المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 31

مجموعة من الباحثين

صفحة ٣ من ٦

د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  « :الرب بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرِّم الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه ، فإنَّ معظم المصارف انطلقت مع قضية الإلزام بالوعد السابق ويؤيده في ذلك د. الأشقر في المرابحة، ونشأ عن ذلك أنها صارت تربط العميل ربطا محُْكَما بوعده السابق، بحيث لا يكون له بدٌّ من إتمام عملية الشراء، وإلا فإنه يلزم بذلك قضاء، وأصبح يتحمل كافة المخاطر، بحيث لا يتحمل المصرف شيئا منها بحال من الأحوال. وزاد بع معهم، ومعاينة السلع التي ستشترى، وأصبح العميل يكفل البائع، ويضمن ما قد يجد في سلعته من عيوب. وربما وكله المصرف وكالتين: وكالة بإجراء عقد الشراء مع البائع، نيابة عن المصرف.إحداهما: بالقيام بنفسه نيابة عن المصرف ببيع السلعة لنفسه.والثانية: وربما وكَّله المصرف بتسليم الثمن النقدي للبائع وفي قبض السلعة منه. وفي كثير من الحالات التطبيقية لا يطَّلِع المصرف على السلعة، وربما لا يدري أين هي، ولا يدري كم ثمنها الحقيقي... وهكذا تقلَّص دور المصرف شيئا فشيئا... وتضاءل... واقتصر دوره على تبادل التوقيعات بينه وبين العميل على مجموعة من الأوراق، من وعد وتوكيات، ثم يصرف شيكا بعشرة آلاف دينار مثا يس يحسب المصرف ربحه على أساس سعر الفائدة الجاري لدى المصارف الربوية. .8/3 إعام الموقعين، ابن القيم، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسامية، سليمان الأشقر، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،  .9/مجموعة من المؤلفين،

عدد الصفحات ٣٣

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  :ولهذا وضع المانعون للمرابحة المصرفية الحالية ضوابط وشروطا لجوازها، منها - توليِّ المصرف شراء السلعة بنفسه، أو بِوَكيل عنه غير الآمر بالشراء، ودفع ثمن الشراء  مباشرة للبائع، دون توسُّط الآمر بالشراء. - تسلُّم المصرف للسلعة، بحيث تدخُل في ضمانه، وإرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء  المصرف السِّلعة وتسلُّمه إياها. - أن يك3 أحدُ نُصَّ على أنَّ لهما الحرية الكاملة في التعاقد على البيع مستقبا، ليتحقَّق الرضا عند العقد. - أن لا يلزم أحد الطرفين الآخر بالتعويض لما قد يقع عليه من ضرر. وذلك لما يلي: 4 - أنَّ ال يكون من خسارة. - أنَّه لا يحِلُّ تغريم العميل، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل، و على الطرفين النصُّ على عدم ترتُّب هذه الغرامات في حالة النكول. - ألا يبيع المصرف السلعة إلا بعد تملُّكِه لها تملُّكا تاما ودخولها في ضمانه.5 7 إ5ه44 رمضان عام7 إ5 ه م برعاية إدارة التطوير والبحوث لمجموعة دل994ش الإس . وه3 و04/ م،988 كانون الأول ديس5-0ه409 جمادى الأو6-الخام م.005/6/5،dorar.net. وراجع موقع965و753 ص، ج5مجلة المجمع ع

عدد الصفحات ٣٤

د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - أن تكون صيغة الوعد بمثل6 إلى أجل، وإذا اش خ والأولى عدم التصريح بسعر البيع، وإن صرَّحا به جاز مع الكراهة. واعتق لا صورية. والله أعلم. المطلب الثامن: المؤسسة المصرفية الإسلامية، تعريفها ومواصفاتها وأهدافها: يتجس وعلى رأسها المؤسسات المصرفية. ولا يكتمل العمل المصرفي ويحقق أهدافه إلا إذا تلك المؤسسة منسجمة مع طبيعته وأدواته وأهدافه وأخاقه. الفرع الأول: تعريفها: يمكن تعريف المصارف الإس في نط .ووضع المال في المسار الإسامي ، http://www.islamicfi.com ع . وقريب 6/م. وانظر دراس004// من ذلك ما م.004/9/9

