المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٦٨ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٧٠١)   او  www.alukah.net (١١ 152552 اﻝْﺒَﺎﺌِﻊِ أَوْ اﻝْﻤُﺸْﺘَرِي ؟زَﻜﺎةُ اﻝْﺤُﺒوبِ وَاﻝﺜ -:اﻝﺴ رﺠل زرع أرﻀﺎ ﺒﺎﻝﺤﻨطﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء ، وﺸﺎء اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋدم ﺴﻘوط اﻝﻤطر وﻝم ﻴﻨﺒت اﻝزرع ﺒﺎﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج اﻝﺤب ﻤﻨﻪ ، ﻓﺒﺎع ﻫذا اﻝﻤزارع ﻤﺎ ﺒدا ﻤن زرﻋﻪ ﻝﺼﺎﺤب ﻤﺎﺸﻴﺔ ﻋﻠﻔﺎ ﺠزء ﻤن اﻷرض ﺤﺒﺎً ﻓﻲ زرعٍ ﺼﺎﻝﺢٍ ﻝﻠﺤﺼﺎد وﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، ﻓﻬل اﻝزﻜﺎة ﻝﻬﺎ ، ﻓوﺠد اﻝﻤﺸﺘري ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤن زرع اﻷرض ﺜم ﺒﺎع اﻝزرع أم ﻋﻠﻰ ﻤن أﺸﺘرى اﻝزرع ﻋﻠﻔﺎً ﻝﻤواﺸﻴﻪ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﺘﺠب زﻜﺎة اﻝﺤﺒوب ﻋﻠﻰ ﻤن ﻜﺎن ﻤﺎﻝﻜﺎً ﻝﻠزرع ﻋﻨد اﺸﺘداد اﻝﺤب وﻓﻲ ، وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤب إذا اﺸﺘد ( : "٠٠٣/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ" ﻓﻲ ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻷﻨﻪ ؛ ﻓﻼ ﺸﻲء ﻋﻠﻴﻪ ، اﻝﺜﻤرة إذا ﺒدا ﺼﻼﺤﻬﺎ ، ﻓﻠو ﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﺜﻤرة أو اﻝﺤب ﻗﺒل اﻝوﺠوب .اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﺄﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻝو أﻜل اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ أو ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒل اﻝﺤول ، ﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻗﺒل اﻝوﺠوب إذا اﺸﺘد اﻝﺤب وﺒدا ﺼﻼح ( : " ٠٨/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"ﻓﻲ وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ أﻨﻪ ﻝو اﻨﺘﻘل اﻝﻤﻠك ﻗﺒل وﺠوب : اﻝﺜﻤر ، وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ، وﻗﺒل ذﻝك ﻻ ﺘﺠب ، وﻴﺘﻔرع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺒل ﺘﺠب ﻋﻠﻰ ﻤن اﻨﺘﻘﻠت إﻝﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝك ﻗﺒل وﺠوب اﻝزﻜﺎة ح اﻝﺜﻤر ﻓﺈن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ ، ﺒل ﺘﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوارث ، أي ﻗﺒل اﺸﺘداد اﻝﺤب ، أو ﺒدو ﺼﻼ وﻜذﻝك ﻝو ﺒﺎع اﻝﻨﺨﻴل ، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻤﺎر ﻝم ﻴﺒد ﺼﻼﺤﻬﺎ ، أو ﺒﺎع اﻷرض ، وﻓﻴﻬﺎ زرع ﻝم ﻴﺸﺘد ﺤﺒﻪ .اﻨﺘﻬﻰ " ، ﻓﺈن اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘري ؛ ﻷﻨﻪ أﺨرﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﻠﻜﻪ ﻗﺒل وﺠوب اﻝزﻜﺎة ، -وﻫو ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب ﻗﺒل اﺸﺘدادﻫﺎ - زﻜﺎة ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ، إذا ﻜﺎن اﻝﺒﻴﻊ ﻗد ﺤﺼل ﻗﺒل وﺠوب اﻝ ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘري ، أﻤﺎ ﻝو ﺒﺎع اﻝﺤﺒوب ﺒﻌد اﺸﺘدادﻫﺎ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ ؛ ﻷﻨﻬﺎ .ﺘﻌﻠﻘت ﺒذﻤﺘﻪ ﻗﺒل اﻝﺒﻴﻊ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٬٠٧٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٧٠١)   او  www.alukah.net (٢١ 172973 اﻝز -:اﻝﺴ ، واﺤد ﺒﺎﻷرض ﻓﻘط ، واﻵﺨر ﺒﺎﻝزراﻋﺔ واﻝﺴﻘﻲ ، وإن وﺠد واﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻷﺨرى: إذا اﺸﺘرك رﺠﻼن ﻫل ﻴﺨرج اﻷول اﻝﻌﺸر أو ﻨﺼف اﻝﻌﺸر إن ﻜﺎن اﻝﻤﺤﺼول ﻤﺴﻘﻴﺎ ، وﻫو ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻪ ﻻ - ١ إذا ﻜﺎﻨت - ٢. و ﻻ ﻴدﻓﻊ ، ﻓﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺒﺎﻷرض ﻓﻘط ﻴﻬﻤﻪ إن ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺼﺎرﻴف ﻜﺜﻴرة أو ﻗﻠﻴﻠﺔ ، ﻓﻬ ﻓﻤﺎ ( ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺴﻘﻴﺔ ﺜﻼث أو أرﺒﻊ ﻤرات ) اﻷرض ﺘﺴﻘﻰ ﻋﻨد اﻨﻌدام اﻝﻤطر ، وﻋﻨد وﺠودﻩ ﻻ ﺘﺴﻘﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎﺤب اﻷرض ﻫل ﻴﺠوز إﺨراج - ٣. اﻝﺤد اﻝذي ﻴﻌرف ﺒﻪ إذا ﻓﻴﻪ اﻝﻌﺸر أو ﻨﺼﻔﻪ ن اﻝﻤﺤﺼول ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﺸرﻴﻜﻪ ﺴﻴﻌطﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤﺎﻻ ﺒﻌد ﺒﻴﻊ اﻝﻤﺤﺼول ، أم ﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻤ .ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻨﻘدا ﺒﻌد اﻝﺒﻴﻊ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ : أوﻻً ﻓﺈن ﻜﺎن ﻴُﺴﻘﻰ . ﻴﺨﺘﻠف ﻗدر اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻝزروع واﻝﺜﻤﺎر ﺒﺎﺨﺘﻼف طرﻴﻘﺔ اﻝﺴﻘﻲ اﻝﻌﺸر وإن ﻜﺎن ﻴﺴﻘﻰ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﺒﻼ ﻜﻠﻔﺔ وﻻ ﻤؤوﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﺴﻘﻲ ﺒﻤﺎء اﻝﻤطر، أو اﻝﻌﻴون، ﻓﻔﻴﻪ .وﻤؤوﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝو اﺤﺘﺎج آﻝﺔ ﺘرﻓﻊ اﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻔﻴﻪ ﻨﺼف اﻝﻌﺸر : ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر، إﻻ إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً، وﻫو ﺨﻤﺴﺔ أوﺴق، واﻝوﺴق ﺴﺘون ﻲ ﻋَنْ أَﺒِ ( ٩٧٩)ﺼﺎﻋﺎً، واﻝﺼﺎع أرﺒﻌﺔ أﻤداد، واﻝﻤد ﺤَﻔْﻨﺔ ﺒﻜﻔﻲ اﻝرﺠل اﻝﻤﻌﺘدل؛ ﻝﻤﺎ رواﻩ ﻤﺴﻠم ﻝَﻴْسَ ﻓِﻲ ﺤَب ( . ٨٧٧٦٣)وﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم (. ﺤَﺘ : ﺜﺎﻝﺜﺎً

عدد الصفحات ١٬٠٧٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٧٠١)   او  www.alukah.net ﻋﻠﻰ رب اﻷرض اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ، : رﻋﺔ زﻜﺎة اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻷرض ، إن ﻜﺎﻨت ﻤﺴﺎﻗﺎة أو ﻤزا . وﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻤل اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ، إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴب ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻘدار اﻝﻨﺼﺎب اﻝﺴﺎﺒق ذﻜرﻩ ﻓﺈن ﻝم ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴب أﺤدﻫﻤﺎ ﻤﻘدار اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﻘد اﺨﺘﻠف أﻫل اﻝﻌﻠم ﻓﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤن ﻝم ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻘدار اﻝﻨﺼﺎب ﻤﻨﻬﻤﺎ ؟ ﻝﻘول اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ أن ﻴﻌﺎﻤل اﻝﻤﺤﺼول ﻜﻠﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن ﻤﻠﻜﺎ وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن أن ا ﻝﺸﺨص واﺤد ، وﺘﺤﺴب اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻝك ، ﻓﻴﻠزم ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ أن ﻴﺨرج اﻝﻌﺸر ، أو ﻨﺼف . اﻝﻌﺸر ﻤن ﻨﺼﻴﺒﻪ ، أو ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﻤﺤﺼول ﺠﻤﻠﺔ واﺤدة ، ﻗﺒل أن ﻴﺄﺨذ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻨﺼﻴﺒﻪ ٥٥٨٧٤١وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم : راﺒﻌﺎً وﺠﺒت ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺼول ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع : إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض ﺘﺴﻘﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤطر ، وأﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى ﺒﺎﻵﻝﺔ اﻝﻌﺸر ، وﻫو اﻝوﺴط ﺒﻴن اﻝﻌﺸر اﻝذي ﻴﺨرج ﻤﻤﺎ ﺴﻘﻲ ﺒﻼ ﻤؤوﻨﺔ ، وﻨﺼف اﻝﻌﺸر اﻝذي ﻴﺨرج . ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻘﻲ ﺒﺎﻵﻝﺔ واﻝﻜﻠﻔﺔ . وﻫذا إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض ﺘﺴﻘﻰ ﺒﺎﻝﻤطر ، وﺘﺴﻘﻰ ﺒﺎﻵﻝﺔ أﻴﻀﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻝﺴواء ﻓﺎﻝﻤﻌﺘﺒر ﻓﻲ ذﻝك : ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ذﻝك ﻤﻨﻀﺒطﺎ ، وﻜﺎن أﺤدﻫﻤﺎ أﻜﺜر ﻤن اﻵﺨر ، أو ﻝم ﻴﻜن ﺤﺴﺎﺒﻪ . ﻤﺎ ﻜﺎن أﻜﺜر ﻨﻔﻌﺎ ﻝﻠزرع : ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺒﻤؤوﻨﺔ، وﺒﻐﻴر ﻤؤوﻨﺔ ﻨﺼﻔﻴن، ﻴﺠب ﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺎ ﻴﺸرب: أي( وﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎﻋﻪ ﺒﻬﻤﺎ : ) ﻗوﻝﻪ" .أرﺒﺎع اﻝﻌﺸر أي ﻓﻲ اﻝﺼﻴف : ﻫذا اﻝﻨﺨل ﻴﺴﻘﻰ ﻨﺼف اﻝﻌﺎم ﺒﻤؤوﻨﺔ، وﻨﺼف اﻝﻌﺎم ﺒﻐﻴر ﻤؤوﻨﺔ: ﻤﺜﺎل ذﻝك .ﻴﺴﻘﻰ ﺒﻤؤوﻨﺔ، وﻓﻲ اﻝﺸﺘﺎء ﻴﺸرب ﻤن اﻷﻤطﺎر، ﻓﻔﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع اﻝﻌﺸر .ﺼف، أو أﻗل، أو أﻜﺜرﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻨﺎ ﻝم ﻨﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻀﺒط، ﻫل ﻫو اﻝﻨ( ﻓﺈن ﺘﻔﺎوﺘﺎ: )ﻗوﻝﻪ

