فتاوى في التمور والنخيل أجاب عليها الشيخ أحمد بن عبدا لرحمن الزومان إمام وخطيب جامع عبد الله بن مضعون جمع وإعداد إبراهيم بن صالح السديري
عدد الصفحات ١جميع الحقوق غير محفوظة بعد التنسيق مع المؤلف الطبعة الثانية 1434 1431/4254 رقم الإيداع 978-603-00-5193-9ردمك مركز الإحسان الخيري ببريدةح فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الزومان , أحمد بن عبدالرحمن فتاوى في التمور والنخيل / أحمد بن عبدالرحمن الزومان .- 20×71 978-603-00-5193-ردمك 1 ( محقق ) ب. العنوان 1431/4254 ديوي
عدد الصفحات ٢فتاوى في التمور والنخيل 4 مقدمة الطبعة الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بحم ن بموض � المهتم 24 ( سؤا أسأل الله أن ينفع بها الجميع وأن يجزي الشيخ أحمد الزومان خير الجزاء وأن يجعل أعمالنا خاصة لوجهه الكريم وكتبه إبراهيم بن صالح السديري بريدة_القصيم 1434 /2 /1
عدد الصفحات ٤فتاوى في التمور والنخيل 5 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ... نظرا لحاجة أصحاب التمور والنخيل إلى معرفة الأحكام الشرعية في الزكاة والبيوع حيث إن موسم التمور يتكرر سنويا وتتعلق به أحكام شرعية كثيرة فقد استحسن مجموعة من طلبة العلم أن تجمع الأسئلة المتعلقة بمسائل التمور والنخيل في كتاب مستقل باسم (فتاوى في التمور والنخيل) ليسهل لطالبها الرجوع إليها عند الحاجة وتعم الفائدة بها وفي حدود علمي والعلم عند الله لا يوجد كتاب مستقل يجمع الفتاوى الخاصة بمسائل التمور والنخيل في كتاب واحد وبحمد الله وتوفيقه تم جمع أكثر من مائة سؤال في هذا الموضوع من بعض طلبة العلم وبعض أصحاب التمور وتم عرضها على الشيخ الفاضل أحمد بن عبدا لرحمن الزومان فأجاب عليها مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا ونفع بعلمه وجعل ذلك في ميزان حسناته أسأل الله أن ينفع بها أصحاب التمور والنخيل وأن يجزي خير الجزاء من أعان على هذا العمل وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وكتبه إبراهيم بن صالح السديري القصيم - بريدة asdcc1430@gmail.com 1431/5/1 ة��مقدم�ال
عدد الصفحات ٥فتاوى في التمور والنخيل 6 س رص يترك الخارص ـزكاة فأثناء الخـب من الـؤكل من تمر و غيره لا يحسـز. فما يـجائ على عة ـ ذا القدر توس ـ يخرص ه ـلا م بالمعروف ف ـ م وهديته ـ در أكله ـ ل ق ـ اب النخ ـ لأصح َّهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم وجيرانهم وأهلهم و يهدون منها نه أصحاب النخل لأ هل بن أبي ـ بهم فعن سَّه أضر توفى الخارص الكل ـ اقطة فلو اس ـ ا المارة ومنها الس ـ أكل منه ـ وي ه إلى خرص التمر وقال إذا أتيت أرضاً فاخرصها ـ بعث عمر بن الخطاب َّه أنة ـحثم )1(ودع لهم قدر ما يأكلون و يرجع تقدير ذلك إلى الخارص فإن لم يخرص فيقدره صاحب النخل . رص يجعلون الأمر لاجتهاد الخارص ـ ن يرى ترك ثمر بعض النخل لا يخ ـ ور م ـ و جمه زم و حميد بن زنجويه و أبو ـ افعي في القديم و ابن ح ـ ا لا يخرص قال بذلك الش ـ ر م ـ في تقدي )يوسف صاحب أبي حنيفة و بعض الحنابلة و ظاهر كلام أبي عبيد اختيار هذا القول س را و رطباً و لك أن تخصص ثمرة نخل معين زكاة و تتصرف بالباقي ـرج زكاتها ب ـتخ ة و إن كان عليك حرج فيما ذكر تحصي ثمن ـ طل تخرج منها خمس ـ أو حينما تجني مثلا مائة س و الرطب كله ثم تخرج نصف عشر الثمن أي ر الب جواز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة الراجحة. و الله أعلم . رواه مسدد . المطالب العالية 1( قال الحاكم : إسناده متفق على صحته . وصحح إسناده الذهبي والحافظ ابن حجر في المطالب العالية )وصححه ابن القيم في إعلام الموقع إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث قال أمرنا رسول الله و روي عن سهل بن أبي حثمة فدعوا الربع رواه أحمد و ضعف الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وأبو المحاسن المرداوي في كفاية المستقنع وال لحميد ـ نى المطالب ـ ر : أس ـ انظ ) 2( 64/2( يخ محمد بن عثيمين أن الخارص يخرص الجميع و لا يترك لصاحب الثمرة ـ افعي في الجديد و اختاره الش ـ الش توفيها كلها ليقوم ـ ك العامل على الزكاة بعض الزكاة و لا يس ـتر رون أن المراد بالحديث أن ي ـ رص و ي ـ يئاً لم يخ ـ ش المزكي بتفريق الباقي بنفسه . ).انظر : بدائع الصنائع
عدد الصفحات ٦فتاوى في التمور والنخيل 7 س « في حديث أنس ى ... وفي صدقة الغنم ـ ا بنت مخاض أنث ـ ن إلى خمس وثلاثين ففيه ـ ا وعشري ـ ت خمس ـ إذا بلغ ن بلغت صدقته بنت مخاض ـ « )1(اةـت أربعين إلى عشرين ومائة شـائمتها إذا كانـفي س .2(وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شات ن أصغر أو ـ دم وجود فريضة الإبل إلى س ـ زكاة و نقل مع ع ـ مقادير الي ـ النبـينفع و راج القيمة مطلقا ـ و الله أعلم ـ لم يكن للعدول فائدة ـ مع الجبران فلو كان يجوز إخ ـبر أك ى بإخراج القيمة من الدنانير و الدراهم فقد كانت موجودة زمن التشريع فالواجب ـ لاكتف راج الزكاة من التمر لكن يجوز إخراج القيمة لمصلحة من وجبت له من الفقراء أو كان ـ إخ قة فإذا باع النخل كله أخرج نصف العشر من الثمن ـ ـ في إلزام من وجبت عليه الزكاة مش لأن النخل عندنا يسقى بمؤونة ـ و لا يلزمه أن يشتري تمراً إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة َّهأن قال شيخ الإسلام : الأظهر في هذا ه َّهولأن دل إلى القيمة ـ اتين أو عشرين درهماً ولم يع ـ الجبران بشه ولهذا قدر النبي ـوع منـممن ضرر ك إلى أنواعٍ رديئة وقد يقع في التقويم ـ ى جُوِّز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المال ـ مت الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه وأما إخراج القيمة للحاجة َّهلأن عشر أو المصلحة أو العدل فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج ي ثمراً أو حنطة إذا ـتر الدراهم اة في ـ د على جواز ذلك ومثل أن يجب عليه ش ـ ه وقد نص أحم ـ اوى الفقراء بنفس ـ د س ـ كان ق فر إلى ـ اة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف الس ـ س من الإبل وليس عنده من يبيعه ش ـ خم مدينة أخرى ليشتري شاة ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها )3(أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء و هذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة و هو رواية في مذهب الإمام أحمد و اختاره يخ ابن سعدي و تلميذه شيخنا ـ م و الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ و الش ـلا يخ الإس ـ ش )4(الشيخ محمد العثيم )رواه البخاري 1( )رواه البخاري ) 2( .)مجموع الفتاوى ) 3( انظر : الإنصاف ) 4( .)مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيم
عدد الصفحات ٧فتاوى في التمور والنخيل 8 س ري وعامل...الخ في هذه الحالة هل عليها زكاة ؟ إذا كنت قد اقترضت هذا المال أو غيره فأنت مدين و الدين يمنع الزكاة على الصحيح زكاة عليه ـلا تغرق النصاب أو ينقصه ف ـ اً و عليه دين يس ـ خص يملك نصاب ـ إذا كان الش ـ ف فالدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة و هي الذهب و الفضة و الأوراق النقدية و عروض التجارة و الأموال الظاهرة و هي بهيمة الأنعام و الخارج من الأرض لقول رسول الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ َّهأن حين بعثه إلى اليمن فأخبرهم لمعاذ بن جبل الله و المدين ليس غنياً فلا تجب عليه الزكاة و كان عثمان )1( …من أغنيائهم فترد على فقرائهم ه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم ـ هر زكاتكم فمن كان علي ـ يقول هذا شبن عفان ه لا زكاة في المال المقابل َّهـأن يصرح بحضور الصحابة ن ـما فعث)2(ؤدون منه الزكاةـفت للدين فكذلك لا زكاة في المال كله إذا استغرقه الدين. على تقرض فينفق ـ في الرجل يسوابن عمر ر بن زيد عن ابن عباسـن جابـو ع : تقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال ـ « :ثمرته وعلى أهله قال : قال ابن عمر )3(: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقيقال ابن عباس ب الأحناف و قول ـ ر و الباطن مذه ـ زكاة في المال الظاه ـ الدين يمنع الَّه أن ـ ول ب ـ و الق )4(للشافعية و رواية في مذهب الحنابلة و قال به أبو عبيد القاسم بن سلام فإذا كنت مدينا بسبب النخل أو غيره فلا تجب الزكاة عليك إلا إذا كان ما عندك يزيد على الدين و يبلغ نصابا و الله أعلم. تنبيه : مذهب الأحناف جواز إخراج القيمة مطلقاً و هو رواية في مذهب الحنابلة. و قول في مذهب مالك الجواز الانتقال عند فقد بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين إلى بنت َّهأن مع الكراهة و عند بعض الشافعية اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة على أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة فمتى فقد الفرض في ماله ولم يجده بالثمن جاز إخراج قيمته وجاز له الصعود والنزول بالجبران وعدمه بشرطه. انظر : الهداية شرح بداية المبتدي 65 456/1( رواه البخاري ) 1( رواه مالك في الموطأ ) 2( 194/3( رواه حميد بن زنجويه في الأموال ) 3( .انظر : بدائع الصنائع ) 4( ) تنبيه : مذهب الإمام مالك يمنع الدين في زكاة الأموال الباطنة دون الظاهرة . انظر : الفواكه الدوا
عدد الصفحات ٨فتاوى في التمور والنخيل 9 س الذي يكون بعده البيع ؟ لبيع ثمرة النخل و غيرها أحوال : عن النبي ن مالك ـد صلاحها : و هذا جائز فعن أنس بـع بعـال الأولى البيـالح المشتري 1(ه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يَزْهُوَ َّهأن التبقية حتى الجذاذ أو القطع في الحال. الحال الثانية : أن تباع قبل صلاحها و لا يخلو البيع من أحوال : صلاح 1 ً قد أُبِّرَت فثمرها للبائع إ ـلا وز بيعها فتدخل الثمرة تبعاًلحديث ـ رة فيج ـ الثم ومفهوم الحديث يجوز بيع النخيل المثمر قبل التأبير وقبل التأبير لم يبد )2(أن يشترط المُبْتَاع صلاحه فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً 2 ي أن يقطع الثمر في الحال بأن يكون ـتر ط البائع على المش ـتر 1( المنع من البيع لخوف التلف و حدوثَّهلأن له غرض في ثمرة النخل غير أكل الآدمي فجائز العاهة و هذا مأمون فيما يقطع ي على البائع أن تبقى في أصولها ـتر ط الإبقاء حتى صلاحها : فيشرط المش ـشر 2( عن بيع الثمارقال نهى رسول الله حتى يبدو صلاح الثمرة فيحرم بيعها فعن ابن عمر اد أكثر فيحدث ـ َّها عرضة للآفات و الفس نه و لأ)3(دو صلاحها نهى البائع و المبتاعـى يبـحت بين البائع و المشتري نزاع . أنس اء موقوفا من حديث ـ جَّه تَصْفَر أو َّهْمَر تحَأن ا ـ ح الذي يباح به بيعه ـلا دء الص ـ و ب و مرفوعا.فإذا بدأ التلوين في بعض ثمرة النخل جاز بيع الجميع فصلاح بعض النخل صلاح لها ولنوعها ولجنسها واعتبار بدو الصلاح في الجميع يشق و الله أعلم . ).رواه البخاري 1( .)رواه البخاري ) 2( رواه البخاري ) 3(
