المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 31

مجموعة من الباحثين

صفحة ٢ من ٦

د. عبد القادر جعفر جعفر1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المطلب الرابع: الوساطة في العمل المصرفي الإسلامي: :تصنَّف الوساطة بناءً على العاقة التعاقدية بين أطراف الوساطة إلى سالأول: عقود أمانة فا تتضمن النيابة، كالإجارة والجعالة، بين الوس الصفة العقدية بين الوسيط والموسَط لديه. التجارة، وهي وساطة التاجر بين المنتج والمستهلك، وتقوم على عقد البيع.الثاني: وسالثالـث: الفائ البنك، فصار طرفا ثالثا في العملية، وهذا هو التمويل غير المباشر. وسالرابع: الثروة وذوي العجز. و فإنَّ الناظر المتفحِّص في الفقه الإسامي يستخلص أنَّ التس مفهوم الوساطة في الأموال والخدمات قائم ومعتبر في عقود المشاركة، والمضاربة، والوكالة، في كا جانبي الوساطة، وقد اعتبر الفقهاء هذه الوساطة تجارة. راجع: الوساطة المالية في الاقتصاد الإسامي، سامي إبراهيم السويلم، مجلة الاقتصاد الإسامي، المجلد  العاشر. مرجع سابق. بتصرف. انظر أس م.998،8-77المجلد العاشر. ص

عدد الصفحات ١٧

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول نجد أنَّ عمفل الوس ثان مضاربة على النصف، ولم يعمل في المال هذا، وإنما دفعه إلى ثالث على نس أن ذمته كان له حظه في الربح حسب الاتفاق. ، وهي الصيغة المذكورة.فالمسلمون قد عرفوا نوعا من الوساطة المالية والذي يظهر أن العمل بالمضاربة ، وإن بصورتها البس الإس المجتمعات، لاسيما أنَّ جُلَّ النشاط المولِّد للربح في تلك الأزمنة كان في التجارة التي هي المجال الرئيس للمضاربة. بل يرى كثير من الباحثين بأن للمصرف شرعا أن يقوم بنشاطات التجارة كلها، ومباشرة، كأن يكون تاجر س ، بحي يتأجل المبيع. وحتى يكون ذلك حقيقيا لا صوريا ينبغي أن يش ش ويعرضها للبيع. . وراجع ماهية المصرف الإسامي، رفيق يونس المصري، مجلة 64/5 راجع مثا تبيين الحقائق، الزيلعي، الاقتصاد الإسامي، مرجع سابق. الوس الع سابق، بتصرف.

عدد الصفحات ١٨

د. عبد القادر جعفر جعفر1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وإذا كان جائزا شرعا للمصرف أن يكون تاجرا، فإن قيامه بأعمال بيع السلع وشرائها، نقدًا وتقسيطًا، لا يجعل منه مصرفًا بالمعنى الاصطاحي، بل يكون عندئذٍ تاجرًا كسائر التجار، لكنه يتمت وشراءً ف أنظمتها وقوانينها وأعرافها. لكن يمنع أن يكون ممولاً بأس الس الشراء، والس بمظهر البائع ، ويبيع ما ليس عنده، وما ليس أهاً لبيعه. المطلب الخامس : خصائص العمل المصرفي الإسلامي: العمل المصرفي الإسامي جزء من الاقتصاد الإسامي، وهذا جزء من الشريعة الإسامية، التي تقوم أساسا على عقيدة التوحيد، وتحكمها قواعد فقهية مقررة، ولها مقاصد عامة وأخرى خاص يحكمها ويسوسها. فهو إذن جزء من نظام عقدي وتشريعي ومعاماتي وأخاقي متميز. فطبيعة العمل المصرفي متميزة تميّز مرجعيته ونظامه. ومن هنا كان استثمار الأموال في الإسام يقوم على أساس العقيدة، وذلك باعتقاد أن المال مال الله تعالى، فا نعمل فيه إلا بما يرضيه سبحانه وتعالى.

