المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعقلة بالجمعة

سيدي محمد سيسي

صفحة ٨ من ١٢

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة003 القول الأول اتٞنس, كبو قاؿ تٚهور الأصوليتُ أنٌو يفيد العموـ, كاستغراؽ (ُ). القول الثاني:ف اتٞنس, كلا يحمل على الاستغراؽو يفيد تعريأنٌ (ِ). القول الثالث:نو ت٤تملبن احتمالان على السٌواءأنٌو ت٣مل لكو (ّ). القول الرابع:مرة؛ فإفٌ مر كالتٌ اء كالتٌ بالتٌ ف يتميز لفظ الواحد فيو عن اتٞنسفصيل بتُ أالتٌ كبو قاؿ الغزالر ,اقتضى الاستغراؽعيرم عن التٌاء (ْ). المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة .حكم إمامة المسافر والعبد في صلاة الجمعة اختلف الفقهاء -رتٛهم الله تعالذ -بُ ىذه ات١سألة على قولتُ: :القول الأول تٕوز إمامة ات١سافر كالعبد بُ صلبة اتٞمعة, كىو قوؿ اتٟنفية, كالشافعية, كابن حزـ ( ٓ). ني:القول الثا كىو قوؿ ات١الكية كاتٟنابلة كالعبد بُ اتٞمعة, تصح إمامة ات١سافرلا ات١الكية ات١سافر إذا كاف خليفة كاستثتٌ (ٔ). الترجيح: م يظهر رجحانو بُ ىذه ات١سألة كالعلم الذٌ -عند الله -ىو القوؿ تّواز إمامة كلٌ من شرط أف يتمٌ العدد الذم تنعقد بهم ات١سافر كالعبد لصٌلبة اتٞمعة إذا كانا أىلبن للئمامة ب اتٞمعة دكف أحد ىؤلاء -العبد كات١سافر -يؤـ القوـ (قولو صلى الله عليو كسلم لأفٌ ؛ .ات١سافرالعبد ك عاـ بُ اتٞمعة كاتٞماعة, كىو يتناكؿ ...)أقرؤىم لكتاب الله بهم. رفقنا كرتٛة ؛كلا عيدنا ات١سافرين تٚعةن عبيد ك الارع على ا لد يجعل الشٌ كإنٌ (ُ) ينظر: ينظر ات١عتمد ( ُ/َِْ) العدة لأبي يعلى (ِ/ْْٖ) إحكاـ الفصوؿ (ُ/ُّٖ) فواتح الرتٛوت ( ُ/َِٔ) (ِ) حكاه أبو اتٟستُ البصرم عن أبي ىاشم. ينظر: ات١عتمد للبصرم ( ُ/َِْ) (ّ) ينظر: شرح الكوكب ( ّ/ُِّ) (ْ) ينظر: ات١نخوؿ (صُْْ) ات١ستصفى (ّ/ِْٗ) البحر المحيط (ّ/ََُ) (ٓ) ينظر: البناية شرح ات٢داية ( ّ/ِٕ) اتٟاكم الكبتَ ( ِ/ِِّ) ركضة الطالبتُ ( ِ/َُ) المحلى بالآثار (ّ/ِٓٓ). (ٔ) ينظر: الفواكو الدكاني(ُ/َِٔ)الشرح الكبتَ على متن ات١قنع ( ِ/ُٓٓ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٤

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة004 وجو تأثير القاعدة في المسألة قاعدة أثرت " اسم الجنس المحلى بأل من صيغ العموم" بُ قوؿ اتٟنفية كالشافعية كابن حزـ -رتٛهم الله -على جواز إمامة ات١سافر كالعبد بُ اتٞمعة؛ كذلك لقولو عليو الصلبة ...)القوـ أقرؤىم لكتاب الله يؤـكالسلبـ ( (ُ)؛ لأفٌ القوـ اسم جنس ت٤لى بأؿ فيفيد العموـ. قال ابن حزم -رتٛو الله -من السلبـ تٚعةن عليو صٌ فلم يخىي " : ا ا كلا عبدن غتَىا, كلا مسافرن " من الإمامة فيهما عبدً ال حابة منعي عن أحد من الصٌ , كلا جاء قط مقيمو من حر (ِ). عدول المالكية والحنابلةوسبب -رتٛهم الله - ذ تٔقتضى القاعدة بُ ىذه ات١سألةعن الأخ اتٞمعة كلأفٌ كىو أنهم رأكا أفٌ العبد كات١سافر ليسوا من أىل الفرض فلب تنعقد بهم اتٞمعة,؛ امتبوعن بعي ك كانوا أئمة فيها صار التن فلو انعقدت بهم أإنٌا تنعقد بهم تبعنا ت١ن انٍعقىدت بو, (ّ). , كىذا لا يصح لالاقتداء بهما يشبو اقتداء ات١فتًض بات١تنفن كزاد ات١الكية أفٌ عندىم(ْ),(ٓ). (ُ) أخرجو مسلم بُ كتاب ات١سجد كمواضع الصلبة, باب من أحق بالإمامة, برقم (ّٕٔ) (صّّٖ) (ِ) المحلى بالآثار (ّ/ِٓٓ) (ّ) ينظر: ات١غتٍ لابن قدامة (ّ/َِِ) ات١عونة على مذىب عالد ات١دينة (ُ/َّْ) الفواكو الدكاني (ُ/َِٔ) (ْ) ينظر: الإشراؼ على نكت مسائل ات٠لبؼ ( ُ/ِٓٗ) الفواكو الدكاني (ُ/َِٔ) (ٓ) اختلف الفقهاء بُ " مسألة ائتمام المفترض با لمتنفل " على قولتُ: فعند اتٟنفية كات١الكية كأكثر اتٟنابلة لا تصح, كذىب الشافعية كركاية عند اتٟنابلة إلذ القوؿ بالصحة. ينظر: ات١بسوط للسرخسي( ُ/ِّْ) الإشراؼ على نكت مسائل ات٠لبؼ ( ُ/ِٓٗ) اتٟاكم الكبتَ (ِ/ُّٔ) الشرح الكبتَ على متن ات١قنع ( ِ/ٗٓ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٥

