المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فتاوى في التمور والنخيل

الشيخ أحمد الزومان

صفحة ٢ من ٦

فتاوى في التمور والنخيل 18 س ح الثمرة أي قبل التلون فيجوز التصرف بها لأنها لم تجب ـلاك قبل بدء صـإذا كان ذل فيها الزكاة بعد. بيعت أما إذا كان بعد التلوين فإن كانت ستبقى بعد التصرف و يمكن خرصها كما لو فيجوز التصرف فيها ببيع أو غيره و تخرص بعد ذلك وزكاتها على مالكها الذي تصرف بها. أما إذا كان التصرف يتلفها كالقطع فلا بد من خرصها ليعلم قدر الزكاة فيها. ).و ينظر جواب السؤال رقم س علي زكاة في هذه الحالة ؟ لا يخلو قطع النخل المثمر من حالين : الأولى : أن يكون القطع قبل بدء الصلاح أي قبل التكون فلا زكاة عليك لأنه لم تجب الزكاة فيه. الثانية : أن يكون القطع بعد بدء الصلاح أي بعد أن بدأ يظهر اللون في النخل فتجب الزكاة فيها . س شيء فهل علي زكاة ؟ ق التمر أو تلف قبل إخراج زكاته سواء كان على رؤوس النخل أو في المستودع سإذا فلا يخلو الأمر من حالين : غير ذاذ النخل من ـ ب النخل مثل أن يتأخر في ج ـ ط من صاح ـ ل تفري ـ الأولى أن يحص قة فلم يحفظه. أو يحصل منه تعدٍ بأن ر عذر حتى أفسدته الأمطار أو يحتاج إلى حفظ من ال قيه أو غير ذلك من أنواع التفريط ـ يتأخر في إخراج الزكاة من غير عذر أو يتعدى بكثرة س و التعدي فالزكاة تجب عليه فالزكاة من ضمن هذه الثمرة التي عنده فحينما لم يقم بواجب الحفظ لم تبرأ ذمته. وية ـما ه تعدٍ و لا تفريط و فعل المعتاد ثم تلفت الثمرة بآفة س ـ ل من ـ ة : أن لا يحص ـ الثاني قة أو غير ذلك فالصحيح أنه لا تجب الزكاة عليه سواء كان قبل الجذاذ أو بعده فهو ر أو ب

عدد الصفحات ١٨

فتاوى في التمور والنخيل 19 ذه الأمانة و القاعدة عند أهل العلم أن الأمين لا يضمنـن على الزكاة و لم يفرط في هـمؤتم مِن نِينَ ـُحْسِ لمْ الىَ عَ مَا }ول ـ ن و الله تعالى يق ـ غرم عليه فهو محس ـلا رط ف ـ دى أو ف ـ إلا إذا تع 91( {سَبِيلٍ س زكاة و إن كان متعديا أو مفرطا لا ـه الـقط عنـ تعد و لا تفريط منه تسـيرت بغـإذا تلف ).29 تسقط الزكاة وانظر جواب السؤال رقم س إلى إعداد كالقمح والأرز بل يأكله الفقير مباشرة ؟ الأفضل أن يخرج في زكاة الفطر الأنفع للفقراء مما يقتات به ففي حديث ابن عباس و في هذا )1( طهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعْمَةً للمساك فرضها رسول الله الزمن أفضل القوت و أنفسه عند الناس الرز لكن لو أخرج صاع تمر جاز فعن ابن عمر زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر قال فرض رسول الله والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى )2(الصلاة و لو فرض أن أهل بلد يعدون التمر من أفضل طعامهم لقيل بأنه الأفضل بالنسبة لهم . الورثة هل تجب فيها الزكاة بمجموعها علما أن نس نصيب كل وارث لا يبلغ النصاب ؟ ات المورث بعد بدء تلوين النخل فالزكاة واجبة على المورث فتخرج الزكاة قبل ـإذا م قسمة التمر على زكاة تجب ـ مه الورثة فال ـ نين لم يقس ـ تان س ـ ات قبل التلوين أو بقي البس ـ ا إذا م ـ أم الورثة فإذا كان نصيب الورثة كلهم أو بعضهم لا يبلغ نصابا و ليس عنده نخل غيره فمن لم يبلغ تمره نصابا لا تجب فيه الزكاة. رواه أبو داود 1( رواه البخاري ) 2(