عدد الصفحات ٣٥

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الفرع الثاني: مواصفاتها: يفترض في المنش الإس مبادئ الإس تصبغ عاقات المنشأة الخارجية مع الزبائن وسائر المنشآت الأخرى. تُراعى هذه الصبغة الإسامية على المستويات الثاثة: الإنتاج، والتسويق، والتَّمويل. :ويمكن تلخيص مواصفات المنشأة الإسلامية فيما يلي - ألا تمارس المنش به، وتلتزم في استثماراتها وفي عمليات تمويلها أحكام الشريعة، وتستفيد من التجارب الإنسانية الأخ كالقمار بشتى صوره. - أن تبتعد عن الاحتكار، والاستغال، وعن كل ما يؤدِّي إلى ذلك من خطط ووسائل. - أن تلتزم المنش والخدمات. - أن تحُجِ السوق، أو رفع أسعار إنتاجها. راجع نموذج س فما 49قراءات قي الاقتصاد الإس بعدها. بتصرف كبير.

عدد الصفحات ٣٦

د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الفرع الثالث: أهدافها: إن الأهداف الشريفة للمؤسسات الاقتصادية والمالية عامة يمكن تلخيصها فيما يلي: - أن يقص تحقيق حدِّ الكفاية، ورفع راية الإس والمحتاجين. - التح والمسلمين. - تحصيل مس على بقائها، مع العدل في توزيع الأرباح إذا كانت شركة. وحتى تتمكَّن المنشأة الإسامية من الحفاظ على مواصفاتها وتحقيق أهدافها لا بد أن تكون قوي والوظائ و بالمنشآت غير الإسامية بقدر المستطاع. :وأما المصارف الإسلامية على وجه الخصوص فإنه ينبغي أن تكون أهدافها كالتالي . أنْ تتواف  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ للمعام ]4 ﴾ ﮚﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ فما بعدها.5 راجع في ذلك: النظام القانوني للبنوك الإسامية، عاشور عبد الجواد عبد الحميد، ص

عدد الصفحات ٣٧

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . ا وتأمين احتياجاتهم، وإشباع رغباتهم، وتقديم الخدمات لهم. . الس3 والمتعاملين مع المصرف الإسامي، وذلك لتطهير هذا النشاط الاقتصادي الحيوي من الفساد . العمل على تنمية الوعي الادِّخاري، وتش4 فرصٍ وصيغٍ لاس ﭩ ]75﴾ﭧ ﭨ ﭩ الأم ﭹ ﭸﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ]9﴾ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼﭺ ﭻ . توف5 المشروعات الاقتصادية كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسامية . إيجاد التنس6 ]03 ﴾ ﭷﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶعم ]﴾ ﯷ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯱﯭ ﯮ ﯯ ﯰتعالى: ﴿ . المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الأمة الإسامية، بكل السبل 7 المشروعة، ودعم التعاون الإسامي، وتحقيق التضامن الاقتصادي، والتكافل الاجتماعي * * *

عدد الصفحات ٣٨

د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المبحث الثاني قوانين العمل المصرفي التقليدي المطلب الأول: منشأ العمل المصرفي التقليدي: كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية إنّ أول أش أي ح لدي بممارس المقرضة، وكانت عمليات الإقراض هذه تتم من ممتلكات المقرض نفسه بعد ذلك. ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية، لاحظت هذه المؤسس ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع، وتسليفها للمحتاجين مقابل فائدة. وبع هذه العمليات لاحظ الصيارفة أن باس . وهك والتس جهة، وتقديم التسهيات الائتمانية والخدمات المصرفية بأشكال متعددة، من جهة أخرى. الاعت  . بواس ، ص 004الوطن م.009/0/0،http://www.ensanyat.com/qamos/Bank_Credit.asp

عدد الصفحات ٣٩

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول فرع: مفهوم الائتمان المصرفي: إن أصل معنى الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض. هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة.واصطلاحاً: وي عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها. « :ويع معنوي وب حال توقف العميل عن السداد وتع الأفراد والمؤسس الأم تواري اس يسمى بالتسهيات الائتمانية ويحتوي على مفهوم الائتمان والسلفيات. تكلفة الائتمان المصرفي وقياس مخاطره بالتطبيق على أحد المصارف التجارية السورية، منال خطيب. رسالة  http://www.ensanyat.com/qamos/، بواس4، ص004ماجس م.009/0/0،Bank_Credit.asp

