224 =يصرح بالسماع في جميع هذه الطرق، لكن شعبة قال: ما سمعت من رجل حديثاً إلا قال لي حدثني أو حدثنا، إلا حديثاً واحداً، وقتادة قال: قال أنس - وذكره. وقال أيضاً: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. قال الحافظ ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق ش عطاء بن السائب وأبو حصين روياه عن أبي ظبيان عن علي دون ذكر لابن عباس. رفعه عطاء بن الس رواه أحم 4402( ى � الك وفي ثلاث يعقل)... الحديث. وأعله المنذري (مختصر السنن ً مرفوعاً. ورواه النسائي في الكبرى � 264/8( 7345( أب وع من عطاء بن السائب وما حدث جرير بن حازم به فليس بذاك وحديثه عن يحيى بن أيوب أيضاً فلي ظبي أب ): علي وعمر - موقوفاً - ثم ذكر الاختلاف عن أبي حصين. وسئل الدار قطني (العلل ألق 47 � ص
عدد الصفحات ٢٢٤225 ل الثاشالباب الرابع - الف ):طريق مجاهد عن ابن عباس=( الطبراني في المعجم الكبير ثنا أبو الجماهر: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن مجاهد، عن ابن عباس به - مرفوعاً - وفيه (والصبي حتى يعقل أو يحتلم). وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولم يحدث به إلا أبو الجماهر. ق صهيب ضعيف. والراوي عنه إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده وهذه الرواية من هذا القبيل فإسماعيل وشيخه حمصيان. وقد أعل الهيثمي الحديث بعبد العزيز بن عبيد الله (مجمع الزوائد ):طريق القاسم بن يزيد عن علي( قال ابن ماجة اب قال: (يرفع القلم عن الصغير، وعن المجنون، وعن النائم). وعلقه أبو داود وفي (مصباح الزجاجة يعله إلا بالانقطاع . ):طريق أبي الضحى عن علي ( أبو داود الح (مختصر السنن ):طريق الحسن عن علي( رواه عنه : قتادة، يونس. واختلف على يونس فرفعه هشيم وأوقفه يزيد . وحدث به عن الحسن مسنداً حميد الطويل كما في العلل للدار قطني
عدد الصفحات ٢٢٥226 ى�=أخ مرفوعاً. 389/4( وفي الوجه... ولا نعرف للحس وقد أدركه ولكنّا لانعرف له س أحم س في الكبرى (عن الصغير حتى يبلغ) رواية أحمد و(عن الصبي حتى يعقل) رواية البيهقي. ورواه النسائي في الكبرى عن الحسن به -موقوفاً- وفيه (وعن الصبي حتى يبلغ الحنث). وق وقال الدار قطني: الموقوف أش 121 -120/12 الصحابة منهم ش ا � الط . وفيه (وعن الصبي حتى يدرك) ق � البخ حكماً. فائ فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها. ة: � الخلاص حدي ش
عدد الصفحات ٢٢٦227 ل الثاشالباب الرابع - الف ]1[خذ من كل حالم دين لمعب - وقول أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ) 2(ولم يخرجاه 253/6= رواية علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح ]1[ الجمهرة : المعافر بفتح الميم موضع باليمن تنسب إليه الثياب المعافرية 2( ى � 102/2( ع منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً، قال البيهقي: إنما المنكر رواية أب وائل، عن مس ومعم . � وقال بعضهم: أن النبي - صلى الله عليه وس ومم ويحيى بن عيسى، وشريك، وعيسى بن يونس، وزفر بن الهذيل، والقاسم بن معن، ومروان بن معاوية الفزاري. رواه الترم واب الكبرى 1803(
