ضمان الوسيلة المستعملة لسرية الإرسال و أمانته. 7.9.2.2 .وجــــوب تســــجيل الت صــــريحات علــــى دعامــــة تضــــمن ســــلامتها و ترفــــق بملــــف الإ جراء ات.

عدد الصفحات ٦٧

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 66 0.9.2.2 .وجــوب تــدوين التصــريحات كاملــة وحرفيــا علــى محضــر يوقــع عليــه القاضــ ي المكلف بالملف وأمين الضبط . 2.2.2 .إجرا ات استعمال المحادثة المرئية عن بعد في القانون الجزائري مـن أجــل اسـتعمال تقنيــة المحادثـة المرئيــة عـن بعــد فـي الإ جــراء ات القضـائية لابــد مـــن إجـــراء ات معينـــة؛ حيـــث يمكـــن لقاضـــ ي التحقيـــق أن يســـتعمل المحادثـــة المرئيـــة عـــن بعـــد فـــي اســـتجواب و ســـماع شـــخص، وفـــي إجـــراء مواجهـــات بـــين عـــدة أشـــخاص ، و يمكــن لجهــة الحكــم أن تســتعملها لســماع الشّــهود والأطــراف المدنيــة و الخبــراء ، كمــا يمكـــن لجهــــة الحكــــم التــــي تنظــــر فــــي قضــــايا الجــــنح أن تلجــــأ إلــــى الآليــــة نفســــها لتلقــــي تصــريح ات مــتهم محبــوس إذا وافــق المعنــي و النيابــة العامــة علــى ذلــك. (المــادة 02 مــن القانون رقم 02-16، المتعلق بعصرنة العدالة ) و في هذا الصدد نلاحظ أن المشرع نص علـى أن لجهـات الحكـم فـي قضـايا الجـنح أن تلجــأ إلــى الآليــة نفســها لتلقــي تصــريح ات مــتهم محبــوس إذا وافــق المعنــي والنيابــة العامـــــة علـــــى ذلـــــك، و لـــــم يـــــذكر الجنايـــــات ؛ أي أنـــــه اقتصـــــر علـــــى الجـــــنح فقـــــط وهـــــذا بالنســـبة للمـــتهم المحبـــوس فقـــط دون الشّـــهود ، ممـــا قـــد يفهـــم معـــه أنـــه أجـــاز ســـماع الشّــهود عــن طريــق المحادثــة المرئيــة عــن بعــد فــي الجــنح و الجنايــات، إلا أن هــذا غيــر صــحيح، فبــالرجوع إلــى قــانون الإ جــراء ات الجزائيــة نجــد أنــه حصــر مجــال الحمايــة فــي قضــــايا الجريمــــة المن ظمــــة أو الإرهــــاب أو الفســــاد فقــــط، و منــــه فــــإن تجهيــــل الشّــــهود يكـــــون فـــــي هـــــذه القضـــــايا فقـــــط وتنفيـــــذ هـــــذا التجهيـــــل عـــــن طريـــــق ســـــماع الشّـــــهود باستعمال المحادثة المرئية عن بعد يكون في هذه القضايا فقط. و يتم الاستجواب أو السماع أو المواجهة باست عمال آلية المحادثة المرئية عـن بعـد بمقـر المحكمــة الأقــرب مــن مكــان إقامــة الشــخ ص المطلــوب تلقــي تصــريحاته بحضــور و كيـــل الجمهو ريـــة المخـــتص إقليميـــا وأمـــين الضـــبط، ويتحقـــق و كيـــل الجمهوريـــة مـــن هويــــة الشــــخص الــــذي يــــتم ســــماعه ويحــــرر محضــــرا عــــن ذلــــك، و إذا كــــان الشــــخص المســموع محبوســا تــتم المحاد ثــة المرئيــة عــن بعــد مــن المؤسســة العقابيــة التــي يوجــد فيها المحبوس . ( المادة 03 من القانون رقم02-16، المتعلق بعصرنة العدالة ) وقــد اعت بــر المشــرع الجزائــري مواصـــلة اســتعمال الشــهادة الإلكترونيــة التــي تنتهـــي مــــدة صــــلاحيتها أو التــــي يــــتم إلغا ؤ هــــا مــــن قبــــل مــــن يحوزهــــا، مــــع علمــــه بانتهــــاء مــــدة صـــــلاحيتها أو إلغائهـــــا، جنحـــــة يعاقـــــب عل يهـــــا بـــــالحبس مـــــن ســـــنة إلـــــى خمـــــس ســـــنوات

