ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣١١) او www.alukah.net (٢٦ ِﻠْﺠَد ﺤُﻜْمُ دَﻓْﻊِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻋﻨدي ﻤﺎل أدﻓﻊ زﻜﺎﺘﻪ إﻝﻰ أﻗﺎرب ﻤﺤﺘﺎﺠﻴن وﻫم ﺠدﺘﻲ أم أﻤﻲ ، وﺠدﺘﻲ زوج ﺠدي اﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴت أم ﻋﺎﺌل ﻏﻴري ، وﻗد ﺴﻤﻌت ﺤدﻴﺜﺎً ﻋن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أﺒﻲ ، وﻤﻊ اﻝﻌﻠم أن ﻝﻬم ، ﻓﻤﺎ ﻤدى ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻝﺤدﻴث ؟ وﻤﺎ ﺤﻜم اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ ( اﺠﻌﻠوﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻗرﺒﻴن : ) وﻫو ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ .ﺴﺒق وأن دﻓﻌﺘﻬﺎ ؟ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻨﻲ ﻻ أﺤﺼﻲ ﻋدﻫﺎ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أﻨﻪ ﻗﺎل ﻷﺒﻲ طﻠﺤﺔ اﻷﻨﺼﺎري ﻝﻤﺎ أراد اﻝﺤدﻴث اﻝﻤذﻜور ﺼﺤﻴﺢ ﻋن اﻝﻨﺒﻲ أرى أن ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ : ) أن ﻴﺘﺼدق ﺒﻨﺨل ﻝﻪ اﺴﻤﻪ ﺒﻴرﺤﺎء ، ﻗﺎل ﻝﻪ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ، وﻫذا ﻓﻲ ﺼدﻗﺔ اﻝﺘطوع ، أﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ، إن ﻜﺎن ( اﻷﻗرﺒﻴن ﺼول ﺠﺎز ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬم ، ﻜﺎﻷﺨوة واﻷﺨوال واﻷﻋﻤﺎم اﻷﻗرﺒون ﻝﻴﺴوا ﻤن اﻝﻔروع وﻻ ﻤن اﻷ وﻨﺤوﻫم إذا ﻜﺎﻨوا ﻓﻘراء ، ﻓﺘﻜون ﺼدﻗﺔ وﺼﻠﺔ ، وﻫﻜذا زوﺠﺔ اﻝﺠد إذا ﻜﺎﻨت ﻝﻴﺴت ﺠدة ﻝك ، وﻜﺎﻨت ﻓﻘﻴرة ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻋﺎﺌل ﻴﻘوم ﺒﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ، وﻋﻠﻴك أن ﺘﻘﻀﻲ ﻤﺎ ﺼرﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺠدﺘك أم أﻤك وﻓﻲ اﷲ اﻋﻠمو . زوﺠﺔ ﺠدك إذا ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﻐﻨﻴﺔ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻏﻴرك .٦٠٣ص ٤١ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﺘﺎوى وﻤﻘﺎﻻت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻝﻠﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز اﻝﺠزء
عدد الصفحات ١١٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤١١) او www.alukah.net (٣٦ اﺴْﺘَﺜْﻤَرَ ﻤَﺎلَ اﻝز -:اﻝﺴ ﻌد ﻤﻀﻲ ﻋﺎﻤﻴن ﺘﻘرﻴﺒﺎ ، وﻝم دﺨﻠت ﻓﻲ ﻤﺸروع اﺴﺘﺜﻤﺎري ﺨﺎص وﻗدر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝﺨﺴﺎرة ﻓﻴﻪ ﺒ . ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻝم أﺨرج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﺒﺴﺒب اﻝﺨﺴﺎﺌر ٠٣ﻴﺒق ﻤن رأس اﻝﻤﺎل ﺴوى ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻜﻴف أﺨرج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻋن اﻝﻤﺒﻠﻎ ؟ ﻋن ٠٣واﻵن وﻗد اﻨﺘﻬﻰ اﻝﻤﺸروع وﺒﻘﻲ ﻝزﻜﺎة اﺠﺘﻬد ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺤول ﻤﺒﻠﻎ ﻤن ا: وﺴؤاﻝﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو . ﻋﺎﻤﻴن أم ﻋن ﻋﺎم واﺤد أم ﻏﻴر ذﻝك ؟ ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع اﻝﻤذﻜور ﻝﻴﻜون دﺨﻼ ﻤﺴﺘﻤرا -دون اﺴﺘﺸﺎرة ﺸرﻋﻴﺔ ﻤن أﺤد - ﻝﺒﻌض اﻝﻌﺎﺌﻼت اﻝﻔﻘﻴرة وﻝﻜﻨﻪ ﺘﻌرض ﻝﻠﺨﺴﺎرة أﻴﻀﺎ ، ﻓﻬل ﻴﻀﻤن اﻝرﺠل ﻫذﻩ اﻝﺨﺴﺎرة ؟ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ .ﻻ ﻴﻤﻠك ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺨﺴﺎرة ﻓﻲ أﻤوال اﻝزﻜﺎة - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :أوﻻً ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة وﻫﻲ ﻤﺎ أﻋدّﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﺴواء ﻜﺎن أرﻀﺎ ، أو ﺒﻨﺎء ، أو ﺴﻠﻌﺎ ، إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘُرﻴت ﺒﻪ ، ﻓﺘﻘوّم ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، ﺒرة ﺒرأس اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرﻴت ﺒﻪ ، ﻓﻤن اﺸﺘرى ، وﻻ ﻋ%( ٥.٢)وﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ وﻫﻲ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر أرﻀﺎ ﺒﻤﺎﺌﺔ أﻝف ﻤﺜﻼ ، واﻨﺨﻔض ﺴﻌرﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺼﺎرت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﺒﺨﻤﺴﻴن أﻝﻔﺎ ، ﻝزﻤﺘﻪ .اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺨﻤﺴﻴن ، ﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ .وﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻤن آﻻت اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ، وﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﺤل وﻨﺤو ذﻝك ﻴﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، وﺘﺠﺘﻬد ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﻠزﻤك زﻜﺎة ﻤﺎ اﻝﺤول اﻷول ، ﺜم اﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﺴواء ﻗﻠت اﻝﻘﻴﻤﺔ أو ﻜﺜرت ، ﻤﺎ داﻤت ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘزﻜﻲ ﻤﻌﻬﺎ وإﻨﻤﺎ أﺸرﻨﺎ إﻝﻰ ﻋدم اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﺤل . ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝدﻴك ﻤن ﻨﻘود ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول اﻗﻊ ﻓﻲ ﻜﻼﻤك ، ﻓﺈن اﻝﻤﺸروع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري ﻗد ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ أﺸﻴﺎء ﻻ ﺘﺠب وﻨﺤوﻫﺎ ، ﻝﻺﺠﻤﺎل اﻝو ( .٧٨٩٤٧)ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم : وﻴﻨظر . ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ :ﺜﺎﻨﻴﺎً
عدد الصفحات ١١٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥١١) او www.alukah.net ﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة ، ﺒل ﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ وﻓورا وإﻋطﺎؤﻫﺎ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ .( ٤٧٧١١١)ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم وﻤن اﺴﺘﺜﻤر أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻓﺘﻠﻔت أو ﻀﺎﻋت ﺒﺴﺒب اﻝﺨﺴﺎرة ، ﻓﻬو ﻀﺎﻤن ﻝﻬﺎ ، ﺴواء اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ :ﻗول ﻤن ﻴﺠﻴز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أو ﺘﺼرف ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ ، وذﻝك ﻷﻤرﻴن ، ﻝزﻤﺘﻪ - وﻝو ﻝم ﻴﻔرط -أن ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﺘﻤﻜن ﻤن اﻷداء ، ﺜم ﺘﻠف ﻤﺎﻝﻪ : اﻷول .ﻬﺎء اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻗول ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘ أﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻘول ﺒﻤﻨﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة ، ﻴﻜون اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻝﻬﺎ ﻤﺘﻌدّﻴﺎ ﻤﺘﻠﻔﺎ ، ﻓﻴﺠب : اﻝﺜﺎﻨﻲ .ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ .ﻫذا إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻫو ﻤﺎﻝك اﻝﻤﺎل :وأﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر وﻜﻴﻼ ﻋن اﻝﻤﺎﻝك ، ﺜم ﻫﻠك اﻝﻤﺎل ، ﻓﻬو ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴن ك اﻝﻤﺎل ، ﻓﻴﻜون اﻝﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك ﻜﻤﺎ ﻝو اﺴﺘﺜﻤرﻩ أن ﻴﻜون اﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﺒﺘوﻜﻴل ﻤن ﻤﺎﻝ: اﻷول .ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﻠك أن ﻻ ﻴﻜون ﺒﺘوﻜﻴل ﻤن اﻝﻤﺎﻝك ، ﺒل أُﻋطﻲ ﻝﻪ اﻝﻤﺎل ﻝﻴﻔرﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ، ﻓﺎﺴﺘﺜﻤرﻩ : اﻝﺜﺎﻨﻲ .ﻤن ﻨﻔﺴﻪ ، ﻓﻬو ﻀﺎﻤن ﻝﺘﻌدّﻴﻪ وﺘﻔرﻴطﻪ ﺎﻝﺢ ﺒن ﻤﺤﻤد ﻝﻸﺴﺘﺎذ ﺼ" اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة: "وﻴﻨظر ﺘﻔﺼﻴل ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻀﻤﺎن ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ . ٦٩١ - ٧٨١اﻝﻔوزان ، ص وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﻴﻠزم ﻤن اﺴﺘﺜﻤر ﻤﺎل زﻜﺎﺘﻪ ﻓﺘﻠف ، أن ﻴﺨرج ﻤﺜﻠﻪ ، وﻴدﻓﻌﻪ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ، ﻓﺈن ﻝم ﻴﺠد .ﻜﺎن دَﻴْﻨﺎً ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻀﻴﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١١٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦١١) او www.alukah.net (٤٦ ﺎةِ دَﻓْﻊُ اﻝﻤَﺎلِ إِﻝَﻰ ﻓَﻘِﻴرٍ ﺒِﻨِﻴ -:اﻝﺴ ﻴﺤﺎوﻝون طرد اﻷﺴرة اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرة ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝوﺴﺎﺌل وﺒدون أي ﺨوف ﻤن ﻏﻀب " اﻝورﺜﺔ"أﻫل اﻝﺒﻴت ﻴﻀرﺒوﻫم وﺘﺘدﺨل اﻝﺸرطﺔ ﻓﻲ ﻜل ، ﻴﺸﺘﻤوﻨﻬم وﻴﻘذﻓﻬم ﺒﺎﻝﻜﺒﻴرة ﻋﻼﻨﻴﺔ واﻝﻨﺎس ﺘﺴﻤﻊ، اﷲ ﻋﻠﻴﻬم اﻷﺴرة - أزﻤﺔ ﻤن ﺸدة اﻝذل واﻝﻔﻘر اﻷﺴرة اﻝﻤﺴﺘﺄﺠرة ﻤﺘﻀررة و ﻓﻲ - ﻤرة ﺜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴرﻴدون ﺘﻌدﻴﻠﻪ ، اﻝﻤﺘﻀررة ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺨزن ﺘﺤت ﻋﻤﺎرة ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻏﻴر ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻠﺴﻜن أﺒدا ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻲ ﻗرض اﻷﺴرة ﺒﺤﻴث ﺘﻌدل ﻫذا اﻝﻤﺨزن ﻜﺴﻜن ﻨظﻴف اﻝذي : ﺴؤاﻝﻲ . واﻝﺴﻜن ﻓﻴﻪ ﺼدﻗﺎت ؟ ﻴﻌﻨﻲ أﺴﺎﻋدﻫم ﺜم اﺴﺘرﺠﻊ ﻤﺎﻝﻲ ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة أو اﻝ، أﻝف ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺒِﻨﻴ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻴﺠوز ﻝك إﻗراض ﻫذﻩ اﻷﺴرة ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ ﻤن ﻤﺎل ﻹﺼﻼح ﻤﺴﻜﻨﻬﺎ ، ﺜم أﺨذ ذﻝك ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻏﺎرﻤﻴن ، وﻤﻌﻠوم أن اﻝﻐﺎرم ﻤن اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠزﻜﺎة ، وﻻ ﻝﻜوﻨك داﺌﻨﺔ ﻝﻬم ، وﻝﻜوﻨﻬم .ﻴﺸﺘرط دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة إﻝﻴﻬم ، ﺒل ﻴﺠوز أن ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺎل إﻝﻰ اﻝداﺌن ﻤﺒﺎﺸرة وﻜذﻝك إذا أﻋطﻴﺘﻬم اﻝﻤﺎل ﻷﺠل اﻹﺼﻼح ﺒﻴﺘﻬم وﻗطﻊ . ﻫذا إذا ﺠرى ﺒﻴﻨك وﺒﻴﻨﻬم إﻗراض ﺼرﻴﺢ .اﻝﺨﺼوﻤﺔ وﻨوﻴت اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝزﻜﺎة وﻝو ﻝم –اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ وﺠﻬﺎ ﺜﺎﻝﺜﺎً ، وﻫو أﻨﻪ ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝﻤﺎل ﻝﻠﻤﺴﺘﺤق ورَﺠ ﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺸﺨص ﻤن اﻷﻏﻨﻴﺎء ، ﻓﺈن رﻀﻲ اﻝﻐﻨﻲ وأﺠﺎزﻩ ، ﺤﺴب ذﻝك ﻤن -ﺘوﺠد ﺨﺼوﻤﺔ .زﻜﺎﺘﻪ اﻹﻗراض اﻝﺼرﻴﺢ ، وإﻋطﺎؤﻫم ﻹﺼﻼح ذات اﻝﺒﻴن ﺒﻨﻴﺔ : ﻓﻬذﻩ ﺜﻼﺜﺔ أوﺠﻪ ﺠﺎﺌزة ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺘك ع ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝزﻜﺎة ، وإﻋطﺎؤﻫم زﻜﺎة ﻓﻼن ﻤن اﻝﻨﺎس ﻤﻤن ﺘﻌﻠﻤﻴن أن ﻝدﻴﻪ زﻜﺎة ، ﺜم إﺨﺒﺎرﻩ اﻝرﺠو .واﺴﺘﺠﺎزﺘﻪ ﻋن دﻴن اﻝﻐﺎرم ﺒﻼ ﻝو دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻴﻪ أﺸﺒﻪ ﻤﺎ، إذن اﻝﻔﻘﻴر اﻝﻐﺎرم ﺼﺢ وﺒرئ ﻷﻨﻪ دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻗﻀﺎء دﻴن اﻝﻤدﻴن .اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﻘﻀﻰ ﺒﻬﺎ دﻴﻨﻪ
عدد الصفحات ١١٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧١١) او www.alukah.net أن ﻴﻜون ﺒﻴن ﺠﻤﺎﻋﺔ وأﺨرى ﻋداوة أﻨﺎ أﻝﺘزم : وﻓﺘﻨﺔ ﻓﻴﺄﺘﻲ آﺨر وﻴﺼﻠﺢ ﺒﻴﻨﻬم، ﻝﻜن ﻗد ﻻ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن اﻹﺼﻼح إﻻ ﺒﺒذل اﻝﻤﺎل، ﻓﻴﻘول وﻴواﻓﻘون ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﻴُﻌطﻰ ﻫذا اﻝرﺠل ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻝﻜل واﺤدة ﻤﻨﻜم ﺒﻌﺸرة آﻻف .ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺼﻼح، ﻓﻴﻌطﻰ ﻋﺸرﻴن أﻝﻔﺎً .وإذا وَﻓ :ﻴُﻌْطَﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻴن: وﻝﻜن ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻴﻘﺎل .ﻤﺎﻝﻪ؛ ﻓﻬﻨﺎ ذﻤﺘﻪ ﻤﺸﻐوﻝﺔ، ﻓﻼ ﺒد أن ﻨﻔﻜﻪ ـ إذا ﻝم ﻴوف ﻤن ١ ـ إذا وَﻓ ( ﻻَ ﺨَﻴْرَ ﻓِﻲ ﻜَﺜِﻴرٍ ﻤِنْ ﻨَﺠْوَاﻫُمْ إِﻻ (.٣٣٢/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ؛ وﻷن اﻝﺤﺎل ﻗد ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝدﻓﻊ ﻓوراً ٤١١/اﻝﻨﺴﺎء وﻫﻜذا ﻜل ﻤن أدى ﻋن ﻏﻴرﻩ دَﻴْﻨﺎً واﺠﺒﺎً، ﻓﺈﻨﻪ ﻴرﺠﻊ إن ﻨوى اﻝرﺠوع، : ﻗﺎل اﻝﻌﻠﻤﺎء: " وﻗﺎل أﻴﻀﺎ ذن، ﻤﺜل اﻝزﻜﺎة وﻝو ﺒﻐﻴر إذﻨﻪ، إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝد .واﻝﻜﻔﺎرة؛ ﻷن اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻝم ﻴﻨوِ وﻝم ﻴوﻜل أﻨﺎ ﺴﺄذﻫب إﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن أﻋطوﻨﻲ دراﻫم ﻤن اﻝزﻜﺎة، وﻜﻨت أﻋﻠم أن : ﺠﺎء رﺠل وﻗﺎل: ﻤﺜﺎﻝﻪ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻋﻨدﻩ زﻜﺎة ﻜﺜﻴرة، ﻓﺄﻋطﻴت ﻫذا اﻝرﺠل ﺜﻼﺜﻴن أﻝﻔﺎً ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ زﻜﺎة ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻬل أرﺠﻊ؟ ﻻ؛ ﻴﺔ، وﻫﻨﺎ اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻝم ﻴﻨو، وأﻤﺎ اﻝﺜﻼﺜون أﻝﻔﺎً ﻓﻼ ﺘذﻫب، ﺒل ﻋﻨد ﻷن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨ .اﷲ وﻓﻴﻬﺎ أﺠر وﺘﻜون ﺼدﻗﺔ ﻝﻠذي ﺒذﻝﻬﺎ ﺠزاك اﷲ ﺨﻴراً، وأﻨﺎ ﻤﺠﻴز ﻝك ﻫذا : إﻨﻨﻲ دﻓﻌت ﻋﻨك زﻜﺎة، ﻓﻘﺎل: ﻓﻠو أﻨﻨﻲ أﺨﺒرﺘﻪ، وﻗﻠت ذﻝك ، واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرف، ﻓﺎﻝﻤذﻫب ﻻ ﻴﺠزئ؛ ﻝﻌدم وﺠود اﻝﻨﻴﺔ ﺤﻴن اﻝدﻓﻊ، واﻝﺼﺤﻴﺢ ﺠواز ذﻝك ﺤدﻴث أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺤﻔظﻪ اﻝﺘﻤر، وﻫو وﻜﻴل ﻝﻠرﺴول ﺼﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠّم ﻋﻠﻰ ﺼدﻗﺔ اﻝﻔطر ﻴﺤﻔظﻬﺎ، ﻓﺠﺎءﻩ اﻝﺸﻴطﺎن ﻝﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ وأﺨذ ﻤن اﻝﺘﻤر ﻓﺄﻤﺴﻜﻪ أﺒو ﻜذا اﻝﻠﻴﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، واﻝﻠﻴﻠﺔ إﻨﻪ ﻓﻘﻴر وﻝﻪ ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﻓَرَق ﻻ ﺒد أن ﺘذﻫب إﻝﻰ اﻝرﺴول ﺼﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠّم ﻓﺨﺎف ﻤن اﻝرﺴول ﺼﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻗﺎل
عدد الصفحات ١١٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨١١) او www.alukah.net أﺨﺒرك ﺒﺂﻴﺔ ﺘﻘرؤﻫﺎ، ﻓﺈن ﻗرأﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ ﻝم ﻴزل ﻋﻠﻴك ﻤن اﷲ ﺤﺎﻓظ وﻻ ﻴﻘرﺒك ﺸﻴطﺎن : وﺴﻠّم وﻗﺎل ﻤﺎ ﻓﻌل : ﻝرﺴول ﺼﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠّمﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ، ﻓﺄﻋﻠﻤﻪ ﺒﺂﻴﺔ اﻝﻜرﺴﻲ، ﻓﻠﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﻗﺎل ﻝﻪ ا ﻻ، : أﺘدري ﻤن ﺘﺨﺎطب ﻤﻨذ ﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم؟ ﻓﻘﺎل: إﻨﻪ ﺼدﻗك وﻫو ﻜذوب، ﻓﻘﺎل: أﺴﻴرك اﻝﺒﺎرﺤﺔ؟ وﻗﺎل .ذﻝك ﺸﻴطﺎن : ﻓﻘﺎل ﻓﺄﺒو ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺤﻴن دﻓﻊ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻝم ﻴدﻓﻊ ﺒﺈذن اﻝرﺴول، ﻝﻜن اﻝرﺴول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة .واﻝﺴﻼم أﺠﺎزﻩ اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻹﻨﺴﺎن ﻝو دﻓﻊ ﻋن ﻏﻴرﻩ زﻜﺎة وأﺠﺎزﻩ اﻝﻐﻴر، ﻓﺈن اﻝﺼﺤﻴﺢ ﺠواز ذﻝك ﻓﺎﻝﺼﺤﻴﺢ أن (.٩٩١/٩" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ" .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١١٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩١١) او www.alukah.net (٥٦ ِﻠﺸ ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ ﺤَﻔْرُ ﺒِﺌْرٍ ﻝ -:اﻝﺴ ﺒﺌر ﻝﻠﺸرب ﻓﻲ ﻗرﻴﺔ ﻝﻌدم وﺠود ﺒﺌر ﻝﻠﺸرب ﺤﻔرة ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة وأﻫل ﺘﻠك اﻝﻘرﻴﺔ ﻫل ﻴﺠوز ﺤﻔر أﻏﻠﺒﻬم ﻻ ﺘوﺠد ﻝدﻴﻬم اﻝﻘدر ﻋﻠﻰ ﺤﻔر ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺒﺌر؟ ﺒﺎرك اﷲ ﻓﻴﻜم ووﻓﻘﻜم اﷲ ﻝﺨدﻤﺔ اﻷﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻨﺤن ﻓﻲ أﻤس اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻔﺘوى ﺒﺎرك اﷲ ﻓﻴﻜم - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﻤﺎء ﻤن اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﻌﻴش ﺒدوﻨﻬﺎ ، واﻝﺘﻲ ﺸرﻋت اﻝزﻜﺎة .إﻝﺦ .. ووﺠﺒت ﻓﻲ أﻤوال اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻝﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻔﻘراء اﻝطﻌﺎم واﻝﺸراب واﻝﺴﻜﻨﻰ واﻝﻠﺒﺎس ﻓﺈذا ﻜﺎن أﻫل اﻝﻘرﻴﺔ ﻓﻘراء ، وﻝﻴس ﻋﻨدﻫم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺤﻔر ﻫذﻩ اﻝﺒﺌر ، ﻓﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ .ﺎر أن ﻫؤﻻء ﻓﻘراء وﻴﺤﺘﺎﺠون إﻝﻰ اﻝﻤﺎء ، واﻝزﻜﺎة ﺘدﻓﻊ ﻝﺴد ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻔﻘراء ذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒ :وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺠﺒرﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺘﻘدم إﻝﻴﻨﺎ أﺤد اﻹﺨوة ﺒطﻠب اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺤﻔر ﺒﺌر ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺘﻬم ، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا اﻷﻤر أم ﻻ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب ﺤﻔر اﻝﺒﺌر ، وﻫم ﺒﺄﻤس اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺤﻔرﻫﺎ ﻝﻠﺸرب أو إذا ﻜﺎن أﻫل اﻝﺒﻠد ﻓﻘراء ﻋﺎﺠزﻴن ﻋن " إﺨراج ﻤﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﻀﺨﺔ ، وﻝم ﻴوﺠد ﻤن ﻴﺘﺒرع ﺒﺎﻝﺤﻔر وإﺨراج اﻝﻤﺎء ﻤن ﻏﻴر اﻝزﻜﺎة ، ﺠﺎز اﻝﺼرف .اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝزﻜﺎة ( .٦/ ٠٤" )ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺠﺒرﻴن" .