المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

سلم القاري لصحيح البخاري للعلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل من بداية كتاب القدر إلى نهاية كتاب التوحيد دراسة وتحق.

فاروق بن هادي علي يحيى الخولاني

صفحة ١٥ من ٤٧

221 الصَّحِيفَةَ, فَأَتػَوْا بِهَا رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ , فػَقَاؿَ عُمَرُ: يَا رَسُ وؿَ اللَّوِ, قَدْ خَافَ اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَالمُؤْمِنِينَ, دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنػُقَوُ, فػَقَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ«يَا حَاطِبُ, مَا حَمَلكَ عَلَى مَا صَنػَعْتَ »قَاؿَ: يَا رَسُوؿَ اللَّوِ, مَا لِي أَفْ لََّ أَكُوفَ مُؤْمِنًا بِاللَّوِ وَرَسُولِوِ؟ وَ لَكِنّْي أَرَدْتُ أَفْ يَكُوفَ لِي عِنْدَ القَوْـِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَىْلِي وَمَالِي, وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلََّّ لَوُ ىُنَالِكَ مِنْ قػَوْمِوِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّوُ بِوِ عَنْ أَىْلِوِ وَمَالِوِ, قَاؿَ : «صَدَؽَ, لََّ تػَقُولُوا لَوُ إِلََّّ خَيػْرًا»قَاؿَ: فػَعَادَ عُمَرُ فػَقَاؿَ: يَا رَسُوؿَ اللَّوِ, قَدْ خَافَ اللَّوَ وَرَسُولَوُ وَالمُؤْمِنِينَ, دَعْنِي فَلََِضْرِبْ عُنػُقَوُ, قَاؿَ: " أَوَلَيْسَ مِنْ أَىْلِ بَدْرٍ, وَمَا يُدْرِيكَ, لَعَلَّ اللَّوَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فػَقَاؿَ: اعْمَلُوا مَ ا شِئْتُمْ, فػَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الجَنَّةَ " فَاغْرَوْرَقَتْ عَيػْنَاهُ, فػَقَاؿَ: اللَّوُ وَرَسُولُوُ أَعْلَمُ. قَاؿَ أَبُو عَبْدِ اللَّوِ: " خَاخٍ أَصَحُّ, وَلَكِنْ كَذَا قَاؿَ أَبُو عَوَانَةَ: حَاجٍ, وَحَاجٍ تَصْحِيفٌ, وَىُوَ مَوْضِعٌ, وَىُشَيْمٌ يػَقُ وؿُ: خَاخٍ " ] قولوعَنْ فُلاَفٍ ) ىو سعد بن عبيدة(ُ). قولو: (وَحِبَّافُ ) بالكسر كات١وحدة, كغلط من ضبطو بالفتح (ِ). قاؿ بُ ات١صباح: كبُ بعضها « حياف » بالتحتية, كىو كىم قالو: الغسا(ّ).(ْ) قولو: (لََّ أَبَا لَكَ ) جرت عادتهم ُّذا اللفظ من غتَ إرادة حقيقة مع ناه(ٓ). (ُ) ىو: سىعٍد بن عيبىيدة السلمي, أبو تٛزة الكوبُ,ركل عن: البراء بن عازب, كحباف بن عطية, كعبد ا﵁ بن عمر بن ات٠طاب, كغتَىم, كركل عنو: إتٝاعيل بن عبد الرتٛن السدم, كجابر بن يزيد اتٞعفي, كحصتُ بن عبد الرتٛن, كغتَىم, كركل لو اتٞماعة.(ت: ّّٓىػ كقيل غتَىا) . ينظر: رجاؿ صحيح البخارم: َّٓ, رقم: ( ِّْ) , كتهذيب الكماؿ: َُ/َِٗ. (ِ) ينظر: التنقيح لألفاظ اتٞامع الصحيح: لبدر الدين الزركشي, (ت: ْٕٗىػ) , ت: ت٭تِ ت٤مد اتٟكمي, مكتبة الرشد ػ الرياض, ط ِ, ُِْٓىػ ػ ََِْـ: ّ/ُِِٕ, ك فتح البارم: ُِ/َّٔ. (ّ) ىو: أبو علي اتٟستُ بن ت٤مد بن أتٛد الغساني اتٞياني الأندلسي ا﵀دث؛ كاف إمامان بُ اتٟديث كالأدب كالرجاؿ, كلو كتاب مفيد تٝاه " تقييد ات١همل كت٘ييز ات١شٍكًل " ضبط فيو كل لفظ يقع فيو اللبس من رجاؿ الصحيحتُ. (ت: ْٖٗىػ) . ينظر: بغية ات١لتمس بُ تاريخ رجاؿ أىل الأندلس, لأتٛد بن ت٭تِ بن أتٛد, أبو جعفر الضبي (ت: ٗٗٓىػ) , دار الكاتب العربي – القاىرة, ُٕٔٗ ـ: ٗٗٓ, كفيات الأعياف: ِ/َُٖ. (ْ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ٕٓ. (ٓ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ٖٓ.

عدد الصفحات ٢٢٠

221 قولوخَاخٍ ) موضع معركؼ بتُ مكة كات١دينة(ُ), قاؿ فيو أبو عوانة(ِ)[ِٕٓ/أ قاؿ البخارم: ىذا تصحيف (ّ). قولو: (فَلََِضْرِبْ [)ُِٓ/ب« كي » أك ت٣زكـ بػ« لاـ الأمر ». زاد بُ ات١صباح: بالرفع (ْ). (ُ) قاؿ القاضي عياض: ركضة خاخ تٓاءين معجمتتُ, موضع بقرب تٛراء الأسد من ات١دينة كذا ىو الصحيح كذكر البخارم من ركاية أبي عوانة: حاج, بإت٫اؿ الأكبٔ كآخره جيم, كىو كىم من أبي عوانة, كحكى الصابوني: أنو موضع قريب من متٌ كالأكؿ الصحيح. ينظر: مشارؽ الأنوار: ُ/َِٓ. (ِ) ىو: الإماـ اتٟافظ الكبتَ اتٞواؿ, أبو عوانة يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم بن يزيد النيسابورم, صاحب "ات١سند الصحيح"؛ الذم خرجو على صحيح مسلم, تٝع باتٟرمتُ, كالشاـ, كمصر, كاليمن, كالثغور, كالعراؽ, كاتٞزيرة, كخراساف, كفارس, كأصبهاف. كأكثر التًحاؿ, كبرع بُ ىذ ا الشأف, (ت: ِّٔىػ) . ينظر: تهذيب الكماؿ: ُُ/ِٔٓ. (ّ) ينظر ات١تن بُ ىذا الباب. (ْ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ٗٓ.

