المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٦١ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٦٩)   او  www.alukah.net (٠١ ﻝَﻤِنْ ﺘُدْﻓَﻊُ زَﻜﺎةُ اﻝْﻔِطْرِ ( ٦٠٠٧٢رﻗم اﻝﻔﺘوى ) -:اﻝﺴ ﻨﺔ ، واﻝذي ﺤﺎﻝﻬم زﻴ ﻴطﻠب رﺠﺎل زﻜﺎة اﻝﻔطر ﺒﺎﻷﺴواق ، وﻻ ﻨﻌرف أﻫم ﻤﺘدﻴﻨون أم ﻻ ؟ وآﺨرون راﺘب وﻝﻜﻨﻬم ﻀﻌﻔﺎء دﻴن ، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻴﺠﻴﺌﻬم ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻴﻨﻔﻘوﻨﻪ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫم ، وﺒﻌﻀﻬم ﻴﺘﺴﻠم .دﻓﻌﻬﺎ ﻝﻬم أم ﻻ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻻ ﺘﺨرﺠﻬم ﻤن اﻹﺴﻼم ، واﻝﻌﺒرة ﻓﻲ ﺘدﻓﻊ زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻝﻔﻘراء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن وإن ﻜﺎﻨوا ﻋﺼﺎة ﻤﻌﺼﻴﺔ اﻝﺒﺎطن ﻏﻨﻴﺎً ، وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝداﻓﻌﻬﺎ أن ﻴﺘﺤرى اﻝﻔﻘراء ﻓﻲ ﻴﺄﺨذﻫﺎ ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝظﺎﻫرة ، وﻝو ﻜﺎنﻓﻘر ﻤن وإن ظﻬر أن آﺨذﻫﺎ ﻏﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻓﻼ ﻴﻀر ذﻝك داﻓﻌﻬﺎ ، ﺒل ﻫﻲ اﻝطﻴﺒﻴن ﺒﻘدر اﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ ، . ﷲ ﻤﺠزﺌﺔ واﻝﺤﻤد . وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴق اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء

عدد الصفحات ٩٦١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٦٩)   او  www.alukah.net (١١ ﺤُﻜْمُ زَﻜﺎةِ اﻝْﻔِطْرِ وَﻤِﻘْدَارُﻫَﺎ( ٩٥٤٢١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) -:اﻝﺴ ﺼﺤﻴﺢ ؟( ﻻ ﻴرﻓﻊ ﺼوم رﻤﻀﺎن ﺤﺘﻰ ﺘﻌطﻰ زﻜﺎة اﻝﻔطر) ﻫل ﺤدﻴث وإذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻠم اﻝﺼﺎﺌم ﻤﺤﺘﺎﺠﺎً ﻻ ﻴﻤﻠك ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة ﻫل ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻝﺼﺤﺔ .اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤن اﻝﺴﻨﺔ ؟ اﻝﺤدﻴث أم ﻝﻐﻴرﻩ ﻤن اﻷدﻝﺔ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺼدﻗﺔ اﻝﻔطر واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠم ﺘﻠزﻤﻪ ﻤؤﻨﺔ ﻨﻔﺴﻪ إذا ﻓﻀل ﻋﻨدﻩ ﻋن ﻗوﺘﻪ وﻗوت ﻋﻴﺎﻝﻪ ﻴوم . اﻝﻌﻴد وﻝﻴﻠﺘﻪ ﺼﺎع اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓرض رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ " : واﻷﺼل ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎ ﺜﺒت ﻋن اﺒن ﻋﻤر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺒد واﻝﺤر