ب) ما جاء في حديث عائشة؛ قالت: خرج رسول الله ككل حين بدا حاجب الشمس. فقعد على المنبر, فكبر كل. وحمد الله عز وجل» ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم . وقد أمركم الله عز وجل أن تنوه ووعدكم أن يستجيب لكم)». : ثم قال: «الحمد لله رب العالمين ه الرحسين نن الرحيمء مالك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد» الهم أنت الله لا إله إ لا أنت الغني, ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين»» ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه, ثم حول إلى الناس ظهره. . . أخرجه أبو داود(" . ج) عن عبد الله بن زيد الأنصاري؛ قال: «إن النبي كه خحرج بالناس يستسقي لهمء فقامء فدعا الله قائماً. ثم توجّه قبل القبلة» وحول رداءه؛ فاسقوا). رواه الشيخان0) . ش د) عن أنس؛ قال: «كان النبي كَلْةِ لا يرفع يديه من شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وإنه يرفع يرى بياض إبطيه». أخرجه البخاري ومسلم9©. ه) وبوب البخاري : «باب رقع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء)» وأورد تعليقاً عن أنس بن مالك؛ قال: «أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى . حديث حسن . سبق تخريجه )١( (؟) حديث صحيح . أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء قائماء حديث رقم 77 »)٠١ وفي (باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حديث )٠١78 واللفظ له وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة الاستسقاءء حديث رقم 8414). وانظر: «جامع الأصول» (5 / *19). (9) حديث صحيح . أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الاستسقاء؛ باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حديث رقم .)٠١1 ومسلم في (كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حديث رقم 896). وانظر: «جامع الأصول» (5 / /ا١7). يفنا
عدد الصفحات ١٣٣العيال. هلك الناس . فرفع رسول الله عَللِيدِ يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون. ..)20, ):-١5-5( © مشروعية تحويل الإمام رداءه أثناء الدّعاء في الاستسقاء : يشرع للإمام تحويل الرّداء أثناء الدّعاء في الاستسقاء. ولا يشرع ذلك أ) ما سبق في حديث عائشة في خروجه وله وصلاته بالناس الاستسقاء ؛ قالت: «... ثم رفع يديه, فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب (أو: حول) رداءه وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين . . .)22. ب) ما جاء فى رواية عند أبى داود لحديث عبد الله بن زيد المازنى ؛ قال: «خرج رسول الله وه يستسقي . فحول إلى الناس ظهره؛ يدعو الله عز وجل. واستقبل القبلة» وحول رداءه». وفي رواية : «وحول رداعى فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر. وفي رواية : «استسقى رسول الله يَكِةٍ وعليه خميصة سوداء. فأراد رسول الله يَكلهِ أن يأخحذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت؛ قلبها على عاتقه». أخرجه الشيخان, واللفظ لأبى داود”. 6). (فتح الباري» (؟ / .)01١5 (؟) حديث صحيح . سبق تخريجه عند الشيخين» والروايات هنا في «سنن أبي داود» (كتاب الصلاة» جماع - ١5
عدد الصفحات ١٣٤)5-١15١ صلاة الحنازة”5) ويشتمل هذا الفصل على المباحث التالية : الأول: حكم صلاة الجنازة وفضلها . الثانى : الجماعة فى صلاة الجنازة . الثالث: موقف الإمام . الرابع : صفتها . وإليك البيان : ):-15-1١( © حكم صلاة الحنازة وفضلها : الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ؛ لأمره يكئةٍ بها فى أحاديثث؛ أذكر منها: حديث زيد بن خالد الجهنى ؛ قال: إن رجلا من أصحاب النبي كَل توفي يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله يَكِ فقال: «صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله» . ففتشنا متاعه. فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين . أخرجه أبو داود والنسائي” . - أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء حديث رقم .)١١54-1١517 والحديث عند أبي داود صححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» .)7١© / ١( )١( انظر: «تمام المنة) (ص 5554؟). (؟) مجمل ماتراه في هذا الفصل استقيت ما فيه من كتاب «وأحكام الجنائز وبدعها» للعلامة المحّدث محمد ناصر الدين الألبانى » ومن شاء الاستزادة ؛ فعليه به. (؟) حديث صحيح . أخرجه أحمد في «المسند» (4 / 114, © / »)١47 وأبو داود في (كتاب الجهادء باب - 1١.