عدد الصفحات ١٩

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ومن الخصائص التي يتميز بها العمل المصرفي الإسلامي: فمنها: المُرَابحة، والإجارة، والسَّلَم، والاستِصْنَاع، والمشاركات، والمُضاربة - تنوُّع أدواته: 1 الشرعية، وغيرها من الصِّيَغ، خافا لاستثمار المصرفي التقليدي المنحصر في الإقراض وتبع يُعنى بالتَّمويل، فتارة يقوم بدور البائع للسلع، وتارة بدور المؤجِّر أو المستأجِر للأصول، وتارة بدور البائع أو المش ربِّ المال بما يقدِّمه من تمويل لمشروعات محدَّدة. استنادا إلى قاعدة:- الأخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة 2 ، بَدَلا من القيام على عن« الإقراض كما في التَّمويل الربوي فق- اسـتبعاد المعامـلات الربويـة: والأحاديث النبوية الشريفة والإجماع، مؤكِّدا بذلك مواقف الشرائع الس كلَّ الوسائل المؤدِّية إليه، خصوصا ما كان منها بسبيل التحيُّل. فهو عمل كفؤ، لأن مصدره الوحي، والاجتهاد فيه مطلوب شرعا، - الكفـاءة والمرونة: ومس خصوصا في الجانب الفنِّي والإجرائي، مما يجعله أكثر نجاحا وإفادة للأمة من غيرها. ، http://www.islamicfi.com راج م.004// فما بعدها36 راجع في بيانها

عدد الصفحات ٢٠

د. عبد القادر جعفر جعفر21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول فإنَّ التعامل مع المصارف التي تموِّل وتستثمر بالطرق المشروعة، - الاطمئنان في التعامل: البعيدة عن أس أفرادا كانوا أم مؤسسات. إذ المفترض في المنش- الرقابـة الشرعيـة لعملـه: . ولكي يطمئنَّ المسخاصة أن تس والمتعامل وهذا ما تتميَّز به المصارف الإسامية في مجال الرقابة عن غيرها من البنوك. الأس م.004//،http://www.islamicfi.comالعام للبنوك والمؤسسات المالية الإسامية،

عدد الصفحات ٢١

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المطلب السادس: صيغ العمل المصرفي الإسلامي: إذا كان أس ، فإنه بالرجوع إلى مختلف العقود المالية الشرعية يمكن تقسيم صيغ العمل الشركة والمضارب وأساليبه في التمويل إلى مجموعات رئيسية كل مجموعة لها خصائص محددة المصرفي الإسامي تميزه الإسامي، وهذه المجموعات هي: - صيغ الاتجِّار. - وصيغ الإيجار. - وصيغ الاشتراك. - وصيغة القرض الحسن. أولاً: صيغ الاتجار: وهي تش البي الصيغ من تقديم المواد الأولى ومختلف البضائع والسلع والأصول لكل من يحتاجها، من الأفراد راجع البنك الإسامي بين فكر المؤسسين والواقع المعاصر أ. د. محمد علي القري، من خال: www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/5-1.doc راج وس - 3والمؤسسات المالية الإسامية تحت شعار: الصيرفة الإسامية صيرفة استثمارية، دمشق، في الفترة م. بتصرف. من خال007 آذار3 - ه48 صفر4 www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/

عدد الصفحات ٢٢

د. عبد القادر جعفر جعفر2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول والمؤسس إلى أجل، والسلم، والاستصناع... ففي البيع المعتاد والبيع إلى أجل، يكون فيها المصرف بائعا؛ إذ إنه بعد شراء السلع والأصول وتملكها يقوم ببيعها إلى عميله. وفي عقد الس الثمن كاماً لعميله البائع عند إبرام العقد، و يستلم السلعة في الأجل المتفق عليه، ثم يبيعها إلى غيره. وفي عقد الاستصناع يمكن للمصرف أن يدخل في التمويل مع عميله إما بصفته صانعاً أو مستصنعاً: ف حينئذ مس معجاً، خروجا من الخاف، ليبيعها بعد استامها لمن رغب فيها. وإذا دخ قام المصرف بصناعتها لدى من شاء ثم تسليمها للعميل. ثانياً: صيغ الإيجار: وه لاس وعليه تحمل صيانة هذه العين وما عطف عليها. وللمصارف الإسامية تطبيقات مختلفة لصيغ الإجارة ، غير الصورة المعتاد المشار إليها.