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١١٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٢١) او www.alukah.net (٦٦ ﺘِﺒُﻪُ ﻻَ ﻴَﻜْﻔِﻴﻪ ﻓَﻬَلْ ﺘَﺠُوزُ ﻝَﻪُ اﻝز -:اﻝﺴ أﺨوات وﻝم ﺘﻘﺴم اﻝﺘرﻜﺔ وأﻨﺎ ﻤﺘﺨرج ٣أﻨﺎ وإﺨواﻨﻲ ﻝﻨﺎ ورث ﻤن واﻝدي وﻨﺤن ﺴت إﺨوة وأﻤﻨﺎ و ﻓﻬل ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ وﻝدي ﻋﻤل وراﺘﺒﻪ ﻗﻠﻴل وأﻨﺎ ﻤﺘزوج وﻝﻲ ﺒﻨت ووﻝد وأﻨﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻤدﻴون ﻓﻲ ﺴﻴﺎرة .أﺨرج ﻨﺼﻴﺒﻲ ﻤن اﻝزﻜﺎة وأدﻓﻌﻪ ﻝﻐﻴري وآﺨذ زﻜﺎة إﺨواﻨﻲ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ .إذا ﻤﻠﻜت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ - : أوﻻً ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝﻔﻀﺔ أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ أﺤدﻫﻤﺎ ﻤن ٥٩٥ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝذﻫب ، أو ٥٨واﻝﻨﺼﺎب ﻫو .اﻷوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ إذا ﻜﺎن راﺘﺒك ﻻ ﻴﻜﻔﻴك ، أو ﻜﻨت ﻤدﻴﻨﺎ ، وﻝﻴس ﻋﻨدك ﻤﺎ ﺘﺴدد ﺒﻪ دﻴﻨك ، ﻓﺄﻨت ﻤن - : ﺜﺎﻨﻴﺎً ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ إِﻨ ِﻴمٌ ﺤَﻜِﻴمٌ وَﻓِﻲ اﻝر ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ( ﻗَﺎبِ وَاﻝْﻐَﺎرِﻤِﻴنَ وَﻓِﻲ ﺴَﺒِﻴلِ اﻝﻠ . وﻗد ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء إﻝﻰ أن ﻤن ﻝم ﻴﺠد ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻓﻬو ﻓﻘﻴر أو ﻤﺴﻜﻴن ﻴﺴﺘﺤق اﻝزﻜﺎة ، وﻝو .ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ﻨﺼﺎب ﻤن اﻝﻤﺎل ﻴﻌﻨﻲ ) واﻝرواﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : " وﻫو ﻴذﻜر ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻐﻨﻰ اﻝﻤﺎﻨﻊ ﻤن أﺨذ اﻝزﻜﺎة ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ، ﻓﺈذا ﻝم ﻴﻜن ﻤﺤﺘﺎﺠﺎ ﺤرﻤت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼدﻗﺔ ، أن اﻝﻐﻨﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺒﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ( ﻋن اﻹﻤﺎم أﺤﻤد وإن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻫذا ﻗول ﻤﺎﻝك ، وإن ﻜﺎن ﻤﺤﺘﺎﺠﺎ ﺤﻠت ﻝﻪ اﻝﺼدﻗﺔ ، وإن ﻝم ﻴﻤﻠك ﺸﻴﺌﺎ ﻻ ﺘﺤل اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ إﻻ : ) ﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎل ﻝﻘﺒﻴﺼﺔ ﺒن اﻝﻤﺨﺎرق ﻷن اﻝﻨﺒ، واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗد أﺼﺎﺒت ﻓﻼﻨﺎ ﻓﺎﻗﺔ : رﺠل أﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﺎﻗﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻘول ﺜﻼﺜﺔ ﻤن ذوي اﻝﺤﺠﺎ ﻤن ﻗوﻤﻪ : ﻷﺤد ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻤدّ إﺒﺎﺤﺔ . رواﻩ ﻤﺴﻠم ( أو ﺴدادا ﻤن ﻋﻴش ، ﻓﺤﻠت ﻝﻪ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴب ﻗواﻤﺎ ﻤن ﻋﻴش ، ﻓﻤن ﻜﺎن ﻤﺤﺘﺎﺠﺎ ﻓﻬو ، وﻷن اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻫﻲ اﻝﻔﻘر ، ﺒﺔ اﻝﻘوام أو اﻝﺴداد اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ إﻝﻰ وﺠود إﺼﺎ .ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر( ٧٧٢/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻓﻘﻴر ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻋﻤوم اﻝﻨص
عدد الصفحات ١٢٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٢١) او www.alukah.net ﻤن ﻫو اﻝﻔﻘﻴر اﻝذي ﻴﺴﺘﺤق اﻝزﻜﺎة ؟: وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ ، اﻝﻔﻘﻴر اﻝذي ﻴﺴﺘﺤق ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻫو اﻝذي ﻻ ﻴﺠد ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ وﻜﻔﺎﻴﺔ: " ﻓﺄﺠﺎب وﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن ، ﻓرﺒﻤﺎ أﻝف ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻤﻜﺎن آﺨر ﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﻏﻨﻰ ﻝﻐﻼء اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ وﻨﺤو ذﻝك (.٩٣٣/٨١" )ﻋﺜﻴﻤﻴن اﻝﻨﺼﺎب ، وﻝﻜﻨﻪ ﻓﻘﻴر ﻓﻬل ﺘﺤل ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻝوﺠود : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن أﻴﻀﺎً ﻝﻪ اﻝزﻜﺎة ؟ اﻨﺘﻬﻰ " ﻝﻴس ﻜل ﻤن ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺤل ﻝﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻴﻜون ﻫو ﻴُزَﻜ (.