الحديث السيعوت عن النبي كَل أنه قال: «أفضل الشفاعة أنْ يشفع في نكاح » * رواه ابن ماجهء وأبو الشيخ0©. ٠ . 1 )١( سئن ابن ماجه(91/6١) . وقال في الزوائد: هذا إسناد مرسل . أبو رهم هذا. اسمه احزاب ابن أسيد . قال البخاري هو تابعي . وقال أبو حاتم : ليست له صحبة » وذكره ابن حبان في الثقات . أقول: لفظه عند ابن ماجه: «من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح» . ١17
عدد الصفحات ١١٣الحديث الحادرى والسيعوت عن زيد بن أرقم رضي الله عنه, عن النبي ككل أنه قال : «يازيد. تزوج تَؤْدَدُ عفةً إلى عفتك» * الحديث بطوله رواه الديلمي من طرق إلى أبي حنيفة رضي الله عنه» عن ماد وفيه(١) : «لا تتزوج خمساً: شهبرة زرقاء بذيئة هيرة طويلة مهزولة . ولا خهبرة*© قصيرة ذميمة, ولا هيدرة عجوزا مدبرة» ولا اللغوت ذات الولد من الغير» . وفي رواية للديلمي أيضاً. عن زيد بن حارثة : «تزوج تزدد عفة إلى عفتك, ولا تتزوج خمسة : شهبرة. ولا ليرةءولا نهيرة. ولا غيدرة ) ولا لغوتا. قال :يارسول الله . ما أدري مما قلت شيئاً . قال : ألستم عرباً؟! أما الشهيرة : فالطويلة المهزولة؛ وأما اللهسيرة : فالزرقاء البذيئة. وأما الغهيرة : فالقصيرة الذميمة. وأما اليدّرة: فالعجوز المدبرة . وأما اللّغُْوت : فهي ذات الولد من غيرك)2). 01 0 . قال : أخرني شيخ لاه بن سد اطروي: عن أعد ين سيل الي ري ال عن أبي حنيفة . قال أبو محمد البخاري : ضحك أبو حنيفة من هذا الحديث طويل. (؟) هذا هونص رواية أبي حنيفة في جامع المسانيد (57/ )١١4 وهي من حديث «زيد بن ثابت» لا «زيد بن أرقم» وفي «كنز العمال» ..”٠ * /1١5( ووالجامع الكبير) )١١7077( من حديث «زيد بن حارثة» والله تعالى أعلم . (*) قال ابن الأثير في «النهاية» )١17/6( شارحاً هذا الحديث: أي طويلة مهزولة . وعبد الرزاق في المصنف ١1
عدد الصفحات ١١٤الحديث الثاني والسيعوت عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ككل أنه قال : ديا علي : إن الله زوجك فاطمة. وجعل صداقها الأرضء, فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حراما) . * رواه الديلمي7©. ١١
عدد الصفحات ١١٥الحديث الثالث والسيعون عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كك أنه قال : «التكاحٌ عَينُ فلا تَعْوْرُوها» * رواه أيضاًة» . . أي الديلمي, وعزاه في المنتخب بهامش المسند (48/5") لأبي:نعيم في الحلية )١( ١15
عدد الصفحات ١١٦الحديث الرايع والسيعوت عن محمد بن حاطب رضى الله عنه. عن النبي كَلِةِ أنه قال : (إذّا خرمَ أحدّكم الزوجة, والولدء فعليه بالجهاد» * رواه الطيراني7) . )١( المعجم الكبير (9١47/1؟ رقم 08847). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (©/7/8) : وفيه موسى بن محمد بن حاطب» ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . وعزاه المناوي في كنوز الحقائق صفحة )١6( للديلمي في مسند الفردوس . ١١7
عدد الصفحات ١١٧الحديث الخاممس والسيعوت «أربع حقٌ على الله عَوْنهم : الغازي, والمتزوجٌ » والمكاتبٌ»والحاج» . * رواه أحمد(», والترمذى في «وصحيحه)””» وني الباب عن أبي أمامة . )١( المسند 701/1 و/4707) وهو بلفظ : «ثلاثة . . » وليس فيه «والحاج». وكذا تحفة الأحوذي (195/9) وقال الترمذي : هذا حديث حسن. وكذا ابن ماجه برقم (14١9؟). غير أن السيوطي في الفتح الكبير )١18/1١( ذكره بلفظ «أربع» وذكر الحاج, وعزاه لأحمد. ورمز لحسئه . ونظمهم المصنف فقال: حق على الله عون جمع وهو لهم في غد يجازي مكاتب وناكح عفافاً | ومن أتلى بيته وغازي وذيل نمليه الفارضي من أحيا أرضاً ميتة فقال: وجاء من للموات أحبى فهو لما خامس يوازي انظر: الفيض .)1517/١( (؟) هذا الكلام غير واضح في المخطوطة. والله أعلم . ١18
