240 : إن المسوقولكم الإنبات بمعالجة شعره ، دفعاً للحجر وتشوفاً للولايات . : يليق م وهو أمر خف � بالاحت ظاهر لا يمكن الكذب فيه ، ولم تتهمونه هنا ، ولا تتهمونه هناك. الترجيح : مما سبق من البيان لأدلة كل فريق يظهر أن قول من اعتبر الإنبات علامة للبلوغ في حق المس س خ ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين ، بخلاف غيرها من العلامات كالإنزال والحيض فلا تعرف إلا من قبل صاحبها . ن / على اختلاف في ذلك: ش العلامة الثالثة:ال فجمهور العلماء يعتبرون بلوغ سن معين من علامات البلوغ، ولكن اختلفوا في تحديده . فقال الأكثرون منهم : يعتبر البلوغ بخمس عش وابن وأحمد والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وأبو يوس ]1[
عدد الصفحات ٢٤٠241 ل الثاشالباب الرابع - الف وهب من المالكية وقال آخرون ومنهم المالكية م دون الجارية إذ اعتبر � س بلوغها بسبع عشرة . وقال داود الظاهري : ( أن الإنسان لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، : ( واس ) رواه أبوع )4(وقال: صحيح على شرط الشيخين : أن الحديث أفاد رفع التكليف والمحاسبة عن الصبي حتى وجه الاستدلال يبلغ الحلم، وإثبات التكليف بغيره خلاف ما دل عليه الحديث. ) لا يمنع إثبات رفع القلم عن ثلاث : بوق البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بدليل آخر، ولهذا كان إنبات الشعر عَلَماً عليه ]1[ ]2[ ]3[ 4( ]5[
عدد الصفحات ٢٤١242 نةش عصأدلة من اعتبر البلوغ بخما أربع يوم أح عُرض أ - حدي فل) 1( عش )2() رواه الجماعةفأجازني فقدِم نافع على عمر بن عبوورد في رواي ) ، قال : إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن بحدي ومن كان دون ذلك فاجعلوه في يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة. وفي رواية مسلم ( ) . العيال سوقال القيلوبي : ( قال الش أبن فأجازهم ، منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر : من حديث ابن عمر أن الرسوج سنة، ورده قبل ذلك لأنه لم يبلغ ، فدل على أن تمام خمس عشرة سنة علامة البلوغ . إذا استكمل - قال : ( عنه عن النبي -� رضي ا �ب - وعن أنس بن مالك ).رواه المولود خمس عش البيهق 1( 2( ]3[
عدد الصفحات ٢٤٢243 ل الثاشالباب الرابع - الف )ال: إنه ضعيف�السنن الكبرى عن قتادة بلا إسناد وق يؤاخذ : أن من بلغ خمس عشوج بأقواله وأفعاله ، والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ. م دليله ، والاحتلام لا يتأخر � ج - ولأن المؤث عادة عن خمس عش في الخلقة لا توجب آفة في العقل. ع ص أدلة ممن لم يعتبر البلوغ بخم لا مناق أ - حديث ابن عمر لا يدل على أن حد البلوغ خمس عشرة لأن الرسول ل القتال ، ورده قبل ذلك ؛ لأنه لا يطيقه ، والقدرة على القتال تختلف من ش إلى آخر على حس ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. أنه احتلم ]1[ 2( خم وقال الحافظ (التلخيص بس في الأفراد أو غيرها فإنه ليس في السنن مذكوراً. ]3[
عدد الصفحات ٢٤٣244 ب - وحديث إذا استكمل المولود خمس عشرة سنده ضعيف لا يثبت به حكم : إن الاحتلام دليل العقل ولا يتأخر عن خمس عشرة سنة ، فغير وأما قولكم مُسلَّم لحصول الاحتلام في المجانين وهم ليسوا عقلاء . : يقالج عرضالاحتم ) وهي- -عل ) صحيحة وابن عمر أعلم بما روى من غيره لاسيما في قصة تتعلق به . كم ) يجزني ولم يرني بلغت ) وبعد قوله: ( فأجازني ورآني بلغت ]1[ صحي) 2( الكبرى ع جريج وهو صحيح . وقال البيهقي (الكبرى غريب وهو قوله ( ولم يرني بلغت ) . وقال الشوكاني (النيل خزيمة. وعزاه الحافظ (الفتح نافع حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه . ]3[ 4(
