القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة65 لتُ؛ لإمكاف تٛلي تركو للسٌجود بُ الأختَة على عدـ اللزكـ. كالله أعلمالفع وجو تأثير القاعدة في المسألة: قاعدة "أثرت الصحابي قولية حجّ " بُ ىذه ات١سألة على كلب القولتُ, كبياف ذلك بُ الآبٌ: أولا: رضي الله أفٌ كجو تأثتَىا بُ القوؿ تٔشركعية السٌجود ىو استدلاؿ أصحابو بفعل عمر سجد.جائزنا ت١ا نزؿ عمر على ات١نبر ك يكن لد عنو كأنٌو لو :ثانيا كأمٌا مالك -رتٛو الله -بأفٌ ترؾ السٌجود بُ ىذا ؛على عدـ ات١شركعية فقد استدؿٌ عمر رضي الله عنو. فوجب الأخذ بواتٟاؿ كاف آخر الأمرين من (ُ). .سجد بعد دخولو وقبل صعود المنبرة المصلاة الخطيب تحيّ المسألة الحادية عشرة: اختلف الفقهاء بُ ات٠طيب بُ اتٞمعة إذا دخل يريد ات٠طبة ىل يصلي تٖية ات١سجد قبل صعود ات١نبر, أك تسقط عنو؛ كذلك على قولتُ: القول الأول: نة بُ حقو أف يصعد ات١نبر حاؿ دخولو, كلا تشرع لو تٖية ات١سجد. السٌ أفٌ اتٟنابلةك الشافعية ك ات١الكية تٟنفية اتٞمهور من ا ىو قوؿك ( ِ). القول الثاني: , حكاه النوكم كقبل صعود ات١نبر كغتَه ,لو تٖية ات١سجد عند دخولو سنٌ تي - رتٛو الله -ككصفو بأنٌو غريب, كشاذ كمردكد عن بعض الشافعية (ّ). رجيح:التّ الراجح بُ ىذه ات١سألة -كالعلم عند الله - ة ات١سجدلو تٖيٌ طيب لا تيسنٌ ات٠ ىو القوؿ بأفٌ و أف لا يأبٌ ات١سجد إلا عند دخوؿ كقت ات٠طبة, فإذا دخل ات١سجد, فإنٌ بل السٌنة بُ حقو عليو فعلو عليو الصلبة ىذا الذم يدؿٌ , ك يرقى على ات١نبر مباشرة, كلا يصلي تٖية ات١سجد . كالله أعلمكالسلبـ (ُ) ينظر: اتٞامع ت١سائل ات١دكنة (ِ/ّٖٔ) التوضيح بُ شرح ات١ختصر الفرعي (ِ/ُُٖ) (ِ) ينظر: بدائع الصنائع ( ِ/ِٗ) حاشية العدكم ( ُ/ِْٔ) المجموع للنوكم ( ْ/ِٗٓ) كتاب الفركع للمرداكم ( ِ/ُِّ) ( ّ) ينظر: المجموع ( ْ/ِٗٓ) ركضة الطالبتُ ( ِ/ّّ) . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٦القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة66 وجو تأثير القاعدة في المسألة قاعدةأثرت "حجية قوؿ الصحابي" بُ القوؿ بعدـ مشركعية تٖية ات١سجد للخطيب إذا لأنٌو ات١أثور عن ات٠لفاء ؛دخل ات١سجد قبل أف يرقى ات١نبر, بل عليو الصعود بُ اتٟاؿ الراشدين -رضواف الله عليهم -بعد كفاة النبي صلى الله عليو كسلم. يو قال النو -رتٛو الله -و خلبؼ ظاىر فإنٌ على القوؿ تٔشركعية ذلك"... بُ معرض الرٌد "اشدين, كمن بعدىمات٠لفاء الرٌ ك رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ات١نقوؿ عن فعل (ُ). الواحدة كتأكيد بعضها ببعض. كالله أعلم سألةات١الأدلة بُ تعاضد كىذا من باب العاطس أثناء الخطبة. المسألة الثانية عشرة: ردّ السّلام وتشميت أقواؿ: أربعةاختلف الفقهاء بُ ىذه ات١سألة على :الأولالقول اتٟنفية يحرـ ردُّ السٌلبـ كتشميت العاطس أثناء ات٠طبة, كىو قوؿ (ِ) ك ات١الكية كالشافعي بُ القديم , كيحتملو كلبـ ابن قدامة (ّ). :القول الثالث ية عن قوؿ الشافعي بُ اتٞديد, كرا يشرع ذلك كلو بُ أثناء ات٠طبة, كىو أتٛد كىو الصحيح من ات١ذىب(ْ). :القول الرابع لبـ كشمت العاطس, كإف كاف يسمع لد يفعلالسٌ ردٌ ات٠طبة إف كاف لا يسمع (ُ) ركضة الطالبتُ ( ِ/ّّ). ِ)) التنبيو: عبر اتٟنفية بُ كتبهم " أفٌ ردٌ السٌلبـ كتشميت العاطس مكركه كراىة تٖريم, كلا فرؽ بتُ كراىة التحريم كاتٟراـ عندىم من حيث الثمرة, كإنٌ ا التفريق بالدٌ ليل الذم يثبت بو. فالكراىة التحريدية: ما ثبت تٖريدو بغتَ قطعي, كاتٟراـ م ا ثبت بقطعي. كأما اتٞمهور فلم يفرقوا بينهم, فخطاب الشرع الدٌاؿ على طلب الكف عن الفعل طلبنا جازمنا )ّْٗ/ُبدليل قطعي أك ظتٍ يسمى حرامنا . ينظر: البحر المحيط ( كات١كركه: )ِٓٔ/ُ. ينظر: شرح ت٥تصر الركضة (ما طلب الشارع الكف عن فعلو طلبنا غتَ جازمنا (ّ) ينظر: المحيط البرىاني(ِ/ّٖ) التاج كالإكليل ت١ختصر خليل(ِ/َٓٓ) التوضيح بُ شرح ات١ختصر الفرعي (ِ/ّٔ) اتٟاكم الكبتَ (ِْْٔ). (ْ) ينظر: الأـ للشافعي (ُ/ِّْ) ات١غتٍ لابن قدامة (ّ/ُٖٗ)الإنصاؼ بُ معرفة الراجح من ات٠لبؼ (ِ/ُْٖ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٧القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة67 قوؿ عند اتٟنابلة( ُ). :القول الخامس , كىو قوؿ عند الشافعية كتشميت العاطس غتَ ت٤رـ ,السلبـ ت٤رـ ردٌ فٌ أ (ِ). ترجيح:ال م يظهر رجحانو بُ ات١سألة الذٌ -كالعلم عند الله -ردٌ السٌلبـ كتشميت تْرمة ىو القوؿ لعموـ النٌهي عن الكلبـ بُ ىذا الوقت بقولو ؛العاطس أثناء ات٠طبة صلى الله عليو كسلم ), فقد لغوت : أنصت, كالإماـ يخطبإذا قلت لصاحبك يوـ اتٞمعة( (ّ). فجعل الأمر بات١عركؼ لغون ا كقت ات٠طبة, كرد السٌ لبـ كتشميت العاطس لا يخرج من ىذا الباب؛ كلأفٌ السٌ لبـ سنٌة, كالداخل ت٦نوع من السٌلبـ بُ ىذا الوقت لوجوب الإنصات عليو, بٍ إفٌ ردن السلبـ فرض كفاية (ْ), كالإنصات فرض عتُ(ٓ), كالواجب العيتٍ مقدٌ ـ, كأمٌا التٌ شميت؛ فلؤنٌو يدكن للعاطس أف يحمد الله سرنا, فلب داعي للجهر بو, كمن تٝع عطاسو يشمن تو سر ا بُ نفسو. كالله تعالذ أعلم وجو تأثير القاعدة في المسألة: أثرت قاعدة "الصحابي قولحجية " بُ ىذه ات١سألة على القوؿ بعدـ جواز ردٌ السلبـ عنهما كما حكى س أثناء ات٠طبة؛ حيث ركم ات١نع عن ابن عمر رضي الله كتشميت العاط ذلك ابن قدامة (ٔ). عدول الشافعية والحنابلةوسبب عن الأخذ تٔقتضى القاعدة بُ ىذه ات١سألة ىو استدلات٢م بعموـ الأدلة الآمرة بردٌ كتشميت العاطس, كرأكىا ت٥صنصة لعموـ أحاديث النٌهي عن الكلبـ (ُ) ينظر: ات١غتٍ لابن قدامة (ّ/ُٖٗ) الإنصاؼ بُ معرفة الراجح من ات٠لبؼ (ِ/ِْٗ). (ِ) ينظر: ينظر: اتٟاكم الكبتَ( ِ/ْْٔ). (ّ) أخرجو البخارم بُ كتاب اتٞمعة, باب الإنصات يوـ اتٞمعة كالإماـ يخطب, برقم ( ّْٗ) (صُِٖ) ْ)) فرض الكفاية: ىو الفعل الذم طلب الشارع تٖصيلو من غتَ اعتبار ذات فاعلو, أم: من غتَ نظ ر إلذ فاعلو. ينظر نثر الوركد (ُ/ُٕٖ). ٓ)) فرض العين: ىو ما طلب الشارع من كل مكلف بعينو فعلو, سواء بدليل قطعي أك ظتٍ. ينظر: معجم مصطلحات أصوؿ الفقو (صُّْ). (ٔ) ينظر: ات١غتٍ لابن قدامة (ّ/ُٖٗ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٨القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة68 منها: ات٠طبة.أثناء حق ( ىريرة رضي الله عنو, قاؿ: تٝعت رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم يقوؿ: أبي حديث الدعوة, كتشميتي اتٞنائز, كإجابةي باعي ات١ريض, كاتن السلبـ, كعيادةي : ردٌ ات١سلم على ات١سلم تٜس )العاطس (ُ). لى قوت٢م بردٌ السلبـ كتشميت العاطس بُ حاؿ عدـ تٝاع كاستدؿ بعض اتٟنابلة ع :ات٠طيب بقولو تعالذ ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ](ِ). بالإنصات ت٦ا يخيلٌ ات٠طبة يت العاطس أثناءمالسلبـ, كتش اتٟنفية فقد رأكا أفٌ ردٌ كأمٌا هينٌ باللذا قالوا ات١أمور بو؛ (ّ). .ثة عشرة: إذا زُحِم المأموم عن السّجودالمسألة الثال اختلف الفقهاء -رتٛهم الله تعالذ - بُ حكم من زتٛىىو النٌاسي بُ اتٞمعة فلم يجد موضعنا للسٌجود فيسجد على ظهر أخيو على قولتُ: :القول الأول نساف لزمو إظهر ىر أف يسجد علدً جود بُ اتٞمعة فقى حم عن السٌ زي أفٌ من ليو,ذلك, كلا شيء ع اتٟنفية الشافعية كاتٟنابلة كبو قاؿ ( ْ). القول الثاني: اكأعاد أبدن لد يجزه, خيو أجود إلا على ظهر اس فلم يستطع السٌ زتٛو النٌ إذا كىو قوؿ ات١الكية(ٓ), كقاؿ: "أشهب(ٔ) يعيد ما داـ بُ الوقت"(ٕ). (ُ) أخرجو البخارم بُ كتاب اتٞنائز, باب الأمر باتٌباع اتٞنائز (َُِْ) (صُٕٔ) كمسلم كتاب السلبـ, باب من حق ات١سلم للمسلم رد السلبـ برقم (ُِِٔ) (صُُُٗ) (ِ) ينظر: ات١غتٍ لابن قدامة (ّ/ُٖٗ). ّ)) ينظر: البحر الرائق ( ِ/ُٖٔ) ات١راقي الفلبح (ص ُٖٗ). (ْ) ينظر: ات١بسوط للسرخسي ( ُ/َِٕ) المجموع للنوكم ( ْ/ٖٓٓ) الإقناع للمردكام ( ُ/ُِٗ). (ٓ) ينظر: ات١دكنة (ُ/ِِٗ) الإشراؼ على نكت مسائل ات٠لبؼ (ُ/ِّّ). ٔ)) ىو أشهب بن عبد العزيز بن داكد أبو عمرك ات١عافرم ات١الكي, ك اتٝو مسكتُ, كأشهب لقبو ر كل عن مالك كالليث كغتَهما كلد (َُْق) كقيل (َُٓق) توبُ رتٛو الله ( َِْق) ينظر: ترتيب ات١دارؾ ( ّ/ِِٔ) الديباج ات١ذىب (ُ/َّٖ). (ٕ) ينظر: البياف كالتحصيل (ُ/ْْٓ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٩القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة69 الترجيح الراجح بُ ىذه ات١سألة -كالعلم عند الله -ىو ما ذىب إليو تٚهور الفقهاء رتٛهم الله :؛ لقولو تعالذا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأهاس فلم يجد موضعن من زتٛو النٌ بأفٌ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮧ ﭼ ] كلأفٌ ات١يسور لا يقسط بات١عسور . كالله تعالذ أعلم ير القاعدة في المسألة:وجو تأث ظاىر بُ قوؿ تٚهور الفقهاء تأثتَ القاعدة -الله رتٛهم -د على و جسٌ جواز ال على و عن عمر رضي الله عنو أنٌ جود؛ ت١ا ركمكلد يجد موضعنا للسٌ بُ اتٞمعة إنساف ت١ن زيحم ظهر كم علي ظهر أخيوحاـ فليسجد أحدي الزٌ قاؿ " إذا اشتدٌ (ُ). .ريضبالتّمخلُّف عن الجمعة لمن يقوم تالعشرة: حكم المسألة الرابعة اتفق الفقهاء -رتٛهم الله تعالذ -غتَ قريب حيث لد أك على أفٌ الاشتغاؿ بتمريض قريب, عذار ات١بيحة للتٌخلف عن اتٞمعة, ييعتبر من الأكخشي عليو بتًكو الضيعة ,هبو غتَي يقم (ِ). وجو تأثير القاعدة في المسألة: رت قاعدةأث "حجية مذىب الصحابي" بُ اتفاؽ الفقهاء -رتٛهم الله -على جواز التٌخلف عن اتٞمعة ت١ن كاف مشتغلبن بتمريض شخص بُ حاؿ إذا تعتٌُ عليو مستدلتُ تٔا زيد سعيد بنى كر لو: أفٌ ابن عمر رضي الله عنهما, ذي أفٌ ركم (ّ) رضي الله عنو , ككاف بدري ا مرً ض بُ يوـ تٚعة, فركب إليو بعد أف تى عالذ النٌ هاري , كاقتًبت اتٞمعة كترؾ اتٞمعة (ْ). (ُ) أخرجو أتٛد بُ ات١سند برقم ( ُُٕ) (ُ/ِّْ) كعبد الرزاؽ بُ مصنفو (ُٔٓٓ) (ُ/ّٖٗ) قاؿ: ابن ات١لقن بُ تٖفة المحتاج إلذ أدلة ات١نهاج (ُ/ِٗٓ) " ركاه البيهقي بإسناد صحيح". ك صححو شعيب الأرنؤكط بُ مسند الإماـ أتٛد. (ِ) ينظر: نهاية ات١طلب (ِ/ُٕٓ) اتٞوىرة النتَة ( ُ/َٗ) الركض ات١ربع (صَُْ) حاشية العدكم ( ُ/ّٗٔ) ّ)) ىو سعيد بن زيد بن عمرك بن نفيل العدكم القرشي, أبو الأعور صحابي جليل أسلم قبل ات٢جرة أحد العشرة ات١بشرين باتٞنة, كاف ت٣اب الدعوة, توبُ رضي الله ع نو عاـ ( ُٓ ىػ) ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (ُ/ُُْ) الاستيعاب بُ معرفة الأصحاب ( ِ/ُْٔ). (ْ) أخرجو البخارم بُ كتاب ات١غازم, باب فضل من شهد بدرا برقم ( َّٗٗ) (صّْٓ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٠القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة71 الدثحث انثايٍ: ْم سذ انزسائغ حجح(1) ؟ كفيو مطلباف: :المطلب الأول: توضيح القاعدة شرح مفردات القاعدة: سد لغة: إغلبؽ ات٠لل كردـ ثلم (ِ). الذرائع: سيلة إلذ الشيءتٚع ذريعة كىي الو (ّ). واصطلاحا: ا لو حسم مادة كسائل الفساد دفعن (ْ). كمنعها. فضية إلذ الشٌرات١كسائل رائع, ىو إغلبؽ الذ كعلى ىذا, فإفٌ سدٌ أقوال الأصوليين في القاعدة: :تٖرير ت٤ل النزاع بُ النقاط الآبٌ: كذلك فق العلماء ات.ُ -رتٛهم الله - , قاؿعلى أنٌو لا يجوز التٌعاكف على الإبٍ كالعدكاف مطلقنا تعالذ ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ] لعامة, أك إلقاء رؽ اما يؤدم إلذ إيذاء تٚاعة ات١سلمتُ؛ كحفر الآبار بُ الطٌ .اتفقوا أفٌ ِ حراـ.و أنٌ السُّم بُ طعامهم ر, كبُ فعلو منفعة للنٌاس لا يكوف ت٤ظورنا كغرس ريقنا للختَ كالشٌ اتفقوا أفٌ ما يكوف ط. ّ العنب: فإنٌو يؤدم إلذ صنع ات٠مر, كلكن لد يكن غرسو ت٢ذا الغرض بأصلو, كإنٌا الانتفاع بغرسو ناا: المجاكرة بُ البيوت خشية الزٌ أكبر من حصوؿ الإضرار بو كالعبرة للغالب, كمثلو أيضن (ٓ). ت٠لبؼ فهي الوسائل التي ظاىرىا اتٞواز, إذا قويت التٌهمة بُ التٌوصل بهاكأمٌا موضع ا.