فتاوى في التمور والنخيل 50 الصحيح ببيع أو غيره للحاجة إذا تعطلت مصالحه أو لمصلحة راجحة فإذا كان قلع النخل أفضل للوقف من بقائها فيجوز قلعها و بيعها لكن ينبغي مراجعة الجهة المسؤولة قبل ذلك حفاظا على أوقاف المسلمين و خروجا من العهدة. س )1( عن بيع الغررهذا من الغرر المحرم لنهى النبي و أصل الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أو لا و هكذا جعل ثمرة نخل معين أجرة ل أو لا و إذا حصلت هل تكون تامة أو ناقصة و لو كانت تامة ـ يدرى هل تحص ـلا ف ـير التأب ).هل تسلم من الآفة أو لا لكن لو كان على جزء مشاع جاز انظر جواب السؤال رقم س م صاحبه لإذن الشرع ـه و لو من غير علـيرتان من تمر و غـن ثمر البسـوز الأكل م ـيج بذلك و تقدم في جواب السؤال رقم س المدة صحيح ؟ ن بقاء العين فالأصل في ـواز الإجارة مدة طويلة إذا كان يغلب على الظـح جـالصحي دُ أَنْ أُرِينيِّ إِ قَالَ }ه مدة طويلة ـ م نفس ـلا ى عليه الس ـ العقود الجواز و اللزوم و قد أجر موس {ًا فَمِنْ عِندِكَ شرْ ـَمْتَ عَ تمَْ حِجَجٍ فَإِنْ أَ ماَنيِ ـ ثَنيِ تَأْجُرَ أَن لىَِ عَ ينْتَ هَا َّهيـبْنَتَ كَ إِحْدَى ا ـكِحَ أُن ل ناقل عن ـ ا يحتاج إلى دلي ـ دة لا يزاد عليه ـ ارة بم ـ د الإج ـ اط تحدي ـتر ص واشـورة القصـ27 ( الأصل و هو الإباحة و لا دليل و لو تلفت العين قبل نهاية المدة انفسخت الإجارة.و الناس يتعاملون (بالصبرة) وهي غالبا على مدة طويلة من غير نكير و الصبرة فيها شائبة إجارة. فلا تصح الإجارة. هذا الحكم و الأولى ـين ا إذا كان يغلب على الظن عدم بقاء الع ـ أم ر من يأتي من الورثة ض ترك ذلك لأنه مظنة الندم بسبب ارتفاع قيمة العقار غالبا و ربما ت س ه السم و السحر فعن ضصح أن من أكل سبع تمرات من عجوة المدينة أول النهار لا ي .رواه مسلم 1(
عدد الصفحات ٥٠فتاوى في التمور والنخيل 51 يقولمعت رسول الله ـ قال سعد بن أبي وقاص ـس )1(ه ذلك اليوم سم ولا سحرضي حجر ووي و الحافظ ابن ـ اضي عياض و القرطبي و الن ـ ون الق ـ نة المتقدم ـ و شراح الس ينصون أن هذا خاص بعجوة المدينة دون غيرها. دة و هي جواز التحصن من الأمراض التي لم تقع كالتطعيمات التي ـ ث فائ ـ و في الحدي تعطى الصغار و غيرهم حماية لهم من أمراض متوقعة . س امتهان النعمة ؟ لا ينبغي الجلوس و الصعود من غير حاجة على الأطعمة في الأكياس و الكراتين فمن شكر هذه النعمة توقيرها و عدم امتهانها ن ألف ريال وقال بشرط أن أرهن ثمرة �س نخيلك العام القادم وأبيع منه بقدر سلفتي فمالحكم ؟ لم أو السلف والظاهر أن مراد السائل أن شخصا أقرضه ـفرق بين القرض و بين الس لا ة فقد تثمر و قد ـ ادم و ثمرة نخل العام القادم معدوم ـ ن ثمرة نخله للعام الق ـ الا و ره ـ م رر في عقود المعاوضات ـ ن يجوز فيها الغرر إنما يحرم الغ ـ ن عقود التوثقة مثل الره ـ ر لك ـ تثم دت الثمرة أمكن ـ ن فإن وج ـ ح القرض من غير ره ـ ادة توثقة فيص ـ ع فالرهن زي ـ ل البي ـ مث د لا يضيع حقه بل يبقى في ـ ا إذا لم يوفه المقترض و إن لم توج ـ توفي ماله منه ـ رض أن يس ـ المق )2(ذمة المقترض س عدة سنن في أكل التمر :جاء عن النبي ن صيامه على رُطَب ـ ـ يفطر مر : فكان النبي ـب أو التمـ الرطـلى عاره ـ1 قال قبل أن يتمر ـ فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء فعن أنس بن مالك روهو نضيج الب تمرات يفطر على رُطَبَات قبل أن يصلي فإن لم يكن رُطَبَات فتمرات فإن لم يكن كان النبي ).رواه البخاري 1( )انظر الشرح الممتع ) 2(