عدد الصفحات ٤٠

د. عبد القادر جعفر جعفر1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المطلب الثاني: قوانين البنوك المركزية التقليدية: الفرع الأول: وظيفة البنوك المركزية: إن م حي ونس .وحصر الأعمال المصرفية وتنظيم هياكلها الإدارية كما أنها تدعمها وتساندها عند الحاجة ونج العادة بين العمل المصرفي وغيره، فتمنع البنوك من العمل التجاري المحض. يق ولا يتعام النقود بمعدل فائدة، ويقرضها بمعدل أعلى. فتجد لدى المصرف التقليدي نقودًا وقروضًا ، ولا تجد سلعًا ، في مخازن له أو معارض . فالتجارة المصرفية تجارة من نوع خاص. والمصارف لم تنشأ تاريخيًّا إلا بعد استباحة الفائدة. والتعامل بالسلع لا يدخل في نطاق الأعمال المصرفية، كما تنص .على ذلك القوانين والأنظمة المصرفية http://www.cbj.gov.، الأردhttp://www.cbe.org.eg/ مواق http://www.cbk.gov. ، الكويتيhttp://www.centralbank.gov.ye// ، اليمنjo/arabic kw/WWW/index.html - راجع ماهية المصرف الإسامي، رفيق يونس المصري، مجلة الاقتصاد الإسامي، المجلد العاشر. ص م.998 .7

عدد الصفحات ٤١

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الفرع الثاني: نماذج من قوانين البنوك المركزية: يحدد هذا القانون عمل المصارف المرخص لها في :أولاً: قانـون النقد والقرض الجزائري « :الباد ويصنف الأعمال على أنها قروض، من ذلك ما جاء في المادة في تطبي تحت تصرف شخص أخر أو يأخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان. تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء، ولا سيما عمليات الإقراض مع إيجار البند الس6وفي مع ا يمنع مخالف9بإج « .8 و7 و6 و4 « : 4وفي ا  من هذا القانون.3 ، ،  ، 0المصوغة في المواد من ب « :0البن » 5 و4تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عما بأحكام المادت والمس الربحية ، بعض مؤسسات البناء، ... كل ذلك بشروط خاصة. م.003م. الجريدة الرسمية الجزائرية العدد003م. المعدل990 أفريل4 الصادر

عدد الصفحات ٤٢

د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  حدد طبيعة العم:ثانيـاً: القانون الأردني فيه جزئي أوامر يصدرها لهذه الغاية. وذل أحكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة. : ممارسة /أ40وفي المادة الصناعة أو التجارة أو الخدمات فيما عدا الأنشطة المالية / أ48وفي ا لإس من البنك المركزي بش000 /ك م.000/0/5تملك العقارات بتاريخ 90 فقد بينّ المحظورات ع :ثالثـاً: قانون المصرف المركزي الإمـاراتي من الأعمال التالية: م، 000، لس8م. راجع الجريدة الرس000 الصادر بتعدياته عام /8م، الصفحات من000/08/0، بتاريخ4448العدد بش985 لس6 القان  http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.الاس php?menu_id=85

عدد الصفحات ٤٣

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  أ ممارسة التجارة أو الصناعة أو امتاك البضائع والمتاجرة ب امتاكها وفاءً لدين لها على الغير، وعليها أن تقوم بتصفيتها خال المدة التي يحددها المحافظ. ب شراء العقارات لحساب / 60 و في معرض بي:رابعـاً: القانـون المصري : التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :5البند أ  العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به . ب  المنق البنك بالتصرف فيه خال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعق البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها فقوان العمل التجاري المحض، وأن البيع والشراء على وجه التجارة لا يجوز عندهم إلا للسندات، أو الذهب، أو في عمليات الصرف... http://www.cbe.org.eg/ موقع بنك مصر المركزي انجليزي

عدد الصفحات ٤٤

د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المطلب الثالث: علاقة البنوك المركزية بالعمل المصرفي الإسلامي: تمهـــيد : تعمل المصارف الإسامية بترخيص من البنوك المركزية، وتحت إشرافها، ورقابتها. وإذا كانت الأولى تتميز مبدئيا بعمل مصرفي متميز، في مرجعيته وطبيعته وأدواته، والثانية تق ع تحددت العاقة: - فهن والس ومبادئ الإسامية ومراقبة اتباعها لهذه القواعد ، دون تعارض أو تضارب في الأهداف والسياسات . - ودول أخرى س بعي ت الإم والمص لمواد وبنود القوانين الموضوعة التي تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتميزة للمصارف الإسامية. - ودول ثالثة س بقوان أ مصر والجزائر.