ْ إلذ ات١منوع (ٔ). ُ)) ينظر: شرح تنقيح الفصوؿ ( ِّٓ) البحر المحيط (ٔ/ِٖ) التحبتَ شرح التحرير (ٖ/ُّّٖ) (ِ) ينظر: مقاييس اللغة (ّ/ٔٔ) لساف العرب ( ّ/َِٔ) (ّ) ينظر: لساف العرب (ٖ/ٔٗ) (ْ) ينظر: تقريب الوصوؿ ( صُْٗ) شرح تنقيح الفصوؿ ( صّّٓ) (ٓ) ينظر: أثر الأدلة ات١ختلف فيها (ٖٔٓ) فما بعدىا. أصوؿ الفقو الإسلبمي (ِ/َُٗ) (ٔ) ينظر: إعلبـ ات١وقعتُ (ْ/ْٓٓ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧١القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة70 كللعلماء بُ الاحتجاج بها قولاف القول الأول: ات١ذىب عند ات١الكية, كاتٟنابلة الذرائع حجة يعمل بو, كىو أفٌ سدٌ (ُ). القول الثاني:ة, كالشافعية, كابن حزـ الظاىرميالذرائع ليس تْجة, كبو قاؿ اتٟنف أفٌ سدٌ (ِ). والتحقيقشريع ات١همة, كإف لد يصرح بالقوؿ بو بعض الذرائع أصل من أصوؿ التٌ أفٌ سدٌ الأئمة إلا أنهٌم يعملوف بو بُ كثتَ من الفركع . يقول الشيخ أبو زىرة(ّ) -لذرائع كما قررنا ثابت بُ كل رتٛو الله: " ىذا كإفٌ الأخذ با ات١ذاىب الإسلبمية, كإف لد يصرح بو, كقد أكثر منو إماماف مالك كأتٛد, ككاف دكنهما بُ ا بذاتو, بل قائمن الأخذ بو الشافعي كأبو حنيفة, كلكنهما لد يرفضاه تٚلة, كلد يعتبراه أصلبن ما نفي الذم لا يبتعد عكاف داخلبن بُ الأصوؿ ات١قررة عندهما كالقياس كالاستحساف اتٟ يقرره الشافعي بُ العرؼ " (ْ). (ُ) ينظر: إحكاـ الفص وؿ(ِ/َْٗ) الفركؽ (ِ/ِّ) شرح تنقيح الفصوؿ ( صّّٓ) ات١وافقات (ْ/ُِٓ) التحبتَ شرح التحرير (ٖ/ُّّٖ) شرح الكوكب ات١نتَ ( ْ/ّْْ) (ِ) ينظر: الإحكاـ لابن حزـ ( ِ/ جٔ/ِ) فما بعدىا. البحر المحيط (ٔ/ْٖ) غمز عيوف البصائر بُ شرح الأشباه كالنظائر ( ْ/ُِٓ) إرشاد الفحوؿ ( ِ/ََُٕ) (ّ) ىو ت٤مد بن أتٛد أبو زىرة ات١صرم أحد أكابر علماء الشريعة تٔصر بُ عصره, تولذ تدريس العلوـ الشرعية كالعربية على اختلبؼ أنواعها, كلد ( ُُّٔق) من مصنفاتو: "أصوؿ الفقو" "ات١لكية كنظرية العقد" توبُ رتٛو الله عاـ ( ُّْٗق). ينظر الأعلبـ للزركلي ( ٔ/ِٓ) أصوؿ الفقو تاريخو كرجالو ( صُُٕ) (ْ) أصوؿ الفقو لأبي زىرة ( ِْٗ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٢"جمعا ودراسة" القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة 72 المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مسألة واحد, وىي .كلام المأموم الذي لا يسمع الخطبة اختلف الفقهاء القائلوف تٔنع الكلبـ أثناء ات٠طبة بُ شموؿ ات١نع بُ حق من لا يسمع على قولتُ: أك غتَ ذلك هً دً عي بػي ات٠طيب لً قول الأول:ال , كات١ذىب عند اتٟنابلة, كقوؿ عندات١الكية, كبو قاؿ يحرـ عليو الكلبـ كبو قاؿ ابن حزـ ,لشافعيةعند اقوؿ اختاره أبو يوسف, ك اتٟنفية (ُ). القول الثاني:كىو , كبهذا قاؿ بعض اتٟنفية, كلكن يستحب سكوتو, يجوز لو الكلبـ لإماـ أتٛدكركاية عن ا ,القوؿ الصحيح عند الشافعية (ِ).رتٛهم الله تٚيعا الترجيح: م يظهر رجحانو بُ ىذه ات١سألة الذٌ -كالعلم عند الله -هي عن الكلبـ ىو القوؿ بأفٌ النٌ أثناء ات٠طبة يشمل القريب كالبعيد كإف كاف لا يسمع ات٠طبة؛ لعموـ أدلة النٌهي حيث لد حضرىا رجله نفرو يحضر اتٞمعة ثلبثةي (امع كغتَه؛ كلقولو عليو الصلبة كالسلبـ تفرؽ بتُ السٌ حضرىا يدعو, فهو رجل دعا الله عز كجل إف شاء أعطاه, كإف و منها, كرجله غو كىو حظُّ لٍ يػى ا فهي كفارة مسلم, كلد يؤذ أحدن رقبةى تخطن , كلد يى حضرىا بإنصات كسكوتو شاء منعو كرجله إلذ اتٞمعة التي تليها, كزيادةً الله عز كجل يقوؿ: كذلك بأفٌ ) ثلبثة أياـ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ ] (ّ). ) عاـ يشمل القريب كرجل حضرىا بإنصات كسكوتلبـ (لبة كالسٌ فقولو عليو الصٌ كالبعيد الذم لا يسمع؛ إذ يصدؽ عليهم كلهم أنهٌم حضركىا. (ُ) ينظر: القوانتُ الفقهية (صٔٓ) الشرح الكبتَ على متن ات١قنع (ِ/ُِٖ) ات١بسوط للسرخسي (ِ/ِٖ)كفاية النبيو بُ شرح التنبيو لابن الرفعة ( ْ/َّٗ) المحلى بالآثار(ّ/ِٖٔ). (ِ) ينظر: ركضة الطالبتُ (ِ/ِٗ) الشر ح الكبتَ على متن ات١قنع(ِ/ُِٖ)البناية شرح ات٢داية (ّ/ٖٖ) (ّ) أخرجو أبو داكد بُ السنن, كتاب, باب الكلبـ كالإماـ يخطب, برقم ( ُُُّ) (صُِٗ) كحكم عليو الألباني باتٟسن بُ سنن أبي دكاد (صُِٗ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٣القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة73 المسألة: وجو تأثير القاعدة في القوؿ بات١نع من الكلبـ أثناء ات٠طبة بُ حق البعيد الذم لا يسمع ات٠طبة ىو ات١وافق ت٢ذه ر عليهما دى ب من الإماـ فقد قى فمن قري ,الاستماع كالإنصاتي :ات١أمور بو شيئاف لأفٌ القاعدة؛ ستًسل يى ئلب , كأيضنا لد عنو فقد قدر على أحدهما كىو الإنصات فيأبٌ تٔا قدر عليوعي كمن بػى النٌاس بُ الكلبـ. قال: الدسوقي(ُ) -رتٛو الله -ريعة لئلب يستًسل ا للذٌ امع سد ا منع الكلبـ لغتَ السٌ نٌ إ " "اس على الكلبـ حتى يتكلم من يسمع الإماـالنٌ (ِ). ُ)) ىو: ت٤مد بن أتٛد بن عرفة الدسوقي ات١الكي من علماء العربية كاف مدر سا بُ الأزىر كلد ببلدة دسوؽ بٍ انتقل إلذ القاىرة, من مصنفاتو: " اتٟدكد الفقهية" "حاشية على الشرح الكبتَ على ت٥تصر خليل" توبُ رتٛو الله ( َُِّ ق) ينظر: الأعلبـ للزركلي ( ٔ/ُٕ) معجم ات١ؤلفتُ (ٖ/ِِٗ). (ِ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبتَ ( ُ/ّٕٖ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٤"جمعا ودراسة" القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة 74 الدثحث انتاسغ: انؼًم تالاحتٛاط أٔ (1) كفيو مطلباف المطلب الأول: توضيح القاعدة شرح مفردات القاعدة: الاحتياط في اللغة: احتاط الرجل: : كىو الأخذ بُ الأمور بأكثق الوجوه, يقاؿ: من أحاطى كات١عتٌ افعل ما ىو أتٚع لأصوؿ الأحكاـ ,افعل الأحوط :كمنو قوت٢م, أخذ بُ أموره بالأحزـ كأبعد عن شوائب التأكيلبت(ِ). واصطلاحا: أك ترؾ مأمور عند الاشتباه ,منهيٌ الاحتًاز من الوقوع بُ (ّ). المعنى الإجمالي: من كاجب بو , أك ترؾ مأمورمكركه راـ أكمن ح عنو من الوقوع بُ منهيٌ ىل الأخذ تٔا يحفظ أك لا ؟ حجةن يعتبر عند الاشتباه أك مندكب :أقوال الأصوليين في القاعدة بُ حكم الأخذ بالاحتياط على قولتُ أساسيتُ: الأصوليوف اختلف القول الأول: لسلف كات٠لف مشركعية العمل بالاحتياط, كبو قاؿ تٚهور العلماء من ا منهم الأئمة الأربعة (ْ). يقول الجصاص-رتٛو الله -قة أصل كبتَ من أصوؿ بالثٌ كالأخذ ,كاعتبار الاحتياط" ا عن بُ طريقك سبػي لو إفٌ :من قيل لأفٌ ؛اكىو بُ العقل كذلك أيضن ,الفقو قد استعملو الفقهاء كلهم " أمرىاالإقداـ على سلوكها حتى يتبتٌُ كترؾي ,ا كاف الواجب عليو الأخذ باتٟزـأك لصوصن (ٓ). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -حتياط بالفعل فكالمجٍمىع على حيسنو رتٛو الله: " كأمٌا الا ُ)) ينظر: الفصو ؿ بُ الأصوؿ للجصاص (ِ/َُُ) الإحكاـ لابن حزـ ( ِ/ٔ/ِ) قواعد الأحكاـ بُ إصلبح الأناـ (ِ/ِّ) ت٣موع الفتاكل ( َِ/ِّٔ) (ِ) ينظر: لساف العرب ( ٕ/ِٕٗ) ات١صباح ات١نتَ (ُ/ُٔٓ) الكليات (صٔٓ) (ّ) ينظر: العمل بالاحتياط بُ الفقو الإسلبمي (صْٖ) (ْ) ينظر: ات١صدر نفسو (صٕٓ). (ٓ) ينظر: الفصوؿ بُ الأصوؿ للجصاص (ِ/َُُ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٥القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة75 بتُ العقلبء بُ اتٞملة(ُ). ويقول العز ابن عبد السلام:رتٛو الله "الاحتياط ضرباف: أحدىما:وـ قبل ا إذا قاـ من النٌ عنو بالورع, كغسل اليدين ثلبثن عبرن ب إليو, كيي ندى ما يي تقارب ات١آخذ... , ككات٠ركج من خلبؼ العلماء عند الإناءبُ إدخات٢ما الضرب الثاني:و, فإذا دارت ق تٖريدي قن ما تٖىى صيلً إلذ تٖىٍ و كسيلةن ما يجب لكونً من الاحتياط .مةق براءة الذٌ قُّ ها على الإيجاب؛ ت١ا بُ ذلك من تٖى تٛلي , كالاحتياطي دبً بتُ الإيجاب كالنٌ ات١صلحةي زمو لٍ و يػى ف الصلبة, كلد يعرؼ ت٤لو, فإنٌ ا من أركاأك ركنٌ ,اأك سجودن ,امن نسي ركوعن مثالو: الواجب ا لتحصيل مصلحةً على اليقتُ احتياطن البناءي . .."