أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 48 ضمانات حقوق الدفاع ، وتحقيق المحاكمة العادلة أحاط المشرع الجزائري هذا النمط من الإ جراء ات ببعض الضمانات منها: - احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون الإ جراء ات الجزائية . يعد هذا الشرط مهما جدا حفاظا على مبادئ المحاكمة العادلة، التي يجسدها قانون الإ جراء ات الجزائية في الجهة القضائية التي تعتمد تقنية المحادثة عن بعد ، ملزمة باحترام كل الحقوق والحريا ت المنصوص عليها في قانون الإ جراء ات الجزائية وأهمها الحق في الدفاع، وتسيير الجلسة عن طريق تقنية المحادثة عن بعد طبقا لما ورد في قانون الإ جراء ات الجزائية في سير ال جلسة وضمانات المتقاضين عنها دون تغيير.(المحاكمة عن بعد كاجراء مسهل للوقاية من انتشار وباء كورونا ) - أن لا يتم اللجوء إلى الإ جراء إلا إذا ما استدعى بعد المسافة، أو تطلب ذلك حسن سير العدالة، ويمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في القانون الإ جراء ات الجزائية . - أن تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمنه. - يتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها ، وترفق بملف الإ جراء ات. - تدوين التصريحات كاملة، وحرفيا على محضر يوقع من طرف ا لقاض ي المكلف بالملف وأمين الضبط. و يمكن لقاض ي التحقيق أن يستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء مواجهات بين عدة أشخاص. و يمكن لجهة الحكم أيضا أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد لسماع الشهود، والأطراف المدنية والخبراء، ويمكن لجهة الحكم التي تنظر في قضايا الجنح أن تلجأ إلى الآلية نفسها لتلقي تصريحات متهم محبوس إذا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك. هذا ويتم استجواب أو السماع أو المواجهة باستعمال آلية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا، و أمين الضبط، ويعمل وكيل الجمهورية على التحقق من هوية الشخص الذي يتم سماعه ويحرر محضر ا عن ذلك.
عدد الصفحات ٥٠أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 49 وإذا كان الشخص المسموع محبوسا ، تتم المحادثة المرئية عن بعد في المؤسسة العقابية التي يوجد فيها المحبوس وفقا للكيفيات المحددة في الفترة السابقة، مع مراعا ة الأحكام المنصوص عليها في المادة 01 من هذا القانون المتعلق بعصرنة العدالة. هذا ويجوز في حالة تعذر استخرا ، أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب الواردة في ا لمادة 110 مكرر قانون جراء ات الجزائية يمكن لجهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية ، ويحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه، أو أمام جهة التحقيق المختصة.(راجع المادة 110 مكر من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم) و أشارت المادة 110 مكرر2 إلى إمكانية جهة الحكم اللّجوء إلى استعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصو م أو دفاعهم في استجواب ، أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص. (المادة 110 مكرر2 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم). خاتمة: وفي ختام بحثنا نخلص إلى جملة من النتائج تتمثل في: - الشرعية الجنائية من المبادئ المكرسة في المواثيق الدولية والوطنية والتي يكفلها الدستور الداخلي لكل دولة؛ إذ لا يمكن خرقها حتى و إن كانت المجتمعات تعاني من حالات طوارئ تستدعي الخرو عنها. - المشرع الجزائري حاول التصدي لوباء كورونا بتفعيل بعض النصوص القانونية الواردة بقانون العقوبات ، وتفعيل تدابير استعجالية للحد من انتشار خطر الإصابة بالوباء في أوساط المجتمع من خلال تقييد حركة تنقل الأ فراد والمعاملات التجارية وغلق المنافذ الدولية والداخلية إلى أجل غير مسمى . - إقرار تدابير الحجر المنزلي الكلي والجزئي على كامل الإقليم الوطني مع إقرار عقوبات جزائ ية في حال مخالفتها حماية للنظام والأمن العمومي. - تفعيل تعديلات جديدة على قانون العقوبات بتجريم ترويج الأخبار الكاذبة خصوصا في الوضع الصحي الطارئ الذي تعاني منه البلاد، والتشديد في تفعيل
عدد الصفحات ٥١أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 50 مخالفات القرارات والمراسيم الصادرة من قبل السلطات المختصة المعنية بفرض تدابير الوقاية من الوباء . - نظير الوضع الراهن وك إجراء بديل يقي قطاع العدالة من تجميد العمل، أجاز المشرع اللجوء إلى تقنية المحاكمة عن بعد لتسهيل وسرعة العمل القضائي، ولحماية أجهزة العدالة من جهة ، وحقوق المتقاضين من جهة أخرى مع الضمانات المقرر ة في ظل أحكام القانون رقم 02/16،وما جاء بموجب التعديل الأخير لقانون الإ جراء ات الجزائية . التوصيات: - العمل على تشديد العقوبات المقرر ة لمخالفي تدابير الوقاية من وباء كورونا ، ومخالفة أحكام القرارات والمراسيم الصادرة من قبل السلطات المختصة في ظل الأزمة اليحية. - توفير ضمانات أكثر لصالح المتهمين بتجسيد المحاكمة عن بعد من خلال توفير محامي دفاع يكون حاضر ا بمكاتب التحقيق، وجلسات المحاكمة ، ومحام آخر حاضر إلى جانبه في مكان تواجده. قائمة المراجع والم صادر: - الأمر 33/022 المتضمن قانونالإ جراء ات الجزائية الجزائري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 91/11 المؤرخ في61اوت9191، ر، عدد20ـ60 أوت 9191. - الأمر رقم 33/023 المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 91/13 المؤرخ في 92/1/9191ـ ر ـ عدد 92ـ92/1/9191. - مجموعة القانون الجنائي المغربي، متاح على الموقع الإ لكتروني التالي: https://bit.ly/2TF2aHK . - عمر خوري، شرح قانون العقوبات القسم العام، د ط، جامعة الجزائر -0-،9101،9100. - بنريح ياسين،التنظيم القانوني لآليات الضبط الإداري ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مجلد 2، عدد0، جانفي9191. - محمد ميداني، يوسف زوق، رقمنة مرفق العدالة في الجزائر على ضوء القانون رقم 02/16 المتعلقبعصرنة العدالة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، مجلد2، عدد0،9191. - غربي أحسن، دور تدابير الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 02-، مجلة حوليات ، جامعة الجزائر ، عدد61، جويلية9191. - زيدان محمد ، تأثير جائحة فيروس كورونا covid19على المواعيد الإجرائية في التشريع الجزائري ، مجلة حوليات، عدد61، جويلية9191.
