37 المقدمة- المبحث الثا وأهلي الأداء للتصرف في المال. رف: ش أهلية الت ا تنقسم هذه الأهلية إلى قسمين : بالغاً : وتثبت للمكلف الرشيد ، فإذا كان الإنسان الأول : أهلية تصرف كاملة عاقلاً رش آثارها، وله أن يس أهليته . : وهذه تثبت للصبي المميز إلى البلوغ رشالث ومثل فإذا تصرف الصبي بإذن وليه صح تصرفه فيما هو نفع محض ، أو متردد بين النفع والض ، وإن تصرف عن بدون إذن وليه كان تصرفه موقوفاً على إجازة الولي عند أبي حنيفة ومالك ، ولا فمن يص ]1[ . ) 0 ]2[
عدد الصفحات ٣٧38 حنيفة ومالك وعند أحمد التمييز مع إذن الولي وقال الش ولا عقود ولو أذن في ذلك وليه ؛ لأن مناط أهلية التصرف لديه التكليف ، وهو غير مكل عل الشارع له ضابطاً وهو البلوغ ، فلا يثبت له حق التصرف قبل وجود مظنته والمخت ﱹ ﯥ ﯦ وذلك لأن الله س ء � ]4[ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱸ إلا بتفويض البيع والشراء لهم ليعرف الولي بذلك هل يُغْبنَون أم لا . وأمّا قول الش ذلك بآثاره ، وذلك بتصرفه على وفق المصلحة كما يُعلم ذلك في حق البالغ ، فإن معرفة رشده شرط دفع ماله إليه، ولا يُعلم ذلك إلا من خلال تصرفاته ]1[ ]2[ ]3[ ]4[ ]5[
عدد الصفحات ٣٨39 المقدمة- المبحث الثا بي المميز : شرفات الشام تشأقا تنقسم تصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أقسام : دخول : تصرفات نافعة نفعاً محضاً ، وهي التي يترتب عليها القس ش من الصبي، ولا يحتاج فيها إلى إذن الولي : تصرفات ضارة ضرراً محضاً ، وهي التي يترتب عليها خروج القسم الثاني ش فهذه لا تصح من الصبي المميز ولو أجازها الولي ؛ لأن الولي لا يملك هذه الأشياء بنفسه ؛ لأن ولايته للنظر، وليس من المصلحة تصرفه فيما هو ضرر محض : تصرفات دائرة بين النفع والضالقس والخس عق أهليت ونحوه ، فيصير العقد حينئذ كأنه صادر من ذي أهلية كاملة . فيه : ش أهلية ال ا المال؛ يرى أبو حنيفة ( رحمه الله ) أن للس ]1[ ]2[
عدد الصفحات ٣٩40 لأنه حر مخاطب مكلف بالتكاليف الشرعية كلها، ولهذا لا يرى الحجر عليه وس الأول إن شاء الله تعالى . ويرى الإمام الش للتص خش يصح إذنه ، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرةً بخمسة وي لإنشاء يصح تصرف الس العقود والتصرفات ، وإن لم يأذن له وليه فلا يصح منه تصرف مالي عند الشافعي وأحمد ويوقف على إذن وليه عند مالك . : أنه يصح تصرف السوالمخت ض عل ]1[ ]2[ ]3[ ]4[ ]5[
عدد الصفحات ٤٠41 المقدمة- المبحث الثا وليه عند جمهور العلماء فهنا يكون الجواز أولى بالصحة ؛ ولأننا لو منعنا تصرفه بالإذن لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده واختباره أبداً ، وهذا يجعل الحجر عليه عل خلاف .
عدد الصفحات ٤١43 أوللال اشأول - الفلاالباب ا في الولاية على المال لان :شوفيه ف الفصل الأول : له في تعريف الولاية وبيان تقسيماتها وأسبابها وشروط من الولاية . الفصل الثاني : في بي كل منهم ومتى تبدأ الولاية عليه ؟.