عدد الصفحات ٩فتاوى في التمور والنخيل 10 خلاص) هل أزكي– ش– س كل نوع على حدة أم ماذا ؟ كري و نصف عشر ثمرة الشقراء ـيزكى كل نوع وحده فتخرج نصف عشر ثمرة الس فالعدل و نصف عشر ثمرة الخلاص و هكذا فهذا العدل فأهل الزكاة شركاء لك في الثمرة م من كل نوع. و لك أن تخرج نصف عشر ثمنها إذا كان عليك حرج في ـنصيبه ذوا ـ أن يأخ راء أوراقا نقدية بدل ـ ا قبل إخراج الزكاة أو طلب الفق ـ زكاة من كل نوع أو بعته ـ راج ال ـ إخ ).التمر و انظر جواب السؤال رقم ط تزيد ـ ط المال إذا أمكن ذلك و ذلك بأن تكون قيمة المتوس ـ و يجوز الإخراج من وس ه و عندي أن في تطبيق هذا حرج لاختلاف عدد ـ قيمة الرديء بقدر زيادة الطيب علي ـلى ع النخيل و لتباين طيب الثمرة . س )تمت الإجابة عليه في إجابة السؤال رقم س ذلك فهل يزكي مرة أخرى؟ الواجب أن يخرج من جنس ماله جودة و رداءة و الأكمل أن يخرج من أفضله ويحرم َبِيثَ مِنْهُ لخْا واْ ـمُ َّهوَلاَ تَيَم }ا ـ ب لقوله تع ـ ط زكاة عن المال الطي ـ رديء أو الوس ـ راج ال ـ إخ بة للجيد و في حديث ـ ط رديء بالنس ـ ورة البقرة و الخبيث الرديء. و الوسـ267 ( {تُنفِقُونَ ذات العوار المعيبة. و من أخرج )1(« أنس أنه لا تبرأ ذمته لو أخرج أقل ـمافك أ ذمته فالواجب في الزكاة القدر و الصفة ـبر رديء لم ت ـ ال مما وجب عليه قدرا فكذلك لا تبرأ ذمته إذا أخرج أقل مما وجب عليه في صفته. فمن فعل ذلك وجبت عليه الزكاة لأن الأولى ليست زكاة شرعية. )رواه البخاري 1(
عدد الصفحات ١٠فتاوى في التمور والنخيل 11 س الثمن أيـشر خص فأخرج نصف عـ ت تبيع النخل كله على شـ إذا كن طل تصدق على الفقراء بخمسة ـ اً فمثلا إذا جنيت مائة س ر أنت تتولى بيعه فأخرج زكاته ب سطول و إن كان عليك حرج في ذلك فتصدق بنصف عشر الثمن. و تقدم في جواب السؤال الثالث جواز إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة الراجحة س ح التمر و ذلك ـلاراً . فحين يبدو صـ ا على النخل من الرطب تمـ و حزر مـ رص هـ الخ كل النخل ويقدر ـ رار يبدأ وقت الخرص فيطوف الخارص ب ـ دأ بالاحمرار أو الاصف ـ أَن تب ـ ب َّهلأن ثمرتها إن كانت نوعاً واحداً و ثمرة كل نوع إن كانت أنواعاً يقدرها رطباً ثم تمرا يابساً الأصل في زكاة ثمرة النخل أن تؤخذ تمراً . غزوة تبوك فلما جاء وادي القُرَى قال غزونا مع النبي اعدي ـفعن أبي حميد الس أوسق عشرة لأصحابه اخرصوا وخرص رسول الله إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي ى وادي القرى قال للمرأة كم جاء ـ فلما أت… ا أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك ـ ال له ـ فق ).1( حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول ا هل بن أبي حثمةـ بعث س عمر بن الخطاب َّهؤال الأول أن ـو تقدم في إجابة الس لخرص التمر وقال إذا أتيت أرضاً فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون الحاجة مقام الكيل ا والبيع من زهوها وإيثار ـ عة على أرباب الثمار في التناول منه ـ دة