المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الولاية على المال

الشيخ علي بن عبدالله النمي

صفحة ٢ من ١٨

21 الة وخطة البحثشخطبة الر علمي - وذلك لما له الولاية على المإل من أهمية كبيرة ، حيث إنّ المال الذي به قوام الحياة لا يس واس وكل هؤلاء بحاجة إلى من يتولى أموالهم ، ويستثمرها لهم لكي يأكلوا من ثمارها ويعيشوا في مجتمعهم عيشة سعيدة . م اهتمام � وق م في الولاي � عل يّ � ً ، ب� م وض � أن الإس في التص م م دين عبادة ودولة ، نظّم الحياة أحس � يع ك مجالاً في الحياة إلا وش � فل م ، في دقة � القوانين الأرضية التي وضعها البش تنظيمه وتشريعاته ووفائه باحتياجات الناس في جميع مجالات الحياة. ولم عليها إلى إدارة المعهد لدراس دراس

عدد الصفحات ٢١

22 الشيخ / عبد الرزاقالمعهد مش حينما كان يدرّس في المعهد ، وفي الحال اتصلت بفضيلته فاقتطع لي جزءاً عفيفي من وقته الثمين رغم كثرة مش حكيم مع تواضع وحلم ، ولا غرابة في ذلك فقد عُرف فضيلته بغزارة العلم وسعة الإطلاع وسرعة البديهة ، والإخلاص التام والخبرة في البحوث العلمية ، حيث قد عاصر هذه المهنة منذ سنوات طويلة وتتلمذ على يديه كثير من المشائخ وطلاب م والمس � العل ه جهوده الطيبة ، وبارك الله في عمره وأوقاته . � كر الله ل � وش وفيما يلي بيان الخطة التي سرت عليها في هذا البحث : يتكون البحث من : مقدمة ، وأربعة أبواب ، وخاتمة . : وتشتمل على مبحثين : المقدمة : في بيان أهمية المال في الإسلام . المبحث الأول از . �� : في بيان أهلية التصرف بإيجالمبحث الثاني : في الولاية ، ويشتمل على فصلين : أول لا الباب ا : في تعريف الولاية ، وبيان تقسالفصل الأول له الولاية . : في بيان من يُولى على أموالهم، وحاجتهم إلى الولاية، وولي كل الفصل الثاني منهم ، مع بيان الوقت الذي تبدأ فيه الولاية عليه .

عدد الصفحات ٢٢

23 الة وخطة البحثشخطبة الر : في الوصاية على المحجور عليهم ، وفيه ثلاثة فصول : الباب الثاني : في تعريالفص وحكم قبولها ، وكيف تتم . : فيمالفص الشروط . �� � : في تع الفص حف نون ونحوه . أو زالت أهليته بج : في تصرفات الأولياء والأوصياء ، وحقوقهم، وما يُوجب عزلهم الباب الثالث وفيه أربعة فصول : : في تصرفات الأولياء ، والأوصياء ، وما يجب عليهم في ذلك.الفصل الأول : في بيان بعض الواجبات في أموال المحجور عليهم سالفصل الثاني لله أو للآدميين . : في حقوق الأولياء، والأوصياء مقابل عملهم.الفصل الثالث : في عالفص ذلك . : في انتهاء الولاية وتسالباب الرابع التسليم وفيه فصول ثلاثة :

عدد الصفحات ٢٣

24 : في بيان أسباب انتهاء الولايةالفصل الأول : في شالفصل الثاني البلوغ والرشد . : في حكم الإشالفصل الثالث الولي أو الوصي إذا ادعى التسليم بدون بينة. : تلخيص لنظام الولاية على المال.خاتمة وقد س على حس الدليل يعضده من غير تعسف ، أو تعصب لمذهب معين . وق المعنى ، وأش القارئ الرجوع إليها . والله أسأل أن يمدني بعون من عنده ، ويوفقني إلى الصواب ، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يجنبني الخطأ والزلل ، فما كان فيه من صواب فمن الله ، وما كان من خطأ فمني ، وأس الله ، وم محمد وآله وسلم .

عدد الصفحات ٢٤

25 أوللاالمقدمة- المبحث ا المقدمة حديث موجز عن أهمية المال في الإسلام وأهلية التصرف فيه ( أ ) - أهمية المال خلق الله الإنس طبيعة اً عن � حيات ]1 [ ﱹ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱸالإنس ] 2[.ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﱸ ولما كان المال من ضرورات الحياة التي لا غنى عنها ، أمر الله عباده المؤمنين ﱹ ﭨ بطلبه ، والسعي في تحصيله في آيات كثيرة من القرآن ، قال سبحانه وتعالى: الله س � ]3[ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱸ ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ عباده المؤمنين بأنهم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ]4[ .ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱸ - : ان عند أهله ، فقال - �المال إذا ك– ولقد امتدح النبي - ) قنعمّ( ]1[ ]2[ ]3[ ]4[

