103 ل الثاشأول - الفلاالباب ا فقامت امرأة من وسجهنم ، لأنكن تكثرن الشقال: )1( ) متفق عليهيلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن - أمر النساء جميعاً بالصدقة وجه الاستدلال من الحديث : أن الرسول- رضي الله عنها- قالت: – وفيه - أن نخرجه(أمرن ) 2(وذوات الخدور ) رواه الجماعة ول تصرفها ما عمم في خطابه بالصدقة . : ص أما القيا ا ج - و فلأنها يتيم بلغ ، وأونس منه الرشد، فيدفع إليه ماله كالرجل حجة مالك ومن قال بقوله : 1 الب بخلافها فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه يحصل له الاختبار البخاري)1( ) 2( 390 ( ) ، والنسائي والترمذي ]3[
عدد الصفحات ١٠٣104 ويكمل عقله ولبه فيحصل له الرشد 2 مالها أيضاً كالصغيرة 3 - أن لا أجيالخط ولا يعرف له مخالف من الصحابة)2 (تلد ولداً ) . رواه سعيد في سننه أدلة : لا مناق 1 بالنكاح تفهم المقاصد يج بإدخال الحش غير مبذرة لمالها. 2 ]1[ 2( وذك– ن 192 � 411/6( ]3[ ]4[
عدد الصفحات ١٠٤105 ل الثاشأول - الفلاالباب ا م الرجال بخلاف المال فتس لأن المقيس عليه غير متفق عليه ؛ لأن كثيراً من العلماء لا يرون أن للأب إجبارها لا - : (عل ). قالوا : يا رستنكح الأيم حتى تس )1(). رواه الجماعة أن تسكتإذنها ؟ قال : ( فلم يعلم انتشاره بين الصحابة، ولا يترك به الكتاب �صح إن �عمر 3 والس الق التصرفات والتحديد الذي ذكروه لفك الحجر عن الأنثى بالسنة أو الخمس أو الست أو السبع لا دليل عليه ، بل هو مجرد رأي ، ولذلك اختلفوا في تحديده . ق وتحدي تم ) 1( والترمذي ]2[
عدد الصفحات ١٠٥106 منه فهو ظاهر القرآن الراجح : وبناء على ما تقدم من بيان الأدلة والمناقشة ، يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور أرج يصلح لمعارضة الأدلة التي ذكرها الجمهور. ثم إن المالكية لما اشترطوا الزواج في الأنثى لم يخرجوها بالزواج من الحجر بل إنها تخرج من حجر كلي على جميع تصرفاتها ، إلى حجر جزئي، وذلك أنهم ، حجروا عليها بس لكن الحجر قبل ال ال لكن ليس لأحد عليها ولاية فيجوز تصرفها في عقود المعاوضات من بيع وش وإجارة وقرض ونحو ذلك، ومالها في يدها تتصرف فيه كيف شاءت إلا في التبرع بم بحثنا؛ لأن البحث مقصور على من يولى عليهم . ]1[ ]2[
عدد الصفحات ١٠٦107 أوللال اشالباب الثاني - الف في الو ول ثلاثة : شوفيه ف في تعري :الفص على مشروعيتها ، وحكم قبولها ، وكيف تتم . : فيمالفص وتعريف الوصي ، وشروطه ، ومتى تعتبر الشروط . : في تعدد الأوصياء ، وفيه مباحث :الفصل الثالث : في كيفية تصرفهم .المبحث الأول : في كيفية حفظ المال عند اختلافهم . المبحث الثاني : في بيان الحكم إذا ضعف أحدهم المبحث الثالث أو غاب أو مات أو زالت أهليته .
