171 ل الثاشالباب الثالث - الف لا ي والحس ماله، ويطالب بإخراجها وليه وتقوم نيته مقامه ، كما يجب في ماله قيمة ما أتلفه مع أنه وأما زكاة الفطر فتج لا يج ويؤديه وأبو يوس فيه إل فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد - : ( - وكونها شرعت للتطهير من اللغو والرفث )3( ) والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير لا يمن ، ه وإِغناءً لهم في ذلك اليوم فهي تطهير من جانب ، وإِغناء للفقير من جانب آخر 0 ) ]1[ 0 ) ]2[ البخ) 3( والترمذي 0 ) ]4[ ]5[
عدد الصفحات ١٧١173 ل الثالثشالباب الثالث - الف ل الثالث ش الف ياء مقابل عملهم سأولاأولياء والافي حقوق ا : فله أن يأخذ من مال ولده مإذا كان الول أيسر ؛ لأن نفقة الوالد تلزم الولد بدون عمل ، فإذا كانت أجرة المثل لا تفي باحتياجاته أتم ما نقصه من مال ولده ؛ لأنه إذا وجب بدون عمل فمع العمل أولى ومث والأم إذا كانت وصية : فليوأم ش المسلمين شيء يستغني به عن مال المحجور عليه، وقيامه بالنظر على المحجور عليهم مما تقتضيه ولايته، وقيل إنه كالوصي على ما سيأتي بيانه : فإن لم يقبوأم الحاك ذل بيت مال المسلمين ]1[ ]2[ ]3[ ]4[
عدد الصفحات ١٧٣174 وأم فمحل خلاف . خلاف العلماء في مَنْ قبِل الوصاية مِنْ غير أن يفرض له شيء : اختلف العلماء ( رحمهم الله ) فيمَنْ قبل الوصاية مِنْ غير أن يفرض له ش من الموصي أو الحاكم هل له حق مقابل عمله أو ليس له حق على أقوال سبعة: : أنالق أجرته أو قدر كفايته، ولا يلزمه أن يرد ما أخذه إذا أيس وه النخعي واختاره ابن العربي واستدل أرباب هذا القول بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة : أما الكتاب : ا ف ]2[ﱹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸفقوله تعالى : : أن الله أباح للولي الفقير الأكل على الإطلاق من غير تقييد برد عند وجه الاستدلال الغنى ، فدل ذلك على أن للولي الأكل مع الحاجة من غير أن يرد شيئاً بعد الغنى . نة : شأما الاو - فق ]1[ ]2[
عدد الصفحات ١٧٤175 ل الثالثشالباب الثالث - الف كل م: ( فق )2( ). رواه الخمسة إلا الترمذيولا متأثل ]1[ مسرف ، ولا مبادر ، آثار : لا أما ا ا و ﱹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ فقد قالت عائشة - رضي الله عنها - في قوله تعالى: ] 3[ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸ أُنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه يأكل منه مكان قيامه بالمعروف ، وفي لفظ ( أخرجه البخاري ومسلم. )4(. )ويصلح ماله وإن كان فقيراً أكل منه بالمعروف رض– وق إن في حج( ]1[ ومعنى ولا متأثل : أي أنه لايدخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله ) 2( ) واب والبغوي في السنة 454 /1 للزيلعي 241/8 صح ... ) . والجواب أنه صحيح . وله شاهد من حديث جابر ، وابن عباس - مرفوع ]3[ 4(
عدد الصفحات ١٧٥176 ]1[ فم وتل ى بن سعيد . � رواه مالك في الموطأ ، عن يحي)2(. ) الحلب أتي : ا آية بما ي لا تدلال با ش ا ص وقد نوق منسوخة، ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ : إن الرخصة في قوله تعالى: قيل ﱹ ﮄ ﮅ واختلفوا في الناسخ لها ]4[ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ وقال مجاهد : هي منس ]1[ 2( )الثوري في تفسيره ) واب ى بن � والثعلبي والواحدي (تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي س 437/2 وأخرج اب 258/4( ]3[ ]4[
عدد الصفحات ١٧٦177 ل الثالثشالباب الثالث - الف ]1[ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱸ اليتيم إذا كان فقيراً أنفق ﱹ ﰂ ﰃﱸ : إن المراد بقوله تعالى : وقي عليه وليه بقدر فقره، وإن كان غنياً أنفق عليه بقدر غناه، وليس للولي فيها شيء. : إن المراد أن يأكل الوصي من مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى وقيل مال اليتيم ، فيس مال يتيمه . ق في محظورة ، ولا يطلق منها ش تفسيره لآيات الأحكام الجواب على هذه المناق : إن الآيأم ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ التع ؛ لأن النه ﱸﭯ ﭰ والأكل في الآية التي معنا أكلٌ بحقِ القيام عليها . الآية تفيد تحريم أكلها ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱸوقوله تعالى : على وجه الظلم، ولا ظلم في الأكل بالمعروف ، لأنه مقابل العمل ، إنما الظلم في ]1[ ]2[