عدد الصفحات ١١٨الحديث السادسى والسيعوت عن على بن أبي طالب رضي الله عنه. عن النبي كك أنه قال : «التزوج الحج الأكبرء ومن أنفق دراهم الحج في تزوجه كتب الله له ثواب حجة, والتزوج حصن المؤمن» . * رواه الديلمي7©). )١( عزاه المناوي في كنوز الحقائق صفحة (54) إلى المتفق عليه في الجملة الأولى فقط. للديلمي» لابن حجر العسقلاني - مخطوط . احليل
عدد الصفحات ١١٩الحديث السايع والسيعوت عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كك أنه قال: - .م َ : يده 2 6ع «اوخى الله إليّ أن روج كريمتك منْ عُثهان» #* رواه الطبراني في الصغير() . ورورى ابن ماجهى والطبراني. عن أبي هريرة أنه يِيهِ قال لعثّان : «ياعئمان هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صَدَاق رَقَيّة وبمثل مصاحبتها)7” . )١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (87/8): رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وفيه عمير بن عمران الحنفي » وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. وانظر كتابنا «الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» رقم (414) طبع دار عمار عمان / الأردن . (؟) سنن ابن ماجة رقم .)١١١( قال في الزوائد: إسناده ضعيف فيه عثمان بن خالد. وهو 1١
عدد الصفحات ١٢٠الحديث الثامن والسيعوت عن النبي ككل أنه قال : إن الله أمرني أنْ زوج فاطمة من علي) * رواه الطبراني(© . )١( قال الهيثمي ني مجمع الزوائد (4/9 )3١ : ورجاله ثقات. ١١
عدد الصفحات ١٢١الحديث التاسع والسيعوت عن سعد بن جنادة العوفي«2©, عن النبي ككل أنه قال: إن الله زوجني في الحئة مريم» * رواه «الطبراني في الكبير»” . . في النسخة المخطوطة «سعيد بن حمادة» وهو خطأ )١( (1) ما بين قوسين غير موجود في النسخة المخطوطة . انظر المعجم الكبير (5/ 55 رقم )١/6486 وتمامه : «مريم بنت عمران, وامرأة فرعون » وأخت موسى» . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١8/9( وفيه من ل أعرفهم . ١"
عدد الصفحات ١٢٢الحديث الثشهاتوتث عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «التزوج بركة. والولد رحمة») * رواه الديلمي27». .)55( عزاه إليه المناوي في كنوز الحقائق صفحة )١( . وقد وجدته في كتاب «تسديد القوس في ترتيب مسند الفردوس» مخطوط 1١77
عدد الصفحات ١٢٣الحديث ١الحادي والثيانوت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «تزوجواء ولا تطلقواء فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات» * رواه الديلمي07». ورواه الطبراني عن أبي موسى به مرفوعاً بلفظ : «لا أحب الذواقين من الرجال» ولا الذواقات من النساء)؟) وكذا عند الدارقطني في الأفراد. من طريق ابن بكار عن أبي عروبة. عن قتادة, عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة باللفظ الأول. )١( ذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم (978”) عن أبي موسى عند الطبراني. ثم قال المناوي في الفيض (7/ "47 4) قال الديلمي : وفي الباب عن أبي هريرة . وحديث أبي هريرة : ضعيف كما قال الشيخ الألبانٍ في ضعيف اللجامع (9؟5117). (؟) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5 /ه7”) : رواه البزار» والطبراني في الكبير والأوسط. وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان. وثقه أحمد, وابن حبان. وضعفه يحبى بن سعيد, وغيره . ١1