عدد الصفحات ٢٢١

222 ٛػ قولو: كِتَابُ الإِكْرَاهِ. [ وَقػَوْؿِ اللَّوِ تػَعَالَى ﴿إِلاَّ مَـْ أُـْرِهَ وَؿَؾْبُفُ مُطْؿَئِـٌّ بِالإِيمََنِ وَفَؽِـْ مَـْ ذََحَ بِافؽُػْرِ صَدْرًا ؾَعَؾَقْفِؿْ ؽَضَبٌ مِـَ اللََِّّ وَلََُؿْ ظَذَابٌ ظَظِقؿٌ ﴾النحل: َُٔ], وَقَاؿَ ﴿إِلاَّ أَنْ تَتَّؼُقا مِـْفُؿْ تُ ؼَاةً ﴾آؿ عمراف: ِٖ]«وَىِيَ تَقِيَّةٌ» . وَقَاؿَ ﴿إِنَّ افَّذِيـَ تَقَؾَّاهُؿُ ادَلًَئِؽَةُ طَادِِل أَكْػُسِفِؿْ ؿَافُقا ؾِقؿَ ـُـْتُؿْ ؿَافُقا ـُـَّا مُسْتَضْعَػِغَ فِِ الَِ رْضِ ﴾النساء: ٕٗ]- إِلَى قػَوْلِوِ - ﴿ظَػُقًّا ؽَػُقرًا ﴾النساء: ّْ]وَقَاؿَ: ﴿وَادُسْتَضْعَػِغَ مِـَ افرِّجَالِ وَافـِّسَاءِ وَافقِفْدَانِ افَّذِيـَ يَؼُقفُقنَ رَبَّـَا أَخْرِجْـَا مِـْ هَذِهِ افؼَرْيَةِ افظَّالِِِ أَهْؾُفَا وَاجْعَؾْ فَـَا مِـْ فَدُكْؽَ وَفِقًّا وَاجْعَؾْ فَـَا مِـْ فَدُكْؽَ كَصِرًا ﴾[النساء ٕٓ]« :فػَعَذَرَاللَّوُ المُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لََّ يَمْتَنِعُوفَ مِنْ تػَرْؾِ مَا أَمَرَ اللَّوُ بِوِ, وَالمُكْرَهُ لََّ يَكُوفُ إِلََّّ مُسْتَضْعَفًا, غَيػْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِوِ »وَقَاؿَ الحَسَنُ «التَّقِيَّةُ إِلَى يػَوْـِ القِيَامَةِ»وَقَاؿَ ابْنُ عَبَّاسٍ, فِيمَنْ يُكْرِىُوُ اللُّصُوصُ فػَيُطَلّْقُ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»وَبِوِ قَاؿَ ابْنُ عُمَرَ, وَابْنُ الزُّبػَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ, وَالحَسَنُ, وَقَاؿَ النَّبِيُّ ػ  ػ«الأَعْمَاؿُ بِالنػّْيَّةِ »](ٔ) [قولو: (كِتَابُ الإِكْرَاهِ])(ِ) كىو(ّ): إلزاـ الغتَ تٔا لا يريده (ْ). قولو: (التَّقِيَّةُ إِلَى يػَوْـِ القِيَامَةِ ) أم: حكمها باؽو لا تٮتص بزمن النبي ػ  ػ(ٓ). [عَنْ أَبِي ىُرَيػْرَةَ: أَفَّ النَّبِيَّ ػ  ػ كَافَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ, وَسَلَمَةَ بْنَ ىِشَ اـٍ, وَالوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ, اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ, اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ, وَابػْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ »](ٔ) ٔػ قولو: بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ [ وَالقَتْلَ وَالهَوَافَ عَلَى الكُفْرِ ](ٕ). [عَنْ أَنَسٍ ػ  ػ , قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيوِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَافِ: أَفْ يَكُوفَ اللَّوُ وَرَسُولُوُ أَحَبَّ إِلَيْوِ مِمَّا سِوَاىُمَا, وَأَفْ يُحِبَّ المَرْءَ لََّ يُحِبُّوُ إِلََّّ لِلَّوِ, وَأَفْ يَكْ رَهَ أَفْ يػَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَفْ يػُقْذَؼَ فِي النَّارِ ". عَنْ إِسْمَاعِيلَ, سَمِعْتُ قػَيْسًا, سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ, يػَقُوؿُ: «لَقَدْ رَأَيػْتُنِي وَإِفَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلاَـِ وَلَوْ انػْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فػَعَلْتُمْ بِعُثْمَافَ, كَافَ مَحْقُوقًا أَفْ يػَنػْقَضَّ » (ُ) صحيح البخارم: ْ/ِْٖ. (ِ) أضفتها ت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا. (ّ) أم: الإكراه. (ْ) فتح البارم: ُِ/ُُّ. (ٓ) شرح الكرماني: ِْ/ِٔ. (ٔ) صحيح البخارم: ْ/ِْٖ, رقم: ( َْٗٔ). (ٕ) بُ النسختتُ, بدت٢ا ابْ. صحيح البخارم: ْ/ِْٖ.

عدد الصفحات ٢٢٢

223 عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتّْ, قَاؿَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُوؿِ اللَّوِ ػ  ػ وَىُوَ مُتػَوَسّْدٌ بػُرْدَةً لَوُ فِي ظِلّْ الكَعْبَةِ فػَقُلْنَا: أَلََّ تَسْتػَنْصِرُ لَنَا أَلََّ تَدْعُو لَنَا؟ فػَقَاؿَ: «قَدْ كَافَ مَ نْ قػَبػْلَكُمْ, يػُؤْخَذُ الرَّجُلُ فػَيُحْفَرُ لَوُ فِي الأَرْضِ, فػَيُجْعَلُ فِيهَا, فػَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فػَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِوِ فػَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ, وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ, مَا دُوفَ لَحْمِوِ وَعَظْمِوِ, فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِوِ , وَاللَّوِ لَيَتِمَّنَّ ىَذَا الأَمْرُ, حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنػْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ, لََّ يَخَاؼُ إِلََّّ اللَّوَ, وَالذّْئْبَ عَلَى غَنَمِوِ, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتػَعْجِلُوفَ »](ُ) كاف بلبؿ ت٦ن اختار الضرب كات٢واف على التلفظ بالكفر, ككذلك خبَّ اب ات١ذكور بُ ىذا الباب كمن ذكر معو, كأف كالدم عمار ماتا تٖت العذاب, كت١ا بٓ يكن ذلك على شرط الصحة اكتفى ات١صنف تٔا يدؿ عليو(ِ). قولو: (كَمَا يَكْرَهُ أَفْ يػُقْذَؼَ (ّ) فِي النَّارِ ) كجو أخذ التًتٚة منو أنو سول بتُ كراىية الكفر ككراىية دخوؿ النار, كالقتل ك الضرب كات٢واف أسهل عند ات١ؤمن من دخوؿ النار(ْ). قولو: (يقوؿ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ...الخ ) ىو ظاىر فيما ترجم لو؛ لأفَّ سعيدان كزكجتو أخت عمر اختارا ات٢واف على الكفر, كُّذا يظهر مناسبة اتٟديث للتًتٚة(ٓ). ٕػ قولو: بَابُ فِي بػَيْعِ المُكْرَهِ وَنَحْوِهِ, فِي الحَقّْ وَغَيْرِهِ. قاؿ ابن ات١نتَ: ترجم باتٟق كغتَه كبٓ يذكر إلا الشق الأكؿ, كت٬اب بأف مراده باتٟق الدَّين, كبغتَه ما عداه ت٦ا يكوف بيعو لازما؛ لأف اليهود أكرىوا على بيع أموات٢م لا لدىين عليهم(ٔ). [عَنْ أَبِي ىُرَيػْرَةَ ػ ػ , قَاؿَ: بػَيػْنَمَا نَحْ نُ فِي المَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيػْنَا رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ , فػَقَاؿَ«انْطَلِقُوا إِلَى يػَهُودَ »فَخَرَجْنَا مَعَوُ حَتَّى جِئػْنَا بػَيْتَ المِدْرَاسِ, فػَقَاـَ النَّبِيُّ ػ  ػ فػَنَادَاىُمْ«يَا مَعْشَرَ يػَهُودَ, أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا»فػَقَالُوا: قَدْبػَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ, فػَقَاؿَ: «ذَلِكَ أُرِيدُ »ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ, فػَقَالُوا: قَدْ بػَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ, ثُمَّ قَاؿَ الثَّالِثَةَ, فػَقَاؿَ: «اعْلَمُوا أَفَّ الأَرْضَ لِلَّوِ وَرَسُولِوِ, وَإِنّْي أُرِيدُ أَفْ أُجْلِيَكُمْ, فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِوِ شَيْئًا فػَلْيَبِعْوُ, وَإِلََّّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّوِ وَرَسُولِوِ »](ٕ) قولو: (المِدْرَاسِ ) بكسر ات١يم كآخره مهملة مفعاؿ من الدرس, كات١راد بو كبتَ اليهود, كنيسًبى البيت إليو؛ لأنو كاف صاحب دراسة كتبهم, أم: قراءتها (ٖ). (ُ) صحيح البخارم: ْ/ِْٖ, ِٖٓ, رقم: ( ُْٗٔػ ّْٗٔ). (ِ) فتح البارم: ُِ/ُّٔ. (ّ) كقع بُ النسختتُ: كما يكره أف يعذب بُ النار, كلعلو تصحيف لكلمة: يقذؼ, صحيح البخارم: ْ/ِْٖ. (ْ) فتح البارم: ُِ/ُّٔ. (ٓ) فتح البارم: ُِ/ُّٔ. (ٔ) ينظر: ات١توارم: ُ/َّّ, ك التنقيح: ّ/ ُِِٗ, كفتح البارم: ُِ/ُّٕ. (ٕ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٓ, رقم: ( ْْٗٔ). (ٖ) فتح البارم: ُِ/ُّٖ, التوشيح: ٗ/َْٔٔ.