عدد الصفحات ٦٨

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 67 وبغرامــة تتــراوح مــا بــين 011.111 د إلــى211.111 د. ( المــادة 02مــن القــانون رقــم 02-16، المتعلق بعصرنة العدالة ) خاتمة: على الرغم من الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تقنية المحا دثة المرئية عن بعد في الإ جراء ات القضائية سواء في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة أو في المزايا العديدة التي تقدمها في ميدان التحقيق والمحاكمة عن بعد لاسيما في ظل جائحة كورونا covid-19 باعتبارها تضمن التباعد الاجتماعي من خلال الحد من التجمعات البشرية وازدحام المواطنين في المحاكم مما يحافظ على صحتهم، إلا أنها لا تخلو من أوجه القصور، خاصة ما يتعلق بعدم دستورية استخدام هذه التقنية في نطاق الدعوى الجزائية لما فيها من إخلال جسيم بحقوق الدفاع. و منه بات إضفاء الطابع الشرعي والقانوني و القضائي على استخدام هذه التقنية في نطاق الدعوى الجزائية أمرا تقتضيه اعتبارات الصالح العام، كي يتمكن مرفق العدالة من تحقيق أ هدافه و أداء الدور المنوط به، دون إهدار للمبادئ الأساسية الت ي تنهض عليها الدعوى الجزائية، وأهمها مبد آ العلنية و المواجهة بين الخصوم، كل ذلك في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية للدول . وعليه ارتأينا تضمين هذه الدراسة مقترحات نورد أهمها فيما يلي: - توسيع مجال استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد ليشمل جميع الجرائم التي يتوافر مقتض ى استخدام هذه التقنية فيها ، شريطة ضمان التدفق السريع للإنترنت والتحك م في المشاكل التقنية التي تؤدي إ لى مشاكل قانونية تخص استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد . - أن يتمم المشرع الجزائري القانون رقم 02-16 المؤرخفي 10 فيفري9102 المتعلق بعصرنة العدالة، بمواد تحدد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية. - النص على وجوب ت دمير التسجيلات خلال مدة معينة تلي انقضاء مدة الاحتفاظ من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية. - النص على عقوبات توقع على كل من يتدخل للتلاعب بالإرسال.

عدد الصفحات ٦٩

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 68 - تمكين المتهم من الاستعانة بمحام يحضر إلى جانبه ، وآخر يحضر في مكتب التحقيق أو جلسة المحاكمة، ضمانا لحقوق الدفاع، على ضوء خصوصية تقنية المحادثة المرئية عن بعد . قائمة المراجع :  الكتب: - توني خالد موس ى، (9101)، الحماية الجنائية الإجرائية للشهود، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى القاهرة، مصر، دار النهضة العربية . - قرني عادل يحي ، (9113)، التحقيق و المحاكمة الجنائية عن بعد، القاهرة، مصر، دار النهضة العربية . - سالم عمر ،(9110)، الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، دار النهضة العربية . - صقر نبيل، قمراوي عز الدين،(9112)، الجري مة المنظمة التهريب و المخدرات و تبييض الأموال في التشر يع الجزائري، عين مليلة، الجزائر، دار الهدى.  الأطروحات والمذكرات: - عباس ي محمد الحبيب، (9103-9102)، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخ صص القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر . - ذنايب آسيا، (9112-9101)الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مذكـرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، فرع علاقات دولية وقانون المنظمات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،الإخوة منتوري قسنطينة، الجزائر.  المقالات : - شديفات صفوان محمد، (9102 )،التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية La vidéoconférence، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، تصدر عن جامعة العلوم الإسلامية، الأردن، المجلّد 19، العدد0،الصفحات626-631. - محي الدين حسيبة،(9102)، سماع الشهود عن طريق المحادثة المرئية عن بعد بين الحق في الحماية و حقوق الدفاع، مجل ة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية، تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البليدة -9- لونيس ي علي، الجزائر، العدد 01، الصفحات 929-922 . النصوص القانونية: - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظم ة عبر الوطنية لعام 9111، معتمدة بموجب قرار الجمعية العامة عدد 92، الدورة22، المؤرخ في02 نوفمبر9111، صادقت عليها الجزائر