عدد الصفحات ٢٢٧228 =وائل - شقيق بن سلمة - عن مسروق، عن معاذ. وعزاه في نصب الراية مسنده، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر (التمهيد: 275/2 (التحف الحكم بصحته نظر؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده. وفي التلخيص الحبير في تقري رأي الجمهور. قال الترمذي عن مس أصح، قال المباركفوري (التحفة . � بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- معاذاً إلى اليمن - فذكره - كذا في نصب الراية. أه والذي رأيته في نصب الراية الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن مسروق، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- معاذ بن جبل ...). وانظر : السنن الكبرى للبيهقي مسروقاً لم يلق معاذاً. قال الحافظ (التلخيص 82 � ورواه أبو عبيد في كتابه الأموال مروان بن معاوية الفزاري، عن الأعمش به. وفي عل . قال البيهقي (الس � ً.أه� إبراهي المحفوظ. ى � ورواه النس
عدد الصفحات ٢٢٨229 ل الثاشالباب الرابع - الف 105(= عن مسروق والأعمش، عن إبراهيم، قالا: قال معاذ.. وصف البيهقي في الصغرى رواية إبراهيم بالانقطاع. ورواه ابن أبي شيبة بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذاً... ورواه يحيى بن آدم في كتابه الخراج والدارم مسروق، عن معاذ. ورواه أحمد في المسند عن أبي وائل عن معاذ. قال ابن القيم (أحكام أهل الذمة . وقال الدار قطني (العلل � أحمد - بإسناد جيد.أه ورواه أب طريق الأعمش، عن أبي وائل ، عن معاذ. ورواه ابن أبي شيبة إبراهيم، وأبي وائل، قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذاً. ورواه ابن خزيمة سفيان، عن معاذ بن جبل. 138�ورواه أبو يوسف في كتابه الخراج (ص ه وسلم - ... أبي الضحى، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: أمرني النبي - صلى الله علي ورواه أبو داود في المراس 82 � الأم 194-193/9( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ... مرسل صحيح قال البيهقي: هذا منقطع... ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم موصولاً، وأبوشيبة ضعيف. ثم س أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى معاذ ... ثم قال: هذا لا يثبت إلا بهذا الإسناد. : نقل البيهقي عن الشفائدة
عدد الصفحات ٢٢٩230 : أن أخذ الجزية على المحتلم دليل على بلوغه؛ لأن الجزيةووجه الاستدلال لا تؤخذ من الصبيان . : فقد اتفوأم قال الحافظ ابن حجر : ( وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام وقال ابن قدامة اليمن فكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم؛ أن معاذاَ أخذ منهم ديناراً عن كل بالغ منهم، وسموا البالغ = صلى الله عليه وسلم - مع معاذ ؛ أن على كل حالم ديناراً.– حالماً قالوا: وكان في كتاب النبي وج وعبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبي زرعة بن سيف بن ذي يزن. انظ 83-82 � (ص تاريخ الأمم تنبيه: جاء فيما كتبه النبي - صلى الله عليه وس والصواب؛ أن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظ. وأشار إلى هذا: ى � 42 � أب 45/1 وليس على المرأة والعبد جزية ]1[ ]2[