عدد الصفحات ١٧٧178 الإسراف، ولسنا نقول به قال ابن العربي ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ وهو الجائز الحسن ، وقال : ﱹ ﰂ ﰃﱸيقول : فكيف ينسخ الظلم المعروف ؟ بل هو تأكيد له في التجويز ؛ لأنه خارج ﮈ ﮉ ﱸ عنه مغاير له ، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى النسخ فيه ، وهذا أبين من . � الإطناب ) . أه : إن الخطوأم يصح لوجهين) : : أن الخطأحدهم بشيء من ذلك . . � : أنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف ، فسقط هذا . أهالثاني وأما قولهم : إن الخطاب موجه للولي في مال نفسه فهو بعيد يأباه السياق؛ لأن الله أم أموالهم على وجه الإسراف والمبادرة لئلا يكبروا فينتزعوها منهم ، ثم نهى من كان غنياً من الأولياء عن الأكل منها ورخص لمن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف . ث ]1[ ]2[
عدد الصفحات ١٧٨179 ل الثالثشالباب الثالث - الف فائدة؛ لأن الإنس ثم إن آخر الآية يدل على أن المراد بها أموال اليتامى لأن الله أمر الأولياء بالإشهاد عن مرتبط أن ي وذلك بعيد يصان عنه كلام الله سبحانه . : أنه يجالق وأصوله الجذوع ، وبه قال مالك ، ويروى عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي . تدل من قال بذلك : ش وقد ا بأن الأكل والانتفاع بهذه الأش الأصول وأعيان المال فلم يجر العرف بجواز أكلها : يقال عليه: إن الآية تمناقش جميع المال ، من غير تفريق بين مال ومال ، وكذلك حديث عمرو بن ش يفصل ، وما أُثر عن عائشة في تفسير الآية يدل على جواز الأكل من غير تخصيص بش الكتاب أو السنة أو الإجماع . ]1[
عدد الصفحات ١٧٩180 : أنه يجوز للوصي الانتفاع والأكل إذا كان محتاجاً ولكن ذلكالقول الثالث يكون على سبيل القرض ، فيرد ما أخذه إذا أيسر وبه قال : عمر بن الخطاب رضي الله عنهما - وبه قال عبيدة الس– وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والأوزاعي أبو بكر الجصاص حاب هذا القول : ش أ ا تدل ش وا قال عبيدة السﱹ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﱸ بقوله تعالى :�1 أو ه أكلتم فأش وأبو العالية وعبيدة السلما ﱹ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ2 : أن المعوج ، ومما يؤيد ذل يقض إني أنزل- أن - ]1[ ]2[ ]3[ ]4[ ]5[
عدد الصفحات ١٨٠181 ل الثالثشالباب الثالث - الف )1(. ) استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، فإذا أيسرت قضيت ولأن الأصل في مال الغير أن يكون على الحظر ، وإنما أبيح للحاجة فيرد � 3 بدله، كما يرد إذا أكل مال الغير عند الحاجة أدلة : لا مناق ]3[ﱹ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﱸأما قوله تعالى : رددتم ما اقترضتم وأكلتم ؛ لأن الله س ولم يتقدم ذلك الأمر بالأكل منها ، وعلق وجوب الدفع على البلوغ والرشد، ونهى الأولياء عن أكلها على وجه الإسراف والمبادرة لكبرِهم ، ثم رخّص للولي الفقير أن يأكل بالمعروف عل ) 1( والثعلبي (تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ذري في أنس � 455 (تخري إس (الدر المنثور ناسخه وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرق عن عمر . وقال ابن كثير (تفسير القرآن العظيم : 455 /1 قال لي عمر - رضي الله عنه . إسناد صحيح .«أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، وإن استغنيت استعففت ]2[ ]3[
عدد الصفحات ١٨١182 بماﱹ ﰅ ﰆﱸالمنهي عنه وهو الإسراف والمبادرة ، ثم إن تفسير قوله تعالى : اقترضتم غير ظاهر من السياق . فليس المﰂ ﰃﱸ ﱹوأم ظاهر عن الآية يدل على أن للولي أن يأكل من غير رد ، وإيجاب الرد لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل من الآية على وجوب الرد. قال ابن قدامة في المغني عليه إذا أيس فإذا لم يجب بالسبب الذي هو الأكل لم يجب بغيره، وفارق المضطر، فإن العوض . � واجب عليه في ذمته ، ولأنه لم يأكله عوضاً عن شيء وهذا بخلافه ) أ.ه -، : إذا صح لا يلزم منه وجوب القضاء، وإنما هذا تورع منهوقول عمر وإلا فقد أجمعت الأمة كما قال القرطبي لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف لأن الله تعالى قد فرض س ) . فإذا أيسرت قضيتفلا حجة لهم في قول عمر : ( : ليس للوصالق والخنزير ويقضي إذا أيسر ، وهذا قول الشعبي ]1[ ]2[ ]3[