عدد الصفحات ١٩

فتاوى في التمور والنخيل 20 س شروط وجوب زكاة التمر : ِمْ لهِ خُذْ مِنْ أَمْوَ }تعا الأول : الإسلام :فيشترط أن يكون المالك مسلما لعموم قوله قال رسول الله التوبة{اَبهِ صَدَقَةً تُطِهِّرُهُمْ وَ تُزَكِيْهِمْ الله قد َّهأن ك فأخبرهم ـ هم أطاعوا لك بذلَّه فإن ن ... ـ حين بعثه إلى اليمل ـاذ بن جبـلمع فهو فالصغير إذا ملك مالاً )ن أغنيائهم فترد على فقرائهمـرض عليهم صدقة تؤخذ مـف غني و مثله المجنون فيدخلان في العموم فتجب الزكاة في أموالهما باعه من ابتاع عبداً فماله للذي يده قال ـالثاني الحرية : فالرقيق لا يملك فما بيده لس فوجوب الزكاة على سيده )2(إلا أن يشترط المبتاع ة ـ ليس فيما دون خمس عن النبي عيد الخدري ـالثالث ملك النصاب : فعن أبي س النبي ق ستون صاعاً فنصاب التمر ثلاثمائة صاع بصاع ـ . والوس)3(ق من التمر صدقةـأوس بالكيلو در النصاب ـ زكاة .و لمعرفة ق ـ ن ذلك لا تجب عليه ال ـ ر نخله أقل م ـ ن كان تم ـ فم يرجع للبيان المرفق في آخر الكتاب وزن صاع التمر و نصاب الزكاة بالكيلو قى ـ ابقة فيجب نصف العشر أي ـ إذا توفرت الشروط الس ـ ف قى بالأمطار و الأنهار و نحوها ـ ا إذا كان يسَّهأم تخرج من الأرض كحال مزارعنا ـ بالماء المس ففيه العشر أي ون أو كان عَثَرِياً العشر وفيما ـ ء والعي ـما قت الس ـ فيما سعن النبي ن ابن عمرـفع )4(ضْح نصف الع َّهسقي بالن س ؤال رقمـإذا توفرت شروط الزكاة المذكورة في جواب الس تسقط الزكاة فيما يأتي : تقدم ة الثمرة أو أكثر و ليس عنده ما يقضيه و ـ اً دينا يبلغ قيم ـ ك مدين ـ 1 رواه البخاري 1( رواه البخاري ) 2( ابتاع : اشترى . المبتاع : المشتري ).979 رواه البخاري ) 3( رواه البخاري ) 4(

عدد الصفحات ٢٠

فتاوى في التمور والنخيل 21 في جواب السؤال رقم قت بعد بدء صلاحها من غير تعدٍ و لا تفريط من صاحبها سأو 2 )و تقدم في جواب السؤال رقم قت قبل بدء صلاحها وحصل تعدٍ أو تفريط من صاحبها سأو 3 أو لم يحصل لأنها لم تجب فيها الزكاة و تقدم في جواب السؤال رقم ر النخيل عن�س رؤوس النخل ؟ ول ـقال نهى رسيجوز شراء ثمرة النخل بعد بدء صلاحها لمفهوم حديث ابن عمر اها بعد بدء ـتر إذا اش ـ ف)1(ع و المبتاعـى البائـى يبدو صلاحها نهـر حتـماع الثـن بيـ عالله اها مع النخل جاز له بيعها فالأصل جواز ـتر ى الثمرة وحدها أو اش ـتر واء اش ـ الصلاح س رر و المحاذير منتفية هنا ـ ر شرعية من ربا و غ ـ خص إذا لم يكن فيه محاذي ـ ا يملكه الش ـ ع م ـ بي وكون الثمرة من ضمان البائع ـ في حال شراء الثمرة وحدها ـ لكونها لم تقبض قبضا تاما لا يمنع من بيعها فالعين المؤجرة من ضمان المؤجر و يجوز للمستأجر أن يؤجرها. والله أعلم . س واء كان أحد طرفي العقد نائبا عن الحكومة أو من ـالشروط التي يتم التعاقد عليها س قوله آحاد الناس يجب الوفاء بها إذا كانت لا تخالف شرع الله و يحرم التحايل عليها لعموم ورة المائدة فيأمر الله المؤمنين بالوفاء بما التزموه ـ س)1( {ذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ َّهُّهَا ال يه يَا أَ }تعا أحق " يقولول الله ـه . و رسـط أو في صفتـشرل الـك في أصـواء كان ذلـن شروط سـم ما فالشروط كلها يجب الوفاء بها و آكدها )2("الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج تشترطه المرأة على زوجها. فهذه الشهادات التي تصرف لصاحب النخل ليبيع بها تمرا على مصنع التمر الحكومي بثمن أغلى يحرم بذلها لغير صاحبها سواء بعوض مال أو بغير عوض ب الوفاء بالشرط. ـ ط أن ينتفع بها صاحبها فيج ـتر هادات تش ـ ة التي تصدر هذه الش ـ فالجه ومن محاذيرها أنها تشتمل أحيانا على شهادة الزور حينما يخرج مالك التمر الحقيقي وكالة رواه البخاري 1( . رواه البخاري 2(