عدد الصفحات ٥١فتاوى في التمور والنخيل 52 )1(حسا حَسَوَات من ماء را قبل ذهابه لصلاة ـ رات قبل صلاة العيد : كان يأكلهن وت ـ أكل تم ـي يـ2 الفطر لا يغدو يوم ول الله ـ قال كان رسر لا الأضحى فعن أنس بن مالك ـد الفطـعي الفعلية نة ـ فالس)3(راًـ « ث أنسـ وفي رواية لحدي)2(راتـأكل تمـى يـحت العيد دة بأمرين الأكل في البيت و قبل الخروج للمصلى وتوزيع التمر في مصلى ـ وردت مقي لا أعلم له أصلاً بابة و ـ ع النوى بين أصبعيه الس ـ يض : كان النبي ه ـوى بين أصبعيـع الن ـ3 على أبي قال قال نزل رسول الله رالوسطى ثم يلقيه خارج الإناء فعن عبد الله بن ب ويجمع فقربنا إليه طعاما ووَطْبَة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه السبابة والوسطى ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام 4(دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ).5(طىـبابة والوسـرأيت أحمد يئا ـ يأكل مع التمر أو الرطب شكان النبي ـر على المعدة : فـرارة التمـد حـ4 رأيت قال ن أبي طالبـا فعن عبد الله بن جعفر بـ المعدة يخفف حرارته عليهـلىاردا عـب )6(اءَّه يأكل الرطب بالقِث النبي قال رأيت النبي التمر مقعيا فعن أنس بن مالك 5 الحديث له طرق 1( 1 )185 ورواته ثقات . وصحح إسناده الدارقطني ) و صحح الحديث الحاكم 651 والسيوطي في الجامع و لا يصح والله أعلم . جاء من قول النبي تنبيه : حديث أنس 953 رواه البخاري ) 2( رواها البخاري تعليقاً في إثر رواية ) 3( و صححها ابن حبان ) الحديث حسن على أقل الدرجات . الضعيفة رواه مسلم ) 4( وَطْبَة : الحيس يجمع التمر والأقط والسمن ) انظر : الآداب الشرعية ) 5( رواه البخاري ) 6(
عدد الصفحات ٥٢فتاوى في التمور والنخيل 53 ة منـاقيه و فخذيه ويجلس على إليته و هذه جِلس ـ و الإقعاء أن ينصب س )1(مُقْعِيا يأكل تمرا أكله بلغة لا يبالي بالأكل و الإكثار منه . س غ التمر ثم يدلك ـ ر. و التحنيك أن يمض ـ ود بعد الولادة بالتم ـ نة تحنيك المول ـ من الس د الله بن الزبير قالت ـ أنها حملت بعبء بنت أبي بكر ـماي داخل فمه فعن أسـك الصبـبحن في فوضعته فخرجت وأنا مُتِمٌّ فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به النبي حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله )2(ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه س ً كَلِمَةً طَيِّبَةً ـلا ّهُ مَثَ للهَبَ ا ضرَْ تَرَ كَيْفَ لمَ أَ }اـ جرة الطيبة المذكورة في قوله تعـ ي الشـ ه ّهُ للهِبُ ا ْ وَيَض َابهِّ إِذْنِ رَ ـ حِينٍ بِ َّهكُل أُكُلَهَا تيِتُؤْ ء ماَ َّهـ س الفيِ ةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا ـةٍ طَيِّبَ جَر ـكَشَ إله ورة إبراهيمـ سَرُون َّههُمْ يَتَذَك َّهاسِ لَعَل َّهالأَمْثَالَ لِلن إلا الله و الشجرة الطيبة النخلة و الله أعلم . أخبروني ول الله ـقال قال رسن ابن عمر ـجرة مباركة نفعها كثير فعـي شـو ه ا فوقع في نفسي ـ إذن ربها ولا تحت ورقه ـ ؤتي أكلها كل حين ب ـ لم ت ـ جرة مثلها مثل المس ـ بش )3( هي النخلة أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي َّهأنها النخلة فكرهت أن أتكلم وثَم ا فمن حين تطلع ـ تمر في جميع أحواله ـ ود في جميع أجزائها مس ـ ة موج ـ في النخل ـير فالخ ا ـ يصا و دبس ـ فا و ش ـ ا ورطبا و تمرا و حش ر ثمرتها إلى أن تيبس يأكلها الآدميون و البهائم ب دة والنوى علفا للدواب و يصنع ـ قفا و أعم ـ م بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حطبا و س ـ ث من ليفها الحبال وغير ذلك من منافعها الكثيرة وكذلك المسلم خيره عام في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته ا خلقت من فضلة ـ ال ـ أنه قن النبي ـا يروى عـا مـأم رواه مسلم 1( رواه البخاري ) 2( )رواه البخاري ) 3(
