www.alukah.net 270 إظهار الحق والصواب www.alukah.net بر م1334]. فقد اسلللل دم ه ا الفريق به ا الحديث على أن سلللل رَ وجهِ المرأة ليت فرضلللل ا عليها؛ حيث لم يأمر النبي المرأة الخ عمية بس ره، بل اك فى ب حويل وجه الفضل عنها ام ابن بطام، ومق ضلللللللاه أنه إرا أُمنتِ الف نة لم يم نع.. ويؤيده أنه لم يُحوّم وجه الفضل ح ى أَد مَنَ النظر إليها معجابه بها، فخشي الف نة عليه.. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليت عليهن من الحجاب ما يلزم أزوا النبي ، إر لو لزم رلك جميع النساء لأَمَرَ النبي الخ عمية بالاس ار ولما حَرَف وجه الفضل وفيه دليل على أن سللل ر المرأة وجهها ليت فرضللل ا ؛ مجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الص ة ولو رآه الغرباء[11 /10]. 5 لللللل وعَن عَائِشَةَ «أَنَّ أَس مَاءَ بِن تَ أَبِ ي بَك رٍ دَخَلَت عَلَى رَسُومِ ا َِّ وَعَلَي هَا ثِيَاب رِ َا ، فَأَع رَََ عَن هَا رَسلُومُ ا َِّ ، وَ َامَ : «، إِنَّ ال مَر أَةَ إِرَا بَلَغَتِ ال مَحِي َ لَم تَصل لُح أَن يُرَى مِن هَا إِلاَّ هَ َا وَهَ َا »».[ي داود، ك اب ك اب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زين ها، بر م 4106، والبيهقي،8 /163، وفي معرفة السللللنن له أيضللللا3 /144، وحسللللنه الألباني لغيره في حلحيح ال رغيب وال رهيب، بر م 2045، و ام الحافظ ابن حجر في الدراية، 1 /123 : وأخرجله ابن علديّ، و لام: رواه خلاللد مرة أخرى، فقلام: عن أم سلللللللللملة، وعن لادة مرفوعل ا المرأة إرا حاضلت لم يصللح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصلل»، وه ا معضلل، أخرجه أبو داود في المراسيل، وعزاه ابن ك ير في تفسيره، 3 /283، نحو ه ا إلى أبي حاتم الرازي. فه ا نن واضح لللللل لو ححَّ الحديث لللللل على جواز إظهار المرأة وجهها وكفيها، لكن لا يغفل عن وم القائلين ب لك يشللللل رأون أن لا يكون عليها شللللليء من الزينة، ولا يحصلللللل ب لك ف نة حجاب المسلمة، للبرازي، ص 147]. ورد القائلهن بتحريم س هر وجه المرأة، ووجهب تغطيته بما يأتر 1 اااا إن قهل هذا ال ريق بجهاز كشف الهجه مشروط بأمن ال تنة، وحيث يغلب على الظن وجودها، فضلللللل عن تحققها، فيحرم لللللللللللللللللللللللللللل حين لللللللللللللللللللللللللللل كشللللللفه. [انظر: أحكام القرآن للجصللللللاص، 3 /289، والدر المخ ار بهامش حاشلية ابن عابدين، 5 /244، ومجمع الأنهر، 1 /81، وأحكام القرآن لابن العربي، 3 /1357، ومواهلللب الجليلللل، 1 /499، وجواهر امكليلللل، 1 /186، والروَ المربع، 1 /140، وكشاف القناع، 1 /309]. =
عدد الصفحات ٢٧٠www.alukah.net 271 إظهار الحق والصواب www.alukah.net و ام الشللليخ محمد علي السلللايت بالحالات ال ي تؤمنُ فيها الف نة، وفي الأو ات ال ي يك ر فيها الفسلللللالأ في الأسلللللوالأ والطر ات، ف يجوز للمرأة أن تخر سافرة عن وجهها، ولا أن تبدي شي ا من زين ها[3 /162]. ويسلل أنت في ه ا بما رواه ابن هشللام، عن ابن إسللحالأ في سللبب إج ء النبي ليهود بني ينقاع عن المدينة، مِن أنَّ امرأة من العرب َدِمت بِجَلَبٍ [ وغير رلك لها، فباع ه بسلللولأ بني ينقاع، وجلسلللت إلى حلللائُ بها، فجعلوا يريدونها على كشللل وجهها، فأبَت، فعمد الصلللللائُ إلى أرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما امت انكشلللللفت سلللللَو ءَتُها، فضلحكوا بها، فصلاحت، فوثب رجل من المسللمين على الصلائُ فق له، وكان يهودي ا. إلخ القصلة. [السلللليرة النبوية لابن هشللللام، 3 /51، وعنه ابن ك ير في السلللليرة، 3 /6، وفي إسللللناد ه ه القصللللة بع اللين، لكن يشهد لها أحاديث ححيحة في س ر النساء وجوههن، لا مجام للطعن فيها]. 2 اااا أما أ ر ابن اساا الذا اجتجها به، فقد رواه الطبري، 18 /119، والبيهقي، 2 /182، و7 /86، وإسناده ضعي جد ا، بل منكر، ولا يُح ج بم له. ام الشللليخ عبد القادر بن عبد ا َّ السلللندي حدثنا مروان، ام: حدثنا مسللللللم الم ئي، عن سلللللعيد بن جبير، عن ابن عباس، ام: ﴿وَلاَ يُب دِينَ زِينَ َهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن هَا [النور31]، ام: الكحل والخاتم [. وإسناده ضعي جد ا، بل هو منكر . ام اممام ال هبي: مسلم بن كيسان أبو عبد ا َّ الضبي الكوفي الم ئي الأعور، عن أنت وإبراهيم النخعي. و ام اممام الحافظ أبو الحجا اِلمزّي في ترجمة مسللم بن كيسلان الم ئي: «روى عن سلعيد بن جللبلليللر، وهللو يللروي فللي هلللل ا امسللللللللللنللللاد عللن سللللللللللعلليللللد ابللن جللبلليللر [ 7 /663»]. ثم لام امملام الل هبي في ترجم له «راح بن مليح، لام الف س: م روك الحلديلث، و لام أحملد: لا يك لب حلدي له، و لام يحيى: ليت ب قلة، و لام البخلاري: ي كلمون فيله، و لام يحيى أيضلللللللل ا: زعموا أنله اخ لط، و لام يحيى القطلان: حلدثني حفن بن غيلاث، لام: للت لمسلللللللم الم ئي: عمن سللللللمعتَ ه ا ل ام: عن إبراهيم، عن علقمة، لنا: علقمة عمَّنل ام: عن عبد ا َّ ، لنا: عبد ا َّ عمنل ام: عن عائشلللللة، و ام النسلللللائي: م روك الحديث[ 4 /106]. و ام اممام الحافظ البيهقي في السللنن الكبرى، 2 /225، و7 /852: « الحافظ،=