عدد الصفحات ٢٣٠231 ل الثاشالباب الرابع - الف ابن المن . � وعلى المرأة بظهور الحيض منها ) أ . ه العلامة الثانية : نبات والمراد به الشعر الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى نحو حلق حول ذكر الرجل وف العلماء في الإنبات ، هل يعتبر علامة على البلوغ أو لا يعتبر على ثلاثة أقوال : : اعتبالق الكافر ، وبهذا قال أحمد وإس الشافعي، ويروى عن مالك اعتباره إلا في حق الله ، فلا إثم عليه في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات ، لكن المشهور في مذهبه العموم : عدم اعتباره علامة على البلوغ مطلقاً ، وهذا مذهب الحنفيةالقول الثاني ورواية عن مالك. : اعتبار الإنبات علامة للبلوغ في حق الكافر دون المسلم ، وهو القول الثالث المشهور في مذهب الشافعي 0 ) ]1[ ]2[ ]3[
عدد الصفحات ٢٣١232 وفيما يلي أدلة كل قول استدل من اعتبر الإنبات علامة للبلوغ في حق المسلم والكافر بما يأتي : يوم قريظة فكان - -عرضنا على النبيأ - حدي ) رواه من أنبت قُتل ومن لم ينبت خُلي سبيله ، وكنت فيمن لم ينبت فُخلي سبيلي ) 1(الخمسة وصححه الترمذي ) رواه فم : ( وفي لف صحي) 1( ى � والنس 2467( الآث والحميدي في المس و 59/2 ( 58/6( اب الفتح الربا من أئمة المس جبي بمتابع 280/5 ( الشوكاني (النيل
عدد الصفحات ٢٣٢233 ل الثاشالباب الرابع - الف )1(أحمد والنسائي فكان يكشف عن مؤتزر ب - ما رواه الش )2() المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري : أحمحس) 1( الخطم عرضوا على النبي -صلى الله عليه وس قت الخطمي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . وأخرجه النسائي حماد بن سلمة، عن أبي معمر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب به ، وأخرجه ى � في الك 540 ( طري وكثير بن الس يعني حيث يتابع - ورواية النسائي له تقوية لحاله. وهذا الحديث يتقوى بما قبله . ): نس) 2( :) اني في الكبير � . وهذا الجزء المذكور رواه الط � متف ي: ثنا عمرو بن سواد الس � حدثنا الحس عياش، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن محمد بن أسلم بن بجرة الأنصاري أخبره عن أبيه عن أسلم بن بجرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه جعله على أسارى قريظ فجعله في مغانم المس 352 � 351 إس
عدد الصفحات ٢٣٣234 : هو أن قتل من أنبت لكونه بالغاً مبلغ الرجال ، وترك منووجه الاس ل البلوغ . - رفُع إليه غلام ابته�ج - م ) . والمراد بابتهارها هو قذفها بأنه انظروا إليه، فلم يجدوه أنبت، فدرأ الحد عنه( )1(زنى بها كذباً ، قاله أبو عبيد في الغريب. وروى عبد الرزاق نحو هذا 132 � 122 / 1(= محمد بن مصقلة الأصبهاني، قال : حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثنا عبدالله بن عمرو (النهري بالن اب أس (مجمع الزوائد ضعيف. 1( ابن علية، عن إس 18734 ( ى � البيهق مرس 138 � والطح ) 231( من طريق نافع، عن أس الله، ولا يقاتل
عدد الصفحات ٢٣٤235 ل الثاشالباب الرابع - الف : أن عمر لم يقم عليه الحد لما وجده لم ينبت فدل على أن وجه الاس الإنبات يثبت به الحكم لأنه من علامات البلوغ. : فإن الإنبات خمو الذكر والأنثى فكان عَلَماً على البلوغ إنبات علامة : لا أدلة من قِبل مَنْ لم يعتبر ا لا مناق : في حديقال من أجل التخلص من شرهم ، كقتل الحية والعقرب، كما أن قتلهم كان بناء على حكم س حك بالإنبات، فقد روي أنه أمر بقتل من اخضرّ مئزره ، وهذا يزيد على الإنبات ؛ لأن اخضرار الإزار يكون بنبات الشعر من السرة إلى العانة ، كما روى أنه أمر بقتل من ي تك � ذا يقتض � وه)2(جرت عليه المواس =الموس ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموس وفي خلاصة البدر المنير لابن الملقن ]1[ : قال الحميدي في مسصحي) 2( قال : س فشكوا فيّ فنظروا إلي فلم يجدوا المواسي جرت عليّ فاستبقيت. ى � وم