عدد الصفحات ٥٢أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 51 - مراد لبصير ، تطور مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الدولي الجنائي، ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة يوسف بن خدة، 9101. - سنان سليمان سنان الطياري الظهوري، إجراء ات المحاكمة الجزائية عن بعد في القانون الإماراتي، بكالوريوس في القانون، 9102/9191. - مقال بعنوان المحاكمة عن بعد ك إجراء مسهل للوقاية من انتشار وباء كورونا متاح على الموقع الإلكتروني التالي :https://bit.2y/31SPwcB
عدد الصفحات ٥٣أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 52 المحادثة المرئية عن بعد في ال جرا ات القضائية محي الدين حسيبة جامعة لونيس ي علي البليدة blida2.dz-h.mahieddine@univ ملخص الدراسة: تمثل تقنية المحادثة المرئية عن بعد إحدى الوسائل الحديثة المستعملة أثناء الإ جراء ات القضائية لا سيما إجراء ات التحقيق والمحاكمة الجزائية؛ حيث تبنت العديد من دول العالم ، من بينها الجزائر ، استخدام هذه التقنية نظرا للمزايا والفوائد الكبيرة التي يمكن أن تحققها ، وقد تزايدت أهميتها في ظل أزمة كورونا، باعتبارها تحد من التجمعات البشرية ، مما يقتض ي التطرق إلى مفهوم هذه التقنية، وأحكام استعمالها. الكلمات المفتاحية: تحقيق، محاكمة، فيديو، عن بعد، الجريمة . مقدمة: يتجه مرفق العدالة الجزائية الذي طالما اتسم بالتقليدية إلى الخرو على نواميسه الخاصة، صوب الأخذ بمعطيات التكنولوجيا الحديثة في المجال الجزائي مما أدى إلى ظهور آليات جديدة في مجال مكافحة الجريمة ، من بينها الاستعانة بتقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإ جراء ات القضائية. تمثل تقنية المحادثة المرئية عن بعد " La visioconférence "إحدى الوسائل الحديثة المستعملة أثناء الإ جراء ات القضائية لا سيما إجراء ات التحقيق والمحاكمة الجزائية، حيث تبنت العديد من دول العالم استخدام هذه التقنية نظرا للمزايا والفوائد الكبيرة التي يمكن أن تحققها، من بينها الجزائر التي أقرت استخدامها بموجب القانون رقم 02-16 المؤرخ في 10 فيفري9102 المتعلق بعصرنة العدالة، والأمر رقم 02- 19 المؤرخ في96 جويلية 9102 المعدل والمتمم للأمر رقم 33-022 المؤرخ في12 جوان 0233 والمتضمن قانونجراء ات الجزائية الجزائري .
