المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سلم القاري لصحيح البخاري للعلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل من بداية كتاب القدر إلى نهاية كتاب التوحيد دراسة وتحق.

فاروق بن هادي علي يحيى الخولاني

صفحة ٢٣ من ٤٧

344 ت٢ا كلولدىا لعلمو بأنها زكجة أبي سفياف, كبٓ يلتمس على ذلك بينة, كمن حيث النظر أف علمو أقول من الشهادة؛ لأنو تيقن ما علمو, كالشهادة قد تكوف كذبان, قلت: كلو كانت فتيا لقاؿ مثلبن: تأخذ؛ فلما أتى بصيغة الأمر بقولو: خذم؛ دؿ على اتٟكم(ُ). قولو: (أَىْلُ خِبَاءٍ ) قاؿ بُ ات١قدمة: بالكسر كات١د من بيوت الأعراب, كقد يستعمل بُ غتَه (ِ). ٘ٔػ قولو: بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطّْ المَخْتُوـِ, [وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ, وَكِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عَامِلِوِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الحَاكِمِ جَائِزٌ إِلََّّ فِي الحُدُودِ, ثُمَّ قَاؿَ: إِفْ كَافَ القَتْلُ خَطَأً فػَهُوَ جَا ئِزٌ, لأَِفَّ ىَذَا مَاؿٌ بِزَعْمِوِ, وَإِنَّمَا صَارَ مَالًَّ بػَعْدَ أَفْ ثػَبَتَ القَتْلُ, فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَ ى عَامِلِوِ فِي الجَارُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ وَقَاؿَ إِبػْرَاىِيمُ: كِتَ ابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَؼَ الكِتَابَ وَالخَاتَمَ وَكَافَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الكِتَابَ المَخْتُوـَ بِمَا فِيوِ مِنَ القَاضِي وَيػُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَاؿَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثػَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يػَعْلَى قَاضِيَ البَصْرَةِ, وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ, وَالحَسَنَ, وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ أَنَسٍ, وَبِلاَؿَ بْنَ أَبِي بػُرْدَةَ, وَعَبْدَ اللَّوِ بْنَ بػُرَيْدَةَ الأَ سْلَمِيَّ, وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ, وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُو رٍ, يُجِيزُوفَ كُتُبَ القُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ, فَإِفْ قَاؿَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْوِ بِالكِتَابِ: إِنَّوُ زُورٌ, قِيلَ لَوُ: اذْىَبْ فَالْتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ, وَأَوَّؿُ مَنْ سَأَؿَ عَلَى كِتَابِ القَا ضِي البػَيػّْنَةَ ابْنُ أَبِي لَيػْلَى, وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ وَقَاؿَ لَنَا أَبُو نػُعَيْمٍ: حَدَّثػَنَا عُبػَيْدُ اللَّوِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتَ ابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي البَصْرَةِ, وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ البػَيػّْنَةَ: أَفَّ لِي عِنْدَ فُلاَفٍ كَذَا وَكَذَا, وَىُوَ بِا لكُوفَةِ, وَجِئْتُ بِوِ القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ, وَكَرِهَ الحَسَنُ, وَأَبُو قِلاَبَةَ: أَفْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يػَعْلَمَ مَا فِيهَا, لأَِنَّوُ لََّ يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا, وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ ػ  ػ إِلَى أَىْلِ خَيْبػَرَ: «إِمَّا أَفْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ, وَإِمَّا أَفْ تػُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ » وَقَاؿَ الزُّىْرِيُّ, فِي الشَّهَادَةِ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السّْتْرِ «إِفْ عَرَفػْتػَهَا فَاشْهَدْ, وَإِلََّّ فَلاَ تَشْهَدْ »](ّ). [المَخْتُوـِ] )(ْ) كذا للؤكثر تٔعجمة بٍ مثناة, كبُ ركاية الكشميهتٍ: ا﵀كوـ تٔهملة, أم: ا﵀كوـ بو, كمراده ىل تصح الشهادة على ات٠ط بأنو خط فلبف؟ كقيد بات١ختوـ لأنو أقرب إبٔ عدـ التزكير على ات٠ط (ٓ). قولو: (وَمَا يَضِيقُ [عَلَيْهِمْ](ٔ)) أم: ما لا ت٬وز أك ما لا(ٕ) يشتًط فيو(ُ). (ُ) ينظر: فتح البارم : ُّ/ُّٗ. (ِ) فتح البارم: ُ/َُُ. (ّ) بُ النسختتُ: باب الشهادة على ات٠ط ات١ختوـ. اتٞامع ات١سند الصحيح ات١ختصر من أمور رسوؿ ا﵁ ػ  ػ كسننو كأيامو, ﵀مد بن إتٝاعيل أبي عبدا﵁ البخارم, (ت: ِٔٓىػ), تح: ت٤مد زىتَ بن ناصر الناصر, دار طوؽ النجاة, ط ُ, ُِِْىػ: ٗ/ٔٔ. (ْ) أضفتها لطوؿ الفصل. (ٓ) فتح البارم: ُّ/ُُْ. (ٔ) بُ النسختتُ بدت٢ا: عليو. (ٕ) لعل كلمة: لا, زائدة. ينظر: شرح الكرماني: ِْ/َِٔ.

عدد الصفحات ٣٤٤

345 (ُ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/َِٔ.

عدد الصفحات ٣٤٥

346 قولووَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ ) أراد بو اتٟنفية(ُ). قولو: ( لأَِفَّ ىَذَا مَاؿٌ بِزَعْمِوِ...الخ ) قاؿ ابن بطاؿ (ِ): حجة البخارم على من قاؿ ذلك من اتٟنفية (ّ) كاضحة؛ لأنو إذا بٓ ت٬ز الكتاب بالقتل فلب(ْ) فرؽ بتُ ات٠طأ كالعمد بُ أكؿ الأمر, كإت٪ا يصتَ مالان بعد الثبوت عند اتٟاكم, كالعمد أيضا رتٔا آؿ إبٔ(ٓ) ات١اؿ؛ فاقتضى النظري التسويةى (ٔ). قولو: (إِلَى عَامِلِوِ فِي الحُدُودِ (ٕ)) أم: بُ شأف اتٟدكد كأحكامها, كبُ بعضها: (بُ اتٞاركد), أم: بُ شهادة علي اتٞاركد, كقدامة بن مضعوف بشرب ات٠مر (ٖ). قولو: (وَعَامِرَ بْنَ عَبَدَة(ٗ)) ىو بفتح ات١وحدة, كقيل: بسكونها, ذكره ابن ماكولا (َُ) بالوجهتُ (ُُ), كقيل: فيو أيضان: (عىبًيٍدة) بكسر ات١وحدة كزيادة ياء(ُِ). قولو: (فَالْتَمِسِ المَخْرَجَ ) بفتح ات١يم, طلب ات٠ركج من عهدة ذلك؛ إما بالقدح بُ البينة فتبطل الشهادة؛ كإما تٔا يدؿ على البراءة من ات١شهود بو(ُّ). قولو: (وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ (ُْ)) بفتح ات١هملة, كتشديد الواك(ُٓ). قولو: (أَفْ يَشْهَدَ ) بفتح أكلو, كالفاعل ت٤ذكؼ, أم: الشاىد(ُٔ). (ُ) شرح الكرماني: ِْ/َِٔ. (ِ) ينظر: شرح ابن بطاؿ: ٖ/ِِّ. (ّ) ينظر: ات١بسوط: ُٔ/ٕٗ. (ْ) قولو: بالقتل فلب, مطموس بُ (ب). (ٓ) قولو: رتٔا آؿ إبٔ, مطموس بُ (ب). (ٔ) فتح البارم: ُّ/ُُْ. (ٕ) ىذه اللفظة ليست بُ الباب. (ٖ) فتح البارم: ُّ/ُُْ. (ٗ) كلمة: عبدة, غتَ موجودة بُ النص. كىو: عامر بن عبدة البجلي, أبو إياس الكوبُ, ركل عن: عبد ا﵁ بن مسعود, كركل عنو: ات١سيب بن رافع, كركل لو مسلم, بُ مقدمة كتابو, كأبو داكد بُ القدر. ينظر: تهذيب الكماؿ: ُْ/ٖٔ. (َُ) ىو: ات١وبٔ, الأمتَ الكبتَ, اتٟافظ, الناقد, النسابة, اتٟجة, أبو نصر علي بن ىبة ا﵁ بن علي بن جعفر بن علي, ابن ماكولا, صاحب كتاب: الإكماؿ بُ مشتبو النسبة, , كمستمر الأكىاـ, كغتَ ذلك. (ت: ْٕٓىػ). ينظر: ستَ أعلبـ النبلبء: ُٖ/ٗٔٓ. (ُُ) ينظر: الإكماؿ بُ رفع الارتياب عن ات١ؤتلف كات١ختلف بُ الأتٝاء كالكتٌ كالأنساب, لسعد ات١لك, أبي نصر علي بن ىبة ا﵁ بن جعفر بن ماكولا (ت: ْٕٓىػ), دار الكتب العلمية -بتَكت-لبناف, طُ, ُُُْىػ-َُٗٗـ: ٔ/َّ. (ُِ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُِْ. (ُّ) فتح البارم: ُّ/ُّْ. (ُْ) ىو: أبو عبد ا﵁ البصرم القاضي, سوار بن عبد ا﵁ بن سوار بن عبد ا﵁ بن قدامة بن عنزة التميمي العنبرم, ركل عن: عبد الوارث بن سعيد, كمعاذ بن معاذ العنبرم, كمعتمر بن سليماف, كغتَ ىم, كركل عنو: أبو داكد, كالتًمذم, كالنسائي, كغتَىم, (ت: ِْٓىػ). ينظر: تهذيب الكماؿ: ُِ/ِّٖ. (ُٓ) فتح البارم: ُّ/ُّْ. (ُٔ) فتح البارم: ُّ/ُّْ.

