ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٢١) او www.alukah.net (٢٧ ِﻜَﺎﻓِرٍ اﻝز ﻗَﻠُوﺒِﻬُمْ اﻝْﻤُؤَﻝ -:اﻝﺴ .ﻫل ﻴﺠوز أن ﻴﻌطﻰ اﻝﻜﺎﻓر ﻤن اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﻝﻜﺎﻓر إﻻ إذا ﻜﺎن ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ﻻ ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ( :٦٠١/٤" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ ِﻜَﺎﻓِرٍ " أَﺠْﻤَﻊَ ﻜُل وَﻷَن ِﻤُﻌَﺎذٍ ِﻤْﻬُمْ أَن . وَﺘُرَد " ﻜَﻤَﺎ ﺨَﺼ .اﻨﺘﻬﻰ .وإذا ﻜﺎن اﻝﻜﺎﻓر ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ﺠﺎز إﻋطﺎؤﻩ ﻤن اﻝزﻜﺎة ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ : ) ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ِﻴمٌ ﺤَﻜِﻴمٌ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ( وَاﻝْﻐَﺎرِﻤِﻴنَ وَﻓِﻲ ﺴَﺒِﻴلِ اﻝﻠ - ٣٤١/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ: "اﻨظر . ﻓﻴﺠوز أن ﺘﻌطﻰ اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﻜﺎﻓر إذا ﻜﻨﺎ ﻨرﺠو ﺒﻌطﻴﺘﻪ إﺴﻼﻤﻪ . (٥٤١ ( :٨٠١/٤" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ ِﻜَوْﻨِﻪِ ﻤُؤَﻝ .إﻻ ﻝ ( :٣٣٢/٤١)وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤوﺴوﻋﺔ
عدد الصفحات ١٢٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٣١) او www.alukah.net ِﺘَﻤِﻴلَ إﻝَﻴْﻪِ ﻨَﻔْﺴُﻪُ ِﻠْﻜَﺎﻓِرِ اﻝ اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘﺼرف " ﺘُﻌْطَﻰ اﻝز .ﻴﺴﻴر :وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز أﻴﺼﺢ إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﻠذﻤﻲ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻗول اﻝﺠﻤﻬور ﻻ ﺘﻌطﻰ ﻝذﻤﻲ وﻻ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻜﻔرة ، وﻫو اﻝﺼواب ، واﻵﻴﺎت " واﻷﺤﺎدﻴث ﻓﻲ ﻫذا ﻜﺜﻴرة ﻤﻌﻠوﻤﺔ ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻤواﺴﺎة ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻝﻔﻘراﺌﻬم ، ورﻋﺎﻴﺔ ﻝﺴد وزع ﺒﻴن ﻓﻘراﺌﻬم ، وﻏﻴرﻫم ﻤن ﺒﻘﻴﺔ اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ، إﻻ أن ﻴﻜون اﻝﻜﺎﻓر ﺤﺎﺠﺘﻬم ، ﻓﻴﺠب أن ﺘ ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ، وﻫم اﻝرؤﺴﺎء اﻝﻤطﺎﻋون ﻓﻲ ﻋﺸﺎﺌرﻫم ، ﻓﻴﻌطﻰ ﺘرﻏﻴﺒﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ، أو ﻝﻜف ﺸرﻩ ﻋن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌطﻰ اﻝﻤؤﻝ .ذﻝك ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻨظﻴرﻩ أو ﻝﻐﻴر ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ إِﻨ ادْﻋُﻬُمْ : ) وﻗول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻝﻤﻌﺎذ ﺒن ﺠﺒل ﻝﻤﺎ ﺒﻌﺜﻪ ﻝﻠﻴﻤن . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ( ﻗُﻠُوﺒُﻬُمْ ِﻤْﻬُمْ أَن ِذَﻝِكَ ﻓَﺄَﻋْﻠ ِﻝَﻪَ إِﻻ اﻝﻠ ﻠ ِﻤْﻬُ ِكَ ﻓَﺄَﻋْﻠ ِذَﻝ مْ أَن ِﻬِمْ ﺘُؤْﺨَذُ ﻤِنْ أَﻏْﻨِﻴَﺎﺌِﻬِمْ وَﺘُرَد .اﻝﺤدﻴث ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ( ﺼَدَﻗَﺔً ﻓِﻲ أَﻤْوَاﻝ ( .٤٨٣١٢: )واﻨظر اﻝﺴؤال
عدد الصفحات ١٣٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٣١) او www.alukah.net (٣٧ (٧٠٣٨٢١اﻝﻔﺘوى رﻗم) ِﻤَنْ ﻝَمْ أُﻋْﻠَمْ أَ ﻨ اﻝﺴ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻓﻲ رﻤﻀﺎن وﻴﺴﺄﻝون ﻋن اﻝزﻜﺎة وﻴد ﻝﻲ أن أﻋطﻴﻬم ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤﻊ ﻋدم ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺤﺎﻝﻬم ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ ﻴُﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻤﺎ ﻝم ﻴظﻬر ﻋﻠﻴﻪ أﻨﻪ ﻏﻨﻲ ، أو ﻗوي ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ادﻋﻰ أﻨﻪ ﻓﻘﻴر ﺠﺎز أن .اﻝﻌﻤل واﻻﻜﺘﺴﺎب ، ﻓﻼ ﻴُﻌطﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻴم دﻝﻴﻼ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤق ﻝﻠزﻜﺎة وإن ﻝم ﻴُﻌرف ﻝﻪ ﻤﺎل وادﻋﻰ اﻝﻔﻘر أو اﻝﻤﺴﻜﻨﺔ ﻗُﺒل ﻗوﻝﻪ ، وﻻ ﻴطﺎﻝب : " ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ( .