عدد الصفحات ٥٤أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 53 والتي اقتضتها ضرورة الاستعانة بالمعطيات التكنولوجية الحديثة، بغية تطوير أداء مرفق العدالة الجزائية ، وكفالة فعالية الإ جراء ات الجزائية وسرعة الفصل في القضايا، وتقليل النفقات التي تتكبدها الدولة في نقل المتهمين، وحماية الشهود والخبراء، وإضافة وسيلة جديدة إلى وسائل دعم التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، دون الإ خلال في الوقت ذاته بحقوق المتهم أو غيره من أطراف الخصومة الجزائية . وبعد أن انتشر وباء كو رونا أصبح العالم كله يتكلم على الإ جراء ات الوقائية العديدة الواجب اتخاذها تفاديا لانتشار ه، و أهمها التباعد، ما جعل الجزائر وعلى غرار باقي الدول توقف جميع الجلسات الناظرة في القضايا المعروضة على الجهات القضائية و الإ بقاء فقط على قضايا الموقوفين وقضايا المثول ا لفوري و القضايا الاستعجالية، وحفاظا عل ى صحة نزلاء المؤسسات العقابية ، و تفاديا لانتشار العدوى في أوساطهم أصبح لزاما تفادي إخراجهم للمحاكمة في قاعات الجلسات لتفادي انتقال العدوى أثناء نقلهم من المؤسسات العقابية إلى المحاكم و المجالس، وأصبح اللجوء إلى تقنية المح ادثة المرئية عن بعد هو الحل الأنسب خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع، ما يستدعي طرح إشكالية كيفية تنظيم استعمال هذه التقنية قانونا في ظل ضرورة تحقيق التوازن بين اعتبارات الفعالية وبين مقتضيات المشروعية وحماية الحريات والحقوق الفردية. للإجابة على هذه الإشكالية نعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي لا تخلو منه أي دراسة، والمنهج التحليلي عند تحليل النصوص القانونية الخاصة بتقنية المحادثة المرئية عن بعد واستجلاء مدى توافقها مع مبادئ المحاكمة العادلة. وهو ما يقتض ي التطرق إلى مفهوم تقنية المحادثة المرئية عن بعد ( المبحث الأول )، ثم التطرق إلى أحكام استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد ( المبحث الثاني). 1.مفهوم تقنية المحادثة المرئية عن بعد تقنية المحادثة المرئية عن بعد هي وسيلة أو آلية حديثة لمباشرة إجراء ات التحقيق أو المحاكمة الجزائية عن بعد، يتم الاستعانة بها، في بعض الحالات لسماع شهادة الشهود والمتعاونين مع العدالة لكشف غموض الجرائم الخطيرة لاسيما
عدد الصفحات ٥٥أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 54 الجريمة المنظمة، الإرهاب والفساد . بل وكذلك محاكمة المتهمين رغم تواجدهم داخل المؤسسة العقابية، أمام محكمة تبتعد عن هذه المؤسسة، ولهذه التقنية طرق فنية لتشغيلها( المطلب الأول ) وأهمية كبيرة في مكافحة الجريمة ( المطلب الثاني): 1.1 نماذ تقنية المحادثة المرئية عن بعد توجد أربعة أنظمة مختلفة لتقنية المحادثة المرئية عن بعد ؛ و هي نظام الاتصال من نقطة إلى نقطة أخرى ( الفرع الأول )، و نظام المتحدث النشط( الفرع الثاني)، و نظام الحضور المستمر الثابت( الفرع الثالث )، و نظام الحضور المستمر المتقدم( الفرع الرابع ): 1.19 نظام الاتصال من نقطة إلى نقطة أخرى: يتم بمقتض ى هذا النظام الاتصال المباشر، المرئي والمسموع، بين قاعة المحكمة ومكان آخر يوجد فيه المتهم أو أحد الشهود، ويعد هذا النظام أبسط أنظمة الاتصال المرئي والمسموع وأقلها إثارة للمشكلات التقنية و الفنية.( قرني عادل يحي، 9113، ص93) وقد كانت إيطاليا من بين الدول السباقة لاستخدام هذه الوسيلة على نطاق واسع ما بين عام 0229 و0222، و ذلك قبل صدور قانون 12 جانفي0222؛ الذي أجاز مباشرة الإ جراء ات الجزائية من خلال تقنية المحادثة المرئية عن بعد مع المتعاون ين مع العدالة كوسيلة لحمايتهم وأفراد أسرتهم و المقربين منهم من اعتداءات الجماعات الإجرامية، وتهديداتها ؛ إذ يدلون بشهادتهم في الملاحقات القضائية التي تتم حيالهم، و ذلك من خلال تمكينهم من الإدلاء بالشهادة في غرفة منفصلة عن قاعة المحكمة العلنية، و يتم اختيار هذا المكان ا لسري بمعرفة السلطة القضائية، أو الإدارة المركزية لحماية الشهود.( توني خالد موس ى، 9101، ص 090) .1.12 نظام المتحدث النشط: تتعدد الأماكن التي يتم الربط بينها عب ر تقنية المحادثة المرئية عن بعد ؛ إذ يمكن توصيل قاعة المحكمة بعدد كبير من قاعات محكمة أخرى أو غرف الحبس، كأن تكون المحكمة في دولة، والشهود في دولة ، والمتهم في دولة ثالثة، ويتطلب هذا النظام إعداد هذه الأماكن إعدادا تقنيا جيدا ؛ بحيث توجد شاشة لعرض الصورة في كل مكان من هذه الأماكن، بالإضافة إلى تزويدها بجهاز لسماع صوت