عدد الصفحات ٢٤٤245 ل الثاشالباب الرابع - الف ما والظاه يدل على ذلك . ) وإن كان ورد بسند ضعيف، إذا اسوحديث ( لكنه إذا أضيف إلى حديث ابن عمر قوي صحة ما فهمه ابن عمر من أنه لم يجزه إلا لأنه قد رآه بلغ ولم يردده إلا لأنه لم يبلغ . : بأن البلوغ بالسن لا يكون قبل ثماني عشرة في حق الغلام وسبع أدلة من قال عشرة في حق الجارية : ]1[ .ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱸأ - قوله تعالى : : أن الآية حظرت على الأولياء التعوج من الوجوه إلا على وجه المصلحة له إلى غاية بلوغه أش فيه ثماني عشرة ، كما قاله ابن عباس والقتيبي، فوجب تعليق الحكم به للاحتياط، غير أن الإناث نش الفصول الأربعة التي واحد منها يوافق المزاج لا محالة فيقوى فيه ب - ولأن الش علي يقع اليأس بهذه المدة ؛ لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملة ، فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال ، وعلى هذا أصول الش ]1[ ]2[
عدد الصفحات ٢٤٥246 حك اليأس ، ويجب الانتظار لمدة اليأس لاحتمال عود الحيض ، وكذا التفريق في حق العنّي فصول الس الاحتلام يرجى يجب الانتظار ولا إياس بخمس عشرة سنة بخلاف ما قلنا ؛ لأنه لا يحتمل وجوده بعدها ع ص مناق : إن أقل ما قيل في الأشأم مختلفون في الأشد اختلافاً كثيراً . : الأشفقال بعضهم )2(يعمر وربيعة ومالك بن أنس قال ابن الجوزي ، بعد أن ذكر الأقوال في الأش الأق إلى ] 3[ ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱸالتفاس ]1[ 2( عبدالرحمن، وزيد بن أسلم لأبي الشيخ. قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن قيس في قوله (حتى يبلغ أشده) قال: خمس عشرة سنة. ]3[
عدد الصفحات ٢٤٦247 ل الثاشالباب الرابع - الف �هذا المكان وذلك نهاية الأشد وهذا ابتداء تمامه، وليس هذا مثل ذاك . ﱸﱹﯥ ﯦ ثم هذه الآية مجملة مبينة بقوله تعالى : : إن الشأما قولكمو بذل بدليل لا يمنع من ثبوته بدليل آخر. وقياسكم البلوغ على الحيض والعنة قياس مع الفارق ؛ لأنكم قستم معدوماً عل إلا بيقين . : إن من بلغ ثماني عشوأم فغير مسلم ؛ لأن من حصل له آفة في خلقته ربما تأخر احتلامه عن ذلك ، وقولكم بالتحديد لم يثبت بنص أو اتفاق . لم : إن ذلك قول ابن عباس يجاب عنه بما قاله الحافظ ابن حجر : وقولك أجده ، وإنما ذكر في تفس )قوته وغاية شبابه ، وهو ما بين ثماني عشرة إلى أربعين ]1[ ]2[ 3( (الضعيفة– الصب 44/2
عدد الصفحات ٢٤٧248 الترجيح مما س البلوغ بالس نصاً لورود بعض الاحتمالات عليه ، إلا أن الحديث الآخر وهو : ( إذا استكمل المولود خمس عش حين بلغه �ا رحمه �العزيز عم ق خمس عشرة ) وذلك بحضور راويه نافع الذي أقره على ذلك. م الذي قد اتفق على أنه يحصل ب � كم والحدود وسائر الأحكام ، يمكن وجوده لأقل من خمس عشرة فقد تحتلم الأنثى لتسع وقد يحتلم الصبي في العاشرة كما سبق بيان ذلك عند الكلام على الإنزال ، وهو ابن اثنتي عش )وقد احتلم مغيرة بن مقس ]3[ -ابن العاص : ( أدركت جارة لنا جدّة بنت إحدى وعشرين) )وقال الحسن بن صالح =به. وراجع لتقف على ألفاظ هذا الأثر : نصب الراية ]1[ 2( ]3[ ]4[ 5(
عدد الصفحات ٢٤٨249 ل الثاشالباب الرابع - الف فإذا كان الاحتلام يحصل في هذا الس البلوغ بالس غال حكم الغالب ؛ لأنه نادر ، والنادر لا حكم له . خروجه / وهو علامة في حق النساء ، ووقت إمكان العلامة الرابعة : الحيض تس علامات البلوغ ، الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب : ا ف ﱹ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ فقول ]2[ .ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱸالى :�وله تع�]1[ ﯦ ﯧ ﯨ ﱸ : هوج المحي الحيض ينقل الحكم ، وما ذاك إلا لأنه من علامات البلوغ . ﱹﯛ وقد ترجم البخاري فقال : ( وبلوغ النساء إلى الحيض ) لقوله تعالى : ]3[.ﱸﯜ ﯝ ﯞ ]1[ ]2[ ]3[