عدد الصفحات ٢١

فتاوى في التمور والنخيل 22 هودا عـ شضة العدل لتولي بيع التمر على أن التمر لصاحب المزرعة و يحـن كتابـ م ذلك والواقع خلاف ذلك . بها ببها سواء ممن صرفت له الشهادة فباعها على غيره أو من انتفع ـ تفاد بس ـ و المال المس غير صاحبها مال محرم يجب صرفه في مصالح المسلمين س السوق؟ لمون على شروطهم فشرط الجهة المصدرة للشهادة أن يبيع بها تمر مزرعته ـيحرم فالمس يعلم ه أن يبيع أكثر من ثمرة مزرعته. و إن كان حصل على مال قبل ذلك و هو ـ رم علي ـ فيح ).حرمة ذلك يجب أن يصرفه في مصالح المسلمين و انظر جواب السؤال رقم س وهي ليست كذلك من أجل زيادة سعر بيعها على المصنع؟ يحرم ذلك و المال الزائد بسبب زعمه أن سقيه بالتقطير و هو ليس كذلك مال محرم. و ينظر جوابا السؤال رقم س أن المشتري لم يدفع الثمن ويشترط الدلال رفع أجرة السعي على المزارع؟ هذا نوع من أنواع الربا و هو ربا القرض و ليس قرضا في الواقع فالمقصد من القرض ن القرض فهو جمع بين ربا ـ رة و قصد هذا الدلال الانتفاع م ـ ب ثواب الآخ ـ اق و طل ـ الإرف الفضل و النسيئة في صورة قرض و واقع المعاملة أنه أعطى البائع مالا بشرط أن يأخذ أكثر مما أقرض المشتري فالزيادة الربوية و هي الزيادة على أجرة الدلالة المعتادة أخذها من البائع و أصل المال يأخذه من المشتري ح أو لا؟ ـ رض هل هو صحي ـ ن يبقى حكم الق ـ ذ الزيادة لك ـ الدلال أخ ـلى رم ع ـ فيح م ـ : أيما شرط ـ ولاء له ـ رة ال ـ والي بري ـ شرط م ـما ـ حينه ـرض لقولـة القـح صحـالصحي )1(ق وشرط الله أوثقـاء الله أحـة شرط فقضـل وإن كان مائـو باطـاب الله فهـس في كتـلي القرض عقد البيع و أبطل الشرط الذي يخالف الشرع فكذلك هنا يصح فصحح النبي ).رواه البخاري 1(

عدد الصفحات ٢٢

فتاوى في التمور والنخيل 23 ف الشرع و اـ المعتاد لأنه يخالـلىدلال في الزيادة عـل شرط الـق الشرع و يبطـه يوافـلأن أعلم. غش نط الدلال أو البائع لو تب�س ثلاث ي للتأكد � ي التم � بع بعد ذلك الغش ن غش مع أن عدد الس ن س في بعض السطول فما الحكم؟ لا يخلو الأمر من حالين : الأولى : أن يكون البائع عالما بالغش و لم يبينه للمشتري و يشترط عدم الرد ظَرِين َّهالن ه بخير َّهفإن وا الإبل والغنم فمن ابتَاعَها بعدُ صرَُّه تُ لا ي الرد لقوله ـترفللمش الخيار أن ـ ب فحكم النبي )1(رٍـ ا وصاعَ تم ـاء رده ـك وإن ش ـاء أمس ـد أن يحْتَلِبَها إن ش ـبع د عثمان بن عفان ـ ع البائع شرطه عدم الرد و بهذا حكم الخليفة الراش ـ وش و لا ينف ـ للمغش باع غلاما له بثمان مائة درهم وباعه بالبراءة فعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفانفقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفانفقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله أن أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد اللهعلى عبد الله بن عمر فلما )2(بعد ذلك بألف وخمس مائة درهمع العبد فصح عنده فباعه عبد الله ـف وارتجـيحل العبد مع أنه شرط البراءة من العيبعن اليمين رد عليه عثمان نكل ابن عمر ر ثم باعه في الحال ـ ى التم ـتر خص اش ـ ة : أن يكون البائع جاهلاً بالغش مثل ش ـ الثاني فيبرأ من العيب إذا اشترط البراءة لمفهوم قضاء عثمان فلو حلف ابن عمر أنه باعه العبد وما به داء يعلمه لم يرده إليه عثمان و الله أعلم. البائع يبرأ من العيب َّهأن ألة شرط البراءة من العيب إذا لم يبينه ـ فأرجح الأقوال في مس ة و رواية في ـ افعية و المالكي ـ ن العيب الذي يعلمه هو قول للش ـ ه و لا يبرأ م ـ ذي لا يعلم ـ ال )3(مذهب الحنابلة و اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم و الشيخ محمد بن عثيم رواه البخاري 1( رواه الإمام مالك ) 2( .)و صححه ابن حزم في المح انظر : مختصر الخلافيات ) 3(