(ِ). القول الثاني: عدـ جواز العمل بالاحتياط, كبو قاؿ ابن حزـ -أنٌو إلاٌ رتٛو الله: الاحتياط إذا كاف من باب الورعاستثتٌ (ّ). ألة واحد, وىيالمطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو مس حكم من أدرك الإمام في التّشهد في صلاة الجمعة القول الأول: , كىو قوؿ يلزمو أف يصلي أربع ركعات ظهران ا للجمعة, ك أنٌو لا يكوف مدركن تٚهور الفقهاء من ات١الكية كالشافعية كاتٟنابلة كت٤مد بن اتٟسن كزفر من اتٟنفية (ْ). القول الثاني: معةأنٌو يكوف مدركنا للج , كىو قوؿ حنيفة كأبي يوسف, كابن حزـ (ٓ). الترجيح: الراجح بُ ىذه ات١سألة -كالعلم عند الله -ىو القوؿ بأفٌ من أدرؾ الإماـ بُ التٌشهد بُ عليو؛ لقولو يلزمو أف يصلي أربع ركعات ظهران صلبة اتٞمعة لا يكوف مدركنا للجمعة, ك (ُ) ينظر: ت٣موع الفتاكل ( َِ/ِّٔ) (ِ) قواعد الأحكاـ بُ إصلبح الأناـ (ِ/ِّ-)ِٓ (ّ) ينظر: الإحكاـ لابن حزـ ( ِ/ٔ/ِ) (ْ) ينظر: البياف كالتحصيل (ُ/ِِٗ) الأـ للشافعي(ُ/ِّٔ) ت٥تصر ات٠رقي ( ُ/ُّ) بدائع الصنائع (ُ/ِٕٔ). (ٓ) ينظر: بدائع الصنائع (ُ/ِٕٔ) ات٢داية بُ شرح بداية ات١بتدم (ُ/ْٖ) المحلى بالآثار(ّ/ِّٖ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٦القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة76 ) فقد أدرؾ الصلبة كعةر من الصلبةمن أدرؾ (السلبـ الصلبة ك (ُ). :ولو قو )من أدرؾ ركعة من اتٞمعة أك غتَىا فقد ت٘ت صلبتو( (ِ). ك مفهومهما أنٌ و إذا أدرؾ أقل من ذلك لد يكن مدركن ا ت٢ا (ّ). وجو تأثير القاعدة في المسألة: أثرت قاعدة" العمل بالاحتياطلله " بُ ىذه ات١سألة على اختيار تٚهور الفقهاء رتٛهم ا بأفٌ من أدرؾ الإماـ بُ التٌشهد يوـ اتٞمعة يلزمو الظٌهر؛ ت١ا بُ ذلك من البنىاء على اليقتُ كتٖصيلً مصلحة الواجب. كالله تعالذ أعلم قال الكاساني - رتٛو الله: بعد ذكر ات٠لبؼ بُ ىذه ات١سألة عند اتٟنفية, كذكٍره لأدلة اتٟسن بنبٍ مع ىذه الأدلة يسلك ت٤مد الفريقتُ "... -رتٛو الله تعالذ -مسلك الاحتياط ة لتعارض الأدل(ْ). وسبب عدول أبي حنيفة وأبي يوسف-رتٛهما الله -عن الأخذ تٔقتضى القاعدة بُ ات١سألة )كما فاتكم فاقضوا ما أدركتم فصلواكىو استدلات٢م بعموـ قولو عليو الصلبة كالسلبـ ( (ٓ). كقولو (من أدرؾ الإماـ بُ التٌ شهد يوـ اتٞمعة فقد أدرؾ اتٞمعة )(ٔ). كىي ,ا فاتتو صلبة الإماـكإنٌ ,ر ات١سبوؽ بقضاء ما فاتومً أي كجو الدلالة: ىو أنٌو ا فلب يدكن بناؤىاالأربع إف كانت ظهرن كما ذكركا من الاحتياط غتَ سديد؛ لأفٌ ...ركعتاف ىا للجمعةدى على تٖريدة عقى (ٕ). (ُ) أخرجو التًمذم بُ كتاب الصلبة, باب فيمن أدرؾ من اتٞمعة ركعة , برقم( ِْٓ)(صُّٕ) كابن حباف برقم ( ُْٕٖ ) (ْ/ّّٓ) كقاؿ: التًمذم "ىذا حديث حسن صحيح" (ِ) أخرجو النسائي بُ كت اب اتٞمعة باب من أدرؾ ركعة من الصلبة برقم ( ٕٓٓ) (صٓٗ) كصححو الألباني بُ سنن النسائي (صٓٗ) (ّ) ينظر: الاستذكار ( ُ/َٔ) ات١غتٍ لابن قدامة (ّ/ُٖٓ) (ْ) بدائع الصنائع (ُ/ِٖٔ) (ٓ) أخرجو أتٛد بُ ات١سند برقم ( ِِّٖ) (ُّ/ّّٓ) كالنسائي بُ سننو كتاب الإمامة, باب السعي إلذ الصلبة, برقم( ُٖٔ) (صُِْ) كصححو الألباني بُ التعليقات اتٟساف (ْ/ّٗ) (ٔ) كأمٌا ىذا الأثر فالصحيح أنٌو ليس تْديث, كإنٌا ىو قوؿ بعض العراقيتُ, كما ذكر ذلك ابن خزيدة. ينظر: صحيح ابن خزيدة (ّ/ُِٕ). (ٕ) ينظر: بدائع الصنائع (ُ/ِٕٔ-.)