فتاوى في التمور والنخيل 34 بة الربحـ ح فيها مثل ثمنها أي نسـ اة بدينار فربـ الشاع عروة البارقي ـفب على ذلك. أقره النبي ن أو الغش ـ ذور شرعي مثل الغب ـبمح ل إليه البائع ـ د بحد إذا لم يتوص ـ ح لا يح ـ فالرب و ـير ح اليس ـ ي بالرب ـ ك تكتف ـ محا في بيع ـ ون س ـ ي أن تك ـ ن ينبغ ـ لعة، لك ـ كار الس ـ أو احت بالرحمة ي ـة دعاء النبـه لتنال بركـن الثمن تحط منـط مـي أن تحـترك المشـب منـإذا طل اع ـ محا إذا ب ـ س ـلا م الله رج ـ ال رح ـ قول الله ـ أن رسد الله ـن عبـر بـن جابـفع الله. ه ـ اس رحم ـ م الن ـ ن رح ـ ل فم ـالعم س ـ ن جن ـ زاء م ـ فالج)1( "ـى وإذا اقتـتروإذا اش س يغرس غرساً ... الخ ) ؟ ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا قال قال رسول الله عن أنس بن مالك )2(فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة بب في وجودها. و كذلك ـ جر فهو الس ـ ر الحديث أن هذا الثواب لمن غرس الش ـ ظاه لمالكها الحالي لأنه متسبب في بقائها و في ثمرتها هذا الذي يظهر لي من الحديث و الله أعلم . كت أنا وش�س والخسارة علي ويدفع هو المبلغ نقدا لصاحب النخيل فمالحكم ؟ يشترط في هذه الشركة أن تكون الخسارة على الشريكين على قدر مال كل واحد منهما. اك ـتر فالعدل في الشركة اش)3(قال ابن قدامة: (لانعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم وال الناس ـ و أكلا لأم ـما ت ظل ـ ك كان ـ ن ذل ـ ت ع ـ إذا خرج ـ رم ف ـ م و الغ ـ كاء في الغن ـشر ال بالباطل. س ول الله ـ قال قال رسط في بيع التمر بالتمر التماثل فعن عبادة بن الصامت ـتريش مثلاً الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح )رواه البخاري 1( )رواه البخاري ) 2( )المغني ) 3(
عدد الصفحات ٣٤فتاوى في التمور والنخيل 35 )1(بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد و التمر فيه نوى و التمر منزوع النوى (العبيط) ليس فيه نوى فلا يمكن التماثل بينهما ي عن بيع الرطب بالتمر و هي عدم التماثل ـ العلة من النها و بين النبي ـ و لا وزنـلالا كي جف ب فقال أينقص إذا ـ عن بيع التمر بالرطئل النبي ـ سعد بن أبي وقاص ـن سـفع فيها ط ـتر و القاعدة عند أهل العلم في بيع الربويات التي يش)2(ن ذلكـوا نعم فنهى عـقال تمر ة ينصون في كتبهم على حرمة بيع ـ ل بالتماثل كالعلم بالتفاضل و الحنابل ـ ل أن الجه ـ التماث بلا نوى بما فيه نوى فيحرم هذا البيع و الله أعلم. س طَلْع النخل (اللقاح) فهو عين مباحة النفع من غير حاجة فجاز بيعه لعموم يجوز بيع الأدلة الدالة على جواز البيع. اط أخذ المال مقابل ضراب ـتر فهو نهي عن اش)3(ب الفحلـ عن عَسْ أما نهى النبي الفحل للبهيمة فهو من الغرر للجهالة في قدره و ربما حبلت البهيمة و ربما لم تحبل فحرمت ب ـ ه فهو قياس مع الفارق ففي عس ـ ع طَلْع النخل علي ـ ح قياس بي ـ ه و لا يص ـ ارة علي ـ الإج ينتفع بالعين إلا ـلا ا في طلع النخل ف ـ ل و الانتفاع بمائه أم ـالفح ى العين و هي ـ ل تبق ـ الفح ع ليس فيه جهالة لأنه ـ ارة و الطلع من باب البيع. و الطل ـ ب من باب الإج ـ ا فالعس ـ بذهابه مشاهد معلوم القدر و الوصف بخلاف ماء الفحل . س عن بيع المزابنة و هو شراء التمر ب بالتمر من المزابنة المحرمة لنهي النبي ـع الرطـبي لاشتراط التماثل في بيع التمر بالتمر و هو متعذر في هذا البيع)4(بالتمر في رؤوس النخل و يستثنى من ذلك بيع العرايا و هو بيع الرطب خرصاً بتمر فيما دون خمسة أوسق . بشروط : ).رواه مسلم 1( رواه أحمد ) 2( بإسناد حسن .رواه البخاري 3( رواه البخاري 4(