عدد الصفحات ٥٦أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 55 المشاركين في الجلسة، فيبدو للأطراف وكأنهم في مكان واحد ، و لا تظهر على الشاشة إلا صورة ا لشخص الذي يتحدث إل ى القاض ي أو المتهم أو الشاهد، وإذا تحدث أكثر من شخص في الوقت ذاته، فإن الاتصال المرئي المسموع يتم أوتوماتيكيا مع المكان الذي يوجد فيه الشخص صاحب الصوت الأعلى . ( شديفات صفوان محمد، 9102،ص621) .1.13 نظام الحضور المستمر الثابت: يتم الاتصال، وفقا لهذا النظام، بين خمسة أماكن مختلفة وبعيدة عن بعضها جغرافيا، والأماكن هي قاعة المحكمة التي تنعقد فيها جلسة المحاكمة، وأربعة أماكن أخرى يوجد فيها باقي أشخاص الدعوى من شهود ومتهمين وغيرهم من المتعاونين مع العدالة . ويوجد في كل مكان شاشة عرض لعرض الصورة إلى هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى أجهزة دقيقة يتم بواسطتها سماع صوت من يتكلم من المشاركين بهذه الجلسة . ( توني خالد موس ى، 9101، ص099) .1.17 نظام الحضور المستمر المتقدم: يتم الاتصال وفقا لهذا النظام بين القاعة الرئيسية التي تجري فيها إجراء ات التحقيق، وبين عدد كبير من الأماكن الأخرى البعيدة عنها، ويعد هذا النظام من أحدث النظم التطبيقية لتقنية المحادثة المرئية عن بعد حيث يتم تزويد الأماكن التي تتطلب وجود هذه التقنية، بشاشات عرض لصورة وأجهزة الص وت التي يتكلم من خلالها المشارك و ن، ويتم تقسيم شاشة عرض الصور الموجودة في كل مكان من هذه الأماكن إلى أربعة أقسام، ويتم تثبيت القسم الأول لعرض بانوراما عامة للقاعة التي تتم فيها المحاكمة، وقسمين آخرين في مكانين من الأماكن المتصلة بهذه القاعة، أم ا القسم الرابع من شاشة العرض، ف ينتقل آليا بصورة تلقائية إلى صورة الشخص الذ ي يشارك، ويتكلم بصوت أعلى من غير ه من المشاركين في جلسة التحقيق أو المحاكمة.( شديفات صفوان محمد، 9102،ص 622) لقد تم استخدام هذه الوسيلة في قضية مقتل القاض ي « Paolo Borsellino»؛ التي نظرتها محكمة جنايات « Caltanissetta » حيث تم وضع شاشة عرض يظهر بها أربعة أقسام بكل قاعة متصلة بالصالة التي تنظر فيها الجلسة العلنية ، و يظهر في أعلى الشاشة من اليسار مكان سري ي تواجد فيه شاهد مخفي الهوية ،
عدد الصفحات ٥٧أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 56 وللاحتياط ، فإن هذا الشخص يتم تصويره من ا لخلف حتى لا يمكن التعرف عليه، وفي المكان نفسه يوجد أيضا ممثل وز ار ة العدل كأحد وكلاء ال نيابة العامة لضمان نزاهة الاستجواب أو الإدلاء بالشهادة، مع إجراء التعديل المناسب على صوت هذا الشاهد لإخفاء نبرات صوت قد تكشف هويته . ( توني خالد موس ى، 9101، ص091) أما في الجانب الأيمن من الجزء العلوي من الشاشة، كما في الجزء الأسفل فيوجد غرف حبس و سجناء تم إيداعهم في سجن « Rebibbia » في الجزء العلوي، و سجن « Sapoletto » في الأسفل ؛ حيث يسمع هؤلاء السجناء و يشاهدون من خلال الأجهزة الموجودة بالقاعات المتواجدين بها كل ما يدور في ال قاعات الأخرى المتصلة بالجلسة، و تظهر على الشاشة دائما صورة الشخص الذي يتكلم، فيشاهد الجميع كل ش يء يخص القضية. ( توني خالد موس ى، 9101، ص091) .2.1أهمية تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مكافحة الجريمة : تتجلى أهمية تقنية المحادثة المرئية عن بعـد فـي تحقيـق التباعـد الاجتمـاعي الـذي تقتضــيه جائحــة كورونــا( الفــرع الأول )، وفــي اختصــار الإ جــراء ات و خفــض النفقــات( الفــرع الثــاني ) و تعزيــز الوســائل المتبعــة فــي التعــاون الــدولي لمكافحــة الجريمــة (الفــرع الثالث)، و حماية أطراف النزاع ( الفرع الرابع ): 9.2.9 تحقيق التباعد الاجتماعي بعــــد أن انتشــــر وبــــاء كورونــــا فــــي العــــالم ومــــس كــــل الــــدول دون اســــتثناء أصــــبحت مواجهته صعبة ، فحتى الدول المتطورة و التي تملك منظومة صـحية متطـورة وقفـت عاجزة أمامه في ظل غياب لقاح يدعم مناعـة الإنسـان لمواجهـة هـذا الوبـاء ، فأصـبح العــالم كلــه يــتكلم عــن الإ جــراء ات الوقائيــة العديــدة الواجــب اتخاذهــا تفاديــا لانتشــار وبــاء كورونــا، و أهمهــا التباعــد، مــا جعــل الجزائــر وعلــى غــرار بــ اقي الــدول توقــف جميــع الجلســــات النــــاظرة فــــي القضــــايا المعروضــــة علــــى الجهــــات القضــــائية، والإبقــــاء فقــــط علــــى قضــــايا الموقــــو فين، و قضــــايا المثــــول الفــــوري، و القضــــايا الاســــتعجالية ، و حفاظــــا علــى صــحة نـــزلاء المؤسســات العقابيــة و تفاديـــا لانتشــار العــدوى فـــي أوســاطهم أصـــبح لزاما تفـادي إخـراجهم للم حاكمـة فـي قاعـات الجلسـات لتفـادي انتقـال العـدوى أثنـاء نقلهـــم مـــن المؤسســـات العقابيـــة إلـــى المحــــاكم و المجـــالس، و أصـــبح اللجـــوء إلـــى تقنيــــة المحادثــة المرئيــة عــن بعــد هــو الحــل الأنســب خصوصــا فــي هــ ذه الظــروف التــي يمــر بهــا