عدد الصفحات ٢٣

فتاوى في التمور والنخيل 24 س المزارع الذي اشتريته منه أو لابد من إنزاله في دكاني؟ ول الله ـلعة ثمرة تمر أو غيره إلا بعد قبضها فعن ابن عباس أن رسـلا يجوز بيع الس ما و )1(ب كل شيء مثلهـتوفيه قال ابن عباس وأحسـقال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يس شيء ه فقبض كل ـل وزن فكانت التخلية قبضا ـ ض بالكيل أو ال ـ ا لا يحتاج إلى قب ـ ع جزاف ـ بي لعة و ـ لمك البائع الس ـ يت التمر أو الخضار أو الفاكهة أو غير ذلك و س ـتر به فإذا اش ـ بحس لعة من ضمان البائع إلى ـ لعتك تصرف فيها فهنا خرجت الس ـ خلى بينك و بينها فقال هذه س ضمانك فيجوز أن تبيعها و هي في سيارة البائع. افعية و الحنابلة و ـ اف و رواية في مذهب الش ـ ض في الجزاف عند الأحن ـ ة قب ـ و التخلي اختار الشيخ محمد العثيمين أن التخلية قبض إذا كان السوق عاما فلا يجب نقل السلعة من )2(مكان إلى مكان و الله أعلم اك بع�س السلعة ويضطر المزارع للبيع؟ ).وإعلام الموقع رواه البخاري ) 1( انظر : مجمع الضمانات ص ) 2( )470/4( تنبيه : مذهب المالكية جواز البيع قبل القبض ما عدا الطعام المبيع بالكيل و الوزن فجواز بيع السلعة المبيعة جزافا من باب أولى. انظر : التمهيد بون أن يبيعوه في مكانهم ض يبتاعون جزافا يعني الطعام ي قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله حتى يؤووه إلى رحالهم رواه البخاري بالسوق ، فقام إلي رجل فأربحني حتى رضيت ، فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي ، فأمسك بيدي ، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك ، فإن نبي رواه الإمام أحمد " نهى عن بيع ذلك الله و الدارقطني فلأهل العلم عنهما عدة أجوبة : 1 يحصل القبض فالجزاف " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"2 ليس فيه توفيه و حينما خص الطعام خرج ما عداه 3 انظر : المفهم عثيمين مسألة

عدد الصفحات ٢٤

فتاوى في التمور والنخيل 25 الـ قول الله ـ : أن رسدري ـعيد الخـن أبي سـن فعـرم الإضرار بالآخريـيح بصاحب 1(اق الله عليهـاق شـضرر و لا ضرار من ضار ضاره الله و من ش ي ـتر التمر فليتقوا عقوبة الله العاجلة بهم و إذا كان النجش محرم لأجل عدم الإضرار بالمش الإثم و العدوان و النبي ـلىين محرم فهو تعاون منهم عـترك هذا الاتفاق بين المشـفكذل شيئا فكيف يرضى لأخيه المسلم )2(هـيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس ب الحاضر بل ببركة هذا الكسب ـ ت بالكس ـ ه و ليعلم هؤلاء أن العبرة ليس ـ لا يرضاه لنفس )3( يقول الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة ممحقة للبركة ول الله ـمعت رسـ قال سفعن أبي هريرة فالواجب عليهم التوبة جميعا و التحلل ممن ظلموهم . س يجوز لي أن آخذ الزيادة على ما أوصاني؟ لا يخلو الأمر من حالين : كذا فهو لي ـلى ك أو أن تقول له ما زاد ع ـ ا زاد فهو ل ـ ذا و م ـ ه بك ـ ول بع ـ الأولى : أن يق م حلالاً.َّهحر فيوافق. فلك أن تأخذ الزائد فالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو ط أن الزيادة لك فالزائد ـتر الثانية : أن يقول بعه بكذا و لم يقل ما زاد فهو لك و لم تش لصاحب التمر و يحرم عليك أخذه من غير علمه و رضاه فهو ربح ماله فعن عروة البارقي اتين فباع إحداهما بدينار ـ ى له به ش ـتر اة فاش ـ ي له به ش ـتر أعطاه ديناراً يش النبي َّه أن فأخذ النبي )4(وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه .)5( ذلكلبين النبي الدينار و الشاة و لو كان الدينار لعروة رواه الحاكم 1( . رواه البخاري 2( رواه البخاري ) 3( .)رواه البخاري ) 4( انظر فتاوى اللجنة الدائمة ) 5(