عدد الصفحات ٣٥فتاوى في التمور والنخيل 36 في قال رخص النبيق فعن أبي هريرة ـة أوسـ أن تكون في أقل من خمسالأول : )1(بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك فخمسة أو سق شك فيها الراوي داود بن الحصين و الحكم لا يثبت بالشك و الأصل في المزابنة المنع إلا ما ثبتت فيه الرخصة . و الوسق ستون صاعا .و كم يساوي صاع التمر من كيلو؟ انظر البيان المرفق في آخر الكتاب . ؤول إليه ـ رص الرطب بما ي ـ ك بأن يخ ـ ر و ذل ـ ن التم ـ ا م ـ يها بخرصه ـتر أن يشالث حدثه ن ثابت ـ زيد ب َّهأنل فعن ابن عمر ـرص عند الحاجة مقام الكيـوم الخـراً فيقـ تم 2(ا رطباًـ راً يأكلونهـ ت بخَرْصِها تم ـا أهل البي ـة يأخذه ـص في العَرِي ـ رخ ول الله ـ رسَّه أن لشرع. ه بيع تمر بتمر فاعتبر فيه شروطه إلا ما استثناه اَّهلأن التقابض في المجلس الثالث : والقبض في كل واحد منهما بحسبه ففي التمر بكيله و نقله وفي الثمرة بالتخلية . س أعطيك ثمرة نخلي وتعطيني ثمرة نخلك فما الحكم؟ عن بيع نهى النبي دريـعيد الخـذا من المزابنة المنهي عنها ففي حديث أبي سـه في ع التمر بالتمر ـ ـ ط في بي ـتر فيش)3(و شراء التمر بالتمر في رؤوس النخلـةـالمزابن و ذر في ثمرة النخل إذا كانت على رؤوس النخل ـ ة ـ التماثل في الكيل و هذا متع ـ العري ـير غ ل و لا حاجة هنا فهذا ـ وم الخرص في العرية مقام الكي ـ أ للخرص عند الحاجة فيق ـ يلج ـما إن ا و القاعدة عند أهل العلم في باب الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما في ـ ع رب ـ البي الذهب بالذهب والفضة ول الله ـ قال قال رسؤال وعن عبادة بن الصامت ـهذا الس يداً بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء )4(بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )رواه البخاري 1( رواه البخاري ) 2( .)البخاري ) 3( .)رواه مسلم ) 4(
عدد الصفحات ٣٦فتاوى في التمور والنخيل 37 س مثلهم وليس عندي دراهم فماذا أفعل؟ ق و هذه ـة أوسـاويه بالخرص تمرا فيما دون خمسـي بهذا التمر رطبا يسـتريجوز أن تش اب شروطها في جو ـلى ة و تقدم الكلام ع ـ تثناة من المزابنة المحرم ـ ا و هي مس ـ ألة العراي ـ مس السؤال رقم س الشقراء الذي عندي وأنا أتفكه بما عندك وأنت تتفكه بما عندي فما الحكم ؟ ه تعالىـ لعموم قول )1(مـل العلـد جمهور أهـاويا عنـب بالرطب متسـع الرطـوز بيـيج العسل 275( {مَ الرِّبَا َّهّهُ الْبَيْعَ وَحَر لله ا َّه وَأَحَل } بالعسل والتمر بالتمر و النص ورد في النهي عن بيع التمر بالرطب و ليس مثله بيع الرطب بالرطب فيوقف على ما ورد فيه النص و الله أعلم. س ي ه � فه الرطب فقد انتهى ماعندي ؟ من الشروط الذي يذكرها الفقهاء في بيع العرية أن يكون الرطب على رؤوس النخل ائل ـ ة التفكه و في هذا الزمن كما ذكر الس ـ يئا لحاج ـ يئا فش ـ ون ذلك بقولهم لأخذه ش ـ و يعلل يئا بل حفظ ـ يئا فش ـ يأخذه المحتاج ش ـ ظ في البرادات فإذا كان في البرادة فس ـ ب يحف ـ أن الرط ادات أفضل من حفظ النخل فلا يتمر في البرادات بخلاف لو كان على رؤوس النخل ـبر ال ع الرطب على الأرض بالتمر ـ افعية بجواز بي ـ رك فترة لصار تمرا.و قد قال بعض الش ـ و ت ـ فل )2(وهو الظاهر من كلام أبي حنيفة رت شروط العرية ـ و على الأرض إذا توف ـ ع التمر بالرطب و ه ـ ا من بي ـ أرى مانع ـلا ف وتقدمت في جواب السؤال رقم ).انظر : بدائع الصنائع 1( )انظر : المجموع ) 2(
عدد الصفحات ٣٧فتاوى في التمور والنخيل 38 اه في بيته وإنس�س أريد أن أشتري هذا الرطب بهذا التمر فمالحكم ؟ ؤال ـب على رؤوس النخل ـ وتقدم في جواب السـط أن يكون الرطـترز و لا يشـجائ 66 رقم س فكيف يستفيد صاحب التمر الجيد ؟ قال يشترط في بيع التمر بالتمر التماثل في الكيل أو الوزن فعن عبادة بن الصامت عير والتمر ـ عير بالش ـوالش الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ول الله ـال رسـق كيف بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا و لا عبرة شرعا في طيب التمر ورداءته )1(شئتم إذا كان يداً بيد بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل قال أُتيَ رسولُ الله فعن أبي سعيد هذا الربا فردوه ثم بيعوا ول الله ـول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسـيا رس ).2(تمرنا واشتروا لنا من هذا ان لصاحب التمر الرديء يبيع ـ خص يريد الربح و لم يلتفت إلى الإحس ـ و إذا كان الش تمره الجيد ثم يشتري بالمال تمرا رديئا. س ا ـ و تقدم الكلام ـرت شروط العرايـدأ بالتلوين بالتمر إذا توفـ إذا برع البـوز بيـيج . و الله أعلم )3(بـة للرطـ كالحاجرمـ ؤال رقـ واب السـ ا في جـ عليه س لا أرى محذورا شرعيا في ذلك ففي تفريط بعض البلح مصلحة لصاحب الثمرة حيث رط و ما يدفعه صاحب الثمرة من مال للعمال مقابل التفريط ـ ون الثمرة أكبر مما لو لم يف ـ تك يعود عليه أضعافه لارتفاع قيمة ثمرة نخله المفرط و الله أعلم. ).رواه مسلم 1( رواه مسلم ) 2( انظر : المجموع ) 3(
عدد الصفحات ٣٨فتاوى في التمور والنخيل 39 س السيارة. ما حكم التساهل في هذا؟ ا للوطي أو رميها في أماكن ـاهل في هذه الأطعمة المحترمة و تعريضهـن الخطأ التسـم من بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون قال مر النبي تقذرة فعن أنس ـمس )1(”الصدقة لأكلتها ن ـ في قصة الجعود ـي حديث ابن مسـوان محترم فف ـي و الحي ـام الآدم ـفطع رة علف لدوابكم ـ ع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بع ـ م الله عليه يق ـ م ذكر اس ـ كل عظ عن امتهان ى النبي ـ فنه)2( طعام إخوانكمـماتنجوا بهما فإنهـ فلا تسول الله ـفقال رس . ام الآدميين و طعام دوابهم ـ ن فكذلك ينهى عن امتهان طع ـ رة لأنها طعام دواب الج ـ البع فتحفظ هذه التمور ليأكلها إنسان أو حيوان و لنتذكر نعمة الله علينا فإلى وقت قريب ما يتساقط من التمور الآن يطعم بيوتا في السابق. فمن أسباب تمام النعم شكرها . س السطول وأدخل به مرة أخرى على اعتبار أنها جاءت للتو من المزرعة لأن المشتري لا يرغب بالتمر المفرغ أكثر من مرة فما حكم هذا العمل ؟ ي ـترخص في ماله و أن يظهره في مظهر يرغب فيه المشـالأصل جواز أن يتصرف الش أو ن من حالها ـ ي مثل أن يظهرها على حال هي أحس ـتر إلا إذا كان في ذلك تدليس على المش يغرر بمن لا يفرق بين صغير السطول و كبيرها فيغتر فيشتري منه. ي جاز كمن أعاد تفريغ ـتر طول لمصلحة من غير تدليس على المش ـ فإن كان تفريغ الس التمر في سطل حتى يعود لحاله لأنه هضم أثناء النقل و يحرم إن كان في ذلك تدليس وإيهام المشتري أنها للتو جاءت و الواقع خلاف ذلك فهو من التدليس المحرم . الثمرة فمن �يت ثم�س الذي يتحمل الضرر؟ ار و غير ذلك ـن فواكه و خضـل أو غيره مـجره كثمر النخـراً في شـ ى ثمـتر ن اشـ م فتلفت قبل أوان أخذها بآفة سماوية كشدة بَرْد وشدة حر و بَرَد أو مطر أو جراد أو طير أو رواه البخاري 1( )رواه مسلم ) 2(
عدد الصفحات ٣٩فتاوى في التمور والنخيل 40 مرض أو ما لا يمكن تضمينه من الآدميين و هي في أشجارها فهي من ضمان البائع فيرجع المشتري عليه إن كان دفع له بالكل إن تلفت كلها أو البعض إن تلف بعضها أو نقص نقصاً « التخلية في الشجر ليست قبضاً تاماً فلذا على البائع سقيه لقول النبيَّهظاهراً لأن م تأخذ مال أخيك بغير ـ يئاً ب ـ ك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه ش ـ ن أخي ـ م . )1(حق ليم المثمن فأخذ البائع المال ـ وال الناس بالباطل أخذُ الثمن مع عدم تس ـ نْ أكلِ أم ـمِ و قبل نضج الثمرة و قبل تمكن المشتري من الانتفاع بها ظلم فهي باقية على ضمان البائع حتى يأتي وقت الانتفاع بها فتكون من ضمان المشتري . ن الثمن إن كان ـ ه له أو بجزء م ـ كل الثمن إن كان دفع ـ ي على البائع ب ـتر ع المش ـ فيرج حصل نقص بسبب الآفة و لم يحصل تلفها. ي حتى أصابته ـ ي و أخر الجن ـتر ي فإن فرط المش ـتر ط من المش ـ ل تفري ـيحص ذا إذا لم ـ ه دم معرفة من يجني التمر ـ بب ع ـ د بعضها بس ـ ة مثل المطر أو تعدى في جني الثمرة