٦٧١/٦" )اﻝﻤﺠﻤوع"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔﻘر ﻷن اﻷﺼل ؛ ﺒﺒﻴﻨﺔ ﺒﻼ ﺨﻼف ؛ وإن ادﻋﻰ اﻝﻔﻘر ﻤن ﻝم ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻐﻨﻰ ﻗﺒل ﻗوﻝﻪ ( : " ٦٨٢/٢" )ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع"وﻗﺎل اﻝﺒﻬوﺘﻲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " واﻝظﺎﻫر ﺼدﻗﻪ ، ﻷن اﻷﺼل اﺴﺘﺼﺤﺎب اﻝﺤﺎل واﻝﻤﺴﻜﻨﺔ ، إﻻ ﻝرﻴﺒﺔ ﻓﻲ دﻋواﻫﻤﺎ اﻝﻔﻘر ﺤﺎﺸﻴﺔ "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﺘﻜذﺒﻬﻤﺎ ؛ ﺒﺄن ﻴﻜون ظﺎﻫرﻫﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝف دﻋواﻫﻤﺎ ، ﻓﻼ ﻴﺼدﻗﺎن إﻻ ﺒﺒﻴﻨﺔ ( .٣٩٤/١" )اﻝدﺴوﻗﻲ ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴدﻋون أﻨﻬم ﻓﻘراء، ﻓﻬل ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻫم ﻤن : وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء اﻝزﻜﺎة ﺤﺴب ادﻋﺎﺌﻬم ﺒﺎﻝﻔﻘر ؟ : ﻝظن أن اﻝﺴﺎﺌل ﻝﻠزﻜﺎة ﻤن أﻫﻠﻬﺎ اﻝذﻴن ذﻜرﻫم اﷲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪإذا ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ا : "ﻓﺄﺠﺎﺒوا ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ) ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ اﻵﻴﺔ ، ﻝﻘراﺌن ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺼدﻗﻪ أﻋطﻲ ...( إِﻨ .وإﻻ ﻓﻼ . ﻤﻨﻬﺎ
عدد الصفحات ١٣١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٣١) او www.alukah.net ﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة إﻻ أن ﻴﻜون ﻗوﻴﺎً ؛ ﻝﻜن إذا ادﻋﻰ اﻝﺴﺎﺌل اﻝﻔﻘر وأﻨت ﻻ ﺘﻌﻠم ﺤﺎﻝﻪ ﻓﻼ ﺒﺄس ﺒﺈﻋطﺎﺌ إن ﺸﺌﺘﻤﺎ أﻋطﻴﺘﻜﻤﺎ : )ﻓﻘل ﻝﻪ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻝﻤن ﺴﺄﻻﻩ اﻝزﻜﺎة وﻗد رآﻫﻤﺎ ﺠﻠدﻴن .اﻨﺘﻬﻰ (" وﻻ ﺤظ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻐﻨﻲ وﻻ ﻝﻘوي ﻤﻜﺘﺴب ( .٢١/٠١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ" واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١٣٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٣١) او www.alukah.net (٤٧ ﻤِنْ اﺴْﺘَدَانَ ﻓِﻲ ﻤُﺤَر -:اﻝﺴ رﺠل أﺨذ ﻗرﻀﺎً رﺒوﻴﺎً ﻤن اﻝﺒﻨك ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ ﻝﺸراء ﺒﻴت ، ﻓﻬل ﻴُﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺴداد دﻴﻨﻪ ﻝﻠﺒﻨك ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻝ ِكَ ﺒِﺄَﻨ ﻤِﺜْلُ اﻝر ﻪِ وَﻤَنْ ﻋَﺎدَ ﻝﻠ ِدُونَ .٥٧٢/اﻝﺒﻘرة ( ﻓَﺄُوﻝَﺌِكَ أَﺼْﺤَﺎبُ اﻝﻨ ﻝَﻌَنَ رَﺴُولُ اﻝﻠ ( .ﻫُمْ ﺴَوَاءٌ : آﻜِلَ اﻝر ( .٩٢٨٩٣)اﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .ﻝو اﺴﺘدان اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أﻤر ﻤﺤرم ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴُﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، إﻻ إذا ﺘﺎب ﻤِﺜْلُ أَنْ ﻴَﺸْﺘَرِيَ ﺨَﻤْرًا ، إنْ ﻏَرِمَ ﻓِﻲ ﻤَﻌْﺼِﻴَﺔٍ ( : " ٣٣٣/٦" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﻗﺎل اﺒن ﻗد ﻷَِﻨ .اﻨﺘﻬﻰ "اﻝْﻤَﻌْﺼِﻴَﺔِ ، وَﻤَنْ ﻏَرِمَ ﻓِﻲ ﻤَﻌْﺼِﻴَﺔٍ ﻝَمْ ﻴُدْﻓَﻊْ إﻝَﻴْﻪِ ﺸَﻲْءٌ ( : " ٨١٦/٢" )اﻝﻔروع"وﻗﺎل اﺒن ﻤﻔﻠﺢ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻓَﺈِنْ ﺘَﺎبَ دُﻓِﻊَ إﻝَﻴْﻪِ ﻤن ﻏرم ﻓﻲ ﻤﺤرم ﻫل ( : " ٥٣٢/٦)وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻝﻠﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻨﻌطﻴﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ؟