عدد الصفحات ٢٢٣

224 ٖػ قولو: بَابُ لََّ يَجُوزُ نِكَاحُ المُكْرَهِ,[ ﴿ وَلاَ تُؽْرِهُقا ؾَتَقَاتِؽُؿْ ظَذَ افبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تََُصُّـًا فِتَبْتَغُقا ظَرَضَ الحَقَاةِ افدُّكْقَا وَمَـْ يُؽْرِهفُـَّ ؾَنِنَّ اللَََّّ مِـْ بَعْدِ إِـْرَاهِفِـَّ ؽَػُقرٌ رَحِقؿٌ ﴾ النو ر: ّّ](ُ) [المُكْرَهِ])(ِ) بفتح الراء(ّ). [(ْ) ﴿ وَلََّ تُؽْرِهُقا فَتَقَاتِؽُؿْ ﴾ تٚع فتاة كات١راد ُّا الأمة ككذا ات٠ادـ كلو كانت حرة, كحكمة التقييد بقولو: ﴿ إِنْ أَرَدْنَ تَََصُّـًا ﴾ أف الإكراه لا يتأتى إلا بإرادة التحصتُ؛ لأف ات١طيعة لا تسم ى مكرىة, فالتقدير: فتياتكم ال(ٓ) عادتهن بالبغاء(ٔ). [حَدَّثػَنَا يَحْيَى بْنُ قػَزَعَةَ, حَدَّثػَنَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ, عَنْ أَبِيوِ, عَنْ عَبْدِ الر حْمَنِ, وَمُجَمّْعٍ, ابػْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيّْ, عَ نْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَاـٍ الأَنْصَارِيَّةِ: أَفَّ أَبَاىَا زَوَّجَهَا وَىِيَ ثػَيّْبٌ فَكَرِىَتْ ذَلِكَ «فَأَتَتِ النَّبِيَّ ػ  ػ فػَرَدَّ نِكَاحَهَا»](ٕ) قولو: (ابْنِ جَارِيَةَ ) ضد الواقفة يقاؿ لو صحبة(ٖ). [عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّوُ عَنػْهَا, قَالَتْ : قػُلْتُ: يَا رَسُوؿَ اللَّوِ, يُسْتَأْمَرُ النّْسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَاؿَ: «نػَعَمْ» قػُلْتُ: فَإِفَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فػَتَسْتَحْيِي فػَتَسْكُتُ؟ قَاؿَ«سُكَاتػُهَا إِذْنػُهَا»](ٗ) ٗػ قولو: بَابُ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَىَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَوُ لَ مْ يَجُزْ. [ وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ «فَإِفْ نَذَرَ المُشْتَرِي فِيوِ نَذْرًا, فػَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِوِ, وَكَذَلِكَ إِفْ دَبػَّرَهُ »](َُ) [ لَمْ يَجُزْ ](ُُ) أم: ذلك البيع كات٢بة(ُِ). (ُ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٓ. (ِ) أضفتها ت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا. (ّ) يعتٍ بُ قولو: ات١كره. فتح البارم: ُِ/ُّٗ. (ْ) أضفتها ت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا. (ٓ) سقطت من (أ). (ٔ) فتح البارم: ُِ/ُّٗ. (ٕ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٓ, رقم: ( ْٓٗٔ). (ٖ) شرح الكرماني: ِْ/ٓٔ. (ٗ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٓ, رقم: ( ْٔٗٔ). (َُ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٔ. (ُُ) أضفتها ت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا. (ُِ) فتح البارم: ُِ/َِّ.

عدد الصفحات ٢٢٤

225 قولووَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ (ُ)) قالوا (ِ) إذا قاؿ البخارم ذلك فه و يريد اتٟنفية كأراد ىاىنا أنهم ناقضوا مذىبهم(ّ). قولو: (وَكَذَلِكَ (ْ) إِفْ دَبػَّرَهُ ) أم ينعقد التدبتَ(ٓ). [عَنْ جَابِرٍ ػ ػ , أَفَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبػَّرَ مَمْلُوكًا, وَلَمْ يَكُنْ لَوُ مَاؿٌ غَيػْرُهُ, فػَبػَلَغَ ذَلِكَ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ فػَقَاؿَ: «مَنْ يَشْتَرِيوِ مِنّْي »فَاشْتػَرَاهُ نػُعَيْمُ بْنُ النَّحَّاـِ بِثَمَافِ مِائَةِ دِرْىَمٍ قَاؿَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يػَقُوؿُ: عَبْدًا قِبْطِيِّا, مَاتَ عَاـَ أَوَّؿَ ](ٔ) ٘ػ قولو: بَابٌ (ٕ) مِنَ الإِكْرَاهِ, [كُرْىًا وَكَرْىًا وَاحِدٌ ](ٛ). أم: من تٚلة ما كرد بُ كراىية (ٗ) الإكراه ت١ا تضمنتو الآية (َُ).(ُُ) قولو: (كَرْىًا) بالفتح, ك (كُرْىًا) بالضم(ُِ). [عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَاؿَ: الشَّيْبَانِيُّ, وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ, وَلََّ أَظُن وُ إِلََّّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَنػْهُمَا: ﴿ يَا أَيَُُّّا افَّذِيـَ آمَـُقا لاَ يََِؾُّ فَؽُؿْ أَنْ تَرِثُقا افـِّسَاءَ ـَرْهًا ﴾ النساء: ُٗ] الآيَةَ قَاؿَ: " كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَافَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِوِ: إِفْ شَاءَ بػَعْضُهُمْ تػَزَوَّ جَهَا, وَإِفْ شَاءُوا زَوَّجَهَا, وَإِفْ شَاءُوا لَمْ يػُزَوّْجْهَا, فػَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَىْلِهَا, فػَنػَزَلَتْ ىَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ " ](ُّ). (ُ) كقع بُ النسختتُ: كبو قاؿ بعض الناس, كلعلو تصحيف. (ِ) قلت: القائل ىو ابن التتُ كما نقلو عنو اتٟافظ ابن حجر بُ فتح البارم, ينظر: فتح البارم: ّ/ّْٔ. (ّ) شرح الكرماني: ِْ/ٔٔ. (ْ) بُ النسختتُ: ككذا, كلعلو تصحيف. (ٓ) فتح البارم: ُِ/َِّ. (ٔ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٔ, رقم: ( ْٕٗٔ). (ٕ) كلمة: باب ساقطة بُ (ب). (ٖ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٔ. (ٗ) كلمة: كراىية, مطموسة بُ (ب). (َُ) قلت: الآية ىي قولو تعابٔ: ﴿ يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا لاى ت٭ىًلُّ لىكيمٍ أىفٍ تىرًثيوا النٍّسىاءى كىرٍىنا ﴾ ُٗ] (ُُ) فتح البارم: ُِ/َِّ. (ُِ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ٕٔ. (ُّ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٔ, رقم: ( ْٖٗٔ).