٠٤٣/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن"ﻤن ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤﺎ ذﻜرﺘﻪ ﻓﻲ ﺴؤاﻝك ﻤن وﺠود إرث ﻤن واﻝدك ﻝم ﻴﺘم ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ، ﻴﻨظر ﻓﻴﻪ ، - : ﺜﺎﻝﺜﺎً أﺨذك ﻝﻪ ﻴرﻓﻊ ﻋﻨك ﺼﻔﺔ اﻝﻔﻘر واﻝﻤﺴﻜﻨﺔ ، وﻴﻤﻜﻨك ﻤن ﺴداد دﻴﻨك ، ﻓﻠﺴت ﻤن أﻫل اﻝزﻜﺎة ، وﻻ .ﺤرج ﻋﻠﻴك ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴم اﻝﺘرﻜﺔ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺘرﻜﺔ ﻋﻘﺎراً زاﺌداً ﻋن ﺤﺎﺠﺘك ﻴﻤﻜﻨك ﺒﻴﻌﻪ واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺜﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻔﻘﺔ : ﻓﻤﺜﻼً .ل ﻝك أن ﺘﺄﺨذ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻷﻨك ﻝﺴت ﻓﻘﻴراً أو ﻤﺴﻜﻴﻨﺎً وﻗﻀﺎء اﻝد أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻋﻘﺎراً ﺘﺴﻜﻨﻪ ، أو ﺘؤﺠرﻩ ﻝﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤن أﺠرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﻔﻘﻪ ﻓﻼ ﻴﻠزﻤك ﺒﻴﻌﻪ ، وﻻ ﻴرﺘﻔﻊ .ﻋﻨك وﺼف اﻝﻔﻘر ﻤﻊ ﻤﻠﻜك إﻴﺎﻩ ﻴْن ﻻ ﺤرج ﻋﻠﻴك أن ﺘﺄﺨذ ﻤن زﻜﺎة إﺨوﺘك ﻝﻘﻀﺎء ﻤﺎ ﻋﻠﻴك ﻤن اﻝدﻴن ، ﻷن ﻗﻀﺎءﻫم ﻝﻠد .اﻝذي ﻋﻠﻴك ﻝﻴس واﺠﺒﺎً ﻋﻠﻴﻬم وأﻤﺎ أن ﺘﺄﺨذ ﻤن زﻜﺎﺘﻬم ﻤن أﺠل اﻝﻨﻔﻘﺔ ، ﻓﺈن ﻜﻨت ﺘرث ﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻓﺎﺘﻬم ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﺘﺄﺨذ ﻤن زﻜﺎﺘﻬم ﻷﻨﻬم ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﻨﻔﻘوا ﻋﻠﻴك ، وإن ﻜﻨت ﻻ ﺘرث ﻤﻨﻬم ﻓﻼ ﺤرج ﻋﻠﻴك ﻤن ﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ، واﻨظر ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻲ أﺨذ اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻬم ﻷﻨﻬم ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﻨﻔﻘوا ﻋﻠﻴك ﻓﻲ ﻫذ .واﷲ أﻋﻠم . وﻓﻘﻨﺎ اﷲ وإﻴﺎك ﻝﻤﺎ ﻴﺤب وﻴرﻀﻰ ( . ٠٤٦٠٥)ﺠواب اﻝﺴؤال
عدد الصفحات ١٢١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٢١) او www.alukah.net (٧٦ وَﻀْﻊُ اﻝﻤَﺎلِ ﻓِﻲ اﻝﺒَﻨْكِ ، وَﻫَلْ ﺒِﻨَﺎءُ اﻝﻤُﺴْﺘَﺸْﻔَﻴَﺎتِ ﻤِنْ ﻤَﺼَﺎرِفِ اﻝز ؟ -:اﻝﺴ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤوﻀوع ﻓﻲ دﻓﺘر ﺘوﻓﻴر أو ﻓﻲ أﺤد اﻝﺒﻨوك وﻴﺘم إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻤﻨﻪ ﻤن ﻝدﻴﻪ ﻜل ﻋﺎم ، ﻫل ﻴﺼﺒﺢ ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻤﺸﻜوﻜﺎً ﻓﻴﻪ ﺒﺴﺒب اﻝﻔﺎﺌدة ؟ وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻫل ﻴﺠوز ﻋن طرﻴق وﻀﻊ ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺘﺤت رﻗم ) اﻝﺘﺒرع ﺒﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﺎل ﻫذا ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ أو دار أﻴﺘﺎم .أم ﻴﺠب اﻝﺘﺒرع ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﻴداً ﺒﻴد ؟( ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺠﻬﺔ ﺤﺴﺎب ﻤﻌﻴن - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ وﻀﻊ اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝرﺒوﻴﺔ وأﺨذ اﻝرﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤﺴﻤﺎة اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن ﻜﺒﺎﺌر اﻝذﻨوب ، - : أوﻻً .وإﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤن اﻹﺜم .ﻓﻔﻴﻪ ﺒﻴﺎن ﺘﺤرﻴم اﻝرﺒﺎ ( ٩٣٣٢٢) واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .ﻓﻔﻴﻪ ﺒﻴﺎن ﺤرﻤﺔ وﻀﻊ اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝرﺒوﻴﺔ ( ١٨١) وﺠواب اﻝﺴؤال وأﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ وﻻ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء دار - :ﺜﺎﻨﻴﺎً ة ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﻤﺼﺎرف أﻴﺘﺎم ﻻ ﻴداً ﺒﻴدٍ ، وﻻ ﺒواﺴطﺔ ، ﻓﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة ﻤﺤﺼورة ﻻ ﻴﺠوز اﻝزﻴﺎد إﻨﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺎت ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤؤﻝﻔﺔ . ٠٦/ اﻝﺘوﺒﺔ ( . ٧٧٩٦) وﻗد وﻀ ﺠوﺒﺔ ﻋدم ﺠواز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﺠد واﻝﻤدارس وﻜذﻝك ﻓﻲ طﺒﺎﻋﺔ وﻗد ذﻜرﻨﺎ ﻓﻲ ﻋدة أ ( . ٧٩٧١٢) و ( ٤٣٧٣١) اﻝﻤﺼﺤف ، ﻓﺎﻨظرﻫﺎ ﻓﻲ ﻝﻜن ﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﻘﺼود ﺒوﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ دار ﻝﻸﻴﺘﺎم أن ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻴﻨﻔق ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻴﺘﺎم اﻝﻔﻘراء ﻓﺈن .ﻫذا ﺠﺎﺌز إذا ﻜﺎن اﻷﻴﺘﺎم ﻓﻘراء