عدد الصفحات ٢٥

26 )1(والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح - أن الغني إذا أدى حقوق ماله فإن ذلك مما يُغْبط عليه. قال وبين النبي - لا حس-: (- ) 2() متفق عليهورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها 1( 18/7( 2495 ( (الإحسان 64/1( )إصلاح المال كلهم من طريق موسى بن عُلي ، عن أبيه ، قال : سمعت عمرو بن العاص -رضي الله عنه- وذكر الحديث . ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أن ابن عبد البر (التهذيب موسى بن علي : ما انفرد به فليس بالقوي . ورواه ابن حبان في روضة العقلاء قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره . قال ابن حبان : سمع هذا الخبر علي بن رباح ، عن عمرو بن العاص ، وسمعه من أبي القيس، بدل عمرو عن عمرو ، فالطريقان جميعاً محفوظان . وقال الحاكم (تخريج أحاديث الإحياء للطبراني في الكبير والأوسط : رجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح . وقد صحح الحديث شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد نفعنا الله بعلمه . )= 2(

عدد الصفحات ٢٦

27 أوللاالمقدمة- المبحث ا ولقد اهتم الإسلام اهتماماً شديداً بأمور المال ، وسنّ في ذلك من الأنظمة ما يحتاج إليه البش في ه ت التي يتبادله � والوديع ويحتاجون إليها ، وح المكي حرم أكل أموال الناس بالباطل؛ كأن يكون عن طريق الرشوة ، أو لعب القمار، أو نحو ذلك. وحرم صرف المال في كل شئ محرم؛ كالخمر والميتة والخنزير ومهر البغي أن الإنس - ( وأدوات الله )1( . ) القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه =من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. 1( في الاقتض ابن عامر ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن س قال : قال رسtأبي برزة الأس حت ومن طريق الأعمش أخرج«ه � وع الترمذي:حس

عدد الصفحات ٢٧

28 م بحماية مال الغير ، وشرع من الأنظمة ما يحفظها ويضمن�كما اهتم الإس فقال- - الغصب، وبين جبقاءه ) من أخذ شبراً من الأرض ظلماً ، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين - : (  )1(متفق عليه إذا أخذ - : (وأوج ) 2() رواه أحمد وأبو داود والترمذيأحدكم عصا أخيه فليرددها عليه =عليه. وللحديث ش الله تعالى عنهم -. البخاري1( ) 2( )وابن أبي شيبة في المسند والطبراني في الكبير 92 عن عبد الله بن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً ، وعبد الله بن السائب وثقة النسائي وغيره. قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب . وقال أبو بكر الأثرم (تهذيب الكمال أبي ذئب ، عن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه) تعرفه من . � غير حديث ابن أبي ذئب ؟ فقال : لا . أه وقال الش وقال: إس الس

عدد الصفحات ٢٨

29 أوللاالمقدمة- المبحث ا وأوجب التعزير البليغ على من اغتصب مال غيره وأهدر كل مجهود يقوم به المغتص غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، - -أن رجلي( نخله خل أن يخرج � ب الن � ر صاح � فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه ، وأم م حق الدفاع ع � كما ش)1(.) منها =أبي ذئب، عن عبد الله بن الس طري قال الهيثمي (مجمع الزوائد وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد : لا بأس به . 1( غري ى � والبيهق الخ يعني عروة - : – أبيه . وقرن ابن زنجويه ، والدار قطني يحيى وهشام ابني عروة ، وعندهم قال أن رجلين وذكره ... قال : فلقد – يعني من أحيا أرضا – فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس ...الخ . وعن الدارمي : حدثنا وهب ، عن أبيه ، عن ابن إس حدثني هذا ، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري . ومحمد بن إسحاق فيه كلام لا يضر ، والجمهور على الاحتجاج به إذا صرح بالتحديث ، وهو هن

عدد الصفحات ٢٩

30 ذلك إلى قتل المعتدي ويكون دمه هدراً ، وإذا قُتِل الشخص دون ماله فإنه يكون ) 1( ) متفق عليهمن قُتل دون ماله فهو شهيد-: ( شهيداً لقوله - م العقوبات البليغة على كل معتد على مال غيره، فقرر عقوبة � وش ﱹ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ قطع اليد لمن سرق المال خفية ، قال تعالى : ]2[ .ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﱸ فأهدر الإسلام قيمة هذا العضو الغالي لمّا تجرأ به صاحبه على التعدي على مال الغير ولو كان المسروق شيئاً يسيراً . م قطع اليد إذا س � فق وهذا يس - في تطبيق هذه العقوبة ، ولم يقبل فيها شوقد اش ذلك في حديث عائش =السنن: مرسل . وأشار إلى إرساله الترمذي يعنى ق �وآخ حس الس وقال في التقريب . وق � يق والمنذري . من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، البخاري) 1( في المسند ]2[