عدد الصفحات ٢٢٥

226 ٙػ قولو: بَابُ إِذَا اسْتُكْرِىَتِ المَرْأَةُ عَلَى الزّْنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيػْهَا لِقَوْلِوِ تػَعَالَى: ﴿ وَمَـْ يُؽْرِهفُـَّ ؾَنِنَّ اللَََّّ مِـْ بَعْدِ إِـْرَاهِفِـَّ ؽَػُقرٌ رَحِقؿٌ ﴾ النور: ّّ]. استشكل تعليق ات١غفرة ت٢ن لأف ال (ُ) تكره غتَ آتٙة, كأجيب: باحتماؿ أف يكوف الإكراه ات١ذكور كاف دكف ما ما اعتبر شرعان؛ فرتٔا قصرت عن اتٟد الذم تعذر بو فتأبٍ, فيناسب تعليق ات١غفرة (ِ). [وَقَاؿَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَفَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبػَيْدٍ, أَخْبػَرَتْوُ «أَفَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الخُمُسِ, فَاسْتَكْرَىَهَا حَتَّى اقػْتَضَّهَا, فَجَلَدَهُ عُمَرُ, الحَدَّ وَ نػَفَاهُ, وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّوُ اسْتَكْرَىَهَا» قَاؿَ الزُّىْرِيُّ: " فِي الأَمَةِ البِكْرِ يػَفْتَرِعُهَا الحُرُّ: يُقِيمُّ ذَلِكَ الحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ العَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ, وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثػَّيّْبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْـٌ, وَلَكِنْ عَلَيْوِ الحَدُّ "](ّ) قولو: (اقػْتَضَّهَا) بقاؼ كضاد معجمة من « القضة» كىي عذرة البكر (ْ). قولو: (يػَفْتَرِعُهَا) بفاء كعتُ مهملة: يفتضها(ٓ). قولو: (الحَكَمُ ) بفتحتتُ, أم: الذم ت٭كم تٔوجب الافتًاع (ٔ). قولو: (بِقَدْرِ قِيمَتِهَا)(ٕ) أم: تسقط قيمتها, كحاصلو التفاكت بتُ كونها بكران أك ثيبان, كمعتٌ: تقيم تقوـ أك من من قامت الأمة مائة دينار إذا بلغت قيمتها(ٖ). [عَنْ أَبِي ىُرَيػْرَةَ, قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ: " ىَاجَرَ إِبػْرَاىِيمُ بِسَارَةَ, دَخَلَ بِهَا قػَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوؾِ, أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ, فَأَرْسَلَ إِلَيْوِ: أَفْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا, فَأَرْسَلَ بِهَا, فػَقَاـَ إِلَ يػْهَا, فػَقَامَتْ تػَوَضَّأُ وَتُصَلّْي, فػَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِفْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ, فَلاَ تُسَلّْ طْ عَلَيَّ الكَافِرَ, فػَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِوِ "](ٗ) قولو: (ىَاجَرَ إِبػْرَاىِيمُ ) أم: من العراؽ إبٔ الشاـ (َُ). (ُ) بُ (ب) الذم. (ِ) فتح البارم: ُِ/ُِّ. (ّ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٔ, رقم: ( ْٗٗٔ). (ْ) ينظر: غريب اتٟديث, لأبي سليماف تٛد بن ت٤مد ات١عركؼ بات٠طابي (ت: ّٖٖىػ), تح: عبد الكرنً إبراىيم الغرباكم, دار الف كر َُِْىػ - ُِٖٗـ: ُ/ُّْ, كفتح البارم: ُِ/ِِّ, كالتوشيح: ٗ/َْٖٔ. (ٓ) تهذيب اللغة: ِ/ُِٓ, كشرح الكرماني: ِْ/ٖٔ, ك التنقيح: ّ/ُِِٗ, كفتح البارم: ُِ/ِِّ. (ٔ) شرح الكرماني: ِْ/ٖٔ. (ٕ) بُ النسختتُ: بقدر تٙنها. (ٖ) شرح الكرماني: ِْ/ٖٔ. (ٗ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٔ, رقم: ( َٓٗٔ). (َُ) شرح الكرماني: ِْ/ٗٔ.

عدد الصفحات ٢٢٦

227 قولوفػَغُطَّ ) بضم الغتُ, أم: غم, كقيل: تضيٌق(ُ). قولو: (رَكَضَ ) حرؾ (ِ). ٚػ قولو: بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِوِ [: إِنَّوُ أَخُوهُ, إِذَا خَاؼَ عَلَيْوِ القَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ ", وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَاؼُ, فَإِنَّوُ يَذُبُّ عَنْوُ المَظَالِمَ, وَيػُقَاتِلُ دُونَوُ وَلََّ يَخْذُلُوُ, فَإِفْ قَاتَلَ دُوفَ المَظْلُوـِ فَلاَ قػَوَدَ عَلَيْوِ وَلََّ قِصَاصَ. وَإِفْ قِيلَ لَوُ: لَتَشْرَ بَنَّ الخَمْرَ, أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ, أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَؾَ, أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ, أَوْ تػَهَبُ ىِبَةً, وَتَحُلُّ عُقْدَةً, أَوْ لَنػَقْتػُلَنَّ أَبَاؾَ أَوْ أَخَاؾَ فِي الإِسْلاَـِ, وَمَا أَشْبَوَ ذَلِكَ, وَسِعَوُ ذَ لِكَ " لِقَوْؿِ النَّبِيّْ ػ  ػ«المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ» وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَوُ لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ, أَوْ لَتَأْكُلَنَّ المَيْتَةَ, أَوْ لَنػَقْتػُلَنَّ ابػْنَكَ أَ وْ أَبَاؾَ, أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّـٍ, لَمْ يَسَعْوُ, لأَِفَّ ىَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ. ثُمَّ نَاقَضَ فػَقَاؿَ: إِفْ قِيلَ لَوُ: لَنػَقْتػُلَنَّ أَبَاؾَ أَوِ ابػْنَكَ, أَوْ لَتَبِيعَنَّ ىَذَا العَبْدَ, أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تػَهَبُ, يػَلْزَمُوُ فِي القِيَاسِ, وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنػَقُوؿُ: البػَيْعُ وَال هِبَةُ, وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِ لٌ. فػَرَّقُوا بػَيْنَ كُلّْ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّـٍ, وَغَيْرِهِ, بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلََّ سُنَّةٍ ", وَقَاؿَ النَّبِيُّ ػ  ػ: " قَاؿَ إِبػْرَاىِيمُ لَِّمْرَأَتِوِ: ىَذِهِ أُخْتِي, وَذَلِكَ فِي اللَّوِ " وَقَاؿَ النَّخَعِيُّ: «إِذَا كَافَ المُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَ نِيَّةُ الحَالِفِ, وَإِفْ كَافَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ المُسْتَحْلِفِ »](ّ) [قولو: بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِوِ : إِنَّوُ أَخُوهُ ](ْ)كجواب الشرط يأبٌ بعد (ٓ).(ٔ) قولو: (وَإِفْ قِيلَ لَوُ: لَتَشْرَبَنَّ الخَمْرَ ) إبٔ قولو (أَوْ لَنػَقْتػُلَنَّ أَبَاؾَ ...الخ) قاؿ ابن بطاؿ ما ملخصو: مراد البخارم أف من ىيدٍّدى بقتل كالده, أك بًقىتٍلً أخيو بُ الإسلبـ إف بٓ يفعل شيئا من ات١عاصي, أك يقر على نفسو بدينو ليس عليو, أك يهب شيئان لغتَه بغتَ طيب نفس منو, أك ت٭لُِٔ/ب اختياره؛ أنو يفعل تٚ يع ما ىيدًدى بو؛ لينجو أبوه من القتل ,ككذا أخوه ات١سلم(ٕ). قولو: (وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ ...الخ) ىذه ات١باحث مع اتٟنفية ظاىرة ات١ناسبة لكتاب الإكراه؛ كإف كاف الكرماني أنكر على البخارم إدخات٢ا ِٕٓ/أ(ٖ). [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَفَّ سَا لِمًا, أَخْبػَرَهُ: أَفَّ عَبْدَ اللَّوِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّوُ عَنػْهُمَا, أَخْبػَرَهُ: أَفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ قَاؿَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ, لََّ يَظْلِمُوُ وَلََّ يُسْلِمُوُ, وَمَنْ كَافَ فِي حَاجَةِ أَخِيوِ كَافَ اللَّوُ فِي حَاجَتِوِ » (ُ) ينظر: التنقيح:ّ/ُِِٗ, كفتح البارم: ٔ/ّّٗ. (ِ) شرح الكرماني: ِْ/ٗٔ, كالتوشيح: ٗ/َْٗٔ. (ّ) بُ النسختتُ: باب تٯتُ الرجل لصاحبو...ابْ, صحيح البخارم: ْ/ِٖٔ. (ْ) أضفتها لطوؿ الفصل بتُ الكلبـ. (ٓ) بُ (ب) أضاؼ ك لمة: اننهى. (ٔ) فتح البارم: ُِ/ِّّ. (ٕ) ينظر: شرح ابن بطاؿ: ٖ/َّٖ, كفتح البارم: ُِ/ِّْ. (ٖ) ينظر: شرح الكرماني: ِْ/ُٕ.