عدد الصفحات ٣٤٦

347 قولوعَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يػَعْلَمَ مَا فِيهَا) أخرج ابن أبي شيبة (ُ), كيعقوب بن سفياف(ِ) تٚيعنا من طريق تٛاد بن بن زيد عن أيوب قاؿ: قاؿ أبو قلببة بُ الرجل يقوؿ: اشهدكا على ما بُ ىذه الصحيفة, قاؿ: لا, حتى نعلم ما فيها(ّ). قولو: (لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا) بياف لسبب ات١نع ات١ذكور, كقد كافق الداكدم من ات١الكية ىذا القوؿ فقاؿ: ىذا ىو الصواب, لا(ْ) يشهد على كصية حتى يعلم ما فيها, كتعقبو ابن التتُ بأنها إذا كاف فيها جور بٓ تٯنع التحمل؛ لأف اتٟاكم قادر على رده إذا كجب حكم الشرع رده, كما عداه يعمل بو؛ فليست خشية اتٞور فيها مانعان من التحملِْٓ/بإخفاء أمره لاحتماؿ أف لا تٯوت فيحتاط بالإشهاد, كيكوف حالو مستمران على الاخفاء(ٓ). [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَاؿَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ػ  ػ أَفْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوـِ, قَالُوا: إِنػَّهُمْ لََّ يػَقْرَءُوفَ كِتَابًا إِ مَخْتُومًا, " فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ػ  ػ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ, كَأَنّْي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِوِ, وَنػَقْشُوُ: مُحَمَّدٌ رَسُوؿُ اللَّوِ ](ٔ) قولو: (فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ػ  ػ خَاتَمًا...الخ) تٚلة ما تضمنتو ىذه التًتٚة بآثارىا ثلبثة أحكاـ: الشهادة على ات٠ط, ككتاب القاضي إبٔ القاض ي, كالشهادةِٕٖ/أ جواز تٚيع ذلك؛ فأما اتٟكم الأكؿ فقاؿ ابن بطاؿ(ٕ): اتفق العلماء على أف الشهادة لا تٕوز للشاىد إذا رأل رأل خطو إلا إذا تذكر تلك الشهادة؛ فإف كاف لا ت٭فظها فلب يشهد, كأما اتٟكم الثاني فقاؿ ابن بطا ؿ(ٖ): اختلف بُ كتب القضاة؛ فذىب اتٞمهور إبٔ جوازه, كاستثتٌ اتٟنفية اتٟدكد , كىو قوؿ الشافعي, كأما اتٟكم الثالث فقاؿ ابن بطاؿ(ٗ): اختلفوا إذا أشهد القاضي شاىدين على ما كتبو كبٓ يقرأه عليهما كلا عرفهما تٔا فيو؛ فيو؛ فقاؿ مالك: ت٬وز ذلك, كقاؿ أبو حنيفة كالشافعي: لا ت٬وز ذلك, لقولو تعابٔ: ﴿وَمَا صَفِدْكَا إِلََّّ بِمََ ظَؾِؿْـَا ﴾ [ُٖ] كيقولاف للحاكم نشهد على إقراره تٔا بُ ىذا الكتاب, كاتٟجة بُ ذلك كتب النبي ػ  ػ إبٔ عمالو من غتَ أف يقرأىا على من تٛلها, كىي مشتملة على الأحكاـ كالسنن(َُ). (ُ) الكتاب ات١صنف بُ الأحاديث كالآثار: ٔ/َِِ, رقم: ( َّْٖٓ). (ِ) ينظر: ات١عرفة كالتاريخ, ليعقوب بن سفياف بن جواف الفا رسي الفسوم, أبي يوسف (ت: ِٕٕىػ), تح: أكرـ ضياء العمرم, مؤسسة الرسالة ػ بتَكت, طِ, َُُْ ىػ- ُُٖٗ ـ: ِ/ُِٖ. (ّ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُْْ. (ْ) بُ (ب), ألا. (ٓ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُْْ. (ٔ) صحيح البخارم: ْ/ّّّ, رقم: ( ُِٕٔ). (ٕ) ينظر: شرح ابن بطاؿ: ٖ/َِّ. (ٖ) ينظر: شرح ابن بطاؿ: ٖ/ُِّ, ِِّ. (ٗ) ينظر: شرح ابن بطاؿ: ٖ/ِّّ. (َُ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُْْ.