عدد الصفحات ٤٣45 أوللال اشأول - الفلاالباب ا أول لال اشالف في تعريف الولاية وبيان تق روط من له الولاية س أ ا و تعريف الولاية: الوَلاية بفتح الواو وكستعريفه الس ]1[ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱸ ويقال : ولي الشيء وعليه وِلاية ووَلاية ( أي قام عليه ، وكان له عليه سلطة ) . وقال سيبويه : الوَلاية بالفتح المصدر ، وبالكسر الاسم ، مثل الإمارة والنقابة، وعليه فهي بالكسر اسم لما توليته وقمت به . وق والقدرة والفعل، وما لم يجتمع فيها ذلك فلا يطلق على صاحبها اسم الواليْ تعريف الولاية قال صاحب تنوير الأبصار وق ]1[ ]2[ ]3[ ]4[
عدد الصفحات ٤٥46 شئون غيره جبراً عليه وقال مصطفى الزرقاء شخص قاصر في تدبير شئونه الشخصية والمالية ) . مناق وهذه التعريفات السابقة لا تسلم من الاعتراضات ؛ لأن التعريف الأول والثاني غي منهما الولاية الاختيارية التي تثبت للشخص عند تزويج الثيب الكبيرة، فإن الفقهاء الثيب أحق بنفسها من وليها، -: ( متفقون على أنه لا جبر عليها ؛ لقول النبي - )2( ). رواه الجماعة إلا البخاريوالبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها كما أن التعريف الأول تعريف للولاية ببيان حكمها لا ببيان معناها . وأما التعريف الثالث ، ففيه قصر الولاية على القاصرين مع أنها تثبت على غير القاص إلا بول كبير راشد أثر من آثار الولاية وليس هو معنى الولاية. الولاية س : والمختار في تعريف الولاية أن يقال حق النظر فيما فيه حظ للمولى عليه ، سواء أكان ذلك في نفسه أو ماله أو فيهما معاً . 7 ]1[ أخرجه مسلم ) 2( . � رضي الله عنهما�1108(
عدد الصفحات ٤٦47 أوللال اشأول - الفلاالباب ا أقا للولاية عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة مين : ش إلى ق ا م ش و ش 1 : وهالأول : ولاي له خاص، س السلطان : ( والمجانين، والسفهاء ، وله تزويج من لا ولي لها من نساء ، لقوله )2( . ) ولي من لا ولي له 0 ]1[ )2( والنسائي في الكبرى ) 11/2( والدارمي شيبة ) 221/3( ) والخطيب في الكفاية ص والطيالسي 205 /2 ( كلهم من طريق ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة -رضي ا ����������� إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاهالله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ( ها باطل ، فإن أصابها ، فلها مهرها بما أصاب منها،= ���� فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاح
عدد الصفحات ٤٧48 ) . هذا لفظ أحمد . وقد صرح ابن جريج عند=فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له بعضهم بالسماع. والحديث عزاه ابن حجر (التلخيص ): (الفتح هذا حديث حسن . وصححه الحاكم (المستدرك (تحفة الطالب لابن كثير الباب شيء إلا حديثه ... قلت : وقد صحح هذا الحديث علي بن المديني أحد الأئمة وكذا حكى المروذي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وقال ابن عدي (الكامل . وقال ابن الجوزي (التحقيق«حديث جليل في هذا الباب ): الحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح . وقال ابن عبد الهادي (تنقيح التحقيق الحديث من أجود ما روى الحاكم . وقال ابن الملقن (البدر المنير الحديث صحيح ... وقال عبد الحق في أحكامه : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب كذا قال ابن معين. وصححه ابن حزم في (المحلى 428/2 1102 أصحاب الحديث في حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، وأعل قصة � قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك . أ . ه ابن جريج الإمام أحمد (نصب الراية بن مندة : عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلاً ، وذكر أن معمراً ، وعبيدالله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى ، وأن قرة ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، وأيوب بن موسى ، وهشام بن سعد وجماعة ، تابعوا سليمان بن موسى، عن الزهري. اعة، عن= � ن برقان وجم � دل ، وجعفر ب � ن دراج ، ومن � وح ب � ك الجنبي ، ون � قال : ورواه أبو مال