عدد الصفحات ٢٥

فتاوى في التمور والنخيل 26 يت له ورفعت سعره عليه بدون�س علمه نظراً لتعبي في البحث في السوق؟ ر ـن التمـن ثمـر مـه أكثـذ منـك أن تأخـرم عليـه فيحـي لـترأن تشـك بـإذا وكل ـلا ه جع ـ ب من ـ ك أن تطل ـ رة ول ـ م بأج ـ اء له ـشر اس بال ـ د الن ـ اً عن ـ ن معروف ـ إن لم تك ل. ـ رة المث ـ ه أج ـ ب من ـ ك أن تطل ـ ك فل ـ اً بذل ـ ت معروف ـ ه و إن كن ـ ك ل ـ شرائ ـير نظ ه ... إن كان منتصبا يبيع للناس ـ ا إلى رجل ليبيعه فالحكم في ـ ن قدامة : ولو دفع ثوب ـ ال اب ـ ق ).1(بأجر فله أجر مثله نص عليه أحمد وإن لم يكن كذلك فلا شيء له س الحالية مع أنه من السنة الماضية ولا أخبر البائع بذلك بناء على أنه لم يسأل؟ {ادِقِينََّه واْ مَعَ الص ـّهَ وَكُونُ للهقُواْ ا َّهنَ آمَنُواْ ات ـذِي َّهُّهَا ال يهيَا أَ }دق في كل شيءـ ب الصـ الواج نة الحاضرة ليست كرغبتهم في ثمرة العام الماضي ـ ورة التوبة و رغبة الناس في ثمرة السـ119( كلام أو بالكتابة الواضحة فعن حكيم بنـل عند الناس فالواجب البيان إما بالـه أقـو قيمت في ا وبينا بورك لهما ـ ا لم يتفرقا فإن صدق ـ البيعان بالخيار مول الله ـال قال رسـ قزام ـح )2(بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعه س على اعتبار أن قيمة السطول تساوي أكثر؟ الأصل في الكذب التحريم و يكون التحريم أشد إذا كان يتسبب في أكل أموال الناس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا ول الله ـ قال قال رسفعن حكيم بن حزام ر إذا أكد كذبه باليمين ـ ا محقت بركة بيعهما و يعظم الأم ـ في بيعهما وإن كتما وكذب ـما ورك له ـ ب ا مال امرئ ـ ف على يمين يقتطع به ـ قال من حلن النبي ـ ععود ـد الله بن مسـن عبـفع نَ بِعِهْدِ ُو ترَ ـيَشْ ذِيْنَ ّهل اَّه إِن}تعا لم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله ـ مس ْ الآَخِرِة وَلاَ يُكَلِمُهُمْ الله وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهَمْ يَوْمَ فيِ ُمْ لهَ ِمْ ثَمَناً قَلِيْلاً أُوَلئِكَ لاَ خَلاَقَ ماِنهِ ي اللهِ وِأ )3( آل عمران{ُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ لهَالْقِيَامَةَ وَلاَ يُزَكِيْهِمْ وَ )المغني 1( .)رواه البخاري ) 2( .)رواه البخاري ) 3(

عدد الصفحات ٢٦

فتاوى في التمور والنخيل 27 تجار يريدون كمي�س الس ليس واشتريت لهم وبعته عليهم بأكثر مما اشتريته فما الحكم؟ ليم التمر مؤجلا فهذا السلم المؤجل ـيجوز أن تبيع تمرا موصوفا في ذمتك فإن كان تس الثمار لفون في ـ وهم يسقال قدم النبي ن عباسـاع أهل العلم فعن ابـو جائز بإجمـوه معلوم السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل و إن كان التسليم في الحال أو بعد يوم أو يومين و نحو ذلك فهذا السلم الحال و هو محل )1( افعية ورواية في مذهبـو مذهب الشـم من يرى جوازه و هـ أهل العلم فمنهـينف بـلاخ و ك و قال به عطاء بن أبي رباح ـ د و يتخرج من بعض الروايات عن الإمام مال ـ ام أحم ـ الإم )2(أبو ثور و ابن المنذر و هو الذي يترجح لم الحال أولى بالجواز لأنه من الغرر أبعد و الأصل ـ لم مؤجلاً فالس ـ لأنه إذا جاز الس في البيع الجواز. في حديث ابن عباس إلى أجل معلوم إذا كان مؤجلاً يجب أن يكون الأجل و قوله معلوماً غير مجهول و ليس فيه نفي السلم الحال أو اشتراط الأجل في صحة السلم يوضحه يلزم أحدهما فمعناه َّهـماإن ذا الحديث و لا يجتمعان في المبيع ـ الكيل و الوزن في ه ـين ع ب ـ الجم وم إن كان موزوناً فيقدر إلى أجل معلوم إن كان ـ وم إن كان مكيلاً أو وزن معل ـ ل معل ـ في كي مؤجلاً و الله أعلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان قال قال رسول الله و حديث عبد الله بن عمرو )3(في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك لم فعقد على ما في ـ عن بيع ما ليس عندك يتناول بيع الأعيان وأما السي ـي النبـفنه عليه وكا له ولا يقدر ـ ع ما في الذمة مما ليس هو ممل ـ ل في الحديث أيضاً أن يبي ـ ة و يدخ ـ الذم فليس عنده حساً ولا معنى فيكون قد باعه شيئاً لا يدري هل يحصل له أم لا فهذا بيع الغرر. ).رواه البخاري 1( انظر : العزيز ) 2( 203/1( رواه الإمام أحمد ) 3( و إسناده حسن4611( و الحديث صححه الحاكم . الإسلام في مجموع الفتاوى