عدد الصفحات ٢٢٧

228 عَنْأَنَسٍ ػ  ػ , قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ«انْصُرْ أَخَاؾَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا »فػَقَاؿَ رَجُلٌ: يَا رَسُوؿَ اللَّوِ, أَنْصُرُهُ إِذَا كَافَ مَظْلُومًا, أَفػَرَأَيْتَ إِذَا كَافَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَاؿَ: «تَحْجُزُهُ, أَوْ تَمْنػَعُوُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِفَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ »](ُ) قولو: (تَحْجُزُهُ ) بالزام كبالراء, تٔعتٌ (ِ). (ُ) صحيح البخارم: ْ/ِٕٖ, رقم: ( ُٓٗٔ, ِٓٗٔ). (ِ) فتح البارم: ُِ/ِّٔ, كالتوشيح: ٗ/ََْٕ.

عدد الصفحات ٢٢٨

229 قولو: بسم الله الرحمن الرحيم ٜػ كِتَابُ الحِيَلِ. تٚع حيلة, كىي ما يتوصل بو إبٔ ات١قصود بطريق خفي, كىي عند العلماء على أقساـ تْسب اتٟامل عليها, فإف توصل ُّا بطريق مب اح إبٔ إبطاؿ حق أك إثبات باطل فهي حراـ, أك إبٔ إثبات حق أكدفع باطل فهي كاجبة أك مستحبة, كإف توصل ُّا بطريق مباح إبٔ سلبمة من كقوع بُ مكركه فهي مستحبة أك مباحة, أك إبٔ ترؾ مندكب فهي مكركىة. كقد اشتهر القوؿ باتٟيل عن اتٟنفية, كعن كثتَ منهم تقييد أعمات٢ا بقص د اتٟق, قاؿ صاحب ا﵀يط: أصل اتٟيل قولو تعابٔ: ﴿وَخُذْ بِقَدِكَ ضِغْثًا فَاضِْْبْ بِفِ وَلََّ تََْـَثْ ﴾ ص: ْْ] كالتباعد من الإبٍ فحسن, كإف كانت لإبطاؿ حق ات١سلم فلب, بل ىي إبٍ كعدكاف (ُ). ٔػ قولو: بَابٌ فِي تػَرْؾِ الحِيَلِ , وَأَفَّ لِكُلّْ امْرِئٍ مَا نػَوَى [ فِي الأَيْمَافِ وَغَيْرِىَا](ِ). [عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ, قَاؿَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ػ  ػ , يَخْطُبُ قَاؿَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ػ  ػ يػَقُوؿُ «يَا أَيػُّهَا النَّاسُ, إِنَّمَا الأَعْمَاؿُ بِالنػّْي ةِ, وَإِنَّمَا لَِّمْرِئٍ مَا نػَوَى, فَمَنْ كَانَتْ ىِجْرَتُوُ إِلَى اللَّوِ وَرَسُولِوِ, فَهِجْرَتُوُ إِلَى اللَّوِ وَرَسُولِوِ, وَمَنْ ىَاجَرَ إِلَى دُنػْيَا يُصِيبػُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يػَتػَزَوَّجُهَا, فَهِجْرَتُوُ إِلَى مَا ىَاجَ رَ إِلَيْوِ »](ّ) قاؿ شارح ال تًاجم: كجو مطابقة حديث: « الأَعْمَاؿُ بِالنػّْيَّةِ » لكتاب اتٟيل: أف مهاجر أـ قيس جعل ات٢جرة حيلة بُ تزكت٬ها, كقدـ باب ترؾ اتٟيل حذران من إفهاـ إجازة اتٟيل, كىو تشديد على من أجازىا؛ فجرل بُ التًتٚة على ات١قصود(ْ) . ٕػ قولو: بَابٌ فِي الصَّلاَةِ. أم: دخوؿ اتٟيلة فيها(ٓ). [عَنْ أَبِي ىُرَيػْرَةَ, عَنِ النَّبِيّْ ػ ػ , قَاؿَ«لََّ يػَقْبَلُ اللَّوُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يػَتػَوَضَّأَ »](ٔ) قولو: (لََّ يػَقْبَلُ اللَّوُ...الخ) غرض البخارم بو الرد على اتٟنفية؛ حيث صححوا صلبة من أحدث بُ اتٞلسة الأختَة, كقالوا: التحلل ت٭صل بكل ما يضاد الصلبة, كحيث قالوا: ا﵀دث بُ الصلبة يتوضأ كيبتٍ, كحيث (ُ) ينظر: بدائع الصنائع بُ ترتيب الشرائع, لعلب ء الدين, أبي بكر بن مسعود بن أتٛد الكاساني اتٟنفي (ت: ٕٖٓىػ), دار الكتب العلمية, طِ, َُْٔىػ - ُٖٔٗـ : ٓ/ّٓ, ك فتح البارم: ُِ/ِّٔ. (ِ) بُ النسختتُ بدت٢ا, ابْ. صحيح البخارم: ْ/ِٖٖ. (ّ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٖ, رقم: ( ّٓٗٔ). (ْ) ينظر: ات١توارم: ُ/ِّّ, ك شرح الك رماني: ِْ/ ْٕ. (ٓ) فتح البارم: ُِ/ِّٗ. (ٔ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٖ, رقم: ( ْٓٗٔ).

عدد الصفحات ٢٢٩

231 حكموا بصحة الصلبة عند عدـ النية بُ الوضوء؛ لعلة أنو ليس بعبادة(ُ), فهم متحيلوف بُ صحة الصلبة مع اتٟدث(ِ).(ّ) ٖػ قولو: بَابٌ فِي الزَّكَاةِ [وَأَفْ لََّ يػُفَرَّؽَ بػَيْنَ مُجْتَمِعٍ, وَلََّ يُجْمَعَ بػَيْنَ مُتػَفَرّْؽٍ, خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ](ْ). أم: ترؾ اتٟيل بُ (ٓ) إسقاطها(ٔ). [عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ أَنَسٍ, أَفَّ أَنَسًا, حَدَّثَوُ: أَفَّ أَبَا بَكْرٍ, كَتَبَ لَوُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَ ةِ الَّتِي فػَرَضَ رَسُ وؿُ اللَّوِ ػ  ػ«وَلََّ يُجْمَعُ بػَيْنَ مُتػَفَرّْؽٍ, وَلََّ يػُفَرَّؽُ بػَيْنَ مُجْتَمِعٍ, خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبػَيْدِ اللَّوِ: أَفَّ أَعْرَابِيِّا جَاءَ إِلَى رَسُوؿِ اللَّوِ ػ  ػ ثَائِرَ الرَّأْسِ, فػَقَاؿَ: يَا رَسُوؿَ اللَّوِ, أَ خْبِرْنِي مَاذَا فػَرَضَ اللَّوُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فػَقَاؿَ: «الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلََّّ أَفْ تَطَوَّعَ شَيْئًا »فػَقَاؿَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فػَرَضَ اللَّوُ عَلَيَّ مِنَ الصّْيَاـِ؟ قَاؿَ: «شَهْرَ رَمَضَافَ إِلََّّ أَفْ تَطَوَّعَ شَيْئًا »قَاؿَ: أَخْبِ رْنِي بِمَا فػَرَضَ اللَّوُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَاؿَ: فَأَخْبػَرَهُ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ شَرَائِعَ الإِسْلاَـِ. قَاؿَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ, لََّ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا, وَلََّ أَنػْقُصُ مِمَّا فػَرَضَ اللَّوُ عَلَيَّ شَيْئًا. فػَقَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ" أَفػْلَحَ إِفْ صَدَؽَ, أَوْ: دَخَلَ الجَنَّةَ إِفْ صَدَؽَ ". وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ: «فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَافِ, فَإِفْ أَىْلَكَهَا مُتػَعَمّْدًا, أَوْ وَىَبػَهَا, أَوِ احْتَاؿَ فِيهَا فِرَارًا مِ نَ الزَّكَاةِ, فَلاَ شَيْءَ عَلَيْوِ »](ٕ) قولو: ( أُدْخِلَ ) بلفظ اَّهوؿ(ٖ). قولو: (وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ: فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ (ٗ)...الخ ) قاؿ ات١هلب: أراد البخارم بياف أف كل حيلة يتحيل ُّا صاحبها بُ إسقاط الزكاة فإتٙها عليو؛ لأف النبي ػ  ػ ت١ا منع من تٚع ات١اشية كتفريقها خشية الصدقة فيهًمى منو ىذا ات١عتٌ, كفيهًمى من قولو: « أَفػْلَحَ إِفْ صَدَؽَ» أنو إذا احتاؿ بُ نقصاف شيء منها لا يفلح, كما أجازه الفقهاء من تصرؼ ات١الك قرب اتٟوؿ فهو لغتَ الفار من الزكاة, فأما من نول الفرار من الزكاة فالإبٍ غتَ ساقط عنو(َُ). (ُ) كلمة: بعبادة, مطموسة بُ (ب). (ِ) شرح الكرماني: ِْ/ْٕ. (ّ) ينظر: الاختيار لتعليل ات١ختار, لعبد ا﵁ بن ت٤مود بن مودكد ات١وصلي البلدحي, ت٣د الدين أبي الفضل اتٟنفي (ت: ّٖٔىػ), مطبعة اتٟلبي – القاىرة, ُّٔٓ ىػ - ُّٕٗ ـ: ُ/ّٔ. (ْ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٖ. (ٓ) قولو: ترؾ اتٟيل بُ, مطموس بُ(ب). (ٔ) فتح البارم: ُِ/ُّّ. (ٕ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٖ, رقم: ( ٓٓٗٔ, ٔٓٗٔ). (ٖ) شرح الكرماني: ِْ/ٕٓ, قلت: كلعلها تصحيف لكلمة: أك دخل, كا﵁ أعلم. (ٗ) قولو: كمائة, مطموسة بُ (ب). (َُ) شرح الكرماني: ِْ/ٕٕ.