الخرص التوس ـ وفائ في منعهم منها حتى تستخرج الزكاة تضييقاً عليهم . َّهالأهل والجيران والفقراء لأن س ة ِ هذا المال خَض َّه إن لحكيم بن حزام لنعلم أن المال محبوب للنفوس كما قال النبي ق عليها مفارقته ـ وة الطعم فتميل النفس إليه و يش ـ و كالفاكهة طيبة المنظر حل ـ فه)2(وةـحل المال من غير عوض حاضر فيحتاج المسلم إلى شيء من مجاهدة النفس لإخراج الواجب و ورة التغابنـ15( {َّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ للهةٌ وَا ـدُكُمْ فِتْنَ لاَمْ وَأَوْ ـ أَمْوَالُكُ َّهماَ إِن}ار للعبدـ ل اختبـ مح رواه البخاري 1( رواه البخاري ) 2(
عدد الصفحات ١١فتاوى في التمور والنخيل 12 د توعد الله هذه الطائفة من الناسـيطان العبد في منع الزكاة من أصلها و قـأتي الشـفي بِعَذَابٍ ْهُم شرِّفَبَ ّهِ لله بِيلِ ا ـسَ فيَِا نهَ ةَ وَلاَ يُنفِقُو َّهوَالْفِض هَبَ َّهالذ ذِينَ يَكْنِزُونَ َّهوَال }ه تعا ـ بقول سورة التوبة{أَلِيمٍ ة أتاه من جانب التقصير ـ يطان عن منع العبد من إخراج الزكاة بالكلي ـ إذا عجز الش ـ ف د إلى رديء ماله فيخرج منه فيقع في نهي ـ زكاة فيبخس بعضها أو في صفتها فيعم ـ در ال ـ في ق ا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ممَِّه وَ بْتُمْ ـكَسَ ذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا َّهال ُّهَا يهأَ يَا }ربه له في قوله تعا ّهَ لله اَّه أَن أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ َّهإِلا تُم بِآخِذِيهِ ـوَلَسْ َبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ لخْ مُواْ ا َّهتَيَم الأَرْضِ وَلاَ 267( {ِيدٌحمَ غَنِيٌّ عن ذلك بقوله له اذا ـ معن طيب ماله بغير رضاه لنهي النبي ـذ مـ لا يؤخـماو ك يعطوا ل الزكاة أن ـأه يكره الردئ فالعدل مع ـير فكذلك الفق)1(م أموالهمـاك وكرائـ« أكمل كرا لله فهو ـ ون و إن أخرج من طيب ماله ش ـ ال لا يُظلَمون و لا يَظلِم ـ ط الم ـ ن وس ـ م ر الأنصار بالمدينة مالا من نخل ـ أكث قال كان أبو طلحة س بن مالك ـنفعن أنـو أحس ويشرب يدخلها وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام من ماء فيها طيب قال أنس الى يقول لن تنالوا البر ـ ول الله إن الله تبارك وتع ـ فقال يا رسول الله ـإلى رسو طلحة ـأب عند حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها ك مال رابح ذلك ـ بخ ذلول الله ـول الله حيث أراك الله قال فقال رسـا رسـا يـالله فضعه يا أفعل معت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحةـمال رابح وقد س من و هذا في باب صدقة التطوع ، و )2(في أقاربه وبني عمهرسول الله فقسمها أبو طلحة أخرج من الرديء و لم يكن ماله كله كذلك لم تبرأ ذمته و لم يؤد الزكاة إن لم يتق الله فيه جمعا ـ ب عليه ف ـ يتركه العبد عاجلا أو آجلا و سيحاس ـ ذا المال س ـ و ه ران و تمنى الرجعة لتصحيح ـ ه لغيره و غرمه عليه و هذا من أعظم الخ ـ ا كان غنم ـ و إنفاق َّهِ وَمَنْ للهنْ ذِكْرِ ا ـدُكُمْ عَ لاَ أَوْ لاَلُكُمْ وَ مْ أَمْوَا ـ تُلْهِكُ لاَ نَ آمَنُوا ـذِي َّهل ُّهَا ا يه أَ يَا}ات ـ أ و هيه ـ الخط َ أَحَدَكُمُ تيِلِ أَنْ يَأْ ـكُمْ مِنْ قَبْ ا رَزَقْنَا ـ مِنْ مَ ُونَ ِاس ـَلخْ كَ فَأُولَئِكَ هُمُ ا ـذَلِ لْ ـيَفْعَ وَلَنْ ِينَلحِ اَّه ص نَ ال ـقَ وَأَكُنْ مِ َّهدَّه بٍ فَأَص لٍ قَرِي ـ أَجَ لىَ إِ رْتَنِي َّه أَخلاَ لَوْ ولَ رَبِّ ـوْتُ فَيَقُ ـَلمْ ا المنافقون{ تَعْمَلُونَ ماََّهُ خَبِيرٌ بِ للهَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَا للهيُؤَخِّرَ ا .رواه البخاري 1( )رواه البخاري ) 2(