عدد الصفحات ١٢٤الحديث الثان والثشانوتث عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي كَكِ قال : «يوم السبت يوم مكر وخديعة. ويوم الأحد يوم عرس وبناء. ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق» ويوم الشلاثاء يوم حديد وبأس»ء ويوم الأربعاء يوم لا أخذ ولا عطاء. ويوم الخميس يوم طلب ال حوائج والجمعة يوم خطبة النكاح» * رواه أبو يعلى بسند ضعيف . وأخرجه تمام في فوائده2». لكن أخرج بعض الحفاظ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن أحب الأيام إلي خرج فيه مسافري » وأنكح فيه وأخحتتن صبيتي » مساء يوم الأربعاء)27) ويعزى لصاحب هداية الحنفية20©: أنه كان يوقف البداة إلى يوم الأربعاء. وينسب إلى النبي كه : أنه ما بدىء بشيء فيه إلا تم. واقتفى صنيعه هذا جماعة 29 ويعارضه ما أخرجه الطبراني عن جابر: «يوم الأربعاء يوم نحس مستمر)(2) )١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (588/4؟): وفيه يحبى بن العلاء. وهو متروك. وقال السخاوي سنده ضعيف, وعزاه إلى ابن عدي , وتام في فوائده . من حديث أبي سعيد. )١( ذكره العجلون في كشف الخفاء (0888/5) وكذا ابن الديبع في تمييز الطيب من الخبيث (77) بصيغة التمريض, ولم يعزواه لأحد. (*) شيخ الإسلام الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرَغانٍ المرغيناني الحنفي المولود عام (١١هه)ولمتوفى 9ه ه). وكتابه الهداية في الفقه الحنفي . (4) ذكره في كشف الخفاء .)١7/1( (0) قال العجلوني في الكشف :)١١/1( رواه الطبراني بسند ضعفه, وهو محمول على الحديث المقيد بآخر أربعاء . ١6
عدد الصفحات ١٢٥وأخرج ابن ماجه, والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله عنه| بسند ضعيف . وقال الحاكم ما معناه: أنه صح موقوفاً الأمر باجتناب الحجامة يوم الأربعاء. فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء. وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء. وليلة الأربعاء ". ويمكن الجمع : بأن الأول في غير يوم الأربعاء الآخر من الشهر. والثانٍ في الآخر منه27). ويوافق ما ذكر في يوم الثلاثاء ماجاء عن ابن عمر: «نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء, وخلق الله الحديد يوم الثلاثاع 5 ., وروى مسلم عن عائشة: «تزوجني رسول الله كل في شوال وبنى بي في شوال)9©). )١( ابن ماجة. (488"). وقال في الزوائد: قال الذهبي في ترجمة عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون : مجهول, وكذا قال المزي في التهذيب. والمستدرك (505/85) وقال الذهبي : وهوواو. (؟) قال العجلونيٍ في كشف الخفاء :)١١/1١( وفي السيرة الحلبية, ما حاصله تحمل الأحاديث الواردة بمدح يوم الأربعاء على غير آخر أربعاء في الشهر. كالحديث الضعيف: وخلق الله يوم الأربعاء الأنهار, والأشجار» وأما الأحاديث الواردة بذمه فهي محمولة على آخر أربعاء في الشهر, كالحديث المرفوع«يوم الأربعاء نحس مستمر. . .». أقول : لا حاجة لمثل هذا الجمع . فإن الأحاديث الواردة في فضل يوم الأربعاء والتنفير منه أحاديث كلها واهية؛ وكذا ما يروى في أيام الأسبوع مرفوعاً. كما قال ذلك ابن الديبع في تمييز الطيب (77) . (9) أخرجه الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف من حديث ابن عمر. انظر: جمع الزوائد (4/6) وجنة النعيم في فضائل القرآن الكريم )١159( مخطوط . ش (4) صحيح مسلم )١57/5( باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» واستحباب الدخول فيه. وتمامة: «. . فأي نساء رسول الله يةٍ كان أحظى عنده مني» قال: «وكانت عائشة ١5