عدد الصفحات ٧٠

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 69 بتحفظ بموجب مرسوم رئاس ي رقم 19-22 مؤرخ في 12 فبراير 9119، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 12، بتاريخ01 فبراير 9119. - قانونرقم 02-16 مؤرخ في 10 فبراير 9102، يتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد13، بتاريخ01 فبراير 9102. - أمررقم 02-19 مؤرخ في96 جويلية9102، المعدل و المتمم للأمر رقم33-022 المؤرخ في12 جوان0233 و المتضمن قانون جراء ات الجزائية الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 11، بتاريخ96 يوليو 9102. قائمة المراجع باللغة الأجنبية : - Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20.IV.1959 disponible sur : https://rm.coe.int/1680065725 - Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, du 29 mai 2000. Journal officiel des Communautés européennes du 12 -07-2000. Disponible sur: httpjustice.eu/fr/system/files/20090127101119_04.CONVENTIONREL ATIVEALENTRAIDEJUDICIARIEENMATIEREPENALE.pdf

عدد الصفحات ٧١

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 70 المحاكمة عن بعدو ضمانات المحاكمة العادلة في ظل جائحة كورونا 9- بوشارب سعيدة 2 - بن زردة عائشة 9. جامعة الخوة منتوري قسنطينة 59 /مخبر العقود و قانون الأعمال saida.bouchareb@student.umc.edu.dz 2-جامعة الخوة منتوري قسنطينة 59/ مخبر الدراسات القانونية التطبيقية aicha.benzarda@student.umc.edu.dz ملخص الدراسة: لأن الثورة الصناعية الرابعة قد أثرت على مختلف القطاعات ومنها قطاع العدالة، عن طريق إحياء التفكير في ا عتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة بكل أشكالها ، وفي سبيل التدر ل تحقيق ذلك أصدر المشرع قانون عصر نة العدالة في 10 فبراير 9102؛ الذي أحدث نقلة في نمطية المحاكمة التقليدية من خلال النص على المحاكمة عبر التحادث المرئي عن بعد ، مختزلا بذلك كل المسافات الجغرافية متقدما على باقي الدول العربية في مجال رقمنة العدالة، إلا أنه خلال الأشهر الأخيرة ، وبعد تفش ي فيروس ك ورونا تعاظمت قيمة و أهمية المحادثة عن بعد في الحفاظ على سلامة وصحة مرتفقي قطاع العدالة وطالبيها ، فأصبحت الحل الذكي للوقاية من الإصابة ب عدوى الفيروس في أروقة المحاكم والمجالس القضائية . الكلمات المفتاحية: المحاكمة المرئية عن بعد . الثورة الرقمية الإبداعية. جائحة كورونا