عدد الصفحات ٢٣

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ثالثاً: صيغ الاشتراك: وفيها يتم الاشتراك من أطراف العقد، إما في رأس المال، أو في العمل والإدارة والتصرف، مع الاشتراك في الربح والخسارة. ومن الصيغ التي يمكن العمل بها: بأن يشترك المصرف في رأس مال شركة ما.- شركة الأموال: بأن يدفع المال لمن يعمل فيه مضاربة، فيقتس- القراض: كتب الفقه. بأن يدفع أرضا لمن يزرعها وقسمة الحاصل حسب الاتفاق. - المزارعـة: ولعل أهم عقد يتوافق مع العمل المصرفي المعاصر دون اللجوء إلى الاقتراض أو الإقراض بالربا هو عقد المضاربة المقارضة، كما أن عاقتها بالتَّمْوِِيل عاقة ظاهرة؛ إذ فيها تمويل مباشر للعامل بالمال الذي يفقده، لكنه لا يفقد القدرة على تنميته واستثماره، وهو شريك في أرباحه. رابعاً: صيغة القرض الحسن: ويكون من جهتين: - من المودعين إلى المصرف الإس لماءته، وإنما غرضهم حفظ أموالهم، وهذا جائز قياسا على السفتجة ونحوها. وللمصرف اس نفسه جائزاً.

عدد الصفحات ٢٤

د. عبد القادر جعفر جعفر2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - ويكون من المصرف لمن احتاج إليه من المس الوفاء. وعلى المصرف الإس ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ م ]45﴾ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯮﯭ المطلب السابع: ضوابط العمل المصرفي الإسلامي: يتميز العمل المصرفي بضوابط مقتبسة من مصادره الشرعية، ومنها: البعأولاً: التي تُتَّخذُ وس .شرعاً ﮥ ﮦ ﮧ والله تع ]78﴾ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ وإذا كان الأص وأحكام . قال ابن كثير رحمه ا و ج ، تفس49/9، مجموع الفت5/ انظ .4/4، الموافقات، الشاطبي،37/ .4/4، وراجع الموافقات، الشاطبي،37/ تفسير ابن كثير،

عدد الصفحات ٢٥

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول شرعي مقبول، يتوافق مع مقاصد الشريعة وأصولها، كحفظ المال بطريق الس من الصكوك والكمبيالات، أو كإقراضه خوف تلفه، كأن يكون طعاما، لو لم يقرضه غيره. ثانيا: البعد عن الوسائل والحيل الربوية: .توطئة: الممنوع في شريعة الإسام شيئان: مُعانَدَةُ الشرع، والتَّحايُلُ عليه - أمَّا معاندة الشرع: فهي فعل ما لم يشرعه الإسام، تحدِّيا واستهانة. ولا يفعل ذلك إلا  فاق معاماتهم، وكذلك تفعل البنوك التقليدية. على الشرع: فهو اتخِّاذ المتحيِّل فعا ظاهر المشروعية لتحقيق غرض أو - وأما التحيُّل . ولا يلجأ إلى ذلك 3مقصِ إلا ضعيف الإيمان أو غير الصادق فيه من الذين يُؤثرون الدنيا على الآخرة. ، فم4ه فائدة، ويكون معه بيع فيه محاباة في الثمن للمقرض، أو يكون معه رهن، فينتفع المقرض بثمراته. فما بعده0/4 راج فما بعدها.46/الإسامي وأصوله، محمد فتحي الدريني، يق .80/ كما يراد بالحيلة: سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غَرَضه، بحيث لا يُتَفطَّن له إ بنوع من الذكاء والفطنة، سواء كان الغرض مشروعا أم ممنوعا. راجع الحيل الفقهية في المعامات المالية .5/3، وراجع أعام الموقعين،3محمد بن إبراهيم، ص .6 راجع المغني، لابن قدامة، الجزء الرابع، ص3 .5 /3 راجع إعام الموقعين ، ابن القيم،4