عدد الصفحات ١٣٥ووجه الدلالة في الحديث: أن الصلاة على الميت لو كانت فرض عين؛ لصلى الرسول كله ولما اكتفى بقوله : «صلوا على صاحبكم». أما فضل صلاة الجنازة ؛ فيدل عليه : ما جاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ؛ أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر؛ إذ طلع خبّاب صاحب المقصورة, فقال: يا عبد الله بن عمر! ألا تسمع مايقول أبوهريرة؟ إنه سمع رسول الله يَكلةِ يقول: «من خرج مع جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء ثم تبعها حتى تدفن؛ كان له قيراطان من أجر. كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليهاء ثم رجع ؛ كان له من الأجر مثل أحد؟». فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت» وأحذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يُقلبها في يده. حتى رجع إليه الرسول. فقال: قالت عائشة : صدق أبوهريرة . فضرب ابن عمر بالحصى الذي ._ كان في يده الأرض. ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أخرج الشيخان07». - في تعظيم الغلول. حديث رقم )9171٠١ واللفظ له. والنسائي في (كتاب الجنائز. باب الصلاة على من غل, 4 / 54). وابن ماجه في (كتاب الجهاد. باب الغلول. حديث رقم 75844)., والحديث صحح إسناده عند ابن ماجه محقق «جامع الأصول» (” / .)/7١ وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص 78) . . حديث صحيح )١( أخرجه البخاري في مواضع منها في : (كتاب الجنائز. باب من انتظر حتى تدفن». حديث رقم 2)١778 وأخرجه مسلم في (كتاب الجنائزء. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. حديث رقم 446) واللفظ له. وانظر: «أحكام الجنائز وبدعها» (ص 50 -58). فائدة: قال ابن حجر في «فتح الباري» (” / )١193 في كلامه على فقه الحديث السابق : «ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة» وبذلك صرح المحب الطبري وغيره» والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقط؛ لأنْ كل ما قبل الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيّع مثلاا وصلى » ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «أصغرهما مثل أحد» : تدل على أن القراريط تتفاوت». ووقعم - ١
عدد الصفحات ١٣٦© (5-15-97) الجماعة في صلاة الجنازة : تجب22 الجماعة في صلاة الجنازة ؛ لمداومة الرسول ككئةِ على صلاتها جماعة, ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي». أخرجه البخاري . ويستحب أنْ يكون عدد المصلين أربعون؛ لما جاء عن كريب مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس ؛ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان, فقال: يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس . قال: فخرجت؛ فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته. فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعت رسول الله يَكلْخِ يقول: «ما من رجل مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون بالله شيئاً؛ إلا شفّعهم الله فيه». أخرجه مسلم©. فإن كانوا مئة من المسلمين؛ فإن الله يشمّعهم فيه؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنه؛ قالت: قال النبي كله : «مامن ميت يُصَّلَّ عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة. كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه). أخرجه مسلم©». أيضاً في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم : «من صلى على جنازة ولم يتبعها؛ فله قيراط»؛ وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عن أحمد : «ومن صلى ولم يتبع ؛ فله قيراط)» فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع. ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة». اه. .)57 «أحكام الجنائز وبدعها» (ص )١( (؟) حديث صحيح . عن مالك بن الحويرث . للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع. حديث رقم 531). (19) حديث صحيح . ْ 44 (5) حديث صحيح . أخرجه مسلم في (كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه حديث رقم 41417). فشن
عدد الصفحات ١٣٧8 اش ويستحب أن يصفوا ثلاثة صفوف ؛ لحديث مالك بن هبيرة ؛ قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما من مسلم يموت» فيصلي عليه ثلاثئة صفوف من المسلمين ؛ إلا أوجب». فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة ؛ جزأهم ثلاثة صفوف ؛ للحديث . أخرجه أبو داود والترمذي ”7 . © "-4-15) موقف الإمام : يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة. ويدل على ذلك : ما جاء عن أبي غالب؛ قال: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رَجْل» فقام حيال رأسه. ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة! صل عليها. فقام حيال وسط السّريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي يله قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم . فلما فرغ ؛ قال: احفظوام). أخرجه الترمذي وأبو داود9) . )١( حديث حسن لغيره. أخرجه أبو داود في (كتاب الجنائزء باب في الصفوف على الجنازة» حديث رقم 7155) واللفظ له. وأخرجه الترمذي في (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت. حديث رقم »)٠١784 وابن ماجه في (كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين. حديث رقم ,.)١414٠ ومداره على ابن إسحاق, وقد عنعن . والحديث حسنه لغيره الألباني في «أحكام الجنائز وبدعها» (ص 44 - )٠٠١ وذكر له شاهدا. (؟1) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في (كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرّجل والمرأة» حديث رقم 5 )٠١ واللفظ له. وأخرجه أبوداود في (كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. حديث رقم 4 وأخرجه ابن ماجه في (كتاب الجنائزء باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» حديث رقم .)١5984 والحديث حسنه الترمذي في «السئن». وصحح الألباني في «أحكام الجنائز» (ص .)٠١9 ١74
عدد الصفحات ١٣٨وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد؛ فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات» بل يقف خلف الإمام . ويدل عليه : ما جاء عن عبد الله بن أبي طلحة ؛ أن أبا طلحة دعا رسول الله يك إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي» فأتاهم رسول الله يله فصلى عليه في منزلهم , ٠. 7 فتقدم رسول الله كك وكان أبو طلحة وراءه. وأم سليم وراء أبي طلحة., ولم يكن معهم غيرهم». أخرجه الحاكم والبيهقي © . وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء؛ صلى عليها صلاة واحدة. وجعلت الذكور ولو كانوا صغاراً مما يلي الإمام» وجنائز الإناث مما يلي القبلة . ويدل على ذلك : ما جاء عن نافع : «أنْ ابن عمر صلّى على تسع جنائز جميعاً. فجعل . الرُجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة» فصمّهن صفَاً واحداً. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد. وضعا جميعاء والإمام يومئذ سعيد بن العاهن وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة» فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل : فأنكرت ذلك, فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة, فقلت: ما هذا؟! قالوا: هي ٠١ . حديث صحيح )١( واللفظ له. والبيهقي من طريقه في «السنن )”56 / ١( أخرجه الحاكم في «المستدرك» ْ .)"١ "٠ / الكبرى) (؟ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز ولم يخرجاه». اه. وتعقبه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص 48) بقوله : «إنما هموعلى شرط مسلم وحده. . 0 م
عدد الصفحات ١٣٩السنة». أخرجه النسائي 7©. )5-١15-5( © صفة صلاة الحنازة : يشتمل هذا المبحث على المسائل التالية: الأولى : الطهارة لصلاة الجنازة . الثانية : صفتها والتكبيرات فيها . الثالثة : رفع اليدين في التكبيرة الأولى ووضع اليمنى على اليسرى. الرابعة : القراءة في صلاة الجنازة . الخامسة : ما يقال بعد التكبيرة الثانية . السادسة : ما يقال بعد التكبيرة الثالثة . السابعة: التسليم من صلاة الجنازة . وإليك البيان : المسألة الأولى : الطهارة لصلاة الجنازة : تشترط الطهارة لصلاة الجنازة : لقوله ككل : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأ» . متفقٌ عليه2). . حديث صحيح )١( وابن 209١ / 4 أخرجه النسائي في (كتاب الجنائزء باب اجتماع جنائز الرجال والنساء. الجارود في «المنتقى» تحت (رقم 8408). والحديث صححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص .)٠١ وصححه صاحب «غوث المكدود» (؟ / .)١5١ (؟) حديث صحيح عن أبي هريرة. أخرجه البخاري في موضعين : أحدهما في (كتاب الوضوء, باب لا تقبل صلاة بغير طهور» - ١