عدد الصفحات ٧٢

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 71 مقدمة: يعتبر قطاع العدالة من المجالات الحيوية والأكثر تأثر ا بالتطور التكنولوجي خاصة في المجال الاتصال و إجراء المحاكمات، فلجوء المحاكم الجزائرية في الم دة الأخيرة إلى المحاكمات عن بعد بشكل كبير مقارنة بالسابق ، كان لاعتبارات صحية نجد مبرراتها في الإ جراء ات والتدابير المتخذة كاحتياطات في إطار التباعد الاجتماعي ، والمتخذة من الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا والهادفة إلى حماية المتدخلين والمرتبطين ب إجراء ات المحاكمة، و تطبيق تدابير العزل والمسافة الاجتماعية، وتعتبر آلية تغني عن توقيف العمل الق ضائي، و إن اللجوء إلى تقنية الرقمنة في إطار عرائض المحامين في الدعوى المدنية تثمين لإ جراء ات التقاض ي الإلكتروني منها المحاكمة عن بعد. لقد نظم المشرع الجزائري المحاكمة عن بعد في سنة 9102 أي قبل ظهور الوباء بالقانون 02/16 المتعلق بعصرنة العدالة تحت مسمى المحادثة المرئية . هذه التقنية التي تستخدم في مجال التحقيق والمحاكمة الجزائية والتي يستخدم فيها أجهزة تعتمد على الانترنت ، و الكاميرات والميكروفونات ، بعد التأكد من جودتها من قبل وزارة العدل. وإذا كانت أهم الاجتماعات والقمم عبر تقنية الاتصال بالفيديو ، إلا أنه في مجال القضاء لا تزال التقنية محل رفض من الكثيرين، ومن هنا تبرز الشكالية الآتية: هل يعتبر اللجوء إلى المحاكمة المرئية إجحاف ا في حق المتقاضين؟ ما هي الإشكالات التقنية والإجر ائية التي تواجه المحاكمة عن بعد؟ لإزالة كل هذا الاستفهام اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال تحديد الإطار القانوني للمحاكمة عن بعد ، والمنهج التحليلي من خلال تحليلنا النصوص القانونية النافدة ، ف قسمنا ورقة المداخلة إلى محورين: المحور الأول الإطار القانوني للمحاكمة عن بعد ، والمحور الثاني : الإطار العملي للمحاكمة عن بعد ومدى تحقيق شروط المحاكمة العادلة في استخدام المحادثة المرئية عن بعد.

عدد الصفحات ٧٣

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 72 المحور الأول : الطار التشريعي للمحاكمة المرئية عن بعد لأن مجال تأثير الثورتين الرقميتين العالميتين ، البسيطة و الإبداعية لا يعترف بالحدود السياسية، كان لزاما على المجتمع القانوني إعادة حياكة غطاء تشريعي يتماش ى مع مقومات العصر الذكي - حوسبة الجريمة - و إزالة الثوب القديم عن القاعدة القانونية ، حتى تصبح هذه الأخيرة أكثر مرونة وفاعلية في إدباب النظام في أوساط المجتمعات الإنسانية وضمان أمنها وسلامة شعوبها . أولا : الغطا التشريعي الدولي تجد تقنية المحاكمة المرئية ( بالصوت والصورة) عن بعد مرجعيتها القانونية في مختلف الاتفاقيات الدولية التي ع نيت أساسا بالتصدي للإجرام المنظم العابر للقارات، نذكر منها : 59- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2555 أشارت اتفاقية الأمم المتحدة في مادتها02 إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكمة عن بعد باستخدام تقنية الفيديو من أجل الاستماع إلى أقوال شاهد أو خبير متواجد على إقليم إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية، وذلك في حالة تعذر مثوله الفعلي أمام قضاة الدولة الطالبة للاستماع. وفي السياق ذاته، جاءت المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحد ة لمكافحة الفساد حتى تؤكد من جديد إمكانية لجوء الدول الأعضاء في الاتفاقية إلى استخدام تقنية الفيديو لسماع الشهود والخبراء الذين تكون شهادتهم منتجة في القضايا المطروحة أمام محاكم الدول الطالبة للاستماع. 52- نظام روما الأساس ي للمحكمةالجنائية الدولية وثقت المادة 32 من نظام روما حق المحاكم في الاستماع للشهادة المسجلة بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أ و السمعي والاعتداد بها كوسيلة لإ ثبات الوقائع والادعاءات المثارة أمامها.