عدد الصفحات ٣٤٧

348 ٙٔػ قولو: بَابٌ: مَتَى يَسْتػَوْجِبُ الرَّجُلُ القَضَاءَ؟ [وَقَاؿَ الحَسَنُ: " أَخَذَ اللَّوُ عَلَى الحُكَّاـِ أَفْ لََّ يػَتَّبِعُوا الهَوَى, وَلََّ يَخْشَوُا النَّاسَ, وَلََّ يَشْتػَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً , ثُمَّ قػَرَأَ: ﴿ يَا دَاوُدُ إِكَّا جَعَؾْـَاكَ خَؾِقػَةً فِِ الَِرْضِ ؾَاحْؽُؿْ بَغَْ افـَّاسِ بِالحَؼِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الََقَى ؾَقُضِؾَّؽَ ظَـْ شَبِقؾِ اللََِّّ إِنَّ افَّذِيـَ يَضِؾُّقنَ ظَـْ شَبِقؾِ اللََِّّ لََُؿْ ظَذَابٌ صَدِيدٌ بِمََ كَسُقا يَقْمَ الحِسَابِ ﴾,[ِٔ] وَقػَرَأَ﴿ إِكَّا أَكْزَفْـَا افتَّقْرَاةَ ؾِقفَا هُدًى وَكُقرٌ يََْؽُؿُ بَِِا افـَّبِقُّقنَ افَّذِيـَ أَشْؾَؿُقا فِؾَّذِيـَ هَادُوا وَافرَّبَّاكِقُّقنَ وَ الَِحْبَارُ بِمََ اشْتُحْػِظُقا مِـْ ـِتَابِ اللََِّّ وَـَاكُقا ظَؾَقْفِ صُفَدَا ءَ ؾَلًَ تََْشَقُا افـَّاسَ وَاخْشَقْنِ وَلاَ تَشْسَُوا بِآيَاتِِ ثَؿَـًا ؿَؾِقلًً وَمَـْ لَِْ يََْؽُؿْ بِمََ أَكْزَلَ اللََُّّ ؾَلُوفَئِؽَ هُؿُ افؽَاؾِرُونَ ﴾[ْْ] " ,﴿ بِمََ اشْتُحْػِظُقا ﴾ [ْْ] : اسْتػُوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ اللَّوِ ", وَ قػَرَأَ: ﴿ وَدَاوُدَ وَشُؾَقْمََنَ إِذْ يََْؽُمََنِ فِِ الحَرْثِ إِذْ كَػَشَتْ ؾِقفِ ؽَـَؿُ افؼَقْمِ وَـُـَّا لحُِؽْؿِفِؿْ صَاهِدِيـَ ؾَ ػَفَّؿْـَاهَا شُؾَقْمََنَ وَـُلًًّ آتَقْـَا حُؽْمًَ وَظِؾْمًَ ﴾,[ٖٕ] «فَحَمِدَ سُلَيْمَافَ وَلَمْ يػَلُمْ دَاوُدَ, وَلَوْلََّ مَا ذَكَرَ اللَّوُ مِنْ أَمْرِ ىَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَفَّ القُضَاةَ ىَلَكُوا, فَإِنَّوُ أَثػْنَى عَلَى ىَذَا بِعِلْمِوِ وَعَذَرَ ىَذَا بِاجْتِهَادِهِ »وَقَاؿَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفػَرَ: قَاؿَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: " خَمْسٌ إِذَا أَخْطَ أَ القَاضِي مِنػْهُنَّ خَصْلَةً, كَانَتْ فِيوِ وَصْمَةٌ: أَفْ يَكُوفَ فَهِمًا, حَلِيمًا, عَفِيفًا, صَلِيبًا, عَالِمًا, سَئُولًَّ عَنِ العِلْمِ " ](ُ) [قولو (بَابٌ: مَتَى يَسْتػَوْجِبُ الرَّجُلُ القَضَاءَ؟ )](ِ) أم: متى يستحق أف يكوف قاضيان؟ قاؿ أبو علي الكرابي سي(ّ) صاحب الشافعي بُ كتاب أدب القضاء لو: لا أعلم بتُ العلماء ت٦ن سلف خلبفان أف أحق الناس الناس أف يقضي بتُ ات١سلمتُ من باف فضلو, كصدقو كعلمو ككرعو, كأف يكوف قارئان لكتاب ا﵁؛ عات١ان بأكثر أحكامو؛ عات١ان بسنن رسوؿ ا﵁ ػ  ػ؛ حافظان لأكثرىا, ككذا لأقواؿ الصحابة؛ عات١ان بالوفاؽ كات٠لبؼ, كأقواؿ فقهاء التابعتُ, يعرؼ الصحيح من السقيم(ْ) [ بُ(ٓ) الكتاب, فإف بٓ ت٬د فالسنن؛ فإف بٓ ت٬د ت٬د عمل تٔا اتفق عليو الصحابة, فإف (ٔ) اختلفوا؛ فما كجده أشبو بالقرآف, بٍ بالسنة, بٍ بفتول أكابر الصحابة؛ عمل بو(ٕ). (ُ) صحيح البخارم: ْ/ّّّ. (ِ) أضفتها ت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا كطوؿ الفصل. (ّ) ىو: العلبمة, فقيو بغداد, أبو علي اتٟستُ بن علي بن يزيد البغدادم, صاحب التصانيف, صاحب الإماـ الشافعي, كأشهرىم بانتياب ت٣لسو ت٣لسو كأحفظهم ت١ذىبو, كلو تصانيف كثتَة بُ أصوؿ الفقو كفركعو, ككاف متكلمان عارفان باتٟديث, (ت: ِْٓىػ كقيل: غتَىا). ينظر: كفيات الأعياف: ِ/ُِّ. (ْ) بُ (أ) ينتفع, كىي مطموسة بُ (ب) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُْٔ. (ٓ) بُ النسختتُ بدكف تعريف, ينظر: فتح البارم: ُّ/ُْٔ. (ٔ) قولو: فإف, مطموس بُ (ب). (ٕ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُْٔ.

عدد الصفحات ٣٤٨

349 قولووَ قَاؿَ الحَسَنُ: " أَخَذَ اللَّوُ عَلَى الحُكَّاـِ أَفْ لََّ يػَتَّبِعُوا الهَوَى ) إبٔ قولو تعابٔ: ﴿ ؾَلُوفَئِؽَ هُؿُ افؽَاؾِرُونَ ﴾, قلت: أراد من آية داكد قولو: ﴿وَلاَ تَتَّبِعِ الََْقَى ؾَقُضِؾَّؽَ ظَـْ شَبِقؾِ اللََِّّ ﴾[ِٔ] ات١ائدة بقية ما ذكر, كأطلق على ىذه ات١ناىي أمران إشارة إبٔ أف النهي عن الشيء أمر بضده(ُ)؛ ففي النهي عن ات٢ول أمر باتٟكم باتٟق, كبُ النهي عن خشية الناس أمر تٓشية ا﵁, كىمًنٍ لاىزًـً خىشٍيىةً اللَّوً اتٍٟيكٍمي باتٟق, كبُ النهي عن بيع آياتو الأمر باتباع ما دلت عليو, كإت٪ا كصف الثمن بالقلة إشارة إبٔ أنو كصف لازـ لو بالنسبة للعرض الأخركم؛ فإنو أغلى من تٚيع ما حوتو الدنيا(ِ). قولو: (وَقػَرَأَ ) أم: اتٟسن البصرم ات١ذكور, ﴿ وَدَاوُودَ وَشُؾَقْمََنَ ...ابْ﴾[ٖٕ](ّ). قولو: (فَحَمِدَ سُلَيْمَافَ وَلَمْ يػَلُمْ دَاوُدَ...الخ ) استدؿ ُّذه القصة على أف للنبي أف ت٬تهد بُ الأحكاـ, كلا ينتظر نزكؿ الوحي؛ لأف داكد على نبينا كعليو أفضل الصلبة كأزكى السلبـ على ما كرد اجتهد بُ ات١سألة ات١ذكورة قطعان؛ لأنو لو كاف قضى فيها بالوحي ما خص ا﵁ سليماف بفهمها دكنو, كقد اختلف من أجاز للنبي الاجتهاد: ىل ت٬وز عليو ات٠طأ بُ اجتهاده؟ فاستدؿ من أجاز ذلك ُّذه القصة, كقدِْٔ/ب الفريقاف على أنو لو أخطأ بٓ يقر على ات٠طأ, قلت: كمن تأمل ما نقل بُ القصة ظهر لو أف الاختلبؼ بتُ اتٟكمتُ كاف بُ الأكلوية لا بُ العمد كات٠طأ, كيكوف معتٌ قوؿ اتٟسن: ( فَحَمِدَ سُ لَيْمَافَ ) أم: ت١وافقتو الطريق الأرجح, كبٓ يىذيـَّ داكد لاقتصاره على الطريق الراجح(ْ). قولو: (ىَذَيْنِ ) أم: داكد كسليماف(ٓ). قولو: (لَرَأَيْتُ أَفَّ القُضَاةَ ىَلَكُوا ) يعتٍ ت١ا تضمنتو الآيتاف ات١اضيتاف: أف من بٓ ت٭كم تٔا أنزؿ ا﵁ كافر؛ فدخل بُ عمومو العامد كات١خطئ, ككذا قولو: ﴿ إِنَّ الَّذِيـَ يَضِؾُّقنَ ظَـْ شَبِقؾِ ﴾ِٔ] يشمل العامد كات١خطئ؛ فاستدؿ بالآية الأخرل بُ قصة اتٟرث على أف الوعيد خاص بالعامد, كأشار إبٔ ذلك بقولو: ( فَإِنَّوُ أَثػْنَى عَلَى ىَذَا بِعِلْمِوِ ) أم: بسبب معرفتو كفهمو كجو اتٟكم كاتٟ كم بو(ٔ). قولو: (خَصْلَةً ) لأبي ذر: (خيطٌة) بضم ات١عجمة, كتشديد الطاء, تٔعناه(ٕ). قولو: (وَصْمَةٌ ) بفتح الواك, كسكوف ات١هملة: عيب(ٖ). (ُ) قلت: كىذا مذىب اتٞمهور, ينظر: الٍميهىذَّبي بُ عًلٍمً أيصيوؿً الفًقٍوً الٍميقىارىفً, (تٖريره ت١سائًلًو كدراستها دراسةن نظريَّةن تطبيقيَّةن), عبد الكرنً بن علي بن ت٤مد النملة, مكتبة الرشد – الرياض, طُ, َُِْىػ - ُٗٗٗـ: ّ/ُْْٓ. (ِ) فتح البارم: ُّ/ُْٕ. (ّ) فتح البارم: ُّ/ُْٕ. (ْ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُْٕ, ُْٖ. (ٓ) فتح البارم: ُّ/ُْٕ. (ٔ) فتح البارم: ُّ/ُْٕ. (ٕ) التوشيح: ٗ/ُْٖٔ. (ٖ) التوشيح: ٗ/ُْٖٔ.