عدد الصفحات ١٢فتاوى في التمور والنخيل 13 ن وجبت عليه الزكاة الواجبـب في إخراج زكاة التمور و غيرها أن يخرج مـفالواج في ل. و أن يبادر ـأفض ن الواجب في قدره و صفته فهو ـ ة و إن أخرج أفضل م ـ درا و صف ـ ق ة راجحة و يبين ـ ع القدرة إلا لمصلح ـ ك و لا يؤخرها م ـ ع القدرة على ذل ـ زكاة م ـ راج ال ـ إخ ة و ليتحرى ـ ه الحقوق الواجب ـ ا أو غير ذلك مما تحفظ ب ـ ن زكاة بالكتابة أو عزله ـ ه م ـ ا علي ـ م تاء فهذه ـ ة و أول الصيف و أول الش ـ زكاة وقت الحاجة فهو أفضل كبدء الدراس ـ راج ال ـ إخ ن إخراجها في ـ زكاة وقت الحاجة أفضل م ـ راء أكثر فإخراج ال ـ ة حاجة الفق ـ ات مظن ـ الأوق فيِمٌ أَوْ إِطْعَا }ا ـ ة وقت الحاجة في قوله تع ـ ل كرمضان فامتدح الله الصدق ـ ت الفاض ـ الوق .14( {يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ « ق لقول النبيـة أوسـأما مقدار نصاب زكاة التمور فهو خمس )1(أوسق من التمر صدقة )و في رواية لمسلم اع بصاع النبي ـر و الحبوب ثلاثمائة صـتون صاعا نبويا فنصاب التمـق سـو الوس بالكيلو ن بلغت ثمرة نخله وحبه ثلاثمائة صاع وجبت عليه الزكاة و قدر نصاب التمر ـ فم ان المرفق في آخر ـ ه و يرجع للبي ـ ه و رداءت ـ ر و باختلاف طيب ـ واع التم ـ ف أن ـلا ف باخت ـ يختل الكتاب لمعرفة مقدار نصاب بعض التمور المشهورة عندنا في القصيم . س ورة في جواب ـوب الزكاة المذكـرت فيها شروط وجـرة إذا توفـب في الثمـزكاة تجـال 33 السؤال رقم س تجب الزكاة في ثمن الفسائل إذا بيعت و إن زكى المال إذا قبضه فحسن و إن انتظر حتى )3(يحول عليه الحول فجائز فهو ظاهر حديث .رواه البخاري 1( مسلم ) 2( له طرق كثيرة مرفوعة و موقوفة مخرجة في غاية المقتصدين شرح منهج السالك ) 3(
عدد الصفحات ١٣فتاوى في التمور والنخيل 14 س كبيرة فما الحكم ؟ احته و ـترواء كان في بيته أو اسـخص نخل ثمرته لا تبلغ النصاب سـإذا كان عند الش الزكاة عنده نخل آخر في مزرعة أو غيرها يبلغ النصاب وحده أو إذا ضم مع غيره وجبت في الجميع . فيجب عليك أن تخرج زكاة ثمرة نخل البيت. كي– س أزكيها والحالة هذه؟ غالبا يحتاج إلى معرفة هل بلغ التمر نصابا فتجب فيه الزكاة إذا كان عدد النخل قليلا مثل بعض النخيل التي تكون في البيوت و الاستراحات أما المزارع فغالبا تزيد على النصاب و يمكن أن ترجع للبيان المرفق في آخر الكتاب لمعرفة نصاب التمر بالكيلو. قى بمؤونة و طريقة زكاتها ـ أما مقدار الواجب فهو نصف العشر في مزارعنا لأنها تس تقدمت في جواب السؤال رقم س فما الحكم؟ لازالت ذمتك مشغولة فلا تبرأ إلا بإخراج الزكاة فاجتهد في معرفة مقدار الزكاة عن السنوات الماضية و ذلك بالرجوع لأهل الخبرة إن لم تكن منهم فأخرج عن قيمة التمر نقودا ؤال الثالث ـ ـ راج النقود للحاجة أو المصلحة الراجحة ـ و تقدم في جواب الس ـ وز إخ ـ فيج ولك أن تشتري تمرا أو تأخذه من نخلك و تخرجه زكاة عن ما مضى س اللجنة فهل يلزمني أن أخرج زكاة الزائد أم تبرأ ذمتي إذا زكيت ما قدرته اللجنة؟ م و قد تغير ـرط و اعتمد على خرص قديـزكاة في خرصه أو فـدر الـن يقـأ مـإذا أخط شرعاً النخل فقدر الزكاة أقل من الواجب فلا تبرأ ذمتك إلا بإخراج القدر الواجب عليك و خطأ الخارص و تفريطه لا يسقط عنك ما افترضه الله عليك في مالك.
عدد الصفحات ١٤فتاوى في التمور والنخيل 15 س تثنيت جزءاً ـت له مقدار الزكاة و نوع التمر وصفته و كان ثقة فتكون اس ـوز إذا بين ـيج من الثمرة ووكلت المشتري بجذاذ التمر و إيصاله لمستحقيه س إذا كنت تنفق على النخل من ريع المزرعة أو من مالك الخاص فلا تحسب هذه النفقة من الزكاة فتخرج الزكاة من غير أن تخصم هذه المصروفات. أما إذا كانت هذه المصروفات دينا فتخصمها من الزكاة فإذا كان الباقي يبلغ نصابا فتخرج الزكاة و انظر جواب السؤال رقم س ه مخرجة و لا ـا التحقق من أن زكاتـرة نخيل أو غيرهـ من أراد شراء ثمـلىب عـلا يج بعمله يستحب له أن يسأل البائع إنما يجب عليه أن يجري البيع على وفق الشرع فهو مكلف قوماً يأتوننا باللحم لا َّهإن ول الله ـ قوماً قالوا يا رسَّه أنة ـلا بعمل غيره ففي حديث عائش دهم ـ فأرش)1(موا الله عليه وكلوهـ سول الله ـم الله عليه أم لا فقال رسـندري أذكروا اس هل إلى فعل ما شرع لهم و هو التسمية عند الأكل و أن لا يبحثوا عن فعل غيرهم النبي وافق الشرع أم لا. فالفعل الصادر من أهله محكوم عليه بالصحة حتى يتبين عدم صحته و الإنسان مؤتمن على ما بيده . س أشتريها من السوق؟ وق و أخرجته زكاة عن نخلك ـيت تمرا من السـترتخرج الزكاة من تمر نخلك و إن اش ؤال ـ ه وجودته أو أفضل منه. وانظر جواب الس ـ ل الواجب عليك في نوع ـ از إذا كان مث ـ ج رقم )رواه البخاري 1(
عدد الصفحات ١٥فتاوى في التمور والنخيل 16 س المخزنة في وس حتى يستفيد الفقير ويبيعها بسعر أعلى؟ َ يرْاتٍ وَغَ ـعْرُوشَ َّهاتٍ م َّهأَ جَن ـذِي أَنشَ َّهوَهُوَ ال }يجب إخراج الزكاة على الفور لقوله تعا ابِهٍ كُلُواْ مِن ـمُتَشَ َ يرْوَغَ ًا بهِ ا ـمُتَشَ انَ َّهمُّه وَالر يْتُونَ َّهوَالز ْتَلِفًا أُكُلُهُ مخُرْعَ َّهوَالز خْلَ َّهوَالن اتٍ ـمَعْرُوشَ أهلها 141( {هُ يَوْمَ حَصَادِهِ َّهثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَق ت عليه الزكاة لغيره ـ ون الوجوب ناجزا و الزكاة حق على من وجب ـ م ناجزة فيك ـ وحاجته اعي أو ـ ر الزكاة للعذر كمن ينتظر الس ـ اء الحق . لكن يجوز أن يؤخ ـ ادرة بقض ـ ت المب ـ فوجب ا للمصلحة الراجحة ـ زكاة أو لا يجد ما يخرجه. و كذلك يجوز تأخيره ـ ي تأخذ ال ـ ة الت ـ الجه ض الأوقات تكون ـ ا إلى وقت الحاجة ففي بع ـ و أكثر حاجة أو أخره ـ ر من ه ـ ل أن ينتظ ـ مث حاجة الفقراء أشد أو أخرها ليعطيها المحتاج شيئا فشيئا لغلبة ظنه أن ذلك أنفع له . ل تأخيرها لتزيد قيمتها ـ ة أو المصلحة الراجحة جائز. لكن ينظر ه ـ ا للحاج ـ فتأخيره في آخر الموسم فيستفيد الفقير. هل هذا من المصلحة الراجحة لا أرى أن هذا يسوغ تأخير ا و هذا اجتهاد مني فإن ـ رض الفقير هو بيعها فقط بل الأكل مقصود أيض ـ زكاة فليس غ ـ ال كان السائل يخالفني الرأي و يرى أن هذا مسوغ و في التأخير مصلحة راجحة على تقديمها فلا حرج في التأخير والله أعلم. س فهل علي زكاة واحدة أم زكاتان؟ بيعها تجارة ففيها ـلىا أصل المزرعة فإذا كنت عازما عـزكاة في ثمرة النخل أمـب الـتج أريده ن الذي ـ يمت بالثم ـ ك إن س ـ ا أما إذا كنت مترددا في بيعها تقول في نفس ـ زكاة أيض ـ ال تطع ـ تغنيت عنها أو لم تس ـ ن أبيعها فليس فيها زكاة و إذا لم تنو التجارة إنما اس ـ ا و إلا ل ـ بعته ار إلا إذا أعد للتجارة ـ دم وجوب الزكاة في العق ـ ا فليس فيها زكاة فالأصل ع ـ ام عليه ـ القي والله أعلم . س ك من إدخال الأذى ـزكاة و لا يخبر أنها زكاة لما في ذلـ يعطى من الـيرل أن الفقـالأص
عدد الصفحات ١٦فتاوى في التمور والنخيل 17 ذِينَ َّهال}ب الله في الصدقة التي لا يعقبها منٌ و لا أذىً في قوله تعا َّهـ وي عليه و قد رغ ـالمعن ِمْ وَلا بهُِّمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَ لهَ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى َّهَّهِ ثُم للها بِيلِ ـ سَ فيِ ُمْ لهَنَ أَمْوَا يُنْفِقُو ةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ـٌ مِنْ صَدَقَ يرْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَ رُو ـقَوْلٌ مَعْ ْزَنُونَ يحَ مْ وَلا هُمْ ـوْفٌ عَلَيْهِ ـخَ البقرة{َّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ للهوَا ك المعطي هل هو من أهلها أم لا فيخبره أنها زكاة ـ ائلٌ الزكاة وش ـ أل س ـ الأولى إذا س تحقها فيعطيه و تبرأ ذمة المعطي و العهدة على الآخذ فعن عبيد الله ـ ائل إنه مس ـ فإن قال الس م ـ في حجة الوداع وهو يقس أتيا النبي ـما قال أخبرني رجلان أنهن الخيار ـن عدي بـب ولا ئتما أعطيتكما ـ وخفضه فرآنا جَلْدَين فقال إن ش ـصر ألاه منها فرفع فينا الب ـ ة فس ـ الصدق )1(حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الثانية إذا كان يعلم أنه لا يقبل الزكاة فيخبره أنها زكاة فلا تدخل ملكه إلا بقبولها. س وقيمته أقل فهل يجوز أن أزكي عن نخلي بما يرغب الفقير، وهل يجوز إذا كان بنفس الجودة والقيمة والنوع يختلف نظراً لرغبة الفقير؟ الزكاة فيها حق للخالق و حق لمستحقيها فلا تسقط كلها أو بعضها إذا أسقطها الفقير و كذلك لو أسقط حقه في الوصف فلا يسقط فلو طلب الفقير نوعا رديئا و الواجب جيد زكاة فيعطيه الزكاة ـ ك حيلة ليحابيه من وجبت عليه ال ـ دا و قد يتخذ الفقير ذل ـ ى جي ـ فيعط كل سنة. ب الفقير ذلك فجائز ـ ودة والقيمة واحدة والنوع يختلف و طل ـ ا إذا كان بنفس الج ـ أم إن شاء الله . س يجب تعجيل الزكاة و يحرم التأخير من غير حاجة أو مصلحة راجحة و يرجع لجواب السؤال رقم رواه أحمد 1(
عدد الصفحات ١٧