عدد الصفحات ٧٤

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 73 53- الاتفاقية العربية لمكافحة الج ريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية من أجل ضمان سلامة الشهود والخبراء وضحايا الجرائم من أي تهديد مباشر أو غير مباشر محتمل، نصت المادة 63 من الاتفاقية على استخدام التك نولوجيا الحديثة في سماع أقوالهم. الملاحظ على أحكام هذه الاتفاقيات أنها لا تضمن سلامة الشخص المراد سماعه فحسب ، وإنما تضمن سلامة أقواله من التظليل و التحريف تحت تأثير التهديد ولو بشكل نسبي . لهذا، فالتنصيص على حماية حياة وأقوال الشهود والخبراء والضحايا يعد خطوة متقدمة في مجال مكافحة الإجرام العابر للقارات، كما يعتبر خطوة متقدمة في مجال تطوير وسائل الإثبات ( الإثبات الإلكتروني). 57- البروتكول الضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائيةفي المادة الجنائية: خلافا للاتفاقيات السابقة ، اعتنى البروتكول الإضافي بتنظيم دقائق المحاكة عن بعد ، وذلك من خلال المادتين 19 و01 منه، وبمجرد دخوله حيز النفاذ تاريخ10 فيفري9111 أصبح من الجائز أوروبيا عقد محاكمة عن طريق استعمال تقنية التواصل بالفيديو ( البلاوي ، 2525 . ) وفي إطار م ءمة التشريعات الوطنية لدول الأعضاء في الاتفاقيات أعلاه مع ما جاء فيها من أحكام ، تبنت ال عديد من الدول الغربية على غرار إيطاليا وفرنسا وهولندا ...، تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في قوانينها الإج رائية . أما بالنسبة ل لدول العربية فق د لجأت معظمها إلى إصدار قوانين وقتية ترقيعية للقصور الموجود في تشريعاتها المحلية، حتى تضمن استمرارية عمل مرفق القضاء في ظل جائحة كورونا - تجربة المغرب و تونس نموذج ا - باستثناء الجزائر و دولة الإمارات العربية التي امتازت تشريعاتهما باستشراف المستقبل .

عدد الصفحات ٧٥

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 74 ثانيا: الغطا التشريعي الوطني لمسايرة التحول التكنولوجي و الثورة الذكية دون المساس بحرية الأشخاص وضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة إلى جانب الالتزام بأحكام المواثيق الدولية التي صادقة الجزائر عليها ، نظم المشرع تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في الفصل الرابع من القانون المتعلق بعصرنة العدالة ( القانون رقم 90-53 ،2590 )والأمر المعدل لقانون الإ جراء ات الجزائية ( الأمر رقم 90-52،2590)،معتمدا مبدأ الخيرة في اللجوء إلى هذه التقنية سواء في مرحلة التحق يق القضائي أو في مرحلة المحاكمة. غير أن الأ من الصحي للعاملين في المحاكم و المعتقلين في السجون جعل من هذه التقنية الإجرائية إجبار ية، تفاديا لتفش ي عدوى فيروس كورونا من جهة، وضمان ا لاستمرارية عمل مرفق العدالة في ظل هذه الظرفية اليحية من جهة أخرى ، وفقا للشروط والإ جراء ات الآتية: 59 - شروط المحاكمة عن بعد جاء في القسم الأول من الفص ل الرابع من قانون عصرنة العدالة( المادة 97 من القانون رقم 90-53 ،2590 )شروط استعمال تقنية المحاكمة عن بعد: 9-9 بعد المسافة أو حسن سير العدالة يراد ببعد المسافة تواجد الشاهد أو الخبير أو الطرف المدني أو المتهم في مكان بعيد عن مقر المحكمة المختصة إقليميا في نظر ملف القضية ، حيث يتم اللجوء إلى تقنية المحاكمة المرئية عن بعد بناء على اقتراح المحكمة ذلك على المتهم و النيابة العامة، كما يثبت لها الحق في الاقتراح متى رأت أن ذلك من مستلزمات حسن سير العدالة . وما يعاب على الصياغة القانونية لشرط بعد المسافة أو حسن سير ال عدالة أنها صياغة مرنة فضفاضة، تسمح بفساد القضاة وتعسفهم في اللجوء إلى المحاكمة الإلكترونية.