عدد الصفحات ١٣٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٣١) او www.alukah.net إن ﺘﺎب أﻋطﻴﻨﺎﻩ ، وإﻻ ﻝم ﻨﻌطﻪ ؛ ﻷن ﻫذا إﻋﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤرم ، وﻝذﻝك ﻝو أﻋطﻴﻨﺎﻩ : اﻝﺠواب .اﻨﺘﻬﻰ " ﻻﺴﺘدان ﻤرة أﺨرى وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻓﻼ ﺤرج ﻤن إﻋطﺎء ﻫذا اﻝرﺠل ﻤن اﻝزﻜﺎة إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﺎب ﻤن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝرﺒﺎ ، وﻨدم .ﻋﻠﻰ ذﻝك ، وﻋزم ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻓﻌل ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ذﻝك ، وﻜﻨﺎ إذا أﻋطﻴﻨﺎﻩ اﻝﻴوم ﻝﻴﺴدد ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝدﻴون ، ﻴذﻫب ﻏداً ﻝﻴﻘﺘرض أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﺘب ﻤن .ﺒﺎﻝرﺒﺎ ﻤرة أﺨرى ، ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻩ ﻤن اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷﻨﻨﺎ ﺒذﻝك ﻨﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻝﻤﺤرم .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١٣٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٣١) او www.alukah.net (٥٧ ِﻴﻨْﻔِقَ ﻓِﻲ (١٩١٨٩اﻝﻔﺘوى رﻗم ) إِﻋْطَﺎءُ اﻝﻘَرِﻴﺒَﺔِ ﻤِنْ اﻝز اﻝﺤَرَامِ اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤﻨﺎ ﻓﻘﻴرة ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻨﺎ ﻝو أﻋطﻴﻨﺎﻫﺎ ﺴوف ﺘﻌطﻲ وﻝدﻫﺎ اﻝذي ﻴﻘوم طﺎؤﻫﺎ ؟ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺴﻴﺌﺔ وﻤﺤرﻤﺔ ﻫل ﻴﺠوز إﻋ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘرﻴﺒﺔ اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤق اﻝزﻜﺎة ﻝﻔﻘرﻫﺎ وﻤﺴﻜﻨﺘﻬﺎ أو ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻤدﻴﻨﺔ ، ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ( .٨٧٢٠٢)إﻋطﺎﺌﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، ﺒل إﻋطﺎؤﻫﺎ أﻓﻀل ، ﻷﻨﻪ زﻜﺎة وﺼﻠﺔ ، وراﺠﻊ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﺎ ﻤن اﻹﻨﻔﺎق ﻓﻲ اﻝﺤرام ، ﺒل ﺘﺸﺘري ﻝﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤن اﻝﻤﺒﺎح وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻨﺼﺤﻬﺎ ﺒﺄن ﻻ ﺘﻤﻜّن وﻝدﻫ .، وﻝﻬﺎ أن ﺘﺨﻔﻲ اﻝﻤﺎل ﻋﻨﻪ ، ﻝﺘﻨﻔق ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻌول ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻨﺼﺢ اﻻﺒن وﺘوﺠﻴﻬﻪ ودﻋوﺘﻪ إﻝﻰ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻋدم اﻝﻴﺄس ﻤن ﻫداﻴﺘﻪ ، ﻓﺈن اﻝﻘﻠوب ﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎصٍ ، وﻜم ﻫدى ﺒﻴن أﺼﺒﻌﻴن ﻤن أﺼﺎﺒﻊ اﻝرﺤﻤن ﻴﻘﻠﺒﻬﺎ ﻜﻴف ﻴﺸﺎء ، وﻜم ﺘﺎب ﺴ .ﻤن ﻀﺎل وإذا ﻝم ﻴﻤﻜن ﺤﺠب اﻝﻤﺎل ﻋن اﻝوﻝد وﻤﻨﻌﻪ ﻤن إﻨﻔﺎﻗﻪ ﻓﻲ اﻝﺤرام ، ﻓﻠﻸم أن ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﺎل ﺜم ﺘﻌطﻴﻪ .ﻝواﺤد ﻤﻨﻜم ، وﺘوﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺸراء ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ وﻋﻨد ﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻫﺎ اﻝزﻜﺎة اﺒﺘداء ﻓﻲ ﺼورة أطﻌﻤﺔ وأﻝﺒﺴﺔ وﻨﺤو ذﻝك ﻤﻤﺎ اﻝﻘول ﻴﻤﻜن اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ إذا ﻜﺎن اﻻﺒن ﺴﻴﺴﺘوﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ، وﻫذا . وﻴﻨﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤرم ( .٧٣٣٩٧)ورﻗم ( ٢٤٥٢٤)وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١٣٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٣١) او www.alukah.net (٦٧ ِدِي اﻝﻐَﻨِﻲ ِوَاﻝ ﻫَلْ ﻝ اﻝد اﻝﺴ أن ﻴﺄﺨذ ﻤن ﻤﺎل زﻜﺎة ( وﻴﻘوم ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة)ﻫو ﻫل ﻴﺠوز ﻝواﻝدي اﻝذي ﻴﻤﻠك ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة ﺤﻴث أدرس ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ ، وﻝﻜن أﺨﻲ .. ﻝﺘﻌﻠﻴم اﺒﻨﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻘط ﺸﺨص آﺨر وذﻝك ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝواﻝدي أن ﻴﺄﺨذ ﻤن زﻜﺎة اﻝﻤﺎل .. ﻴدرس ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ وﻫﻲ ﻤرﺘﻔﻊ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ( أﺨﻲ ﻻ ﻴدرس اﻝﻌﻠم اﻝﺸرﻋﻲ ﻴدرس ﺘﺨﺼص اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ) ﺒﺤﺠﺔ أن أﺨﻲ طﺎﻝب ﻋﻠم .