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة005 شش: قضاٚا الأػٛاٌ ْم تتؼذٖد٘ ػاالدثحث ا(1) ؟ كفيو مطلباف: :ةالمطلب الأول: توضيح القاعد شرح مفردات القاعدة: قضايا لغة: الأحكاـ, كاحدتها قضية ك أصلها: قضي: كىو اتٟكم, كالقضية: اتٟكومة (ِ). والعين في اللغة:يء كشخصو كأصلو, كاتٞمع ت٢ا معاف كثتَة, كات١راد منها ىنا: نفس الشٌ أعياف, كعتُ كل شيء: نفسو كحاضره (ّ). قضية عين صلى الله فيها الرسوؿ حكمى معيٌنة , أك تْاؿقة بشخص معتٌُ اتٟادثة ات١تعل : آخرين, أك أحواؿ مشابهة يتكرر بُ أشخاص تْكم لد عليو كسلم (ْ). المعنى الإجمالي: اتٟادثة النازلة بُ شخص معتُ, أك كاقعة معيٌ نة إذا تكلم فيها رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم تٔقتضى حكم شرعي فهل اتٟكم ت٥تصٌ بذلك الشٌ خص ات١عتُ, أك تلك الواقعة؟ أقوال الأصوليين في القاعدة: "سألة, تعرؼ عند الأصوليتُ ىذه ات١ بالخطاب الخاص بواحد من الأمة ىل يختص يشمل غيره من الأمةأو بالمخاطَب "كتٔسألة ؟ دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها بحكم صلى الله عليو وسلم النبي "(ٓ). :محل النزاع رتحري ذلك الواحد فلب واحد من الأمة إف اقتًف بو ما يخصٌ لاتفق الأصوليوف على أفٌ ات٠طاب أبي بيردةكحديث , يكوف غتَه مثلىو بُ ذلك اتٟكم (ٔ) بُ العناؽ(ٕ) (يجزيك كلن تٕزئ عن ُ)) ينظر: العدة لأبي يعلى (ُ/ُّٗ) شرح العضد ( ِ/ٖٔٔ) البحر المحيط (ّ/ُٖٗ) الردكد كالنقود للبابربٌ (ِ/ُْٕ) (ِ) ينظر: لساف العرب ( َُ/ُٖٔ) ات١عجم الوسيط (ُ/ّْٕ) (ّ) ينظر: ت٥تار الصحاح (صِِّ) تاج العركس (ّٓ/ِْْ) ْ)) كقائع الأعياف بُ العبادات (صْ) (ٓ) ينظر: شرح الكوكب ( ّ/ِِّ) الردكد كالنقود للبابربٌ (ِ/ُْٕ) (ٔ) ىو ىاني بن نً يار بن عمرك بن عبيد كىو خاؿ البراء شهد العقبة, كبدرنا كسائر ات١شاىد, مات عاـ (ْٓق) كقيل: غتَ ىذا. ينظر: معجم الصحابة لابن قانع (ّ/َِْ) الاستيعاب (ْ/ُّٓٓ) ٕ)) العناق: ىي الأنثى من أكلاد ات١عز ما لد يتم لو سنة. ينظر: تفستَ غريب ما بُ الصحيحتُ للؤزدم = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٦