عدد الصفحات ٣٠

31 أوللاالمقدمة- المبحث ا - على أسامة بن زيد شفاعته حين - بقطع يدها ، وأنكر النبي - الرسول - ) 1(. ) يا أسامة أ تشفع في حد من حدود لله ؟كلمه فيها، فقال له: ( وإذا كان أخذ المال علانية بقطع الطريق والاستيلاء عليه بالقوة فإن الإسلام ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ يفرض عقوبة أشد من قطع اليد يوضحها قوله تعالى : ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ]2[ .ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ ( إذا قتل ت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا � ال ولم يقتلوا قطع � يصلبوا، وإذا أخذوا الم ) 3(أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض رواها الجماعة : البخاري– 1( 1688 ( 4899 ( الحديث ]2[ 152 � 3( في الكبرى عنهم أعله في التعليق المغني وبنح الخ

عدد الصفحات ٣١

32 72/4= والمنس قتادة وعطاء الخراس– يعني العقوبة على قدر الجناية – قول أنه لم يصح إلا عنهما، يعني من المتقدمين ؛ لأن الرواية عن ابن عباس ضعيفة عنده وعند أهل الحديث . وروى عب وس– 283/8( - ع طريق محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال: ثني عمي ، قال : ثني أبي، عن أبيه ، عن ابن عباس وأس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . قال ابن كثير (التفسير والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك، وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. وقال السيوطي (الدر المنثور وساق قصة العرنيين وأن جبريل - عليه السلام - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن من أخذ المال وقتل يصلب... الخ. قال ابن كثير: رواه ابن جرير في تفس إسناد ابن جرير إلا أنه عن أنس - رضي الله عنه -. قال مقيده - عفا الله عنه: وإسناد ابن جرير المذكور لا يصح. والله أعلم. وقد روى أبو عبيد في الناس (ص ابن عباس في قوله تعالى : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ..الآية) قال : من شهر السلاح وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ... الأثر ، وهذا إسناد أقوى من سابقه والله أعلم .

عدد الصفحات ٣٢

33 أوللاالمقدمة- المبحث ا إن الله تعالى -: ( ولم يجز الإسلام حتى للفرد نفسه أن يضيع ماله ، قال - )1( ) رواه مسلميكره لكم : قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال وبي ]2[ .ﱹﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱸ ﱹ ﯹ ﯺ ﯻ وشنع سبحانه وتعالى على المبذرين والمسرفين فقال تعالى : ] 3 [ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸ تجاوزوا الحد في الإنفاق وعصوا الله س لإخوانهم المعوزين ، والشياطين تجاوزوا الحد في الكفر والطغيان، فالكل منهما عاص لله وخارج عن أمره . بل م في وجوب حفظ المال بالتعليم والتوجيه فحس � ول ض ذلك لفق عن حفظ المال وصيانته لعدم وجود العقل لديهما ، وإما لنقصان الأهلية كالصغير الممي 1( مرفوعالكبرى (تحفة الأشراف ]2[ ]3[

عدد الصفحات ٣٣

34 ك المال في أيديه�أمواله وربما وضحاه ألجأ العوز ؛ كالس الجرائم التي لا تحمد عقباها . أموالهم ولقد اهتم الإسلام بأموال هذا الصنف من الناس فشرع الولاية على ل ورش � �� � ط في الأولي � واش وذلك ليقوموا بإصلاح أموال المحجور عليهم والحفاظ عليها ليأكلوا من ثمراتها ويعيشوا عيش واعتبار مصلحة كل فرد من أفرادها عين مصلحة الآخرين.

عدد الصفحات ٣٤

35 المقدمة- المبحث الثا ( ب ) - أهليّة التصرف في المال يطلق الفقهاء ( رحمهم الله ) على من يصح منه إنش لتصرف، وتلزمه آثارها أنه أهل للتصرف ، وهذا يقتضينا أن نبحث بإيجاز عن أهلية ا لكي نعرف من يصلح للتصرف ومن لا يصلح له ، وفيما يلي الحديث عنها . أهلية: لاتعريف ا يقال: : تطلق على صلاحية الإنسان للشيء وطلبه منه؛ ولهذا الأهلية في اللغة ن أهلٌ لأن يكون قاضياً ، أو أهلٌ لأن يكون معلماً ، أو أهلٌ للبيع والش � ف أي صالح لذلك . : صلاحية الشخص للإلزام والالتزام . والأهليّة في الاصطلاح هي والمعنى أن يكون الشخص صالحاً لأن تلزمه حقوق لغيره ، وتثبت له حقوق على غيره ، وصالحاً لأن يلتزم بهذه الحقوق أهلية: لا ام ا ش أق ا نقسم الأهلية إلى قسمين : ت المشروعة وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق 1 له وعليه ومعنى ذلك أن يكون الش 0 ) ]1[ 0 ) ]2[

عدد الصفحات ٣٥

36 والإرث والنس حق ونحو ذلك . ط فيها تكليف � وهذه الأهلية ثابتة للإنس ولا رش والعب ليست محل بحثنا. : وهي صلاحية الإنس2 به شرعا ومعن الش التصرف التكاليف الشرعية التي فرضها الله على عباده ، ومناط هذه الأهلية العقل والقدرة عل ناقص يعج العمل به وهي بالبدن . 0 ) ]1[

عدد الصفحات ٣٦