عدد الصفحات ١٬٠٧٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٧٠١)   او  www.alukah.net اﻝذي ﻴﻜﺜر ﻨﻔﻊ اﻝﻨﺨل، أو اﻝﺸﺠر، أو اﻝزرع ﺒﻪ ﻓﻬو اﻝﻤﻌﺘﺒر، ﻓﺈذا ﻜﺎن : أي" ﻓﺒﺄﻜﺜرﻫﻤﺎ ﻨﻔﻌﺎً : "ﻗوﻝﻪ ﻨﻤوﻩ ﺒﻤؤوﻨﺔ ، أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺸرب ﺒﻼ ﻤؤوﻨﺔ ، ﻓﺎﻝﻤﻌﺘﺒر ﻨﺼف اﻝﻌﺸر؛ ﻷن ﺴﻘﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤؤوﻨﺔ .أﻜﺜر ﻨﻔﻌﺎً ﻓﺎﻋﺘﺒر ﺒﻪ :ﻓﺼﺎرت اﻷﺤوال أرﺒﻌﺎ ﻫﻲ .ﺒﻤؤوﻨﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ـ ﻤﺎ ﺴﻘﻲ ١ .ـ وﺒﻼ ﻤؤوﻨﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ٢ .ـ وﺒﻤؤوﻨﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼف ٣ .ـ وﺒﻤؤوﻨﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤﻊ اﻻﺨﺘﻼف ٤ : ﻓﺈن ﻜﺎن ﻴﺴﻘﻰ ﺒﻤؤوﻨﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﻓﻨﺼف اﻝﻌﺸر ، وﺒﻼ ﻤؤوﻨﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ اﻝﻌﺸر، وﺒﻬﻤﺎ ، ﻨﺼﻔﻴن .ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع اﻝﻌﺸر، وﻤﻊ اﻝﺘﻔﺎوت ﻴﻌﺘﺒر اﻷﻜﺜر ﻨﻔﻌﺎً إذا ﺘﻔﺎوﺘﺎ، وﺠﻬﻠﻨﺎ أﻴﻬﻤﺎ أﻜﺜر ﻨﻔﻌﺎً، ﻓﺎﻝﻤﻌﺘﺒر اﻝﻌﺸر؛ ﻷﻨﻪ أﺤوط : أي" وﻤﻊ اﻝﺠﻬل اﻝﻌﺸر: " ﻗوﻝﻪ (٨٧/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وأﺒرأ ﻝﻠذﻤﺔ، وﻤﺎ ﻜﺎن أﺤوط ﻓﻬو أوﻝﻰ : ﺨﺎﻤﺴﺎً ﻓﺎﻝواﺠب أن ﺘﺨرج : ﻫل ﻫو ﻤن اﻝﻤﺤﺼول أو ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ : أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺨرج ﻋن اﻝزﻜﺎة : ﻗول اﻝﺴﺎﺌل. ﺴواء زﻜﺎة ﻤﺎﻝك اﻷرض ، أو اﻝﻤزارع اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺤﺼول ﻗﺒل ﺒﻴﻌﻪ ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎﺤب اﻷرض ﻫل ﻴﺠوز إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤﺎﻻً ﺒﻌد ﺒﻴﻊ اﻝﻤﺤﺼول أم ﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن " "اﻝﻤﺤﺼول ﻋﻠﻤﺎً أن ﺸرﻴﻜﻪ ﺴﻴﻌطﻴﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻨﻘداً ﺒﻌد اﻝﺒﻴﻊ ﷲ، إﻻ إذا ﻜﺎن ﻻ ﻴﺠوز إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒدﻻً ﻋن اﻝﻤﺤﺼول ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء رﺤﻤﻬم ا: ﻓﺎﻝﺠواب .ﻀرورة أو ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻼ ﺒﺄس ﻤذﻫﺒﻨﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻲء ﻤن اﻝزﻜوات ، وﺒﻪ ﻗﺎل ﻤﺎﻝك : " ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﺈن ﻝزﻤﻪ ، ﻴﺠوز: وأﺤﻤد وداود إﻻ أن ﻤﺎﻝﻜﺎً ﺠوز اﻝدراﻫم ﻋن اﻝدﻨﺎﻨﻴر وﻋﻜﺴﻪ وﻗﺎل أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ

عدد الصفحات ١٬٠٧٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٧٠١)   او  www.alukah.net اﻨﺘﻬﻰ ..." ﺎ ﻤﺎ ﻝﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨدﻩ ﻜﺎﻝﻜﻠب واﻝﺜﻴﺎب ﺠﺎزﺸﺎة ﻓﺄﺨرج ﻋﻨﻬﺎ دراﻫم ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ أو أﺨرج ﻋﻨﻬ ( ٢٠٤/٥")ﺸرح اﻝﻤﻬذب"ﻤن ﻫذا : ﻗﺎل أﺼﺤﺎﺒﻨﺎ. ﻗد ذﻜرﻨﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻋﻨدﻨﺎ إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة: " وﻗﺎل أﻴﻀﺎً رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻔﻘد اﻝﺸﺎة وﻝم ﻴﻤﻜﻨﻪ ، ﻜﻤن وﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺎة ﻓﻲ ﺨﻤس ﻤن اﻹﺒل. . إذا ﻝم ﺘﻜن ﻀرورة وﻻ اﺒن ﻝﺒون ﻻ ، ﻓﻠم ﻴﺠدﻫﺎ، ﻜﻤن ﻝزﻤﻪ ﺒﻨت ﻤﺨﺎض، ج ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ دراﻫم وﻴﺠزﺌﻪﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨر ( ٢٠٤/٥")ﺸرح اﻝﻤﻬذب"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن .." ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌدل إﻝﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ وﻻ ﺒﺎﻝﺜﻤن ﻴرى أﻜﺜر اﻝﻌﻠﻤﺎء أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻨص : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ، واﻝﺼﺤﻴﺢ أﻨﻪ ﻴﺠوز إذا ﻜﺎن "ﺸﺎﺘﺎن أو ﻋﺸرون درﻫﻤﺎ"ن ﻓﻲ زﻜﺎة اﻹﺒل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸرع، وﻫو اﻝﺠﺒرا اﻝﺸرح "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ، أو ﺤﺎﺠﺔ، ﺴواء ﻓﻲ ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم، أو ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻷرض (٨٤١/٦")اﻝﻤﻤﺘﻊ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٬٠٧٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٧٠١)   او  www.alukah.net (٣١ 140442 ِدَوَاﺒ ﻫَلْ ﺜِﻤ ؟ -:اﻝﺴ ﻗﺎم ﺒطﺤﻨﻬﺎ : أﺸﻬر ـ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ـ ٣ﻓﻼح زرع ﻫﻜﺘﺎرات ﻤن اﻝذرة ، وﺒﻌد ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ زراﻋﺘﻬﺎ ﻫل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن زﻜﺎة ؟ : اﻝﺴؤال ﻫو . ﻝﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻋﻠﻔﺎً ﻝﻠﺒﻘر ﺨﻀراء اﻝﺤب واﻝورق ، وﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ؛ .ﻋﻠﻤﺎً أﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﺴﻘﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎء اﻝﺒﺌر - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﺒﻴﺎن أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﺎل ﻤﻨﻪ وﻴد ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺼﺎع ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ واﺜﻨﻲ : ق ، أي ، إذا ﺒﻠﻎ اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻷرض ﺨﻤﺴﺔ أوﺴ ، وﻓﻴﻪ اﻝﻌُﺸر إن ﻜﺎن اﻝزرع -ﻜﻴﻠو ٣٥٦وﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻴﻘدرﻩ ﺒـ –ﻋﺸر ﻜﻴﻠو ﻤن اﻝﻘﻤﺢ اﻝﺠﻴد ﻤﺴﻘﻴّﺎً ﺒﻤﺎء اﻷﻤطﺎر ، أو اﻷﻨﻬﺎر ، أو اﻝﻌﻴون اﻝﺠﺎرﻴﺔ ، وﻓﻴﻪ ﻨﺼف اﻝﻌُﺸر إن ﻜﺎن ﻤﺴﻘﻴّﺎً ﺒﻤﺎ .ﻓﻴﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺴﺒب أن –ﻝذرة ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺎل وﻴدﺨر ، وﻤﻘدار اﻝﺨﺎرج ﻴزﻴد ﻋن اﻝﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺼﺎﻋﺎً ﻓﺒﻤﺎ أن ا: وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻤن اﻝذرة زﻜﺎة ﺒﻤﻘدار ﻨﺼف اﻝﻌﺸر ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨرج : -اﻷرض اﻝﻤزروﻋﺔ واﺴﻌﺔ .اﻝﻤﺎء ﻤن اﻝﺒﺌر ﻝﺴﻘﻲ اﻝزرع ، وﻫذا ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ، ﻤن ﻤﻜﺎﺌن ، ووﻗود ، وﻏﻴر ذﻝك :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻤن ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب ﻫو اﻝﺸرط اﻷول ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ، وأﻤﺎ اﻝﺸرط وﻤﺎ ذﻜرﻨﺎﻩ .أن ﻴﻜون ذﻝك اﻝﻨﺼﺎب ﻤﻤﻠوﻜﺎً ﻝﻪ وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة : اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو

عدد الصفحات ١٬٠٧٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٧٠١)   او  www.alukah.net ﺒدوّ ﺼﻼﺤﻬﺎ ، وﻫو ﻗول ﺠﻤﻬور : اﺸﺘدادﻩ ، وﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎر : ووﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب ﻤن اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ –ﻜﺎة ﺒظﻬور اﻝﺜﻤر ، وﺨﻼﻓﺎً ﻝﻤن ﻗﺎل اﻝﻔﻘﻬﺎء ، ﺨﻼﻓﺎً ﻷﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ اﻝذي أوﺠب اﻝز .إن وﻗت وﺠوﺒﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺤﺼﺎد –وﻏﻴرﻫم ( : ٢١/ ٥١" ) اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ " ﻓﻔﻲ . ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎر ﺒﺒدو ﺼﻼﺤﻬﺎ ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺤﻴﻨﺌذ ﺜﻤرة ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻤر واﻝزﺒﻴب ﻋﻨد اﻝﺼﻴرورة ﻜذﻝك ، وﻝﻴس اﻨﻌﻘﺎد ﺴﺒب وﺠوب إﺨراج : واﻝﻤراد ﺒﺎﻝوﺠوب ﻫﻨﺎ ﻫو .اﻝﻤراد ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة وﺠوب إﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎل اﻨﺘﻬﻰ : -رﺤﻤﻪ اﷲ –وﻗﺎل اﻝﻤﺎوردي ﻓﺘﺠب زﻜﺎﺘﻪ إذا ﻴﺒس واﺸﺘد وﻗوي واﺴﺘﺤﺼد ، وﺘؤد .دﻴﺎﺴﻪ وﺘﺼﻔﻴﺘﻪ إذا ﺼﺎر ﺤﺒّﺎً ﺨﺎﻝﺼﺎً ( . ٣٤٢/ ٣" ) ﻴر اﻝﺤﺎوي اﻝﻜﺒ" : -رﺤﻤﻪ اﷲ –وﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ .إذا ﺒدا ﺼﻼﺤﻬﺎ : إذا اﺸﺘد ، وﻓﻲ اﻝﺜﻤرة : ووﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤب وآﺘوا ﺤﻘﻪ ﻴوم ﺤﺼﺎدﻩ : ) ﻝﻘول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ؛ ﺘﺠب زﻜﺎة اﻝﺤب ﻴوم ﺤﺼﺎدﻩ : وﻗﺎل اﺒن أﺒﻲ ﻤوﺴﻰ ( . ﻷﻨﻪ ؛ ﻻ ﺸﻲء ﻋﻠﻴﻪ : ، ﻗﺒل اﻝوﺠوب أﻨﻪ ﻝو ﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﺜﻤرة ، أو اﻝﺤب : وﻓﺎﺌدة اﻝﺨﻼف ﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻗﺒل اﻝوﺠوب ، ﻓﺄﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻝو أﻜل اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ ، أو ﺒﺎﻋﻬﺎ ، ﻗﺒل اﻝﺤول ، وإن ﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ﻝم ﺘﺴﻘط اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻓﻌل ذﻝك ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ ، وﻻ ﻴﺴﺘﻘر اﻝوﺠوب ﻋﻠﻰ ﻜﻼ : ﺒﻌد اﻝوﺠوب ، وﻝو ﺘﻠف ﻗﺒل ذﻝك ﺒﻐﻴر إﺘﻼﻓﻪ أو اﻝﻘوﻝﻴن ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻴر اﻝﺜﻤرة ﻓﻲ اﻝﺠرﻴب واﻝزرع ﻓﻲ اﻝﺒﻴدر ( . ٠٠٣/ ٢" ) اﻝﻤﻐﻨﻲ . " ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ : ﺘﻔرﻴط ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻪ

عدد الصفحات ١٬٠٧٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٨٠١)   او  www.alukah.net ﻓﺈﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗطﻊ ؛ : –ﻤﺜﻼً –ﻓﻤن ﻗطﻊ ﻤﺎ ﻴﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻔﺎً : وﻋﻠﻴﻪ ﺎ اﺸﺘد ﻤن ﻷن ﻤﺎ ﻗطﻌﻪ ﻝﻴس ﻫو اﻝﺤب أو اﻝﺜﻤر اﻝذي وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﻴُﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻤ .ﻓﻔﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وإﻻ ﻓﻼ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ : اﻝﺤَب وﻻ ﻴﺤل ﻝﺼﺎﺤب اﻝزرع أن ﻴﻜون ﻗﺼدﻩ ﻤن ﻗطﻊ اﻝﺤب ﻗﺒل اﺸﺘدادﻩ اﻝﺘﻬرب ﻤن اﻝزﻜﺎة ، وإﻻ ﻓﺈﻨﻪ .ﻴﺄﺜم ، وﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم ﻴوﺠﺒون ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل : - رﺤﻤﻪ اﷲ –ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن :ﻓﺼﺎر ﻋﻨدﻨﺎ ﺸرطﺎن .ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب : اﻷول ... .أن ﻴﻜون اﻝﻨﺼﺎب ﻤﻤﻠوﻜﺎً ﻝﻪ وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة : اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺴﺒق أﻨﻪ ﻴﺸﺘرط أن ﻴﻜون اﻝﻨﺼﺎب " وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة : وإذا اﺸﺘد اﻝﺤب ، وﺒَدَا ﺼﻼح اﻝﺜﻤر : " ﻗوﻝﻪ .ﻤﻤﻠوﻜﺎً ﻝﻪ وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة .ويَ اﻝﺤَب وذﻝك ﻓﻲ ﺜﻤر اﻝﻨﺨﻴل ، أن ﻴﺤﻤر .ﺒدﻻً ﻤن أن ﻴﻜون ﻗﺎﺴﻴﺎً ﻴﻜون ﻝﻴ ... .وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ، وﻗﺒل ذﻝك ﻻ ﺘﺠب : ر ﻓﺈذا اﺸﺘد اﻝﺤب ، وﺒدا ﺼﻼح اﻝﺜﻤ ﺒﺄن ﺤﺼد اﻝزرع ﻗﺒل اﺸﺘدادﻩ ، أو ﻗطﻊ -وﻝو ﺒﻔﻌﻠﻪ - أﻨﻪ ﻝو ﺘﻠﻔت : وﻴﺘﻔرع ﻋﻠﻰ ﻫذا أﻴﻀﺎً إن ﻓﻌل : ﻓﺈﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻷن ذﻝك ﻗﺒل وﺠوب اﻝزﻜﺎة ، إﻻ أﻨﻬم ﻗﺎﻝوا : اﻝﺜﻤر ﻗﺒل ﺒدو ﺼﻼﺤﻪ ﻝﻪ ﺒﻨﻘﻴض ﻗﺼدﻩ ، وﻷن ﻜل ﻤن ﺘﺤﻴ .ﻤﺨﺘﺼراً ( ٠٨ – ٥٧/ ٦" ) اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﻝﻤﺴﺘﻘﻨﻊ ." ﻓﺈﻨﻪ ﻴُﻠزم ﺒﻪ : ﻝﻴس ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻤزارع إن ﻗطﻊ اﻝﺤب ﻗﺒل اﺸﺘدادﻩ زﻜﺎة ، وﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة إن ﻜﺎن اﻝﺤب .واﷲ أﻋﻠم .ﻗد اﺸﺘد وﻗوي ، إن ﻜﺎن ﻤﺎ ﺨرج ﻤﻨﻪ ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب

عدد الصفحات ١٬٠٨٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٨٠١)   او  www.alukah.net (٤١ 99164 ﻜﺎةُ اﻝْﻘُطْنِ زَ -:اﻝﺴ ﻫل ﻓﻲ اﻝﻘطن زﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ . ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻘطن ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺎل ، ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺤﻜم اﻝﺨﻀروات ﻓﻲ ﻋدم وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ وَاﻝْﻘُطْنِ ، وَاﻝْﻌُﺼْﻔُرِ ، ﻜَﺎﻝز ﻝَﻴْسَ : ﻗَﺎلَ أَﺤْﻤَدُ . ﻜَﺎﻝْﺨَﻀْرَاوَاتِ ، ﻓَﻠَمْ ﺘَﺠِبْ ﻓِﻴﻪِ زَﻜَﺎةٌ ، وَﻻَ ﻫُوَ ﺒِﻤَﻜِﻴلٍ ، ﻷَِﻨ " .ﺸَﻲْءٌ ﻓِﻲ اﻝْﻘُطْنِ ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻨﺒﺎت اﻝﻘطن ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال : " وﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء اﻝﻌﻠﻤﺎء ، وﻫو ﻗول ﺠﻤﻬور أﻫل اﻝﻌﻠم ﻓﻲ ذﻝك ؛ ﻷن اﻷﺼل ﻋدم اﻝوﺠوب ، وﻝم ﻴﺜﺒت ﺸرﻋﺎ ﻤﺎ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻴﺨرج ﻋن ﻫذا اﻷﺼل ( .٠٤٢/ ٩" ) ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء " ﻫل ﻓﻲ اﻝﻘطن زﻜﺎة ؟ ﻷﻨﻨﺎ " : ﻓﺘﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻝدرب " وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ . ﺴﻤﻌﻨﺎ ﺒﺄن اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر ﻓﻘط ؟ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر ﻓﻘط ، وأﻤﺎ ﻤﺎ ﻋدا ذﻝك ﻤن اﻝﺨﻀروات واﻝﺒطﻴﺦ : " ﻓﺄﺠﺎب رﺤﻤﻪ اﷲ إذا أﻋدﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺒﻌد أن ﻴﺠﻨﻴﻪ ﺼﺎر ﻋروض واﻝﻘطن وﻤﺎ أﺸﺒﻬﻪ ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻝﻜن .اﻨﺘﻬﻰ " ﺘﺠﺎرة .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٬٠٨١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٨٠١)   او  www.alukah.net (٥١ اﻝﻔﺘوى رﻗم) (٣٤٨٩٩ زَﻜﺎةُ اﻝْﺤُﺒوبِ وَاﻝﺜ -:اﻝﺴ ﻤﺎ ﻫﻲ زﻜﺎة اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر ، وﻤﺎ ﻫو ﻤﻘدار اﻝﻨﺼﺎب ؟ - :ـــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَـــــ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً .ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر ﺒﺈﺠﻤﺎع اﻝﻌﻠﻤﺎء أَﺠْﻤَﻊَ أَﻫْلُ اﻝْﻌِﻠْمِ ﻋَﻠَﻰ أَن .اﻨﺘﻬﻰ " وَاﺒْنُ ﻋَﺒْدِ اﻝْﺒَر / اﻷﻨﻌﺎم ( وَآﺘُوا ﺤَﻘ . ١٤١ واﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﺎل وﻴدﺨر ، ﺴواء ﻜﺎن ﻗوﺘﺎً أم ﻝم ﻴﻜن ﻗوﺘﺎً ؛ ﻝﻤﺎ روى ﻋن ﻋَﺒْدِ اﻝﻠ ، ( ﻓِﻴﻤَﺎ ﺴَﻘَتْ اﻝﺴ .ﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨرج ﻤن اﻷرض ﺴواء ﻜﺎن ﻗوﺘﺎً أم ﻝم ﻴﻜن ﻗوﺘﺎ ﻓﺎﻝﺤدﻴث ﻋﺎم ﻓ ﻋَنْ أَﺒِﻲ ﺴَﻌِﻴدٍ اﻝْﺨُدْرِي ﻌﻴﺎر ﻤن ﻤﻌﺎﻴﻴر ، ﻓدل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘوﺴﻴق ، وﻫو ﻤ( ﻝَﻴْسَ ﻓِﻴﻤَﺎ دُونَ ﺨَﻤْﺴَﺔِ أَوْﺴُقٍ ﺼَدَﻗَﺔٌ : ) . أﻤﺎ اﻻدﺨﺎر ، ﻓﻸن اﻝﻨﻌﻤﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﻤل إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴدﺨر ، وذﻝك ﻷن ﻨﻔﻌﻪ ﺒﺎقٍ ﻝﻤدة أطول . اﻝﻜﻴل وَﺘَﺠِبُ اﻝز . اﻨﺘﻬﻰ " ﻝْﻔُﺴْﺘُقِ وَاﻝْﺒُﻨْدُقِ ﻜَﺎﻝﺘ

عدد الصفحات ١٬٠٨٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٨٠١)   او  www.alukah.net اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ ( : " ٠٧/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝزﻜﺎة ، ﺒﺸرط أن ﺘﻜون ﻤﻜﻴﻠﺔ ﻤدﺨرة ، ﻓﺈن ﻝم ﺘﻜن ﻜذﻝك ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺼﺎﺒﺎً ، وﻫو ﺨﻤﺴﺔ أوﺴق ، واﻝوﺴق ﺴﺘون ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر ، إﻻ إذا ﺒﻠﻐت ﻨ ﻋَنْ أَﺒِﻲ ( ٩٧٩)ﺼﺎﻋﺎً ، واﻝﺼﺎع أرﺒﻌﺔ أﻤداد ، واﻝﻤد ﺤَﻔْﻨﺔ ﺒﻜﻔﻲ اﻝرﺠل اﻝﻤﻌﺘدل ؛ ﻝﻤﺎ رواﻩ ﻤﺴﻠم ﻝَﻴْسَ ﻓِﻲ ﺤَب ( . دَﻗَﺔٌ ﺤَﺘ . وﻴﺨﺘﻠف ﻗدر اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻝزروع واﻝﺜﻤﺎر ﺒﺎﺨﺘﻼف طرﻴﻘﺔ اﻝﺴﻘﻲ . ﻓﺈن ﻜﺎن ﻴُﺴﻘﻰ ﺒﻼ ﻜﻠﻔﺔ وﻻ ﻤؤوﻨﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﺴﻘﻲ ﺒﻤﺎء اﻝﻤطر ، أو اﻝﻌﻴون ، ﻓﻔﻴﻪ اﻝﻌﺸر . ﻝﻤﻴﺎﻩ ﻓﻔﻴﻪ ﻨﺼف اﻝﻌﺸر وإن ﻜﺎن ﻴﺴﻘﻰ ﺒﻜﻠﻔﺔ وﻤؤوﻨﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻝو اﺤﺘﺎج آﻝﺔ ﺘرﻓﻊ ا ﻓِﻴﻤَﺎ ﺴَﻘَتْ اﻝﺴ ( . ﺴُﻘِﻲَ ﺒِﺎﻝﻨ . وﻗِﻪِ ﻤِنْ ﻏَﻴْرِ ﺴَﻘْﻲ ﻫُوَ اﻝ ِكَ ، اﻝْﻤُرَاد ﺒِﻬَﺎ اﻹِﺒِل اﻝ وَذَﻜَرَ اﻹِﺒِلَ ﻜَﺎﻝْﻤِﺜَﺎلِ ، وَإِﻻ ﻓَﺎﻝْﺒَﻘْر وَﻏَﻴْرﻫَﺎ ﻜَذَﻝ .وﻫو ﻴﺸﺒﻪ اﻝﺴﻘﻲ ﺒﺎﻝﺴﺎﻗﻴﺔ اﻵن . ﻓِﻲ اﻝْﺤُﻜْمِ اﻫـ ﻜﺜرة : واﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤن ذﻝك ( : " ٧٧/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق ﻓﻲ اﻝذي ﻴﺴﻘﻰ ﺒﻤؤوﻨﺔ ، وﻗﻠﺔ اﻹﻨﻔﺎق ﻓﻲ اﻝذي ﻴﺴﻘﻰ ﺒﻼ ﻤؤوﻨﺔ ، ﻓراﻋﻰ اﻝﺸﺎرع ﻫذﻩ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻤؤوﻨﺔ ، واﻝﻨﻔﻘﺔ ، وﺨﻔف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻘﻰ ﺒﻤؤوﻨﺔ ﻴﺔ ﻤن اﻝﺤﺒوب ﻤﺎ ﻴﺴﻘﻰ ﺒﺎﻷﻤطﺎر واﻷﻨﻬﺎر واﻝﻌﻴون اﻝﺠﺎر ( : " ٤٧/٤١)وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز واﻝﺜﻤﺎر ﻜﺎﻝﺘﻤر واﻝزﺒﻴب واﻝﺤﻨطﺔ واﻝﺸﻌﻴر ﻓﻔﻴﻪ اﻝﻌﺸر ، وﻤﺎ ﻴﺴﻘﻰ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﺌن وﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻔﻴﻪ ﻨﺼف .اﻫـ " اﻝﻌﺸر .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٬٠٨٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٨٠١)   او  www.alukah.net (٦١ اﻝﻔﺘوى رﻗم) (٨٩١٨٣١ ِﻐَﻠ ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ أَن ؟ -:اﻝﺴ ﺠﺎﻫزا ﻝﻠﺤﺼﺎد ، ﻝﺸﺨص ﻴﺤﺼدﻩ ، -ﺤﺒوب -ﻤﺎ ﺤﻜم اﻝﺸرع ﻓﻴﻤن أﻋطﻰ ﻤﺤﺼوﻝﻪ اﻝزراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﺠب زﻜﺎة -٢ -ﺒﺎﻝﺘراﻀﻲ-ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻘﺎﺴﻤﺎ اﻝﻤﺤﺼول ﺒﺎﻝﻨﺼف أو ﺒﺎﺜﻠث او اﻝرﺒﻊ اﻝﻌﺎﻤل أم ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺤﺼول ؟