المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الولاية على المال

الشيخ علي بن عبدالله النمي

صفحة ١٠ من ١٨

155 أوللال اشالباب الثالث - الف ب أن يبيع عقار ولده الذي تحت ولايته ، ولا يطلب منه إحضار بينة �2 لازم على ضرورة البيع أو وجود مس إلا إذا باع لض عليه نقود ولا منقولات تكفي لسد الحاجة ، أو كان في بيعه غبطة ظاهرة كأن يبيعه بضع والس والتدبي يك وإن كان حسن الرأي فكان الاعتبار الأول في ولايته هو الحفظ والصيانة ، والعقار مصون بنفسه محفوظ فلا يصح بيعه ما لم يكن هناك ضرورة أو نفع ظاهر، وبهذا قال مالك وعن بيعه إلا لحاجة أو غبطةً كالوصي . وق ]1[ ]2[ ]3[ ]4[

عدد الصفحات ١٥٥

156 في بيعه مصلحة من غير تقييد بالحاجة والغبطة ؛ لأن القصد من الولاية والوصاية على المحجور عليه النظر فيما هو أصلح وأنفع له ، وهذا يقتضي صحة التصرف لكل منهما من غير تفريق بين وصي وولي. 3 إلا لضرورة ، كخوف حريق أو نهب ، أو يريد س فله ذلك مطلقاً لكثرة أشغاله ولأنه لا يخش على استرداده منه ، بخلاف غيره فليس له القدرة على ذلك . 0)0 ) ]1[

عدد الصفحات ١٥٦

157 ل الثاشالباب الثالث - الف ل الثاني شالف أموال المحجور عليهم افي الواجبات في الولاي مصالحه واس منها شيئاً إلا على وجه مشروع . ومن أهم ما يجب في أموالهم ويلزم الولي إخراجه ، ما يلي : 1 س ، � يس � وخ ب ]1[ﱹ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱸ أثم ، وإن أسرف ضمن . ب � وإذا كان المول طعام أرف علي ]1[

عدد الصفحات ١٥٧

158 الانف طع فيفس ]1[ .ﱹ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱸ س ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ وق ]3[ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱸ]2[ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱸ الآية، انطلق من كان عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه ، فجعل يفضل له الش ﱹ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ - فأنعليه ) 4(� الآية ، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم .أ . هﭚ ﭛ ﭜ ﱸ ]1[ ]2[ ]3[ 4( 370- وعطاء �عنهما رضي الله �عباس 284/6 ( هذا هو ابن الس صحح 611/1 وأخرج الطبراني في الكبير 437(

عدد الصفحات ١٥٨

159 ل الثاشالباب الثالث - الف ولا تختص النفقة بالطعام والشراب والكسوة فحسب ، بل يجب على الولي أن يشتري للمحجور عليه ما يحتاجه من اللوازم التي تكون عند أمثاله كالفرش ، والأدوات المنزلية وغيرها مما يوجد عند أمثاله من الناس . كما يجب على الولي أن يعالج من تحت يده ويشتري له ما يلزم من الأدوية، ويدف الحياة . ي للصغير ما يحت � كما يجب على الولي أن يش وغير ذلك من الأش عن المدرسة ، ولا يقصر الولي في شيء يعود على المحجور عليه بالنفع ويعتني بم الذي أمر الله به. الجنايات : ص أرو ا 2 إذا أتل يس ط في إتلاف الصغير والمجنون ألا يكون بتس � لكن يش =ابن عباس نحوه ، وعلي بن أبي طلحة ، قال عنه الحافظ (التقريب عباس ولم يره .... صدوق قد يخطئ. ولكنه قال في كتابه (العجاب في بيان الأس 48 � صدوق، ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه. (التفسير الصحيح : ص وقد حكم الهيثمي (مجمع الزوائد

عدد الصفحات ١٥٩

160 فإن كان الإتلاف بس له وذلك كأن يودع ماله للصغير أو يعيره له ، أو يبيعه عليه فحينئذ لا ضمان على الصغير لأن الإتلاف حصل بسبب من المالك . وإذا جن مال ف خطأ، وعمد الصبي والمجنون من قبيل الخطأ لعدم صحة القصد لديهما 3 تجب الزكاة في مال السفيه وبدنه من غير خلاف بين العلماء ليفرقها بنفس يعقله يصرفها إلى غير أهلها أو يتلفها ويدعي أنه دفعها إلى أهلها كاذباً . بوجوب الزكاة في مالهما. ]3[ : وأما الصبي والمجن وب على وجوب الزكاة في المال من غير تفريق بين صغير وكبير، وعاقل ومجنون. ومما يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي ما يأتي : ]1[ ]2[ ]3[