عدد الصفحات ٢٧١www.alukah.net 272 إظهار الحق والصواب www.alukah.net وأبو سللللللللعيلد بن أبي عمرو، لالا: حلدثنلا أبوالعبلاس محملد بن يعقوب، لام: حلدثنلا أحملد بن عبلد الجبار، ام: حدثنا حفن بن غياث عن عبد ا َّ بن مسللللم بن هرمز، عن سلللعيد بن جبير، عن ابن عباس ام: ﴿وَلاَ يُب دِينَ زِينَ َهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن هَا ام: ما في الك ِّ والوجه و ام الشلليخ منصللور بن إدريت البهوتي ب: «﴿ولا يبدين زين هن إلا ما ظهر منها﴾، ام ابن عباس وعائشلللة: وجهها وكفيها، رواه البيهقي، وفيه ضلللع ، وخالفهما ابن مسلللعود[كشلللاف القناع، 1 / 243]. وإسناده مظلم ضعي ، لضع راويين هما: أ لل أحمد بن عبد الجبار العطاردي: ام اممام ال هبي: «أحمد بن عبد الجبار العطاردي: رَوى عن أبي بكر بن عياش وأبق ه، ضللللعَّفهُ غير واحد. ام ابن عديّ: رأي هم مجمعين على ضعفه، ولا أرى له حدي ا منكر ا، إنما ضعَّفوه لأنه لم يَل قَ ال ين يحلدث عنهم. و ام مطين: كان يكل ب. و ام أبو حاتم: ليت بالقوي. و ام ابنله عبلد الرحمن: ك بلتُ عنله وأمسللللللللكلتُ عن ال حلديلث عنله لِملَا تكلم النلاس فيله. و لام ابن علديّ: كلان ابن عُقلدة لا يحلدث عنله، وركر أن عنلده ِمَطر ا على أنله كلان لا ي ورع أن يحلدث عن كلل أحلد، ملات سنة 72 »[1 /112]. و ام الحافظ في ال قريب«ضعي» [ب ال ه يب،1 /19. ب لللللللللللل وك ا يوجد في ه ا امسناد عند اممام البيهقي: عبد ا بن مسلم بن هرمز المكي، عن مجاهد وغيره، لام الحلافظ الل هبي: ضللللللللعَّفلهُ ابن معين، و لام: وكلان يرفع أشلللللللليلاء. و لام أبو حلاتم: ليت بالقوي. و ام ابن المديني: كان ضللعيف ا (مرتين) عندنا. و ام أيضلل ا: ضللعي . وك ا ضللعَّفهُ النسللائي [2 /503]. و ام الحافظ في ال قريب: ضعي [1 /450]. لت [: ه ان إسللللنادان سللللاء حالهما إلى حَدٍّ بعيد لا يُح جُّ بهما ، ولا يُك بان، وهنا أسلللللانيد أخرى لا تقل درج ها في الضلللللع والنكارة، وب لك يمكن أن يُقام: إن ه ه النسلللللبة غير حللحيحة إلى عبد ا َّ بن عباس ^، ولو حللحَّ امسللناد إليه لما كان فيه حجة عند علماء الحديث، فكي في ه ه الحامل و د حلحَّت الأسلانيد إلى ابن عم المصلطفى وإلى غيره من الصلحابة بعكت ه ا المعنى ال ي رواه ابن جرير الطبري في تفسلللللللليره، والبيهقي في سللللللللننله، وك ا ابن أبي حاتم في تفسللللليره. زد على رلك ما ثبت بأسلللللانيد حلللللحيحة عن رسلللللوم ا َّ ، كما سلللللوف يأتي مفص من أمره بالحجاب والس ر وإليكم أولًا ما جام ان بعض الصحابة ، ومنهم عبد ا َّ بن مسللعود ، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسلليره، 18 /119إر ام ب=
عدد الصفحات ٢٧٢www.alukah.net 273 إظهار الحق والصواب www.alukah.net ام: أخبرنا ابن وهب، ام: أخبرني ال وري، عن أبي إسللللللللحالأ الهمداني، عن أبي الأحوص، عن ابن مسللللللللعود لام: «﴿وَلاَ يُبل دِينَ زِينَ َهُنَّ إِلاَّ ملَا ظَهَرَ مِن هلَا 31][و لد رواه ابن أبي شيبة، والحاكم من أريقه، و امث ححيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه ال هبي في: ال لخين] لت: إسناده في غاية الصحة وأورد ه ا الأثر اممام ابن ك ير في تفسيره، 2 /283. ثم سللللللللالأ امملام ابن جرير الطبري إسللللللللنلاد ا آخر بقولله الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحالأ، عن أبي الأحوص، عن عبد ا َّ م له . لت: إسناده في غاية الصحة . و لام امملام السلللللللليوأي في اللدر المن ور، 5 /42 :«أخر ابن جرير الطبري، وابن المنل ر، وابن أبي حلاتم، والبيهقي في سللللللللننله عن ابن عبلاس ^ في ولله تعلالى: ﴿وَلاَ يُبل دِينَ زِينَ َهُنَّ إِلاَّ ملَا ظَهَ رَ مِن هلَا لام: الزينلة الظلاهرة: الوجله والكفلان وكحلل العينين، ثم لام ابن عبلاس ^« : بي هلا لمن دخلل عليهلا، ثم ﴿.. لاَ يُبل دِينَ زِينَ َهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَ ِهِنَّ أَو آبلَائِهِنَّ أَو آبلَاءِ بُعُولَ ِهِنَّ أَ و أَب نلَائِهِنَّ أَو أَب نَاءِ بُعُ ولَ ِهِنَّ أَو إِخ وَانِهِنَّ أَو بَنِي إِخ وَانِهِنَّ أَو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَو نِسلللللَائِهِنَّ أَو مَا مَلَكَت أَي مَ انُهُنَّ أَوِ ال َّابِعِينَ غَي رِ أُولِي ام ِر بَةِ مِنَ الرِّجَامِ أَوِ الطِّف لِ الَّ ِينَ لَم يَظ هَرُوا عَلَى عَو رَاتِ النِّ سلللللَاءِ وَلاَ يَضللللل رِب نَ بِأَر جُلِهِنَّ لِيُع لَمَ مَا يُخ فِينَ مِن زِينَ ِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ا جَمِيعل ا أيُّهلَا ال مُؤ مِنُونَ لَعَلَّكُم تُ ف لِحُونَ﴾ 31]ا، ونحرها، وشعرها، فْنها لا تبديه إلا لزوجها ورواية ابن عباس ^ ه ه د األعتُ على إسلللللنادها عند ابن جرير الطبري في تفسللللليره، ورجالها كلهم ثقات، إلا أنها منقطعة؛ لأن فيها علي بن أبي ألحة الم وفى سللنة 143 