عدد الصفحات ١٠٧108
عدد الصفحات ١٠٨109 أوللال اشالباب الثاني - الف أول لال اشالف أدلة على لااية ، وحكمها ، واسفي تعريف الو ؟ روعيتها ،وحكم قبولها ، وكيف تتم س م اية:شتعريف الو ، : قال صاحب القاموس : ( أَوْصَاه ووصّاه تَوصِية عهد إليه تعريفه والاسم الوُصاة والوِصاية والوَصيّة ) . : ( وصّي وق والاسم الوِصَاية بالكسر والفتح لغة ، وأوصَيت إليه بمال جعلته له) . : ( أوصى الرجل ووصّاه عهد إليه وأوصيت له بشيء وجاء في لس وأوصي والاسم الوصاة والوِصاية والوَصاية ، والوصيّة أيضا ما أوصيت به). وم أو باللام أو بالى في أن كلاً منها يستعمل بمعنى جعلته وصياً ، وأن المتعدي بإلى يستعمل بمعنى تمليك المال وأن كلاً من الوصية والإيصاء يأتي لهما . ولك � وأوصي إلى فلان� بمعنى ملكه �م بمعنى التمليك ، فيقولون : أوصى لفلان �بال جعله وصي ]1[
عدد الصفحات ١٠٩110 والوصاية في الاصطلاح : إثبات تصرفِ مضافٍ لما بعد الموت اية : ش ية والو ش الفرق بين الو يلاحظ مما جاء في القاموس ولس في التعريف اللغوي : أن كلاً من الوصية والوصاية اس بينهما من حيث اللغة . وأما من جهة الاصطلاح فقد اش بعد الموت ، والوصاية على عهده إلى غيره أن يقوم على من بعده وبعض الفقهاء يطلقون الوصية على ما يش بعد الموت والنيابة عنه بعده . قال منصور البهو بالمال : هي التبرع المضاف لما بعد الموت ، فمقتضى الأول التفويض للموصى إلي الموصى له ما تبرع به الموصي من المال بعد الموت . في تعريف الوصية : هي عقد يوجب حقاً في ثلث وق � عاقده يلزمه أو يوجب نيابة عنه بعده . أ . ه ]1[ ]2[ ]3[ ]4[
عدد الصفحات ١١٠111 أوللال اشالباب الثاني - الف وهذا التعريف يش بينهم الاصطلاح . أدلة على م لا اية على المحجور عليهم وا ش حكم الو يس واتباع بالموت ، لكن قام الدليل على جوازه فروى البيهقي بإسناد حسن أن ابن مسعود ) 2(قد أوصى فكتب: وصيتي هذه إلى الله وإلى الزبير وابنه عبد ا وعن هشام بن عروة أن عبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن )3(ابن عوف ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير ، رواه الطبرا ]1[ 2( المن عب حدثنا وكيع به . قال ابن الملقن (الخلاصة . وله شاهد يقويه وهو الذي بعده . � البيهقي بإسناد حسن . أه 3( ورواه الطبراني في الكبير ً ورجاله رجال الصحي � في مجم في الكبرى درستويه : ثنا يعقوب بن سفيان : حدثني عبد الغفار بن عبد الله الموصلي : ثنا علي بن مسهر،=
عدد الصفحات ١١١112 أن أب)2( وذك عمر ، وأن ابن عمر كان وصياً لرجل ولم يعرف لهم مخالف. وبعض العلماء يرى وجوبها، وقد نقل الحطاب في مواهب الجليل بن س بالمحجور عليه وحفظ ماله عليه ) ونقل محمد الشربيني في مغني المحتاج الأذرع له الوصي . � حفظ مال ولده عن الضياع ) أ . ه =ع وعبدالرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود ومطيع بن الأسود - رضي الله عنهم - ورواته ثقات. ]1[ 2( ]3[ ]4[
عدد الصفحات ١١٢113 أوللال اشالباب الثاني - الف اية : شحكم قبول الو في حكم قبول الوصاية على قولين : � رحمهم ا � اختلف العلماء : أن قبولها سنةالأول ]2[ .ﱹ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱸ ]3[ .ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱸ وقوله سبحانه : - على كفالة اليتيم ورغب فيها وبين أن كافله في الجنة وق ) أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا- : ( - ، فقال - قريب المنزلة من النبي - )4(وأشار بالسبابة ، والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود فإن بعضهم كان يوصي إلى بع � �ولفع كما سبق ذكر ذلك في الأدلة على مشروعية الوصاية . ولأنها وكالة وأمانة فأشبهت الوديعة والوكالة في الحياة : أن قبولها مكالق رد المحتار ]1[ ]2[ ]3[ )4( عن سهل بن سعد - رضي الله عنه ]5[ ]6[