عدد الصفحات ٣٤٩

351 قولوفَهِمًا) بكسر ات٢اء, كللمستملي: فقهان (ُ). قاؿ اتٟافظ: كالأكبٔ أكبٔ؛ لأف خصلة الفقو داخلة بُ خصلة العلم, كىي مذكورة بعد(ِ). قولو: (حَلِيمًا) أم: يغضي على ما يؤذيو, كلا يبادر إبٔ الانتقاـ, كلا ينابُ ذلك قولو بعد ذلك: صليبان؛ لأف الأكؿ بُ حق نفسو(ّ). قولو: (عَفِيفًا) أم: عن اتٟراـ؛ لأنو إذا كاف عات١ان, كبٓ يكن عفيفان؛ كاف ضرره أشد من ضرر اتٞاىل(ْ). قولو: (صَلِيبًا) أم: قويان شديدان يقف عند اتٟق, كلا تٯيل مع ات٢ول, كيستخلص حق ا﵀ق من ات١بطل كلا ت٭ابيو(ٓ). قولو: (عَالِمًا, سَ ؤُ ولًَّ عَنِ العِلْمِ ) خصلة كاحدة, أم: يكوف مع ما يستحضره من العلم مذاكران لو غتَه, لاحتماؿ أف يظهر لو ما ىو أقول ت٦ا عنده(ٔ)[ِٖٖ/أ ٚٔػ قولو: بَابُ رِزْؽِ الحُكَّاـِ وَالعَامِلِينَ عَلَيػْهَا, [وَكَافَ شُرَيْحٌ القَاضِي يَأْخُذُ عَلَى القَضَاءِ أَجْرًا, وَقَالَتْ عَائِشَةُ «يَأْكُلُ الوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِوِ»وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ ](ٕ). الرزؽ: ما يرتبو الإماـ من بيت ات١اؿ ت١ن يقوـ تٔصا بّ ات١سلمتُ, كت٭تمل أف يكوف قولو: ( وَالعَامِلِينَ عَلَيػْهَا ) عطف على اتٟاكم, أم: كرزؽ العاملتُ عليها, أم: على اتٟكومات, كت٭تمل (ٖ) أف يكوف أكرد اتٞملة على اتٟكاية يريد الاستدلاؿ على جواز أخذ الرزؽ بآية الصدقات (ٗ), كىم من تٚلة ات١ستحقتُ ت٢ا لعطفهم على الفقراء كات١ساكتُ. قاؿ الطبرم(َُ): ذىب اتٞمهور إبٔ جواز أخذ القاضي الأجرة على اتٟكم؛ لكوف اتٟكم يشغلو عن القياـ تٔصاتٟو, غتَ أفٌ طائفة من السلف كرىت ذلك, كبٓ ت٭رموه, كقاؿ أبو علي الكرابيسي(ُُ): لا بأس للقاضي أف يأخذ الرزؽ على القضاء عند أكثر أىل العلم قاطبة من ا لصحابة كمن بعدىم, كىو قوؿ فقهاء الأمصار, كلا (ُ) التوشيح: ٗ/ُْٗٔ. (ِ) فتح البارم: ُّ/ُْٗ. (ّ) فتح البارم: ُّ/ُْٗ. (ْ) فتح البارم: ُّ/ُْٗ. قلت: كذلك لسببتُ ت٫ا: أنو يتأكؿ ما يأخذه, كالثاني: لأنو سيكوف قدكة لغتَه بُ الفساد كالشر, كا﵁ أعلم. (ٓ) فتح البارم: ُّ/ُْٗ. (ٔ) فتح البارم: ُّ/ُْٗ. (ٕ) صحيح البخارم: ْ/ّّْ. (ٖ) قولو: كت٭تمل, مطموس بُ (ب). (ٗ) قولو: الصدقات, مطموس بُ (ب), قلت: كىو يريد قولو تعابٔ: (إًت٪َّىا الصَّدىقىاتي لًلٍفيقىرىاءً كىالٍمىسىاكًتًُ كىالٍعىامًلًتُى عى لىيػٍهىا كىالٍميؤىلَّفىةً قػيليوبػيهيمٍ كىبًُ الرٍّقىابً كىالٍغىارًمًتُى كىبًُ سىبًيلً اللَّوً كىابٍنً السَّبً يلً فىرًيضىةن مًنى اللَّوً كىاللَّوي عىلًيمه حىكًيمه َٔ] (َُ) نقلو ابن حجر عن ابن بطاؿ: ٖ/ِّٖ. (ُُ) بُ (ب), الكربيسي.

عدد الصفحات ٣٥٠

351 أعلم بينهم اختلبفان, كت٭رـ إذا كاف ات١اؿ يؤخذ لبيت ات١اؿ من غتَ كجهو, كأما من غتَ بيت ات١اؿ ففي جواز الأخذ من ات١تحاكمتُ خلبؼ, كمن جوزه شرط فيو شركطان لابد منها(ُ). قولو: (وَكَافَ شُرَيْحٌ [القَاضِي](ٕ) يَأْخُذُ عَلَى القَضَاءِ أَجْرًا) أم: من بيت ات١اؿ, كعليو اتٞمهور؛ فلو إف بٓ يتعتُ للقضاء أف يأخذ منو, كإف كجد كفايتو, ككفاية عيالو ما يليق تْات٢م؛ ليتفرغ للقضاء, فإف تعتُ لو, ككجد كفايتو ككفاية عيالو بٓ ت٬ز لو أخذ شيء؛ لأنو يؤدم فرضان تعتُ عليو, كىو كاجد الكفاية(ّ). قولو: (وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ ) أثر عمر كصلو ابن أبي شيبة(ْ), كابن سعد(ٓ) من طريق حارثة بن مضرب (ٔ) مضرب (ٔ) قاؿ: قاؿ عمر: «إًنيٍّ أىنػٍزىلٍتي نػىفٍسًي مًنٍ مىاؿً اللَّوً مىنٍزًلىةى قػىيٌمً الٍيىتًيمً؛ إًفً اسٍتػىغٍنػىيٍتي عىنٍوي تػىرىكٍتي, كىإًفً افػٍتػىقىرٍتي إًلىيٍوً أىكىلٍتي مًنٍوي بًالٍمىعٍريكؼً »(ٕ). [عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ, ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ, أَفَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ العُزَّى, أَخْبػَرَهُ أَفَّ عَبْدَ اللَّوِ بْنَ السَّ عْدِيّْ, أَخْبػَرَهُ أَنَّوُ قَدِـَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِوِ, فػَقَاؿَ لَوُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَاؿِ النَّاسِ أَعْمَالًَّ, فَإِذَا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ كَرِىْتػَهَا, فػَقُلْتُ: بػَلَى, فػَقَاؿَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ, قػُلْتُ: إِفَّ لِي أَفػْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ, وَأُرِيدُ أَفْ تَ كُوفَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ, قَاؿَ عُمَرُ: لََّ تػَفْعَلْ, فَإِنّْي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ, فَكَافَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ يػُعْطِينِي العَطَاءَ, فَأَقُوؿُ: أَعْطِوِ أَفػْقَرَ إِلَيْوِ مِنّْي, حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًَّ, فػَقُلْ تُ: أَعْطِوِ أَفػْقَرَ إِلَيْوِ مِنّْي, فػَقَاؿَ النَّبِيُّ ػ  ػ«خُذْهُ, فػَتَمَوَّلْوُ, وَتَصَدَّؽْ بِوِ, فَمَا جَاءَؾَ مِنْ ىَذَا المَاؿِ وَأَنْتَ غَيػْرُ مُشْرِؼٍ وَلََّ سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَإِلََّّ فَلاَ تػُتْبِعْوُ نػَفْسَكَ »](ٖ) قولو: (أَلَمْ أُحَدَّثْ ) بضم أكلو, كفتح ات١هملة, كتشديد الداؿ(ٗ). قولو: (مِنْ أَعْمَاؿِ النَّاسِ [)ِْٕ/ب(َُ). (ُ) ينظر: فتح البارم: ُّ/َُٓ. (ِ) ساقط بُ النسختتُ. (ّ) منحة البارم, بشرح صحيح البخارم ات١سمى تٖفة البارم, لأبي ت٭تِ زكريا الأنصا رم, (ت: ِٔٗىػ), تح: سليماف بن دريع العازمي, مكتبة الرشد ػ الرياض, ط ُ, ُِْٔىػ ػ ََِٓـ: َُ/َِّ. (ْ) ينظر: ات١صنف: ٔ/َْٔ, رقم: ( ُِّْٗ). (ٓ) ينظر: الطبقات الكبرل, لأبي عبد ا﵁ ت٤مد بن سعد, ات١عركؼ بابن سعد (ت: َِّىػ), تح: ت٤مد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية – بتَكت, طُ, َُُْ ىػ - َُٗٗ ـ: ّ/َِٗ. (ٔ) ىو: حارثة بن مضرب العبدم الكوبُ, ركل عن: خباب بن الأرت, كسلماف الفارسي, كأبي موسى عبد ا﵁ بن قيس الأشعرم, كعبد ا﵁ بن مسعود, كعلي بن أبي طالب, كعمار بن ياسر, كعمر بن ات٠طاب, كغتَىم, كركل عنو: أبو إسحاؽ السبيعي, كركل لو البخارم بُ الأدب, كالباقوف سول مسلم. ينظر: تهذيب الكماؿ: ٓ/ُّٕ. (ٕ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُُٓ, قاؿ اتٟافظ: كسنده صحيح. (ٖ) صحيح البخارم: ْ/ّّْ, رقم: ( ُّٕٔ). (ٗ) فتح البارم: ُّ/ُِٓ. (َُ) فتح البارم: ُّ/ُِٓ.