واﻝذﻜر واﻷﻨﺜﻰ واﻝﺼﻐﻴر ﺸﻌﻴر ، وﺴﻠم زﻜﺎة اﻝﻔطر ﺼﺎﻋﺎً ﻤن ﺘﻤر أو ﺼﺎﻋﺎً ﻤن ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ، واﻝﻠﻔظ " ﺘؤدى ﻗﺒل ﺨروج اﻝﻨﺎس إﻝﻰ اﻝﺼﻼة واﻝﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، وأﻤر ﺒﻬﺎ أن . ﻝﻠﺒﺨﺎري ر إذ ﻜﺎن ﻓﻴﻨﺎ رﺴول اﷲ زﻜﺎة اﻝﻔط ﻜﻨﺎ ﻨﺨرج ": وﻤﺎ روى أﺒو ﺴﻌﻴد اﻝﺨدري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺘﻤر أو ﺼﺎﻋﺎً ﻤن ﺸﻌﻴر أو ﺼﺎﻋﺎً ﻤن زﺒﻴب ﺼﺎﻋﺎً ﻤن ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺼﺎﻋﺎً ﻤن طﻌﺎم أو .ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ "أو ﺼﺎﻋﺎً ﻤن أﻗط ﺼﺎع اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ : واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺼﺎع ﻫﻨﺎ .وﻴﺠزئ ﺼﺎع ﻤن ﻗوت ﺒﻠدﻩ ﻤﺜل اﻷرز وﻨﺤو ه وإذا ﺘرك إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻔطر أﺜم ووﺠب . اﻝﺨﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وﻫو أرﺒﻊ ﺤﻔﻨﺎت ﺒﻜﻔﻲ رﺠل ﻤﻌﺘدل . وأﻤﺎ اﻝﺤدﻴث اﻝذي ذﻜرﺘﻪ ﻓﻼ ﻨﻌﻠم ﺼﺤﺘﻪ .ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﻀﺎء . وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴق . وﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴوﻓﻘﻜم ، وأن ﻴﺼﻠﺢ ﻝﻨﺎ وﻝﻜم اﻝﻘول واﻝﻌﻤل ( .٤٦٣/٩)اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء

عدد الصفحات ٩٦٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٦٩)   او  www.alukah.net (٢١ زَﻜﺎةِ اﻝْﻔِطْرِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻫل زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻤﺤدودة ﺒﺄن أﻜﻴل ﻝﻜل ﺸﺨص ﻤن أﻓراد ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ ﺼﺎﻋﺎً واﺤداً ﺒدون ﺘزوﻴد ، إﻨﻨﻲ أﻗﺼد ﺒﺎﻝزﻴﺎدة اﻝﺼدﻗﺔ ﻝﻴس اﺤﺘﻴﺎطﺎً ﻋن ﻨﻘص اﻝﺼﺎع دون أن أﺨﺒر اﻝﻔﻘﻴر اﻝذي أدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻪ ﺒﺘﻠك ﺜم اﺸﺘرﻴت ﻜﻴس أرز ﻴزن ﺨﻤﺴﻴن ﻜﻴﻠواً ﺜم دﻓﻌﺘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨدي ﻋﺸرة أﺸﺨﺎص : اﻝﺼدﻗﺔ ﻤﺜل زﻜﺎة ﻓطر ﻋن ﻫؤﻻء اﻝﻌﺸرة ﺒدون ﻋدﻫﺎ ﺒﺎﻷﺼواع ؛ ﻷﻨﻨﻲ أﻋرف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘزﻴد ﻋﻨﻬم ﺒﻌﺸرﻴن ﻜﻴﻠو ﺨذ زﻜﺎﺘﻨﺎ : أو أﻜﺜر ، ﺠﺎﻋﻼً اﻝزﻴﺎدة ﺼدﻗﺔ ، ﺜم إﻨﻨﻲ ﻻ أﺨﺒرﻩ ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻝزﻴﺎدة ﺼدﻗﺔ ، ﺒل أﻗول .