عدد الصفحات ٢٣٠

231 قلت: قاؿ ابن حجر ػ رتٛو ا﵁ ػ التحفة: كيكره لو ذلك يعتٍ بيع مالو قبل اتٟوؿ إف قصد بو الفرار من الزكاة, كبُ الوجيز: ت٭رـ. زاد بُ الإحياء (ُ): كلا يبرأ بو الذمة باطنان كأف ىذا من الفقو الضار, كقاؿ ابن الصلبح: فيأبٍ بقصده لا بفعلو(ِ). [عَنْ أَبِي ىُرَيػْرَةَ ػ ػ , قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ ال لَّوِ ػ  ػ: " يَكُوفُ كَنػْزُ أَحَدِكُمْ يػَوْـَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقػْرَعَ, يَفِر مِنْوُ صَاحِبُوُ, فػَيَطْلُبُوُ وَيػَقُوؿُ: أَنَا كَنػْزُؾَ, قَاؿَ: وَاللَّوِ لَنْ يػَزَاؿَ يَطْلُبُوُ, حَتَّى يػَبْسُطَ يَدَهُ فػَ يػُلْقِمَهَا فَاهُ ". وَقَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ«إِذَا مَا رَبُّ النػَّعَمِ لَمْ يػُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْوِ يػَوْـَ القِيَامَةِ, فػَتَخْبِطُ وَجْهَوُ بِأَخْفَافِهَا»وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ: " فِي رَجُلٍ لَوُ إِبِلٌ, فَخَاؼَ أَفْ تَجِبَ عَلَيْوِ الصَّدَقَةُ, فػَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَ وْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبػَقَرٍ أَوْ بِدَرَاىِمَ, فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيػَوْـٍ احْتِيَالًَّ, فَلاَ بَأْسَ عَلَيْوِ. وَىُوَ يػَقُوؿُ : إِفْ زَكَّى إِبِلَوُ قػَبْلَ أَفْ يَحُوؿَ الحَوْؿُ بِيػَوْـٍ أَوْ بِسِتَّةٍ جَازَتْ عَنْوُ. ](ّ) قولو: (كَنػْزُ أَحَدِكُمْ ) ات١ر اد بو ات١اؿ الذم تٮبأ من غتَ أف تؤدل زكاتو (ْ). قولو: (شُجَاعًا) بضم ات١عجمة: اتٟية الذكر (ٓ), كقيل: الذم يقوـ على ذنبو, كيواثب الفارس . قولو: (أَقػْرَعَ ) لا شعر برأسو, أك ت٘عط جلده, أك ابيض لكثرة تٝو (ٔ). قولو: (حَتَّى يػَبْسُطَ يَدَهُ ) أم: صاحب ات١اؿ, (فػَيػُ لْقِمَهَا فَاهُ ) ت٭تمل أف يكوف فاعل « يلقمها » الكافر أك الشجاع, ككقع بُ ركاية أبي صابّ (ٕ): ( فػَيَأْخُذُ بِلِهْزِمَتػَيْوِ )(ٖ), أم: يأخذ الشجاع يد الكافر بشدقيو [ُِٕ/ب(ٗ). قولو: (إِذَا مَا رَبُّ النػَّعَمِ ) « ما » زائدة(َُ). (ُ) ينظر: إحياء علوـ الدين, لأبي حامد ت٤مد بن ت٤مد الغزابٕ الطوسي (ت: َٓٓىػ), دار ات١عرفة – بتَكت: ُ/ُٖ. (ِ) تٖفة ا﵀تاج: ّ/ِّٓ. (ّ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٗ, رقم: ( ٕٓٗٔ, ٖٓٗٔ). (ْ) فتح البارم: ُِ/ِّّ, ك الكنز بُ الأصل: ات١اؿ ات١دفوف تٖت الأرض, فإذا أخرج منو الواجب عليو بٓ يبق كنزان , كإف كاف مكنوزان , كىو حكم شرعي, تٕوز فيو عن الأصل. النهاية بُ غريب اتٟديث: ْ/َِّ. (ٓ) تهذيب اللغة: ُ/ُِْ, كالنهاية: ِ/ْْٕ. (ٔ) ينظر: النهاية: ْ/ْٓ. (ٕ) ىو: الإماـ ا﵀دث, ذكواف أبو صابّ السماف الزيات ات١دني, , كاف ت٬لب السمن كالزيت إبٔ الكوفة, ركل عن: جابر بن عبد ا﵁ , كأبي ىريرة, ىريرة, كعائشة, كغتَىم, ك ركل عنو: عاصم بن ُّدلة, كعبد ا﵁ بن دينار, كعبد العزيز بن رفيع, كغتَىم, ك ركل لو اتٞماعة, (ت: َُُىػ). ينظر: رجاؿ صحيح البخارم : ِّْ, كتهذيب الكماؿ: ٖ/ُّٓ. (ٖ) قلت: الركايتاف بدكف فاء, ينظر: صحيح البخارم: ُ/ِّْ, رقم: ( َُّْ), كتاب: الزكاة, باب: إبٍ مانع الزكاة, ّ/ُِِ, رقم: ( ْٓٔٓ), (ْٓٔٓ), كتاب: التفستَ, بىابي (كىلاى ت٭ىٍسًبنىَّ الَّذًينى يػىبٍخىليوفى تًٔىا آتىاىيمي اللَّوي مًنٍ فىضٍلًوً ىيوى خىيػٍرنا ت٢ىيمٍ, بىلٍ ىيوى شىرٌّ ت٢ىيمٍ, سىييطىوَّقيوفى مىا تٓىًليوا بًوً يػىوٍـى القًيىامىةً, كىلًلَّوً مًتَىاثي السَّمىوىاتً كىالأىرٍضً كىاللَّوي تًٔىا تػىعٍمىليوفى خىبًتَه). (ٗ) فتح البارم: ُِ/ِّّ, كاللهازـ : أصوؿ اتٟنكتُ, كاحدتها: ت٢زمة, بالكسر, فاستعارى ا لوسط النسب كالقبيلة. النهاية بُ غريب اتٟديث: ْ/ُِٖ. (َُ) فتح البارم: ُِ/ِّّ.