هلللللللللل، يَروِي عن ابن عباس ^ عنهما ولم يلقَه، والواسلطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكي لللللللللللللللللل وهو إمام كبير، ثقة، ثَب ت ، كما لا يخفى على أحد لللللل و د اح ج به ه الرواية لللللل أعني: رواية علي بن أبي ألحة عن ابن عباس ^ لللللللللللل إر أوردها في مواضع عديدة من ك اب ال فسير معلقة وإن كانت ليست على شرأه في الجامع الصللحيح [البخاري في الجامع الصللحيح [8 /207، و228، و265]، ام رلك: الحافظُ في ال ه يب [7 /340] . و ام اممام المزي في ته يب الكمام، 5 /480 مشللير ا إلى رواية ال فسللير ه ه في ترجمة علي بن أبي ألحة: «هو مرسللللللل عن ابن عباس، وبينهما مجاهد»، واع مد على ه ه الرواية ع مة الشللللللام =
عدد الصفحات ٢٧٣www.alukah.net 274 إظهار الحق والصواب www.alukah.net محمد جمام الدين القاسللللللمي في تفسلللللليره [4 /4909ي،واممام القرأبي في تفسلليره [14 /243]، وك لك اممام ابن ك ير في تفسلليره في مواضللع عديدة،فكا،ت قهية ومحتجاا بها اند المام الت ساير وييرهم، وإن ظاهر القرنن والسانة ون ار الصاحابة والتابعين تهيدها، فليعتمد اليها، ويسااتأ،ب بها»[3 /266] والسنة، ص21- 26. فقد ظهر من ه ا ال حقيق ضع ونكارة ما ينسب إلى ابن عباس^ من تفسيره ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن هَا [31]، والخاتم، أي موضللعهما، وهو الوجه والكفان، سللواء بسللند اممام ابن جرير الطبري، أو بسللللللند اممام البيهقي، ه ا بامضللللللافة إلى الأسللللللانيد الأخرى ال ي هي في درج ها من الضع والنكارة . كما ست فر المقابل صحة أ ر ابن مسعهد الذا فسر ﴿مَا ظَهَرَ مِن هَا﴾ بال ياب، لا الوجه والكفين؛ وك ا الرواية ال ي وردت برجام ثقات ع ن علي بن أبي ألحة، عن ابن عباس نفسلللللللله ال ي تخال رواي ه الضلللللللعيفة الأولى بل المنكرة ال ي لم يعد هناك مسللللللل ند حلللللللحيح ل ع ماد عليها بعد بيان ضللللللعفها ونكارتها، فلزم المصللللللير إلى رواي ه الأخرى ال ي لا تخر عن رواية ابن مسللللللعود ومن وافقه، أجمعين 3 للوأما ما رواه جابر: « الخدين فقد أجاب بعضلللللهم بأن الحادثة و عت بل أن يفرَ الحجاب، وبال الي لا حجة فيها على جواز كشلللللل الوجه، والدليل على رلك: أن حلللللل ة العيد شللللللرعت في السللللللنة ال انية من الهجرة، وآية الحجاب من سورة الأحزاب نزلت لللللل كما ركر الحافظ ابن حجر لللللل عن أبي عَبِيدة وأائفة في ري القعدة سلللللنة ث ث، وعند آخرين: فيها سلللللنة أربع، وحلللللححه الدمياأي، و يل: بل كان فيها سلللللنة خمت [8 /462]. ولو حللللحَّ أنها و عت بعد أن فُرَِ الحجاب، ف ضللللير عليها في رلك؛ لأنها في مجلت علم مع المعصوم ، يضاف إلى رلك أن الحافظ ابن حجر وآخرين د ركَروا: أن النسر لً يَحرُمُ اليه النظر إلى المهمنات الأجنسيات لمحل العصامة، بلاف ييره [9 /210، وسلبل الس م، 3 /112، وف ح الع م،2 /90]. و ام أيضلل ا والذا وضا لنا بالأدلة القهية أَن من يصاائا النسر اللالهة بالأجنسية، والنظر إليهلا [ ف ح البلاري، 9 /203، ونقلله الشللللللللوكلاني في نيلل الأوألار، 6 /189، أبع دار ال راث، لكنه ام: وال ي حللحَّ لنا .. وانظر إن شلل ت الخصللائن الكبرى، 2 /247 248 للسلليوأي، باب =
عدد الصفحات ٢٧٤www.alukah.net 275 إظهار الحق والصواب www.alukah.net اخ صاحه بْباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن ويُح مل أن تكون عجوز ا لا تُخشلللى الف نة من كشللل وجهها؛ لكونها ممن لا يرجون نكاح ا؛ ولو فرضللللنا أنها كانت شللللابة، ففيها من سللللَفع خديها ما يرجح عدم رغبة الرجام فيها، مما يجعلها في حكم القواعد من النساء . ويُح مل لللللل أيض ا لللللل أن يكون جلبابها انحسر عن وجهها من غير صد منها، فَروَ ى جابر ما رآه منها في تلك الحالة، يدم على رلك أن سللللللبعة من أج ء الصللللللحابة رَوَوا رلك الحديث، ولم يَصللللللِف ها واحد منهم بما وحفها به جابر ، وه ا يؤكد أنه انفرد عن بقية الرواة بوح وجهها، مما يقوي اح مام انحسار غطائه من غير صد منها، ورؤي ه إياه أثناء رلك. كما لم ي كر أيُّ راوٍ منهم كشلللللف ا لوجهِ أيِّ امرأة ممن حضلللللر تلك الخُطبة رغم ك رتهن؛ له ا ام اممام النووي ب عند شللللرحه لرواية عبد ا َّ بن عباس ^« : النساء، واش مالهن ثيابهن لا يَدري من هي[6 /172]. 4 اا ويجاب ان جديث الهاهسة ، سها للنسر بما يلي أ لللللللللللللللللل ليت في ه ا الحديث حجة للقائلين بجواز كشل الوجه؛ لأنه لا يلزم من وم الراوي النظر إليها» ب شديد العين من والمراد: أنه نظر أع ها وأسفلها . وال شللللللديد: إما للمبالغة في ال أمل، وإما لل كرير، وبال اني جزم القرأبي في المفهم، ام: أي نظر أع ها وأسفلها مرار ا . وو ع في رواية الفضللليل بن سلللليمان، وهما بال شلللديد أيضللل ا [ الباري،9 /206]. فلما كان ال صلللللويب: النظر إلى أسلللللفلها، لزم منه أن يكون طع ا إلى مسللللل ور؛ لأن سلللللُولأَ النسلللللاء الحرائر عورة بْجماع المسلللللللمين، فك لك، لابدَّ وأن يكون إلى مسلللللل ور أيضلللللل ا اس صحاب ا للحام، خاحة وأن س ر الوجه كان عمل الأمة من نزوم آيات الحجاب. و د ركر الحافظ ابن حجر في ف ح الباري: « ...اساااتمرار العمل الى جهاز يرول النساااام إلى المساجد والأسهاق والأس ار منتقسات، لئف يراهن الرجال». ونَقلَ أيضلللل ا عن الغزالي أنه ام لم يزل الرجال الى ممر الزمان مكشااهفر الهجهه، والنسااام يلارجن منتقسات »[ف ح الباري، 9 /337، وم له في إرشاد الساري، 8 /117 لللللللللللللللللللل118، وتحفة الأحوري شرح سنن ال رم ي، 8 /62 لللللللل63، وانظر ه ا النن في مصدره الأحلي: إحياء علوم=