عدد الصفحات ١٤٠ولقوله كل : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». أخرجه أبو داود والترمذي (2. وقد سمى الرسول يَكةِ الصلاة على الجنازة صلاة. فقال: «صلوا على صاحبكم)”"2» وقال : «من خرج مع جنازة من بيتها وصلَّى عليها»”", وفيها تكبير وتسليم 29 وقد دل حديث: «مفتاح الصلاة. . .»؛ على أن كل ما تحريمه حديث رقم )١78 واللفظ له. وأخرجه مسلم في (كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم 1768؟). )١( حديث حسن عن علي بن أبي طالب. أخرجه أبوداود في (كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء حديث رقم :»)5١ وأخرجه الترمذي في (كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حديث رقم ")2 وابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهورء حديث رقم 18؟). والحديث صححه محقق «جامع الأصول» (ه / 478).» وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» )١8 / ١( عنه: وحسن صحيح». اه. (؟) حديث صحيح . سبق تخريجه . (8) حديث صحيح . سبق تخريجه . (5) هذا الاستدلال هو استدلال الإمام البخاري» فقال في (كتاب الجنائز. باب سنة الصلاة على الجنائز) : «وقال النبي كك : «من صلى على الجنازة»» وقال: «صلوا على صاحبكم», وقال: «صلوا على النجاشي»؛ سماها: صلاة» ليس فيها ركوع ولا سجود. ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسليم » وكان ابن عمر لا يُصَلَّ إلا طاهراًء ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبهاء ويرفع يديه . . .). «فتح الباري» (”" / .)١86 قلت: فهو أشار بقوله : «وفيها تكبير وتسليم»: إلى الاستدلال بحديث: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»؛ حيث دل على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهارة . وفات هذا ابن رشيد فتعقب البخاري ببحث قويء لولا ما قدّمته لك من فوات هذا الاستدلال عليه من كلام البخاري رحم الله الجميع وغفر لنا ولهم . ونقل كلام ابن رشيد في «فتح الباري» (* / 157). ١:١
عدد الصفحات ١٤١التكبير وتحليله التسليم ؛ فمفتاحه الطهور(). المسألة الثانية : صفتها والتكبيرات فيها: صلاة الجنازة صلاة قيام ؛ لاركوع فيها. ولا سجود) ولا قعود. وهي تكبيرات أربع أوخمس أو ست أوسبع أو تسع. كل هذا ثابت» وهو من اختلااف التنوع ؛ فأيها فعل المسلم ؛ أجزأه . والأولى مراعاة فضل الميت» فيزاد في التكبيرات إلى التتسع بسحسية ) وإن كان لا بد من الالتزام لنوع منها؛ فهو الأربع ؛ لكثرة الأحاديث الواردة فيها. أما الأدلة على ذلك ؛ فكما يلي : قال ابن حزم : «لا خلاف في أنها (صلاة الجنازة) صلاة قيام. لا ركوع فيها ولا سجود. ولا قعود ولا تشهد»”©. اه. أمّا الدليل على التكبيرات ؛ فكما يلى : دليل التكبيرات الأربع : ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله عن نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى . فصف بهم, وكبر عليه أربع تكبيرات». أخرجه الشيخان2. دليل التكبيرات الخمس : ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ قال: «كان زيد [ابن أرقم] يكبّر على جنائزنا أربعا. وإنه كبّر على جنازة خمساء .)037 / ١( «تهذيب تهذيب سنن أبي داود» )١( (؟) «المحلى» (ه / .)١7 وانظر: «موسوعة الإجماع» ١( / 5417). (؟) حديث صحيح . ٍ فقد أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الجنائز. باب التكبير على الجنازة أربعاء حديث رقم )١1** واللفظ له. ومسلم في (كتاب الجنائز. باب في التكبير على الجنازة» حديث رقم .)48١ انظر: «جامع الأصول» (5 / 6١5؟)., «أحكام الجنائن» (ص .)١١١ ١:
عدد الصفحات ١٤٢فسألته؟ فقال: كان رسول الله يك يكبّرها». أخرجه مسلم2©. دليل التكبيرات الست : ما جاء عن عبد خير؛ قال: «كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ست وعلى أصحاب رسول الله يك خمساًء وعلى سائر الناس أربعاً» . أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني ©. قلت : وهذا أثر موقوف, لكنه في حكم المرفوع » ولأنه فعل من رجل من كبار الصحابة أمام مشهد من الصحابة دون إنكار منهم”. دليل التكبيرات السبع : ماجاء عن موسى بن عبيد الله بن يزيد : «أنّ علي رضي الله عنه صلّى على أبي قتادة» فير عليه صبعاء وكان بدرياً» . أخرجه البيهقى9©) . . حديث صحيح )١( أخرجه مسلم في (كتاب الجنائز. باب الصلاة على القبر. حديث رقم /ا48). انظر: «جامع الأصول» (5 / .)7١5 «أحكام الجنائز» (ص .)١١7 (7) إسناده صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (” / 07.). والطحاوي في «شرح المعاني الآثاره ١( / 491)., والدارقطني في «السنن» (” / 2097# والبيهقي في «الكبرى» (؟ / /ا”)؛ من طريق الدارقطني . ١ 0 والأثر قال الألباني في «وأحكام الجنائز» (ص :)١١* «سنده صحيح رجاله ثقات كلهم». اه. (*) انظر: «أحاكم الجنائز» (ص ٠ )١١7 (5) إسناده صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (” / 4 0). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١( / 5 ووقع سقط عنده في كلمة (أبي قتادة). كتبت بدون (أبي) فصارت (قتادة) . وأخرجه البيهقي (4ه / 75 - /”) وأعله بأن أبا قتادة مات بعد علي . والحديث قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (4 / 5" /ا#): «رجاله ثقات»2 ورد تعليل البيهقي إيّاه؛ مبيناً أن الصحيح أن أبا قتادة توفي بالكوفة وعلي بهاء وقال الألباني في «أحكام - ١1*
عدد الصفحات ١٤٣حدق 1 فسجي ببردة. ثم صلى عليه ات ثم أتى بالقتلىء يصفون ويصلى عليهم وعليه معهم). أخرجه الطحاوي في «شرح معانى الآثار»(). أمَا الدليل على زيادة التكبير على الأربع عند الصلاة على أهل الفضل ؛ فيدل عليه الآثار والأحاديث السابقة. خاصه أثر عبد خير عن علي . وحديث ابن الزبير في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على حمزة وقتلى أحد37), والله أعلم . المسألة الثالثة : رفع اليدين في التكبيرة الأولى ووضع اليمنى على اليبسرى: السنة الثابتة عن الرسول يكةِ أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة . الجنائز» (ص :)١١4 «سند صحيح على شرط مسلم. . .)2 ورد تعليل البيهقي» ونقل رده عن ابن حجر أيضاً. . حديث حسن )١( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١( / “007)» وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» / 04:") من حديث عبد الله بن الحارث نحوه. والحديث قال عنه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص :)8١ «إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات معروفون, وابن إسحاق قد صرح بالحديث. .)ااه )١( ومن تراجم البيهقي في «السنن الكبرى» (4 / 5”): «باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها». اه. قلت: هذاء؛ وقد ذكر الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١( / 448) | إلى أن الزيادة على الأربع إنما كان لمعنى خناص», خص به أهل بدر على سائر الناس. أقول: لا يسلم ما ذكره الطحاوي رحمه الله فإنه يعترض عليه بما جاء عن عبد خير عن علي في دليل التكبيرات الست,. وكذا بما ورد في حديث زيد بن أرقم . والله أعلم . ١:
عدد الصفحات ١٤٤ولم يثبت عنه ككل رفعها في سائر التكبيرات فيهاء غاية ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رفعها في سائر التكبيرات227 . وبعد التكبير؛ هل يضع المسلم يده اليمنى على اليسرى. أم يرسلها؟ يثبت في ذلك ما يمكن الجزم به والذي استحبه بعض أهل العلم القبض فيهاء فرأوا مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة . والدليل على رفع اليدين في التكبيرة الأولى : ما جاء عن أبي هريرة: أن رسول الله عَلِنِ كير على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة. . . ). أخرجه الترمذي”27 . (1) علّق هذا عن ابن عمر البخاري في «صحيحه» في (كتاب الجنائزء باب سنة الصلاة على الجنازة, فتح الباري * / 188). حيث قال : «وكان ابن عمر . . ويرفع يديه»» وأسنده عنه في «جزء رفع اليدين» (ص 184 - ١88 جلاء العينين): وأسنده ابن أبي شيبة عنه في «المصنف» ”7 / 5:؛ والبيهقي في «الكبرى» (4 / 414). . وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص )١١7 عن هذا الأثر عن ابن عمر عند البيهقي : (بسند صحيح) . ثم عقب عليه بقوله : «فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي ككل ؛ فله أن (؟) حديث حسن لغيره. أخرجه الترمذي في (كتاب الجنائز. باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة» حديث رقم ع٠ واللفظ له. ومكان النقاط الجملة التالية : «ووضع اليمنى على اليسرى»., ولم أوردها في الأصل ؛ لأنه لا شاهد لهاء وأخرجه الدارقطني في «السئن» (؟ / 5/-76)» والبيهقي في «الكبرى» (8/5"). والحديث مداره على يزيد بن سنان أبو فروة؛ ضعيف, لكنه توبع ؛ كما ذكر المزي في «تحفة الأشراف» ٠١( / 8)» تابعه: «يونس بن خباب عن الزهري بنحوه», وذكر له الألباني في «أحكام الجنائز» (ص )١١5 شاهداً عن ابن عباس أخرجه الدارقطني في «السئن» (7 / 6) بسند فيه مجهول وليس فيه ما يشهد للجملة التي أشرت إليها قبل قليل» فيرقى المقطع الأول من الحديث إلى الحسن لغيره. والله أعلم . ١.6
