المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الولاية على المال

الشيخ علي بن عبدالله النمي

صفحة ٩ من ١٨

138 في فلا يس لأحدهم وجهان : : أن يقتسماه بينهما ، وبهذا قال الحنابلةوالثاني : ما ذكر، الأول : أن م ويظه لأن كلاً منهم وإنما أشرك بينهما في التصرف، من أجل كمال الرأي؛ لأن رأي الاثنين أكمل من رأي الواحد ، ولا يلزم من عدم الاستقلال بالتصرف عدم الاستقلال في الحفظ ؛ لأن الحفظ لا يحتاج فيه إلى الرأي كالتصرف ، وقد يكون قسم المال أسلم له إذ قد يتلف قسم ويبقى قسم آخر فيكون في ذلك مصلحة للصغير . أحدهما وقوله على حفظه لم يوص إليه ؛ لأن من لا يؤمن على الحفظ لا يؤمن على التصرف. ]1[

عدد الصفحات ١٣٨

139 ل الثالثشالباب الثاني - الف المبحث الثالث أو غاب ايين سأحد الواعف سإذاافي بيان الحكم أهليته ا أو زالت ا أو مات ا أو غاب : ايين شأحد الواعف شإذااالحكم إذا ضع الانف يد الضعيف عن الولاية لوجود الأهلية الكاملة لديه لأنه أهل للأمانة والولاية وإن كان ممن لكل واحد منهما التصرف منفرداً فليس للحاكم أن يضم إليهما أميناً ؛ لأن الباقي منهما يكفي إلا أن يكون الباقي منهما يعجز عن التصرف وحده لكثرة العمل ونحوه ، فله أن يقيم أميناً . أهليته : ا أو زالت ا يين ش أحد الو ا إذا مات ا الحكم إذا مات أحد الوصيين أو زالت أهليته بجنون ، أو فسق، فلا يخلو الأمر من حالين : : أن يكون لالح منهما ، ولا يجوز للحاكم أن يقيم مقامه أميناً ؛ لأن الباقي منهما له النظر بالوصية فلا حاجة إلى غيره ، وإن ماتا معاً أو أُخرجا عن الوصية فللحاكم أن يقيم واحداً يتصرف ؛ لأن الموصي رضي بتصرف كل واحد منهما . : أن ينص على عدم اسالح 0 ) ]1[

عدد الصفحات ١٣٩

140 الإطلاق ، فإذا مات أحد الوصيين أو جُن أو فسَق أو لم يقبل الوصاية أقام الحاكم مقامه أميناً في قول أكثر الفقهاء ، وليس له أن يجعل للباقي الاستقلال بالتصرف، لأن الموصي لم يرض بنظره وحده . : له أن يجعل النظر للباقي منهما، لأن النظر لو كان له لموت الموصي وقيل م الموص ي الحاكم واجتهاده، وإن تغي اثني فهو كما لو كان أحدهما حياً. : له نصب واحد ، لأنه لما عُدم الوصيان صار الأمر إلى الحاكم بمنزلة وقيل ما لم يوص ، ولو لم يوص لاكتفي بواحد منهما ، كذا هاهنا والظاه جه يمن وهنا لم ينصبه فاختلفا. وبي ��اج�����حت�ا ، ومغني الم��ده��ا بع��]1[ 179 / 3 ( مع التكملة

عدد الصفحات ١٤٠

أولاأولياء والافي ت وحقوقهم وما يوجب عزلهم ول :شأربعة فاوفيه التصرف : في بيان سالفصل الأول وما يجب عليهم في ذلك . : في بيان ما يجالفص نفقة وزكاة وأروش جنايات وقيمة متلفات . : في حقوق الأولياء والأوصياء مقابل عملهم .الفصل الثالث : في ع الفص ومحاسبتهم وما يوجب ذلك .