: اﻝﻤﺤﺼول - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﺸروط اﻝﺼﺤﺔ ، إﻻ ﺸرطﺎ أﺤل ﺤراﻤﺎ أو ﺤرﻤﺎ ﺤﻼﻻ ، وﻗد ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼَﻠ ِﻤُونَ ﻋَﻠَﻰ ﺸُرُوطِﻬِمْ : ) وَﺴَﻠ ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ "وﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ( ٤٩٥٣)رواﻩ أﺒو داود ( اﻝْﻤُﺴْﻠ " .داود اﻝرﺒﻊ أو اﻝﻨﺼف وﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ، ﻋﻠﻰ ﻓﻤن أﻋطﻰ زراﻋﺘﻪ ﻝﻤن ﻴﺤﺼدﻫﺎ ﻝﻪ ، ﻋﻠﻰ أن ﻝﻪ .اﻝﺘراﻀﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﺤرج ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك :ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم رﺤﻤﻪ اﷲ أن ﻴدﻓﻊ اﻝﺤﻨطﺔ إﻝﻰ ﻤن ﻴطﺤﻨﻬﺎ وﻝﻪ اﻝﺜﻠث أو اﻝرﺒﻊ ، - ﻴﻌﻨﻲ اﻹﻤﺎم أﺤﻤد –وﻴﺠوز ﻋﻨدﻩ " ، ﺒﺠزء ﻓﻲ وﻜذﻝك اﻝدﻗﻴق إﻝﻰ ﻤن ﻴﻌﺠﻨﻪ ، واﻝﻐزل إﻝﻰ ﻤن ﻴﻨﺴﺠﻪ ، واﻝﺜﻴﺎب إﻝﻰ ﻤن ﻴﺨﻴطﻬﺎ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤن اﻝﻨﻤﺎء (٤١١/ ٠٣" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى" وﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻝزرع ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺼول ﻜﻠﻪ ، وﻝﻴس ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘوﻝﻰ اﻝﺤﺼﺎد زﻜﺎة ؛ ﻓﺈﻨﻪ .أﺠﻴر :ﻗﺎل اﺒن ﻤﻔﻠﺢ رﺤﻤﻪ اﷲ

عدد الصفحات ١٬٠٨٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٨٠١)   او  www.alukah.net .اﻨﺘﻬﻰ" . وﻻ ﻴﻨﻘص اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻤؤﻨﺔ ﺤﺼﺎد ودﻴﺎس وﻏﻴرﻫﻤﺎ ﻤﻨﻪ، ﻝﺴﺒق اﻝوﺠوب ( .٠١١/٤)" اﻝﻔروع" :وﻗﺎل اﻝﺒﻬوﺘﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ وﻻ ﻴﻨﻘص اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻤؤﻨﺔ اﻝﺤﺼﺎد وﻤؤﻨﺔ اﻝدﻴﺎس وﻏﻴرﻫﻤﺎ ، ﻜﺎﻝﺠذاذ واﻝﺘﺼﻔﻴﺔ ، ﻤن اﻝزرع " ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠب ﺒﺎﻻﺸﺘداد وﺒدو اﻝﺼﻼح ، وذﻝك ﺴﺎﺒق ﻝﻠﺤﺼﺎد : واﻝﺜﻤر ﻝﺴﺒق اﻝوﺠوب ذﻝك ؛ أي .ﺎﺨﺘﺼﺎر ﻴﺴﻴرﺒ( ٨١٢/٢" )ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع. " اﻨﺘﻬﻰ " واﻝدﻴﺎس واﻝﺠذاذ وﻨﺤوﻫﻤﺎ :وﻗﺎل اﻝﺤطﺎب ، اﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﻴﺤﺴب ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ اﺴﺘﺄﺠر ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺼﺎدﻩ ودراﺴﻪ وﺠدادﻩ وﻝﻘط اﻝزﻴﺘون ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺴب " .اﻨﺘﻬﻰ " . وﻴزﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺴواء ﻜﺎن ﻜﻴﻼ ﻤﻌﻴﻨﺎ ، أو ﺠزءا ﻜﺎﻝﺜﻠث واﻝرﺒﻊ وﻨﺤوﻩ ( .٠٣١/٣" )ﻤواﻫب اﻝﺠﻠﻴل" :وﻗد ﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ أرض ﺒﻤﺤﺼول اﻝﺸﻌﻴر ، وﺒﻌد ﻨﺒﺎﺘﻬﺎ أﻋطﻴﺘﻬﺎ ﻝﺸﺨص آﺨر ﻴﻘوم ﺒﺤﺼﺎد ذﻝك اﻝزرع زرﻋت ﻗطﻌﺔ إردﺒﺎ ، أﺨذت أﻨﺎ ﻋﺸرﻴن إردﺒﺎ ، ٠٣، ﻤﻘﺎﺒل ﺜﻠث اﻝﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤن ﻫذا اﻝزرع ، وﻜﺎن اﻝﻤﺤﺼول ﻓﻌﻠﻰ ﻤن ﻓﻴﻨﺎ ﺘﻜون زﻜﺎة اﻝﻌﺸرة أرادب اﻝﺘﻲ أﺨذﻫﺎ ﻫو ﻤن زرﻋﻲ . وأﺨذ اﻝﺤﺼّﺎد ﻋﺸرة أرادب ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺤﺼﺎد ؟ اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺼول ﻜﻠﻪ ، وﺘﺨرج ﻤن ﻨﺼﻴب ﺼﺎﺤب اﻝزرع ، : " ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﺄﺠﺎب .اﻨﺘﻬﻰ " وﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﻝذي ﺘوﻝﻰ اﻝﺤﺼﺎد زﻜﺎة ؛ ﻷﻨﻪ أﺠﻴر ( ٧٤٢/ ٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ" .واﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻋﻠم

عدد الصفحات ١٬٠٨٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٨٠١)   او  www.alukah.net ـــرُ ــــــــــــــــاﻝﻔَﺼْــــــــــــــــلُ اﻝﻌَﺎﺸِــــ زَﻜَــــــﺎةُ ﺒَﻬِﻴـــــــــــــــــﻤَﺔِ اﻷَﻨْﻌَــــــــــــــﺎمِ