عدد الصفحات ٢٣١

232 [عَنِ ابْنِ عَب اسٍ أَنَّوُ قَاؿَ: اسْتػَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ , فِي نَذْرٍ كَافَ عَلَى أُمّْوِ تػُوُفػّْيَتْ قػَبْلَ أَفْ تػَقْضِيَوُ, فػَقَاؿَ رَسُوؿُ اللَّوِ ػ  ػ«اقْضِوِ عَنػْهَا »وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ «إِذَا بػَلَغَتِ الإِبِ لُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ, فَإِفْ وَىَبػَهَا قػَبْلَ الحَوْؿِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًَّ لإِِسْقَاطِ الزَّكَ اةِ, فَلاَ شَيْءَ عَلَيْوِ, وَكَذَلِكَ إِفْ أَتػْلَفَهَا فَمَاتَ, فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِوِ »](ُ) قولو: (اقْضِوِ عَنػْهَا) قاؿ ات١هلب: فيو حجة على أف الزكاة لا تسقط باتٟيلة كلا بات١وت؛ لأف النذر ت١ا بٓ يسقط بات١وت ػ كالزكاة أككد منو ػ, كانت لئلب تسقط بات١وت أكبٔ؛ لأنو ت١ا ألزـ الولد بقضاء النذر عن أمو كاف قضاء الزكاة التي فرضها ا﵁ أشد لزكمان (ِ). ٗػ قولو: بَابُ الحِيلَةِ فِي النّْكَا حِ. [عَنْ عَبْدِ اللَّوِ ػ ػ أَفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ«نػَهَى عَنِ الشّْغَارِ»قػُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشّْغَارُ؟ قَاؿَ «يػَنْكِحُ ابػْنَةَ الرَّجُلِ وَيػُنْكِحُوُ ابػْنَتَوُ بِغَيْرِ صَدَاؽٍ, وَيػَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيػُنْكِحُوُ أُخْتَوُ بِغَيْرِ صَدَ اؽٍ »وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ «إِفِ احْتَاؿَ حَتَّى تػَزَوَّجَ عَلَى الشّْغَارِ فػَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ »وَقَاؿَ فِي المُتػْعَةِ «النّْكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ »وَقَاؿَ بػَعْضُهُمْ «المُتػْعَةُ وَالشّْغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ» عَنِ الحَسَنِ, وَعَبْدِ اللَّوِ, ابػْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ, عَنْ أَبِيهِمَا: أَفَّ عَلِيِّا ػ  ػ قِيلَ لَوُ: إِفَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لََّ يػَرَى بِمُتػْعَةِ النّْسَاءِ بَأْسًا, فػَقَاؿَ: إِفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ«نػَهَى عَنػْهَا يػَوْـَ خَيْبػَرَ, وَعَنْ لُحُ وـِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ »وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ: «إِفِ احْتَاؿَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنّْكَاحُ فَاسِدٌ »وَقَاؿَ بػَعْضُهُمْ «النّْكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»](ّ) ذكر فيو حديث ابن عمر بُ النهي عن الشغار, كالذم يظهر بٕ أف اتٟيلة بُ الشغار تتصور بُ موسر إذا تزكج بنت فقتَ فامتنع, أك اشتط بُ ات١هر فخدعو بأف قاؿ لو: زكجنيها فأنا أزكجك ابنتي, فرغب الفقتَ بُ ذلك لسهولة ذلك عليو؛ فلما كقع العقد على ذلك, كقيل لو: إف العقد يصح كيلزـ لكل منهما مهر ات١ثل [ِٕٓ/أات١وسر, كحصل للموسر مقصوده بالتزكيج لسهولة مهر ات١ثل عليو, فإذا أبطل الشغار من أصلو بطلت ىذه اتٟيلة(ْ). ٘ػ قولو: بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الَِّحْتِيَاؿِ فِي البػُيُوعِ, [وَلََّ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِوِ فَضْلُ الكَلَِْ](ٓ). [(ٔ): (وَلََّ يُمْنَ عُ ) بلفظ اَّهوؿ(ٕ). (ُ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٗ, رقم: ( ٗٓٗٔ). (ِ) ينظر: فتح البارم: ُِ/ّّّ. (ّ) صحيح البخارم: ْ/ِٖٗ, رقم: ( َٔٗٔ, ُٔٗٔ). (ْ) فتح البارم: ُِ/ّّْ. (ٓ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ. (ٔ) أضفتها ت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا. (ٕ) شرح الكرماني: ِْ/ٕٗ.

عدد الصفحات ٢٣٢

233 [عَنْ أَبِي ىُرَيػْرَةَ, أَفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ , قَاؿَ«لََّ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِوِ فَضْلُ الكَلَِْ»](ُ) قولو: ( فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِوِ فَضْلُ الكَلَِْ...الخ ) بفتح الكاؼ كاللبـ مهموز: ما ييرعى, قاؿ ابن ا ت١نتَ: مطابقتو للتًتٚة أف الآبار التي بُ البوادم ﵀تفرىا أف تٮتص تٔا عدا فضلها من ات١اء, تٓلبؼ الكلؤ ات١باح فلب اختصاص لو بو, فلو تٖيل صاحب البئر فادعى أنو لا فضل بُ ماء البئر عن حاجتو, ليتوفر لو الكلؤ الذم بقربو؛ لأف صاحب ات١اشية ت٭تاج أف ت٭وت٢ا إبٔ ماء آخر؛ لأنها لا تستطيع الرعي على الظمأ لدخل بُ النهي, قلت: لكن ت٘امو أف يقاؿ: إف صاحب البئر يدعي أنو لا فضل بُ ماء البئر ليحتاج من احتاج إبٔ الكلؤ أف يبتاع منو ماء بئره ليسقي ماشيتو, فيظهر حينئذ (ِ) أنو تٖيل باتٞحد على حصوؿ البيع, ليتم مراده بُ أخذ تٙن ماء البئر, كبُ توفتَ الكلؤ عليو(ّ). ٙػ قولو: بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التػَّنَاجُشِ. ات١راد بو(ْ) كراىة التحرنً (ٓ). [عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَفَّ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ«نػَهَى عَنِ النَّجْشِ»](ٔ) ٚػ قولو: بَابُ مَا يػُنػْهَى مِنَ الخِدَاعِ فِي البػُيُوعِ. [وَقَاؿَ أَيُّو بُ: «يُخَادِعُوفَ اللَّوَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُوفَ آدَمِيِّا, لَوْ أَتػَوُا الأَْمْرَ عِيَانًا كَافَ أَىْوَفَ عَلَي »](ٕ) [الخِدَاعِ ])(ٖ) كيقاؿ ات٠دع بالفتح كبالكسر (ٗ). قولو: (لَوْ أَتػَوُا الأَْمْرَ عِيَانًا ) أم لو أعلنوا بأخذ الزائد على الثمن معاينة(َُ) بلب تدليس لكاف أسهل؛ لأنو ما جعل الدين آلة للخداع (ُُ). [عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ, رَضِيَ اللَّوُ عَنػْهُمَا: أَفَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيّْ ػ  ػ أَنَّوُ يُخْدَعُ فِي البػُيُوعِ, فػَقَاؿَ «إِذَا بَايػَعْتَ فػَقُلْ لََّ خِلاَبَةَ »](ُِ). (ُ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ, رقم: ( ِٔٗٔ). (ِ) كلمة: حينئذ, ساقطة بُ (ب). (ّ) فتح البارم: ُِ/ّّٓ. (ْ) كلمة: بو, ساقطة بُ (ب). (ٓ) فتح البارم: ُِ/ّّٔ. (ٔ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ, رقم: ( ّٔٗٔ). (ٕ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ. (ٖ) أضفتها لطوؿ الفصل, كت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا. (ٗ) فتح البارم: ُِ/ّّٔ. (َُ) قولو: على الثمن معاينة, مطموس بُ (ب). (ُُ) فتح البارم: ُِ/ّّٔ. (ُِ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ, رقم: ( ْٔٗٔ).