عدد الصفحات ١١٣114 والثالثة س وقال أبو مطيع : ما رأيت في مدة قضائي عش قهستانى . ولبعضهم : عة فهن م �� ب ��� � .واو ال � ة والوصاية والوقوف) .أه � ي ونقل الربيع عن الشافعي أنه قال : ( لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص ق مة ش � أولى؛ لما فيها من الخطر، وهو لا يعدل بالس مة واجتناباً للخطر، � الالتقاط وت إني - قال لأبي ذر : (وقد روي حديث يدل على ذلك وهو ما روي أن النبي - أراك ضعيف )3( � ) رواه مسلم . أ . هيتيم الترجيح : من يترجح والله أعلم أن قبولها سنة لمن علم من نفسه الأمانة والقوة لما سبق لمن كفل اليتيم من الأجر. قال منصور البهوتي عموم الآيات، ولما رتبه النبي ]1[ ]2[ 3(
عدد الصفحات ١١٤115 أوللال اشالباب الثاني - الف في كشاف القناع بقوله : ( لأن الوصية إما أن تكون واجبة أو مس ي . � لعدم قاض أو غيره لما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة ) أ . ه - أبا ذر عن الولاية على اليتيم كان لضعفه كما هو مبين في ونهي النبي - الحديث . اية ؟ ش كيف تتم الو تتم الوصاية بإيجاب من الموصي وقبول من الموصى إليه. ما هو الإيجاب وما أمثلته ؟ الإيجاب من الموصي كل لفظ يصدر منه يدل على المقصود ، كقوله: أوصيت إلي وليت نح فيهم لكونه صريحاً . ما هو القبول ؟ القبول كل قول أو فعل يدل على الرضى ، فإذا تصرف الوصي ببيع أو ش فقد حصل منه القبول عند جمهور العلماء؛ لأن القبول كما يكون صراحة باللفظ ]1[
عدد الصفحات ١١٥116 يك ولكن الأصح عندهم قيامه مقام القول كالوكالة. اية : ش وقت قبول الو يصح قب قبولها في الحياة على قولين : : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصح قبول الوصاية في الحياة كما يصح الأول قبوله العق والأمناء، فصح قبولها في الحياة؛ لأنه لو لم يصح في حياته لفات بذلك غرضه من الإيص وهو رواية في مذهب الشافعي . وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة : لا يصح القبول في الحياة ؛ لأنه لم يدخل وقت التصرف كما لا يصح الثاني قبول الموصى له الوصية، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعي : يظهالترجي ]1[ الحقائق ]2[ ) الجليل ]3[
عدد الصفحات ١١٦117 أوللال اشالباب الثاني - الف لوجود الفارق بين الوصية بالمال ، والوصية بالتصرف ؛ لأن الوصية بالمال تمليك له بعد الموت فلم يصح قبوله قبله، وأما الوصية بالتصرف فإنها إذن له في التصرف فصح قبوله عائد إلى الموصي بخلاف الوصية بالمال فإن نفعها عائد إلى الموصى له . ي ؟ شاية في حياة الموشي رد الوشهل للو على س قولين : : أنه لا يصح قبولها في الحياة، وعلى هذا القول لا يصح الرد في القول الأول الحي لأنه هو وقت التصرف ، وإن لم يقبلها بعده بطلت الوصاية : أنه يصح قبولهالق الموص بالتصرف ولا غرر فيه ؛ لأنه يمكن أن ينيب غيره ، وإن ردها من غير علمه فليس له ؛ لأن فيه غرراً للموصي حيث ترك الإيصاء إلى غيره معتمداً ال عليه، وعند غيرهم ]1[ ]2[ ]3[
عدد الصفحات ١١٧118 ي؟شي ردها بعد موت الموشهل للو له إذا قب ردها بعد ذلك وبهذا قال الحنفية : أن الوصووج ففي ، وإن كان قبوله بعد الموت فتلزمه لاحتمال أخف إل الضرري وإلزامه به لأنه قد يعجز عن القيام بذلك ، فلما لم يمكن دفعهما جميعاً كان لابد م لأن ضرره ليس مجبوراً بشيء وضرر الوصي مجبور بالثواب ]5[ : وق الموصي أو بعد مماته ؛ لأنه يتصرف بالإذن فكان له عزل نفسه كالوكيل . : يظهر والله أعلم أن للوصي ردَ الوصاية في حياة الموصي، وبعد الترجيح وقد وفاته، ولكن ذلك مش ]1[ ]2[ ]3[ ]4[ ]5[
عدد الصفحات ١١٨