ِٖٔ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٧القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة77 انفصم انثاَٙانقٕاػذ الأصٕنٛح الدتؼهقح تذلالاخ الأنفاظ ٔانتؼاسض ٔانترجٛح القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ والتعارض والترجيح وفيو عشرون مبحثا: المبحث الأول: الأمر المطلق يقتضي الوجوب المبحث الثاني: يحمل الأمر على الاستحباب إذا دلّ عليو دليل المبحث الثالث: ىل الأمر بالشيء نهي عن ضده المبحث الرابع: يحمل النّهي على الكراىة إذا دلّ عليو دليل المبحث الخامس: السنة الفعلية مبيّنة لمجمل القرآن المبحث السادس: التأويل الذي يعضده دليل مقبول المبحث السابع: التأويل الذي لا يسنده دليل مردود المبحث الثامن: لفظة " الذين" من صيغ العموم المبحث التاسع: "إذا" الشرطية من صيغ العموم المبحث العاشر: اسم الجنس المحلى بأل من صيغ العموم المبحث الحادي عشر: قضايا الأعيان ىل تتعدى؟ المبحث الثاني عشر: جواز تخصيص الكتاب بالسنة المبحث الثالث عشر: تخصيص السنة بالكتاب المبحث الرابع عشر: جواز تخصيص السّنة بالسّنة المبحث الخامس عشر: ىل أقل الجمع ثلاثة؟ المبحث السادس عشر: ىل يدخل العبيد في الخطابات العامة المبحث السابع عشر: المطلق يجري على إطلاقو ما لم يرد دليل التقييد المبحث الثامن عشر: ىل المفهوم الحصر حجة؟ المبحث التاسع عشر: الجمع أولى ما أمكن, المبحث العشرون: إذا تعارض قول النبي صلى الله عليو وسلم وسكوتو فالقول مقدم. انفصم انثاًَ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٨القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة78 الأيش الدطهق ٚقتضٙ انٕجٕب الدثحث الأٔل(1) كفيو مطلباف المطلب الأول: توضيح القاعدة رح مفردات القاعدة:ش الأمر في اللغة: هيالقياـ بو, كىو نقيض النٌ ا, كأكجب عليومصدر من أمره أمرنا, إذا كلٌفو شيئن (ِ). واصطلاحا: استدعاء الفعل بالقوؿ على كجو الاستعلبء (ّ). أقوال الأصوليين في القاعدة: تٖرير ت٤ل النزاع على أفٌ ات١راد بو الوجوب أك لا خلبؼ بتُ الأصوليتُ أفٌ الأمرى إف كرد مقتًننا بقرينة تدؿٌ دبالنٌ (ْ), أك الإباحة(ٓ), أك غتَىا من ات١عاني التي تأبٌ ت٢ا صيغة الأمر فإنٌو يحمل على ما دلٌ ت عليو القرينة ؛ لأفٌ القرائن ت٢ا دلالة يجب اعتبارىا (ٔ). .كاختلفوا بُ الأمر ات١طلق المجرد عن القرائن على أقواؿ أشهرىا ثلبثة القول الأول: صوليتُأفٌ الأمر ات١طلق يقتضي الوجوب, كبو قاؿ تٚهور الأ (ٕ). ُ)) ينظر: ات١عتمد للبصرم ( ُ/ٕٓ) إحكاـ الفصوؿ للباجي (ُ/ِّٓ) أصوؿ السرخسي( ُ/ُٓ) ركضة الناظر (ِ/ْٗٓ) شرح اللمع ( ُ/ُُٗ) (ِ) ينظر: مقاييس اللغة (ُ/ُّٕ) ات١عجم الوسيط (ّٕ) (ّ) ينظر: ركضة الناظر (ِ/ْٗٓ) شرح اللمع ( ُ/ُُٗ) ت٣موع الفتاكل ( َِ/َُِ) (ْ) الندب لغة: دعاء إلذ الفعل. ينظر: لساف العرب (ُ/ْٕٓ) ات١صباح ات١نتَ (ِ/ٕٓٗ) )ُُٔ/ُ/جُينظر: الإحكاـ للآمدم ( كاصطلبحا: ات١طلوب فعلو شرعنا من غتَ ذـٌ على تركو مطلقنا. (ٓ) المباح لغة: مشتق من الإباحة كىو الإظهار كالإعلبف. ينظر: الكليات (ص ِّ) تاج العركس (ٔ/ِّّ) واصطلاحا: ينظر: سبحانو بُ فعلو كتركو غتَ مقتًف بذـ فاعلو كتاركو كلا مدحو.ما أذف الله )ُْٗ/ُ) ركضة الناظر (ِٕٖ/ُإحكاـ الفصوؿ للباجي ( (ٔ) ينظر: إحكاـ الفصوؿ للباجي (ُ/ِّٓ) شرح ت٥تصر الركضة ( ِ/ّٓٓ) (ٕ) ينظر: أصوؿ السرخسي( ُ/ُٓ)إحكاـ الفصوؿ (ُ/ِّٓ) البحر المحيط (ِ/ّٓٔ) شرح الكوك ب (ّ/ّٗ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٩القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة79 القول الثاني ب, كىو ت٤كي عن كثتَ من ات١عتزلةأفٌ الأمر ات١طلق يقتضي النٌد (ُ), كبو قاؿ بعض ات١الكية(ِ), كحكاه الشٌتَازم (ّ) عن الشافعي, كحيكي عن الإماـ أتٛد(ْ). القول الثالث: قدامة, كالزركشي أنٌو يقتضي الإباحة, حكاه أبو اتٟستُ البصرم, كابن كغتَىم (ٓ) (ٔ) . رحم الله اتٞميع المطلب الثاني: أثر القاعدة؛ وفيو ثلاث مسائل .المسألة الأولى: حكم غسل يوم الجمعة فأقوؿ: ,قبل الشركع بُ بياف أقواؿ الفقهاء بُ ىذه ات١سألة يحسن تٖرير ت٤ل النزاع فيها اتفق الفقهاء -رتٛهم الله -امعة مطلوب شرعن الغسل للج على أفٌ (ٕ). (ُ) حكى الزركشي بُ البحر عن أبي إسحاؽ قولو "...