عدد الصفحات ١٬٠٨٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٨٠١)   او  www.alukah.net (١ (٦٥١٠٤اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﻻَ زَﻜَﺎةَ ﻓِﻲ ﺒَﻬِﻴﻤَﺔِ اﻷَﻨْﻌَﺎمِ إِﻻ .ﻨَﻔَﻘَﺔٍ ﻓِﻲ ﻋَﻠَﻔِﻬَﺎ -:اﻝﺴ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘرﻋﻰ ﺒل ﻴﺼرف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻼف وﻤﺼﺎرﻴف ﺸﻬرﻴﺔ ﻫل ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة أم أن اﻝزﻜﺎة ﻫل اﻷﻏﻨﺎم .ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﺎم اﻝﺘﻲ ﺘرﻋﻰ اﻷﻋﺸﺎب واﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﺒرﻴﺔ دون وﺠود ﻤﺼﺎرﻴف أﻋﻼف ؟ آﻤل اﻝﺘوﻀﻴﺢ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺤﻤد إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب ﻓﻲ ذﻫب ﺠﻤﻬور أﻫل اﻝﻌﻠم ﻤﻨﻬم اﻷﺌﻤﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ أي ﺘرﻋﻰ اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻝﺒرﻴﺔ ، وﻻ ﻴﻌﻠﻔﻬﺎ ) إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﺴﺎﺌﻤﺔ ( اﻹﺒل واﻝﺒﻘر واﻝﻐﻨم)ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم .، ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﺘُﻌﻠف ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ( ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ - :واﺴﺘدﻝوا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻌدة أدﻝﺔ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺎ ﺒَﻜْرٍ رَﻀِﻲَ اﻝﻠ ﻪِ ﺼَﻠ ِﻤِﻴنَ ﻋَﻠَﻰ وَﺠْﻬِﻬَﺎ اﻝﻠ ﺘِﻲ أَﻤَرَ اﻝﻠ وَﻓِﻲ ﺼَدَﻗَﺔِ اﻝْﻐَﻨَمِ ﻓِﻲ ﺴَﺎﺌِﻤَﺘِﻬَﺎ إِذَا ﻜَﺎﻨَتْ أَرْﺒَﻌِﻴنَ إِﻝَﻰ . . . ﻓَﻠْﻴُﻌْطِﻬَﺎ وَﻤَنْ ﺴُﺌِلَ ﻓَوْﻗَﻬَﺎ ﻓَﻼ ﻴُﻌْطِ . اﻝﺤدﻴث. . . ﻋِﺸْرِﻴنَ وَﻤِﺎﺌَﺔٍ ﺸَﺎةٌ .ﻓﻘﻴد اﻝﻐﻨم ﺒﺎﻝﺴوم ﻓدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ ﺴَﻤِﻌْتُ اﻝﻨ ﺤﺴﻨﻪ ( . اﻝﺤدﻴث . . . ﺔُ ﻝَﺒُونٍ ﻓِﻲ ﻜُل ( .١٩٧" )إرواء اﻝﻐﻠﻴل"اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻨظر اﻝﺸرح . وﺤﻜم اﻝﺒﻘر ﺤﻜم اﻹﺒل واﻝﻐﻨم . ﻓﻘﻴد اﻹﺒل ﺒﺎﻝﺴﺎﺌﻤﺔ ﻓدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ( .٣٣/٥)اﻝﻤﻤﺘﻊ

عدد الصفحات ١٬٠٨٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٨٠١)   او  www.alukah.net وَاﻝﺴ .اﻫـ " وَاﻝﺴ وَﻓِﻲ ذِﻜْرِ اﻝﺴ .اﻫـ " ﻌِﻠْمِ أَﻜْﺜَرِ أَﻫْلِ اﻝْ وذﻫب ﻤﺎﻝك إﻝﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم ﻤطﻠﻘﺎ ﺴﺎﺌﻤﺔ وﻏﻴر ﺴﺎﺌﻤﺔ ، واﺴﺘدل ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﺄﻨﻪ ورد ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﺎدﻴث ﻝﻔظ اﻹﺒل ﻤطﻠﻘﺎً وﻝم ﻴﻘﻴد ﺒﺎﻝﺴﺎﺌﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب أﺒﻲ ﺒﻜر ﻷﻨس (.ﺎ ﻓﻲ ﻜُل وأﺠﺎب اﻝﺠﻤﻬور ﻋن ﻫذا اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﺄن ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﻤطﻠق ، واﻷﺤﺎدﻴث اﻷﺨرى ﻤﻘﻴدة ﺒﺎﻝﺴوم، وﺼف اﻝﻨﻤﺎء واﻝﺘﻜﺎﺜر :وأﻴدوا ﻫذا ﺒﻘوﻝﻬم . واﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﻫذا أن ﻴﺤﻤل اﻝﻤطﻠق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﻴد اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘرﺒﻴﺘﻬﺎ ، أﻤﺎ واﻝزﻴﺎدة ﻤﻌﺘﺒر ﻓﻲ زﻜﺎة ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم ، واﻝﻨﻤﺎء ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻓﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘرﺒﻴﺘﻬﺎ وﻗد ﻴﺴﺘﻐرق ﻋﻠﻔﻬﺎ ﻨﻤﺎءﻫﺎ ، ﻓﻜﺎن ﻤن ﺤﻜﻤﺔ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ورﺤﻤﺘﻪ ﺒﻌﺒﺎدﻩ أن أﺴﻘط اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ أن ﺘﻜون ﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻜﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﺴﻤﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرى ﻓﻴﻬﺎ ، اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ( ٢١/٤)ﻨظر اﻝﻤﻐﻨﻲ ا. اﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﺜم ﺘُﻌﻠف وﺘﺒﺎع ﻓﻔﻴﻬﺎ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ( .٠٥٢/٣٢) (٣٢٨٠١)وﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎب زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة راﺠﻊ اﻝﺴؤال رﻗم ﻓِﻲ : )وَﻗَوْﻝُﻪُ ﻓِﻲ ﻫَذَا اﻝْﺤَدِﻴثِ ( :" ٢٣/٢٣" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓَﻤَذْﻫَبُ ﻤَﺎﻝِكٍ أَن وَﻫَذَا ﻗَوْلُ اﻝﻠ ِكَ اﻝﺜ ﻓَﻼ : وَأَﻤ ِﻲ وَﻜَﺘَبَ ﺒِﻪِ . ﻋَﻠ وَﻗَدْ رُوِيَ ﻓِﻲ ﺤَدِﻴثِ ﺒَﻬْزِ ﺒْنِ ﺤَﻜِﻴمٍ ﻋَنْ أَﺒِﻴﻪِ ﻋَنْ ﺠَد ﻓَﻘَﻴ ِكَ ﺤَدِﻴثُ أَﺒِﻲ ﺒَﻜْرٍ ﻓِﻲ ﺴَﺎﺌِﻤَﺔِ اﻝْﻐَﻨَمِ ﻴُﺤْﻤَلُ ﻋَﻠَﻰ ..اﻫـ " اﻝْﻤُﻘَﻴ ﻤن ﺸرط وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻹﺒل واﻝﺒﻘر واﻝﻐﻨم أن ( : "٥٠٢/٩)وﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ .واﷲ أﻋﻠم . اﻫـ " ﺘﻜون ﺴﺎﺌﻤﺔ وﻫﻲ اﻝراﻋﻴﺔ

عدد الصفحات ١٬٠٨٨