عدد الصفحات ٢٦

د. عبد القادر جعفر جعفر2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ومن الحِيَل الحديثة أن يدَّعي أنَّه يبيع بالأجل، وحقيقته أنَّه مقرض بفائدة، بحيث لا يزيد عمله .على أن يدفع للبائع ثمن البيع النقدي، ويجعل المشتري مدينا بالثمن المُؤَجَّل لعن اللهُ ومما جاء في النهي عنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ﷺ قال اليهودَ؛ حُرِّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنَّ الله إذا حرّم على قوم أكْلَ شيء حرّم . » عليهم ثمنه .3فلم ينفعهم التحيّل بإذابتها لتغيير اسمها، ولا بيعها لإظهار صورة البيع المباح إذا تبايعتُـم بالعِينَة، وأخذتم أذناب وج . 4» البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أن يبيع السوبيع العِينَة : . 5لأنَّ المش فالقصد هو التفاضل في الدراهم، وإنما جعلت السلعة وسيلة إلى ذلك . ، وأنَّ كلَّ 6ك . 7حيلة في دَيْن حيلة على الرِّبا .58 راجع الرِّبا والفائدة، يونس المصري والأبرش، ص  ، والحاكم وصححه.، وأحمد في مسند بني هاشم، 306 رواه أبو داود في البيوع، ح .6- 4 /3 أعام الموقعين،3 رواه أحمد وأبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، ورجاله ثقات، وله طرق يشد بعضها بعضًا 4 . 9/5. وراجع نيل الأوطار، الشوكاني،4/9وحسنه ابن القيم، حاشية ابن القيم، .9/5 انظر نيل الأوطار، الشوكاني،5 .408/، وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية، علي الندوي،38/ انظر: الدر المنثور، السيوطي،6 .6 انظر مغني ذوي الأفهام، جمال الدين الحنبلي،7

عدد الصفحات ٢٧

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول إنشومـن وسـائل الرِّبا: وتختلف عنها في الحقيقة والمقاصد. وهي العقود التي توفرت فيها صورة العقد الشرعي، فتوفرت شروطه والعقـود الحقيقية: الشرعية، وتوافق فيه قصد المتعاقدين مع مقاصد الشرع الخاصة بذلك العقد. وأما العقود الصورية فالمراد بها كل ما اتخذه العاقدان من عقود مباحة شكا وسيلةً لتحقيق ، خصوصا في الأمور المالية التي تنوَّعت صورها وتعدَّدت أس غرض غير مباح شرعاً في ظاهره- تامَّ الشروط والأركان، إلا أنَّ الغرض والإرادة الباطنة فيها تحايل على –فيبدو العقد الحرام، ويتَّخذون الرضا ذريعة لإتمام هذا العقد. ويُعدّ بيع العينة الذي أصا في هذا الباب، والذي من صوره: - أن يبي الثمن، أو يشتريها بحضرته من أجنبي يبيعها من طالب العِينَة بثمن أكثر مما اشتراها به إلى أجل، .ثم يبيعها هذا المشتري الأخير من البائع الأول نقدا بأقلّ مما اشتراها به : اش3- أو أن يق اش أن ينظ دنانير، وأخذ منه خمسة عشر دينارا إلى أجل، والسلعة واسطة مُلغاة. : أن يكون عند الرجل المتاع فا يبيعه إلا نسيئة. ونصّ أحمد على كراهة 4- ومن صُورها 3 .0، وراجع كتاب التعريفات، الجرجاني،96/4 انظر الفقه الإسامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 88/3، والشرح الكبير، الدردير،404/4 راجع: مواهب الجليل، الحطاب، .89/3، والشرح الكبير، الدردير،7/ انظر القوانين الفقهية، ابن جزي،3 .50/9 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود،4

عدد الصفحات ٢٨

د. عبد القادر جعفر جعفر2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ذلك فقال وقال أيضا كره ذلك لمضارعته الرِّبا، فإنَّ البائع بنس يدخل في بيع المضطر؛ فإنَّ غالب من يشتري بنسيئة إنَّما يكون لتعذُّر النقد عليه؛ فإذا كان الرجل لا يبي .التجار حت . وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم وإذا أطلق . ولهم أدلتهم على ما ذهبوا إليه.3ومالكية وحنابلة وعدد من الصحابة والتابع ومن أدلَّتهم: إذا ضَنَّ الناس بالدينار والدرهم، - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبي ﷺ قال  وتبايعوا بالعِينَة، واتَّبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سـبيل الله، أنزل الله بلاءً فلا يرفعه حتى . 4» يراجعوا دينهم - م .50/9 حاشية ابن القيم، ج عرفوهم: يأتي الرجل إلى أحدهم فيقول له: أسلفني مالا. فيقول: لا أفعل، ولكن اَشتري لك سلعة من الس .88 /3. وانظر الشرح الكبير، الدردير،89/9بأكثر مما ابتاعها منه .39/5 نيل الأوطار، الشوكاني،3 رواه أحمد وأبو داود4