عدد الصفحات ٣٥١

352 قولوالعُمَالَةَ ) بضم ات١هملة, كتٗفيف ات١يم, أم: أجرة العمل, كأما العىمىالة بفتح العتُ: فنفس العمل(ُ). قولو: (فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ ) أم: فما غاية قصدؾ ُّذا الرد, كقد فسره بقولو: (وَأُرِيدُ أَفْ تَكُوفَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى المُسْلِمِينَ )(ِ). قولو: (وَأَعْبُدًا) كذا للؤكثر بضم ات١وحدة, كللكشميهتٍ تٔثناة بدؿ ات١وحدة: تٚع عتيد, كىو ات١اؿ ات١دخر (ّ). [عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ, قَ اؿَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يػَقُوؿُ: كَافَ النَّبِيُّ ػ  ػ يػُعْطِينِي العَطَاءَ, فَأَقُوؿُ أَعْطِوِ أَفػْقَرَ إِلَيْوِ مِنّْي, حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًَّ, فػَقُلْتُ: أَعْطِوِ مَنْ ىُوَ أَفػْقَرُ إِلَيْوِ مِنّْي, فػَ قَاؿَ النَّبِيُّ ػ  ػ «خُذْهُ, فػَتَمَوَّلْوُ, وَتَصَدَّؽْ بِوِ, فَمَا جَاءَؾَ مِنْ ىَذَا المَاؿِ وَأَنْتَ غَيػْرُ مُشْرِؼٍ وَلََّ سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَالََّ فَلاَ تػُتْبِعْوُ نػَفْسَكَ »](ْ) قولو: (خُذْهُ, فػَتَمَوَّلْوُ, وَتَصَدَّؽْ بِوِ ) ىو أمر إرشاد, قاؿ ابن بطاؿ (ٓ): أشار النبي ػ  ػ على عمر بالأفضل؛ لأنو كإف كاف مأجوران لإيثاره(ٔ) على نفسو من ىو أفقر إليو منو؛ فإف أخذه للعطاء, كمباشرتو الصدقة الصدقة بنفسو أعظم لأجره, كىو يدؿ على عظيم فضل الصدقة بعد التموؿ؛ ت١ا بُ النفوس من الشح على ات١اؿ(ٕ). قولو: (غَيػْرُ مُشْرِؼٍ ) أم: متطلع إليو(ٖ). قولو: (وَلََّ سَائِلٍ ) أم: طالب. قاؿ النوكم(ٗ): فيو النهي عن السؤاؿ, كقد اتفق العلماء على النهي عنو لغتَ ضركرة, كاختلف بُ مسألة القادر على الكسب, كالأصح التحرنً, كقيل: يباح بثلبثة شركط: أف لا يذؿ نفسو, كلا يلح بُ السؤاؿ, كلا يؤذم ات١سئوؿ (َُ). قولو: (وَمَالََّ فَلاَ تػُتْبِعْوُ نػَفْسَكَ ) أم: إف بٓ ت٬ىًىء إليك فلب تطلبو بل اتركو(ُ). (ُ) فتح البارم: ُّ/ُِٓ. (ِ) فتح البارم: ُّ/ُِٓ. (ّ) فتح البارم: ُّ/ُِٓ. (ْ) صحيح البخارم: ْ/ّّْ, رقم: ( ُْٕٔ). (ٓ) ينظر: شرح ابن بطاؿ: ٖ/َِْ. (ٔ) بُ (أ) بدت٢ا, إعطائو, الصحيح ما أثبتنا كما بُ شرح ابن بطاؿ: ٖ/َِْ. (ٕ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُِٓ. (ٖ) فتح البارم: ُّ/ُِٓ. (ٗ) ينظر: شرح النوكم: ٕ/ُِٕ. (َُ) فتح البارم: ُّ/ُِٓ, كقد كرد بُ حكم ات١سألة حديث عند مسلم عن قىبًيصىة بن ت٥ارؽ ات٢لببٕ, قاؿ: تٖىىمَّلٍتي تٛىىالىةن, فأتيت رسوؿ ا﵁ ػ  ػ أسألو فيها, فقاؿ: أقم حتى تأتينا الصدقة, فنأمر لك ُّا, قاؿ: بٍ قاؿ«يا قبيصة إف ات١سألة لا تٖل إلا لأحد ثلبثة رجل مل تٛىىالىةن, فحلت لو ات١سألة حتى يصيبها, بٍ تٯيٍسًكي, كرجل أصابتو جائحة اجتاحت مالو, فحلت لو ات١سألة حتى يصيب قًوىامنا من عيش - أك قاؿ سًدىادنا من عيش - كرجل أصابتو فىاقىةه حتى يقوـ ثلبثة من ذكم اتًٍٟجىا من قومو: لقد أصابت فلبنا فاقة, فحلت لو ات١سألة حتى يصيب قًوىامنا من عيش - أك قاؿ سًدىادنا من عيش - فما سواىن من ات١سألة يا قىبًيصىةي سحتا يأكلها صاحبها سحتا »صحيح مسلمِ/ِِٕ, رقم: ( َُْْ), كتاب: الزكاة, باب: من تٖل لو ات١سألة؟.