عدد الصفحات ٢٧٥www.alukah.net 276 إظهار الحق والصواب www.alukah.net الدين، 2 /47]. فمن ادَّعى كشللللل وجه المرأة الواهبة نفسلللللها أَع وزَه ه ا الادِّعاء إلى الدليل الناأق ب لك، ودونه خرط الق اد؛ أو يلزمه لللللللل حين لللللللل القوم بأن أسفلها كان مكشوف ا كأع ها، ولا ائل به. ولمَّا كان الأمر على ه ا، فكي أجاز أول ك ال فريقَ بين م زمَين لللللل أعني بهما: ال صويب وال صعيد لللللل مع أنهما في حديث واحدللل ولمَّا كان مجيزو كش الوجه يقولون ب س ر أسفلها، فْنه يلزمهم لللل أيض ا لللل القوم بس ر أع ها لللل أي وجهها لللللللللللللللللللل، وبال الي: لم يبقَ لهم في ه ا الحديث حجة ؛ لأن اللغة تشللهد أن منطو ه ومفهومه خارجان عن دائرة النزاع. ب لللللللللللللللللل وعلى فرَ أن ه ه المرأة كانت كاشلفة عن وجهها، فقد جاءت تعرَ نفسلها على النبي للزوامنها، ولها لللل في ه ه الحالة لللل أن تكش وجهها لي أمله، فيُفصحَ عن رغب ه فيها، أو عزوفه عنها. لللللللللللللللللللللل ومن جهة أخرى، فْن رلك خصلللوحلللية للرسلللوم ،إذ لً يحرم اليه النظر إلى المهمنات الأجنسيااات، لمكااان العصاااامااة، بلاف ييره [ف ح البللللاري، 9 /210، وسللللللللبللللل السلللللللل م، 3 /112، وف حالع م، 2 /90. د لللللللللل على أن ابن العربي سلك مسلك ا آخر في الجواب لللللللللل وإن اس بعده الحافظ في الف ح لللللللللل فقام يح مل أنَّ رلك بل الحجاب، أو بعده، لكنها م لفِّعة[9 /210]. وكون رللك بعلد الحجلاب وهي م لفعلة أولى؛ لأنَّ تصللللللللويلب النظر لد كلان طعل ا على مسلللللللل و ر، فك لك ال صعيد م له، ف يق ضي أنها مكشوفة الوجه. بهل ه امجلابلات الم علددة يظهر أنله لا حجلة لمجيزي كشلللللللل الوجله بهل ا الحلديلث، ويبقى ان قلاب النسللاء هو الأحللل ال ي اسلل مرَّ عليه عمل المسلللمات المؤمنات من القرون الأولى ال ي شللهد لها النبي بالخير 5 للللللللللللللللللللكما أجاب القائلهن بلزوم ساتر الهجه ان ادم أمر النسر المرأة اللاثعمية بسلل ر وجهها، واك فائه ب حويل وجه الفضلللل إلى الشلللق الآخر بأنها كانت محرمة، والمحرمة تكشللل وجهها إلا عند خوف الف نة . وحين اسل دم ابن بطّام به ا الحديث على «أن سل ر المرأة وجهها ليت فرضل ا ؛ مجماعهم على أن للمرأة أن تبلدي وجههلا في الصلللللللل ة ولو رآه الغربلاء» تعقَّبلَهُ الحلافظ ابن حجر بقولله« للت: وفي اس دلاله بقصة الخ عمية لما ادَّعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة[ »11 /10]. غير أن الشلللللليخ ناحللللللر ا الألباني ردَّ على ابن حجر وله ه ا بما لا يغني فقام« لت: ك ، فْنهلا =
عدد الصفحات ٢٧٦www.alukah.net 277 إظهار الحق والصواب www.alukah.net دليل على أنها كانت محرمة، بل الظاهر خ فه، فقد دمنا عن الحافظ نفسللللله أن سلللللؤام الخ عمية للنبي إنملا كلان بعلد رمي جمرة العقبلة، أي بعلد ال حللل، فكلأنَّ الحلافظ نسللللللللي ملا كلان حققله هو بنفسه ب. ثم هلب أنهلا كلانلت مُح رِملَة ؛ فلْن رللك لا يخلد في اسلللللللل لدلام ابن بطلام المل كور الب لة؛ رللك لأن المحرملة تشلللللللل رك مع غير المحرملة في جواز سلللللللل ر وجههلا بلالسللللللللدم عليله ... » [ المسلمة، ص29]. ويجاب على ه ا الك م ال ي أورده الألباني من نواحٍ عدة أ لللل أما وله: «لا دليل على أنها كانت محرمة؛ بل الظاهر خ فه» فْنه لا يصح، لمصادم ه عدة أحاديث ت بت أن المرأة كانت محرمة، منها: لللللللللللل ما رواه مسلم في ححيحه، عن جابر « ، مَرَّت به ظُعُن تجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن »...[1218]. لللللل وما رواه النسائي في سننه من حديث ابن عباس^« : غداةَ جمع » ...[2635]. وتؤيلللد روايلللةَ النسللللللللللائي هللل ه»، بر م3024، والحميلللدي، 1 /235] ولفظهماحرالحديثَ. لللللللللللل ومما يؤكد أن سؤالها و ع وهي مُح رِمة، إخبار الفضل نفسه أن نظره إلى المرأة الخ عمية كان أثناء المسير من جَم عٍ لل أي المزدلفة لل إلى مِنى. فقد أخر اممام أحمد عن ابن عباس عن أخيه الفضل، ام من جَم ع إلى مِنى؛ فبينما هو يسلللير إر عَرََ له أعرابي مُردف ا ابنة له جميلة، فكان يسلللايره، ام: فكنتُ أنظر إليها، بر م 1791. وفي لفظ آخر لأحملد، بر م 1805، عن الفضلللللللللل بن عبلاس لام حين أفاَ من المزدلفة، وأعرابي يسايره، وَرِد فُهُ ابنة له حسناء ، ام الفضل: فجعلتُ أنظر إليها، ف ناوم رسوم ا َّ بوجهي يصرفني عنها، فلم يزم يلبي ح ى رمى جمرة العقبة» فْرا ضممنا روايات الحديث الم قدمة بعضها إلى بع في هه الوا عة الواحدة، أفادت: لل أَنَّ سؤام الخ عمية كان غَداةَ جمع، كما في حديث ابن عباس الم قدم عند النسائي. لللللللل وأن الفضل بن العباس كان ينظر إليها عندما كانت تسأم النبي ، كما في حديث ابن عباس الآخر عند النسائي . =