وﺠزاﻜم اﷲ ﺨﻴراً .. ﺘﻰ ﻻ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺒﻨوك اﻝرﺒوﻴﺔ ﻨﺨرج ﻤﻨﻪ اﻝزﻜﺎة ﻨوﻓّرﻩ ﻝﺸراء ﺸﻘﺔ ﺤ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ : أوﻻً اﺘﻔق اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻷب أن ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻰ وﻝدﻩ اﻝﺒﺎﻝﻎ، إذا ﻜﺎن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴب، ( .٤٦٤٣١)وﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم اﻝﺒﺎﻝﻎ اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴب ﻏﻴر واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ واﻝدﻩ ﺠﺎز ﻝﻠوﻝد أن ﻴﺄﺨذ ﻤن ﻤﺎل ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻨﻔﻘﺔ اﻝوﻝد اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺒﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ وﻝو ﻜﺎن ﻝطﻠب اﻝﻌﻠم اﻝدﻨﻴوي ، وﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم (.٨١٤٥٩) وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ﻻ ﺒﺄس أن ﻴوﻜل واﻝدﻩ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ، ﺜم دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻴﻪ ﻝﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ . اﻝدراﺴﺔ إﻜﻤﺎل وﻤﺤل ﺠواز اﻷﺨذ ﻤن اﻝزﻜﺎة، إذا ﻜﺎن طﺎﻝب اﻝﻌﻠم اﻝدﻨﻴوي ﻏﻴر ﻗﺎدرٍ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻌﻤل واﻝدراﺴﺔ أو ﻜﺎن اﻝﺠﻤﻊ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﺒﺄس ﺒﺎﻷﺨذ ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة ﻗدر ﻝزﻜﺎة؛ ﻝﻤﺎ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ، أﻤﺎ إن ﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻘدورﻩ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻏﻴر ﻀرر ﻝم ﻴﺠز ﻝﻪ اﻷﺨذ ﻤن ﻤﺎل ا اﻝﻠ ﻰ اﻝﻠ
عدد الصفحات ١٣٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٣١) او www.alukah.net ِﻐَﻨِﻲ ِﻘَوِي ﻝ " ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ وﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ( ٣٣٦١)وأﺒو داود ( ٥٨٩١٢)رواﻩ اﻹﻤﺎم أﺤﻤد ( ( .٣٤٤١) ﺒرﻗم " ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ داود وﻻ ﺸك أن اﻷوﻝﻰ واﻷﻓﻀل ﻝﻪ أن ﻴﻌﻴﻨﻪ واﻝدﻩ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ، أو أن ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻌﻤل واﻝدراﺴﺔ ﺒﻘدر اﺴﺘطﺎﻋﺘﻪ ﺨروﺠﺎً ﻤن ﺨﻼف ﻤن ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم رﺤﻤﻬم اﷲ وﺘرﻓﻌﺎً ﻋﻤﺎ ﻓﻲ رواﻩ ( اﻝْﻴَدُ اﻝْﻌُﻠْﻴَﺎ ﺨَﻴْرٌ ﻤِنْ اﻝْﻴَدِ اﻝﺴ ( .٥١٧١)وﻤﺴﻠم ( ٩٢٤١)اﻝﺒﺨﺎري ( ٤٨٧١)رواﻩ ﻤﺴﻠم ( إِﻨ ، ﻤَﺎ أَﻜَلَ أَﺤَدٌ طَﻌَﺎﻤًﺎ ﻗَط رواﻩ ( دِﻩِ ﺨَﻴْرًا ﻤِنْ أَنْ ﻴَﺄْﻜُلَ ﻤِنْ ﻋَﻤَلِ ﻴَدِﻩِ وَإِن ( .٢٧٠٢)اﻝﺒﺨﺎري ﺴُﺌل أَي ( ١٣٧٣)واﻝﺒزار ( ٨٢٦٦١)رواﻩ اﻹﻤﺎم أﺤﻤد ( أَطْﻴَبُ ﻗَﺎلَ ﻋَﻤَلُ اﻝر ( . ٦٠١/٢)وﺼﺤﺤﻪ اﻝﺸﻴﺦ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١٣٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٣١) او www.alukah.net (٧٧ اﻝﻔَﻘِﻴرُ اﻝﻘَﺎدِرُ ﻋَﻠَﻰ ﻜَﺴْبٍ ﻻَ ﻴَﻠِﻴقُ ﺒِﻪِ ﻫَلْ ﻝَﻪُ اﻷَﺨْذ ﻤِنَ اﻝز اﻝﺴ ﻫﻨﺎك ﻋواﺌل ﻓﻘراء وﻝﻬم أوﻻد ﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻝﺴن ﻴﻘدرون ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴب إﻻ أﻨﻬم ﻻ ﻴﻌﻤﻠون ﺒﺤﺠﺔ أن ة ؟ﻫذا اﻝﻌﻤل ﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﻬم ، ﻓﻬل ﻴﻌطون ﻤن اﻝزﻜﺎ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ" :أوﻻً ﻻ ﻴﺠوز ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻝﻔﻘﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴب ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻘﻴراً ﻤﺎ دام ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺴب .ﺒﻌﻤﻠﻪ وَﺴَﻠ ، ﻓَرَآﻫُﻤَﺎ ﺠَﻠْدَﻴْنِ ، ﻓَﺼَﻌ ِﻐَﻨِﻲ ِﻘَوِي ، ( ٣٣٦١)رواﻩ أﺒو داود ( بٍ وَﻻَ ﻝ ( .