عدد الصفحات ١٤١

143 أوللال اشالباب الثالث - الف أوللال اشالف رفاتهمسياء في تسأولاأولياء والافي بيان وما يجب عليهم في ذلك أو وصياً أو حاكماً � على رأي من يرى له ولاية �يندب للولي أباً كان أو جداً أو قي له من أرباحه ما يكفي باحتياجاته واحتياج من تلزمه نفقته ، فيسلم له بذلك رأس ماله ، ويجده بعد فك الحجر عنه، وبهذا قال العلماء . قال ابن قدامة في المغني � ولعله أراد اجتناب المخاطرة به ؛ ولأن خزنه أحفظ له ) ا. ه ولكن ذلك اجتهاد منه في مقابلة نص فلا يعول عليه ، لأن الله سبحانه وتعالى ]2[ ﱹ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱸيق أموالهم بالتصرفات النافعة . ]3[ ﱹ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸويقول سبحانه وتعالى : وفي هذه الآية نهى الله سبحانه عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، ولا شك أن العمل فيه على وجه الإصلاح من التي هي أحسن . : ما رواه الطبراني في الأوسومن الس ]1[ ]2[ ]3[

عدد الصفحات ١٤٣

144 ) . قال الهيثمي في مجمعاتج - : ( الله - ويعنى بشيخه الحافظ )2(الزوائد زين الدين العراقي . : فإن الاتجار فيه أحوم فاضله وربحه كما يفعله من لا ولاية عليهم في أموالهم ي في مال المحجور عليه ؟ ش رف الولي والو ش كيف يت يج ك ، وأن يك � ي فلا يشترى إلا ما يغلب على ظنه حصول الربح فيه ، ولا يبيع إلا ما يرى المصلحة في بيعه ، ويحتاط عند البيع والشراء ، فلا يتجر إلا في المواضع الآمنة ، ولا يشتري بمال من تحت يده فيما هو ما يس مة وعدمها ، ولا يحابي في تصرفه أحداً فيشتري بزيادة على ثمن � متردد بين الس المثل ، أو يبيع بأقل منه. ف ]1[ 2( ]3[ ]4[ ]5[

عدد الصفحات ١٤٤

145 أوللال اشالباب الثالث - الف تصرف ضمان عليه فيما تلف حين التصرف. وعلى هذا يمكن أن نقسم تصرفات الأولياء والأوصياء إلى ثلاثة أقسام : : تصرفالأول والعتق وإبراء المدي ب من ثمن المثل لغير حاجة ، أو الش ض ؛ لأن القرض إزالة م الملك من غير عوض للحال ، وهو معنى قولهم: القرض تبرع ، ولا يملك س ؛ لأن الطلاق من التصرفات الضارة ، فكل ذلك لا التبرع لا م : ( � الضرر ، فقال عليه الصلاة والسيصح ، لأنه ضرر ، وقد حرم النبي اني والدار قطني من حديث ابن � ). رواه أحمد وابن ماجة والطض ) 4(عباس 0 ) ]1[ 0 ) ]2[ ) ]3[ : رواه عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلمصحيح) 4( ( رواه عن عكرمة ) جابر الجعفي ، سماك ، داود بن الحصين ) طريق جابر الجعفي ( عبد الرزاق (نصب الراية

عدد الصفحات ١٤٥

146 اني في الكبير�2341 (= أعله طريق محمد بن ثور، عن معمر به. وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل جابر وهو الجعفي . وبه ابن عبد البر (التمهيد (جامع العلوم : ص والعجلوني (كشف الخفاء قال الهيثمي : رجاله ثقات ، وقال النووي في الأذكار: هو حسن . ) طريق سماك( رواه ابن أبي ش عن عكرمة به . وإسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة . ) وعنه: إبراهيم بن إسطري( أيوب. رواه الدار قطني إس داود عن عكرمة مناكير . وتاب ب وإبراهيم بن أبي يحيى متروك . وتاب أحمد بن رشدين المصري : ثنا روح بن صلاح : ثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن داود بن الحصين ب (الميزان موللحدي عائشة، أبي سعيد ، عمرو بن عوف ، مجاهد ، رضي الله عنهم أجمعين . =