عدد الصفحات ٢٧

فتاوى في التمور والنخيل 28 ول الله يأتينيـ فقلت يا رسي ـألت النبـ قال سن حزام ـث حكيم بـا حديـو أم ليس ال لا تبع ما ـ وق ق ـ ه منه ثم أبتاعه له من الس ـ ع ليس عندي أبيع ـ ألني البي ـ ل فيس ـ الرج 1(عندك فيجوز أن تبيع تمرا موصوفا في ذمتك ثم تشتريه و تسلمهم إياه بشرط أن تستلم الثمن ت عندك فلا تقل لهم عندي بل اتفق معهم ـ أثناء العقد فإذا طلبوا منك كمية من التمر ليس على صفات التمر و نوعه و وزنه و موعد التسليم و استلم منهم الثمن مباشرة ثم تشتريه . ة و مع عدم قبض ـ لَم فيه دين في الذم ـ تلام الثمن فالمُس ـ ح العقد مع عدم اس ـ و لا يص ة في حد الغرر. ـ ر المخاطرة وتدخل المعامل ـ ع الدين بالدين و تكث ـ ون من باب بي ـ ن يك ـ الثم )2(وبعض أهل العلم ينقل الاتفاق على عدم جواز تأخير الثمن و الصحيح أنه لا إجماع ن عمال يقومون بخ�اء ثم�كت ب�س فقط وتنقيت مقابل تعبهم أم أن العقد من أساسه غير صحيح؟ إذا كان منك المال و منهم العمل على نسبة مشاعة من الربح مثل النصف فهذه شركة ه و إن كان هناك ـ ما اتفقت أنت و إياهم علي ـلى زة فإن كان هناك ربح فهو ع ـ ة جائ ـ مضارب ون عملهم. ر مالك كله أو بعضه و هم يخ ر خسارة فهي على الجميع أنت تخ ب ماله . و الربح على ـ ارة المال على الجميع كل حس ـ أما إذا كان المال من الجميع فخس ما اشترطتموه وانظر جوابالسؤال رقم رواه الإمام أحمد 1( و ابن ماجه قال الإمام أحمد مرسل قلت القائل العلائي أخرجه ابن حبان في صحيحه ماهك عن حكيم بن حزام والأصح ما قال الإمام أحمد بينهما عبد الله بن عصمة . و ابن عصمة متروك فالحديث لا يصح لاضطرابه من جهة السند و طرقه لا تخلو من ضعف أصحها الطريق المذكورة و هي منقطعة فلا إذا اشتريت بيعا “ و مضطرب من جهة المتن ففي بعض رواياته بلفظ الرواية المذكورة و في بعضها بلفظ ”تبعه حتى تقبضه و الحديث مخرج في غاية المقتصدين شرح منهج السالكين ).196 انظر : مجموع الفتاوى ) 2(

عدد الصفحات ٢٨

فتاوى في التمور والنخيل 29 ت التمور وآخذ منهم أكياس�س التصريف والباقي أرجعه لهم. فما الحكم؟ الأمر لا يخلو من حالين : لهم في البيع و تأخذ مبلغاً معلوما من المال على ما تبيعه و ما لم ـلا ون وكي ـ الأولى أن تك تبعه تعيده إليهم فهذه جعالة جائزة الثانية : أن تشتري التمر منهم بمبلغ معلوم و تشترط مدة معلومة تعيد لهم ما لم تبيعه ع جائز فهو بيع مع خيار الشرط لقول النبي ـ ط ما دفعته لهم فهذا البي ـ ن التمر و تأخذ قس ـ م إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإذا خيرتهم )1(ك واحد منهما البيع فقد وجب البيعـترإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يـف الحل ع و الشرط و الأصل في الشروط ـ اء برد التمر الذي لم يبع و قبلوا جاز البي ـشر اء ال ـ أثن م حلالاًَّه فالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حر نن الطرف�س يداً (إذا كان ولا يت بيد)؟ إذا بيع التمر بالتمر فالواجب أمران التقابض فكل واحد من المتبايعين يقبض تمره قبل التفرق الأول : التماثل في القدر و لا عبرة لجودة التمر و نوعه أو رداءته فصاع تمر مقابل صاع الثاني : تمر سواء كانا طيبين أو أحدهما طيبا و الآخر رديئا كلاهما من نوع واحد مثل صاع سكري ادة بن الصامت ـ قراء فعن عب ـ كري بصاع ش ـ كري أو اختلف النوع مثل صاع س ـ بصاع س عير بالشعير ـ « ول اـ قال قال رس ت هذه الأصناف ـواء يداً بيد فإذا اختلف ـواء بس ـر والملح بالملح مثلاً بمثل س ـر بالتم ـوالتم )2(فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد أما إذا بيع التمر بالأوراق النقدية فلا يشترط التقابض فيجوز أن يستلم المشتري تمره في الحال أو في وقت آخر و كذلك يجوز أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا لاختلاف علة الربا ل مع الطعم و علة الربا في الأوراق النقدية ـ ا في التمر - فيما ترجح عندي - الكي ـ ة الرب ـ فعل ). رواه البخاري 1( .)رواه مسلم ) 2(