عدد الصفحات ٢٧٧www.alukah.net 278 إظهار الحق والصواب www.alukah.net لللل وأن نظر الفضل إلى تلك المرأة كان بيقين عند الدفع من جَم ع لللل أي المزدلفة لللل كما في حديث جابر عند مسلم. لللللل وأن رلك النظر كان لللللل بال حديد لللللل أثناء المسير من المزدلفة إلى مِنى، كما في حديث ابن عباس عن أخيه الفضل من رواية اممام أحمد. فقد دلَّت ه ه الروايات على أنَّ سلللللؤام الخ عمية، ونظر الفضلللللل إليها كان ا بيقين عند المسلللللير من المزدلفة إلى مِنى، مما يدم دَلالة اأعة على أنهما كانا بل الرمي، أي بل ال حلل من امحرام. فلما ثبت من ه ه الدلائل أنها كانت مُح رِمَة بيقين، ظهر منها أن كشلللللللل وجهها، وعدم أمر النبي إياها بس ره، إنما كان بسبب إحرامها. ب لللل وأما وله: « إنما كان بعد رمي جمرة العقبلة، أي بعلد ال حللل، والل ي يرجع إلى ك م الحلافظ ابن حجر يجلد أنله لم يجزم بل للك، بلل حكلاه على سللللللللبيلل الاح ملام في الجزء الراب ع في ك اب جزاء الصلللليد من ف ح الباري حيث ام بعد رمي جمرة العقبة[4 /67]. لكنله علَدَمَ عن هل ا الاح ملام بملا جَزَم بله في الجزء الحلادي عشللللللللر في ف ح الباري، 11 /10: أنها كانت مُح رِمَة كما تقدم لللل وأما وله رلك لأن المُح رِمَة تشلللللل رك مع غير المحرمة في جواز سلللللل ر وجهها بالسللللللَّدم عليه مُسلَّم به، ل بوت الأدلة الم عددة على وجوب الس ر لغير المحرمة، كما تقدم ركرها . وبه ا اميضللللللاح ت داعى كافة الشللللللبهات ال ي ي علق بها مجيزو كشلللللل الوجه اسلللللل ناد ا على ه ا الحديث ال ي لا ينه حجة لدعواهم . أما ال ين يُصللللللِرُّون على أن سللللللؤام الخ عمية إنما و ع بعد رمي جمرة العقبة أي بعد ال حلل، ولا تقنعهم كافة الحجج بأن إحرامها كان سبب ا في كش وجهها، فنقوم لهم: لو سلَّمنا لكم لللل جدلا للل بما تقولون، ف ضللير عليها في رلك؛ لأن أباها كان يعرضللها على رسللوم ا َّ رجاء أن ي زوجها . ومما يدم على رلك، ما رواه الفضلللل بن عباس ^، ام، وأعرابي معه بنت له حسلناء، فجعل الأعرابي يعرضلها لرسلوم ا َّ رجاءَ أن ي زوجها، وجعلتُ أل فتُ إليها، ويأخ النبي عنقله فيَل ويله، فكلان يلبي ح ى رمى جمرة العقبلة[رواه أبو يعلى، بر م 6731،بلْسللللللللنلاد وي، كملا في: ف ح البلاري، 4 /68، و لام الهي مي في مجمع الزوائلد، 4 /277 :«رواه أبو يعلى=
عدد الصفحات ٢٧٨www.alukah.net 279 إظهار الحق والصواب www.alukah.net ورجاله رجام الصحيح». وبه ا البيان ي ضلللح لكل منصللل أنه لا حجة به ا الحديث للقائلين بكشللل الوجه، سلللواء كانت المرأة الخ عمية الكاشللللللللفة عن وجهها مُح رِمَة أم لا؛ لأنها إرا كانت مُح رِمَة فكشللللللللفها عن وجهها بسلللبب إحرامها، وإن كانت ح لا فكشللل ُ وجهها لعرَِ أبيها إياها على رسلللوم ا َّ رجاءَ أن ي زوجها. 6اااااااااا كما أجاب هذا ال ريق ان جديث أسمام الذا رَوَتهُ اائشة إرا بلغت المحي لم يَصللُح أَن يُرى منها إلا ه ا وه ا وأشلار إلى وجهه وكفيه للأمور الآتية: (أ) امرسللللللللام: فقلد لام أبو داود، ر م الحلديلث 4106، بعلد رواي له للحلديلث دُرَي ك لم يُدرِك عائشة ونقل الحافظ الزيلعي، نصلب الراية، 1 /299، عن أبي داود م له، ثم ام ه ا فخالد مجهوم الحام (ب) وفي سللند الحديث سللعيد بن بشللير، وهو ضللعي عند نقاد الحديث، فقد ام يعقوب بن سللفيان: سألتُ أبا مسهر عنه فقام و ام سللللللعيد بن عبد العزيز: كان حاأبَ ليل ، و ام الميموني يُضللللللَعِّ ُ أمره ، و لام اللدوريُّ وغيره عن ابن معين ، و لام ع ملان اللدارميُّ وغيره عن اب ن معين: « و لام عليُّ بن الملديني ، و لام محملد بن عبلد ا َّ بن نمير بشلللللللليء، ليت بقويِّ الحلديلث، يروي عن لادة المنكرات ، و لام البخلاري وهو مح مل، و ام النسائي و ام الحاكم أبو أحمد عندهم، و ام ابن عديّ ولا أرى بملا يرويله بلأسلللللللل ا، ولعلله يَهَمُ في الشلللللللليء بع الشلللللللليء ويغلط، والغلاللب على حلدي له الاسلل قامة، والغالب عليه الصللد، و ام السللَّاجي ، و ام الآجُرِّيُّ عن أبي داود، و لام ابن حبلان يُ ابعَ عليه، وعن عمرو بن دينار ما لا يُعرفُ من حدي ه [انظر: ته يب ال ه يب، 4 /10.] فأنت ترى أن أئمة النُّقاد وجمهورهم اتَّفقوا على ضللعفه وجرحه ومنهم: ابن معين، وابن المديني، وغيرهما، وحسبك بهما حجة في ه ا المجام. وابن مَعين: هو إمام الجرح وال عديل، روَى عنه البخاري، ومسلللللللم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، =