عدد الصفحات ٥٨أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 57 العالم أجمع، حيث يساعد استخدام تقنية المحادثـة المرئيـة عـن بعـد علـى التحقيـق والمحاكمـــــة بتحقـــــق قـــــدر مـــــن التباعـــــد الاجتمـــــاعي، مـــــن خـــــلال الحـــــد مـــــن التجمعـــــات البشرية وازدحام المواطنين في المحاكم مما يحافظ على صحتهم. 2.2.9 اختصارجرا ات و خفض النفقات : تتجه العديد من التشريعات الجزائية الحديثة من خلال الاتفاقيات الدولية، إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والعملية لرفع كفاءة أجهزة العدالة الجزائية وتطوير أدائها . وتمثل الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في ميدان ا لبحث و التحقيق الجزائي أحد أهم هذه التدابير في جم يع مراحل الدعوى الجزائية، وت ع د تقنية المحادثة المرئية عن بعد وسيلة هامة من وسائل التحقيق والمحاكمة الجزائية ، لما لها من دور كبير في تبسيط وتسريع إجراء ات العدالة الجزائية . ( شديفات صفوان محمد، 9102، ص622) فالإنابة القضائية تتسم بالبطء والتعقيد، حيث يتم إرسالها عبر الطرق الدبلوماسية في الدولة المطلوب فيها التنفيذ، ومن ثم إلى وزارة العدل فالمحكمة المختصة، ثم العودة بالطريق ذاتها حتى تصل إلى الجهة القضائية في الدولة الطالبة، وهذا كله يتصف بطول الإ جراء ات وزيادة التكاليف. وطول هذه الإ جراء ات قد يؤدي إلى الإ فرا عن المهتمين المحبوسين مؤقتا إذا لم تتم محاكمتهم خلال مدة محددة. (سالم عمر، 9110، ص022) لذلك، فاللجوء إلى التحقيق عن بعد قد يحول دون طول هذه الإ جراء ات ومن ثم تجنب الإ فرا عن المتهمين لانتهاء المدة الواجبة في الحبس المؤقت، فضلا عن أن نقل المتهمين من أماكن الاحتجاز إلى الأماكن التي تنعقد فيها جلسات التحقيق أو المحاكمة تؤدي إلى زيادة النفقات التي تترب على ذلك. (قرني عادل يحي، 9113، ص 26) فالتحقيق عن طريق تقنية المحادثة المرئ ية عن بعد يوفر عناء الإ جراء ات ويخفف من النفقات؛ حيث تكفل هذه التقنية حقوق الدفاع المقررة للمتهم، من خلال السماح له برؤية وسماع ومناقشة سلطة التحقيق أو هيئة المحكمة وسائر الخصوم والشهود، بما يحقق قاعدتي شفهية المرافعة والمواجهة بين الخصوم، وتسهم في الوقت نف سه في الحد من نفقات وعناء نقل المتهمين من أماكن
عدد الصفحات ٥٩أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 58 احتجازهم إلى أماكن جلسات التحقيق أو المحاكمة، كما أن الدول التي تمتنع عن تسليم مواطنيها للتحقيق أو المحاكمة يمكنها السماح لمواطنيها بالإدلاء بشهاداتهم أو مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم عن طريق هذه التقنية . ( شديفات صفوان محمد، 9102،ص 622) 3.2.9 تعزيز الوسائل المتبعة في التعاون الدولي لمكافحة الجريمة: یعد استخدام وسائل التكنولوجیة الحدیثـة مـن الـنظم الإجرائیـة التـي مـن شـأنها أن تســـهل التعـــاون القضـــائي فـــي مجـــال ملاحقـــة الجریمـــة، وذلـــك علـــى أســـاس تكفـــل الجهــــة القضــــائیة التــــي تنظــــر فــــي الــــدعوى العمومیــــة الناشــــئة عــــن الجریمــــة باتخــــاذ إجـــــــراء التحقیـــــــق المطلـــــــوب بنفســـــــها، دون انتظـــــــار القیـــــــام بـــــــذلك مـــــــن قبـــــــل الجهـــــــة القضـــائية التابعـــة للدولـــة المـــراد القیـــام بهـــذا الإ جـــراء فيهـــا. (عباســـ ي محمـــد الحبيـــب، 9103-9102،ص301) مــع مراعــاة أن يـــتم هــذا التعـــاون الــدولي القضــائيفـــي إطــار مبـــدأ المعاملــة بالمثـــل، وفــــــــــي حــــــــــدود مــــــــــا تســــــــــمح بــــــــــه المعاهــــــــــدات والاتفاقيــــــــــات والترتيبــــــــــات ذات الصــــــــــلة و القوانين .(صقر نبيل، قمراوي عز الدين، 9112، ص910) وفـــي هـــذا الســـیاق أجـــازت اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة المنظمـــة عبـــر الوطنیـــة اللجـــوء إلـــى عقـــد جلســـة عـــن طریـــق الفیـــدیو، عنـــد ســـماع أقـــوال شـــخص موجــــود فــــي إقلــــیم دولــــة طــــرف، بصــــفته شــــاهد أو خبيــــر أمــــام الســــلطات القضــــائیة لدولــــة طــــرف أخــــرى، متــــى كــــان ذلــــك ممكنــــا ومتفقــــا مــــع المبــــادئ الأساســــية للقــــانون الـــداخلي، فـــي حالـــة تعـــذر مثـــول الشـــخص المعنـــي فـــي إقلـــیم الدولـــة الطالبـــة. وفـــي هـــذه الحالــــة یجــــوز الاتفــــاق علــــى أن تتــــولى