عدد الصفحات ١٨٢183 ل الثالثشالباب الثالث - الف تدل على هذا القول : شوا عند ب الضرورة القصوى . : أموالج ﰂ ﱹونح ، ثم إن مال الغير إنما يكون على الحظر إذا أكل بغير حق ، وأكل الولي ﰃﱸ هنا مقابل عمله، فليس من التعدي على مال الغير . : إنه لا يباح إلا لمن يحل له أكل الميتة والخنزير ثم يرد إذا أيسر، وأما قولهم فقال النحاس :هذا لا معنى له ؛ لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يقيم حيات شيئاً ؟ : أنه يجوز للوصالق بق هذا القول لأبي حنيفة وصاحبيه : أَنه إذا سولعل وجه ذلك وتف بخلاف الحضر، فلم ينقطع بس ]1[ ]2[
عدد الصفحات ١٨٣184 ولم يتعب من أجله : بأن الله سويجاب على ذلك مطلقاً ، سواء كان في الحضر أو في السفر ، فتخصيص جواز الأكل في السفر دون الحضر تحكم لا دليل عليه. : أنه لا يجوز للوصالق وهذا الصحيح في مذهب أبي حنيفة . ق أصحابن ] 1 [ � غيره ) أ . ه واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : ﱹ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ 1 ]2[ .ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱸ ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ 2 ]3[ .ﯶ ﯷ ﯸ ﱸ ]4[.ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱸ3 ]1[ ]2[ ]3[ ]4[
عدد الصفحات ١٨٤185 ل الثالثشالباب الثالث - الف ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ 4 ]1[ .ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱸ : من الآيات السابقة أنها حظرت على أولياء اليتامى أن يأكلوا وجه الاستدلال من أموالهم ش نهى الله عنه وحرمه . : فإن الوصوم ش قرضاً ولا غيره ، كما لا يجوز ذلك للمستبضع أدلة : لا مناق : أما الآييق اليتامى ، فلا تدل على الحظر مطلقاً ، وإنما حظرت الأكل إذا كان ظلماً أو على وج القيام عليها ؛ لأن الس ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﱹعن طريق الإس .ﯷ ﯸ ﱸ ث ]1[ ]2[
عدد الصفحات ١٨٥186 المتعارف بين الناس ، فلا يترف نفس والمشروب والملبوس ، ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة . ولا يصح أن يوصف الأكل عند الحاجة على وجه المعروف بأنه ظلم أو أكل بالباطل ، لأن الله قد أذن في ذلك ، والمأذون فيه لا يوصف فعله بالظلم والبطلان؛ لأن الولي إنما أكله بالحق والعدل مقابل نظره في المال وقيامه بإصلاحه، فاستحق على قيامه أن يأكل بالمعروف ، فثبت أن المحظور أكله بغير حق . وقياس عليه ، كما أنه قياس مع الفارق ؛ لأن المستبضع أخذ المال بشرط عدم أخذ الأجرة ممن يملك إعطاء الأجرة ، والوصي ليس كذلك ، لأنه لم يشترط عليه شيء ، فهو يتصرف في مال من لا تمكن موافقته ، فجاز له الأخذ كعامل الصدقات . ث أن يأخذ منه مقدار ربحه مع الأخذ، وجوزوا له إذا عمل في مال اليتيم مضاربة أن الرب إِنه كالمس أن يعقدها لنفسه ؟!! . : أنه يجوز للوصي أن يأخذ بقدر أجرته وإن كان غنياً ، وبه قال القول السابع اب ]1[ ]2[ ]3[
عدد الصفحات ١٨٦187 ل الثالثشالباب الثالث - الف والشاسي وجهاً في مذهب الشافعي . حاب هذا القول : ش أ ا تدل ش وا . ﱹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸبقوله تعالى: للندب ؛ لأن الاستعفاف ﯽ ﱸ ﱹ : أن الأمر في قوله وجه الاس طلب الترك من غير جزم . : حيث قاسواس في أن ل لقيامه بالعمل على جمعها وقبضها . ويمكن مناقش بدون قرينة . وأم .ﱹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱸللولي الغني من الأكل ، في قوله تعالى: الترجي يأكل ح والاس � بالإص بالمع ليكون عمله قربة لله س والأكل بالمعروف ما يدل على أن للوصي حقاً لِقيامه عليها ]1[
عدد الصفحات ١٨٧