عدد الصفحات ٥٣فتاوى في التمور والنخيل 54 )1(طينة آدم س البعض يستبدل البن بنوى التمر أو الشعير أو غير ذلك من الأطعمة المباحة و الأصل يِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ َّهلْط تِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَا َّهل ّهِ ا للهنَةَ ا مَ زِيَّه قُلْ مَنْ حَر }وم قوله تعا ـ ل لعم ـ الح 32( {نْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ُّهَيَاةِ الدلحْ افيِ ذِينَ آمَنُواْ َّههِي لِل لو 29( {ِيعاًجمَ الأَرْضِ فيِا َّهذِي خَلَقَ لَكُم م َّههُوَ ال }و عموم قوله تعا ة ظاهرة فتحرم و ليس الأمر خاصا بها فهو عام . ض ثبت أن فيها م من التمر ؟س و فيشربه فنبيذ ـك في الماء حتى يحل ـر أو الزبيب أو نحو ذل ـذ له التم ـ ينب ي ـكان النب أنه أقرب ما يكون بالتسمية عند أهل العصر بالعصير فعن أبي أسيد الساعدي النبي ه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس أنقعت له تمرات ـ في عرسول الله ـدعا رس له الزبيب ينقع قال كان رسول الله و عن ابن عباس)2(من الليل فلما أكل سقته إياه )3(ْرَاق يهُفيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيُسْقَى أو كراً و بعد ذلك يتركه ـ تد و يكون مس ـ يشرب النبيذ قبل الثلاث مالم يشفكان النبي قاه الخادم و إن ظهرت ـ كراً س ـ تنزهاً و تورعاً فإن لم يكن فيه مبادي التغير الذي يجعله مس فيه مبادي التغير صبه دوة فيشربه ـغ قاء يُوكَى ننبذه ـ في سول الله ـا ننبذ لرسـقالت كنة ـن عائشـو ع و على الانتباذ في الشتاء فيحمل حديث ابن عباس)4(عشاءً وننبذه عشاءً فيشربه غدوة على الصيف و الله أعلم. حديث عائشة و ما حكمه ؟ن التمرتنس انظر : المقاصد الحسنة 1( .)و الضعيفة رواه البخاري ) 2( .)رواه مسلم ) 3( رواه مسلم ) 4(
عدد الصفحات ٥٤فتاوى في التمور والنخيل 55 « » أني ـى النبـال نهـ قر ـن عمـن ابـاً فعـ معـما أن يأكلهـين التمرتـين ران بـ القِ ة ـ ال الحاج ـ ذا في ح ـ و ه)1(هـتأذن أصحابـى يسـا حتـ جميعـين التمرتـينل بـرن الرجـيق . ز و الله أعلم ـ دم الحاجة فجائ ـ ة رفاقه أما مع ع ـ ر دون بقي ـ م بالتم ـ تأثر أحده ـ ى لا يس ـ حت س قالت ء بنت أبي بكرـما فعن أسر كان على عهد النبي ـف البهائم نوى التمـلاإع فكنت ه قالت ـ ه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرس ـ وما لي الزبير ـتزوجن )2(أعلف فرسه وأكفيه مئونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه س ال له لا معي إداوة ـ هل معك وَضُوء؟فق عود ـ قال لابن مسا يروى أن النبي ـم لا تمرة طيبة وماء طهور فتوضأفيها نبيذ فقال النبي )3( و لا من قولهمن فعل النبي (بيت لا تمر فيه جياع أهله) هل هو حكاية واقع س خصوصا أن التمر في هذا الوقت لايعتبر هو الغذاء الرئيس ؟الحال في زمن النبي ة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة ـ« ول اـقالت قال رسة ـعن عائش )4(بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله قالها مرتين أو ثلاثا نْ غالب قوتهم : ـ ن كان على حالهم ، م ـ المدينة ، ومي ـي : عنى به النبـال القرطبـق الغالب ب القوت في ذلك الموضع كان عن غير ـ ك : أنه إذا خلا البيت عن غال ـ ر، وذل ـ التم أخلى، فيجوع أهله ؛ إذ لا يجدون شيئًا . ويصدق هذا القول على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد ، أو يكون الغالب فيه صنفًا )رواه البخاري 1( )رواه مسلم ) 2( انظر : الأوسط ) 3( و الآثار الواقعة في منهاج البيضاوي ) رواه مسلم ) 4(
عدد الصفحات ٥٥فتاوى في التمور والنخيل 56 )1(واحدًا ، فيقال على بلد ليس فيه إلا البر : بيت لا بر فيه جياع أهله س حرج مع المشتري عند البيع في السوق ؟ من عمل عملا استحق أجرة ذلك العمل و يحرم بخسه حقه كله أو بعضه بل هو من مرفوعاً قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل كبائر الذنوب فعن أبي هريرة توفى منه ولم يعطه ـفاس تأجر أجيراً ـ أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل اس و الواجب أن يخوف هؤلاء بالله و يذكروا عاقبة الغش في الدنيا و الآخرة. )2(أجره ر لتعديهم و الله أعلم. ض ر صاحب الرطب بسبب غشهم فله تضمينهم مقدار ال ض و لو ت س مالك النخل على مقدار نصيبكما إذا كان نصيب كل واحد ـلىزكاة تجب عليك و عـال وجوب منكما يبلغ نصابا من هذا النخل أو مضموما مع غيره من نخل آخر لأنه حين وقت الزكاة كانت الثمرة مملوكة لكما . أن يتولوا تلقيح نخ�كت م�س النصف فعلى من تجب الزكاة ؟ الزكاة تجب عليك و على العمال على التفصيل الذي مر في جواب السؤال رقم ألف واستثنيت بعض النخل و أخرجت زكاة نس منها و أخرجت زكاة الباقي تمرا من النخل المستثنى فهل فعلي صحيح؟ ن الثلاث ).إخراج الزكاة على الصفة المذكورة جائز . و انظر : جواب السؤال رقم س حال عليه الحول هل أزكيه مرة ثانية ؟ إذا أبقيت التمر عندك حتى حال عليه الحول فلا يخلو الأمر من حالين: ).المفهم 1( )رواه البخاري ) 2(
عدد الصفحات ٥٦فتاوى في التمور والنخيل 57 روض تجارة تخرج زكاته لكن القدر الواجبـد المتاجرة به فيكون عـالأولى : أن تقص 2.5 ربع الع الثانية : أن لا تقصد المتاجرة به كأن تدخره للحاجة فلا زكاة فيه . في السنس أنا في س وطلب مني السعي على جميع السطول فما الحكم ؟َّالباقي ثم جاء إلي ار) مقابل عمله جعالة فليس له جعل إلا ـالذي يظهر لي أن ما يأخذه الدلال (السمس آخر ب للتحريج على تمر ـ ا باعه صاحب التمر حينما ذه ـ طول التمر أما م ـ ا باعه من س ـ في م دلال يتنقل بين ـ وق عرف مطرد بأن ال ـ ن إن كان عند أهل الس ـ تحق المال عليه لك ـ يس ـلا ف ة على الجميع فيعمل بالعرف و الله أعلم . ر السيارات و يأخذ السم س الحكومة قرضا أو إعانة فإذا أخذها أهمل الغراس؟ لم أن ـورة المائدة فيجب على المسـ1( {ذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ َّهَا ال يهُّهيَا أَ }يقول الله تعا نفاقا عمليا فإذا تعاقد مع ـين ذي التزم به و عدم الوفاء به من صفات المنافق ـ ي بالعقد ال ـ يف ذ المال كان هذا ـ دم الالتزام بالشروط إذا أخ ـ ا بعقد و كان في نيته ع ـ مية أو غيره ـ ة رس ـ جه يحل له أخذ الإعانة أو القرض لأنها مشروطة بشرط و هو الغرس على الدوام . ـلا ف ـلا تحاي س جر ـخص لأحد بعد وفاته بثمرة شـة هي التي تكون بعد الوفاة فلو أوصى شـالوصي هذا كالنخل مدة معينة أو مؤبدة و معلوم أن الثمرة لم تخلق بعد فربما أثمر النخل و ربما لم يثمر و غرر لكن الوصية من عقود التبرع و ليست من عقود المعاوضة و عقود التبرع تجوز في مافيه غرر فالموصى له إن أثمر النخل فهو غانم و إن لم يثمر أو مات النخل لم يغرم و تبطل الوصية. و يشترط أن تكون الوصية لغير وارث بمقدار ثلث مال المتوفى فأقل و ما زاد على الثلث أو كان لوارث فلا بد من رضا الورثة .
عدد الصفحات ٥٧فتاوى في التمور والنخيل 58 س قي ـقي لأنه لا يجب عليه سـقي فالموصى له لا يجب عليه السـلا يلزم واحد منهما الس ضمانه ه و لا من ـ ت على ملك ـ قي لأن الثمرة ليس ـ وارث لا يجب عليه الس ـ ه و ال ـير جر غ ـ ش بخلاف البيع فيجب عليه السقي. س لا تخلو ثمرة النخيل الموقوف من حالين : الأولى : أن يكون وقف الثمرة على غير معين كالفقراء أو القبيلة الفلانية أو على جهة ك و لا مالك معين لهذه ـ ه من شروط وجوب الزكاة المل ـ زكاة في الثمرة لأن ـلا اجد ف ـ كالمس الثمار حين وجوب الزكاة . الثانية : أن يكون وقف الثمرة على معين كعلى فلان أو أبناء فلان فحين وجوب الزكاة رة مملوكة للموقوف عليهم فتجب الزكاة فيها فمن بلغ نصيبه من الثمرة ـ و لو ـ ون الثم ـ تك مع ضم تمر آخر له ـ نصابا وجبت عليه الزكاة و من لم يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة عليه س ائل الخلاف بين أهل العلم القائلين بجواز تعجيل الزكاة ـ و هم ـألة من مسـهذه المس باب الجمهور ـ فمن منع تعجيل الزكاة بعد خروج الثمرة و قبل صلاحها يرى أن هذا من ح و لم يوجد فلا يجوز ـلا بب وجوب الزكاة في الثمرة بدء الص ـ ببه فس ـ م الشيء على س ـ تقدي التقديم و لا تبرأ الذمة به كمن كفر قبل الحلف و كمن زكى قبل ملك النصاب. و من يرى جواز تقديم الزكاة بعد ظهور الطلع يرى أن ظهور الطلع بمنزلة النصاب والإدراك بمنزلة بب حصول التمر فيجوز ـ از تقديمها عليه. و بعضهم يرى أن النخل س ـ ول الحول فج ـ حل و المسألة اجتهادية لكن القول الأول على الأقل هو الأحوط و الله أعلم .)1(تقديم الزكاة س ن رواحة ـ عبد الله بل النبي ـا أمينا و أرسـيرد إذا كان خبـارص واحـي خـيكف خارصا ن أبي حثمة ـهل بـ يبعث س و كان عمر بن الخطاب )2( ـر خيـرص تمـليخ 1 وتقدم في جواب السؤال رقم )انظر : المغني 1( حديث ثابت رواه جمع من الصحابة و هو مخرج في غاية المقتصدين شرح منهج السالك ) 2(