عدد الصفحات ١٢٦الحديث الثالث والثماتوت عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي كك قال : «أمروا النْسَاءَ في بناتهنٌ)20 . # رواه أحمدء وأبو داود”©) . روا وأبو داو 5 أقول : والحديث أخرجه الترمذي, كا في تحفة الأحوذي )7١١6/4( وقال: هذا حديث حسن صحيح , لا نعرفه إلى من حديث الثوري عن إسماعيل . وعبد الرزاق في المصنف )٠١١4694/5( مختصرا. وأخرجه ابن ماجه ,4)١440( وأحمد في المسند (50,64/5)», وكذا أخرجه الدارمي . )١( قال الشيخ الخطابي في معالم السئن : «مؤامرة الأمهات في بُضْع البنات ليس من أجل أبن يملكن من عقد النكاح شيئاً. ولكن من جهة استطابة أنفسهن» وحسن العشرة معهن. ولأن ذلك أبقى للصحبة. وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن . . والبئات إلى الأمهات أميل» ولقوهن أقبل» فمن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن . ثم ذكر أمراً آخر: وذلك أن المرأة ربها علمت من خاص أمر ابنتهاء ومن سر حديثها أمرا لا يستصلح ها معه عقد التكاح. . .» معالم السنن . مع مختصر أبي داود (7/ 79 . (1) المسند (74/17) وسببه : أن ابن عمر خطب إلى نسيب له ابنته» قال فكان هوى أم المرأة في ابن عمرء وكان هوى أبيها في يتيم له قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك. فجاءت إلى النبي كا فذكرت ذلك لهء فقال. . .» الحديث. وأخرجه أبوداود. انظر المختصر رقم .)73١٠١( قال المنذري : فيه رجل مجهول . وكذا عند البيهقي .)١١8/187( ١7
عدد الصفحات ١٢٧الحديث الرايع الثشياتثوت عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي كَل قال: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعتنها الملائكةٌ حتى تُصْبحَ» ؛# رواه البخاري , ومسلم(). وروى الطيالسي عن أبي هريرة أنه يَكلِِ قال: «حقٌ الزوج على المرأة أن لا تمنعَهُ؛ وَإِنْ كانت على قتّب)2©. الخديث©. )١( فتح الباري(744/9)» ومسلم (165/14-/ا6١) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. وعندهما رواية أخرى: «حتى ترجع». (1) القتب: إكاف البعير, وقيل هو الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير» وأقتب البعير: إذا شد عليه القتب. والمراد هنا: الحث على مطاوعة الزوج. وعدم الامتناع عنه. وإن كانت على ظهر القتب. وقيل: إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب. ويقلن : إنه أسلس لخروج الولد. والله تعالى أعلم . (*) الحديث أخرجه الطيالسي بزيادة: «ولا تعطي من بيته شيا إلا بإذنه. فإن فعلت كان له الأجر. وعليها الوزر. ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه. فإن فعلت أثمت ولم تؤجر. وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. فإن فعلت لعنتها ملائكة الغضب مملائكة الرحمة» حتى تؤووب أو ترجع. قيل: وإن كان ظالاً؟ قال: وإن كان ظالاً». انظر: منحة المعبود )817/١( ١8
عدد الصفحات ١٢٨