عدد الصفحات ٢٧٩www.alukah.net 280 إظهار الحق والصواب www.alukah.net وأبو حلاتم الرازي، وأبو زرعلة الرازي، وأبو زرعلة اللدمشللللللللقي، وخ ئق آخرون، و لد لام امملام أحمد، و ام عبد الخالق بن منصللللللور لابن الرومي: سلللللمعت بع أحلللللحاب الحديث يُحدِّث بأحاديث يحيى بن معين، ويقوم: حدَّثني مَن لم تطلع الشلللمت على أكبر منه، فقام: وما يُعَجِّبل سلللمعت ابن المديني يقوم ، و لام العِجلي تعلالى أحلد ا كلان أعرف بلالحلديلث من يحيى بن معين . [تهل يلب ال ه يب، 11 /280 لللل288]. لللللللللللل وأما ابن المديني: فهو شيخ البخاري، و د أ رّ له بالعلم وال مكن البالُ، و ام فيه نفسلي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وكان أعلم أهل عصلره، و ام النسلائي: كأنَّ ا َّ خلق عللللللَلللللللِيَّ بللللللنَ الللللللمللللللديللللللنللللللي لللللللهلللللل ا الشلللللللللللللأن[تللللللهلللللل يللللللب اللللللل للللللهلللللل يللللللب ، 7 /351، و352]. أما توثيقُ ابنِ عَدِيٍّ ل سللعيد بن بشللير بع ال وثيق، ف يُل َفتُ إليه في مقابل جرح جمهور جهاب ة النقد له، فالحديث لل عدا عن إرساله لل ضعي لا يسوغ الاس دلام به في ه ا المقام. وال ين ضعَّفوا سعيد بن بشير لللل وهم جمهور النَّقَدة لللل د بيَّنوا سبب الجرح، فصار ولُهم المقدَّمَ فض عن أنهم الجمهور ، و د ام السيوأي في شرح ال قريب جرح مفسللللللللَّر، وتعللديللل، فللالجرح مقللدَّم ولو زاد عللدد المُعللَدِّم ، هلل ا هو الأحللللللللح عنللد الفقهللاء والأحللللللللوليين، ونقللله الخطيللب عن جمهور العلمللاء؛ لأنَّ مع الجللارح زيللادةَ علم لم يطَّلع عليهللا المعدِّم، ولأنه مصللدِّلأ للمعدِّم فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمرٍ باأن خفي عنه [1 /309]. ( ) وفي حديث عائشلللللللة السلللللللابق عنعنة بع المدلسلللللللين، م ل الوليد بن مسللللللللم، و َ ادة بن دِعامة السَّدوسي، وليت في رواي هما تصريح بالسماع. والصحيح في المدلِّت لللللل كما ام ابن الص ح لللللل ال فصيل: فْن حَرَّحَ بالسماع ُبل، وإن لم يُصرّح بالسماع فحُكمُهُ حكمُ المرسل. لام الزين: وإلى هل ا رهلب الأك رون[انظر: تنقيح الأنظلار المطبوع مع توضلللللللليح الأفكلار، 1 / 352 لللل353 . أملا الوليلد بن مُسلللللللل لم، فقلد لام الحلافظ ابن حجر في ترجم له ، لكنله ك ير ال لدليت وال سللللللللويلة [تقريب ال ه يب، 2 /236. أما لكونه ضلللللعيف ا، أو حلللللغير ا، ويأتي بلفظ مح مل أنه عن ال قة ال اني تحسلللللين ا للحديث، وهو شلللللرّ أ سامه» =
عدد الصفحات ٢٨٠www.alukah.net 281 إظهار الحق والصواب www.alukah.net و ام ال هبي لللللل أيض ا لللللل في ترجم ه حللللللللنَّ ال صللللللللاني وال واريخ، وعُنيَ بهل ا الشللللللللأن أتمَّ عنلايلة ، لام أحملد بن حنبلل: ملا رأيلتُ في الشللاميين أعقلَ منه، و ام ابن جوحللاء: لم نزم نسللمع أنه مَن ك بَ مصللنفات الوليد حللَلَحَ أن يلي القضاء، وهي سبعون ك اب ا. و ام أبو مُس هِر وغيره: كان الوليد مُدَلِّس ا، وربما دلَّت عن الك ابين. وبعلد أن نقلل الل هبي أ والا أخرى في توثيقله وال نلاء عليله، لام ا الرجل مُدَلت، ف يُح جُّ به إلا إرا حَرَّح بالسماع [ت كرة الحفاظ، 1 /302 لللل304، وانظر لللل إن ش ت لللل أيض ا ميزان الاع دام ، 4 /347 لللل348، وته يب ال ه يب، 11 /151 لللل155. و لام أيضللللللللل ا د؛ لأنله يلُدَلِّتُ عن كل ابين، فلْرا لام: حلَدَّثنلا ، فهو حجلة[ميزان الاع لدام، 4 /348، وانظر: توضلللللللليح الأفكلار، 1 / 354]. وأما َادة بن دِعامة السللللللللَّدوسللللللللي : فقد ام ابن حِبَّان في ترجم ه والفقه، وكان من حفاظ أهل زمانه، جالَتَ سلللعيد ب ن المسللليّب أيام ا، فقام له سلللعيد: م يا أعمى، فقد نَزَف َني ... مات بواسللط على َدَرٍ فيه سللنة سللبع عشللرة ومائة ، وهو ابن سللت وخمسللين سللنة، وكان مُدَلِّس ا [5 /321.] وترجم له الحافظ حللللل ح الدين الع ئي في: جامع ال حصللللليل في أحكام المراسللللليل، ص 312، ووحفه بأنه و لام الحلافظ الل هبي في ترجم له ومع هللل ا فلللاح ج بللله أحللللللللحلللاب الصللللللللحلللاح لاسلللللللليَّملللا إرا لللام: حلللَدَّثنلللا [ 3 /385]. وترجم لله الحلافظ ابن حجر في تهل يلبال هل يلب، 8 /355 ترجملة أويللة، ثم لامو لام ابن سلعد: كان ثقة مأمون ا، حجة في الحديث، وكان يقوم بشليء من القَدَر ، و ام هَمَّام يلحن وإرا ام ائل: كي تغمز حديث أسللللماء بنت أبي بكر، المروي في سللللنن أبي داود، بعنعنة الوليد بن مسلم، و ادة بن دِعامة السدوسي مع أنهما من رُواةِ الصحيحينل لت: إنَّ عنعنة المدلِّسللللللين مقبولة في الصللللللحيحين وشللللللبههما، لما سلللللليأتي بيانه، أما في غيرهما فيحكم عليها بال فصلللليل ال ي تقدم ركره عن ابن الصلللل ح، وهو أنَّ المدلِّت إرا حللللرَّح بالسللللماع =