عدد الصفحات ١٤٦

147 أوللال اشالباب الثالث - الف : رواه ابن ماجة= حدي عب نعي موس ضعي المعروف 28 /9 (نصب الراية«مجه ل الإسناد ، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب ، قاله ابن المديني، وأبو زرعة وغيرهما ، وإسحاق بن يحيى قيل : هو ابن طلحة ، وهو ضعيف لم يس والدار قطني في موضع ، وقيل : إنه إس ، وقال : عامة أحاديثه غير «عب محفوظة ، وقيل : إن موس الأسدي عنه ، وأبو عياش لا يعرف . وقال البوصيري (مصباح الزجاجة ثقات إلا أنه منقطع . وفي حديث آخر بن الوليد...). ورمز لحس الذهبي : حديث لم يصح ، وقال ابن حجر: فيه انقطاع ، قال : وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر أقوى منه . وقال المناوي أيضاً (التيسير : روى الدار قطنيحديث أبي هريرة عن ابن عطاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - مرفوعاً - إسناده ضعيف . قال الزيلعي (نصب الراية: 385 /4 والراوي عن عطاء ابنه يعقوب وهو ضعيف ضعفه أحمد ، وابن معين . قال ابن رجب (جامع

عدد الصفحات ١٤٧

148 =العلوم : ص : رواه الطبراني في الأوسحديث جابر حدثنا حيان بن بشر القاضي ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول م ) . قال الطبراني : تفرد به محمد � الله - صلى الله عليه وس . محمد بن إس � ابن س . وقد أعل الهيثمي هذا الإس � ابن مغراء فرواه مرس مدلس. (مجمع الزوائد طري القط يحيى بن حبان ، عن عمه واس القصة - وفيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا ضرر في الإسلام ولا ضرار ) . ومحمد اب المرسل : هو أصح - يعني من الموصول. : رواه الطبراني في الكبيحدي المك سليم عن ثعلبة بن أبي مالك - مرفوعاً - وإسناده ضعيف يعقوب بن حميد مختلف في توثيقه، وإس مقيده - عفا الله عنه - : هو إس منكر الحديث، ليس بقوي وقال أبو حاتم: لين الحديث. -رضي الله عنها - : وقد رواه عنها : عمرة ، والقاسم بن محمد . روى الدار قطني حديث عائشة 227 / 4 ( =- عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن أبي الرجال ، عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها

عدد الصفحات ١٤٨

149 أوللال اشالباب الثالث - الف =مرفوعاً . وإسناده ضعيف خارجة مختلف في توثيقه ، والراوي عنه الواقدي متروك . وقد أعله الزيلعي (نصب الراية رجب (جامع العلوم المعجم الأوسط سعيد بن أبي أيوب، عن أبي سهيل ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة - رضي الله عنها - به . وإسناده ضعيف أحمد بن رشدين كذبوه ، وبه أعله الهيثمي (مجمع الزوائد اب الطبراني من وجه آخر (المعجم الأوسط الراس ة متهم ، � مالك ، قال : حدثنا أبو س وعمرو بن مالك الراسبي ضعيف ، وشيخه محمد بن سليمان بن مسمول ضعفه أبو حاتم . وقد ضعف هذا الوجه أيضاً ابن رجب (جامع العلوم : ص : الحدي والبيهقي في السنن الكبرى ابن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني، ع حديث حس يس أحكام ى � 538 ي إلا أنه لا يف � مقي عبدالبر في التمهيد �� � ب

عدد الصفحات ١٤٩

150 ي : لا أعرفه . وبه أعله اب�=ب المل الموط (التمهيد � ً . قال ابن عبد ال� 157 /6 ( 157/ الحديث لا يس كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ، ولا يعبأ به ، ولا شك في تقديم قول مالك على مسنداً .« لا ضرر ولا ضرار»قوله ، وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ : لم يصح حديث : قال ابن عبدالبر (التمهيدحديث عمرو بن عوف ابن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وس . وهو كما ق � . وإس«ض رجب كما جامع العلوم والحكم : كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ، ويقول البخاري في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب ، وحس من مراس أحمد وغيره . : قال ابن حمرس أن أو � ، وقال: هذا خبر لا يصح؛ لأنه إنما جاء مرس � وقال: هذا خبر لم يصح قط إنما جاء مرس . � من طريق فيها زهير بن ثابت وهو ضعيف إلا أن معناه صحيح. أه وابن أبي نجيح موصوف بالتدليس من أهل الطبقة الثالثة إلا أنه من أخص الناس بمجاهد. : الحديث صحيح لشواهده . قال النووي ( الأربعين ) : له طرق يقوى بعضها ببعض. الخلاصة ق أحاديث كثير بن عبد الله المزني : إذا انضمت إلى غيرها من الأس