عدد الصفحات ٢٣٥236 ما يعتبره الخصم الجواب على هذه المناق :إن قتلهم كان للتخلص من ضرر هم كقتل الحية والعقرب ، فغير أم كان يغزوا أهل البلاد البعيدة كتبوك ، وكذلك أصحابه مُس من بعده قاتلوا فارس والروم ، مع كون الضرر من هؤلاء مأمون أمرت أن أقات: ( ولك وطلب الإيمان وإزالة المانع فرع التكليف. )3( .) يقولوا لا إله إلا ا 58/6(= محم أخبره �قريظة رجل من بني �عطية جريج وسفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة جردوه فلما لم يروا المواسي جرت تركوه من القتل. وقد ذكر ابن حجر ابن أبي نجيح في المرتبة الثالثة من �عانته يريد �ش على . وابن أبي نجيح من أخص � « الن ) : أعلم. وقال الحافظ في التلخيص روى البزار من حديث س جرت عليه المواسي. وانظر مغازي الواقدي 0 ) ]1[ 0 ) ]2[ البخ) 3( والترمذي
عدد الصفحات ٢٣٦237 ل الثاشالباب الرابع - الف : إن قتلهوأم بلوغه الم وجفيم )). رواه الجماعة إلا النسائيفنهى عن قتل الصبيان، والنساء - - ، ومن المحال أن يحكم ثم ما ذكره أهل المغازي لا يعارض ما صح عنه كان بقتل - عن قتلهس قضيتَ بحكم - حكمه وقال : ( ّد النبي -� مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، ولذلك أي )3( ) رواه البخاريالله : إن الذين أمر بقتلهم هم من قد اخضرّ مئزره ، أو من جرت عليه وأما قولهم المواسي ، وهذا زيادة على الإنبات . فيجاب عنه بأنه إذا ثبت ذلك فلا يرفع الحكم في قتل من أنبت ، لعدم منافاته له ، فيحكم بأن الإنبات هو الحد الأدنى للبلوغ . 0 ) ]1[ )2( ) والترم للنسائي . 3( البخاري 8222(
عدد الصفحات ٢٣٧238 : إنبات علامة للبلوغ مطلقاًلا دليل من لم يعتبر ا : إن إنبات شقالوا أو الش معرف بالمس أو النظر ، وهو لا يجوز : ممن اعتبر الإنبوق النص ، فهو باطل . كما أنه قياس مع الفارق ؛ لأن ش النس خروجه في الغالب عن شعر العانة فلا تخرج في زمن واحد حتى تتشابه . كما أن شعر اللحية والشارب يتأخر في الغالب عن الاحتلام ، بينما شعر العانة يصاحب الاحتلام فافترقا. : إن كشف العانة يؤدي إلى ارتكاب محظور . وقولهم : لا يجوز النظر إليهما إلا عند الحاجة كما هنا ، ثم إن كشيق م كان غيره يقوم مقامه ما احتيج إلى كشف عوراتهم مع وجوده وظهورها . لم : ش إنبات علامة في حق الكافر دون ا لا دليل من اعتبر ا ق ]1[
عدد الصفحات ٢٣٨239 ل الثاشالباب الرابع - الف نصاً في اعتباره علامة في حق الكافر ، ولا يمكن إلحاق المس يمكن التوصل إلى معرفة بلوغه بمراجعة آبائه وأقاربه المسلمين ، بخلاف الكافر فلا يمكن معرفة ذلك منهم. بمعالجة كما أن المس ش بالإنب بالمعالجة الإنبات علام � : من اعتوق فقالوا: قولكم: إن الأحاديث وردت في الكفار فلا تش ، إذ هو أمر طبعيّ لا ك فيها الكافر والمس�بأن الإنبات من الأمور التي يش عمن - ودرأ الحد يختل قذف الجارية حين وجده لم ينبت ، كما سبق ذكره . : إن المسلم يمكن معرفة بلوغه عن طريق آبائه وأقاربه. وقولكم : لا يلزم من ذلك عدم اعتبار الإنبات علامة في حقه إذا ثبت بدليل، ثم نق إن الإنبات يلازمه البلوغ في الغالب ، فيكون علامة في حق المس ف بالإنبات دون فرق بينهما . ]1[ ]2[
عدد الصفحات ٢٣٩