عدد الصفحات ٢٨١www.alukah.net 282 إظهار الحق والصواب www.alukah.net ثانيا : الأ لة من الإ اع على وجوب ت،طية وج المر،ة وار السفور نقل الإ اع العملي في منع خروج النستتتتتتتتتتاء ستتتتتتتتتتافرات الوجوه ع :فير من علماء الإسلام(1) الذين ،مدههم اللَّه ملعلم النافع والرسو في العلم على النحو الآتي : ُبِل، وإن لم يُصَرِّح بالسماع فحكمه حكم المرسل ، ام الزين: وإلى ه ا رهب الم أخرون. ففي تقريب النووي، وشلرحه للسليوأي يُقبل، وما بُيّن: كسلمعتُ، وحدثنا، وأخبرنا، وشلبهها، فمقبوم يح ج به ، وفي الصلحيحين وغيرهما من ه ا الضلرب ك ير، كق ادة، والسلفيانين، وغيرهم: كعبد الرزالأ، والوليد بن مسللم؛ لأن ال دليت ليت ك ب ا، وإنما هو ضرب من اميهام؛ وه ا الحكم جارٍ لللللل كما نن عليه الشافعي لللللل فيمن دلَّتَ مرة واحدة . وما كان في الصللحيحين وشللبههما من الك ب الصللحيحة عن المدلسللين بعن فمحموم على ثبوت السلللللماع له من جهة أخرى، وإنما اخ ار حلللللاحب الصلللللحيح أريق العنعنة على أريق ال صلللللريح بالسلماع؛ لكونها على شلرأه دون تلك، وفصلَّل بعضلهم تفصلي آخر فقام: إن كان الحامل له على ال دليت تغطيةَ الضعي فَجرح؛ لأنَّ رلك حرام وغش، وإلا ف[تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 1 /229 لللل230، وانظر: لللل أيض ا لللل تنقيح الأنظار ، 1 /353 لللل356]. وبناء على ما تقدم: فحديث أسلللماء ال ي رواه أبو داود: ضلللعي؛ لعنعنة الهليد بن مساالم ، و َ ادة بن دِعامة السدوسي، وهما وإن كانا ثق ين، إلا أنهما مُدَلِّسان، ولم يُصَرِّحا بالسماع. ومن كان على ه ه الحالة لا يُقبل حدي ه ما لم يُصللللللرِّح بالسللللللماع، أو يَر وِهِ حللللللاحبا الصللللللحيحين وشبههما، كما تقدم تفصيله. د ) كما حللللحَّ عن عائشللللة العمل بخ ف رلك، و ولها بوجوب سلللل ر الوجه والكفين لغير أمهات المؤمنين [انظر: ك لاب حجلاب المسلللللللللملة بين ان حلام المبطلين وتلأويلل الجلاهلين، لللدك ور فؤاد البرازي، ص 143- 176 ب صرف، وانظر: ص179- 198 من ك ابه ه ا]. (1) من مميزات ه ا القرن، من جهة المسلللائل الفقهية: ظهور الجدم وال ألي في مسلللألة كشللل وجه المرأة، وه ا بعكت القرون السلللابقة، حيث انحصلللر البحث في بطون الك ب: الفقهية، والحدي ية، وال فاسلللير، لم تكن جدلا في المن ديات، ولا دعوة على المنابر، ولم تؤل فيها مؤلفات مسللل قلة، ك ، بلل كلان العلالم يعرَ رأيله فيهلا، ثم يمضللللللللي لغيرهلا، دون إغرالأ في منلا شللللللللة المخلال ، أو تعمق وفحن، وكان العلماء فيها على ولين: - الأوم: إيجاب ال غطية على جميع النساء، بما فيهن أزوا النبي رضوان ا عليهن. =
عدد الصفحات ٢٨٢www.alukah.net 283 إظهار الحق والصواب www.alukah.net - ال اني: اسلللللل حباب ال غطية على جميع النسللللللاء، حاشللللللا أزوا النبي رضللللللوان ا عليهن، فعليهن ال غطية. وأهم ما يجب م حظ ه في م هب المس حبين: أن ولهم تضمن أمرين مهمين هما: - الأوم: اس حبابهم ال غطية؛ ورلك يعني أفضلي ها على ا لكش ، فحكم الاس حباب فولأ حكم المباح. في المباح: يس وي الفعل وال رك ، لكن في الاس حباب: يفضل فعل المس حب. - ال اني: اشل راأهم لجواز الكشل شلرأا ، هو: أمن الف نة، والف نة هي: حسلن المرأة، وحلغر سلنها (أن تكون شابة)، وك رة الفسالأ، فم ى وجدت إحداها فالواجب ال غطية. وبه ا يعلم أن تجويزهم الكشل مقيد غير مطلق، مقيد بشلرط أمن الف نة، ومقيد بأفضللية ال غطية، وه ا ما لم يلحظه الداعون للكش اليوم، وهم يس ندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء..لل. و د ال زم المس حبون رلك الشرط، ورلك ال فضيل، فانعكت على موا فهم: - فلأملا الشلللللللرط، فلال زا مهم بله، أدى بهم لموافقلة الموجبين في بع الأحوام، فلأوجبوا ال غطيلة حلام الف نلة، فن ج من رلللك: جصااااهل اعجماا الى التغطياة جاال ال تناة، فاالمهجسهن أوجبوهللا في كللل حللام، والمسلل حبون أوجبوها حام الف نة، فصللح إجماعهم على ال غطية حام الف نة؛ لأنهم جميعا م فقون على ه ا الحكم في ه ا الحام.. ه ا بالأحل، وراك بالشرط. - وأما ال فضلليل، فال زامهم به منعهم من السللعي في: نشللر م هبهم، والدعوة إليه، وحمل النسللاء عليه؛ ولأجله لم يك بوا مؤلفات مسلللل قلة تنصللللر القوم بالكشلللل ، فما كان لهم اسلللل بدام ال ي هو أدنى بللاللل ي هو خيرلل.. ترتللب على رلللك أثر مهم هو: إجمللاع عملي، تم للل في منع خرو النسلللللللللاء سللللللللافرات، فلم يكن لاخ فهم العلمي النظري أثر في وا ع الحلام.. وهل ا ملا لم يلحظله اللداعون للكش اليوم، وهم يس ندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء ..لل. فمخلن أ والهم: - ث ث إجمللاعللات: إجماا الى التغطياة فر جق الأزوال.. وإجماا الى التغطياة جاال ال تناة.. وإجما املر فر منع يرول النسام سافرات . - وإيجاب على الجميع، بما فيهن الأزوا ، في كل حام. - واس حباب على الجميع دون الأزوا ، مقيد بشرط أمن الف نة، ومقيد بالأفضلية. ه ه الم اهب في ه ه المسللألة.. وهك ا مرت بينهم في تلك القرون: خ ف نظري، يمحوه اتفالأ عملي، فانعكت على أحوام المسللللللمات، فلم تكن النسلللللاء يخرجن سلللللافرات الوجوه، كاشلللللفات الخدود، أيلة ث ثة عشلر رنا ، عمر الخ فة امسل مية، حكى رلك وأثب ه جمع من العلماء [ الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة للدك ور لط ا ّ، ص 5-7.