عدد الصفحات ٢٤٩250 نةشومن ال م الحراني، قالا : حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب: رضي الله عنها - أن أس– ابن دريك، عن عائش يا أس- وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : ( النبي - ). و أشبلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا )1(قال أبو داود : هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة- رضي الله عنها ضعي) 1( طريق الوليد أخرجه الطبراني في مس ى � والبيهق والسيوطي (الدر المنثور أما ضعف إسناده؛ فلوجود أكثر من علة يكفي واحدة منها للجزم بضعفه : ً فخالد لم يدرك عائش � : كونه مرسالأولى حات قول ابن القطان : وخالد بن دريك فإنه مجهول الحال . فمتعقب بتوثيق النسائي وغير واحد له . : في إسالثانية ): وقال محمد بن عبد الله بن نمير: يروي عن قتادة المنكرات. قال ابن عدي (الكامل ولا أعلم رواه عن قتادة غير س بدل عائشة . وبس 355 � الكم
عدد الصفحات ٢٥٠251 ل الثاشالباب الرابع - الف =(التلخيص الحبير : قتادة موصوف بالتدليس وقد رواه بالعنعنة . هذا وأشار ابن التركماني في معرض إعلاله الثالثة للحديث (الجوهر النقي أم يحصل منها هذا التبرج ودخولها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بتلك الثياب الرقاق، ث رواه الترمذي«ع وصحح يدخلان في هذا العموم . ق . وس � بالحديث. أه متعنا الله بعلمه - – ويعله بعدة علل . وسمعت شيخنا الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد يضعفه ويقول: هذا الحديث يصلح مثالاً لكثير من العلل. ورواه أب الأش الجاري وروى الطبراني في الكبير عي الطبراني عن أبيه عن أس وس الأكمام فلما نظر إليها رس قام؟ قال : أولم تري إلى هيئتها أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا وأخذ بكفيه إلا= فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد
عدد الصفحات ٢٥١252 علق وجوب ستر المرأة لعورتها بالمحيض : أن الرسول وجه الاستدلال فدل ذلك على أن الحائض مكلفة، وأن الحيض علامة بلوغ . رواه أبو داود )1()لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار في حديث عائشة: (قوله =وجهه ). قال البيهقي: إسناده ضعيف . وإنما كان ضعيف الإسناد؛ لضعف عبد الله بن لهيعة، ) وفي عياض لين قاله الحافظ (التقريب بع (الشهاب � الصحيح ، فغير مس في كشف الشبهات عن الحجاب) . 1( وابن أبي شيبة خزيم 233/2( ابن س طري في ذك (المحلى 296 � 295/1 الترمذي، وقال ابن القيم (تهذيب الس ��به صحيح على ش قت = أنبأ س
عدد الصفحات ٢٥٢253 ل الثاشالباب الرابع - الف والترمذي وابن ماجة وقد سكت عنه أبو داود وقال الترمذي : حديث حسن . : أن من شوجه الاس الخم لا يكون إلا بعده . إجماع : لا أما ا ا و على أن المرأة إذا حاضت فقد بلغت ، نقل ذلك � رحمهم ا�فقد اتفق العلماء الحافظ بن حجر في فتح الباري وابن قدامة في المغني والقرطبي في تفسيره ه= الكبرى 298/1 296/1 قتادة هكذا مس فروياه عن قتادة موقوفاً ، ورواه أيوب الس عن عائش وهشام أشبه بالصواب. ورواه اب عم الحارث بل صفية قال الشيخ الألباني رحمه الله : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. ]1[
عدد الصفحات ٢٥٣254 ة : الحبل / ( الحملشالعلامة الخام أجرى وهو علامة على البلوغ في حق النس ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة ، كما قال تعالى : ]1[ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱸ ف بالوض انت مطلقة وأتت بول � أش ق�حكمن وأن القرطبي في تفس الفرائض والأحكام تجب بهما وى ما تقدم ؟ ش هل للبلوغ علامات ي الص أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ، وإلا فلا. ]1[ ]2[ ]3[ ]4[
عدد الصفحات ٢٥٤255 ل الثاشالباب الرابع - الف ]1[وقال بعض الحنفية فلم يعتبروا للبلوغ سوى العلامات الخمس السابقة ، وهذا القول هو الصحيح إن ش يعتبر لعدم اطراد ما ذكر وتأخره عادة عن البلوغ حسب الاستقراء والتتبع . بي البلوغ فما الحكم ؟ شإذا ادعى الا وقت إذا ادعى الصبي البلوغ فإنه يصدق في الإنزال والحيض إن كان ذلك في إم أيضا في الإنبات ، كما قال بعضهم إنه يصدق في السن إذا جهل تاريخ حياته ، هذا إذا لم يرتب في كلامه ويتهم بعدم الصدق، فإن اُرتيب في كلامه، فقال الش ]2 وقال المالكية ادع الريبة في قوله: شبهة تدرأ الحد عنه . 0 ) ]1[ 0 ) ]2[ 0 ) ]3[
عدد الصفحات ٢٥٥