عدد الصفحات ٣٥٢

353 ٛٔػ قولو: بَابُ مَنْ قَضَى وَلََّعَنَ فِي المَسْجِدِ, [وَلََّعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيّْ ػ ػ وَقَضَى شُرَيْحٌ, وَالشَّعْبِيُّ, وَيَحْيَى بْنُ يػَعْمَرَ فِي المَسْجِدِ, وَقَ ضَى مَرْوَافُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِاليَمِينِ عِنْدَ المِنْبَرِ, وَكَافَ الحَسَنُ, وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى, يػَقْضِيَافِ فِي الرَّحَبَ ةِ خَارِجًا مِنَ المَسْجِدِ ](ٕ) [(فِي المَسْجِدِ ) ](ّ) الظرؼ يتعلق بالأمرين (ْ). قولو: (فِي الرَّحَبَةِ ) بفتح الراء, كاتٟاء ات١هملة بعدىا موحدة: ىي بناء يكوف أماـ باب ات١سجد غتَ منفصل عنو, ككقع فيها الاختلبؼ, كالراجح أف ت٢ا حكم ات١سجد؛ فيصح فيها الاعتكاؼ, ككل ما يشتًط لو ات١سجد(ٓ), كإف كانت الرحبة منفصلة؛ فليس ت٢ا حكم ات١سجد, كأما الرحٍبة بسكوف اتٟاء: فهي مدينة مشهورة, كالذم يظهر من ت٣موع ىذه الآثار أف ات١راد بالرحبة ىنا الرحبة ات١نسوبة للمسجد (ٔ). [عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, قَاؿَ «شَهِدْتُ المُتَلاَعِنػَيْنِ, وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, وَفػُرّْؽَ بػَيػْنػَهُمَا» عَنْ سَهْلٍ, أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ, أَفَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيّْ ػ  ػ , فػَقَاؿَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِوِ رَجُلاً, أَيػَقْتػُلُوُ؟ «فػَتَلاَعَنَا فِي المَسْجِدِ »وَأَنَا شَاىِدٌ](ٕ) ٜٔػ قولو: بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي المَسْجِدِ, [ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَفْ يُخْرَجَ مِنَ المَسْجِدِ فػَيػُقَاـَ , وَقَاؿَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ المَسْجِدِ, وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ ](ٖ). كأنو يشتَ ُّذه التًتٚة إبٔ من خص جواز اتٟكم بُ ات١سجد تٔا إذا بٓ يكن ىناؾ شيء يتأذل بو من بُ ات١سجد, أك يقع بو نقص للمسجد كالتل وث(ٗ). (ُ) فتح البارم: ُّ/ُِٓ. (ِ) صحيح البخارم: ْ/ّّْ. (ّ) أضفتها لطوؿ الفصل بينهما. (ْ) فتح البارم: ُّ/ُٓٓ. (ٓ) قولو: فيصح فيها الاعتكاؼ ككل ما يشتًط لو ات١سجد, ساقط بُ (ب). (ٔ) فتح البارم: ُّ/ُٓٓ. (ٕ) صحيح البخارم: ْ/ّّْ, ّّٓ رقم: (ُٕٓٔ, ُٕٔٔ). (ٖ) بدت٢ا بُ النسختتُ: ابْ. صحيح البخارم: ْ/ّّٓ. (ٗ) فتح البارم: ُّ/ُٕٓ.

عدد الصفحات ٣٥٣

354 قولووَقَاؿَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ .(ُ)..الخ) كصلو ابن أبي شيبة (ِ), كعبد الرزاؽ (ّ) كلبت٫ا من طريق طارؽ بن شهاب(ْ), قىاؿى: أيبًٌى عيمىري بًني ات٠ىطىابً ػ  ػ بًرىجيلو بًُ حىدو فػىقىاؿى «أىخٍرًجىاهي مًنى الٍمىسٍجًدً ثُمَّ اضٍرًبىاهي »كسنده على شرط ال شيختُ(ٓ). [عَنْ أَبِي ىُرَيػْرَةَ قَاؿَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ وَىُوَ فِي المَسْجِدِ فػَنَادَاهُ, فػَقَاؿَ: يَا رَسُوؿَ اللَّوِ, إِنّْي زَنػَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْوُ, فػَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نػَفْسِوِ أَرْبػَعًا قَاؿَ: «أَبِكَ جُنُوفٌ؟ », قَاؿَ: لََّ, قَ اؿَ: «اذْىَبُوا بِوِ فَارْجُمُوهُ », قَاؿَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبػَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّوِ قَاؿَ «كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَوُ بِالْمُصَلَّى » , رَوَاهُ يُونُسُ, وَمَعْمَرٌ, وَابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ الزُّىْرِيّْ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ جَابِ رٍ عَنِ النَّبِيّْ ػ  ػ فِي الرَّجْمِ](ٔ). ٕٓػ قولو: بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَاـِ لِلْخُصُوـِ. [عَنْ أُـّْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّوُ عَنػْهَا: أَفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ , قَاؿَ«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوفَ إِلَيَّ, وَلَعَل بػَعْضَكُمْ أَ فْ يَكُوفَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِوِ مِنْ بػَعْضٍ, فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ, فَمَنْ قَضَيْتُ لَوُ مِنْ حَقّْ أَخِيوِ شَيْئًا, فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَوُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ »](ٕ) قولوِٖٖ/أإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ) البشر يطلق على ا ت٠لق, كيطلق على اتٞماعة (ٖ), كقاؿ أيضان بُ كتاب اتٟيل(ٗ) أم: كواحد من البشر بُ عدـ علم الغيب. قولو: (وَلَعَلَّ بػَعْضَكُمْ ) لعل ىنا تٔعتٌ: عسى(َُ). قولو: (أَلْحَنَ ) من تٟن, أم: فطن, كزنو كمعناه (ُُ). قولو: (فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَوُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ) أم: إف أخذىا مع علمو بأنها حراـ عليو دخل النار (ُِ). ٕٔػ قولو: بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُوفُ عِنْدَ الحَاكِمِ, فِي وِلََّيَتِوِ [ القَضَاءَ أَوْ قػَبْلَ ذَلِكَ, لِلْخَصْمِ (ُ) قولو: عمر أخرج اه, مطموس بُ (ب). (ِ) ينظر: ات١صنف: ٓ/ِٔٓ, رقم: ( ِْٖٔٔ). (ّ) أخرجو عبد الرزاؽ بُ موضعتُ, ينظر: ات١صنف, لأبي بكر عبد الرزاؽ بن ت٫اـ بن نافع اتٟمتَم اليماني الصنعاني (ت: ُُِىػ), تح: حبيب الرتٛن الأعظمي, ات١كتب الإسلبمي – بتَكت, طِ, َُّْىػ: ُ/ّْٔ, رقم: ( َُٕٔ), ك: َُ/ِّ, رقم: ( ُِّٖٖ). (ْ) ىو: طارؽ بن شهاب أبو عبد ا﵁ الأتٛسي البجلي الكوبُ, رأل النبي صلى ا﵁ عليو كسلم, كغزا بُ خلبفة أبي بكر الصديق, تٝع أبا بكر , كعمر, كابن مسعود, كأبا موسى, كركل عنو قيس بن مسلم, كت٥ارؽ بن عبد ا﵁, كغتَىم, (ت: ّٖىػ). ينظر: رجا ؿ صحيح البخارم: ّٕٓ. (ٓ) فتح البارم: ُّ/ُٕٓ. (ٔ) صحيح البخارم: ْ/ّّٓ, رقم: ( ُٕٕٔ, ُٖٕٔ). (ٕ) صحيح البخارم: ْ/ّّٓ, رقم: ( ُٕٗٔ). (ٖ) فتح البارم: ُّ/ُّٕ. (ٗ) فتح البارم: ُِ/ّّٗ. (َُ) فتح البارم: ُِ/ّّٗ. (ُُ) فتح البارم: ُِ/ّّٗ. (ُِ) فتح البارم: ُِ/ّّٗ.