عدد الصفحات ٥٨فتاوى في التمور والنخيل 59 س الآلات الزراعية لاتخلو من حالين : َّها عروض نه الأولى : أن تكون معدة للبيع لأجل طلب الربح فيها فتجب فيها الزكاة لأ تجارة . الثانية : إذا باعها مالكها مستغنياً عنها كصاحب مزرعة اشترى حراثة جديدة فعرض ت معدة للربح ـ َّها ليس نه الحراثة القديمة للبيع فلا تجب فيها الزكاة ولو حال عليها الحول لأ دت للانتفاع بها في المزرعة فلا ـ دم وجوب الزكاة في الآلات . و كذلك إذا أع ـ ل ع ـ والأص رَثُ عَلَيْهَا مِنَ ـْيحُ تِي َّهال يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ لاَ ال ـ قزكاة فعن جابر بن عبدالله ـب فيها الـتج )1(ْءٌ شيَكَاةِ َّهالز ).23 وانظر : جواب السؤال رقم س ن إذا كان العامل باقٍ عنده فالأولى أن لا ـى إذا كان من أهل الزكاة. لك ـوز أن يعط ـيج َّهأن ه قد يرى له منة عليه و كذلك العامل فيؤثر ذلك في عمله والأصل َّهلأن يعطيه من زكاته المزكي لا ينتفع بزكاته في الدنيا والله أعلم س عليها يجوز أن أعطيه منها ؟ ن العامل خص وإذا وكل عليها أحداً ِبجُعْل (مال) لا يعطي الوكيلَ منها ـتجب الزكاة على الش ي وإذا كان ـ تحقيها واجب على المزك ـ ال الزكاة كاملة إلى مس ـ إيصَّه لأن ن ماله ـ يعطيه م ـما إن ب إلا به فهو ـ ة ما لا يتم الواج ـ ي فالقاعدة الفقهي ـ ة فهو على المزك ـ اج إلى نفق ـ ال يحت ـ الإيص واجب . م لجباية الزكاة وليس لهم رزق (راتب) ـ راد بالعاملين عليها هم من يبعثهم الحاك ـ والم من بيت المال ففي هذه الحال يعطون منها . 1( صحيح وروي مرفوعاً ولا يصح . انظر : غاية المقتصدين شرح منهج السالك
عدد الصفحات ٥٩فتاوى في التمور والنخيل 60 س والنظافة والتوزيع فهل تدخل قيمة هذه المؤنة في الزكاة أم لا ؟ م الواجب إلا به فهو ـزكاة فهذا من باب ما لا يتـه على من تجب عليه الـيرذاذ وغـالج ) واجب وانظر : جواب السؤال رقم س إجارة الشجر نخل أو غيره منفرداً له حالان : رداً للانتفاع بثمره ـ جر منف ـ ل ظهور الثمرة فتجوز إجارة الش ـ قبأولا ا كشجر النخل و الفاكهة. ولا يعلم له في الصحابة قال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و مذهب الليث بن سعد وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا (ابن )1(مخالف )3( و اختاره شيخنا الشيخ محمد العثيم)2(تيمية) وأبو الوفاء ابن عقيل وهو الذي نختاره 6( { َّه أُجُورَهُن َّهفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُن } قوله تعاالدليل الأول : جر لثمره ـا إجارة الشـن فيقاس عليهـارة الظئر للبـاح الله إجـتدلال : أبـه الاسـوج هو فكلاهما إجارة عين ينتفع بها ففي الظئر ينتفع باللبن و في الشجر ينتفع بالثمرة. و اللبن المقصود بالعقد في الظئر وكذلك الثمرة في إجارة الشجر. تة ـ توفي وعليه سيد بن حضير ـ أسَّه ام بن عروة عن أبيه أن ـ عن هش الدليل الثاني : جر ـنين وفيها الشـغرماءه فقبلهم أرضه ساب ـا عمر بن الخطـن فدعـم ديـآلاف دره )4(والنخل )زاد المعاد 1( .)اأحكام أهل الذمة ) 2( ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى إجارة الأرض و فيها شجر مثمر إذا كانت قيمة الثمرة الثلث فأقل . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ).20/4( .)انظر : الشرح الممتع ) 3( رواه حرب الكرماني عن سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه به ـ انظر : زاد المعاد ) 4( 828/5( مرسلة قاله أبو زرعة لكنه يروي قصة مشتهرة في المدينة ).و صححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى و الأثر له طرق أخرى فرواه :