كحكاه الفقهاء عن ات١عتزلة كليس ىو مذىبهم على الإطلبؽ بل ذؿ كاجب إلذ سن ينقسم سن كاتٟي الأمر عندىم يقتضي الإرادة كاتٟكيم لا يريد إلا اتٟي ؾ بواسطة أفٌ دب إلا على ىذا م مقتضية للنٌ دب, فليست الصيغة عندىكندب, فيحمل على المحقق كىو النٌ .)ّٕٔ/ِالبحر المحيط ( ". التقدير ) ٕٓ/ُينظر: ات١عتمد للبصرم (. قلت: ذكره كذلك أبو اتٟستُ للبصرم (ِ) كأبي اتٟسن ابن ات١نتاب, كأبي الفرج ات١الكي .ينظر: إحكاـ الفصوؿ ( ُ/َّّ) ّ)) ىو: إبراىيم بن علي بن يوسف تٚاؿ الدين الشتَاز م الشافعي المحقق ات١تقن الزاىد كلد عاـ (ّّٗىػ ) من مصنفاتو: ات١هذب بُ ات١ذىب, كاللمع. توبُ رتٛو الله ببغداد عاـ ( ْٕٔق) ينظر: طبقات الشافعية. )ُِٕ/ِ) تهذيب الأتٝاء كاللغات للنوكم (َِّ/ُلابن الصلبح ( (ْ) ينظر: أصوؿ السرخسي ( ُ/ُٔ) إحكاـ الفصوؿ (ُ/َّّ) ر كضة الناظر (ِ/َْٔ) الإحكاـ للآمدم (ِ/جّ/ُٖٕ) (ٓ) ينظر: ات١عتمد للبصرم ( ُ/ٕٓ) ركضة الناظر (ِ/َْٔ) البحر المحيط (ِ/ّٓٔ). ٔ)) كىناؾ أقواؿ أخرل بُ ات١سألة منها ُ-أنو موضوع للقدر ات١شتًؾ بتُ الوجوب, كالندب, نيسب ِرقند. إلذ أبي منصور ات١اتريدم كسائر علماء تٝ -كبو قاؿ الباقلبني ,التوقف حتى يرد الدليل ببيانو .ات١ستصفىك .فما بعدىا )ِٔ/ُكالغزالر كالآمدم كغتَىم. ينظر: التقريب كالإرشاد للباقلبني ( .)ّٖٔ/ِالبحر المحيط ( )َُْشرح تنقيح الفصوؿ ( )ُٖٕ/ِ/جُ) الإحكاـ للآمدم (ُّٔ/ّ( (ٕ) ينظر: البحر الراقي ( ُ/ٔٔ) فواكو الدكاني (ُ/ّْٔ) نهاية ات١طلب (ُ/َّٖ) ات١غتٍ لابن قدامة = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٠القواعد الأصولية المؤثرة في المسائل المتعلقة بالجمعة "جمعا ودراسة81 كاختلفوا بُ حكمو على قول :القول الأول ة, كبو قاؿ تٚهور الفقهاءعة سنٌ أفٌ غسل يوـ اتٞم(ُ). :القول الثاني ماـ أتٛد, كبو قاؿ ابن حزـأفٌ غسل يوـ اتٞمعة فرض, كىو ركاية عن الإ (ِ). الترجيح: الراجح بُ ىذه ات١سألة -كالعلم عند الله -بسنيٌة غسل اتٞمعة؛ لقولو عليو ىو القوؿ ) أفضل مت, كمن اغتسل فالغسلي عٍ فبها كنً أ يوـ اتٞمعةمن توضٌ الصلبة كالسلبـ ( (ّ). ةي أين "فناداه عمر: عثماف عمر بن ات٠طاب كاف يخطب يوـ اتٞمعة, فدخل أفٌ كما ركم فقاؿ داء, فلم أزد على الوضوءىلي, إلا حتُ تٝعت النٌ شغلت فلم آت أقاؿ: إنيٌ ىذه؟ اعةو السٌ "سلرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كاف يأمرنا بالغي ا, كقد علمت أفٌ عمر: كالوضوء أيضن (ْ). قال بدر الدين العيني(ٓ) -رتٛو الله -أمره على لما أفٌ فلو عى بُ التٌعليق على ىذا الأثر ".... فاغتسل ارجعحتى يرده كيقوؿ لو: رضي الله عنهما الوجوب لد يتًؾ عمر عثمافى (ٔ). وجو تأثير القاعدة في المسألة: أثرت قاعدة الأمر المطلق يقتضي الوجوبكما أفاد وجوب غسل يوـ اتٞمعة؛ بُ القوؿ ب ) على كلن ت٤تلم كاجبه غيسٍل يوـ اتٞميعة( حديث ذلك نصٌ (ٕ). = )ِِْ/ّ( (ُ) ينظر: اتٟاكم الكبتَ (ُ/ِّٕ) ات١غتٍ لابن قدامة ( ّ/ِِٓ) المحيط البرىاني (ُ/ٖٖ) التاج كالإكليل (ِ/ّْٓ). (ِ) ينظر: المحلى بالآثار (ُ/ِٓٓ) ات١غتٍ لابن قدامة شرح الزركشي على ت٥تصر ات٠رقي (ِ/َِٓ) (ّ) أخرجو مالك بُ ات١وطأ, برقم ( ّٔ) (صْٕ) كأبو داكد بُ كتاب الطهارة, باب بُ الرخصة بُ ترؾ الغسل يوـ اتٞمعة برقم (ّْٓ) (صٖٔ) كحسنو الألباني بُ سنن أبي داكد. (ْ) ينظر: أخرجو البخارم بُ كتاب اتٞمعة , باب فضل الغسل يوـ اتٞمعة, كىل على الصبي شهود يوـ اتٞمعة, أك على النساء, برقم ( ٖٕٖ) (صُُِ) كمسلم بُ كتاب اتٞمعة برقم ( ْٖٓ) ( صُِْ) ٓ)) ىو: ت٤مود بن أتٛد بن موسى بن أتٛد أبو ت٤مد, بدر الدين العيتٍ المحدث اتٟنفي اتٟلبي كلد (ِٕٔ ق) من مصنفاتو: " عمدة القار م" " البناية بُ شرح ات٢داية " توبُ رتٛو الله ( ٖٓٓ ىػ) ينظر: نظم العقياف بُ أعياف الأعياف (صُْٕ) طبقات السنية بُ تراجم اتٟنفية (ص َُّ) ٔ)) عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ٔ/ُٔٔ). (ٕ) أخرجو البخارم بُ كتاب اتٞمعة , باب فضل الغسل يوـ اتٞمعة, كىل على الصبي شهود يوـ = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨١