www.alukah.net 302 إظهار الحق والصواب ww.alukah.netw ال مل،ِّيهيات (1). 5- وعنت قتاللحإنه ريستتتتتتتتتتتلولي اللَّهِّ نِتيياناي ،ين نتيد ختللي عيليى النِّّستتتتتتتتتتتياءِّ بِّ،يير ِّ إِّه ن ،يز وياجِّهِّنه (2). 6- وقتالالنبي :لحاي يتيد خللينه ريجتللٌ بتيعت دي يتيو مي هتيذيا عيليى مل،ِّيهتية إِّاه ويميعتي ل ريجتللٌ ،يوِّ اثت نيانِّ (3). 7- وعن جابر ، عن النبي قاللحاي تيلِّجلوا عيليى ال مل،ِّيهياتِّ، فيإِّنه الُتتتتتتتتتتهي طياني جي رِّي مِّن ،يحيدِّكلم مُي ريى الدهمِّ (4). وقد تكون القرابة إلى المر،ة ،و زوجها ستتتتتتهيلا إلى ستتتتتتهولة الدخول عليها ، ،و الخلوة بّتتا، كتتابن العم وابن الختتال مثلا ؛ ولتتذلتته حتتذرنا النبي من هلتته لأنتت من متتداختتل (1) مسللللللللنلد أحملد، 29 /357، بر م17824، وابن حبلان،12 /397، بر م5548، وأبو يعلى،13 / 275، بر م7348، وبنحوه في مصللللللللن بن أبي شلللللللليبلة،4 /409، بر م17955، و لام محققو المسلللند، 9 /357 :«حديث حلللحيح بطر ه وشلللواهده، رجاله ثقات رجام الشللليخين»حلللححه لغيره الشيخ الألباني في ال عليقات الحسان على ححيح ابن حبان 8 /146، بر م5557. (2) رواه أحمد في المسلند، 29 /341، بر م17805، وال رم ي، ك اب الأدب، باب ما جاء في النهي عن الدخوم على النسلللللللاء إلا بْرن الأزوا ، ب ر م 2780، واللفظ له،و ام: «حسلللللللن حلللللللحيح»، والسللنن الكبرى للبيهقي، 7 /90، ومسللند أبي يعلى، 13 /270،7341، ومصللن ابن أبي شلليبة، 4 /409،17955، و لام محققو المسللللللللنلد،29 /341 :«حلديلث حللللللللحيح بطر له وشللللللللواهلده» وحححه الألباني فيححيح آداب الزفاف، 176 – 177. (3 )مسلم، ك اب الس م، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخوم عليها، بر م2173. (4) مسلند أحمد، 22 /226، بر م14324، والمعجم الأوسلط، 9 /14، بر م8984، وسلنن الدارمي 2 /411، بر م2783، و ام محققو المسلللللللند، 22 /227 :«و د جمع مجالد في ه ا الم ن ث ثة أحلاديلث، وهي حللللللللحيحلة، الأوم: «لا تلجوا على المغيبلات»، وال لاني«إن الشلللللللليطلان يجري من أحدكم مَج رى الدم »، وال الث«لكن ا أعانني عليه فأَسلللللللم»وحللللللححه الألباني في حللللللحيح ال رم ي، بر م 935.
عدد الصفحات ٣٠٢www.alukah.net 303 إظهار الحق والصواب ww.alukah.netw الُيطان، ومسارب الفسا 8- عن عقهة بن عامر ،ن رسول اللَّه قاللحإِّياهكلم ويالد خلولي عيليى النِّّسياءِّ ، فتيقيالي ريجللٌ مِّني الأ ين صتيارِّ : ياي ريستلولي اللَّهِّ ، ،يفتيري،يي تي الح يم وي د قيالي : لحالح يم ول ال ميو تل (1)، والحمو هو قري ال وج الذي ا حل للمر،ة، فه ه النبي ،ن يفستتتتد الحياة ال وجية كما يفستتتتد الموت الهدن. وقتد حكى الإ تاعي على ار الخلوة ملأجنهيتة :ير واحتد من العلمتاء منهم النووي، وابن حجر العسقلاني. قال النووي ‘: لحكيذيا ليو كياني ميعيهلميا مين اي يلستت تيحيى مِّن ل لِّصتتِّ،يرِّهِّ كياب نِّ ستتينتيتي ِّ ويثيلايث وينحي و هيلِّهي، فيإِّنه ولجلو ه كيال عيديمِّ، ويكيذيا ليو اِّج تيميعي رِّجيال مِّم ري،ية ،يج نيهِّيهة فتيهلوي حيريام (2). قتتال النووي ‘: لحويويافيقي متتيالتتِّ هٌ عيليى هيلتتِّهي كللتتّ إِّاه اِّب ن زيو جهتتيا، فيكيرِّهي ستتتتتتتتتتتيفيرهتتيا ميعتي ل لِّفيستتتيا ِّ النهاس بتيع د ال عيصتتت ر الأ يوهل ؛ ويلأِّينه كيثِّير ا مِّن النهاس اي يتين فِّرلوني مِّن زيو جية الأ يب نتيف ريتم مِّن ييارِّم النهستتي ، قيالي: ويال مير ،ية فِّتت نية إِّاه فِّيمي ا جيهيلي اللَّه تتيعيالىي النت فلوس عيليي ِّ مِّن النتهف رية عين ييارِّم النهسي ، ويعلملوم هيذيا الح يدِّي يتيرل ّ عيليى ميالِّه (3). اي يأي متتينتتينه عتتيلتتيى التتنِّّستتتتتتتتتتتتتتتتياءِّ ،ي ٌ ،يختتتتتتيا متتتتتيا فيِّ الترِّّجتتتتتيالِّ عتيلتيى التنِّّستتتتتتتتتتتتتتتياءِّ ،يمتِّ ل إنه الأ يمتتتتتتتِّ ي ويإِّن اتتتتتتتييفتتتتتتتهظي جتتتتتتتيهتتتتتتت ديهل اي بتتتتتتلده ،ين بتتتتِّنتتتتيظتتتت رية ستتتتتتتتتتتتتتتييتتتتيختتتتلونل (4) (1) رواه البخلاري، ك لاب النكلاح، بلاب لا يخلون رجلل بلامرأة إلا رو محرم واللدخوم على المغيبلة، بر م 5232، ومسلم، ك اب الس م، باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخوم عليها، ب ر م 2172. (2 )شرح النووي على ححيح مسلم،9 /109. (3) شرح النووي على ححيح مسلم، 1 /486. (4) ركر البيت الأوم في ك اب ال م يل والمحاضللرة، لل عالبي، ص49، دون نسللبة لأحد، وركر البي ان في غ اء الألباب في شرح منظومة الآداب، 2 /402، دون نسبة لأحد
عدد الصفحات ٣٠٣www.alukah.net 304 إظهار الحق والصواب ww.alukah.netw المطلب الثالث: إجماع العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ، ع العلمتتتاء على ار الخلوة ملمر،ة الأجنهيتتتة؛ لقول النبي :لحا َي للوينهرجتتتلٌ ممر،ة إا ومعها هو رم (1). 1 - قتال الإمتام النووي ‘ : لح في هتذا الحتديت ، والأحتا يت بعتده ار الخلوة ملأجنهيتة، والدخول عليها، وهذان الأمران مُمع عل يهما ( 2) . 2- وقال الحافظ ابن حجر ‘: لحفي منع الخلوة ملأجنهية وهو إ اع (3). 3- وقتال ،بو العهتاس ،حمتد بن عمر القرط ‘: لحوملجملتة فتالخلوة ملأجنهيتة حرام ماتفاق (4). 4- وقال الُتتوكا ‘ : لح والخلوة ملأجنهية مُمع على اريمها، كما حكى هله الحافظ في الفت ، وعل ى التحر متتتا في الحتتتديتتت من كون الُتتتتتتتتتتيطتتتان ثالثهمتتتا، وحضتتتتتتتتتتوره يوقعهمتتتا في المعصية ( 5) (6) . (1) رواه البخاري، بر م 1862،ومسلم، ب ر م 1341، وتقدم (2 )شرح النووي على ححيح مسلم، 7 /96. (3 )ف ح الباري شرح ححيح البخاري،4 /17. (4 )المفهم شرح ححيح مسلم،5 /500. (5 )نيل الأوأار،6 /127. (6) وانظر: الاس يعاب فيما يل في الحجاب، للشيخ فريح بن حالح البه م، ص135.
عدد الصفحات ٣٠٤www.alukah.net 305 إظهار الحق والصواب www.alukah.net المهح الخامس ار سفر المر،ة بدون رم المطلب الأول: تعريف السفر لغة واصطلاحا ،وا : الستتتتهف رل ل،ة: ع ستتتتافر، والمستتتتافرون: ع مستتتتافِّر ، وسلِّّيي المستتتتافرل مستتتتافرا ؛ لكُتف قناع الكنِّّ عن وجه ، وبروزه إلى الأرض الفضتاء، وسِّّي الستفر ستفرا ؛ لأن يستفر عن وجوه المستتافرين و،خلاقهم، فيظهر ما كان خافيا منها، ويقال: ستتيفيرتل ،ستتفرل ستتلفورا : خرجت إلى الستفر، ف نا ستافر، وقوم ستفيرٌ مثل: تاح ، و تح ، وستلفهار ، مثل: راك وركّاب، وجمع السفر على ،سفار (1) . ثانيا : الستتتتفر ا تتتتطلاحا قطع المستتتتافة، والخروج عن عمارة موطن الإقامة قا تتتتدا مكانا بعيدا مسافة يص فيها قصر الصلاة الرمعية (2) ، واللَّه تعالى ،علم (1) لسان العرب، لابن منظور، مادة«»4 /368. (2) انظر: معجم لغة الفقهاءل للدك ور محمد روَّاس، ص 219.
عدد الصفحات ٣٠٥www.alukah.net 306 إظهار الحق والصواب www.alukah.net المطلب الثان: الأدلة على تحريم سفر المرأة بدون محرم حرم سفر المر،ة بد ون رم لأ لة حيحة رحة، منها الأ لة الآتي ة: 1- حتديت ابن عهتاس^، ،نت سع الن يقوللحا َللوينه رجتل ممر،ة إا معهتا هو رم، وا تستتتتتتتافر المر،ة إا مع هي رم ، فقام رجل فقال: يا رستتتتتتتول اللَّه إن امر،تي خرجت حاجّة، وإني اكتلتِّهتل في : وة كذا وكذا: قال: لحانطلق فحج مع امر،ته (1) . فلا ج على المر،ة ،ن تسافر للحج، وا جوز لها هله إا مع زوج ،و هي رم ( 2)، لكن لو حجتت المر،ة ب،ير رم ،ج ،تتا الحجتة عن حجتة الفرض مع معصتتتتتتتتتتتيتهتا، وعظيم الإثم عليها(3). 2- حتتديتت ،بي هريرة، قتتال: قتتال الن : لحا حتتل امر،ة تؤمن مللَّه واليوم الآخر ،ن تستتتتتتافر مستتتتتتيرة يوم وليلة ليس معها حرمةٌ (4)،وفي لفظ لمستتتتتتلم: لح ا حل امر،ة مستلمة تستافر مستيرة ليلة إا ومعها رجل هو رم منها ، وفي لفظ ل : لح ا حل امر،ة تؤمن مللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إا مع هي رم . 3 - حتديت ابن عمر ^ ،ن الن قتاللح ا تستتتتتتتتتتت افر المر،ة ثلاثتة ،يام إا مع هي رم ، وفي لفظ: لح ا تستتافر المر،ة ثلاثا إا مع هي رم ، وفي لفظ لمستتلم: لح ا حل امر،ة (1) م فق عليله: البخلاري، ك لاب الجهلاد، بلاب من اك لب في جيش فخرجلت امرأتله حلاجلة، أو كلان لله ع ر هل يؤرن له، بر م 3006، ومسلللم، واللفظ له، ك اب الحج ، باب سللفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، بر م 1341. (2) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/172. (3) المرجع السابق،1/182. (4) م فق عليه: البخاري، ك اب ال قصلللير، باب : في كم يقصلللر الصللل ةل، بر م 1088، ومسللللم، ك اب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، بر م 1339.
عدد الصفحات ٣٠٦www.alukah.net 307 إظهار الحق والصواب www.alukah.net تؤمن مللَّه واليوم الآخر تس افر مسيرة ثلاث ليال إا ومعها هو رم (1) . 4- حدي ،بي ستعيد الخدري قال:قال رستول اللَّه : لحا حل امر،ة تؤمن مللَّه واليوم الآخر ،ن تستتافر ستتفر ا يكون ثلاثة ،يام فصتتاعد ا إا ومعها ،بوها، ،و ابنها، ،و زوجها، ،و ،خوها، ،و هو رم منها (2) . 5- حتديت ابن عهتاس^ عن النبي :لحا َلونه رجتل ممر،ة إا ومعهتا هورم، وا تسافر المر،ة إا مع هي رم (3). قتتال الحتتافظ ابن حجر‘ : لح فتتإن حمتتلل اليوم المطلق ،و الليلتتة المطلقتتة على الكتتامتتل:،ي يوم بليلت ،،و ليلة بيومها قل ااختلاف واندرج في الثلاث فيكون ،قل المسافة يوم ا وليلة (4) . وقد ثهت عن ابن عهاس^ من قول لحا تقصتتر إلى عرفة وبطن رلة، واقصتتر إلى عستتفان ( 5 )، والطالف، وجدة، فإها قدمت على ،هل ،و ما ية ف تمه ( 6 ) . وهذه الأحا ي نصتتتتتو من الن في ار ستتتتتفر المر،ة ب،ير رم، ور َصتتتتتِّّص ستتتتتتفرا من ستتتتتتفر، مع ،ن ستتتتتتفر الحج من ، تتتتتتهرها و،كثرها، فلا جوز ،ن ي،فل ، ويهمل ، ويستتتتتتثني ملنيّة من :ير لفظ، بل قد فهم الصتتتتتحابة خول ستتتتتفر الحج في هله، لمّا (1) م فق عليه: البخاري، ك اب ال قصلللير، باب : في كم يقصلللر الصللل ةل، بر م 1086، ومسللللم، ك اب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، بر م 1338. (2) مسلم، ك اب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، بر م1341. (3) م فق عليله: البخلاري،ك لاب النكلاح، بلاب لا يخلون رجلل بلامرأة إلا ومعهلا رو محرم، بر م 5233، ومسلم،ك اب الحج،باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره،بر م 1341. (4) ف ح الباري،2/566. (5) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان، 4/121. (6) البيهقي في السلنن الكبرى،3/137،وابن أبي شليبة في مصلنفه واللفظ له، 2/445، ام الألباني في إرواء الغليل، 3/14 :«وإسناده ححيح».
عدد الصفحات ٣٠٧www.alukah.net 308 إظهار الحق والصواب www.alukah.net ستتتتت ل هله الرجل عن ستتتتتفر الحج، و،قرّه على هله، و،مره ،ن يستتتتتافر مع امر،ت ، وي:ك الجها الذي قد تع ّ علي ماستنفار في ، ولو ا وجوب هله ر ج ،ن َرج سفر الحج من هذا الكلام، وهو ،:ل ،سفار النساء؛ فإن المر،ة ا تسافر في الجها ، وا في التجارة :الها ، وإاا تستافر في الحج، وقد ، ع المستلمون على ،ن ا جوز لها الستفر إا على وج يلؤمين في الهلاء، ثم بعض الفقهاء هكر كل منهم ما اعتقده حافظا لها، و تتتتتتاينا ، كنستتتتتتوة ثقات، ورجال م مون ، ومنعها ،ن تستتتافر بدون هله، فا تتت:اد ما ا تتت:ط اللَّه ورستتتول ،حق، و،وثق، وحكمت ظاهرة؛ فإن النستتتتتاء لحمٌ على وضتتتتتم (1) إا ما هبه عن ، والمر،ة السفر معرضة للصعو ، والن ول، والبروز، تاجة إلى من يعالجها ويمس بدنِا، واتاج هي ومن معها من النستتتتتتتتتاء إلى قيِّّم يقوم عليهنّ، و:ير الميحريم ا يؤمين، ولو كان ،تقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقل ، والُيطان ملمر ا (2). وقد قال الن :لح ... ،ا ا َلونه رجلٌ ممر،ة إا كان ثالثهما الُيطان، عليكم ملجمتاعتة، وإياهكم والفلرقتية؛ فتإن الُتتتتتتتتتتتيطتان مع الواحتد، وهو من ااثن ،بعتد، من ،را هوحة الجنة فليل م الجماعة، من ستتترّت حستتتنتل ل وستتتاءت ستتتي تل ل فذلكم المؤمن (3) ، ولفظ ،حمد: لح... وا َلونه رجل ممر،ة فإن ثالثهما الُيطان (4) . وا جوز للمر،ة ،ن تستتتتتتتتتافر ب،ير رم إا في الهجرة؛ لأن الذي ترب من تتتتتتتتتر من (1) الوضم: كل شيء يجعل عليه اللحم يقيه من الأرَ. (2) شرح العمدة، لشيخ امس م ابن تيمية،1 /174- 179. (3) ال رم ي، ك اب الف ن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، بر م 2165، وحححه الألباني، في ححيح سنن ال رم ي، 2 /457. (4) مسللللللللنلد امملام أحملد،1 /311، بر م177، وعبلد الرزالأ،11 /341، بر م20710، ومسللللللللنلد الشللللافعي، ص 310، والنسللللائي في الكبرى،5 /387، بر م3169، والطبراني في الأوسللللط،7 / 193، بر م7249، و ام محققو المسللللند«سللللناد» الأحاديث الصحيحة، بر م430.
عدد الصفحات ٣٠٨www.alukah.net 309 إظهار الحق والصواب www.alukah.net التتذي تختتافتت على نفستتتتتتتتتتتهتتا، وقتتد خرجتتت ،م كلثوم بنتتت عقهتتة بن ،بي معيط و:يرهتتا من المهاجرات ب،ير رم ... (1) . وقال الإمام النووي‘ بعد ،ن ساق روايات الأحا ي الت تنهى عن سفر المر،ة ب،ير رم: لح .. وفي رواية ،بي او : لحوا تستتتتتافر بريدا (2) ، والبريد مستتتتتيرة نصتتتتتف يوم، قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ؛ اختلاف الستتتتالل ، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصتتتري بإمحة اليوم والليلة، ،و البريد، قال الهيهقي: ك ن ستتتل ل عن المر،ة تستتتافر ثلاثا ب،ير رمد فقال: ا، وستتتل ل عن ستتتفرها يوم ب،ير رمد فقال: ا، وستتت ل عن ستتتفرها يوما د فقال: ا، وكذله البريد، ف هى كل منهم ما سع ، وما جاء منها مُتلفا عن رواية واحد فستتتتتتمع في مواطن فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكل تتتتتتحي ، وليس في هذا كلِّّ اديد لأقل ما يقع علي اسم السفر، ور ير اديد ،قل ما يسمهى سفرا. فالحا تتل ،ن كل ما يلستتمهى ستتفرا تلنهى عن المر،ة ب،ير زوج ،و رم، ستتواء كان ثلاثة ،يام، ،و يوم ، ،و يومتتا ، ،و بريتتدا ، ،و :ير هلتته؛ لروايتتة بن عهتتاس المطلقتتة، وهي آخر روايات مستلم الستابقة: لحا تستافر المر،ة إا مع هي رم ، وهذا يتناول يع ما يستمهى سفرا ، واللَّه ،علم (3) . و رم المر،ة هو زوجها، ومن ارم علي على الت بيد: بنستتت ، ،و ستتته مهاح، وهم على النحو الآتي: (1) شللرح العمدة في بيان مناسللك الحج والعمرة، لشلليخ امسلل م ابن تيمية،1 /174 – 179 ب صللرف يسير جدا . (2) سللنن أبي داود، ك اب المناسللك، باب في المرأة تحج بغير محرم، بر م1725، وحللححه الألباني في ححيح الجامع، بر م 7179. (3) شرح النووي على ححيح مسلم،9 /103 – 104.
عدد الصفحات ٣٠٩www.alukah.net 310 إظهار الحق والصواب www.alukah.net ،- من ارم عليت من النستتتتتتتتتتتت : كتآملهتا وإن علوا، و،بنتالهتا وإن ن لوا، وإخوانِتا: الأ الُتتتتتتتتتتتقيق، ،و لأب، ،و لأم، وبب إخوتتتا، وبب ،خواتتتا، و،عمتتامهتتا وإن علوا، و ،خوالهتتا فكلهم ارم لها. ب- ،ما ارمها ملسه ، فقسمان: هر، ورضاع: ،ما الصهر ف ربعة:زوج ،مها،وزوج ابنتها،و،بو زوجها،وابن زوجها. و،ما الرضاع، فإن حرم من ما حرم من النس (1) . (1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة،1 /180 – 181.
عدد الصفحات ٣١٠www.alukah.net 311 إظهار الحق والصواب www.alukah.net المبحث السادس: شبه دعاة التبرج و السفور والفساد والرد عليها تدور تتتتتتتتتتله عاة الستتتتتتتتتتفور حول ،قوال ا حظ لها من المعنى الذي يمكن ،ن يتقهه ل العقل الستتتليم؛ لأنِا من نوع ما يستتتمي علماء المنطق ملستتتفستتتطة الت لها تتتكل الحجة، وليست لها حقيقتها. وهي ،قوال يل را بّا إخضاع النفس، ،كثر مما يرا بّا إقناع العقل. هذا فيما يتعلق ملم،رضت من ،عداء الدين الذين يتخذون الستفور هريعة لمقا تدهم الستتتتتتتتي ة، ،ما الفريق الآخر الذي يهي الستتتتتتتتفور بناء على اجتها فقهي مُلص في طل الحق. ،وا : ،:ل ما تعلق ب عاة التبرج و السفور الأمور الآتية: 1- ،حا ي ضعيفة، ا تثهت عند ،هل العلم ملحدي . 2- وقالع ،حوال ا عموم لها 3 - نصو يفهم منها إمحة السفور ، لكنها كانت قهل ن ول الحجاب. 4- نصتتتتو يلفهم منها حصتتتتول الستتتتفور في حالة من حاات ال:خيص في ، مثل : الخِّطهة، والُتتتتها ة، والتطهي ، و:يرها، وهذه في الحقيقة تؤيد ،ن الأ تتتتل منع الستتتتفور، وإا لما كان لهذه ااست ثناءات معنى(1). 5- نصورحة يطرقها ااحتمال، فيسقط بّا ااستدال ( 2 ). ثانياالُه والر عليها على النحو الآتي: الُتتتههة الأولى: حدي ،ن ،ساء بنت ،بي بكر ^ خلت على رستتتول اللَّه وعليها ثياب رِّقاق، ف عرض عنها رسول اللَّه ، وقاللحيا ،ساء ، إن المر،ة إها بل،ت المحيض، ر (1 )انظر: المغني لابن دامة،6 /559. (2 )انظر: عودة الحجاب للمقدم،3 /335.
عدد الصفحات ٣١١www.alukah.net 312 إظهار الحق والصواب www.alukah.net ييصلل ،ن يتلريى منها إا هذا وهذا ، و، ار إلى وجه وكفي (1). قتالوا: فهتذا نص تتتتتتتتتتتري في ،نت جوز للمر،ة كُتتتتتتتتتتتفل وجههتا وكفيهتا عنتد الرجتال الأجان . والجواب ،ن في الحدي عللا قا حة: العلة الأولى: انقطاع ستتتتتتنده، كما تتتتتتيرهح بذله الإ مام ،بو او ‘ نفستتتتتت ، فقد قال عق روايت الحدي : لحهذا ملر سيل، خالد بن لريي ه ر يدرك عالُة (2). وكذا قال ،بو حاتم الرازي (3)، وعهد الحق في ،حكام(4). لحوقال ابن مع : مُتهور، وقال مرة: ثقة، وقال النستالي. ثقة، وهكره ابن حهان في الثقات، في ،تهاع التابع (5). وقال الحافظ ابن حجر في تقري التهذي : ثقة يرسل(6). العلة الثانية: ،ن في ستتتتنده ستتتتعيدي بن بُتتتتير ،بو عهد الرحمن الهصتتتتري، قال الحافظ: لحضعيف (7). العلة الثالثة: ،ن في قتا ة، وهو مدلس، وقد عنعن ، كما ،ن في الوليدي بني مستتتتتتلم، (1 )رواه أبو داود، ك اب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زين ها، بر م 4104، والبيهقي في السللللللللنن الكبرى، 2 /226، وفي شلللللعب اميمان له أيضلللللا ،10 /219، وابن عدي في الكامل في ضلللللعفاء الرجام، 3 /373. (2 )سنن أبي داود،4 /106. (3) ركره الحافظ ابن ك ير في تفسير القرآن العظيم، 3 /294. (4 )كما في ته يب ال ه يب،3 /87. (5 )المصدر السابق، 3 /86- 87. (6 )تقريب ال ه يب،1 /212. (7 )المصدر السابق،1 /292.
عدد الصفحات ٣١٢www.alukah.net 313 إظهار الحق والصواب www.alukah.net قال الحافظ: لحثقة، لكن كثير التدليس والتسوية (1)، وقد عنعن وعلى فرض حة الحدي ، ،و تقويت بُواهده، فقد ،جاب عن العلماء بِجوبة: الجواب الأول: فمنهم من حملتت على ،نتت كتتان قهتتل الأمر ملحجتتاب: قتتال تتتتتتتتتتتيت الإسلام ابن تيمية ‘: لحويالسهليفل قيد تتينيازيعلوا فيِّ ال ِّّي نيةِّ الظهاهِّريةِّ عيليى قتيو لي ِّ : فتيقتيالي اب نل ميستتتتتتتتتتت علو ويمين ويافتيقتي ل : هِّيي الثِّّيتيابل ، ويقتيالي اب نل عيهتهاس ويمين ويافتيقتي ل: هِّيي فيِّ ال ويج ِّ ويال ييديي نِّ ، مِّث لل ال كلح لِّ ويالخ ياتميِّ ، ثم ب ّ ‘ ،ن تُريع الحجاب مره بمرحلت : ،واِا: ت،طية الهدن ما عدا الوج والكف . والأخرى: حجاب يع الهدن بما في هله الوج والكفان. ثم قال ‘ ما نصتتتتتتت : لحفي إِّهيا كلنه مي ملوريات مِّلج ِّ ل هيابِّ لِّ يلاه يتلع ريف ني ، ويهلوي ستتتتتتتي: ل ال ويج ِّ ، ،يو ستتتتتتتي: ل ال ويج ِّ مِّلنِّّقيابِّ: كياني ال ويج ل ويال ييديانِّ مِّني ال ِّّينيةِّ الهتِّ ،لمِّريت ،ياه تلظ هِّريهيا لِّل يجيانِّ ِّ ، فيميا بيقِّيي حيِّل لِّل يجيانِّ ِّ النهظيرل إاه إلىي الثِّّييابِّ الظه اهِّريةِّ ، فياب نل ميستتتتتتتتت علو هيكيري آخِّري الأ يم ريي نِّ ، وياب نل عيههاس هيكيري ،يوهلي الأ يم ريي نِّ (2). إلى ،ن قال تتيت الإستتلام :: لحويعيك سل هيلِّهي: ال ويج ل ويال ييديانِّ ويال قيديميانِّ ، ليي سي لهييا ،ين تتله دِّيي هيلِّهي لِّل يجيانِّ ِّ عيليى ،ي تتتتتتتتي ِّّ ال قيو لي ِّ بخِِّّلايفِّ ميا كياني قتيه لي النهستتتتتتتت تِّ ، بيل اي تتله دِّي إاه الثِّّييابي (3). وقتتال الإمتتام ابن قتتدامتتة‘ في معرض الر على من ،مح النظر إلى الوجتت والكف تجتا تديت ،ستاء ’: لحوي،يمتها حتيدِّيت ل ،يست ياءي -إن تتتتتتتتتتتي ه - فتييلح تيمتيلل ،ينته ل كتياني قتيهت لي نتل لولِّ الح ِّجيابِّ، فتينيح مِّلل ل عيليي ِّ (4). (1 )المصدر السابق،2 /336. (2 )مجموع الف اوى،22 /110- 112 ب صرف (3 )المصدر السابق،22 /117- 118. (4 )المغني،6 /559.
عدد الصفحات ٣١٣www.alukah.net 314 إظهار الحق والصواب www.alukah.net وقال القاري في تتتتترح هذا الحدي لحقولها: لحوعليها ثياب رِّقياق - بكستتتتتر الراء – ع رقيق، ولعل هذا كان قهل الحجاب (1). وقد ضتتعف الُتتنقيطي‘ الحدي ، ثم قال: لحميعي ،ينه ل مير لو ٌ بمِّيا هيكير ناي مِّني الأ ي ِّلهةِّ عي ليى علملومِّ الح ِّجيابِّ، ويميعي ،ينه ل ليو قلدِّّري ثتلهلوتل ل قيد حل ميلل عيليى ،ينه ل كياني قتيه لي الأ يم رِّ مِّلح ِّجيابِّ (2). وقال الُتيت تال بن إبراهيم الهليهي :: لحلو قلدِّّر ،ن حدي عالُتة تحي ، فهو مول على ،ن كان قهل الأمر ملحجاب، وبناء على هذا يكون منستتتتوخا ، ا جوز العمل ب (3). وقال الُتتتتتتتتتتيت مد علي الصتتتتتتتتتتابوني في روالع الهيانلحوحتمل ،ن كان قهل آيات الحجاب، ثم نست بّا (4). وقال الُتتتتتتتيت مد بن تتتتتتتال العثيم :: لحثم على تقدير الصتتتتتتتحة –،ي تتتتتتتحة حدي عالُتتتة ’ -حمل على ما قهل الحجاب؛ لأن نصتتتو الحجاب ناقلة عن الأ تتتل فتقدم علي (5)(6). (1 )مر اة المفاتيح،4 /438. (2 )أضواء البيان،6 /597. (3 )يا ف اة امس م، ص 257. (4 )روائع البيان،2 /157. (5 )رسالة الحجاب، ص30. (6 ) واعلم أنَّ هناك جملة من الأحاديث والآثار يفهم منها كش الوجه واليدين أو اليدين فقط، وعادة العلملاء الموجبين للحجلاب أن يجيبوا عنهلا بقولهم: «» رلك 1- حديثعائشة ه ا ال ي نحن بصدده. 2- عَن عللَائِشلللللللللَةَ ،زَو ِ النَّبِيِّ للَالللَت «دَخَلللَت عَلَيَّ خُوَي لللَةُ بِنلل تُ حَكِيمِ ب نِ أُمَيللَّةَ ب نِ حللَارِثللَةَ ب نِ الأَو َنِ السللُّلَمِيَّةُ ، وَكَانَت عِن دَ عُ مَانَ ب نِ مَظ عُونٍ َالَت : فَرَأَى رَسللُومُ ا َِّ بَ َارَةَ هَي َ ِهَا، فَقَامَ=
عدد الصفحات ٣١٤www.alukah.net 315 إظهار الحق والصواب www.alukah.net الجواب الثا ومن العلماء من هه إلى وجوب ويل حدي عالُة ’ إن ي ه: إها ثهت لدينا ليل واحد يفيد ار كُتتتتف الوج والكف ؛ ثم فرضتتتتنا جدا ثهوت حدي عالُتتة ’ الذي يهي كُتتفهما؛ واف:ضتتنا ،يضتتا تكافؤ الدليل من حي الثهوت؛ وعلمنا ،ن الأ تل في الدليل الُترعي الإعمال ا الإِال؛ و،ن الواج ي - عند التعارض لِي: يَا عَائِشللللَةُ، مَا أَبَ َّ هَي َةَ خُوَي لَةَل » َالَت : فَقُل تُ: يَا رَسللللُومَ ا َِّ ، ام رَأَة ل هاَ زَو َ لَهَا يَصللللُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيل لَ ، فَ هِيَ كَمَن لاَ زَو َ لَهلَا، فَ َرَكلَت نَف سللللللللَهلَا ، وَأَضللللللللَاعَ هلَا » الحلديلث أخرجله أحملد، 43 / 335، بر م26309، وحسللنه محققو المسللند، كما جوّد إسللناده الألباني في إرواء الغليل، 7 /78، وانظر: الف ح الرباني، 17/304. 3- عَن عَو نِ ب نِ أَبِي جُحَي فَةَ عَن أَبِيهِ َامَ : «آخَى النَّبِي بَي نَ سلللللللَل مَانَ وَأَبِي الدَّر دَاءِ ، فَزَارَ سلللللللَل مَانُ أَبَا الدَّر دَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّر دَاءِ مُ َبَ ِّلَة ، فَقَامَ لَهَا : مَا شللللللَأ نُكِ ل َالَت : أَخُوكَ أَبُو الدَّر دَاءِ لَي تَ لَهُ حَاجَة فِي الدُّن يَا »... الحديث، رواه البخاري، ك اب الصلللوم، بَابُ مَن أَ سلللَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُف طِرَ فِي ال َّطَوُّعِ وَلَم يَرَ عَلَي هِ َضلللللللَاء إِرَا كَانَ أَو فَقَ لَهُ، بر م 1968، والمؤاخاة كانت في أوائل الهجرة، وان هت بعد آية ال وريث، وآية ال وريث نزلت بل الحجاب. 4- ما رواه البيهقي في صلللة توبة أبي لبابة، و ام: «حديث حلللحيح»، وفيه وم أم سللللمة : «أف أبشلره يا رسلوم ا َّ ب لكل ام: «بلى إن شل تِ » الت: فقمتُ على باب حجرتي، فقلت - ورلك بل أن يضرب علينا الحجاب - يا أبا لبابة أبشر فقد تاب ا َّ عليك». 5- وعن أَنَتٍ، ، لَامَ«لَملَّا كلَانَ يَو مَ أُحلُدٍ ان هَزَمَ النلَّاسُ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَأَبُو أَل حلَةَ بَي نَ يلَدَيِ النَّبِيِّ مُجَوِّب عَلَي هِ بِحَجَفَةٍ لَهُ ، وَكَانَ أَبُو أَل حَةَ رَجُ رَامِي ا شلللللَدِي دَ النَّز عِ ، كَسلللللَرَ يَو مَ ِ ٍ َو سلللللَي نِ، أَو ثَ َث ا، وَكلَانَ الرَّجلُلُ يَمُرُّ مَعلَهُ بِجَع بلَةٍ مِنَ النَّبل لِ فَيَقُومُ ان ُر هلَا لأَبِي أَل حلَةَ ، لَامَ وَيُشلللللللل رِفُ النَّبِيُّ يَن ظُرُ إِلَى ال قَو مِ ، فَيَقُومُ أَبُو أَل حَةَ : بِأَبِي أَن تَ وَأُ مِّي، لاَ تُشلللل رِف يُصللللِيبُكَ سللللَه م مِن سللللِهَامِ ال قَو مِ ، نَح رِي دُونَ نَح رِكَ، وَلَقَد رَأَي تُ عَائِشللَةَ بِن تَ أَبِي بَك رٍ ، وَأُمَّ سللُلَي مٍ ، وَإِنَّهُمَا لَمُشللَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سللُو ِهِمَا ، تُن قُزَانِ ال قِرَبَ عَلَى مُ ُونِهِملَا تُف رِغلَ انلِهِ فِي أَف وَاهِ ال قَو مِ »، رواه البخلاري في المغلازي، بلاب إرا هملت ألائف لان منكم أن تفشلللللللل وا َّ وليهما، بر م 4064، وفي الجهاد، بابغ زو النسللللللللاء و الهن مع الرجام، وباب المجن ومن ي رس ب رس حللاحبه، وفي فضللائل أحللحاب النبي ، باب منا ب أبي ألحة، ومسلم، في الجهاد، باب غزوة النساء مع الرجام، ب ر م 1811. مجهب الياه بحَجَ اَة أي سللللللللاتر لله، لاأع بينله وبين النلاس، م رس عليله ب رس، تنقزان: أي ت بلان، والمقصود تحم ن القرب، وتقفزان بها وثبا .
عدد الصفحات ٣١٥www.alukah.net 316 إظهار الحق والصواب www.alukah.net - ،ن ا يصتتتار إلى ترجي ،حد الدليل إا عند تعذر الجمع بينهما ؛ لأن إعمال الدليل معتتا ،ولى من إل،تتاء ،حتتدِتتا؛ إهن يتع تتاولتتة الجمع بينهمتتا، وهتتذا متتا فعلتت فريق من العلماء: قتال ابن رستتتتتتتتتتتلان في حتديت عتالُتتتتتتتتتتتة ’: لحوالحتديت مقيتد ملحتاجتة إلى ر يتة الوجت والتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ونحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا (1)، ويدل على تقييده ملحاجة اتفاق المستتلم على منع النستتاء ،ن َرجن ستتافرات الوجوه، ا سيما عند كثرة الفساق (2). وقال الُتتيت تتال بن إبراهيم الهليهي لحلو ثهت ،ن حدي عالُتتة تتحي - مع العلم بِنتت ر يثهتتت - فحين تتذ كُتتتتتتتتتتتف المر،ة وجههتتا لرجتتل ،جن بي مقيتتد هلتته ملحتتاجتتة، والضرورة، ا مطلقا (3). ومقصتتتتتتتتو هم- واللَّه ،علم - ،ن المر،ة إها بل،ت ر حله ،ن يظهر من بدنِا تتتتتتتتيء ؛ لأنِا كلها عورة، إا ،ن اتاج ، ،و تضتتتتطر لكُتتتتف وجهها وكفيها ، فيحل لها هله حين ذ بقتتت دره ، ،و: لح،ن المر،ة إها بل،تتتت حتتتله لهتتتا ،ن تل ظهر وجههتتتا وكفيهتتتا متتتا ر تخليف الفتنتتت ةل بّما، فإن خيفت الفتنة فعليها س: هله . فتتإها قيتتل: بتتل يتع ال:جي ؛ لأن التكلف في الجمع بينهمتتا :ير ختتاف على من مل . فيقال: نحن ،ستتتتتتعد بّذا المستتتتتتله منكم؛ لحإه إن ، لة وجوب ستتتتتت: الوج والكف ناقلة عن الأ تتتل، و، لة جواز كُتتتف مهقية على الأ تتتل، والناقل عن الأ تتتل ملقيدهم كما ( 1 ) وم لهلا: النظر للملداواة، وللشلللللللهلادة لهلا أو عليهلا، والنظر للمعلامللة من بيع أو رهن أو إجلارة، أو تعليم، ويشللللللل رط لجواز رللك فقل دُ جنت، ومحرم حللللللللالح، وتعل ره من وراء حجلاب، ووجود ملانع خلوة، ويش رط في النظر لل زويج أن يكون بعد العزم على ال زو ، ورجاء امجابة. (2 )نقله عنه الشوكاني في نيل الأوأار،6 /13. (3) يا ف اة امس م، ص258 به ا السيا
عدد الصفحات ٣١٦www.alukah.net 317 إظهار الحق والصواب www.alukah.net هو معروف عند الأ تتتتتتولي؛ وهله؛ لأن الأ تتتتتتل بقاء الُتتتتتتيء على ما كان علي ؛ فإها وجد الدليل الناقل عن الأ تتتتتتتل ل هله على طروء الحكم على الأ تتتتتتتل، وت،ييره إياه؛ ولذله نقول: إن مع الناقل زيا ةي علم، وهو إثهات ت،يير الحكم الأ تتتتلي، والمثهِّت مقدم على النافي، وهذا الوج إ ار ثابت حتَّ على تقدير تكافؤ الأ لة ثهوتاي و الة (1). وقد تقدم ،ن ستتند الحدي ضتتعيف، ،ما من حي متن و،لفاظ ل فهو معارض لل لة المتوافرة على وجوب الحجتاب، ستتتتتتتتتتتواء في هلته عموم آيات الحجتاب، ،و فعتل النبي وقول وتقريره، فهل يستتتتوغ ،ن يؤخذ بظاهرِّ حدي هذا حال ، فيكون مُصتتتتصتتتت ا لكل ما ور من عموم ،لفاظ القرآن ، وما تتت من فعل النبي مع تتتفية، وتقريره لفعل ستتتو ة ^د ،ضتتتتتف إلى هله مُالفة لفظ : لحا يصتتتتتل ،ن يل رى منها لحدي جرير بن عهد اللَّه قاللحس لت رسول اللَّه عن نظر الفلجاءة ف مرني ،ن ، رف بصري (2). وقتتتتتتد كتتتتتتان إستتتتتتتتتتتتتتتتلام جتتتتتتريتتتتتتر في رمضتتتتتتتتتتتتتتتتان ستتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة عُتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتن الهجرة(3). كما ،ن مُالف لحال ،مهات المؤمن ونستتتتالهم، وقد قال رستتتتول اللَّه :لحمين عيمِّلي عملا ليسي علي ،مرلنا فهو ري ٌّ (4). وقال الُتيت مد بن تال العثيم ‘ : لح و،يضت ا فإن ،ساء ’ كان لها ح هجرة النبي ستتتتتتهع وعُتتتتتترون ستتتتتتنة، فهي كهيرة ا لستتتتتتن ، فيهعد ،ن تدخل على النبي وعليها ثياب رقاق (1) رسالة الحجاب للشيخ محمد بن حالح الع يمين، ص 28. (2) مسلم، ك اب الآداب، باب الاس ان، بر م2159. (3) أي بل وفاة النبي بخمسة أشهر (4) مسلللللللم، ك اب الأ ضللللللية، باب نق الأحكام الباألة، ورد محدثات الأمور، بر م1718، بلفظه، و لد اتفق الشلللللللليخلان على إخراجله بلفظ: «حلدث في أمرنلا هل ا ملا ليت منله فهو ردو» البخاري، بر م2697.
عدد الصفحات ٣١٧