عدد الصفحات ٧٦

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 75 9-2 احترام الحقوق والقواعد المنصوص عل ها في قانون جرا ات الجزائية من هذه الحقوق المحال عليها : الحق في المحاكمة الع ادلة( الحق في الدفاع و الحق في مناقشة وسائل الإثبات... وغيرها من الحقوق التي تضمنها كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و الأمر 02-19 المتعلق بقانون جراء ات الجزائية المعدل والمتمم ). 9-3 احترام سرية الرسال وأمانته يجب أن تتضمن التقنية المستعملة في المحاكمة سرية الإرسال و أمانته، وهو ما يعني أن هذا النوع من المحادثات لا يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل التواصل عبر المنصات الرقمية العملاقة ك ـ: الفايسبوك وتويتر والواتس آب ... أو الشبكات غير المحمية ، بل يتم ع بر قناة اتصال خاصة تم استحداثها ، تسمى الشبكة القطاعية لوزارة العدل ، حيث تراعي هذه الشبكة خصوصية المعلومات المتداولة في قطاع العدالة ، وتضمن الاتصال الإ لكتروني الآمن بين مختلف الجهات القضائية وفقا لنظام الانترنت ( ذباح ،2591 ). 9-7 احترام شرط الموافقة المسبقة في حالة تواجد المتهم في إحدى المؤسسات العقابية على المحكمة قبل اللجوء إلى المحاكمة الإ لكترونية أ ن تحصل أولا على موافقة المتهم والنيابة العامة على ذلك( المادة 90 من القانون 90-53،2590 .) وعليه : في حالة تعذر الحصول على الموافقة ، يمث ل المتهم فعليا أمام قاض ي التحقيق أو قاض ي الحكم ، حسب الحالة التي تكون عليها الدعوى العمومية. 9-0 أن تكيف الجريمة موضوع الدعوى على أنها جنحة و هذا بصرف عن الجه ة التي تنظر ملف الدعوى، إذا كان قسم الجنح على مستوى المحكمة أو غرفة الجنح على مستوى المجلس أو محكمة الجنايات الابتدائية أو محكمة الاستئناف .

عدد الصفحات ٧٧

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 76 52 :إجرا ات المحاكمة عن بعد بفضل شبكة الألياف البصري ة التي يتم بها ربط كل المحاكم والمجالس و المؤسسات العقابية عبر كامل التراب الوطني ( زروق ، 2525،ص092 )،يتم التحادث المر ئي عن بعد في التحقيقات القضائية( الاستجواب / السماع/ المواجهة ) أو أثناء سير المحاكم ة( الاستجواب / السماع/ المواجهة) بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته ، إذا كان غير محبوس وذلك بحضور كل من وكيل الجمهورية المختص إقليميا ل لتحقق من هوية الشخص ، وأمين الضبط الذي يتولى تدوين تصريحاته كاملة وحرفيا على محضر يوقع عليه من طرف القاض ي المكلف بالملف و من طرفه هو أيضا ، إلى جانب تسجيل كافة التصريحات على دعامة أو قرص مضغوط ، يرفق بملف الإ جراء ات( المادة 97 من قانون 90 -50 ،2590. ) وفي حالة ما إذا كان الشخص المطلوب تلقي تصريحاته محبوسا ، يتم التحادث المرئي معه عن بعد من المؤسسة العقابية التي يوجد فيها ، وفقا للكيفيات والإ جراء ات السابقة ( المادة 96 من قانون90-53 ،2590 . ) بناء على ما تقدم ، تعد المحاكمة المرئية عن بعد تقنية تسهل تكريس الإ جراء ات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي مزال متج ذّ را في أجساد الملاين من سكان الجمهورية ، وفي ظل غياب تسويق فعلي للقاح تبقى المحاكمة عن بعد الحل الأمثل لضمان استمرار عمل مرفق القضاء من جهة ، وتجنب الاتصال المباشر ، والالتزام بقواعد الحجر المنزلي الصحي ، إلى جانب التباعد الاجتماعي بما يضمن ال سلامة الجسدية لكافة المتدخلين والمعنيين بالمحاكمة. هذا وقد تمّ في الأ شهر الأولى من تفش ي الوباء ( شهر ا أفريل و ماي ) تسجيل 0129 جلسة محاكمة عن بعد ، بمعدل 226 على مستوى المجالس و 922 على مستوى المحاكم القضائية إبان الموجة الأولى من الفيروس، وهذا ما صرح به وزير العدل حافظ الأختام بمناسبة إشرافه على تنصيب المدير الع ام الجديد لمديرية عصرنة العدالة ' كمال برنوا '، إلى جانب إفصاحه عن نية الحكومة في تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد، عن طريق إلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم في إجراء