عدد الصفحات ٦٠فتاوى في التمور والنخيل 61 ه أنكر عليه أحد منَّهالأرض و الشجر و لم ينقل أن : أجرهم عمروجه الاستدلال .الصحابة القياس على إجارة الأرض للزراعة فالأرض تجوز إجارتها على من الدلي يزرعها على الصحيح فكذلك إجارة الشجر فلا فرق بينهما فمستأجر الأرض يقوم عليها حتى تخرج زرعها و مستأجر الشجر يقوم عليه حتى يثمر . جر كالأرض وخدمته والقيام عليه كشق الأرض ـ الشَّه أن ألة ـ المس س: قال ابن القيم ا قياس صحيح فهذا ـ ل الثمر فإن كان في الدني ـ ام عليها ومغل الزرع كمغ ـ ا والقي ـ وخدمته )1(منه 1 مات وعليه أسيد بن حضير َّهبه ـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن لا أترك بني أخي عالة فرد الأرض وباع ثمرها من الغرماء دين أربعة آلاف درهم فبيعت أرضه فقال عمر مرسل رواته ثقات" أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة بألف والظاهر أنه أجر النخل فلايصح العقد على أنه بيع ولا سلم والله أعلم . أسيد بن حضير مات َّهأن2 إسناده ضعيف" أرضه سنتين وعليه دين فباع عمر روى ترجم له في تعجيل المنفعةسعد مولى عمر ... مجهول. قلتعن عمر عمر استعمله على الجار ... أراه الذي روى أبو َّهأن البخاري في التاريخ الكب ... إلى عمر أوصى أسيد بن حضيرسلمة عن هشام بن عروة عن سعد مولى عمر و ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عن عمر ... ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال. 3 رواته ثقات" غرماءه أن يؤخروه هلك وترك ديناً فكلم عمر أسيد بن الحضيرَّه عن محمود بن لبيد أن سمع لم أقف على رواية يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمود بن لبيد وروايته عنه ممكنه فقد عاصره و محمود بن لبيد كما ذكر ابن سعد في ترجمته.من عمر 4 في كم يؤدى ثمرها ليوفى ما وقام غرماؤه بمالهم سأل عمرقال لما هلك أسيد بن الحضير {عن ابن عمر ما نقتص في أربع سنين َّهوإن عليه من الدين فقيل له في أربع سنين فقال لغرمائه ما عليكم أن لا تباع قالوا احتكم ه َّهولكنأربع سنين من عبد الرحمن بن عوف فرضوا بذلك فأقر المال لهم قال ولم يكن باع نخل أسيد إسناده ضعيف " للغرماء وضعه على يدي عبد الرحمن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر قال النسائي مستقيم الحديث و ذكره ابن حبان في ثقاته و قال ربما أغرب و قال الحافظ صدوق. و أبو صالح كاتب الليث عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني.قال الحافظ: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. و هذه الرواية تخالف الروايات المشهورة تنبيه : في إسناد ابن عساكر عن الليث و الصواب عن كاتب الليث .انظر : التاريخ الصغ النبلاء ات الكبرى ـ عد في الطبق ـ و ابن س ـلي ن مخلد البج ـ د ب ـ ن خال ـ ناده ع ـ ق ـ خ دمش ـ اكر في تاري ـ ن عس ـ 5
عدد الصفحات ٦١فتاوى في التمور والنخيل 62 ا فعله أمـم : اتفقوا على مـلايخ الإسـاس على الخراج قال شـ القيالدلي من ضرب الخراج على السواد وغيره من الأرض التي فتحت المؤمنين عمر بن الخطاب وضع الخراج على أرض العنوة جائز إذا لم يكن َّهأن عنوة ... فاتفق المسلمون في الجملة على و الخراج عند أكثرهم أجرة الأرض و الشجر . )2(فيه ظلم للغانم ك ـ الأصل في الإجارة الجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه فيتمسالدلي بهذا الأصل حتى يثبت خلافه. أهم الاعتراضات : أهم ما يعترض به على جواز إجارة الشجر منفرداً بب ـ ات فقد لايثمر وقد تكون الثمرة قليلة أو رديئة بس ـ جر عرضة للآف ـ : الشالأول آفة أو غيرها تأجر له ـ جر أو نقصت ثمرته فالمس ـ و حصلت آفة تمنع من الانتفاع بالش ـ لا تأجرة للزراعة وكما لو استأجر ـخ العقد أو الأرش كما لو حصلت آفة على الأرض المسـفس ثمرة ى ـتر ع بالباقي على المؤجر وكما لو اش ـ إذا حصل ما يمنع الانتفاع رج ـ كنها ف ـ اً ليس ـ بيت نخل بعد بدو صلاحها ثم أصابتها جائحة رجع على البائع على الصحيح . عن ذلك .