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة006 )بعدؾ أحد (ُ). ة التي صريح بالعلٌ خصيص, فإذا كقع التٌ ة ات١علقة على حكم التٌ ككذلك إذا لد يصرح بالعلٌ ة, ككذلك يعمٌ و يعم بعموـ العلٌ أك الإذف فيو, فإنٌ ,هي عنويء أك النٌ من أجلها كقع الأمر بالشٌ زاع النٌ أفٌ :ذلك أمعدا عميم, كاختلفوا فيماليل على كجوب التٌ ات١خاطب كغتَه إذا قاـ الدٌ أـ لا تعم ,بُ نفس صيغة ات٠طاب ات٠اص ىل تعم تٔجردىا (ِ)؟ على قولتُ: :القول الأول تٌعميم, كىو قوؿ , إلا أف يقوـ دليله على كجوب الأفٌ قضايا الأعياف لا تعمٌ تٚهور الأصوليتُ(ّ). رتٛهم الله :القول الثاني كإليو ذىب تٚهور اتٟنابلة ,أفٌ قضايا الأعياف تعمٌ (ْ), ك قاؿ أبو ات٠طاب إف كقع جوابن ا لسؤاؿ كقوؿ الأعرابي (كاقعت أىلي بُ رمضاف فقاؿ أعتق)(ٓ) كاف عامن ا كإلاٌ فلب ت٨و: قولو صلى الله عليو كسلم (مركا أبا بكر فليصل بالنٌ اس)(ٔ) فلب يدخل فيو غتَي أبي بكر(ٕ). رضي الله عنو . = .)ُُّ/ّللجزرم ( النهاية بُ غريب اتٟديث كالأثر) ُِٔ(ص (ُ) أخرجو البخارم بُ كتاب العدين باب الأكل يوـ النحر برقم ( ٓٓٗ) (صُُّ), كمسلم بُ كتاب الأضاحي, باب بُ قتها (ُُٔٗ)(صَُِٖ) (ِ) ينظر: الإحكاـ للآمدم (ُ/جِ/ِّّ) البحر المحيط (ّ/ُٖٗ)حاشية العطار (ِ/ِٗ) (ّ) ينظر: الإحكاـ للآمدم (ُ/جِ/ِِّ) شرح العضد ( ِ/ٖٔٔ) البحر المحيط (ّ/ُٖٗ) الردكد كالنقود للبابربٌ (ِ/ُْٕ) (ْ) ينظر: العدة لأبي يعلى (ُ/ُّٗ) التمهيد لأبي ات٠طاب (ُ/ِٕٔ) شرح الكوكب ( ّ/ِِّ) (ٓ) ينظر: اتٟديث بتمامو بُ البخارم كتاب الصوـ, باب إذا جامع بُ رمضاف, كلد يكن لو شيء, فتصدؽ عليو فليكفر برقم ( ُّٔٗ) (صِٕٓ) كمسلم باب تغليظ تٖريم اتٞماع بُ نهار رمضاف على الصائم, برقم (ُُُُ) (صَٔٓ). (ٔ) أخرجو البخارم كتاب الأذاف, باب: حد ات١ريض أف يشهد اتٞماعة , برقم ( ْٔٔ) (صْٗ) كمسلم بُ كتاب الصلبة, باب استخلبؼ الإماـ إذا عرض لو عذر من مرض كسفر, كغتَهما من يصلي بالناس (ُْٖ) (صِِِ). (ٕ) التمهيد لأبي ات٠طاب (ُ/ِٕٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٧

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة007 أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي المطلب الثاني .حكم تنفّل الدّاخل للمسجد أثناء الخطبة " سبقت دراسة ىذه ات١سألة بُ مبحث مردودأويل الذي لا يعضده دليل التّ " كقد ذىب ات١الكية ك اتٟنفية -رتٛهم الله -إلذ القوؿ تٔنع التٌنفل للدٌاخل ات١سجد أثناء ات٠طبة, ككاف من ة ات١سجد ليك الغطفاني أف يصلي تٖيٌ لى أمٍرً النٌبي صلى الله عليو كسلم لسي تٚلة أجوبتهم ع , كقضايا الأعياف لا عموـ ت٢ا.بأنهٌا قضية عتٌُ الشٌافعية كاتٟنابلة كأمٌا -رتٛهم الله -فقد استدلوا تْديث سليك الغطفاني كعموـ قضايا فقضيٌة عتُ, حاديث الآمرة بسنٌية تٖيٌة ات١سجد, كعلى فرض أفٌ حديث سليك الأ الأعياف تعم عند اتٟنابلة. بُ ىذه ات١سألة عند اتٟنفية كات١الكية كاتٟنابلة بها ولةعمة مالقاعدفإفٌ على ىذا,كبناء مع اختلبفهم بُ جواز التٌنفل للدٌاخل أثناء ات٠طبة. قال: القرافي -رتٛو الله -ا و أنهٌ كجواب بُ حديث سليك الغطفاني رضي الله عنو "... أك كاف ذا فاقة فقصد عليو ,لبةلبـ ترؾ ات٠طابة حتُ الصٌ و عليو السٌ قضية عتُ فيحتمل أنٌ ..."لبة حينئذهي عن الصٌ و منسوخ تٔا يركل من النٌ أك أنٌ ,اسالسلبـ أف يشاىده النٌ (ُ). (ُ) الذختَة للقرابُ ( ِ/ّْٔ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٨

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة008 الدثحث انثاَٙ ػشش: جٕاص تخصٛص انكتاب تانسُح(1) كفيو مطلباف المطلب الأول: توضيح القاعدة :شرح مفردات القاعدة في اللغة:التخصيص كر: أم ا بالذٌ صت فلبنن خصٌ . كمنو قوت٢م: ت٘ييز بعض اتٞملة تْكم ذكرتو دكف غتَه (ِ). وفي الاصطلاح:قصر العاـ على بعض أفراده (ّ) بدليل يدؿ على ذلك (ْ). مقتًف " صر العاـ على بعض أفراده بدليل مستقلٌ " ق كعند اتٟنفية (ٓ) و, كالكتاب اسم ت١ا يكتب يء يكتبو, إذا خطٌ الكتاب لغة: مأخوذ من كتب الشٌ الكتاب: ا ت٣موعن (ٔ). كات١راد بالكتاب ىنا القرآف الكريم . القرآن لغة: ضمو. أم ا:كقرآنن ,يقاؿ قرأ الكتاب قراءة ,مكمعناه اتٞمع كالضن مصدر قرأ, قاؿ تعالذكيضمها ورى مع السٌ و يجى لأنٌ ي القرآف,كمنو تٌٝ ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ ]أم قراءتو واصطلاحا: ىو ما نيقل إلينا بتُ دفتي ات١صحف نقلب متواترنا (ٕ). بُ مبحث "السنة الفعلية مبينة لمجمل القرآف" سبق تعريفها السنة: :المعنى الإجمالي تفيد ىذه القاعدة أفٌ العاـ الوارد بُ كتاب الله تعالذ لا مانع من تٗصيصو بسنٌة رسوؿ الله إذ كلبهما كحي من الله تعالذ. صلى الله عليو كسلم؛ أقوال الأصوليين في القاعدة: (ُ) ينظر: الفصوؿ للجصاص ( ُ/ُْْ) العدة لأبي يعلى ( ِ/ِٓٓ) إحكاـ الفصوؿ ( ُ/ِِْ) قواطع الأدلة (ُ/ِّٗ) (ِ) ينظر: الكليات (ِْٖ) كشاؼ اصطلبحات الفنوف كالعلوـ (ُ/ّْٗ) (ّ) ينظر: شرح العضد ( ُ/َِٖ) فواتح الرتٛوت ( ُ/ِٖٗ) (ْ) ينظر: مذكرة بُ أصوؿ الفقو للشنقيطي (ص َِٖ) (ٓ) ينظر: كشف الأسرار للبخارم ( ُ/ْْٖ). (ٔ) ينظر: لساف العرب ( ُ/ٖٗٔ) الكليات (صٕٕٔ). (ٕ) ينظر: رك ضة الناظر (ُ/ِٕٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٩

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة009 تتفق أقواؿ الأصولي-رتٛهم الله تعالذ -واز تٗصيص عموـ القرآف بالسٌنة القوؿ تّبُ ات١تواترة (ُ) (ِ) بل قد حكى بعضهم الإتٚاع على ذلك (ّ). قال الآمدي -رتٛو الله -ا "واترة؛ فلم أعرؼ فيو خلبفن نة متسٌ : "كأمٌا إذا كانت ال (ْ) (ٓ). تواتر الأخبار التي يقطع بصحتهاكقد أتٟق بعضهم بات١(ٔ). واختلفوا في تخصيص الكتاب بخبر الواحد على قولين: القول الأول: جواز تٗصيص الكتاب تٓبر الواحد, كىو قوؿ تٚهور الأصوليتُ كحكاه الزركشي عن الأئمة الأربعة ( ٕ). لقول الثاني:ا بر الواحد مطلقنا, بعض ات١تكلمتُلا يجوز تٗصيص عموـ القرآف تٓ (ٖ). القول الثالث: صٌ إف خي :قيلك يجوز إف خيصٌ بدليل قطعي, كىو قوؿ عيسى بن أباف, الكرخي تٔنفصل, كىو قوؿ (ٗ). (ُ) السنة ات١تواترة: ىو ما ركاه تٚاعة يستحيل بُ العادة تواطؤىم على الكذب. ينظر: تقريب الوصوؿ (صُُٗ) (ِ) ينظر: الفصوؿ للجصاص ( ُ/ُْْ) قواطع الأدلة ( ُ/ِّٗ) العقد ات١نظوـ ( ِ/َّّ) البحر المحيط (ّ/ِّٔ) شرح الكوكب ( ّ/ِّٔ) (ّ) كأبي منصور. ينظر: البحر المحيط (ّ/ِّٔ) (ْ) ينظر: الإحكاـ الآمدم (ُ/جِ/ّْٗ) (ٓ) كحكى بعضهم خلبفنا بُ السنة الفعلية. كقاؿ: أبو حامد الإسفراييتٍ لا خلبؼ بُ ذلك, إلا ما يحكى عن داكد بُ إحدل الركايتتُ. ينظر: البحر المحيط (ّ/ِّٔ) (ٔ) قاؿ الزركشي " أتٟق أبو منصور بات١تواتر ا لأخبار التي يقطع بصحتها " .ينظر: البحر المحيط (ّ/ِّٔ) (ٕ) ينظر: العدة لأبي يعلى ( ِ/ِٓٓ) الإبهاج بُ شرح ات١نهاج ( ِ/ُُٕ) المحصوؿ لابن العربي (صٖٖ) البحر المحيط (ّ/ّْٔ) (ٖ) ينظر: التبصرة للشتَازم (ص ُِّ) التمهيد لأبي ات٠طاب (ِ/َُٔ) (ٗ) ينظر: التقرير كالتحبتَ ( ِ/ُِٖ) فصوؿ البدائع (ِ/ُُْ) الردكد كالنقود للبابربٌ (ِ/ِٖٓ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٠

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة021 ثلاث مسائل:المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو .معة لمن صلى العيدالمسألة الأولى: حكم صلاة الج سبقت دراسة ىذه ات١سألة بُ مبحث لفظة " الذين من صيغ العموم" كأفٌ الشافعية كاتٟنابلة -رتٛهم الله -ف عن اتٞمعة ت١ن صلى العيد؛ ت١ا ثبت ذىبوا إلذ القوؿ تّواز التٌخلٌ الله قاؿ: اجتمع عيداف على عهد رسوؿ الله صلى أنٌو رضي الله عنهما ابن عمر من حديث كمن شاء أف يتخلف من شاء أف يأبٌ اتٞمعة فليأتها( اس, بٍ قاؿ:عليو كسلم فصلى بالنٌ )فليتخلف (ُ). كأفٌ عموـ آية اتٞمعة ت٥صوص بهذا اتٟديث. كعلى قوت٢م يظهر تأثتَ ىذه القاعدة. كالله تعالذ أعلم .المسألة الثانية: حكم تنفّل الدّاخل للمسجد أثناء الخطبة ة ىذه ات١سألة بُ مبحث " سبقت دراس ىل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ .." كالذم يهمنا ىنا ىو بياف أفٌ تأثتَ القاعدة ظاىر بُ قوؿ الشافعية كاتٟنابلة -رتٛهم الله -؛ لاستدلات٢م تْديث جابر بن عبد الله رضي الله عنو قاؿ: جاء رجل (ِ) كالنٌ بي صلى الله عليو كسلم يخطب النٌ اسى يوـ اتٞمعة, فقاؿ: (أصلن يتى يا فلبف؟ قاؿ: لا, قاؿ: قم فاركع ركعتتُ ) (ّ). كأنٌو ت٥صنصه لعموـ قولو تعالذ: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [َِْ] وجب أف يكوف ت٦نوعنا منو كالكلبـكلأنٌو معتٌ يدنع من استماع ات٠طبة, ف (ْ). (ُ) سبق تٗريجو ص (َُٔ). (ِ) كىو سليك الغطفاني رضي الله عنو كما تقدـ سابقا . (ّ) أخرجو البخارم بُ كتاب اتٞمعة باب إذا رأل الإماـ رجلب جاء كىو يخطب, أمره أف يصلي ركعتتُ , (َّٗ) كمسلم باب التحية كالإماـ يخطب, برقم (ٕٖٓ) (ْ) ينظر: اتٟاكم الكبتَ (ِ/ِْٗ) بدائع الصنائع (ُ/ِْٔ) الفواكو الدكاني (ُ/ِّٔ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢١

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة020 المسألة الثالثة: حكم صلاة الجمعة على العبد مبحث" لفظة "سبقت دراسة ىذه ات١سألة بُ الذين" من صيغ العموم " (ُ) كقد ذىب تٚهور الفقهاء من اتٟنفية كات١الكية بُ ات١شهور كالشافعية كاتٟنابلة (ِ). رتٛهم الله إلذ أفٌ اتٞمعة لا تٕب على العبيد, كخصن صوا عموـى قولو تعالذ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ[اتٞمعةٗ] بقولو عليو الصلبة كالصلبـاتٞيمعة حق كاجبه على كل مسلم بُ تٚاعة إلا على أربعة: عبده ت٦لوؾ, أك امرأةه أك صبي , أك مريضه )(ّ). وسبب عن الأخذ تٔقتضى القاعدة بُ ىذه ات١سألة ىو ابن حزـ كأتٛد بُ ركاية عنو عدكؿ قولو تعالذبُ عموـ الب ت٘سُّكيهم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ] ُ)) ينظر: ص (َُِ). (ِ) ينظر: البناية شرح ات٢داية ( ّ/ُٕ) ات١عونة على مذىب عالد ات١دينة ( ُ/َّْ) ت٥تصر ات١زني (ٖ/َُِ) الكابُ بُ فقو الإماـ أتٛد (ُ/ُِّ) (ّ) سبق تٗريجو ص ( َُّ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٢

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة022 الدثحث انثانث ػشش: تخصٛص انسُح تانكتاب(1) كفيو مطلباف المطلب الأول: توضيح القاعدة: :المعنى الإجمالي و تٗصيصي يجوز سنٌة رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم تفيد ىذه القاعدة أفٌ العاـ الوارد بُ .ذ كلبهما كحي من الله تعالذبالقرآف الكريم؛ إ حتى يشهدكا أف لا إلو أمرت أف أقاتل الناس(تٗصيص قولو عليو الصلبة كالسلبـ مثالو: )...صلى عليو كسلما رسوؿ الله ت٤مدن كأفٌ ,إلا الله (ِ), بقولو تعالذ: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [التوبةِٗ] حيث خيصٌ منهم أىل الذٌمة. أقوال الأصوليين في القاعدة: نة بالكتاب على قولتُ:اختلف الأصوليوف بُ جواز تٗصيص عموـ السٌ القول الأول: جواز تٗصيص السنٌة بالكتاب, كىو قوؿ تٚهور الأصوليتُ (ّ). القول الثانيازم إلذ بعض الشافعية : عدـ جواز تٗصيص السنٌة بالكتاب, نسبو الرٌ (ْ), ك صفي الدٌ ين ات٢ندم إلذ بعض ات١تكلمتُ كالفقهاء(ٓ). المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي .إذا ذكره الخطيبصلى الله عليو وسلم بي حكم الصلاة على النّ اختلف الفقهاء -رتٛهم الله -بُ حكم الصلبة على النبي صلى الله كسلم إذا ذكره ُ)) ينظر: العدة لأبي يعلى (ّ/َٖٔ) اللمع للشتَازم (ص ّّ) نفائس الأصوؿ (ٓ/َِٕٗ) فصوؿ البدئع (ُ/ُُْ) (ِ) أخرجو البخارم بُ كتاب الإيداف, باب ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [التوبةٓ] برقم ِٓ) (صَُ) كمسلم بُ كتاب الإيداف, باب الأمر بقتاؿ الناس حتى يقولوا: لا إلو إلا الله ت٤مد رسوؿ الله برقم (َِ) (صُِ) (ّ) ينظر: العدة لأبي يعلى (ّ/َٖٔ) اللمع للشتَازم (ص ّّ) نفائس الأصوؿ (ٓ/َِٕٗ) فصوؿ البدئع (ُ/ُُْ) إرشاد الفحوؿ ( ُ/ّٖٔ) (ْ) ينظر: المحصوؿ للرازم ( ُ/ّّٔ) (ٓ) ينظر: نهاية الوصوؿ بُ دراية ا لأصوؿ (ْ/ُُٖٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٣

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة023 ولتُ:ات٠طبة على ق ات٠طيب :القول الأول أفٌ ات١أموـ يصلي على النٌبي صلى الله عليو كسلم سر ا عند ذكره, كىو قوؿ كأطلق ,تٚهور الفقهاء من ات١الكية كالشافعية كاتٟنابلة كبعض اتٟنفية اختاره أبو يوسف صلى الله عليو كسلم كلو جهرنابي النٌ على واز الصلبة القوؿ تّالشٌافعية (ُ),(ِ). قول الثاني:ال فينبغي ,لبة على النٌبي عليو الصلبة كالسلبـأفٌ تٝاع ات٠طبة أفضل من الصٌ كىو قوؿ أبي حنيفة ,أف يستمع كلا يصلي عليو عند تٝاع ات٠طبة (ّ). الترجيح: م يظهر رجحانو بُ ىذه ات١سألة الذٌ -كالعلم عند الله -الصلبة على ىو القوؿ تّواز ا ا للئنصات كإحرازن تٖقيقن كذلك ؛عند كجود سببها أثناء ات٠طبة سر اكسلم النبي صلى الله عليو .بي صلى الله عليو كسلمالصلبة على النٌ لفضيلة وجو تأثير القاعدة في المسألة: القاعدةأثرت بُ ىذه ات١سألة على قوؿ تٚهور الفقهاء-رتٛهم الله - حيث جوٌزكا الصلبة ليو كسلم أثناء ات٠طبة عند ذكره, على اختلبؼ بينهم ىل يصلى عليو بي صلى الله ععلى النٌ إذا قلت لصاحبك يوـ اتٞمعة: سر ا أك جهرنا؛ كذلك تٗصيصنا لقوؿ عليو الصلبة كالسلبـ ( ) أنصت كالإماـ يخطب فقد لغوت(ْ), بقولو تعالذ: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [الأحزاب ٔٓ] المرغيناني أبو الحسنقال :(ٓ) "...ككذلك إف صلى على النٌ بي عليو الصلبة كالسلبـ " (ُ) ينظر: التاج كالإكليل ( ِ/ْٔٓ) المجموع للنوكم ( ِ/ِٗٓ) الشرح الكبتَ على متن ات١قنع (ِ/ُِٖ) نهاية المحتاج إلذ شرح ات١نهاج للرملي ( ِ/َِّ) بدائع الصنائع (ُ/ِْٔ) (ِ) قاؿ: شمس الدين ت٤مد بن أبي العباس الرملي الشافعي "لكن صرح القاضي أبو الطيب بك راىتو لأنو لأنو يقطع الاستماع, كلعل مراده بها خلبؼ الأكلذ. نهاية المحتاج (ِ/َِّ) (ّ) ينظر: بدائع الصنائع (ُ/ِْٔ) البحر الرائق ( ِ/ُٖٔ) (ْ) سبق تٗريجو ص ( ٕٔ). (ٓ) ىو: علي بن أبي بكر بن عبد اتٞليل ات١رغيناني, أبو اتٟسن برىاف الدين: من أكابر فقهاء اتٟنفية كلد (َّٓ ق ) من مصنفاتو: "بداية ات١بتدم. كشرحو " ات٢داية بُ شرح البداي ة " توبُ عاـ (ّٗٓ ىػ) ينظر: اتٞواىر ات١ضية (ُ/ّّٖ) تاج التًاجم لأبي الفداء اتٟنفي (صَِٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٤

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة024 قولو تعالذ: لفرضية الاستماع إلا أف يقرأ ات٠طيب ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ ]امع بُ نفسوفيصلي السٌ "(ُ). عدول أبي حنيفةوسبب -رتٛو الله -عن الأخذ تٔقتضى القاعدة بُ ىذه ات١سألة كىو ما كن بُ كل بي صلى الله عليو كسلم ت٦ا يدي لبة على النٌ إحراز فضيلة الصٌ فٌ ريكم عنو أنٌو قاؿ: "إ "ماع أفضلفكاف السٌ ,بهذه اتٟالة كإحراز ثواب تٝاع ات٠طبة يختص, كقت (ِ). (ُ) ات٢داية بُ شرح بداية ات١بتدم (ُ/ٔٓ). (ِ) بدائع الصنائع (ُ/ِْٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٥

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة025 ُح ّ ُح تانس ّ الدثحث انشاتغ ػشش: جٕاص تخصٛص انس (1) كفيو مطلباف المطلب الأول: توضيح القاعدة: أقوال الأصوليين في القاعدة: ت١سألة على قولتُ:اختلف الأصوليوف بُ ىذه ا القول الأول: يجوز تٗصيص السٌنة بالسٌنة, كىو قوؿ تٚهور الأصوليتُ -رتٛهم الله -كمثلوا فيما دكف تٜسة أكسق (ليس صلى الله عليو كسلملو بقولو (ِ) صدقة ) (ّ), حيث كرد ت٥صن صن ا لعموـ قولو صلى الله عليو كسلم ( فيما سقت السماء العشر)(ْ), فإنٌ و عاـ بُ النٌ صاب كما دكنو(ٓ). القول الثاني:ة تٔثلها, نيسب إلذ داكد الظاىرمعدـ جواز تٗصيص السن (ٔ). (ُ) ينظر: قواطع الأدلة (ُ/ِٕٗ) شرح ت نقيح الفصوؿ (صَِٔ) التقرير كالتحبتَ ( ّ/ٓ) التحبتَ شرح التحرير ( ٔ/ِِٓٔ) ِ)) الأوسق تٚع: مفرده الوىسٍقي كىو ستوف صاعا بصاع رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم. الوى سٍ ق: اتٟمل, ككل شيء كسقتو فقد تٛلتو , كالوسق أيضا: ضم الشيء إلذ الشيء. ينظر: غريب اتٟديث لابن اتٞوزم ( ِ/ْٕٔ) النهاية غي غريب اتٟديث كالأثر ( ٓ/ُٖٓ). (ّ)أخرجو البخارم بُ كتاب باب زكاة الورؽ , برقم ( ُْْٕ) (صُٓٗ) كمسلم كتاب الزكاة , برقم (ٕٗٗ) (صْٕٖ) (ْ) أخرجو البخارم كتاب الزكاة, باب العشر فيما يسقى من ماء السماء, برقم ( ُّْٖ) (صَُِ) كمسلم كتاب باب ما فيو العشر أك نصف العشر, برقم (ُٖٗ) (صْٖٖ) (ٓ) ينظر: ات١عتمد للبصرم ( ُ/ِٓٓ)إيضاح المحصوؿ من برىاف الأصوؿ (صُّٖ) ركضة الناظر (ِ/الإحكاـ للآمدم (ُ/جِ/ِّٗ) التقرير كالتحبتَ ( ّ/ٓ) (ٔ) ينظر: قواطع الأدلة (ُ/ِٕٗ) البحر المحيط (ْ/ْٕٗ) شرح الكوكب ات١نتَ ( ّ/ّٔٔ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٦

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة026 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي .و العكس أثناء الخطبةحكم كلام المأموم مع الإمام أ "حجية مذىب الصحابيسبقت دراسة ىذه ات١سألة بُ مبحث " (ُ) كأفٌ ال فقهاء رتٛهم الله تعالذ اتفقوا على أنٌو يجوز للخطيب أف يتكلم أثناء ات٠طبة بأمر فيو مصلحة كأمر تٔعركؼ, أك نهي عن منكر, كيجوز للمأموـ إجابتو, كلا يكوف بذلك لاغينا , كأفٌ عموـ ق ولو عليو الصلبة كالسلبـ ( إذا قلت: لصاحبك يوـ اتٞمعة أنصت, كالإماـ يخطب فقد لغوت )(ِ). ت٥صوصه, كت٦ا خيصٌ بو قولو عليو الصلبة كالسلبـ (أصلن يتى يا فلبف؟ قاؿ: لا قاؿ: قم فاركع ركعتتُ ) (ّ). كىو من باب تٗصيص السٌ نة تٔثلها. قال الخطابي (ْ):-رتٛو الله -فيو من الفقو بُ تعليقو على حديث جابر رضي الله عنو "... "ات٠طبة فسدي ذلك لا يي فٌ أك ,دثي جواز الكلبـ بُ ات٠طبة لأمر يحى (ٓ). ُ)) ينظر: ص (ّٔ). (ِ) سبق تٗريجو ص ( ٖٖ). (ّ) سبق تٗريجو ص ( ٖٖ). (ْ) ىو: تٛد بن ت٤مد بن إبراىيم بن ات٠طاب أبو سليماف البستي ات٠طابي الشافعي كلد (ُّٗ ق) كاف فقيهان أديبان ت٤دثان من مصنفاتو: " غريب اتٟديث " ك " معالد السنن " (ّٖٖ ىػ) ينظر: كفيات الأعياف (ِ/ُِْ) طبقات الشافعية الكبرل للسبكي (ّ/ِِٖ) (ٓ) معالد السنن, كىو شرح سنن أبي داكد (ُ/ِْٗ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٧