عدد الصفحات ١٢٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٢١) او www.alukah.net ﻜﺎة ﻤﺎﻝك ﺒﻨﻔﺴك ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺄﻜد ﻤن أﻨك وﻀﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻬﺎ اﻝذي أﻤرك واﻷﻓﻀل أن ﺘﺘوﻝﻰ ﺘوزﻴﻊ ز .اﷲ ﺒﻪ ، وﻋﻠﻴك ﺒذل اﻝوﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١٢٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٢١) او www.alukah.net (٨٦ ِﻠز ﺤُﻜْمُ دَﻓْﻊِ اﻝز -:اﻝﺴ زوﺠﺘﻪ وﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ أوﻻد ﻴﻌﻴﺸون ﻤﻌﻪ ، وﻤطﻠﻘﺘﻪ ﺘﻌﻴش ﻤﻊ أﻤﻬﺎ ، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝﻪ أن رﺠل طﻠق ﻴﻌطﻲ ﻤطﻠﻘﺘﻪ ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أﺤد ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠزوج أن ﻴﻌطﻲ زوﺠﺘﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﺒﺈﺠﻤﺎع أﻫل اﻝﻌﻠم رﺤﻤﻬم اﷲ ، إذا ﻜﺎن ذﻝك ﻤن " ( .١٧١٠٣١: )اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ، وﻴﻨظر ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﺴﻬم :ﻓﺈن ﻜﺎﻨت اﻝزوﺠﺔ ﻗد طُﻠﻘت ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠو أﻤرﻫﺎ ﻤن ﺤﺎﻝﻴن :اﻝﺤﺎل اﻷوﻝﻰ .أن ﺘﻜون اﻝطﻠﻘﺔ رﺠﻌﻴﺔ :اﻝﺤﺎل اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .أن ﺘﻜون ﻤﺒﺎﻨﺔ ، ﻜﺎﻝﻤﺨﺘﻠﻌﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ ﺜﻼﺜﺎً وﻤن ﻓرﻏت ﻤن ﻋدﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻬﺎ ؛ ﻷن اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻝرﺠﻌﻴﺔ زوﺠﺔ ، ﻝﻬﺎ ﻤﺎ ﻝﻠزوﺠﺎت ، ﻓﺈن ﻜﺎﻨت رﺠﻌﻴﺔ ، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝزوﺠﺎت ، إﻻ ﻤﺎ اﺴﺘﺜﻨﺎﻩ أﻫل اﻝﻌﻠم ﻜﺎﻝﻘﺴم وﻋدم اﻝﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻨﺸوز ، ( .٢٠٠٢١١: )وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ . ﻴﺔ ﺒﺜﻼث أو ﺨﻠﻊ ، وﻝو ﻓﻲ اﻝﻌدة ، ﻓﻬﻲ اﻤرأة أﺠﻨﺒ... وأﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت ﻤﺒﺎﻨﺔ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ : )ﻝﻠزﻜﺎة ﺠﺎز إﻋطﺎؤﻫﺎ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻝدﺨوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ إِﻨ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ ...( .وﻷن ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻏﻴر ﻻزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝزوج ﻓﺠﺎز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻬﺎ .ﻬﺎ اﻝﻤطﻠ
عدد الصفحات ١٢٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٢١) او www.alukah.net أﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻤن أﻗﺎرﺒﻬﺎ ﻤن ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻫﺎ ِﻐَﻨِﻲ ﻻَ ﺤَظ ِﻘَوِي " إرواء اﻝﻐﻠﻴل"، وﺼﺤﺤﻪ اﻝﺸﻴﺦ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ( ٣٣٦١)رواﻩ أﺒو داود ( ﻝ ( .٦٧٨) ؛ واﻝﻤﻜﻔﻲ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻗرﻴب أو زوج ﻝﻴس ﻓﻘﻴراً ﻓﻲ اﻷﺼﺢ ( : "٧٩١/٣" )ﻗﻠﻴوﺒﻲ وﻋﻤﻴرة"وﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻜﺎﻝﻤﻜﺘﺴب ﻜل ﻴوم ﻗدر ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ، ﻷﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺤﺘﺎج ، إذا ﻓرﻏت ﻤن ﻋدﺘﻬﺎ أو ﻜﺎن أﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻠزوج أن ﻴدﻓﻊ زﻜﺎﺘﻪ ﻝزوﺠﺘﻪ اﻝﻤطﻠﻘﺔ : واﻝﺤﺎﺼل " طﻼﻗﻬﺎ ﺒﺎﺌﻨﺎً ، إذا ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠزﻜﺎة ٤٢ . ٤٢