إدارة الجلســــة ســــلطة قضــــائیة تابعــــة للدولــــة الطالبة أو أن تحضـرها سـلطة قضـائیة تابعـة للدولـة متلقیـة الطلـب . (المـادة 22 مـن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 9111) تعــــد تقنيــــة المحادثــــة المرئيــــة عــــن بعــــد وســــ يلة مســــتحدثة و إضــــافية مــــن وســــائل التعـــاون الــــدولي فــــي مكافحــــة الجــــرائم والمســــاعدات القضــــائية المتبادلــــة بــــين الــــدول، (ذنايــب آســيا، 9112-9101، ص911) خاصــة فــي مجــال اســتجواب المتهمــين وســماع الشهود عندما يكونـون مقيمـين فـي إقلـيم دولـة غيـر تلـك الدولـة التـي تقـوم بـالتحقيق أو المحاكمة . (شديفات صفوان محمد، 9102،ص 622)
عدد الصفحات ٦٠أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 59 حيـــــث يكفـــــل اللجــــــوء إلـــــى هـــــذه التقنيــــــة الوصـــــول إلـــــى حــــــل تـــــوافقي للمشــــــكلات الناتجة عن اختلاف النظام الإجرائي للدولتين الطالبـة والمطلـوب منهـا التنفيـذ، علـى اعتبـــــار أنـــــه ســـــوف يكـــــون هنـــــاك قـــــانون واحـــــد واجـــــب التطبيـــــق هـــــو قـــــانون الدولـــــة الطالبـــة، التـــي تباشـــر الإ جـــراء ات وفق ـــا لمـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي قانونهـــا . (شـــديفات صفوان محمد، 9102،ص 622) ومما لا شك فیه أن استخدام هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة یح قق عدة أغراض، أهمه ا توفير الجهد والوقت، الإعفاء من المصاريف القضائية المرتبطة بعملية النقل ، و حماية الأشخاص المس اهمين في الدعوى العم ومية الناشئة عن الجريمة المنظمة من خطر التنقل . (عباس ي محمد الحبيب، 9102، ص301.) 7.2.9 حماية أطراف النزاع : تقنية المحادثة المرئية عن بعد هي إحدى الوسائل الفعالة التي تضمن حماية أطراف النزاع أو الدعوى القضائية كالشهود والمجني عليهم وأي شخص آخر من الأشخاص المتعاونين مع العدالة، فاستخدام هذه التقنية أصبح ضروريا في سماع الشهود و المتهمين التائبين المتعاونين مع العدالة، لكي يتم الحصول على إفاداتهم المتعلقة بالعصابات الإجرامية المنظمة أو الجماعات الإرهابية المسلحة حول مخططاتهم الإجرامية المستقبلية وغيرها من المعلومات التي تفيد العدالة الجزائية في القبض عليهم. ( توني خالد موس ى ، 9101، ص093) فتستخدم هذه التقنية لعدم كشف هذه الجماعات الإجرامي ة لأماكن تواجد الشهود وتحركاتهم ، وذلك حماية لهم من الانتقام الذي قد يتعرضون له . كما تتجه بعض التشريعات الجزائية الحديثة إلى استخدامها في مجال التحقيق والمحاكمات الجزائية الخاصة بالأحداث القاصرين ، وذلك لتلافي الآثار النفسية الضارة التي تصاحب حضور القاصر بشخصه لجلسات المحاكمة وأمام الجميع، وهو ما تقوم به كل من كندا وأستراليا و نيوزيلاندا .( قرني عادل يحي ، 9113، ص22) 2.أحكاماستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد أجازت الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجزائية في إطار تفعيل سبل التعاون القضائي لمواجهة مخاطر الجريمة، اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد وفق أحكام معينة (المطلب الأول ) و الشأن نفسه
عدد الصفحات ٦١أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 60 بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أجاز هو الآخر اللجوء إلى هذه التقنية وفق أحكام معينة( المطلب الثاني): 9.2.أحكام استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجزائية : تبنــــت الاتفاقيــــة الأوروبيــــة للمســــاعدة القضــــائية المتبادلــــة فــــي المســــائل الجزائيــــة (Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, du 29 mai 2000. Journal officiel des Communautés européennes du 12 -07-2000). الإنجــازات التكنولوجيــة تلبيــة لاحتياجــات المســاعدة القضــائية فــي المســائل الجزائيــة، حيــث أقــرت اللجــوء إلــى تقنيــــة المحادثـــــة المرئيــــة عـــــن بعــــد و بينـــــت شــــروط تطبيقهـــــا( الفــــرع الأول )، وكـــــذلك الإ جراء ات المتبعة في تطبيقها( الفرع الثاني ) . 9.9.2 .شــــروط اســــتعمال المحادثــــة المرئيــــة عــــن بعــــد فــــي الاتفاقيــــة الأوروبيــــة للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجزائية : فرضــت الاتفاقيــة الأوروبيــة للمســاعدة القضــائية المتبادلــة فــي المســائل الجزائيـــة شــروطا معينــة يجــب التقيــد بهــا عنــد اســتخدام تقنيــة المحادثــة المرئيــة عــن بعــد فــي التحقيق الجزائي الدولي، حيث استلزمت عـدم ملاءمـة أو اسـتحالة حضـور الشـاهد أو الخبيـــر أمـــام المحكمـــة (أولا ) و عـــدم تعـــارض اســـتخدام تقنيـــة المحادثـــة المرئيـــة عـــن بعد مع قانون الدولة المطلوب منهـا التنفيـذ(ثانيـا) و تـوافر الوسـائل والإمكانيـات التـي تمكن الدولة المنفذة من استخدام هذه التقنية (ثالثا): 9.9.9.2 .