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة027 الدثحث الخايس ػشش: ْم أقم الجًغ ثلاثح(1) ؟ :كفيو مطلباف المطلب الأول: توضيح القاعدة: شرح مفردات القاعدة: ضم الشيء إلذ الشيء :حقيقة اتٞمع (ِ). كىو قسماف: تٚع تصحيح(ّ), كتٚع تكستَ(ْ). المعنى الإجمالي: يصدؽ عليو لفظ اتٞمع عند إطلبقو ت٣رٌدنا ىل ىو اثناف أك ثلبثة ؟ترد ىذه القاعدة لبياف ما أقوال الأصوليين في القاعدة: تٖرير ت٤ل النزاع كالوصية ىو: مل عليو صيغ اتٞمع بُ باب الإرثلا خلبؼ بتُ الأصوليتُ أفٌ أقل ما يح بُ بابهما ىو اثناف, كما لا خلبؼ بينهم بُ جواز التٌعبتَ ات١راد بوفٌ اثناف, إذٍ ثبت بالدٌليل أ :تعالذبلفظ اتٞمع عن الواحد, أك الاثنتُ بُ مقاـ التٌعظيم, كما بُ الإنساف منو كاحد كقولو ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ ْ ] (ٓ). (ُ) التقريب كالإرشاد ( ّ/ِِّ) ات١نخوؿ للغزالر (ص َِِ) التمهيد لأبي ات٠طاب (ِ/ٗٓ) بديع النظاـ (ِ/ّْٓ) (ِ) ينظر: مقاييس اللغة (ُ/ْٕٗ) ت٥تار الصحاح (صَٔ) (ّ) الجمع الصحيح: ىو ما سلم فيو كاحده من التغتَ, كىو نوعاف: تٚع مذكر كىو ما تٚع فيو بواك كنوف, أك بياء كنوف. ت٨و: مسلموف رفعا, كمسلمتُ نصبن ا كجرن ا. .ىو ما تٚع فيو بألف كتاء ت٨و ات١سلمات, كات٢ندات كتٚع مؤنث: (ْ) جمع التكسير: ىو ما تغتَ فيو نظم الواحد, ت٨و: الرجاؿ, الأبرار . أيضا إلذ نوعتُ: اتٞمعىذا م سٌ كقي أفٍعلة كأرغفة, كأفٍعل كأنٍفس. :ثلبثة كالعشرة كما بينهما, كلو أبنية منهاالدؿ على تٚع قلة: كىو ما ِ -ة منها فعوؿ كبيوع كفًعاؿ ككراـ . تَ كلو أبنية كث ,تٚع كثرة: كىو ما تٕاكز العشرة ِّْينظر: تلقيح الفهوـ ( -) ُّٕٕ/ّ) توضيح ات١قاصد كات١سالك بشرح ألفية ابن مالك (ِّٔ )ِٗ/ّالبحر المحيط ( )َِّ/ُشرح اللمع ( (ٓ) ينظر: شرح التلويح على التوضيح ( ُ/َٗ-ُُْ/ّ) البحر المحيط (ُٗ -) ُّْ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٨

القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة028 كاختلفوا بُ اللفظ ات١سمٌى بصيغة اتٞمع ات١نكر كرجاؿ كمسلمتُ كمسلمات, ككذلك الاثنتُ, ك ات٠لبؼ فيو على ضمائر ات٠طاب كالغيبة, ىل تطلق على الثٌلبثة حقيقة, أك على قولتُ(ُ): القول الأول:ثلبثة, كبو قاؿ تٚهور الأصوليتُ معأفٌ أقل اتٞ (ِ). :القول الثاني مع اثناف, كىو مذىب بعض ات١الكيةأفٌ أقل اتٞ (ّ), كبعض الشافعية(ْ). قاؿ ابن حزـ : كىو قوؿ طائفة من أصحابنا(ٓ). رحم الله اتٞميع المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحدة, وىي .و الجمعةالعدد الذي تنعقد ب سبقت دراسة ىذه ات١سألة بُ مبحث " حجيّة مذىب الصحابي"(ٔ) كقد ذىب أبو حنيفة كأتٛد بُ كراية -رتٛهما الله -و لأبي حنيفة أفٌ اتٞمعة تنعقد بثلبثة, كت٦ا استيدؿ ب -رتٛو الله - قاعدة أقل اتٞمع ثلبثة. الطحطاويجاء في حاشية ا عليو فليس تّمع فقن ا متٌ لبثة ليس تٚعن كما دكف الثٌ "... أقل اتٞمع ثلبثة حقيقة كبياف ما ذكره ات١صنف أفٌ ,ا تٚع مطلقكات١شركط ىنا ظن ,مطلق ..." ثنيةالة عليو صيغة التٌ ت١خالفة صيغتو الدٌ (ٕ). عدول المالكيةوسبب - رتٛهم الله -ىو ما ذكره ابن رشد اتٟفيد (ٖ) بقولو "كأمٌ ا من راعى ما ينطلق عليو بُ الأكثر كالعرؼ ات١ستعمل اسم اتٞمع قاؿ: لا تنعقد بالاثنتُ كلا (ُ) ينظر: شرح التلويح على التوضيح ( ُ/ُٗ-)َٓٓ/ُ) إرشاد الفحوؿ (ِٗ (ِ) ينظر: العدة لأبي يعلى (ِ/ْٗٔ)البرىاف بُ أصوؿ الفقو (ُ/ّْٖ) أصوؿ السرخسي ( ُ/ُُٓ) إحكاـ الفصوؿ (ُ/َْٓ) (ّ) كابن ات١اجشوف, كالباقلبني, كالباجي, كابن خويز, كحكي عن الإماـ مالك رتٛهم الله تٚيعا. ينظر: إحكاـ الفصوؿ (ُ/َْٓ) لباب المحصوؿ (ُ/ٖٕٓ) (ْ) كأبي إسحاؽ الإسفراييتٍ. ينظر: ا لإحكاـ للآمدم (ُ/جِ/ِّٕ) البحر المحيط (ّ/ُْْ) (ٓ) ينظر: الإحكاـ لابن حزـ ( ْ/ِ) ٔ)) ينظر: ص (ِٓ). (ٕ) حاشية الطحطاكم على مراقي الفلبح شرح نور الإيضاح لأتٛد بن ت٤مد الطحطاكم (صُُٓ) ٖ)) سبقت ترتٚتو . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٩