عدد الصفحات ٢٩

فتاوى في التمور والنخيل 30 لم البائع الثمن لاختلاف علة الربا بـعيرا و لم يسـ شى النبي ـترمطلق الثمنية فلذا اش درعا ى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه ـتر اش النبي َّهأنة ـالثمن و المثمن فعن عائش )1(من حديد س الدلال وكيل للبائع فإذا باع على نفسه أو اشترى منها فهذا مظنة أن ينصح لنفسه و لا ح لمن وكله في البيع و الشراء. وأكثر الفقهاء على منعه من ذلك لأن ذلك مظنة التهمة ـ ينص ه و الشراء لها أو ـ زاع بينه و بين من وكله. لكن لو أذن له الموكل بالبيع من نفس ـ وع الن ـ و وق لعة و الناس ـ لعة بعد أن رغب الناس عنها أو باع له الس ـ أطلق و انتفت التهمة فزاد في الس )2(يرغبون فيها و يزيدون جاز و الأصل أن الزيادة من غير إرادة الشراء من النجش المحرم .لكن إذا سام و هو يريد عة لأنه ـ مى بفتح الباب أرجو أن يكون في الأمر س ـ ام أول الحراج و هو ما يس ـ الشراء أو س يكون السوم غالبا بمال أقل من قيمة السلعة بكثير. س ذهبت إلى دكاني ووجدت المزارع ينزل البضاعة فس ن علي وذهبت وبعد س الدلال فقال لم يزد أحد عليك فهل يجوز لي إرجاع التمور علماً أنني لا أريدها ؟ إذا فارقته و لم يبع عليك فلا يلزمك البيع إلا برضاك و لك أن تطالب المزارع بأخذ تمره. إلا لو كان هناك عرف في سوق التمر أنه إذا لم يزد في التمر أحد فهو لآخر من سامه فيعمل بالعرف فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. و لا أعلم عرفا في سوق التمر بذلك و الله أعلم. ألف ريال وبعد مدة طالبته نس ن بها فأحالني على فلان الذي يريد هو منه مبلغاً من المال وقبلت الإحالة ثم بعدها تب لي أن فما الحكم؟ الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه و إذا انتقل الحق فلا يرجع لقول ).رواه البخاري 1( .)انظر : الإنصاف ) 2(

عدد الصفحات ٣٠

فتاوى في التمور والنخيل 31 )1( “بِعَّه مَطْل الغني ظلم ومن أُتْبِعَ على ملي فلْيَت النبي و الملي عند الفقهاء : هو القادر على الوفاء و ليس مماطلاً ويمكن تحضيره لمجلس الحكم ه الرجوع إلا أن يرضى بعد ـ اً ولم يعلم المحال بذلك فل ـ ا إذا كان المحال عليه مفلس ـ أم الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة َّهلأن العلم ه فكان له الرجوع كما لو دلس المبيع.َّه المحيل غرَّه ولأن فلك الرجوع عليه و يحرم عليه الامتناع عن قضاء دينك . س و )2( قال لا تناجشوا عن رسول الله هذا من النَجْش المحرم فعن أبي هريرة النَجْش : أن يزيد في السلعة و هو لا يريد شراءها لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري. ش أو غيره فله خيار الغبن فله رد المبيع ـ بب النج ـ ن غبن غبنا يخرج عن العادة بس ـ و م على البائع و أخذ الثمن . عة والتسعون بعد المائة النجش والبيع ـ ابعة والثامنة والتاس ـ قال الهيثمي : الكبيرة الس ا إضرارا عظيما ـ ة كبائر محتمل لأن فيه ـ ه وعد هذه الثلاث ـ ع الغير والشراء على شرائ ـ بي ـلى ع بالغير ولا شك أن إضرار الغير الذي لا يحتمل عادة يكون كبيرة كما مرت الإشارة إلى ذلك )3(وأيضا فهذه من المكر والخداع وسيأتي أنه كبيرة س من باع مزرعة فيها نخل مثمر أو باع النخل المثمر وحده فلا يخلو من حالين : الأولى : أن يكون البيع بعد التأبير وهو التلقيح فالثمرة للبائع مبقاة إلى الجذاذ و مؤنة الثمرة كلها أو بعضها لهَّه السقي على المشتري إلا إذا شرط المشتري أن ن عمرـن عبد الله بـي فعـتر فالثمرة للمشـيرل التأبـع قبـون البيـة : أن يكـالثاني )4(اعـط المبتـترا للبائع إلا أن يشـرت فثمرهـ قد أبـلااع نخـن بـال مـ قول الله ـ أن رس .رواه البخاري 1( )رواه البخاري ) 2( )الزواجر ) 3( .)رواه البخاري ) 4(