عدد الصفحات ٣٥٤

355 وَقَاؿَ شُرَيْحٌ القَاضِي, وَسَأَلَوُ إِنْسَافٌ الشَّهَادَةَ, فػَقَاؿَ «ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَ شْهَدَ لَكَ »وَقَاؿَ عِكْرِمَةُ: قَاؿَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْؼٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ, زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ, وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فػَقَاؿَ: شَ هَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ, قَاؿَ: صَدَقْتَ قَاؿَ عُمَرُ: «لَوْلََّ أَفْ يػَقُوؿَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّوِ, لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي»وَأَقػَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيّْ ػ ػ بِالزّْنَا أَرْبػَعًا, فَأَمَرَ بِرَجْمِوِ, وَلَمْ يُذْكَرْ أَفَّ النَّبِيَّ ػ  ػ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ, وَقَاؿَ حَمَّادٌ: «إِذَا أَقػَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الحَاكِمِ رُجِمَ »وَقَاؿَ الحَكَمُ «أَرْبػَعًا»](ُ). [قولو: (بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُوفُ عِنْدَ الحَاكِمِ, فِي وِلََّيَتِوِ القَضَاءَ أَوْ قػَبْلَ ذَلِكَ ])(ِ) أم: ىل يقضي لو على خصمو بعلمو ذلك؟ أك يشهد لو عند(ّ) آخر, ىكذا أكرد التًتٚة مستفهمان بغتَ جزـ لقوة ات٠لبؼ بُ بُ ات١سألة, كإف كاف آخر كلبمو يقتضي اختيار أف لا ت٭كم بعلمو فيها (ْ). قولو: (وَسَأَلَوُ إِنْسَافٌ...الخ) كصلو سفياف الثورم بُ جامعو, عن عبد ا﵁ بن شبرمة (ٓ), عن الشعبي قاؿ: أشهد رجل شرت٭ان, بٍ جاء فخاصم إليو, فقاؿ: ائت الأمتَ كأنا أشهد لك(ٔ). قولو: (فػَقَاؿَ: شَهَادَتُكَ...الخ ) أم: قاؿ عبد الرتٛن جوابان لعمر(ٕ). قولو: (وَلَمْ يُذْكَرْ أَفَّ النَّبِيَّ ػ  ػ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ(ٖ) وَقَاؿَ حَمَّادٌ:...الخ ) قاؿ ات١هلب: كقد رد بعض الناس الناس اتٟجة ات١ذكورة فقاؿ: ليس بُ إق رار ماعز عند النبي ػ  ػ, كلا حكمو بالرجم دكف أف يشهدِْٖ/بلى ب(ٗ) لأبي قتادة حجة(َُ) بالعلم؛ لأف ماعزان إت٪ا إت٪ا كاف إقراره عند النبي ػ  ػ تْضرة الصحابة؛ إذ معلوـ أنو ػ  ػ كاف لا يقعد كحده, فلم ت٭تج أف يشهدىم النبي ػ  ػ على إقراره لسماعهم, ككذلك قصة أبي قتادة (ُُ). (ُ) بُ النسختتُ بدت٢ا: ابْ. صحيح البخارم: ٗ/ٗٔ. (ِ) أضفتها ت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا, كلطوؿ الفصل. (ّ) بُ النسختتُ: اتٟاكم. (ْ) فتح البارم: ُّ/ُٗٓ. (ٓ) ىو: عبد ا﵁ بن شبرمة بن الطفيل بن حساف بن ات١نذر بن ضرار, فقيو أىل الكوفة, ركل عن: إبراىيم بن يزيد التيمي, كإبراىيم بن يزيد النخعي, كعامر بن شراحيل الشعبي, كغتَىم, كركل عنو: تٛاد بن زيد, كسفياف الثورم, كسفياف بن عيينة, كغتَىم, كثقو أتٛد كأبو حابً كالنسائي, (ت:ِْْىػ). ينظر: تهذيب الكماؿ: ُٓ/ٕٔ. (ٔ) ينظر: السنن الكبرل: َُ/ِّْ, رقم: (ََِٖٓ), ك فتح البارم: ُّ/ُٗٓ. (ٕ) شرح الك رماني: ِْ/ُِْ. (ٖ) بُ (ب), من حضر. (ٗ) كالسلب: ىو ما يأخذه أحد القرنتُ بُ اتٟرب من قرنو ت٦ا يكوف عليو كمعو من سلبح كثياب كدابة كغتَىا, كىو فعل تٔعتٌ مفعوؿ: أم مسلوب. النهاية بُ غريب اتٟديث: ِ/ّٕٖ. (َُ) سقطت من (أ), كىي القصة التي بُ حديث الباب. (ُُ) ينظر: فتح البارم: ُّ/َُٔ.

عدد الصفحات ٣٥٥

356 [عَنْ أَبِي قػَتَادَةَ, قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ , يػَوْـَ حُنػَيْنٍ«مَنْ لَوُ بػَيػّْنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قػَتػَلَوُ فػَلَوُ سَلَبُوُ » , فػَقُمْتُ لأَِلْتَمِسَ بػَيػّْنَةً عَلَى قَتِيلِي, فػَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَ شْهَدُ لِي, فَجَلَسْتُ, ثُمَّ بَدَا لِي, فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُوؿِ اللَّوِ ػ  ػ, فػَقَاؿَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِوِ: سِلاَحُ ىَذَا القَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي, قَاؿَ: فَأَرْضِوِ مِنْوُ, فػَقَاؿَ أَبُو بَكْرٍ: كَلاَّ, لََّ يػُعْطِيوِ أُصَيْبِغَ مِ نْ قػُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّوِ, يػُقَاتِلُ عَنِ اللَّوِ وَرَسُولِوِ, قَاؿَ: فَأَمَرَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ , فَأَدَّاهُ إِلَيَّ, فَاشْتػَرَيْتُ مِنْوُ خِرَافًا, فَكَافَ أَوَّؿَ مَاؿٍ تَأَثػَّلْتُوُ, قَاؿَ لِي عَبْدُ اللَّوِ عَنِ الل يْثِ: فػَ قَاـَ النَّبِيُّ ػ  ػ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ, " وَقَاؿَ أَىْلُ الحِجَازِ: الحَاكِمُ لََّ يػَقْضِي بِعِلْمِوِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلََّيَتِوِ أَوْ قػَبػْلَ هَا, وَلَوْ أَقػَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآِخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ لقَضَاءِ, فَإِنَّوُ لََّ يػَقْضِي عَلَيْوِ فِ ي قػَوْؿِ بػَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاىِدَيْنِ فػَيُحْضِرَىُمَا إِقػْرَارَهُ, وَقَاؿَ بػَعْضُ أَىْلِ العِرَاؽِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ قَضَ ى بِوِ, وَمَا كَافَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يػَقْضِ إِلََّّ بِشَاىِدَيْنِ, وَقَاؿَ آخَرُوفَ مِنػْهُمْ: بَ لْ يػَقْضِي بِوِ, لأَِنَّوُ مُؤْتَمَنٌ, وَإِنَّمَا يػُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الحَقّْ, فَعِلْمُوُ أَكْثػَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ, وَقَاؿَ بػَعْضُهُمْ: يػَقْضِي بِعِلْمِوِ فِي الأَمْوَاؿِ , وَلََّ يػَقْضِي فِي غَيْرِىَا ", وَقَاؿَ القَاسِمُ: «لََّ يػَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَفْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِوِ دُوفَ عِلْمِ غَيْرِهِ, مَعَ أَفَّ عِلْمَوُ أَكْثػَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ, وَلَكِنَّ فِيوِ تػَعَرُّضًا لِتػُهَمَةِ نػَفْسِوِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ, وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُوفِ »وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ػ ػ الظَّنَّ فػَقَاؿَ: «إِنَّمَا ىَذِهِ صَفِيَّةُ»](ُ) قولو: (أُصَيْبِغَ ) بصاد مهملة, كغتُ معجمة, كبالعكس(ِ). قولو: (يَدَعَ ) بالرفع, كالنصب, كاتٞزـ (ّ). قولو: (فػَقَاـَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ , فَأَدَّاهُ إِلَي ) بُ ركاية أبي ذر عن غتَ الكشميهتٍ: (فعلم), بفتح ات١هملة, ككسر اللبـ: بدؿ, (فقاـ), ككذا لأكثر ركاة الفربرم, قاؿ ات١هلب: قولو بُ ركاية قتيبة: ( فعلم النبي ػ  ػ يعتٍ: علم أف أبا قتادة ىو قاتل القتيل ات١ذكور, قاؿ: كىي كىم, قاؿ: كالصحيح ركاية عبد ا﵁ بن صابّ (ْ) بلفظ: (فقاـ) قاؿ ابن ات١نتَ: لا حجة بُ قصة أبي قتادة, كقاؿ غتَه: ظاىر أكؿ القصة تٮالف آخرىا؛ لاشتًاط البينة بالقتل على استحقاؽ السلب, بٍ دفع السلب لأبي قتادة بغتَ بينة, كأجاب الكرماني (ٓ) بأف ات٠صم اعتًؼ؛ فقاـ مقاـ البينة, قلت: كالبينة لا تنحصر بُ الشهادة بل كلما كشف اتٟق تٝي بينة (ٔ). (ُ) صحيح البخارم: ْ/ّّٓ, ّّٔ رقم: (َُٕٕ). (ِ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ُِٓ, كقاؿ بُ النهاية: قولو: (أيصىيٍبًغى ) يصفو بالضعف كالعجز كات٢واف, تشبيو بالأصبغ كىو نوع من الطيور ضعيف. ضعيف. النهاية بُ غريب اتٟديث: ّ/َُ. (ّ) شرح الكرماني: ِْ/ُِٔ. (ْ) ىو: عبد ا﵁ بن صابّ بن ت٤مد بن مسلم اتٞهتٍ, مولاىم, أبو صابّ ات١صرم كاتب الليث بن سعد, ركل عن: عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن أبي سلمة ات١اجشوف, كالليث بن سعد, كمعاكية بن صابّ اتٟضرمي, كغتَىم, كركل عنو: أبو عبيد القاسم بن سلبـ, كت٤مد بن أبي اتٟستُ السمناني, كت٤مد بن ت٭تِ الذىلي, كغتَىم, (ت: ِِّىػ). ينظر: تهذيب الكماؿ: ُٓ/ٖٗ. (ٓ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ُِٔ.