عدم م مة أو استحالة حضور الشاهد أو الخبير أمام المحكمة: رغـم اشــتراط الاتفاقيــة تحقــق هــذا الشــرط صــراحة، إلا أنهــا لــم توضــح المقصــود بعــدم ملاءمـــة أو اســـتحالة حضــور الشـــاهد بشخصـــه لإ جــراء ات المحاكمـــة، كمـــا أنهـــا لم تحدد الجهة المنوط بها تقرير تحقق هـذه الملا ءمـة مـن عدمـه، و مـا إذا كانـت هـذه الجهة هي الدولة الطالبة التي تريد سلطاتها مباشرة الإ جراء ، أم الدولـة المنفـذة التـي يتواجد على إقليمها الشـاهد أو الخبيـر . L’ article 10, alinéa 1, de la) convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats (membres de l’Union européenne, du 29 mai 2000، و يـذهب الـرأي الـراجح فـي الفقـه إلـى
عدد الصفحات ٦٢أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 61 التأكيــد علــى أن الدولــة التــي يتواجــد الشــاهد أو الخبيــر علــى إقلي مهــا هــي الأقــدر علــى تحديد مدى ملاءمة انتقـال الشـاهد أو الخبيـر للمثـول أمـام سـلطات الدولـة الطالبـة لـــلإدلاء بأقوالـــه مـــن عدمـــه، ويـــتم تحديـــد هـــذه الملا ءمـــة فـــي ضـــوء بعـــض الاعتبـــارات المرتبطة بالظروف اليحية للشاهد أو الخبير أو مرحلته العمرية، أو مـا قـد يتعـرض لـــه مـــن مخــــاطر و تهديـــدات بفـــرض مثولــــه أمـــام ســـلطات هــــذه الدولـــة . (ســـالم عمــــر، 9110، ص022) 2.9.9.2 .عــدم تعــارض اســتخدام تقنيــة المحادثــة المرئيــة عــن بعــد مــع قــانون الدولة المطلوب منها التنفيذ: تشــــترط الاتفاقيــــة ألا ينطــــوي اســــتخدام هــــذه التقنيــــة علــــى تعــــارض مــــع المبــــادئ الأساسـية للقـانون فـي الدولـة المنفـذة،(L’article 10, alinéa2, de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, du 29 mai 2000 )ومــن ثــم فــإن للدولــة رفــض هــذا الاســـتخدام إذا قـــدرت أنـــه يـــؤدي إلـــى إهـــدار المبـــادئ الأساســـية لقانونهـــا، فاســـتخدام هـــذه التقنيـــة فـــي ســـماع شـــاهد أو خبيـــر أو اســـتجواب مـــتهم يتواجـــد فـــي إقلـــيم الدولـــة المنفذة، هو في الأصل مباشرة لاختصاص قضائي يدخل فـي اختصـاص تلـك الدولـة، ومن ثم فإن مباشرة دولة أخرى لهـذا الاختصـاص عـن طريـق التحقيـق الجزائـي عـن بعــــد بواســــطة المحادثــــة المرئيــــة يســــتوجب م وافقــــة الدولــــة المنفــــذة التــــي يوجــــد فيهــــا الشـــخص المطلـــوب منـــه الإدلاء بأقوالـــه، ولهـــذه الدولـــة أن تقـــدر مـــدى تعـــارض هـــذا الإ جراء مع المبادئ الأساسية لقانونها . (شديفات صفوان محمد، 9102، ص 622) 3.9.9.2 .تـــــــــوافر الوســـــــــائل و المكانيـــــــــات التـــــــــي تمكـــــــــن الدولـــــــــة المنفـــــــــذة مـــــــــن استخدام هذه التقنية: تشترط الاتفاقية الأوروبية الجديدة للمساعدة القضائية،لاستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مجال التحقيق الجزائي عن بعد، أن تتوافر لدى الدولة الم طلوب منها التنفيذ الإمكانيات و الوسائل الفنية التي تمكنها من ذلك، وفي حال عجزها عن توفير هذه الإمكانيات وتلك الوسائل، يمكن لها أن ترفض استخدام هذه التقنية، و قد أجازت الاتفاقية للدولة الطالبة في حال عجز الدولة المطلوب منها التنفيذ عن توفير الإم كانيات الفنية و التقنية اللازمة لاستخدام هذه
عدد الصفحات ٦٣أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 62 الوسيلة، أن تعرض عليها المساعدة في توفير ما يلزم من معدات أو خبرات لاستخدام هذه التقنية . (L’ article 10, alin éa2, de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, du 29 mai 2000) وعليه، فإذا توافرت هذه الشروط السابقة فإن الدولة المنفذة تلتزم بإعلان الشّهود المطلوب مث ولهم للإدلاء بأقوالهم بالمكان و الزمان المحددين لسماع شهادتهم . ( توني خالد موس ى ، 9101، ص022) تـــتم الاســـتعانة عنـــد الاقتضـــاء بمتـــرجم أثنـــاء مباشـــرة إجـــراء ات المســـاعدة، كمـــا يجــــب أن يــــتم مباشــــرة إدلاء الشــــاهد بأقوالــــه عبــــر تقنيــــة المحادثــــة المرئيــــة عــــن بعــــد تحــــت رقابــــة أحــــد أعضــــاء الســــلطة القضــــائية المختصــــة