ففس ـ الآف فلا ضمان على البائع. و وضع جوائح الثمار خاص بالثمرة المشتراة و حدها أما لو اشترى الثمرة مع الشجر فتدخل في ضمان المشتري إذا قبضها و لا وضع للجوائح. س ن عمر بن ـجرها و أرضها فثبت عـاع بشـتئجار المزرعة للانتفـواز اسـح جـالصحي ينقل نين وفيها الشجر والنخل و لم ـ يد بن حضير حديقته س ـ ل غرماء أسَّهقب أنه الخطاب ل التأبير و بعده ـ جر المثمر قب ـ . و ثبت جواز بيع الشة ـر عليه أحد من الصحابـه أنكَّهـأن للمؤجر فتدخل الثمرة تبعا في البيع. و الإجارة بيع المنافع فأرى جواز العقد و ثمرة النخل وتأتي زيادة بيان في إجابة السؤال رقم س لم يدفع له الثمن؟ الدلال وكيل للمزارع فقد ائتمنه على تمره فهو أمين عند الفقهاء و القاعدة عندهم أن .رواه مسلم 1(
عدد الصفحات ٤٠فتاوى في التمور والنخيل 41 وق مفرطا فيضمنـالأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فإذا كان يعد في عرف أهل الس أما إذا لم يكن في عرفهم مفرطا فلا ضمان عليه. و في عرفهم قبض الثمن مباشرة من بعض المشترين و تأخير القبض من بعض المشترين . س الضمد يخرج الدبس أجمعه وأبيعه وهو من تمر الناس فهل يجوز أن آخذ قيمته أم لابد من رضاهم؟ أنهم ـلىإن كان عملهم عـر فـد التمـت ضمـلااب محـرف أصحـك لعـع في ذلـيرج لأصحاب ك رده ـ ل أو كثر فلا يجب علي ـ ه لصاحب التمر ق ـ س و لا يردون ـ ذون الدب ـ يأخ روف عرفا كالمشروط شرطا و إن كان بعضهم يرده و بعضهم لا يرده يجب رده ـ ر فالمع ـ التم لأهله إلا إذا شرطت عليهم أنه لك و الله أعلم. س القليل وبيعه على أنه من النوع الممتاز. فما الحكم؟ ي خيار الرد ـترين. و للمشـترهذا من الغش المحرم إلا إذا كان البائع يبين ذلك للمش إذا لم البائع يكن أخبره بذلك. س لوناً جيداً؟ لكن يجب عليه أن يخبر ضيجوز أن يخلط البائع التمر بما يحسنه من المباحات التي لا ت يجعل المشتري بالواقع و يحرم عليه كتمان ذلك لأن ذلك من التدليس المحرم و التدليس أن ي ـتر ي عمله في التمر فللمش ـتر المبيع في الظاهر أفضل مما هو عليه و إذا لم يبين البائع للمش ه بخير َّهفإن وا الإبل والغنم فمن ابتَاعَها بعدُ صرَُّه تُ بذلك في قولهخيار الرد لحكم النبي فإذا امتنع البائع من )1(اء ردها وصاعَ تمرٍ ـك وإن ش ـاء أمس ـظَرِين بعد أن يحْتَلِبَها إن ش َّهالن فكذلك حلب البهيمة ليظهر حليبها أكثر من العادة ثم باعها فللمشتري ردها إذا لم يرضها ي ـتر ي الجاهل أنه من النوع الجيد فللمش ـتر لونه بالزعفران ليوهم المش ـير ن باع تمراً وغ ـ م خيار الرد لأن البائع دلس عليه و الله أعلم . رواه البخاري 1(
عدد الصفحات ٤١فتاوى في التمور والنخيل 42 وا بها� بتقديم سنس مزارع بشرط أن يكون دلالهم الرسمي فما الحكم؟ المقصد من القرض الإرفاق فلذا لم تجر فيه أحكام الربا من اشتراط التقابض و جواز إذا شرط أن يكون دلالاً لهم ـ ده إذا لم تكن مشروطة أو معتادة ف ـ د القضاء أو بع ـ ادة عن ـ الزي عن ع و قد نهى النبي ـرض و بيع فالإجارة نوع من أنواع البيـرض جمع بين قـبب القـبس شرطان في لف وبيع ولا ـ لا يحل سول الله ـقال قال رسذلك فعن عبد الله بن عمرو )1(بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ه قال ( كل قرض جر منفعة فهو َّهأن فكل قرض جر نفعاً فهو ربا و روي عن رسول الله ) و لا يصح لكن أجمع أهل العلم على تحريم الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة .)2(ربا ط رد ـتر ط في القرض شرطا يجر به نفعا مثل أن يش ـتر ن قدامة : لا يجوز أن يش ـ ال اب ـ ق تأجر منه أو يهدي له أو يعمل ـ ي منه أو يؤجره أو يس ـتر أجود منه أو أكثر وأن يبيعه وأن يش )3(له عملا ونحوه رض صحيح و شرط الدلال باطل فلا يلزمهم أن يكون دلالا لهم .انظر جواب ـ فالق السؤال رقم س ثم يخرجه ويضعه في سطل البيع حتى يرجع التمر وكأنه تم خرافة ن الشمس كي تل حديثاً ؟ ي الخيار برد التمر إذا كان البائع لم يخبره بعمله في ـترهذا من التدليس المحرم و للمش 82 التمر. وتقدم في جواب السؤال رقم س أي مبلغ حتى يكمل نهاية الموسم بشرط ألا يذهب إلى أي شخص آخر من أجل ألا ثم يذهبون ن ل إذا كتبوا العقد يتم الخرف أس � �يج .) تقدم تخريجه في جواب السؤال رقم 1( بإسناد ضعيفرواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية 2( في إسناده سوار بن مصعب . قال يحيى ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث و قال ابن عدي : عامة ما يرويه ليست محفوظة وهو ضعيف كما ذكروه . ) الكا ) 3(
عدد الصفحات ٤٢فتاوى في التمور والنخيل 43 ويأتون بعد جفاف التمر حتى يسهل عليهم جني التمر؟ طت عليهم عدم ـترإذا اشـة فـذا من الجعالـن المال هـ مـينغ معـل بمبلـرف النخـخ خارج بب أمر ـ تحقاق المال (الجُعْل) إذا لم يلتزموا بالعقد فجائز إلا إذا كان تأخرهم بس ـ اس عن إرادتهم فلهم على قدر عملهم . س من نصيحة توجهونها؟ الحمد لله رب العالمين و بعد : م من الكبائر ـ ده بعض أهل العل ـ ورة و قد ع ض ن الدين بال ـ ه معلوم مـ ش تحريم ـ الغ دِرُ و الغش المحرم في البيع أن ـالكَ وبُ ـالمَشُ شِ وهو ـالغَشَ صْحِ مأخوذٌ من ُّهالن َّهضِد ُّهوالغِش يخفي البائع شيئا في السلعة لو أطلع عليه المشتري لم يشترها بذلك الثمن يكسب و الغشاش يسعى في جمع المال من الوجوه المباحة و المحرمة فيشقى في جمعه و ك ثم يموت و يترك ـ عداوة الآخرين و فقدان الثقة به فيعيش منقوص القدر محل ريبة وش ب عليه و غيره يتنعم به و يترف . فغنمه ـ قى به ميتا يحاس ـ قي به حيا ليش ـ هذا المال الذي ش لغيره و غرمه عليه . ألة البركة في الربح فقد ـ ألة ليست مسألة كثرة ربح بل مس ـ اش أن المس ـ و ليعلم الغش ح الصادق المال ـ ذا المال و قد يرب ـ رض لآفة تجتاح ه ـ ال الكثير لكن يتع ـ اش الم ـ ح الغش ـ يرب البيعان بالخيار ما قال قال رسول الله القليل فيبارك الله في كسبه فعن حكيم بن حزام )1(لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعه اها بكذا أو بأن ـتر لعة بالحلف الكاذب بأنه اش ـ اش س ـ تد الإثم حينما ينفق الغش ـ و يش ول ـ معت رس ـ قال سامها كذا أو غير ذلك من الأيمان الكاذبة فعن أبي هريرة ـفلان س )2( يقول الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة ممحقة للبركة الله فالواجب على من باع سلعة فيها عيب أن يبين هذا العيب للمشتري و لا يكتمه فعن لم لا يحل لمسلم باع من ـ لم أخو المس ـ يقول المسول الله ـمعت رسـعقبة بن عامر قال س )3(أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له رواه البخاري 1( .)رواه البخاري ) 2( رواه الإمام أحمد ) 3(
عدد الصفحات ٤٣فتاوى في التمور والنخيل 44 ب على من باع أنواعا متعددة من الحبوب أو الثمار أو غيرها فيها الطيب الرديءـو يج في لعة أما جعل الطيب ـ ي على بينة من أمر الس ـتر أن يعزل الطيب عن الرديء فيكون المش ي تزهد الناس فيه ـ ياء الت ـ ا لآفة فيه أو لصغره أو غير ذلك من الأش ـ رديء ـ إم ـ و ال ـلى الأع مر على ول الله ـرم فعن أبي هريرة أن رسـفل من الغش المحـن قيمته ـ في الأسـل مـوتقل أصابته صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال )1(السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني خص بحجة ـ . و لا يعذر الشر في الدنيا و الآخرة من تبرأ منه النبي ـاب و خـفخ قيمتها بسلعته و ينقص من ض أن العمال قاموا بهذا فالواجب عليه المتابعة فلو فعلوا فعلا ي ه إذا أضروا بإخوانه ـ ك الواجب علي ـ دم تكرار ذلك فكذل ـ ك و عمل على ع ـ رض بذل ـ لم ي المسلمين. عى بإبراء ذمته ـيس رط منه تفريط في حق إخوانه و أكل مالهم بغير حق أن ـ من ف ـلى فع م إن كان لا يعرفهم و ليجتهد في ـ ذه منهم بغير حق أو بالصدقة به عنه ـ ال الذي أخ ـ رد الم ـ ب من كانت له ول الله ـ قال قال رسه أو بالتحلل ممن يعرفهم فعن أبي هريرة ـراء ذمتـإب إن ل أن لا يكون دينار ولا درهم ـ ه أو شيء فليتحلله منه اليوم قب ـ ة لأخيه من عرض ـ مظلم كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 2(فحمل عليه يت ثم� س السقي لأنه يضر بالثمرة ورفض فما الحكم؟ ب على مالك النخل أن يفعل مثل ما يفعل أصحاب النخيل بنخيلهم فإن كان ـالواج يفعل ر رطبا أو تمرا فيجب عليه أن ـ قي أو تقليله حينما يكون التم ـ رف عندهم عدم الس ـ الع مثلهم فالقاعدة عند أهل العلم المعروف عرفا كالمشروط شرطا فمشتري الثمرة دخل على ط و إن لم يذكره حين الشراء لأن هذا هو العرف. و يحرم على صاحب النخل أن ـشر ذا ال ـ ه في إسناد ابن ماجه يحيى بن أيوب قال الحافظ : صدوق ربما أخطأ. و تابعه ابن لهيعة في رواية الإمام أحمد و فيه ضعف من قبل حفظه. ماجه و صحح الحديث الحاكم 222 1823( .)رواه مسلم ) 1( )رواه البخاري ) 2(
عدد الصفحات ٤٤فتاوى في التمور والنخيل 45 قال: أن رسول الله بالمشتري و ليحذر عقوبة الله فيه فعن أبي سعيد الخدري ضي للثمرة وإذا حصل ضرر )1(اق الله عليهـاق شـضرر و لا ضرار من ضار ضاره الله و من ش 77 بسبب السقي فعليه الضمان وانظر جواب السؤال رقم س وب إذا لم ـه والبطيخ والحبـوس كالتمر و الفواكـي فيها السـة التـوز أكل الأطعمـيج تبعا وس و نحوه تبعا للطعام والقاعدة عند أهل العلم أنه يثبت ـ ه فيؤكل الس ـ تكرهها نفس قة التحرز من ذلك و هذا مما تعم به البلوى ولو كان محرما لبين ـ تقلالا و لمش ـ ما لا يثبت اس فلما لم يبينه دل ذلك على أنه مما عفي عنه و الله أعلم. و روي عن ابن عمر أنه ذلك النبي و لا يصح. و جمهور أهل العلم يرون )2( "ق التمرة عما فيهاـ أن يشول الله ـقال : نهى رس )3(جواز أكل الأطعمة التي تولد فيها السوس و نحوه ه ـ بتمر عتيق فجعل يفتشد أتي النبي ـا فيها فهو أفضل فقـا ممـها و نظفهـو إن فتش )4(يخرج السوس منه رواه الحاكم 1( رواه البيهقي في شعب الإيمان ) 2( فقال : صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به ).و ضعف إسناده الألباني في الضعيفة بْرِقَان ضعفه شديد ِّالز و رواه البيهقي من طريق آخر قال أبو زرعة و غيره متروك و أشار البيهقي إلى ضعف الحديث بقوله : هذا عبدالله بن أبي طلحة الضعيفة نهى عن تقشير الثمرة وعن شق التمرة.و مثله حديث أنس أن النبي رواه ابن عدي في الكامل )انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) 3( الحديث رواه همام بن يحيى و اختلف عليه فرواه عنه ) 4( 1 عارم عند البزار اد ـ انظر : علل الدارقطني َّهرو الضياء في المختارة بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك مرفوعاً و رواته ثقات و صحح الحديث الضياء المقدسي في المختارة مفلح في الآداب الشرعية 2 ورواته ثقات 3
عدد الصفحات ٤٥فتاوى في التمور والنخيل 46 فائدة الحشرات التي تصيب ثمرة النخل : تصيب التمور في المخازن بعض الحشرات ومنها الخنفساء ذات الصدر المنشاري حيث تعيش يرقات هذه الحشرة بين غلاف التمرة وتشكل ة مما يلاحظ وجود براز تلك اليرقات. أما الحشرة الكاملة فتوجد بالقرب من ـ ة فارغ ـ منطق النواة وتزداد الإصابة كلما طالت مدة التخزين وهذا ما يلاحظ في بعض التمر عند الأكل . طح ـ مى دودة المخازن والتي تضع بيضها على س ـ كما يصيب التمور حشرة أخرى تس ذى داخله ويلاحظ على التمور ـ يج حريري تعمل أنابيب تتغ ـ رة ثم تضع اليرقات نس ـ التم )1(عند أكلها س عيب فهو من ضمان المشتري ثم حدث بعد ذلك عيب فما الحكم؟ بوضع الجوائح فقال لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل م النبي ـحك )2(لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق ه جائحة فهو ـ ط و أن الثمر إذا أصابت ـشر دم صحة هذا ال ـ ل العلم على ع ـ ص أه ـ و ين ن البائع و لو أخذ مال أخيه مقابل الثمر الذي أصابته جائحة لكان أكلا لمال أخيه ـماض ن ـ م م :هذا هو القمار و هو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل ـلا يخ الإس ـ بالباطل.