عدد الصفحات ٣٥٦

ي, كغتَىم, كركل عنو: أبو عبيد القاسم بن سلبـ, كت٤مد بن أبي اتٟستُ السمناني, كت٤مد بن ت٭تِ الذىلي, كغتَىم, (ت: ِِّىػ). ينظر: تهذيب الكماؿ: ُٓ/ٖٗ. (ٓ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ُِٔ. (ٔ) ينظر: فتح البارم: ُّ/َُٔ.

عدد الصفحات ٣٥٦

357 قولووَقَاؿَ بػَعْضُهُمْ ) يعتٍ أىل العراؽ ( يػَقْضِي بِعِلْمِوِ فِي الأَمْوَاؿِ, وَلََّ يػَقْضِي فِي غَيْرِىَا ) كىو قوؿ أبي حنيفة, كأبي يوسف, ك(ُ)قاؿ أبو(ِ) علي الكرابيسي: قاؿ الشافعي تٔصر فيما يبلغتٍ عنو أنو قاؿ: إف كاف القاضي عدلان لا ت٭كم بعلمو بُ حدو, كلا قصاصو؛ إلا ما أقر بو بتُ يديو, كت٭كم بُ كل اتٟقوؽ تٔا علمو قبل أف يلي القضاء أك بعده(ّ). قولو: (وَلَكِنَّ ) بالتشديد, كبُ نسخة بالتخفيف, ك (تػَعَرُّض) بالرفع (ْ). قولو: (وَإِيقَاعًا) عطفان على (تػَعَرُّضًا)(ٓ). قولو: (فػَقَاؿَ: إِنػَّهَا (ٔ) صَفِيَّةُ ) ىو طرؼ من اتٟديث الذم كصلو بعد(ٕ). [حَدَّثػَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّوِ الأُوَيْسِيُّ, حَدَّثػَنَا إِبػْرَاىِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَلِيّْ بْنِ حُسَيْنٍ, أَفَّ النَّبِيَّ ػ  ػ أَتػَتْوُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فػَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا, فَ مَرَّ بِوِ رَجُلاَفِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاىُمَا, فػَقَاؿَ: «إِنَّمَا ىِيَ صَفِيَّةُ », قَالََّ: سُبْحَافَ اللَّوِ, قَاؿَ«إِفَّ الشَّيْطَافَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَـَ مَجْرَى الدَّـِ »رَوَاهُ شُعَيْبٌ, وَابْنُ مُسَافِرٍ, وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ, وَإِسْحَاؽُ بْنُ يَحْيَى, عَنِ الزُّىْرِيّْ, عَنْ عَلِيٍّ يػَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ, عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيّْ ػ  ػ](ٖ) قولو: (حَدَّثػَنَا عَبْدُ العَزِيزِ.(ٗ)..إلى آخر الحديث) ككجو الاستدلاؿ بو ت١ن منع اتٟكم بالعلم أنو ػ  ػ كره أف يقع بُ قلب الأنصارًيػىتٍُ (َُ) من ك سوسة الشيطاف شيء؛ فمراعاة نفي التهمة عنو مع عصمتو؛ تقتضي مراعاة نفي التهمة عمن ىو دكنو (ُُ). ٕٕػ قولو: بَابُ أَمْرِ الوَالِي إِذَا وَجَّوَ أَمِيرَيْنِ [إِلَى مَوْضِعٍ: أَفْ يػَتَطَاوَعَا وَلََّ يػَتػَعَاصَيَا](ُِ). كقولو: (وَلََّ يػَتػَعَاصَيَا) تٔهملتتُ, كياء تٖتانية, كلبعضهم تٔعجمتتُ, كموحدة(ُّ). (ُ) سقطت الواك بُ (ب). (ِ) قولو: أبو, ساقط بُ (ب). (ّ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُُٔ. (ْ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُُٔ. (ٓ) فتح البارم: ُّ/ُُٔ. (ٔ) ىذه اللفظة غتَ موجودة بُ حديثي الباب. (ٕ) فتح البارم: ُّ/ُِٔ. (ٖ) صحيح البخارم: ْ/ّّٔ, رقم: ( ُُٕٕ). (ٗ) ىو: عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن ت٭تِ بن عمرك بن أكيس بن سعد بن أبي سرح القرشي العامرم الأكيسي, أبو القاسم ات١دني, ركل عن: إبراى يم بن سعد الزىرم, كسليماف بن بلبؿ, كعبد الرتٛن بن أبي الزناد, كغتَىم, كركل عنو: البخارم, كإبراىيم بن سعيد اتٞوىرم, كأبو زرعة عبيد ا﵁ بن عبد الكرنً الرازم, كغتَىم, (ت: ُُِىػ كقيل غتَىا). ينظر: تهذيب الكماؿ: ُٖ/َُٔ. (َُ) قولو: الأنصاريتُ, مطموس بُ (ب). (ُُ) فتح البارم: ُّ/ُِٔ. (ُِ) بُ النسختتُ بدت٢ا: ابْ. صحيح البخارم: ْ/ّّٔ. (ُّ) فتح البارم: ُّ/ُِٔ.

عدد الصفحات ٣٥٧

358 [عَنْ أَبِي بػُرْدَةَ , قَاؿَ: بػَعَثَ النَّبِيُّ ػ  ػ أَبِي, وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ, إِلَى اليَمَنِ, فػَقَاؿَ «يَسّْرَا وَلََّ تػُعَسّْرَا وَبَشّْرَا وَلََّ تػُنػَفّْرَا, وَتَطَاوَعَا»فػَقَاؿَ لَوُ أَبُو مُوسَى إِنَّوُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا البِتْعُ, فػَقَاؿَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاـٌ», وَقَاؿَ النَّضْرُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَيَزِيدُ بْنُ ىَارُوفَ, وَوَكِيعٌ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بػُرْدَةَ, عَنْ أَبِيوِ , عَنْ جَدّْهِ, عَنِ النَّبِيّْ ػ  ػ](ُ) قولو: (وَتَطَاوَعَا) أم: توافقا بُ اتٟكم, كلا تٗتلفا؛ لأف ذلك يؤدم إبٔ اختلبؼ أتباعكما فيفضي إبٔ العداكة بٍ ا﵀اربة, كات١رجع بُ الاختلبؼ إبٔ ما جاء بُ الكتاب كالسنة (ِ). ٖٕػ قولو: بَابُ إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ,[ وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَافُ بْنُ عَفَّافَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ](ّ). الأصل فيو عموـ ات٠بر, ككرد الوعيد بُ التًؾ من قولو: «كىمىنٍ بٓىٍ ت٬يًبً الدَّعٍوىةى فػىقىدٍ عىصىى اللَّوى كىرىسيولىوي »(ْ). [عَنْ أَبِي مُوسَى, عَنِ النَّبِيّْ ػ ػ , قَاؿَ«فُكُّوا العَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ »](ٓ) قولو: (العَانِيَ ) أم: الأستَ بُ أيدم الكفار, كالظلمة(ٔ). قولو: (وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ) قاؿ ابن بطاؿ(ٕ): كلا ينبغي للقاضي أف ت٬يب الدعوة إلا بُ الوليمة خاصة, بٍ إف شاء أكل, كإف شاء ترؾ, كالتًؾ أحب إلينا؛ لأنو أنزه؛ إلا أف يكوف أخان بُ ا﵁, كخالص قرابة أك مودة(ٖ). (ُ) صحيح البخارم: ْ/ّّٔ, رقم: ( ُِٕٕ). (ِ) فتح البارم: ُّ/ُِٔ. (ّ) صحيح البخارم: ْ/ّّٔ. (ْ) صحيح البخارم: ّ/ُّٖ, رقم: ( ُٕٕٓ), كلفظو: «كىمىنٍ تػىرىؾى الدَّعٍوىةى فػىقىدٍ عىصىى اللَّوى كىرىسيولىوي ػ  ػ»فتح البارم ُّ/ُّٔ. (ٓ) صحيح البخارم: ْ/ّّٔ, رقم: ( ُّٕٕ). (ٔ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ُِٖ. (ٕ) شرح ابن بطاؿ: ٖ/ِْٕ. (ٖ) ينظر: فتح البارم: ُّ/ُْٔ.

عدد الصفحات ٣٥٨