عدد الصفحات ١٤٥قال الترمذي رحمه الله في (باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة) : «اختلف أهل العلم في هذا: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : لا يرفع يديه إلا في أول مرّة» وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك ؛ أنه قال في الصلاة على الجنازة : لا يقبض يمينه على شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة». قال أبو عيسى : «يقبض». أحب إلىّ)22. اه. المسألة الرابعة : القراءة في الصلاة على الجنازة : السنة أن يقرأ المسلم الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى . والقراءة تكون سراً. ولا استفتاح في صلاة الجنازة . والدليل على ذلك : رضى الله عنهما على جنازة. فقرأ بفاتحة الكتاب؛ قال: لتعلموا أنها سنة». أخرجه البخاري . وفى رواية عند النسائى للحديث : «صليت خلف ابن عباس على جنازة. فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجهر حتى أ سمعناء فلما فرغ ؛ أخذت بيده فسألته؟ فقال: سنة وحق)2). .)"44- "84 / "( سنن الترمذئ )١( (؟) حديث صحيح . أخرجه البخاري في (كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» حديث رقم - ١55
عدد الصفحات ١٤٦قال الترمذي رحمه الله بعد إيراده لهذا الحديث : «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم. يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة؛ إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي يِه والدعاء للميت. وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة)0©. اه. قلت : ما جاء في السنة هو الواجب اتباعه, وبالله التوفيق . المسألة الخامسة : ما يقال بعد التكبيرة الثانية : المسألة السادسة : ما يقال بعد التكبيرة الثالثة : السنة في صلاة الجنازة إذا كبر المسلم التكبيرة الثانية أن يصلي على الرسول كَل . والصلاة على الرسول كَكةٍ المستحب أن تكون بالصيغ التي علمها الرسول كله لأصحابه رضوان الله عليهم . وبعد التكبيرة الثالثة وفي سائر التكبيرات يخلص الدعاء فيها للميت. والمستحب أن يدعو بما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الدعاء في الجنازة . الدليل على ذلك : - ه1١)., وأخرجه النسائي في (كتاب الجنائز. باب الدعاء 4 / 74 278 وابن الجارود في «المنتقى» (حديث رقم 4ه /ث8ه) . وصحح رواية النسائي الألباني في «وأحكام الجنائز» (ص »)١١94 وصححها صاحب «غوث المكدود» (” / .)١7 وانظر: «جامع الأصول» (5 / .)75١4 )١( «سنن الترمذي» (” / 7"45). ١ 2 /ا
عدد الصفحات ١٤٧ما جاء عن أبي أمامة بن سهل ؛ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي 86 : «أن السنة في الصلاة على الجنازة : أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه. ثم يصلي على النبي يكل . ويخلص الدّعاء للميت في التكبيرات, لا يقرأفي شيء منهن. ثم يسلعم هرا في نفسه). أخرجه الشافعي في «الأم». وفي رواية عند الحاكم: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله يَكِةِ في الصلاة على الجنازة : «أن يكبر الإمام, ثم يصلي على النبي يي ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث؛ ثم يسلم لسليماً خطياً حين يتصيرقة: والسنة أن يفعل من روائه مثل ما فعل إمامه)(" . ومن الأدعية الثابتة عنه بك في الصلاة على الجنازة : ما جاء عن عوف بن مالك؛ قال: صلى رسول الله كك على جنازة. فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللَّهم اغفر له. وارحمه. وعافه. واعف عنه. وأكرم نزله» ووسّع مدخله, واغسله بالماء والشلج والبردء ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله وزيها يرا من زوجه, وأدخله الجنة. وأعذه من عذاب القبر (أو: من عذاب . حديث صحيح )١( أخرجه الشافعي في «الأم» .)57٠١ / ١( ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (4 / 9"), وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)50٠ / ١( ورواية الحاكم في «المستدرك» ,.)"5٠0 / ١( ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5 / 9" -490). وأخرجه على صورة الإرسال عبد الرزاق في «المصنف» تحت (رقم 2,5541784 " / 589)» وابن الجارود في «المنتقى» تحت (رقم .)014٠ والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين, ووافقه الألباني في «أحكام الجنائز» رص 5 )»). وصححه صاحب «غوث المكدود» (" / 4 / .)١7 ١8
عدد الصفحات ١٤٨