Ì إجارة الشجر من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقد نهى النبيالثاني : ا فالفرق بينهما من ـن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهـجر مـت إجارة الشـ ليسالجواب : ثلاثة أوجه : بيع عين وفي الإجارة وقع ـلى ع الثمرة قبل بدو صلاحها وقع ع ـ د في بي ـ العق الأول : ن منفعة الأرض ـ المقصود مَّه كما أن ضذا لا ي ـود منها العين فه ـة وإن كان المقص ـ منفع ـلىع المستأجرة للزراعة العين جر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلم الأرض وفي البيع ـ لم الش ـ تأجر يتس ـ المس الثاني : البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمها وليس للمشتري الانتفاع بها . ائر وجوه ـ ودة معلومة لينتفع بها في س ـ عين موج ـلى جر عقد ع ـ إجارة الش الثال قال : هلك ع عن ابن عمرـ قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافـليد بن مخلد البجـا خالـ455/3( عمر وترك عليه أربعة آلاف درهم دينا، وكان ماله يغل كل عام ألفاً فأرادوا بيعه فبلغ ذلك أسيد بن الحضير نين؟ قالوا: نعم ـس توفوه في أربع ـ فبعث إلى غرمائه فقال : هل لكم أن تقبضوا كل عام ألفاً فتسبن الخطاب إسناده ضعيف" يا أمير المؤمنين. فأخروا ذلك فكانوا يقبضون كل عام ألفاً عبد الله بن عمر المكبر ضعيف. و هذه الرواية الضعيفة تخالف الروايات المشهورة. )1 ( 2(
عدد الصفحات ٦٢فتاوى في التمور والنخيل 63 ر .أما البيع فهوـي المقصود كإجارة الظئر والبئـل الثمرة تبعاً وإن كانت ه ـاع وتدخ ـالانتف )1(عقد على عين لم تخلق بعد بعد ظهور الثمرة :ثانياً الحال الثانية : وهذه لا تخلو من حالين : فيجوز بيع الثمر في هذه الحالة وإجارة الشجر .الأولى : بعد بدو صلاحها : وهذه الحالة لها صورتان :الثانية : قبل بدو صلاحها : ر الجواز فعن عبد الله ـنين فالظاهـجر منفردا بعد ظهور الثمر لسـإجارة الشالأولى : ِطَ ـترَ أَنْ يَشْ لاَّهرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِ ـ قَدْ أُبِّ لاًمَنْ بَاعَ نَخْ "ال ـ ق Ìول اـ رسَّه أنن عمر ـب بالبيع ل الصلاح فالمقصود ـ جر المثمر بعد التأبير ولو قب ـ بيع الشÌ .فأباح النبي)2("اعُـ المُبْتَ قبل الشجر وتدخل الثمرة تبعاً فيثبت تبعاً ما لايثبت استقلالاً فكذلك تأجير الشجر المثمر صلاحه سنين يجوز فيدخل الثمر تبعاً فليس هو المقصود بالعقد والله أعلم إجارة الشجر منفرداً بعد ظهور الثمر لشهور فهذا حيلة محرمة لبيع الثمر قبل الثانية : بدو صلاحه والحيل لا تبيح المحرمات والله أعلم س جر ـتأجر الشـجر المؤجر تجب الزكاة في ثمره كثمرة النخل فهي على مس ـ إذا كان الش لأن الثمر وقت وجوب الزكاة ـ بدو الصلاح ـ ملك له أما المؤجر فعليه زكاة المال فإن زكاه اط ـتر ن وإن انتظر حتى يحول عليه الحول فزكاه فجائز لعموم نصوص اش ـ بعد قبضه فحس الحول. جر ـ نين بعد بدو صلاح الثمرة فالزكاة الأولى على مالك الش ـ جر س ـ لكن إن أجر الش لأنه مالك للثمرة وقت وجوب الزكاة والله أعلم يت تمراً مغشوش�س أو على البائع الغاش ؟ 1( رواه البخاري ) 2( .)انظر : الشرح الممتع ) 3(