عدد الصفحات ٣١

فتاوى في التمور والنخيل 32 المؤبرةـير غَّه وم الحديث أن ـع و مفه ـ المؤبرة للبائ ي ـل النبـي فجعـتراع المشـ والمبت فهو الثمرة كلها أو بعضها له. فإن كان الشرط من البائع َّهأن ي إلا إذا شرط البائع ـتر للمش استثناء لبعض ماله و إن كان من المشتري فهو بمنزلة شرائها مع أصلها و كذلك سائر الأشجار المثمرة حكمها حكم النخل إذا كانت الثمرة بادية فهي للبائع و مثله الزرع فإذا ظهر السنبل فهو للبائع و إن لم يظهر فهو للمشتري و ما يحصد كالبرسيم و يجنى مرارا كالخيار فأصوله للمشتري و الجزة و اللقطة الظاهرة للبائع ي ثمرة النخي� س يبقيها صاحبها على النخيل حتى تنضج ؟ لا يجوز أن تشتري ثمرة النخيل وحدها قبل أن يبدو صلاحها و تشترط أن يبقيها صاحبها عن بيع الثمار حتى يبدو ول الله ـقال نهى رسل حتى تنضج فعن ابن عمر ـ النخيـلىع . و تقدم التفصيل في مسألة بيع الثمار في جواب السؤال الخامس )1(صلاحها نهى البائع و المبتاع طنا من التمور ن أن أشتري له ثلاث ن س نهاية وكانت صيغة العقد أن سعر الكيلو عليه خمسة عشر ريالا إلى ن لتفطير الصائم الموسم سواء زاد السوق أو نقص مع العلم أنه تم تحديد صفة التمر المطلوب فمالحكم ؟ ليمه ـ طال الوقت أو قصر ـه في ذمتك تمرا مضبوطا بوصفه و وقت تسـت عليـإذا بع قال لم الجائز فعن ابن عباسـتلمت الثمن في مجلس العقد فهذا من الســ و مكانه و اس كيل وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في قدم النبي )2(معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ).و ينظر جواب السؤال رقم س ك ما فيه و إن رضيت به فالعقد صحيح من غير ـك رده على بائعه إذا لم يبين لـوز لـيج لو ه رده حتى ـ ي ما فيه و ل ـتر رم عليك بيعه من غير أن تبين للمش ـ الأرش و يح ـ ه ب ـ أن تلزم ).اشترطت عليه عدم الرد إذا لم تبين له عيبه و تقدم في جواب السؤال رقم رواه البخاري 1( .)رواه البخاري ) 2(

عدد الصفحات ٣٢

فتاوى في التمور والنخيل 33 س أعلم أنهم لن يدفعوا نقدا فهل يجوز قبول زيادتهم فإذا زاد من أعلم أنه س أثبت البيع عليه ؟ وم إلا ـن ينقد الثمن ليس كمن يؤخره فلا تعتمد زيادتهم في السـروف أن شراء مـالمع إذا أخبرت السائمين بالواقع ل أن يجته�س عليهم العم فما الحكم ؟ ذِيْنَ ءَامَنُواْ َّهُّهَا ال يهيَأَ}ه تعاـ ح الأقوال وجوب الوفاء بالوعد و يحرم إخلافه لقولـ أص الصف{ا لاَ تَفْعَلُوْنَ ـَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُواْ مَ برُوْنَ ـا لاَ تَفْعَلُ ـونَ مَ ـَ تَقُولُ لمِ )1({ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً َّهوَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِن }أخلف وعده دخل في عموم الآية و قوله تعا قال آية عن النبي رة ـد فيجب الوفاء به و عن أبي هريـد الوعـن العهـاءس [ و إخلاف الوعد من)2(انـذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خـث إذا حدث كـلاق ثـالمناف ومهم ـ لم أن يتصف بصفات النفاق العملي. فإذا وافق س ـ صفات المنافقين و يحرم على المس سوم غيرهم فضلوا على غيرهم بالوعد فوجب البيع عليهم و الله أعلم . س ؟ ن بعشرين ألفا وبعته بأربع ذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ َّهُّهَا ال يه يَا أَ }الأصل في البيع الحل لقوله تعا 29( {َارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ تجِ أَن تَكُونَ َّهإِلا به ى له ـتر اة فاش ـ ي له به ش ـتر أعطاه ديناراً يش النبي َّه أن ي ـروة البارقـن عـ و ع ى ـتر اة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اش ـ ا بدينار وجاءه بدينار وش ـ اع إحداهم ـ اتين فب ـ ش )3(التراب لربح فيه انظر : أضواء البيان 1( .)رواه البخاري ) 2( )رواه البخاري ) 3(

عدد الصفحات ٣٣