عدد الصفحات ٢٨٣www.alukah.net 284 إظهار الحق والصواب www.alukah.net 1- ،بو حامد ال، ار، وقد عاش في القرن الخامس (توفي 505هتتتتتتتتتتتت)، في الُتام والعراق، الذي قال في كتاب : لحور ي ل الرجال على ممر ال مان مكُتتتتتتوفي الوجوه، والنستتتتتتاء َرجن منتقهات (1). 2- الإمام النووي، وقد عاش في القرن الستتتتتتابع حي نقل في كتاب ااتفتتتتتاق على هلتتتتته، فقتتتتتال في حكم النظر إلى المر،ة: لحوالثتتتتتاني: حرم، قتتتتتالتتتتت الإ تتتتتتتتتتتطخري و،بو علي الطبري، واختتاره الُتتتتتتتتتتتيت ،بو متد، والإمتام، وبت قطع تتتتتاح المهذب والروياني، ووجه الإمام متفاق المستتتتتلم على منع النستتتتتاء من الخروج ستتتتتافرات، وبِن ال نظر مظنة الفتنة، وهو رك للُتتتتتهوة، فاللالق بمحاستتتتتن الُرع، سد الهاب والإعراض عن تفا يل الأحوال، كالخلوة ملأجنهية (2). 3- ابن حيان الأندلستتتتتتي المفستتتتتتر الل،وي، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفستتتتتتيره: (الهحر المحيط): لحوكتتتتتتذا عتتتتتتا ة بلا الأنتتتتتتدلس، ا يظهر من المر،ة إا عينهتتتتت ا الواحدة (3). 4- ابن حجر العستقلاني، وقد عاش في القرن التاستع، قال: لحاستتمرار العمل على جواز خروج النستتتتتتتتتتتاء إلى: المستتتتتتتتتتتاجتد، والأستتتتتتتتتتتواق، والأستتتتتتتتتتتفتار منتقهتات؛ ل لا يراهن الرجال (4). وقال ابن حجر: ،يضتا : لحوري تتي يل عا ية النِّّستاء قيدِّيم ا وحيدِّيث ا ييست:لني ولجلوههنه عين (1) انظر: عودة الحجاب،3 /407. و[إحياء علوم الدين، في الباب ال الث في آداب المعاشللللللللرة، وما يجري في دوام النكاح، ك اب آداب النكاح، 1 /729]. (2) انظر: عودة الحجاب،3 /407[ .5 /366- 367] وركر ه ا أيضللا: الشللربيني في مغني المح ا » [3 /407]. (3) البحر المحيط، 7 /250. وانظر: عودة الحجاب،3 /407. (4 )ف ح الباري،9 /337. وانظر: عودة الحجاب،3 /407.
عدد الصفحات ٢٨٤www.alukah.net 285 إظهار الحق والصواب www.alukah.net الأيجان (1). 5- ابن رستتتتلان، الذي حكى: لحاتفاق المستتتتلم على منع النستتتتاء ،ن َرجن ستتتتافرات الوجوه، ا سيما عند كثرة الفساق (2)(3). 6- وقال الُتتتتتتتيت تقي الدين الحصتتتتتتتب: لحالنظر قد ا تدعو إلي الحاجة، وقد تدعو إلي الحاجة . الضتتتتتتتتتتترب الأول: ،ن ا تَسه إليت الحتاجتة، فحين تذ حرم نظر الرجتل إلى عورة المر،ة الأجنهيتة مطلقت ا، وكتذا حرم إلى وجههتا وكفيهتا إن ختاف فتنتة، فتإن ر َف ففيت خلاف، و الصتتتحي التحر ، قال الإ تتتطخري، و،بو علي الطبري، واختاره الُتتتيت ،بو مد، وب قطع الُيت ،بو إسحاق الُيرازي والروياني . ووجهه ل الإمام متفاق المستتلم على منع النستتاء من الخروج حاستترات ستتافرات ... (4). 7- وقتتتتتتال الختتتتتتطتتتتتتيتتتتتت الُتتتتتتتتتتتتتتتتربتتتتتتيتتتتتتب في تتتتتتتتتتتتتتتترحتتتتتت عتتتتتتلتتتتتتى متتتتتتِ المتتتتتتنتتتتتتهتتتتتتاج : لح... ويويجههي ل الإمام متفاق المستتتتتلم على منع النستتتتتاء من الخروج ستتتتتافرات الوجوه (5). 8- وقتال الُتتتتتتتتتتيت ،بو الطيت متد س الحق العظيم آم ي عنتد تتتتتتتتتترحت لحتديت ،ستاء: لحوا لحتديت فيت التة على ،نت ليس الوجت والكفتان من العورة ، فيجوز للجنبي ،ن ينظر إلى وج المر،ة الأجنهية وكفيها عند ،من الفتنة مما تدعو الُهوة إلي من اع ،و ما ون . (1) فح الباري،9 /324. (2) عون المعبود، في اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زين ها، 12/162. (3 )انظر: اللدلاللة المحكملة لآيلات الحجلاب على وجوب غطلاء وجله المرأة، لللدك ور لط ا َّ خوجله، ص 5- 7 ب صرف (4 )كفاية الأخيار،2 /75. (5 )مغني المح ا ،3 /128- 129، ونحوه في ف ح الع م بشرح مرشد الأنام،1 /41- 42.
عدد الصفحات ٢٨٥