عدد الصفحات ٧٨

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 77 هذا النوع من المحاكمات وتوسيعها لتشمل مجال الجنايات ، وبذلك تتضح آثار الجائحة على أحكام المحاكمة المرئية عن بعد ، فالانتقال م ن اختيارية المحاكمة عن بعد إلى إجبار يتها لدواعٍ صحية كشف عن الثغرات القانونية في أحكام الفصل الرابع من قانون 02 – 16 ما دعا الحكومة إلى التفكير في الشروع في إجراء تعديل تشريعي للأحكام الفصل في إطار مخطط عمل الحكومة 9191( وكالة الأنباء الجزائرية ، 9191) المحور الثاني : الطار العملي للمحاكمة عن بعد ومدى ت حقيق شروط المحاكمة العادلة في استخدام المحادثة المرئية عن بعد يعتبر القضاء جهاز ا يتسم بالمرونة يقتض ي بمس ايرته للتطورات التكنولوجية غير أن المسايرة تقتض ي أن لا يكون إفراط ولا تفريط، و أن يكون الأخذ بالتقنيات الحديثة بحذر لتعلق الخصومات بحقوق الأفراد وحرياتهم ، و أن تكون مواكبة التطور بما يضمن هذه الحقوق والحريات وعدم المساس بها، و يعتبر التقاض ي عن بعد إجراء قضائيّ ا تبنته جلّ الأنظمة القضائية لمختلف الدول . سنحاول من خلال هذا المحور التطرق إلى مدى فعالية المحاكمة عن بعد لتحقيق شروط المحاكمة العادلة. أولا: مقومات المحاكمة عن بعد إن المحاكمة عن بعد أو التقاض ي الإ لكتروني سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة النظاميين بنظر الدعوى بوسائل مستحد ثة تعتمد على شبكة الربط الدولية (نبار، 2598، ص71 ) .تتميزهذه المحاكمة بمقومات تجعلها تختلف عن إجراء ات التقاض ي في شكلها العادي خاصة بقطاع العدالة. إن نجاح التقنية له أثر إيجابي يتمثل في السرعة وربح الوقت والجهد لتفادي مخاطر التنقل ، وحماية الشهود وترشيد النفقات المادية والبشرية ، و إن تبني تقنية المحاكمة عن بعد يتطلب نصوص ا قانونية و تسخير الوسائل المادية والبشرية بالنسبة للنصو ص القانونية . سبق وتطرقنا إلى النصو ص القانونية في المحور الأول عند الحديث عن الإطار القانوني ، وسنتناول ف ي هذا المحور الوسائل المادية والبشرية .

