المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الولاية على المال

الشيخ علي بن عبدالله النمي

صفحة ٤ من ١٨

55 أوللال اشأول - الفلاالباب ا ط إسلام الولي فللكافر ولاية على �فإن كان المولى عليه غير مس ولده الكافر ، لمساواته له في الكفر، ولكن يشترط أن يكون عدلاً في دينه. : ليس للكافر ولاية على مال ولدهوقيل : إن ترافعوقي النكاح؛ لأن القصد في ولاية المال الأمانة ، وهي في المس النكاح الموالاة وهي مع اتحاد الدين أقوى . : في الولي من غير خلاف ؛ لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً 5 للمال ؛ لأنه غير مؤتمن ويكفي في الأب العدالة الظاهرة ؛ لوفور شفقته، وكذلك الجد عند من يرى له الولاية . ) . ومن الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى=عليه وسلم - للأعرابي - : ( طري وهو الصحيح) ، قال الهيثمي (مجمع الزوائد ع . وقال الذهبي (الميزان � قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح . أه البيهق عدي والحاكم في المعجزات ، وأبي نعيم ، وابن عساكر ثم قال : ليس في إسناده من ينظر في حاله س موضوع. قال الس أبو نعيم، وقد ورد أيضاً مثله من حديث علي أخرجه ابن عساكر . ]1[

عدد الصفحات ٥٥

56 : تشترط العدالة ظاهراً وباطنوقيل : فإن كان عاجزاً فلا تثبت له ولاية، فلا تصح 6 ولاية س مَنْ ذُكر بأهلٍ للنظر . ]1[

عدد الصفحات ٥٦

57 ل الثاشأول - الفلاالباب ا ل الثاني شالف إلى الولاية افي بيان المولى عليهم وحاجتهم أ فيه ا وولي كل منهم وبيان الوقت الذي تبد الولاية عليه المولى عليه الولاي ومتى زال الحجر زالت الولاية . مين : ش إلى ق ا مون ش والمحجور عليهم ينق عل �ا رحمه �العلم : مالقس (الصغير، والمجنون ، والمعتوه ) ، فهؤلاء يولى عليهم باتفاق العلماء . في الحجر عليهم وهم (السفيه، �ا رحمهم �العلماء : من اختلف القسم الثاني وذو الغفل عليهم الولاية ، ومن لا يرى الحجر عليهم لا يثبت عليهم ولاية. وفيما يلي الحديث عن كل من القسمين:

عدد الصفحات ٥٧

58 أوللام اشالق من اتفق العلماء في الحجر عليهم غير ، وفيه مباحث : شأ ) الا( : في تعريف الصغير ، وبيان حاجته إلى الولي وأدلة إثباتالمبحث الأول الحجر عليه . : في بيان الولي على الصغير . المبحث الثاني : في بيان وقت بدء الولاية عليه. المبحث الثالث ( ب ) الكلام على المجنون والمعتوه وفيه مباحث : : في تعريف الجنون والعته. المبحث الأول إثبات : في بيان حاجالمبح الحجر عليهما. : في بيان الوقت الذي تبدأ فيه الولاية عليهما ووليهما .المبحث الثالث

عدد الصفحات ٥٨

59 ل الثاشأول - الفلاالباب ا أوللاالمبحث ا أدلةاإلى الولي واغير وبيان حاجته س في تعريف ال إثبات الحجر عليه ا الصغير في اصطلاح الفقهاء يطلق على من لم يبلغ من ذكرٍ أو أنثى . إلى الولي : ا بيان حاجته الصغي يفهم البي � ال الض يق � يب تقديراً صحيحاً إلى أن يصل إلى مرتبة النضج، � التي تصدر عنه أو يتعمد فعلها � العقلي، وأولها يكون عند البلوغ التمييز فالصغير بحاجة إلى من يتولى أمواله لأنه عاجز عن تدبيرها ؛ لأنه قبل وى �� وبعده ، لا أهلية له، وإن وُجد عنده أهلية ، إلا أن عقله لا زال ناقصاً ، فلا يق �� � و محت �� �� �� عل والش البلوغ سلمها إليه بعد إيناس الرشد منه . إثبات الحجر عليه : ا أدلة ا استُدِل على إثبات الحجر عليه بالكتاب والسنة والمعنى والإجماع .