عدد الصفحات ٤٨49 أوللال اشأول - الفلاالباب ا وهذه كولاية الأب على ولده الصغير أو السيد على رقيقه . الثاني : ولاية خاصة : وهذه أقوى من الولاية العامة لقوة سببها ؛ لأن مبناها على القرابة ، أو الملك الداعِييْن إلى كمال الشفقة والنظر ، ولذلك كانت مقدمة على الولاية العامة ، فلا تثبت العامة إلا عند عدمها . درها : ش يم الثاني للولاية من حيثُ م ش 2 تنقسم إلى قسمين : ولاية ذاتية ، وولاية جعلية : هفالولاي يس عن الس وق عَزَلا أنفسهما عن ولاية الصغير والمجنون لم ينعزلا. : هي التي تثبت للشوالولاية الجعلية الغير ، كولاية القاضي والوصي والوكيل ، وهذه غير لازمة للولي ما عدا القاضي، فلا يلزم الوكيل قبول الوكالة ولا الوصي قبول الوصاية . =هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . وقال الحافظ : أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبدالبر والحاكم ( ووافقه الذهبي ) وغيرهم الحكاية عن ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه ، وقد تكلم عليه أيضاً الدار قطني في جزء من حدث ونسي ، والخطيب بعده ، وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن . وللحديث شواهد راجع مجمع الزوائد � وفي الخلافيات ، وابن الجوزي في التحقيق . أ.ه 286 -285/4( ]1[
عدد الصفحات ٤٩50 يم الثالث للولاية من حيث المُولى عليهش 3 تنقسم إلى قسمين : ولاية على النفس ، وولاية على المال فيما فالولاية على النفس : سُ تثبت فيه حظ للمُولى عليه في ش لجمي بحثها . والولاية على المال : سُ المقصودة في بالبحث هنا دون غيرها من أقسام الولاية .
عدد الصفحات ٥٠51 أوللال اشأول - الفلاالباب ا أا سبب ولاية المال في التحقيق شيئان اء . ش أبوة ، والثاني الق لا أحدهما ا ا : داعيفالأب وذل الن ما رضيه واختاره من بين س وأن مقام الأب أب فه ومس عنه لو احتاج إليهم لكنه يُدلى بالأب فتأخرت ولايته عنه ؛لأن الأب يُدلى بنفس فولاية الجد ولاية أبوة . وكذل ل المعنى لاستمدادها من الجد . : فإن القاضي لما له من كموأم ]1[
عدد الصفحات ٥١52 الحميدة تثبت له الولاية على العاجزين والناقصين ؛ لأن ولايته لهذا المنصب من أجل توفير المصلحة للناس بإقامة العدل بينهم والنظر فيما يصلحهم ، فهو أرعى - الولاية على كل لمصلح من لا ولي له ، إلا أن ش وكذل على القاصرين فولايته ولاية القضاء من حيث المعنى لاستمدادها منه .
عدد الصفحات ٥٢53 أوللال اشأول - الفلاالباب ا روط الولي على المالس� يجب فيمن يلي أمر القاصرين أن تتوافر فيه الشروط الآتية : فلا تثبت للعبد ولاية على ابنه ؛ لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى 1 غيره أولى ، كما أن اش لغيره لعدم تفرغه ، وكذلك انسلبت ولايته على غيره . تثبت الولاية لصغير على مال غي � : ف2 نفس النظر لعجزه وقصوره . : فلا ولاية لمجنون ؛ لأنه مس3 أولى : إذا كان المولى عليه مسم الولي � 4 ] 1 [ ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱸمس م يعلو ولا � الولاية علو ورفعة، فلا يجوز أن يكون ولياً على مس )2(يعلى عليه ]1[ م يعلو ولا يعل � عص) 2( :)معلق حدثن «م يعل � أي
عدد الصفحات ٥٣54 = وق عن ن حش � الحس م � ج وم«يعل ى � نعي ( ق وقال الحافظ (الفتح : � في نص 220/3 . وصحح إس � المزني بس العيني في (عمدة القاري 387/2 للإس ولا يعلى عليه ) ... فيه مقال لكنه قد علقه البخاري في صحيحه. ورواه بحشل (تاريخ واسط : ص ابن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الدؤلي ، عن معاذ بن جبل قال : قال صلى الله عليه وس ضعفه النس غرائب خاصة عن محمد بن مس فأذك 948 ( حدثنا معتمر بن س عبد الله بن عمر ، عن أبيه عمر بن الخطاب بحديث الضب. وفيه، قال رسول الله - صلى الله =
عدد الصفحات ٥٤