قال ش فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده بالبيع و بين أن لا يحصل مع أن ماله يؤخذ على التقديرين بن يزيد الرفاعي عند الضياء في المختارة طلحة عن أنس بن مالك مرفوعاً و رواته ثقات 4 قال الدارقطني في علله - وألقي عليه هذا الحديث - فأنكر أن يكون فيه : أنس . وقال : ما حدثنا وكيع إلا عن إسحاق مرسلا. و رجح المرسل أيضاً الدارقطني. و قال الضياء المقدسي في المختارة الأحاديث تأتي هكذا والله أعلم و هذه الروايات مدارها على همام بن يحيى بن دينار الأزدي و هو من رجال الصحيحين لكن له أوهام قال ير سمعت يزيد بن زريع يقول همام حفظه ردئ وكتابه صالح وقال ابن سعد كان ثقة ض محمد بن المنهال ال ربما غلط في الحديث وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن همام فقال ثقة صدوق في حفظه شيء و قال عفان كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله تعالى وقال الساجي صدوق سيء الحفظ ما حدث من كتابه فهو صالح وما حدث من حفظه فليس بشي. كاتبني بذلك المهندس عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة مدير إدارة الزراعة في الإدارة العامة للزراعة في القصيم ) 1( .)رواه مسلم ) 2(
عدد الصفحات ٤٦فتاوى في التمور والنخيل 47 )1(فإذا لم يحصل كان قد أكل المال بالباطل و قال الشيخ محمد العثيمين : إذا كانت الثمرة سليمةً عند البيع فشرط على المشتري أنه إن )2(حدث بها عيب فالبائع برئ منه فالشرط باطل ولا يبرأ البائع به لأن هذا الشرط غرر وجهالة س سقي الأشجار بماء الصرف الصحي لا يخلو من حالين : ة منه فلم يبق للنجاسة ـ الأولى : أن يكون بعد معالجته معالجة أزالت أوصاف النجاس فيه أثر لونا و ريحا وطعما ففي هذه الحالة هو ماء طهور فالنجاسة عين مستخبثة شرعا متى زالت زال حكمها. ج معالجة جزئية فالماء ـلِ واء لم يعالج أو عُو ـ ة فيه س ـ ة : أن تبقى أوصاف النجاس ـ الثاني ة و الثمرة طاهرة هذا رأي ـ جار و تسميدها بالنجاس ـ قي الأش ـ نجس. و الصحيح جواز س ة على الثمرة ـ ت. و إذا ظهر أثر النجاس ـ ت ضررها حرم ـ لكن لو ثب)3(مـل العلـور أهـجمه فتلحق بالجلالة فيحرم أكلهاوالله أعلم . س الأكل فيه تفصيل : أو الرطب أو التمر فيأكل منه فقط فجائز للوارث ر 1 رجَّه أن عيب عن أبيه عن جده ـوارث لإذن الشرع في ذلك فعن عمرو بن شـ الـيرو غ كان عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحْتُمِل فثمنُه ومثلُه معه وما أل النبي ـمن مزينة س راعى و قد )4(ن ففيه القطع إذا بلغ ثمن المِجَن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليهـ ن الجَرِيـ م ).نظرية العقد ص 1( .الضياء اللامع من الخطب الجوامع القسم الأول و الثاني ص ) 2( انظر : الهداية شرح البداية ) 3( )و الفروع رواه الإمام أحمد ) 4( 4958( و حسن الحديث الترمذي و ابن القيم في تهذيب السنن بن والألباني في الإرواء محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن أ هـ . و قد رواه جمع من الثقات عن عمرو بن شعيب.ابن عمر
عدد الصفحات ٤٧فتاوى في التمور والنخيل 48 زكاة مقابل ما يؤكلـك بعض النخل لا يخرصها في الـترك فشرع للخارص أن يـع ذلـشرال 1 وتقدم في جواب السؤال رقم 2 فلا يخلو الورثة من أن يكونوا راشدين أو غير راشدين فإن كانوا راشدين فيجوز الأكل بإذنهم لأن لهم التصرف في مالهم بمعاوضة أو تبرع و يحرم من غير إذنهم و إن أكل فعليه الضمان. د من غير ـ دين فيحرم الأكل من تمر غير الراش ـ أما إذا كانوا كلهم أو بعضهم غير راش وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ }عوض و لو برضا وصيهم لأنه ليس له التبرع بمالهم يقول تبارك و تعا 152( {هَُّه ى يَبْلُغَ أَشُد َّهتِي هِيَ أَحْسَنُ حَت َّه بِالَّهإِلا ؟ س أغلب أحواش المساجد متسعة و لا يصلى بها و لا ينتفع بها فغرس الشجر المثمر فيها جر المثمر مثل ـ ا و ظلها لعموم النصوص التي تحث على غرس الش ـ ن للانتفاع بثمرته ـ حس لم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ـ ما من مسول الله ـ قال قال رسحديث أنس بن مالك )1(فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة س حكم هذا العمل؟ جد أو ـره داخل المسـره و رطبه وتمـيئاً من بـ ل أن يضع شـ ده نخـ ن عنـ تحب لمـ يس ن كل جاد عشرة ـ أمر مي ـد الله أن النبـاج فعن جابر بن عبـأكل منه المحتـه ليـد بابـعن يرة رة حائطة كث ـ من ثم فأمر النبي )2(اكـجد للمسـن التمر بقنو يعلق في المسـق مـأوس رسول الله َّهو له شاهد مرسل رواه الإمام مالك قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين تابعي ثقة ْسترُّه : الُّه د جدِّه. المِجَن أكمامه : جمع كِم و هو عاء الطلع. الجَرِين : المكان الذي يجمع فيه التمر بع مضاعفة. ر بقيمة التمر َّهفيعز معنى الحديث : من أخذ من التمروهو على النخلة ثم حمل تلك الثمار وذهب بها يد وإذا أخذ التمر من مكان حفظه و هو الجرين و بلغ نصاب القطع و هو ربع دينار من الذهب قطعت ا إذا أكل منها فقط فلا إثم عليه و لا تعزير و الله أعلم .َّه رزه. أم ق ما يبلغ نصاب القطع من ح سلأنه السارق )رواه البخاري ) 1( رواه الإمام أحمد ) 2( )و صححه ابن خزيمة
عدد الصفحات ٤٨فتاوى في التمور والنخيل 49 ق ستون صاعا ـ لفقراء المسلمـق ـ و الوسـإذا جد نخله أن يخرج قنوا من كل عشرة أوس بالرديء و لكن لا يعمد للرديء الذي لا ينتفع منه ببيع أو أكل لنهي الله لنا التصدق ا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ممَِّه وَ ذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ َّهال ُّهَا يهأَ يَا } في قوله تعا {ِيدٌحمَ ّهَ غَنِيٌّ لله اَّه أَن أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ َّههِ إِلا َبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِي لخْاْ ا مُو َّهتَيَم وَلاَ ومعه ول الله ـ قال خرج علينا رسجعي ـن عوف بن مالك الأشـرة وعـورة البقـ267( ف فغمز القِنْو بالعصا التي في يده قال لوـ جد أَقْنَاءٌ معلقة فيها قِنْوٌ فيه حَشَ ـالعصا وفي المس )1(شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة س أرضاً بخيبر فأتى النبي قال أصاب عمر تحب وقف النخل فعن ابن عمرـيس أَنْفَسُ و ـ لم أصب مالاً قط ه ـبر أصبت أرضاً بخينيَّه ول الله إ ـ ال يا رس ـ ا فق ـ تأمره فيه ـ يس ال فتصدق بها عمر ـت أصلها وتصدقت بها قـئت حبسـدي منه فما تأمرني به قال إن شـعن وفي في الفقراء ه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر َّه أن بيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل ـبيل الله وابن السـالقربى وفي الرقاب وفي س من فوقف عمر الأرض ليُنْتَفع بما بها )2( “ول فيهـ ا بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمـ منه ن ثلاثة إلا من ـ ع عنه عمله إلا م ـ ان انقط ـ وم حديث ـ ه و لعم ـير ل و غ ـ نخ ما جازت َّهأن و الضابط في الوقف )3(صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له عاريته جاز وقفه و النخل تجوز إعارته للانتفاع بتمره مع بقاء أصله . س ف فيه على ـصرن يجوز التـ يتصرف فيه .لكـلاف الآدمي فـصرارج عن تـف خـالوق و قال ابن كثير في تفسيره ) بإسناد حسن رواه الإمام أحمد ) 1( و صحح الحديث ابن خزيمة ) 516/1( و له شاهد من حديث البراء بن عازب رواه الترمذي 285 و صححه القنْوُ: العذْقَ بما فيه من الرطيب. و الحَشف : اليَابِس الفاسِد من التمر . وقيل الضعيف الذي لا نَوَى له كالشِّيص . ).1632 رواه البخاري ) 2( .رواه مسلم 3(
عدد الصفحات ٤٩