عدد الصفحات ١٦٠

161 ل الثاشالباب الثالث - الف -: 1 .) اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة( قال الهيثمي ) 2(ويعني بشيخه الحافظ زين الدين العراقي فقال: 2 ) قال الحافظألا من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الصدقة ( التلخيص . )4( �وهو ضعيف . أ . ه ]1[ 2( حدثنا شجرة بن عيسى المعافري، عن عبد الملك بن أبي كريمة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً - . قال الطبراني : لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد . أ . وهذا الإسناد ضعيف . قال الحافظ (اللسان � ه كان ضعيفاً متهماً بالكذب أو معروفاً به . وبهذا يتبين ما في كلام ش البعد عن الصواب . وقد رمز لصحته السيوطي (الجامع الصغير 108 /1 : )متابع للحافظ ابن حجر فإنه انتصر لمن اقتصر على تحسينه فقط . وقال في (التيسير وسنده كما قال الحافظ العراقي صحيح . ]3[ 4( الاحتجاج بها وهو مذهب كثير من أهل العلم : كأحمد والشافعي ومالك وابن عيينة ، ويحيى

عدد الصفحات ١٦١

162 =ب ء � ونس . � أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ما تركه أحد من المسلمين .أه م وجمهور العلم�وق . وجعل ابن راهويه عمرو بن شعيب، � عمرو بن ش عن أبيه، عن جده، كأيوب، عن نافع ، عن ابن عمر. وفي هذا نظر - والله أعلم -. رواه ع الشيباني محمد بن عبيد الله، يزيد بن عياض . ) طريق المثنى بن الصباح : رواه الترمذي في كتابيهم الج ع إس 329 أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال : ليس بصحيح طري عن عمرو بن ش ضعيف لضعف ابن لهيعة. طري عمرو بن ش 158 طريق أبي إسحاق الشيباني : رواه الدار قطني 1105(

عدد الصفحات ١٦٢

163 ل الثاشالباب الثالث - الف )1(وقال الدارقطني : الصحيح أنه من كلام عمر =بن ش التنقي ى � بذيل س (التلخيص طري التحقي (في مال اليتيم زكاة). وسنده ضعيف. قال في (التعليق المغني) : رواد وشيخه محمد بن عبيد الله العرزم وقال صاحب العرزمي طري شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: -وذكره- وهذا مع إعضاله، يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره. ولهذا الحديث شاهد مرسل. ) رواه الش ورواه عب كتاب الأموال وس قال (المجموع . «1( رواه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ( سعيد بن المسيب ، عمرو بن شعيب ، مكحول، عمرو بن دينار الزهري، أبو عون، مجاهد، طاووس - ولم يسمعه واحد منهم من عمر -=

عدد الصفحات ١٦٣

164 =عبدالرحمن بن السائب، عبيد بن عمير طريق س والبيهقي في الكبرى ) المس مكح ق - مرفوعاً - . والمحفوظ عن عمرو بن ش قال:- وذكره . وقال في الس رضي الله عنه - وتعقبه ابن التركماني ( الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى ): بأن سعيدا لم يسمع من عمر ، وبالاختلاف فيه - وذكر وجه الاختلاف-. قال مقيده - عفا الله عنه -: س ابن المسيب من عمر فيه خلاف. طريق عمرو بن شعيب : قال الدار قطني (العلل عن عمر. وقال الترمذي ابن الخطاب - فذكر هذا الحديث ، ونقل ابن حجر (التلخيص هذا أصح من ذكر ابن المسيب . طريق مكحول : رواه ابن أبي شيبة ع عن عمرو بن دينار عن مكحول ، عن عمر ، لم يذكر فيه عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب . ) : طريق عمرو بن دينار : رواه الشافعي في الأم أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : ... ). طريق الزهري : ابن أبي شيبة عمر : ... ) . وفي المدونة أن عمر ..) ومحمد بن إس

عدد الصفحات ١٦٤

165 ل الثاشالباب الثالث - الف =تتقوى برواية ابن وهب عنه . طري الخطاب قال : ... ) . طري عبدالعزي .«بأموال اليتامى ، وأعطوا صدقتها طريق طاووس : عبدالرزاق . «« طري الحس اب دينار، عن عبد الرحمن بن السائب ؛ أن عمر بن الخطاب قال : ... ) . وعبد الرحمن بن السائب مقبول، ذكره ابن حبان في ثقاته ، قال الذهبي : عنه عمرو بن دينار فقط . طريق عبيد بن عمير : الدار قطني عن عبيد بن عمير ؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : ... ) . وأبو الربيع هو أش ابن سعيد ضعيف وبه أعله أبو الطيب في (التعليق المغني) . وروى عبدال 8011( يزك عندكم تجار أدفعه إليهم ؟ قال فدفع إليه ... - وذكر القصة -. ومحمد بن سيرين لم يسمع من عم عبدالكري عن