عدد الصفحات ٢٩

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ثم اش .قال ، كغيره من العلماء، بيعَ العِينَة تحيُّا في بيع دراهم بدراهم أكثر منها واعت إلى أجل، بينهما سلعة محلِّلة. وأنه من باب فالنُّصوص وأقوال أهل العلم تذُمُّ العِينَة وأهلَها، وتقرِّر أنَّ المحرَّم منها ما كان عن مُواعَدة ، يُظهر بها المتبايعان صورة البيع الحال، ويُبطنون التواطؤ على دفع القليل 3أو مراوضة سابقة لأخذ الكثير، وما السلعة الواسطة إلا محلِّل. فمت بذلك عرف، كانت عينة يجب تركها، وإن حملت اسما آخر تفنن في إنشائه أهل الخبرة بذلك. ولم التركيز على العينة في موضوع العمل المصرفي؟ إن حديثة، ممَّا يستدعي تركيز البحث في صلة العِينَة بما تجريه المصارف من عقود. والظاهرُ إنَّ صِلَة العِينَة بذلك في جوانب، منها: - جانب التحايل على الرِّبا بصورة ظاهرها الجواز.  - كون معظم صُوَر العِينَة مشتملة على بيع آجل، وهو من المداينات.  - التشابه الكبير بين صورة العِينَة المحرَّمة وبين بعض صيغ التمويل بالمرابحة التي يتجرَّد 3 فيها المصرف تماما عن دور البائع وما يقتضيه . 4/9 حاشية ابن القيم ، .36 و35 / الكافي، ابن عبد البر، .36 و35 /. و الكافي، ابن عبد البر،404/4 راجع مواهب الجليل، الحطاب،3

عدد الصفحات ٣٠

د. عبد القادر جعفر جعفر1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وم أطرافه التقليدي. البيع بالتقسومن تطبيقاته: المرابحة المصرفية، وبعض صور الاعتماد المستندي، وبعض صور المشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك، مما جعل الإقبال عليها كثيراً. وإذا م الاشتباه منه إلى الحال البينّ، ومن أبرز هذه المسائل: - أنَّ فيه تأجيا للثمن عن زمان العقد، ويرافق هذا عادة زيادة في الثمن، تعويضًا للبائع  عن تأخير قبضه وحرمانه من اس من الثمن المُؤَجَّل مقابل تعجيله. - ما شاع في التعامل مع المصارف من ضرورة مواعدة سابقة من المشتري ملزمة له بإتمام  العقد. - م3 كان ذلك من بيعتين في بيعة - م4 والسَّندات - ما قارنه من شروط جزائية، أو غرامات تعويضية لو تأخر المشتري في السداد.5 - أنَّ البيع بالتقس6 مقسَّطا، وغالبا ما يكون ذلك اضطرارا بسبب عجز الناس عن الشرِّاء نقدا

عدد الصفحات ٣١

العمل المصرفي الإسلامي في ظل القوانين السارية2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ومن حذر العلماء من أن يصبح المصرف الإس م والدوران على الأمر الشرعي. وه إلى أجل، بينهما س يعلم أنها ليست عنده، ويقول له: اشترِها من مالكها هذا بعشرة، وهي عليَّ باثني عشر إلى أجل .كذا. فهذا لا يجوز لما ذكرنا رضي الله عنه–وورد ه . بدراهم والطعام مرجأ ولعلَّ هذه العلة هي من أقوى علل تحريم صيغة المرابحة التي تعمل بها كثير من المصارف الإسامية، خصوصا تلك التي في باد لا تعمل بشريعة الله تعالى، ولا تسمح أصا للمصارف بالبيع والشراء. فالخشية كل الخشية أن يؤول أمر المصارف الإسامية إلى بنوك تمارس الربا بطرق ملتوية. « :3يق فلتعل إظه والدَّيْن والضمان، الذي يمنح تمويات غير مباشرة ، وانظر بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإس35 انظر الكافي لابن عبد البر، 74-73/بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مجموعة من المؤلفين، .69/5 رواه البخاري، كتاب البيوع، ومسلم، كتاب البيوع كذلك، وراجع نيل الأوطار، الشوكاني، .73 بحوث في المصارف، يونس المصري، ص3

عدد الصفحات ٣٢