عدد الصفحات ٦٣فتاوى في التمور والنخيل 64 مرةـ لحديث س)1(يـتر مؤنة الرد على المشَّهألة قولان قول بأن ـ لأهل العلم في هذه المس )2(ى تُؤَدِّيَهُ َّه الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَت لىَ قال: ( عَ Ìعن النبيبن جندب ي ـتر خ العقد المش ـ وبعد فس)3(ه دلس عليهَّه مؤنة الرد على البائع لأن َّهول الثاني أن ـوالق القول الثاني أقوى َّهأن دى أو فرط والذي يظهر ـ الأمين لايغرم إلا إذا تعَّهأن والقاعدة ـين أم والله أعلم . يجد سلعة التمر مغشوشة ؟نس لعة ـلعة أو الصلح مع البائع ببقاء السـمناصحة البائع إذا كان عالماً بالغش وله رد الس عند المشتري ويرد البائع بعض الثمن. وينظر المشتري في المصلحة فإن لم يكن البائع معروفاً لعة ورفعه ـ هوراً بالغش فالأفضل رد الس ـ ش فيقبل عذره ويصطلح معه وإن كان مش ـ بالغ لىَحَ فَأَجْرُهُ عَ ـ وَأَصْلَ ول ﴿ فَمَنْ عَفَا ـش فربنا عز وجــل يقـــى يترك الغـات حتـللجهــ إلى ا إذا كان يؤدي ـ ذي يترتب عليه مصلحة أم ـ ه هو ال ـ ور ب ـ و المأم ـ ق فالعفـلا40(َّهِ ﴾ للها الاستمرار في الخطأ فليس العفو محموداً في هذا الحال والله أعلم . س أن يقبله مصنع التمر الحكومي فإن لم يقبله المصنع أرده فما الحكم ؟ أهل العلم مختلفون في مسألة إذا اشترط في البيع شرطاً يخالف مقتضى العقد هل يبطل ع صحيحان واختار هذا ـ ط والبيع صحيح. أو الشرط والبي ـشر ط أو يبطل ال ـشر ع وال ـ البي وهو الذي يترجح لي فقد دل الدليل على صحة )4(القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم Ìول ا ـ معت رس ـ قال: سÓالشرط الذي يخالف مقتضى العقد فعن عبد الله بن عمر 1( ومعونة أولي النهى وقال: ((حسن صحيح)) – 2( - والنسائي في الكبرى مشهور . ، والخلاف في سماع الحسن من سمرة لكنه من رواية الحسن البصري عن سمرة والحديث صحح إسناده الحاكم ه قال: ((إسناده متصل صحيح))، وضعفه الألباني في الإرواء َّهأن ((على شرط البخاري))، ونقل عن ابن طاهر 1516( 3( 4(
عدد الصفحات ٦٤فتاوى في التمور والنخيل 65 ُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ لمِْطَ ا ترََا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْ تهُرَ فَثَمَرَ َّهمَنْ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَب "يقول: الثمرة المؤبرة للبائع فإذا َّهأن د ـ فمقتضى العق)1("ُبْتَاعُلمْ ِطَ ا ـترَذِي بَاعَهُ ِلا أَنْ يَشْ َّههُ لِل ـلُماَ الٌ فَ ـمَ المبيع َّهأن َّها له صح شرطه المخالف لمقتضى العقد وكذلك مقتضى العقد نه ي أ ـتر ط المش ـتر اش ب لذلك وقت. هذا حكم من اشترط ض ي الرد فله ذلك لكن ي ـتر ط المش ـتر لا يرد فإذا اش ط فهو لازم بالشرط وإنما ـشر ع وإلا رده فكل شرط يجوز تركه وفعله بدون ال ـ ق المبي ـ إن نف الشرط الباطل هو الذي يخالف مقتضى الشرع لقصة بريرة لكن السؤال السابق يتعلق به مسألة أخرى غير شرط الرد وهي التحايل على الأنظمة 37()ؤال رقم ـ هادة الزور بعد البيع وتقدم في س ـ وربما تحصل ش والله أعلم .الشرط والبيع صحيح لقصة بريرة لي أنَّه مغشوش وتعذر علي رده فما الحكم ؟ن س أخذ الأَرْش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، يـترإذا تعذر رد المبيع فللمش صحيحاً م التمر صحيحاً ثم مَعيباً، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن فمثلا لو قوم التمر َّهفيُقَو بمئة ومعيباً بثمانين ترجع بخمس الثمن . لي أنه مغشنيت تمراً ( ضميداً ) بكمية كبيرة وتب �س رددته على البائع قال إنَّ الأسعار نزلت عن وقت شرائك مني فما الحكم ؟ ر لا التعويض ـدٍ حقه التعزيـ فالغاش معت)2(قـ ٍ حَ لمِرْقٍ ظَا ـسَ لِعِ ـ (لَيْ Ìيـ ال النبـ ق فللمشتري الخيار بفسخ العقد ويرد البائع الثمن فإن كان البائع اشترى التمر مغشوشاً رده ه وإلا تحمل النقص هو. وله الصلح مع البائع ببقاء التمر عنده ويرد البائع له ـ على من غش بعض الثمن . ى تمراً معيباً ثم باع منه و بعد فترة نزلت قيمة التمر فهل له �س رده بسبب العيب ؟ ).1( وهو ثابت بمجموعه والله أعلم . انظر : غاية المقتصدين شرح منهجÔ2( ر عليه لأنه معتدٍ وكذلك ض السالكين . ومعنى الحديث الرجل يزرع في أرض غيره بغيرإذنه فيؤمر بقلعه وال كل معتدٍ يتحمل ضرر اعتدائه .
عدد الصفحات ٦٥