عدد الصفحات ٧٩

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 78 59: المكانيات البشرية ويتعلق الأمر بالمخت صين في المجال التقني المعلوماتي الذين يتولون الأعداد للمحادثة المرئية عند بعد ، ويتولون الربط لهذه التقنية بآلية التقاض ي الإلكتروني ويتعين على القضاة والمحامين أن يكونوا على دراية بالانترنت وبرامج الحاسوب ، ويقع على المشرع أن يتدخل لتحديد الشخص القائم والذي يباشر عملية ربط الاتصال المرئي للمحافظة على سرية المعلومات التي تعتبر من مقتضيات ومبادئ التحقيق والمحاكمة خوفا من الاختراق ، وباعتبار أن المسائل المتعلقة بالمحاكمة المرئية فنية لاتصالها بوسائل حديثة لنقل الصوت والصورة بين شخصين، عرف هذا النوع من الاتصال المرئي نظامين ، والنوع الثاني الاتصال بين مجموعة من الأشخاص point-to- point (شديفات،2590،ص 303 ) Multi point 52 :المكانات المادية تتمثل الإمكانات المادية في الوسائل والمعدات المخصصة للاتصال المرئي والتي تتطلب الجودة للوصول إلى جودة الاتصال المرئي لتحقيق محاكمة فعلية وفعالة افتراضية يتحقق من خلالها وحدة الحيز الجغرافي رغم اختلاف المكان واقعيا ، هذه التقنية التي ت تطلب وجود انترنت ذات سرعة عالية ( نبار، 2598،ص05) وميكروفونات وسماعات ذات جودة معقولة ، وكاميرات الويب أو webcam يستطيع المشتركون في التحقيق والمحاكمة الاجتماع افتراضيا في مكان واحد مع وضوح الصوت والصورة وتتمثل هذه الإمكانات في: 2-9 الحاسوب وهو جهاز إلكتروني له قابلية استقبال البيانات ومعالجتها إلى معلومات ، ثم تخزينها في وسائط التخزين مع قابلية تبادل هذه المعلومات مع أجهزة أخرى متوافقة . 2-2 شبكات الحاسوب هو نظام لربط جهازين أو أكثر باستخدا م إحدى تقنيات نظم الاتصالات من أجل تبادل المعلومات، وتسمح بالتواصل المباشر بين المستخدمين .

عدد الصفحات ٨٠

أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 79 2-3 شبكة الانترنت هي شبكة اتصالات عالمية تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات أصغر تتصل من خلالها الحواسيب حول العالم. 2-7 برامج الحاسوب ويعرف أيضا باسم التطبيق ؛ وهو مجموعة أو سلسلة من الأوامر تعطى للحاسوب لتنفيذ مهمة معينة في إطار زمني ، ويطلق الاسم على جميع البرامج اللازمة لتشغيل الحاس وب وتنظيم عمل وحداته والتنسيق بين هذه الوحدات ويعتبر السكايب برنامج ا يتيح تبادل المحادثات بين مستخدمين في جميع أنحاء العالم. 2-0 قواعد البيانات والمعلومات مجموعة من الملفات المرتبطة تشمل أسماء المحاكم والقضاة وأرقام الجلسات (اوتاني ، 2592، ص 940 ـ946) 2-6 كاميرا الويب وهي كاميرا تستعمل للتواصل عبر الويب عن طريق نقل صورة فورية بين متصلين أو أكثر ، ويتحقق ذلك بربط الكاميرا بالحاسوب أو جهاز متخصص . وتعتبر الجزائر من الدول العربية التي سعت إلى إدما التقنيات التكنولوجية في مجال قطاع العدالة ، وأصبح استخرا صحيفة السوابق رقم 6، وشهادة الجنسية عبر الانتر نت، ونظام التسيير والمتابعة الآ لية للملف القضا ئي، ونظام التسيير والمتابعة الآ لية لشريحة المحبوسين ، نظام تسيير أوامر القبض وإدما تقنية التصديق والتوقيع الإ لكترونيين في المجال القضائي، والمحاكمة ع ن بعد التي تتم بوسائل الاتصال الرقمية ، وهي الإ جراء ات التي كان المشرع الجزائري سباقا إلى تنظيمها قبل الجائحة بنصوص قانونية في إطار تقريب العدالة من المواطن .

عدد الصفحات ٨١