عدد الصفحات ٥٩

60 أما الكتابا ﱹ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ 1 ]1[ .ﯯ ﯰ ﯱ ﱸ ط لتس�وجه الاس الصغير هما : البلوغ والرش محجور عليه ولا يجوز تسليم ماله إليه . ]2[ .ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱸ2 أموالهم وجه الاس إلا على وجه المصلحة لهم بالتصرف فيها حتى يبلغوا أشدهم ، وما ذلك إلا لأن ل صغير ، إذ � أموال اليتامى بأيدي الأولياء، وأن اليتامى محجور عليهم، ومثلهم ك لا فرق بين اليتيم وغيره. ]3[ . ﱹ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱸ3 د � وق)4(غ� : من مات أبوه وهو صغير ، ويسواليتي ]1[ ]2[ ]3[ أنه ق– 4( . روي عن عل«علي رفع

عدد الصفحات ٦٠

61 ل الثاشأول - الفلاالباب ا ل ���بين الله لأولياء اليتامى أن الإصلاح في أموالهم خير، وذلك باس اليتامى فيها فدلت الآية على الحجر على الصغير حيث أَذِن للأولياء بإصلاح مال 429 -428/4(= الصالحي (مختص مالك ، وليس فيها ش 277/1 وللحدي 299 / 5 ( وطري الكشاف ول ) 11450 ( عن معمر ، عن جويبر - بإسناده - إلى علي - مرفوعاً - وعبد الرزاق جويبر - بإسناده - إلى علي - موقوفاً - . قال الثوري : يا أبا عروة إنما هو عن علي موقوف ، فأبى عليه معمر إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال عبدالرزاق أيضاً : قال سفيان لمعمر : إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه ، قال معمر : وحدثنا به مرارا ورفعه . قال العقيلي (الضعفاء الكبي الح تاريخ الخطيب البغدادي وللاطلاع على طرقه وشواهده نحيل على كتاب : ( تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخش الهادي

عدد الصفحات ٦١

62 في حال يتمهم ؛ إذ لا فرق بين اليتيم وغيره نة: ش أما ال ا و رُفِع القل - : (1 والنسائي ). رواه أحمد وأبو داود النائم حتى يس )1(وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة - بي : أن النبوج الحس الحجر على الصغير ؛ لأنه غير مكلف لرفع القلم عنه . يا أبا ذر ! إني أراك ضعيفاً ، وإني أحُب لك ما أحب - : ( 2 )2( ). رواه مسلملنفسي ، لا تأمّرن على اثنين ، ولا تولّين مال يتيم 1( 3432 ( في المنتقى الشعب صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي .كلهم من طريق حماد بن سلمة ، عن حماد، عن إبراهيم عن الأسود ، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً، وحسن إسناده النووي (المجموع: 253/6 الباب عن غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - انظر نصب الراية للزيلعي 165 2(

عدد الصفحات ٦٢

63 ل الثاشأول - الفلاالباب ا أما المعنى :او ومصلحته ف المفاس مية جاءت برعاي � والش ودرئها . إجماع : لا أما ا ا فقد اتفق العلماء على الحجر على الصغير . الذين قال ابن رش . � ]2[ﱸﱹ ﯥ ﯦ لم يبلغوا الحلم لقوله تعالى : ووهم الحاكم (المستدرك180/5 (= استدركه على الشيخين ]1[ ]2[

عدد الصفحات ٦٣

64 المبحث الثا غير على الترتيب عند العلماءسالولي على مال ال : وليّ1 وصيه، ثم وصي وصيه ، ثم القاضي ، ثم من ينصبه القاضي : ولي2 وصي من تأخر موتُه منهما، ثم القاضي، ثم نائبه : وليه أبوه ، ثم وصي3 المالكية، ثم الحاكم، ثم من يقيمه ويلاحظ من بيان المذاهب ما يلي : أن العلم على كل ولي ؛ وما ذاك إلا لأن الأب أقرب الناس إلى ولده وأش يدخر جهداً في كمال النظر وبذل النصح له ،كما أن كلاً من الأب والابن مس عن الآخر عند حاجته ، فمال الابن لأبيه ومال الأب لابنه . ث وأحمد ) قدموا وصي الأب ؛ لأنه نائبه بعد موته فأشبه وكيله في الحياة كما أن الأب ]1[ ]2[ ]3[