عدد الصفحات ٤٥

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الفرع الأول: القوانين الخاصة بالمصارف الإسلامية: المؤسسات المصرفية الإسامية حديثة النشأة، وحين ظهرت وجدت القوانين الوضعية في العمل المصرفي هي الحاكمة المهيمنة. غير إن تطلع المسلمين إلى مصارف إسامية ترفع عنهم الحرج الذي يجدونه في التعامل مع المؤسسات الربوية واجتهادهم في تركها عجّل بانتشار المصرفية الإسامية. وقد كانت محاولات البنوك الإس م فوائ .م98الأولى في تأسيس المصرف الإسامي الدولي في الدانمارك عام وم تجربة مس و الإس الإسامي، دون أن يكون لها قانون موحد؛ إذ إن كل دولة راعت ظروفها ومصالحها واعتباراتها .عندما وضعت التشريع الخاص بعمل هذه المصارف لديها بع فصل خاص. سلسلة كتاب الأمة الأول : الاعفاءات .. أو العصر الذهبي التقليدية. راج حوار مع د أحمد سفر ، أستاذ محاضر في كلية الحقوق وإدارة الأعمال - الجامعة اللبنانية، وخبير اقتصادي م.006/4/ بتاريخ50وصاحب مؤلفات مصرفية عديدة، مجلة الجيش اللبنانية العدد

عدد الصفحات ٤٦

د. عبد القادر جعفر جعفر مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ومما يذكر منها ، على سبيل التمثيل لا الحصر، القوانين التالية: بش985 لس6- القان والشركات الاستثمارية الإسامية. الص- ومنه م. 996 ، فدمج ب59 إ50م في المواد من000 الصادر8- ومنه القانونين لكن جعل للعمل المصرفي الإسامي فصا خاصا به. م.004- قانون المصارف الإسامية في لبنان في شباط في س005 الص35- المرس المصارف الإسامية. الفرع الثاني: أسباب صدور قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية: ل لأسباب يمكن إجمالها فيما يلي: - إحجام الناس الواضح عن التعامل مع البنوك التقليدية الربوية، واتجاههم إلى المصارف الإس أمكن، والتخلص من الحرام، فتزايد عدد المصارف الإسامية. - تململ كثير من العلماء والمس بع م العمل التقليدي.

عدد الصفحات ٤٧

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - الرغبة في فتح المجال لأموال كثير من المسلمين المترددين لاستثمارها. - ومن العوامل المهمة هو وجود أهل الخير والصاح في كثير من باد الإسام وأنظمتها ممن يتوقون إلى العمل بدين الله تعالى في مختلف شؤون الأمة المختلفة، ويسندهم في هذا تطلعات المس الإسامية. الفرع الثالث: مضمون القوانين الصادرة في عمل المصارف الإسلامية: اشتملت القوانين الخاصة بالعمل المصرفي الإسامي الصادرة عن البنوك المركزية في بعض الباد على بنود متقاربة، بعضها مشترك، وبعضها مختلف. ويمكن إجمالها فيما يلي: . تعريف المصرف الإسامي.  . تعريف العمل المصرفي الإسامي.  . أهداف المصرف الإسامي. 3 . وضع ضوابط ونسب خاصة به لمراعاتها عند ممارسة أعماله 4 . تحديد الأعمال المصرفية الإسامية 5 . وجوب مراعاة المصرف لأحكام الشريعة الإٍسامية 6 . النص على وجوب وجود هيئة للرقابة الشرعية، وبيان طريقة عملها 7 . إل 8 عوائد المصرف . تنظيم حالات التصفية وترتيب الأولويات في الوفاء بالتزامات المصرف. 9

عدد الصفحات ٤٨