بالدولــــة المنفــــذة وإشــــرافه، و يتمثــل دور ممثـــل الســـلطة القضـــائية للدولـــة المنفــذة فـــي التأكـــد مـــن ضـــمان احتـــرام المبادئ الأساسية لقانون الدولة المنفذة، دون أن يكون له الحق في توجيـه الأسـئلة أو الاســــــتجواب ، أو إبــــــداء الملاحظــــــات ، وفــــــي حــــــال اتضــــــح لــــــه عــــــدم احتــــــر ام المبــــــادئ الأساســــــية للقــــــانون، لــــــه أن يتّخــــــذ الإ جــــــراء ات اللازمــــــة حتــــــى يــــــتم توافــــــق إجــــــراء ات التحقيق مع تلك المبادئ. )l’article 10,alinéa 5, paragraphe (a), de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, du 29 mai 2000( يجــوز لكــل مــن الدولــة الطالبــة، والدولــة المنفــذة الاتفــاق فيمــا بينهمــا علــى اتخــاذ بعض الإ جـراء ات اللازمـة لحمايـة الشّـهود الـذين يـدلون بـأقوالهم عبـر تقنيـة المحادثـة المرئية عن بعد، l’ article 10, alinéa 5, paragraphe b)) كمــا يكــون للشــاهد الحــق فــي الامتنــاع عــن الإدلاء بشــهادته اســتنادا إلــى مــا يقــرره القــانون مــن أعــذار معفيــة مــن الالتــزام بــالإدلاء بالشــهادة ســواء أكانــت هــذه الأعــذار منصوص ا عليها في قوانين الدولة الطالبة أم قوانين الدولة المنفذة . l’article 10, alinéa5, paragraphe: e) ) وفي كل الأحوال يجب تحرير محضـر بمـا تـم اتخـاذه مـن إجـراء ات بمناسـبة إدلاء الشّــــهود بــــأقوالهم عبــــر تقنيــــة المحادثــــة المرئيــــة عــــن بعــــد، علــــى أن يــــتم إرســــال هــــذا المحضر إلى الدولة الطالبة .( l’article 10, alinéa 6)
عدد الصفحات ٦٤أثر جائحة كورونا على التشريعات بين المستجدات والمتطلبات أعمال مؤتمر 63 2.9.2 .إجـــرا ات اســـتعمال المحادثـــة المرئيـــة عـــن بعـــد فـــي الاتفاقيـــة الأوروبيـــة للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجزائية : نصــت الاتفاقيــة علــى إجــراء ات معينــة يتوجــب علــى الــدول الأطــراف الالتــزام بهــا، لتطبيـق هـذه التقنيـة الحديثـة فـي مجـال التحقيــق الجزائـي عـن بعـد، سـواء مـن قبــل الدولة الطالبة (أولا )، أو من قبل الدولة المطلوب منها التنفيذ (ثانيا): 9.2.9.2.إجرا ات السلطة القضائية في الدولة الطالبة : يتوجـــب علـــى الســـلطات القضـــائية فـــي الدولـــة الطالبـــة أن تلتـــزم، فـــي حـــال رغبـــت، في مباشـرة إجـراء تحقيـق جزائـي عبـر المحادثـة المرئيـة عـن بعـد أن تقـدم طلب ـ ا للدولـة التـــي يتواجــــد علــــى إقليمهــــا الأشـــخاص المطلــــوب ســــماعهم أو اســــتجوابهم . و يجــــب أن يشــــــتمل الطلــــــب علــــــى اســــــم الســــــلطة مقدمــــــة الطلــــــب وكــــــذلك موضــــــوعه وســــــببه، وتحديــــد هويــــة الشــــخص المطلــــوب التحقيــــق معــــه أو اســــتجوابه وجنســــيته، والتهمــــة الموجهــة لــه، مــع عــرض مختصــر للوقــائع، وعنــد الاقتضــاء يتعــين ذكــر اســم وعنــوان الجهة الموجه إليها الطلب . ( L’article14, alinéa1, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20.IV.1959 ( كمــا أوجبــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة علــى الدولــة الطالبــة أن تبــين فــي الطلــــب الســــبب الــــذي اســــتندت إليــــه فــــي اعتبــــار أن انتقــــال الشــــهود أو الخبــــراء إليهــــا مســـتحيل أو غيـــر مرغـــوب فيــــه، واســـم الســـلطة القضــــائية ، ومـــن الأشـــخاص الــــذين سيتم إجراء جلسة المحادثة المرئية عن بعد معهم . و بعــد إتمـــام الإ جـــراء ات المتعلقـــة بالطلـــب المقـــدم، تباشـــر الســـلطات القضـــائية فـــي الدولــة الطالبــة إجــراء ات التحقيــق الجزائــي، ســواء بنفســها أو تحــت إشــرافها، والتــي تتمثل في سـماع الشـهود أو إفـادات الخبـراء أو اسـتجواب المـ تهم، وذلـك وفق ـا لقانونهـا الـــوطني. وتقـــع جميـــع النفقـــات الماليـــة اللازمـــة لوضـــع هـــذه التقنيـــة موضـــع التطبيـــق الفعلـــــي علـــــى عـــــاتق الدولـــــة الطالبـــــة، حيـــــث تتحمـــــل هـــــذه الدولـــــة النفقـــــات الماليـــــة، وكــذلك أجــور المتــرجمين والتعويضــات التــي يــتم دفعهــا للشــهود والخبــراء، ومصــاريف انتقـالهم داخــل الدولــة المنفــذة . فــإذا مــا تحملــت هــذه الأخيــرة أي جــزء مــن النفقــات، كــان لهــا الرجــوع إلــى الدولــة الطالبــة لتعويضــها بكــل مــا تكبدتــه مــن مصــاريف.)ســالم عمر، 2001، ص911(.
عدد الصفحات ٦٥