عدد الصفحات ١٦٥

166 3 ) وهو حديث مرسل لأن يوسف بن ماهك ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة( 107 /4(= ابن هلال ، قال : سمعت أبا محجن أو ابن محجن - وكان خادماً لعثمان بن أبي العاص - قال ق السنن . أما أبو عبيد ففيه عن ( محجن ، أو ابن محجن ، أو أبي محجن ) - الشك من شعبة -. ومحجن بيض له ابن أبي حاتم وذكر أن زياداً أبا هشام مولى عثمان بن عفان روى عنه (الجرح والتعدي ق (الثقات وكلاهما محفوظ . وما أشار إليه البيهقي ، رواه أحمد (الاستذكار ح الأم عثمان بنح والحكم بن أبي العاص ، وعند أبي عبيد : ( معاوية بن قرة - قال أبوعبيد: أحسبه عن أبيه - عن ابن أبي العاص ، عن عمر بن الخطاب ) . الخلاص الله عنه - وتلك الطرق عنه يتقوى بعضها ببعض . قال الشوكاني (الدراري المضية وصديق حس صل البيهقي، عن ابن المس � القدي عمر- موقوفاً.

عدد الصفحات ١٦٦

167 ل الثاشالباب الثالث - الف ]2[ )1( - ولكن سنده صحيح كما قال النوويتابعي لم يلق رسول الله - القول )4(4 )8(وجابر بن عبد ا)7( وعائش)6(وعلي)5(بثب رضى الله عنهم ، ولم يعرف لهم مخالف كما قال النووي في المجموع 1( 0 ) ]2[ ]3[ ) 4( وعبد الرزاق 5( الش) 6( )زنجويه ومعرفة السنن الش) 7( )عبدال ى � البيهق 208-207 /5 ( 8( المحل عبدالله : عن خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يزكون مال اليتيم. ]9[

عدد الصفحات ١٦٧

168 وابن مس)1(عباس في رواية ضعيفة فيها ابن لهيعة رواه عن .)2(سليم. قال البيهقي: ضعف أهل العلم ليث بن أبي سليم وق أخرجه ابن زنجويه) 1( عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال عليه الصلاة لا يحت يحتج به . وأعله به أيضاً ابن حزم (المحلى 2( 6997( ابن الحس رضي الله عنه- قال: (أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذ بلغ وآنس شاء زكى وإن شاء ترك) . إسناده ضعيف، وفي متنه شيء من الغرابة. أما ضعف إسناده فلضعف ليث وهو ا بن أبي س الزكاة راجعة إلى مشيئة اليتيم إذا بلغ . وقد ضعف هذا الأثر أبو عبيد في كتابه الأموال وتبعه ابن زنجوي يفت وأقره البيهقي في الكبرى من ابن مسعود، ورواه الطبراني في معجمه الكبير به. هكذا وهو في مصنف عبد الرزاق ]3[

عدد الصفحات ١٦٨

169 ل الثاشالباب الثالث - الف والثم إمكان الأداء؛ لأنه لا يصح منه لعدم النية التي هي ش الول عن اختيار، والصبي ليس كذلك - : واس رف(( )) رواه أحمد وأبو داود والنسالمجن ) 2(والحاكم من حديث عائشة : أن رفوجه الاس الحس مكلفين . وما قاله الجمهور أصح ، لما س في م وإن كانت عبادة يراد بها الثواب للمزكي ، إلا أنه يراد بها س الأغنياء شكراً لله تعالى وتطهيراً للمال ، فهي حق المال ، فتلزمه كبقية الحقوق ، كنفقة الزوجة والأقارب . ]1[ 2(

عدد الصفحات ١٦٩

170 وقي الصلاة في كثير من الأحكام . م لا يق � ق بعضه وق ة لا � ووجو تج إذا كانت أرض عش المكات الصي وأن الآكل في نهار رمضان ناس القضاء إذا ذكرها ، وكذلك المريض يس ة فيصليها في وقتها عل � تأخي ومم على العباد فيما بينهم وبينه وأن الزكاة شيء جعله الله حقاً من حقوق الفقراء في بتصرف�مال الأغنياء ) ا. ه ) فالحديث رف - : ( وأم ]1[

عدد الصفحات ١٧٠