عدد الصفحات ١٢٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٢١) او www.alukah.net (٩٦ ِبِ اﻝﻌِﻠْمِ اﻝد ِطَﺎﻝ دَﻓْﻊُ اﻝز -:اﻝﺴ وﻻ ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ أﺨﺘﻲ ﻤﺘزوﺠﺔ ﻤن رﺠل ﻻ ﻴﻌﻤل إﻻ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن وﻝﻜﻨﻪ أﻴﻀﺎ ﺒﺨﻴل وﻫﻲ ﺘﻌﻤل وﺘﺘﺤﻤل ﻜل ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺒﻴت واﻵن ﻤﺠﺒرة ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻝﺸﻬﺎدة أﻋﻠﻰ وإﻻ ﻓﺼﻠت ، ﻤن ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻴﻨﻘﺼﻬﺎ اﻝﻤﺎل ﻓﻬل ﻴﺠوز أن أﻋطﻴﻬﺎ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻲ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ د ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ، إذا ﻜﺎن اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرﺴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝطﺎﻝب اﻝﻌﻠم اﻝدﻨﻴوي ، اﻝذي ﻻ ﻴﺠ ﻤﺒﺎﺤﺎ ، وﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ ، ﻝﻴﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻌﻤل أو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺔ ، ﻷن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ .اﻝﺸﻬﺎدة أﺼﺒﺢ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ، ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤل واﻝﺘوظف ﻏﺎﻝﺒﺎ اﻝزﻜﺎة ﺠواز اﻷﺨذ ﻤن : واﺨﺘﺎر اﻝﺸﻴﺦ ﺘﻘﻲ اﻝدﻴن ( : " ٨١٢/٣" )اﻹﻨﺼﺎف"ﻗﺎل اﻝﻤرداوي ﻓﻲ . ﻝﺸراء ﻜﺘب ﻴﺸﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ ﻤن ﻜﺘب اﻝﻌﻠم اﻝﺘﻲ ﻻ ﺒد ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ دﻴﻨﻪ ودﻨﻴﺎﻩ .اﻨﺘﻬﻰ " وﻫو اﻝﺼواب ، اﻨﺘﻬﻰ .وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻓﻼ ﺤرج ﻤن إﻋطﺎﺌك أﺨﺘك زﻜﺎة ﻤﺎﻝك .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ١٢٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٢١) او www.alukah.net (٠٧ ﻫَلْ ﺘُﺤْﺴَبُ اﻝﻀ -:ــــــــــــــــــــؤَالُ اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴدﻓﻊ ﻤن زﻜﺎة أﻤواﻝﻪ اﻝﻀراﺌب اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻻ ﻴﺠوز أن ﺘﺤﺴب اﻝﻀراﺌب اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ أﺼﺤﺎب اﻷﻤوال ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻬم ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ وﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻬﺎ ، ﺒل ﻴﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻔروﻀﺔ إﻨﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺎت ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم وﻓﻲ : ) ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻘوﻝﻪ واﷲ أﻋﻠم ٠٦/ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ .. ( اﻝرﻗﺎب واﻝﻐﺎرﻤﻴن وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ واﺒن اﻝﺴﺒﻴل . ٥٨٢/٩ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ
عدد الصفحات ١٢٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٢١) او www.alukah.net (١٧ ِﺒِﻨَﺎءِ ﻤَﺴْﺠِدٍ ( ٥٠٨١٢رﻗم اﻝﻔﺘوى ) ﺤُﻜْمُ ﺼَرْفِ اﻝز -:اﻝﺴ .ﻤﺎ ﺤﻜم ﺼرف زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺠد ﻴوﺸك ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻬﺎء ، وﻗد ﺘوﻗف ﺒﻨﺎؤﻩ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ واﻷﻜﺜرﻴن ، وﻫو ﻜﺎﻹﺠﻤﺎع ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺴﻠف اﻝﻤﻌروف ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻜﺎﻓﺔ ، وﻫو رأي اﻝﺠﻤﻬور اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷوﻝﻴن أن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺼرف ﻓﻲ ﻋﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺎﺠد وﺸراء اﻝﻜﺘب وﻨﺤو ذﻝك ، وإﻨﻤﺎ ﺘﺼرف اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ، : ﻓﻲ اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝذﻴن ورد ذﻜرﻫم ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ وﻫم . ، واﻝﻐﺎرﻤون ، وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ، واﺒن اﻝﺴﺒﻴل واﻝﻌﺎﻤﻠون ﻋﻠﻴﻬﺎ ، واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ، وﻓﻲ اﻝرﻗﺎب وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝﺠﻬﺎد ، وﻫذا ﻫو اﻝﻤﻌروف ﻋﻨد أﻫل اﻝﻌﻠم وﻝﻴس ﻤن ذﻝك ﺼرﻓﻪ ﻓﻲ .ﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﺴﺎﺠد ، وﻻ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤدارس ، وﻻ اﻝطرق وﻻ ﻨﺤو ذﻝك ، واﷲ وﻝﻲ اﻝﺘوﻓﻴق .٤٩٢ص ٤١ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى وﻤﻘﺎﻻت ﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺠزء
عدد الصفحات ١٢٨