عدد الصفحات ١٥٠

151 أوللال اشالباب الثالث - الف ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . الثاني : تصرفات نافعة ولا تحتاج إلى نظر كقبول الهبة والصدقة والوصية بالمال فيملكها الولي وتصح منه. كم الثال أن النظ يتص ك � مصلح بحس ول للمحج أولى. وله إقراضه إذا كان القرض نظرا له ، كأن يخاف عليه من نهب أو غرق أو لا »=... وقد اس . وقال أبو عمرو بن الصلاح : هذا الحديث أس«ض ومجموعه داود : إن العلائ الحسن المحتج به . وقال المعلم محمد الرامي البنا (الإعلان بأحكام البنيان حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عدد الصفحات ١٥١

152 يريد س ليسلم المال من الخطر ولا يخسر عليه أجرةً لنقله . وله إيداعه إن لم يجد من يقرضه ، والقرض أولى ؛ لأن القرض يضمن بخلاف الوديعة فلا تضمن، وإذا أقرضه أشهد على ذلك، ولا يقرضه إلا لثقة مليء، ويأخذ عليه رهناً إن أمكن ، وإن أودعه فيشترط أن يكون المودع مليئاً أمين ى له العقار ويؤجره إذا حصل من أجرته الكفاية ولم يخف عليه �وله أن يش أن م يبني له العقار من بيوت ودكاكين على عادة البلد إذا كان البناء أصلح من الشراء، بأن يكون أقل كلفة . وله أن يس نفقة أو يحتاج عقاره إلى تعمير ولا مال لديه، ويسدد ذلك من أجرته. وله أن يرهن عقاره عند الحاجة . ولا يبيع عقاره إلا إذا كان نظّرا له ، كأن يكون ، وهو أن يدفع به زيادة كثيرة على ثمن المثل كالثلث ونحوه ، أو في بيعه غبطة يك بالمولى عليه ضرورة، كاحتياجه إلى نفقة أو كس أو لغير ذلك مما يرى فيه المصلحة ]1[ ]2[ ]3[ ]4[

عدد الصفحات ١٥٢

153 أوللال اشالباب الثالث - الف ولي دون غيرها فقط، بل يجوز غير ما ذكر متى كان نظّراً للمولى عليه . ولا يمك باختلاف الزمان والمكان والأشخاص؛ لأنها قد تظهر في نوع من التجارة في وقت دون آخر كما في زماننا الحاضر فإن الاتجار في الأراضي والعقارات أكثر نفعاً من الاتج دون غيرها حسب ممارسته لها ، فيوجه مال من تحت يده فيما جربه وعرفه . والقص بثق يعمل ﱹ ﮄ ﮅ ]1[ﱹ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱸق ]2[ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ رفات : شياء في التشأولاأولياء والاالفرق بين ا كانوا لا يختل مستوفين لشروط الصلاحية للولاية على الغير، والتي سبق ذكرها في الباب الثاني، إلا في بعض الأمور، منها : ]1[ ]2[

عدد الصفحات ١٥٣

154 ي من مال ول�1 من يبيعه من ماله إذا لم يكن في البيع أو الش ي عل ب يبيعون لهم من أموالهم � ولاي ون لأنفس�ويش عنه فقي ]3 [ العشرة نقصان وزيادة وعند الشافعي وأحمد : لا يصح ؛ لأن من ذُكر ليس كالأب في الشفقة وزوال التهمة ؛ لأنه ربما طلب الحظ لنفسه . وق ﱹ ﭞ ﭟ اليتامى بمخالطتهم وجعل الأمر موكولاً لأمانتهم فقال سبحانه : ]5[ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱸ ]1[ ]2[ ]3[ ]4[ ]5[

عدد الصفحات ١٥٤