عدد الصفحات ٦٤

65 ل الثاشأول - الفلاالباب ا ل بعد النظر والخبرة في شئون تصريف المال ولما يعهده فيه من النصح له ولولده . والش لأن الجد بمنزلة الأب ، كما أن ولاية المال كولاية النكاح فيقدم فيها الجد ؛ لأن ولايته ذاتية لم يكتسبها من أحد فهي أقوى من ولاية الوصي. وأبو حنيفة ( رحمه الله تعالى ) يوافق الشافعي بأن للجد ولاية ولكنه يرى أن وص في الحياة. والمالكية والحنابلة لا يرون للجد ولاية؛ لأنه لا يدلي بنفس يدلى بالأب فلا ولاية له، وليس الجد كالأب ؛ لأنه يختلف عنه في الميراث، فالأب يُس المس الثلث كاملاً باتفاق العلماء، فقياس الجد على الأب قياس مع الفارق ثم يلي بعد الجد والوصي الحاكم ؛ لأن الولاية لما انقطعت من جهة القرابة ثبت سلطته منه. : يظه الترجي ]1[

عدد الصفحات ٦٥

66 وذل فلا يشبه الأخ ؛ لأن الأخ فرع من فروعه والأصل أقوى من فرعه ، وكونه لا يدلي بنفس الظاه عل والخبرة في أمور المال، والجد وإن كان أوفر شفقة منه إلا أن ذلك لا يجعله أحق بالولاية من الوصي ؛ لأن الشفقة ليست هي مناط ولاية المال وحدها؛ إذ لو كانت كذلك كانت الأم مقدمة على غيرها في ذلك لأنها أشفق الناس بولدها، ولكن مناط الولاية يرجع إلى عدة اعتبارات منها الش - لا يس أبا ذر عن ولاية اليتيم لأنه ضعيف لا يستطيع تحصيل المصلحة لليتيم. غير ؟ شوى ما تقدم ولاية على مال الشهل لمن والجد؛ يرى أبو س لأنها أحد الأبوين فهي أشفق من وصي الأب وأرحم بولدها منه فتُقدم عليه . م ابن تيمية وبعض العلم � كما يرى ش الصغي كولاية النكاح . ]1[

عدد الصفحات ٦٦

67 ل الثاشأول - الفلاالباب ا ق . � والحاكم فضعيف جداً، والحاكم العاجز كالعدم ) اه ويرى جمهور العلماء : أنه ليس للأم ولا لسائر العصَبة ولاية على المال؛ لأن المال محل الخيانة، وسائر العصبة غير الأب والجد لا يؤمنون على المال. الترجيح : تبنى يظه عل ضعيفة )2(الم ة ما يؤهلها لولاي � النظ زوجها وأولادها وتدبير منزلها . أن لس ��� والله أعل �يظه كم ل - انت- والعط أقار ]1[ 2( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجلعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال .« الحازم من إحداكن

عدد الصفحات ٦٧

68 القري أموال الصغار فأكلوا منها ، ثم إن القريب يس ه إذا احتاج إلى ذلك . � أشفق الناس به، وسيواسيه من مال : إن المال محوقوله طنا فيمن يتولى المال � ليس مأموناً على المال ، نقول : لا نس العدالة والأمانة ، ثم إنه لو ظهر من الولي خيانة أو تبذير للمال فإنه يعزل أياً كان، أن ولاية س �أعلم والله �ويظهر ول عن ولاية وصي الأب والجد؛ لأن الوصي كما قلت سابقاً نائب عن الأب والجد وقائم مقامهما فيشبه وكيلهما في الحياة ، والله أعلم بالصواب .

عدد الصفحات ٦٨

69 ل الثاشأول - الفلاالباب ا المبحث الثالث ؟غيرسأ الولاية على مال الا متى تبد تب عند أكثر الفقهاء . قول ق ولاية صاح للمذكورين على مال الأجنة، وصرحَ به في الفرائض في الكلام على ميراث الحمل . � لكن بالنسبة إلى الحاكم فقط، ومثله البقية ) ا.ه ونق ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير ) . . � وقال صاحب الدر المختار والس بملكيت تطول فيحتاج المال فيها للولاية . ونق ]1[ ]2[ ]3[ ]4[

عدد الصفحات ٦٩

70 ( ينبغ حيواناً فكذلك؛ لأن مؤنته تستغرقه بالنفقة ولو عقاراً -لا - هذا ما ظهر لي تفقهاً . � والقواعد تقتضيه ) أ . ه وق مغن . � والمراد كما قال شيخنا: الحمل الموجود حال الإيصاء والق أمه ذل م لا يجيز � حصر وتأجير وقب � وت الضرر . ]1[

عدد الصفحات ٧٠