٥٣٣/٥)واﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ داود ( ١٧١/١" )ﺸرح اﻝﻤﻬذب"وﺼﺤﺢ إﺴﻨﺎدﻩ اﻝﻨووي ﻓﻲ وﻫو ﻤن ﻤﻠك ﺸﻴﺌﺎً ﻴﻜﻔﻴﻪ : اﻝﻐﻨﻲ ( : "٥٩٢/١)، وﻫو ﻤن ﻜﺘب اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ " ﻓﻘﻪ اﻝﻌﺒﺎدات"ﺠﺎء ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ ..." ﻝﻌﺎم أو ﻜﺎن ﻝﻪ ﻜﺴب أو راﺘب ﻴﻜﻔﻴﻪ اﻝﻔﻘﻴر ﻤن ﻻ ﻤﺎل ﻝﻪ وﻻ ﻜﺴب ﻴﻘﻊ ﻤوﻗﻌﺎً ﻤن ( : "٣٧١/٤")ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎجاﻝﻤﻨﻬﺎج ﻤﻊ "وﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ .." ﺤﺎﺠﺘﻪ وﻜﺎن ، وﻤن ﻜﺎن ذا ﻤﻜﺴب ﻴﻐﻨﻲ ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ وﻋﻴﺎﻝﻪ إن ﻜﺎن ﻝﻪ ﻋﻴﺎل : "وﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ، وﺒﻬذا ﻗﺎل اﺒن ﻋﻤر . ﻓﻬو ﻏﻨﻲ ﻻ ﺤق ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة ، ... ﻝﻪ ﻗدر ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ( .٤٢٣/٦")اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ." .واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ
عدد الصفحات ١٣٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٣١) او www.alukah.net ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻤل أن ﻴﻜون ﻻﺌﻘﺎً ﺒﻪ ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن ﻤن .. وﻝﻜن اﻝوﺠﻬﺎء ﺜم اﻓﺘﻘر ﻓﻬذا ﻻ ﻴﻜﻠف أن ﻴﻌﻤل ﻋﻤﻼً ﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﻪ ، ﻓﻼ ﻴﻜﻠف أن ﻴﻌﻤل ﻋﺎﻤﻼً ﻓﻲ ﻤﺤل .أو ﻨﺤو ذﻝك ، ﻓﻤﺜل ﻫذا ﻴﺠوز أن ﻴُﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة :وي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻗﺎل اﻝﻨو ﻫل ﻝﻪ أﺨذ ، ﺴﺌل اﻝﻐزاﻝﻲ ﻋن اﻝﻘوي ﻤن أﻫل اﻝﺒﻴوﺘﺎت اﻝذﻴن ﻝم ﺘﺠر ﻋﺎدﺘﻬم ﺒﺎﻝﺘﻜﺴب ﺒﺎﻝﺒدن " اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺴﻬم اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن؟ " ﺸرح اﻝﻤﻬذب"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻨﻌم ، وﻫذا ﺼﺤﻴﺢ ﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻝﻤﻌﺘﺒر ﺤرﻓﺔ ﺘﻠﻴق ﺒﻪ: ﻓﻘﺎل ( .٥٧١/٦) وﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝﻔﻘر ﻜﺴب ، ﻻ ﻤﺎل ﻝﻪ وﻻ ﻜﺴب ﻴﻘﻊ ﻤوﻗﻌﺎً ﻤن ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤن : اﻝﻔﻘﻴر " : "اﻝﻤﻨﻬﺎج"وﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر " ﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﻪ ( :٤٧١/٤" )ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج"ﻗﺎل ﺸﺎرﺤﻪ اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ ﻓﻲ وإطﻼق اﻝﻜﺴب ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝﻤﺎر ، ﻷﻨﻪ ﻴﺨل ﺒﻤروءﺘﻪ ، ﻓﻜﺎن ﻜﺎﻝﻌدم ؛ ﺒﺤﺎﻝﻪ وﻤروءﺘﻪ : أي " ﻰ اﻝﻐزاﻝﻲ ﺒﺄن أرﺒﺎب اﻝﺒﻴوت اﻝذﻴن ﻝم ﺘﺠر ﻋﺎدﺘﻬم وأﻓﺘ، ...ﻤﺤﻤول ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴب اﻝﺤﻼل اﻝﻼﺌق .اﻨﺘﻬﻰ " ﺒﺎﻝﻜﺴب ﻝﻬم أﺨذ اﻝزﻜﺎة أن ﻫؤﻻء اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻌﻤﻠون ﺒﺤﺠﺔ أن اﻝﻌﻤل ﻏﻴر ﻻﺌق ﺒﻬم ، ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﻌﻤل ﻜذﻝك : واﻝﺤﺎﺼل ﻓﻌﻼً ﻏﻴر ﻻﺌق ﺒﻬم ﻓﻠﻬم اﻷﺨذ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻌﻤل ﻻﺌﻘﺎً ، وأﻤﺜﺎﻝﻬم ﻴﻌﻤﻠون ﻫذا اﻝﻌﻤل .ﺒﻼ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﻴﻌطوا ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﺒل ﻴﻨﺼﺤون ﺒﺎﻝﻌﻤل . واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١٣٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٤١) او www.alukah.net (٨٧ ِﻴﻼً ﻓَﻬَلْ ﺘَﺠِبُ اﻝز إِذَا زَادَتْ اﻝﻨ اﻝز اﻝﺴ ﻗد ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﻴزﻴد زﻴﺎدة ﻻ ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻬل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذا ﻋﻨدي ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝﻜﺴر أو ﻻ ﺘﺠب ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻪ ، ﻓﻴﺨرج ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺎل .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢ وﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ اﻝذﻫب ﻓﻲ أﻗل ﻤن ﻋﺸرﻴن دﻴﻨﺎراً (: "١٨٤/١" )ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝﻌدوي ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺸرﻴن دﻴﻨﺎراً ﻓﻴﺨرج ﻤﻨﻪ ...ﻓﺈذا ﺒﻠﻐت اﻝدﻨﺎﻨﻴر ﻋﺸرﻴن دﻴﻨﺎراً ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻨﺼف دﻴﻨﺎر .اﻨﺘﻬﻰ " ﺒﺤﺴﺎب ذﻝك وإن ﻗل اﻨﺘﻬﻰ .." اﻝﻨﺼﺎب ﺒﺎﻝﺤﺴﺎبوﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ (: " ٢٢٣/٢" )اﻝﻔروع"وﻗﺎل اﺒن ﻤﻔﻠﺢ ﻓﻲ .وﻗد ﺜﺒت ذﻝك ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم . وَﻝَﻴْسَ : )ﻋن ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎل( ٢٧٥١)روى أﺒو داود ﻋِﺸْرُونَ دِﻴﻨَﺎرًا وَﺤَﺎلَ ﻋَﻠَﻴْكَ ﺸَﻲْءٌ ﻴَﻌْﻨِﻲ ﻓِﻲ اﻝذ ِكَ ﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ( ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ اﻝْﺤَوْلُ ﻓَﻔِﻴﻬَﺎ ﻨِﺼْفُ دِﻴﻨَﺎرٍ ، ﻓَﻤَﺎ زَادَ ﻓَﺒِﺤِﺴَﺎبِ ذَﻝ .أﺒﻲ داود .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١٤٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٤١) او www.alukah.net (٩٧ ِﻴُوز اﻝﻨ اﻝﻔُﻘَرَاءِ طُولَ اﻝﺴ اﻝﺴ ﺘﺼل إﻝﻲ أﻤوال ﻜﺜﻴرة ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻓﻬل ﻴﺠب ﺘوزﻴﻌﻬﺎ : أﺤد أﺌﻤﺔ اﻝﻤﺴﺎﺠد ﻴﻘول ﻤﺒﺎﺸرة، ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄﻨﻪ ﻗد ﺘﺼل ﺒﻌض اﻝﻔﻘراء ﻓﻼ ﻴﺤﺴن ﺼرﻓﻬﺎ ؟ أم ﻴﺼرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘراء ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط طوال اﻝﺴﻨﺔ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺠد أﻫﻼً ﻝﻬﺎ ﻓﻲ أﺴرع وﻗت ﻤﻤﻜن وﺠب ﺼرﻓﻬﺎ ، ﻷﻨﻪ ﻴﻨظر ﻓﻲ ﻫذا إﻝﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻓﻤﺘﻰ و " .ﻤؤﺘﻤن وأﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻴﺨﺸﻰ ـ إذا ﺒﺎدر ﺒﻬﺎ ـ أن ﺘﺼرف ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﺤرج أن ﻴﻨﺘظر ﺤﺘﻰ ﻴﺠد أﻫﻼً ﻝﻬﺎ، وﻝﻜن إذا ﺘﻘدم أﺤد ﻫو أﻫل ﻝﻬﺎ ﻓﻠﻴﻌطﻪ ﻗدر ﺤﺎﺠﺘﻪ، وﻝو اﺴﺘﻐرق ﺸﻴﺌﺎً ﻜﺜﻴراً ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ن ﺒﻤﺌﺔ أﻝف وﻫو ﻴﻌﻠم أﻨﻪ ﺼﺎدق ﺒﺄﻨﻪ ﻤدﻴن وأﻨﻪ ﻻ ﻴﺠد اﻝوﻓﺎء، ﻝو ﺘﻘدم إﻝﻴﻪ رﺠل ﻤدﻴ: ﻤﺜﻼً وأﻋطﺎﻩ ﻤﺌﺔ أﻝف ﻤن اﻝزﻜﺎة أي ﻗﻀﻰ دﻴﻨﻪ اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻓﻼ ﺤرج، ﺼﺤﻴﺢ أﻨﻨﺎ ﻗد ﻻ ﻨوﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝدﻴون ﻋن اﻝﺸﺨص ﻤﺨﺎﻓﺔ أن ﻴﺘﻼﻋب وﻴﻬون ﻋﻠﻴﻪ اﻝدﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، واﻹﻨﺴﺎن .ﻴﻨظر ﻓﻲ ﻫذا إﻝﻰ اﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﺘﻰ أﻤﻜن ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻓﻠﻴﺼرﻓﻬﺎ وﻻ ﻴﻨﺘظر، أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﻤﻜن اﻝﻤﻬم أﻨﻪ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﻼ ﺤرج ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴؤﺨر . ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ( .٦٦/١" )ﻝﻘﺎءات اﻝﺒﺎب اﻝﻤﻔﺘوح"
عدد الصفحات ١٤١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٤١) او www.alukah.net (٠٨ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ ﺒِﺄَﻤْوَالِ اﻝز ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ ﺸِرَاءُ ﺴِﻠَﻊٍ ﻝ اﻝﻨُﻘُود؟ اﻝﺴ ﻋﻠﻲّ زﻜﺎة ﻓﻲ أﻤواﻝﻲ ، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝﻲ أن أﺸﺘري طﻌﺎﻤﺎً أو ﺜﻴﺎﺒﺎً ﺒﺄﻤوال اﻝزﻜﺎة وأﻋطﻴﻬﺎ ﻝﻠﻔﻘراء ، ﻷﻨﻨﻲ ﻝو أﻋطﻴﺘﻬم ﻨﻘودا ﻓﻘد ﻴﻨﻔﻘوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴر ﻤﻨﻔﻌﺔ ، أو ﻴﻨﻔﻘوﻨﻬﺎ ﺒدﻻً ﻤن أن أﻋطﻴﻬم ﻨﻘوداً ، .ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .اﻷﺼل أن ﺘؤﺨذ اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﺘﻌطﻰ ﻝﻠﻔﻘراء ﻫﻜذا :ﺴﺌل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻷﻗﺎرﺒﻪ اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن أو أن ﻴﺸﺘري ﻝﻬم ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻴﺎﺒﺎً أو ﻋن رﺠل ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ، ﻫل ﺤﺒوﺒﺎً ؟ اﻝﺤﻤد ﷲ ، ﻴﺠوز أن ﻴﺼرف اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ ﻤن ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ، وإن ﻜﺎﻨوا ﻤن أﻗﺎرﺒﻪ اﻝذﻴن " :ﻓﺄﺠﺎب . " ﻝﻴﺴوا ﻓﻲ ﻋﻴﺎﻝﻪ ، ﻝﻜن ﻴﻌطﻴﻬم ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ، وﻫم ﻴﺄذﻨون ﻝﻤن ﻴﺸﺘري ﻝﻬم ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴرﻴدون ( . ٨٨/ ٥٢" ) ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى وﺴﺌﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﻋن ﺸراء ﻜﺘب ﺸرﻋﻴﺔ ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ؟ ﻻ ﻴﺠوز ﺸراء ﻜﺘب ﺒﻤﺎل اﻝزﻜﺎة وإﻫداؤﻫﺎ، ﺒل ﺘدﻓﻊ ﻋﻴﻨﺎ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ اﻝذﻴن ذﻜرﻫم اﷲ : " ﻓﺄﺠﺎﺒت ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎ: ) ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻘﺎل ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ . . .( ﻤِﻠ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ ( ٧٤/٠١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ. "وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴق وﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤد وآﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﺴﻠم .
عدد الصفحات ١٤٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٤١) او www.alukah.net وإذا ﻜﺎن ﻤن ﻴﺴﺘﺤق اﻝزﻜﺎة ﻋﺎﺼﻴﺎً ، وﻴﺨﺸﻰ ﻤﻨﻪ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﻲء ﻤن اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺼﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ .ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﻨطﻠب ﻤﻨﻪ أن ﻴوﻜﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺸراء ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج ﻨﻌطﻲ اﻝزﻜﺎة ﻝﻤن ﻫذا اﻝذي اﺒﺘﻠﻲ ﺒﺸرب اﻝدﺨﺎن إذا ﻜﺎن ﻓﻘﻴراً ، " :ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨﻌطﻲ اﻝزﻜﺎة ﻻﻤرأﺘﻪ وﺘﺸﺘري ﻫﻲ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤواﺌﺞ ﺘﻜﻤل ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻴت ، وﻤن ة ، ﻓﻬل ﺘرﻴد أن ﻨﺸﺘري ﻝك ﻜذا وﻜذا ﻤن ﺤواﺌﺠﻪ اﻝﻀرورﻴﺔ ؟ إن ﻋﻨدﻨﺎ زﻜﺎ: اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨﻘول ﻝﻪ وﻫو -وﻨطﻠب ﻤﻨﻪ أن ﻴوﻜ ﻓﺈن ﻤن أﻋطﻰ ﺸﺨﺼﺎً دراﻫم ﻴﺸﺘري ﺒﻬﺎ دﺨﺎﻨﺎً ﻴﺸرﺒﻪ ﻓﻘد أﻋﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ -ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺜم ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى ( . " وَﻻَ ﺘَﻌَﺎوَﻨُواْ ﻋَﻠَﻰ ٱﻹِﺜْمِ وَٱﻝْﻌُدْوَانِ : ) وﻝﻪ اﻹﺜم ، ودﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﻨﻬﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗ ( . ٢٦٢اﻝﺴؤال رﻗم / ٧١" ) اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻫل ﻴﺠوز إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺼورة ﺴﻠﻊ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ وﻤﻼﺒس إذا ﻋﻠم أن ﺒﻌض : وﺴﺌل أﻴﻀﺎً أﻨﻪ ﻝو أﻋطﻴت اﻝﻨﻘود ﻓﺴوف اﻷﺴر اﻝﻔﻘﻴرة ﻤن اﻷﺼﻠﺢ ﻝﻬﺎ ﺸراء ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﺒﺤﻴث ﻴﺨﺸﻰ ﻴﺘﺼرﻓون ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻓﺎﺌدة ﻤﻨﻪ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺤﺘﺎج اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻬﺎ إذا ﻜﺎن أﻫل ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻓﻘراء ، وﻝو أﻋطﻴﻨﺎﻫم اﻝدراﻫم " ﻷﻓﺴدوﻫﺎ ﺒﺸراء اﻝﻜﻤﺎﻝﻴﺎت واﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﻴد ، ﻓﺈذا اﺸﺘرﻴﻨﺎ ﻝﻬم اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ودﻓﻌﻨﺎﻫﺎ ﻫذا ﺠﺎﺌز ؟ ﻓﻤﻌروف ﻋﻨد أﻫل اﻝﻌﻠم أن ﻫذا ﻻ ﻴﺠوز ، أي ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻝﻬم ، ﻓﻬل ﻷن اﻝدراﻫم أﻨﻔﻊ ﻝﻠﻔﻘﻴر ، ﻓﺈن : ﻴﺸﺘري ﺒزﻜﺎﺘﻪ أﺸﻴﺎء ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻴدﻓﻌﻬﺎ ﺒدﻻً ﻋن اﻝدراﻫم ، ﻗﺎﻝوا اﻝدراﻫم ﻴﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻴف ﻴﺸﺎء ﺒﺨﻼف اﻷﻤوال اﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻗد ﻻ ﻴﻜون ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ، وﺤﻴﻨﺌذ .ﺒﻨﻘص ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ وﻝﻜن ﻫﻨﺎك طرﻴﻘﺔ إذا ﺨﻔت ﻝو أﻋطﻴت اﻝزﻜﺎة ﻷﻫل ﻫذا اﻝﺒﻴت ﺼرﻓوﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﺤﺎﺠﺎت ﻋﻨدي : ﻝرب اﻝﺒﻴت ﺴواء ﻜﺎن اﻷب ، أو اﻷم ، أو اﻷخ ، أو اﻝﻌم ، ﻗل ﻝﻪ : اﻝﻀرورﻴﺔ ، ﻓﻘل زﻜﺎة ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠوﻨﻬﺎ ﻷﺸﺘرﻴﻬﺎ ﻝﻜم وأرﺴﻠﻬﺎ ﻝﻜم ، ﻓﺈذا ﺴﻠك ﻫذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ، ( ٣٤٦اﻝﺴؤال / ٨١)ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن " . ﻜﺎن ﻫذا ﺠﺎﺌزاً ، وﻜﺎﻨت اﻝزﻜﺎة واﻗﻌﺔ ﻤوﻗﻌﻬﺎ .واﷲ أﻋﻠم .
عدد الصفحات ١٤٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٤١) او www.alukah.net (١٨ ﻴُرْﻴدُ إِﺨْرَاجَ اﻝز ِﻪِ ﺒِﺎﺤْﺘَﻴَﺎﺠَﺎتِ أَﻫْﻠ اﻝﺴ % ٥.٢ﻓﺄﻨﺎ أﻗوم ﺒﺨﺼم ) ﻤن أﺠري اﻷﺴﺒوﻋﻲ ﻝدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة % ٥.٢ﻫل ﻴﺼﺢ ﻝﻲ أن أﻗوم ﺒﺨﺼم ، وﺴﺒب ﻗﻴﺎﻤﻲ ﺒذﻝك ﻫو ( ﻤن اﻷﺠر اﻷﺴﺒوﻋﻲ ، ﺜم أﻗوم ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ اﻝزﻜﺎة ﻜﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺸﻬر ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻤﺔ اﻝرزق ﺒﺈﻋطﺎء أن ﻋﻘدي ﻴﻤﻜن إﻨﻬﺎؤﻩ ﻓﻲ أي وﻗت ، وأﻨﺎ أرﻴد أن أﺸﻜر اﷲ وأﻨﺎ ﻝدي أﻤﻲ وإﺨوﺘﻲ وﻫم ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻤﺎدﻴﺎ ، وﻝﻬذا أﻗوم ﺒﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎت ﻤﻌﻴﺸﺘﻬم . اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ﻓﻬل ﻴﺠب ﻋﻠﻲ أن أﺘﺄﻜد أوﻻًﻤن أن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم ﻗد ﺘم اﻝوﻓﺎء ﺒﻬﺎ ، ﺜم أﻗوم . ﻋﻠﻰ ﻗدر اﺴﺘطﺎﻋﺘﻲ ﺎﺠﺎﺘﻬم ، ﻝﻜﻨﻰ ﻻ أرﻴد أﻴﻀﺎ أن وأﻨﺎ ﻝﻴس ﻝدي ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﺎﺤﺘﻴ. ﺒدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﻔﺎﺌض ﺒرﺠﺎء . أﻓوت دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن أﻋطﻴﻬﺎ اﻷوﻝوﻴﺔ ، أم إن ﻫﻨﺎك وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷﻤرﻴن ﻤﻌﺎ .ﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺼﺢ ﺤول أﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺎﺒﺎً وأردت ﺘﻌﺠﻴل زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻼ ﺒﺄس ﺒذﻝك ﻋﻨد إذا ﻜﺎن اﻝراﺘب اﻝذي ﺘﻘﺒﻀﻪ ﻜل ﺸﻬر ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼ - :أوﻻً ( . ٠٨٥٩٣١( )٨٢٥٨٩)وﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم . ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء رﺤﻤﻬم اﷲ ( ٤٦)وﻴﻨظر ﻓﻲ ﻨﺼﺎب اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ﺠواب ﺴؤال رﻗم .ﻓﺈن ﻝم ﻴﺒﻠﻎ اﻝراﺘب ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﺒﺎﺘﻔﺎق اﻝﻌﻠﻤﺎء رﺤﻤﻬم اﷲ وﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻐﻴر ﺨﻼف ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ، وﻝو : "ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ . اﻨﺘﻬﻰ" ﻝم ﻴﺠُز؛ ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺠ (٥٩٤/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"ﻤن ..ﻻ ﺸك أن اﻝﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ واﻝدﺘك وإﺨوﺘك ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻬم ﻤن اﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤﻘدم ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة - : ﺜﺎﻨﻴﺎً
عدد الصفحات ١٤٤