عدد الصفحات ٢٣٣

234 قولو(ُ): (لََّ خِلاَبَةَ ) قاؿ ات١هلب: معتٌ قولو: « لا خلببة » لا تٗلبوني, أم: لا تٗدعوني؛ فإف ذلك لا ت٭ل قلت: كالذم يظهر أنو كرد مورد الشرط, أم: إف ظهر بُ العقد خداع فهو غتَ صحيح, كأنو قاؿ: بشرط أف لا يكوف فيو خديعة(ِ) . ٛػ قولو: بَابُ مَا يػُنػْهَى مِنَ الَِّحْتِيَاؿِ لِ لْوَلِيّْ فِي اليَتِيمَةِ المَرْغُوبَةِ, [وَأَفْ لََّ يُكَمّْلَ لَهَا صَدَاقػَهَا](ّ). [عَنِ الزُّىْرِيّْ, قَاؿَ: كَافَ عُرْوَةُ, يُحَدّْثُ: أَنَّوُ سَأَؿَ عَائِشَةَ ﴿ وَإِنْ خِػْتُؿْ أَنْ لاَ تُؼْسِطُقا فِِ افقَتَامَك ؾَاكْؽِحُقا مَا ضَابَ فَؽُؿْ مِـَ افـِّ سَاءِ ﴾[ّ] قَالَتْ: " ىِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيػّْهَا, فػَيػَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فػَيُرِيدُ أَفْ يػَتػَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا, فػَنػُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلََّّ أَفْ يػُقْسِطُوا لَهُنَّ فِ ي إِكْمَاؿِ الصَّدَاؽِ , ثُمَّ اسْتػَفْتَى النَّاسُ رَسُوؿَ اللَّوِ ػ  ػ بػَعْدُ, فَأَنػْزَؿَ اللَّوُ ﴿ وَيَسْتَػْتُقكَؽَ فِِ افـِّسَاءِ ﴾ النساء: ُِٕ]فَذَكَرَ الحَدِيثَ " ](ْ) ذكر فيو حديث عائشة بُ تفستَ قولو تعابٔ: ﴿ وَإِنْ خِػْتُؿْ أَنْ لاَ تُؼْسِطُقا فِِ افقَتَامَك ...الخ ﴾[ّ] قاؿ ابن بطاؿ: فيو أنو لا ت٬وز للوبٕ أف يتزكج يتيمة بأقل من صداقها, كلا أف يعطيها من العركض بُ صداقها ما لا يفي بقيمة مثلها (ٓ). ٜػ قولو: بَابُ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فػَزَعَمَ أَنػَّهَا مَاتَتْ, [فػَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ المَيّْتَةِ, ثُموَجَدَىَا صَاحِبػُهَا فَهِيَ لَوُ, وَيػَرُدُّ القِيمَةَ وَلََّ تَكُوفُ القِيمَةُ ثَمَنًا, وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ: الجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ, لأَِخْذِهِ القِي مَةَ. وَفِي ىَذَا احْتِيَاؿٌ لِمَنِ اشْتػَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لََّ يَبِيعُهَا, فػَغَصَبػَهَا, وَاعْتَلَّ بِ أَنػَّهَا مَاتَتْ, حَتَّى يَأْخُذَ رَبػُّهَا قِيمَتػَهَا, فػَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ قَاؿَ النَّبِيُّ ػ  ػ«أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاـٌ»وَلِكُلّْ غَادِرٍ لِوَاءٌ يػَوْـَ القِيَامَةِ](ٔ). [(ٕ): (فػَقُضِيَ ) بالضم على البناء للمجهوؿ, أم: حكم القاضي على الغاصب بقيمة اتٞارية, كت٬وز بناؤه للمعلوـ, أم: حكم(ٖ). (ُ) كلمة: قولو, مطموسة بُ (ب). (ِ) فتح البارم: ُِ/ّّٔ. (ّ) بُ النسختتُ بدت٢ا: ابْ, صحيح البخارم: ْ/َِٗ. (ْ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ, رقم: ( ٓٔٗٔ). (ٓ) شرح ابن بطاؿ: ٖ/ُّٗ, كفتح البارم: ُِ/ّّٕ. (ٔ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ. (ٕ) أضفتها ت١ناسبة ات١قاـ ت٢ا. (ٖ) فتح البارم: ُِ/ّّٖ.

عدد الصفحات ٢٣٤

235 قولوبِقِيمَةِ الجَارِيَةِ المَيّْتَةِ, ثُمَّ وَجَدَىَا صَاحِبػُهَا ) أم: اطلع على أنها بٓ ت٘ت, فهي لصاحبها ات١غصوبة [(ُ) كيرد القيمة على الغاصب كلا تكوف القيمة تٙنان, أم: لعدـ جرياف بيع بينهما, كإت٪ا أخذ القيمة بناءن على عدـ اتٞارية (ِ). [عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ, رَضِيَ اللَّوُ عَنػْهُمَا, عَنِ النَّبِيّْ ػ  ػ , قَاؿَ«لِكُلّْ غَادِرٍ لِوَاءٌ يػَوْـَ القِيَامَةِ يػُعْرَؼُ بِوِ »](ّ). ٓٔػ قولو بَاْبٌ. كذا للؤكثر بغتَ ترتٚة, كتعلق حديث أـ سلمة بالباب الأكؿ ظاىر جدان؛ لدلالتو على أف حكم اتٟاكم لا ت٭ل ما حرـ ا﵁ كرسولو, كلنهيو عن أخذه إذا كاف يعلم أنو بُ نفس الأمر لغرتٯو, كىذا الباب كالفصل من الذم قبلو(ْ). [عَنْ أُـّْ سَلَمَةَ, عَنِ النَّبِيّْ ػ  ػ , قَاؿَ«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوفَ إِلَيَّ, وَلَعَلَّ بػَعْضَكُمْ أَفْ يَكُوفَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِوِ مِنْ بػَعْضٍ, وَأَقْضِيَ لَوُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ, فَمَنْ قَضَيْتُ لَوُ مِنْ حَقّْ أَخِيوِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَوُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ »](ٓ). قولو: (وَلَعَلَّ ) ىي ىناُِٖ/ب(ٔ). قولو: (أَلْحَنَ ) من تًٟن بكسر اتٟاء إذا(ٕ) فطن تْجتو, كبُ كتاب ات١ظابٓ (ٖ) بدؿ: «أتٟن«» أبلغ»(ٗ). قولو: (فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَوُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ) أم: إف أخذىا مع علمو بأنها حراـ عليو دخل النار(َُ). ٔٔػ قولو: بَابٌ فِي النّْكَاحِ. [عَنْ أَبِي ىُرَيػْرَةَ, عَنِ النَّبِيّْ ػ ػ , قَاؿَ«لََّ تػُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَفَ, وَلََّ الثػَّيّْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ »فَقِيلَ يَا رَسُوؿَ اللَّوِ, كَيْفَ إِذْنػُهَا؟ قَاؿَ: «إِذَا سَكَتَتْ»وَقَاؿَ بػَعْضُ النَّاسِ: " إِفْ لَمْ تُسْتَأْذَفِ البِكْرُ وَلَمْ تػَزَوَّجْ, فَاحْتَاؿَ رَجُلٌ, فَأَقَاـَ شَاىِدَيْ زُورٍ: أَنَّوُ تػَزَوَّجَهَا بِرِضَاىَا, فَأَثػْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا, وَالزَّوْجُ يػَ عْلَمُ أَفَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ, فَلاَ بَأْسَ أَفْ يَطَأَىَا, وَىُوَ تػَزْوِيجٌ صَحِيحٌ ](ُُ). (ُ) سقطت من (أ). (ِ) فتح البارم: ُِ/ّّٖ. (ّ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ, رقم: ( ٔٔٗٔ). (ْ) ينظر: فتح البارم: ُِ/ّّٗ. (ٓ) صحيح البخارم: ْ/َِٗ, رقم: ( ٕٔٗٔ). (ٔ) فتح البارم: ُِ/ّّٗ. (ٕ) كلمة: إذا, مطموسة بُ (ب). (ٖ) صحيح البخارم: ِ/ُْٗ, رقم: ( ِْٖٓ), باب: من خاصم بُ باطل كىو يعلمو. (ٗ) ينظر: مشارؽ الأنوار: ُ/ّٓٓ, كشرح الكرماني: ِْ/ِٖ, (َُ) فتح البارم: ُِ/ّّٗ. (ُُ) صحيح البخارم: ْ/ُِٗ, رقم: ( ٖٔٗٔ).

عدد الصفحات ٢٣٥