ﻓﻤﺎ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ذﻝك. ﻪ زﻴﺎدة ﻋن اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﺄﺨذﻫﺎ راﻀﻴﺎً ﺒﻬﺎ ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﻌﻠم أن ذﻝك اﻝﻜﻴس ﻓﻴ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ زﻜﺎة اﻝﻔطر ﺼﺎع ﻤن اﻝﺒر أو اﻝﺘﻤر أو اﻷرز وﻨﺤوﻫﺎ ﻤن ﻗوت اﻝﺒﻠد ﻝﻠﺸﺨص اﻝواﺤد ، ذﻜراً أو ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼدﻗﺔ وﻝو ﻝم أﻨﺜﻰ ﺼﻐﻴراً أو ﻜﺒﻴراً ، وﻻ ﺤرج ﻓﻲ إﺨراج زﻴﺎدة ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠت .ﺘﺨﺒر ﺒﻬﺎ اﻝﻔﻘﻴر .وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴق ( .٠٧٣/٩)اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء

عدد الصفحات ٩٦٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٦٩)   او  www.alukah.net (٣١ ﺤَﺠَزَ اﻝْﻴَﻬُودُ أَزَواﺠَﻬُن -:اﻝﺴ ﻴوﻨس ﺘﺤﺎﺼرﻨﺎ اﻝﻘوات اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴﺔ ﻓﺘﻘطﻌت ﺒﻨﺎ اﻝﺴﺒل وﻻ ﺘﻌﻠم اﻝزوﺠﺎت ﻋن ﻓﻲ ﺒﻠدﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﺎن .أزواﺠﻬن ﺸﻴﺌﺎً ﻓﻜﻴف ﻴﺨرﺠن زﻜﺎة اﻝﻔطر ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺘﺠب زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌل اﻷﺴرة وﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻪ وﻋﻤن ﻴﻌوﻝﻬم .وﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝزوﺠﺎت واﻷوﻻد ﻓﺈذا ﻋﺠز ﻋن إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﺈن اﷲ ﻴﻌذرﻩ ، وﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘﻀﺎء ﺒﻌد أن ﻴﻔرج اﷲ ﻋﻨﻪ وﻴرﺠﻊ إﻝﻰ أﻫﻠﻪ . وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠزوﺠﺎت ﻓﺈن ﻜن ﻴﻘدرن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋن أﻨﻔﺴﻬن ﻓﻌﻠﻴﻬن اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒدﻓﻌﻬﺎ ، وﻗوﻝﻪ ( طﻌﺘم ﻓﺎﺘﻘوا اﷲ ﻤﺎ اﺴﺘ: ) ﻓﺈذا ﻋﺠزن ﻋن ذﻝك ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻴﻬن ﺸﻲء ﻝﻘول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ( .ﻻ ﻴﻜﻠف اﷲ ﻨﻔﺴﺎً إﻻ وﺴﻌﻬﺎ : ) ﺘﻌﺎﻝﻰ واﻝﻤرأة إذا أﺨرﺠت ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻋن أوﻻدﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻤﺄﺠورة ، وإن ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ إﻻ ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻠﻴس .ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ذﻝك وإن اﺴﺘطﺎﻋت اﻝﻤرأة أن ﺘﻜﻠم زوﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻬﺎﺘف وﺘﺄﺨذ ﻤﻨﻪ ﺘوﻜﻴﻼً ﺒدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة وﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻤﺎ .ﺎة ﻋن زوﺠﻬﺎ وﻤن ﻴﻌول ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨرج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻨﻬم ﺒﻌد إذن زوﺠﻬﺎ ﺘﺨرج ﺒﻪ اﻝزﻜ ﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴﻔرج اﻝﻜرب وأن ﻴﻌﻴد ﻫؤﻻء اﻷزواج ﺴﺎﻝﻤﻴن وﻴﻨﺼر اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن وﻴﺨزي .اﻝﻴﻬود اﻝﻜﺎﻓرﻴن .وﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤد .اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد

عدد الصفحات ٩٦٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٦٩)   او  www.alukah.net (٤١ اﻝْﻔِطْرِ أَﻜْﺜَر ﻤِنْ اﻝﺼ -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز أن أﺨرج ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﻔطر أﻜﺜر ﻤن اﻝﺼﺎع ، وﻴﻜون اﻝزﻴﺎدة ﺼدﻗﺔ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻠﻴﻪ ﻓﻬو ﺘطوع ، ﻴﺜﺎب ﻨﻌم ، ﻻ ﺤرج ﻓﻲ ذﻝك ، وﻴﻜون اﻝﺼﺎع ﻫو اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ، وﻤﺎ زاد ﻋ . اﻝﻤﺘﺼدق ﻋﻠﻴﻪ وﻗد ﺴﺌل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋﻤن ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة اﻝﻔطر وﻴﻌﻠم أﻨﻬﺎ ﺼﺎع وﻴزﻴد ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﻘول ﻫو ﻨﺎﻓﻠﺔ ، ﻫل ﻴﻜرﻩ ؟ : ﻓﺄﺠﺎب ﻨﻌم ، ﻴﺠوز ﺒﻼ ﻜراﻫﻴﺔ ﻋﻨد أﻜﺜر اﻝﻌﻠﻤﺎء ؛ ﻜﺎﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ، وأﺤﻤد ، وﻏﻴرﻫﻤﺎ ، وإﻨﻤﺎ . اﻝﺤﻤد ﷲ " .ﻜراﻫﻴﺘﻪ ﻋن ﻤﺎﻝك ﺘﻨﻘل .اﻨﺘﻬﻰ " وأﻤﺎ اﻝﻨﻘص ﻋن اﻝواﺠب ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺒﺎﺘﻔﺎق اﻝﻌﻠﻤﺎء ( .٠٧/٥٢" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ"

عدد الصفحات ٩٦٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٦٩)   او  www.alukah.net (٥١ ﻫَلْ ﻴُﻌْطِﻲ زَﻜﺎةَ اﻝْﻔِطْرِ ﻹِِﺨْوَﺘِﻪِ ﻏَﻴْر اﻷْﺸﻘﺎءِ ؟( ٤٩٩٨٧رﻗم اﻝﻔﺘوى ) -:اﻝﺴ أﺨرى واﻝواﻝد ﻤﺘوﻓﻰ وﻫم ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻤﺎل ﻫل ﻴﺠوز أن أﻋطﻴﻬم زﻜﺎة ﻝﻲ إﺨوة ﻏﻴر أﺸﻘﺎء ﻤن أم اﻝﻔطر ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻓَرَضَ رَﺴُولُ : )ﻝﺤدﻴث اﺒْنِ ﻋَﺒ ِﻠْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ اﻝﻠ ِﻠﺼ رواﻩ ( زَﻜَﺎةَ اﻝْﻔِطْرِ ، طُﻬْرَةً ﻝ ( . ٥٨٠١" ) ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺘرﻏﻴب " ، وﺤﺴﻨﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ( ٧٢٨١)واﺒن ﻤﺎﺠﻪ ( ٩٠٦١)أﺒو داود ﺒﻬذﻩ وﻜﺎن ﻤن ﻫدﻴﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤﺴﺎﻜﻴن:" ﻗﺎل اﺒن اﻝﻘﻴم رﺤﻤﻪ اﷲ ( . ١٢/ ٢" ) زاد اﻝﻤﻌﺎد ." اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺼدﻗﺔ .ﻓﺎﻋﻠم أن اﻝﻘرﻴب اﻝﻔﻘﻴر أوﻝَﻰ ﺒﺎﻝزﻜﺎة ﻤن ﻏﻴرﻩ : وإذا ﺘﻘرر ﻫذا .وﻝﻜن ﻻ ﻴﺠوز ﻷﺤد أن ﻴﻌطﻲ زﻜﺎﺘﻪ إﻝﻰ ﻤن ﻴﻠزﻤﻪ أن ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻴﻪ وﻴﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘﻨﻔق ﻋﻠﻴﻬم إذا ﻜﻨت ﺘرث ﻤﻨﻬم ، ﻓﺈن ﻜﻨت ﺘرث ﻤﻨﻬم ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﺘﻌطﻴﻬم ﻤن .ﻝزﻜﺎة ، وإن ﻜﻨت ﻻ ﺘرث ﻤﻨﻬم ﻓﻼ ﺤرج ﻋﻠﻴك ﻤن إﻋطﺎﺌﻬم اﻝزﻜﺎة ا .وإن ﻜﻨت ﺘرث ﻤن ﺒﻌﻀﻬم وﻻ ﺘرث ﻤن ﺒﻌﻀﻬم اﻵﺨر ، أﻋطﻴت اﻝزﻜﺎة ﻝﻤن ﻻ ﺘرث ﻤﻨﻪ وﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘﻨﻔق ﻋﻠﻴﻬم إﻻ إذا ﻜﺎن ﻋﻨدك ﻤن اﻷﻤوال ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن ﺤﺎﺠﺘك وﺤﺎﺠﺔ أﻫﻠك ، ك أن ﺘﻨﻔق ﻋﻠﻴﻬم ، ﻷﻨك ﻏﻴر ﻤﺴﺘطﻴﻊ ، وﻝك ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻓﺈن ﻝم ﺘﻜن أﻤواﻝك ﻜذﻝك ﻓﻼ ﻴﺠب ﻋﻠﻴ .اﻝﺤﺎﻝﺔ أن ﺘﻌطﻴﻬم زﻜﺎﺘك ، وﻝو ﻜﻨت وارﺜﺎً ﻝﻬم ( . ٠٤٥٦٠١)واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٦٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٦٩)   او  www.alukah.net (٦١ اﻝْوَﻝَدُ ﻤُﻘْﺘَدِرٌ وَاﻷَْبُ ﻴُرِﻴدُ إِﺨْرَاجَ زَﻜﺎةِ اﻝْﻔِطْرِ ﻋَﻨْﻪ( ٢٦٤٣رﻗم اﻝﻔﺘوى ) -:الُ اﻝﺴ ﺒﻌض اﻵﺒﺎء ﻴرﻴد أن ﻴﺨرج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋن وﻝدﻩ واﻝوﻝد ﻤﻘﺘدر ﻓﻤﺎذا ﻴﻔﻌل اﻝوﻝد ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺠواب اﻝﺤﻤد ﷲ ﻤﺎ دام اﻝوﻝد ﻤﻘﺘدرا ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ، وﻝو زﻜﻰ ﻋﻨﻪ أﺒوﻩ أﻴﻀﺎ ﻓﻼ ﺒﺄس وﻻ ﻴﻀر ، ﻴزﻜﻲ ﻋن أوﻻدﻩ ﻜل ﺴﻨﺔ وﻝو ﻜﺒروا وﺘوظﻔوا ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤب وﺨﺼوﺼﺎً إذا ﻜﺎن اﻷب ﻤﻌﺘﺎدا أن اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻋﺎدﺘﻪ ، وﻗد ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﻨﻔس اﻷب ﺸﻲء ﻤن اﻝﻀﻴق واﻝﺤرج إذا ﻗﺎل ﻝﻪ وﻝدﻩ ﻻ واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ إﺨراج اﻷب زﻜﺎة اﻝﻔطر . ﺘزكّ ﻋﻨﻲ ﻓﻠﻴﺘرك أﺒﺎﻩ ﻴزﻜﻲ ﻋﻨﻪ وﻴزﻜﻲ ﻫو ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎط اﻝوﻝد ﺒﺄﺒﻴﻪ ورﻤزا ﻝﺒﻘﺎﺌﻪ ﻓﻲ طوﻋﻪ ورﻋﺎﻴﺘﻪ ﻓﻠﻴﺘرك ﻋن اﻷوﻻد ﻴُﻌﺘﺒر ﻋﻨد ﺒﻌﻀﻬم اﺴﺘﻤرارا ﻻرﺘ .اﻻﺒن ﻝﻸب اﻝﻔرﺼﺔ ﻝﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﺴرّﻩ واﷲ اﻝﻤﺴؤول أن ﻴﺼﻠﺢ أﺤوال اﻝﺠﻤﻴﻊ اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد .

عدد الصفحات ٩٦٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٦٩)   او  www.alukah.net (٧١ ِ ( ٤٣٧٩٠١رﻗم اﻝﻔﺘوى ) دُﻩُ ﻨَﻘْدَاً ؟ﻫَلْ ﺘَﺠَز -:اﻝﺴ أﺒﻲ ﻴﺨرج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻨﻲ وﻋن إﺨوﺘﻲ ﻜل ﻋﺎم ﻤﺎﻻً ، اﺴﺘﻨﺎدًا إﻝﻰ ﻓﺘوى ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء ، وﺤﺎوﻝت ﻤرارًا وﺘﻜرارًا أن أﻗﻨﻌﻪ أن ﻫذا اﻝﻘول ﻤرﺠوح ﺒﻘول ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺄن زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻻ ﺒد ﻓﻬل أﺨرج ... وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺘﻨﻊ ، اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ أن ﺘﺨرج ﻤن اﻷﻋﻴﺎن اﻝﻤﻨﺼوﺼﺔ ﻓﻲ وﻤﺎﻝﻲ ﻫو ﻤﺎ ، زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋن ﻨﻔﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﻨص اﻝﺤدﻴث ؟ ﻋﻠﻤًﺎ ﺒﺄﻨﻲ ﻤﺎ زﻝت طﺎﻝﺒًﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ .أدﺨرﻩ ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﻌطﻴﻨﻲ إﻴﺎﻩ واﻝدي ﻷﺴد اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﻔطر ﻨﻘدا ﻏﻴر ﻤﺠزئ ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء ، ﻷن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أﻤر إﺨراج زﻜﺎة .ﺒﺈﺨراﺠﻬﺎ ﻤن طﻌﺎم أﻫل اﻝﺒﻠد ، وﻝم ﻴﻌرف أﻨﻪ أﺨرﺠﻬﺎ ﻨﻘدا وﻻ ﻋن أﺤد ﻤن أﺼﺤﺎﺒﻪ ( :٣١١/٦" )اﻝﻤﺠﻤوع"ﻗﺎل اﻝﻨووي ﻓﻲ . ﻻ ﺘﺠزئ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻔطرة ﻋﻨدﻨﺎ ، وﺒﻪ ﻗﺎل ﻤﺎﻝك وأﺤﻤد واﺒن اﻝﻤﻨذر " .ﺤﻜﺎﻩ اﺒن اﻝﻤﻨذر ﻋن اﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري وﻋﻤر ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز واﻝﺜوري ، ﻴﺠوز : ل أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ وﻗﺎ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻻ ﺘﺠزئ إﻻ ﻋﻨد اﻝﻀرورة : وﻗﺎل إﺴﺤﺎق وأﺒو ﺜور : ﻗﺎل ( .٤٤٣-٣٤٣/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ: "واﻨظر ( .٨٨٨٢٢: )واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم اﻝﻌزﻴز واﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري ﻓﻲ ﺠواز إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﻤن أﺨذ ﺒﻘول اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ وﻋﻤر ﺒن ﻋﺒد .اﻝدﻝﻴل اﻝذي ﺘرﺠﺢ ﻝدﻴﻪ ، أو ﺘﻘﻠﻴدا ﻝﻤن ﻗﺎل ذﻝك أﺠزأﻩ إن ﺸﺎء اﷲ :وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ

عدد الصفحات ٩٦٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٦٩)   او  www.alukah.net ﻝو أن ﺸﺨﺼﺎً ﻜﺎن ﻴﺨرج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻨﻘداً ، آﺨذاً ﺒﻘول ﻋﻠﻤﺎء ﺒﻠدﻩ ، ﺜم ﺘﺒﻴن ﻝﻪ اﻝﻘول اﻝراﺠﺢ ، ﺼدﻗﺘﻪ ؟ ﻓﻤﺎ ﻴﻠزﻤﻪ ﻤن : ﻓﺄﺠﺎب ﻝو : ﻻ ﻴﻠزﻤﻪ ، ﻜل ﻤن ﻓﻌل ﺸﻴﺌﺎً ﺒﻔﺘوى ﻋﺎﻝم أو ﺒﺎﺘﺒﺎع ﻋﻠﻤﺎء ﺒﻠدﻩ ﻓﻼ ﺸﻲء ﻋﻠﻴﻪ ، ﻤﺜﺎل ذﻝك " أن اﻤرأة ﻻ ﺘؤدي زﻜﺎة اﻝﺤﻠﻲ ﻓﺒﻘﻴت ﺴﻨوات ﻻ ﺘدري أن اﻝﺤﻠﻲ ﻴﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، أو ﺒﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أن ي اﻝزﻜﺎة ﺒﻌد أن ﺘﺒﻴن ﻝﻬﺎ ، وﻗﺒل ذﻝك ﻋﻠﻤﺎءﻫﺎ ﻴﻔﺘوﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﺜم ﺘﺒﻴن ﻝﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘؤد .اﻨﺘﻬﻰ " ﻻ ﻴﻠزﻤﻬﺎ ( .٩١/، ﺴؤال رﻗم١٩١ﻝﻘﺎء رﻗم " )ﻝﻘﺎءات اﻝﺒﺎب اﻝﻤﻔﺘوح" –ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴدﻩ ﻤن ﻗﺎل ذﻝك ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء –وﺒﻬذا ﻴﺘﺒﻴن أن إﺨراج واﻝدك زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻨك ﻨﻘدا ﻘﺘك ﻋﻠﻰ واﻝدك ، وﻝم ﺘﺴﺘﻘل ﻴﻘﻊ ﻤﺠزﺌﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎ ، وﻻ ﺘﻜﻠف ﺒﺈﻋﺎدة إﺨراﺠﻬﺎ طﻌﺎﻤﺎ ﻤﺎ داﻤت ﻨﻔ .ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴك ﺒﻌد .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٦٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٧٩)   او  www.alukah.net (٨١ ﻫَلْ ﺘَﺠِبُ زَﻜﺎةُ اﻝْﻔِطْرِ ﻋَﻠَﻰ ﻤِنْ أَﻓْطَرَ رَﻤَﻀﺎنَ ﺒِﻌُذْرٍ ؟( ٢٣١١٨رﻗم اﻝﻔﺘوى ) -:اﻝﺴ .ﻫل ﺘﺠب زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻠﻰ ﻤن أﻓطر ﻜل ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ﻝﺴﻔر أو ﻤرض ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ذﻫب ﺠﻤﺎﻫﻴر أﻫل اﻝﻌﻠم ﻤن اﻷﺌﻤﺔ اﻷرﺒﻌﺔ وﻏﻴرﻫم إﻝﻰ أن زﻜﺎة اﻝﻔطر ﺘﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم وﻝو ﻝم إن زﻜﺎة : ﻓﻘد ﻗﺎﻻ : ﻴﺼم رﻤﻀﺎن ، وﻝم ﻴﺨﺎﻝف ﻓﻲ ذﻝك ﻏﻴر ﺴﻌﻴد ﺒن اﻝﻤﺴﻴب واﻝﺤﺴن اﻝﺒﺼري :ول اﻝﺠﻤﻬور، وذﻝك ﻝﻸدﻝﺔ اﻵﺘﻴﺔ اﻝﻔطر ﻻ ﺘﺠب إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤن ﺼﺎم ، واﻝﺼﺤﻴﺢ ﻫو ﻗ .ﻋﻤوم اﻝﺤدﻴث اﻝذي ﻫو أﺼلٌ ﻓﻲ ﻓرض زﻜﺎة اﻝﻔطر - ١ ﻓَرَضَ رَﺴُولُ اﻝﻠ ﻋَﻠَﻰ اﻝْﻌَﺒْدِ وَاﻝْﺤُر ِﻤِﻴنَ ، وَأَﻤَرَ ﺒِﻬَﺎ أَنْ ﺘُؤَد وﻤﺴﻠم ( ٣٠٥١)رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري ( اﻝْﻤُﺴْﻠ ( .٤٨٩) .ﻝﺼﻴﺎم ﻴﺸﻤل اﻝﺼﻐﻴر اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ا" واﻝﺼﻐﻴر : "ﻓﻘوﻝﻪ اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ ﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺼدﻗﺎت واﻝزﻜوات ﻫو اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺴﻜﻴن واﻝﻔﻘﻴر ، وﺘﺤﻘﻴق - ٢ اﻝﺘﻜﺎﻓل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻌﺎم ، وأظﻬر ﻤﺎ ﻴﻜون ذﻝك ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﻔطر ، ﺤﻴث وﺠﺒت ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻐﻴر ﻓﺈن واﻝﻜﺒﻴر واﻝﺤر واﻝﻌﺒد واﻝذﻜر واﻷﻨﺜﻰ ، وﻝم ﻴﺸﺘرط اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ وﺠوﺒﻬﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎ وﻻ ﺤوﻻ ، وﻝذﻝك وﺠوﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤن أﻓطر ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻝﻌذر أو ﻝﻐﻴر ﻋذر ﻴﺄﺘﻲ ﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﺘﺸرﻴﻊ .ﻫذﻩ اﻝزﻜﺎة ﻓَرَضَ رَﺴُولُ اﻝﻠ ِﻠﺼ ِﻠْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺴَﻠ رواﻩ أﺒو داود ( ﻤِنْ اﻝﻠ ( .٩٠٦١)

عدد الصفحات ٩٧٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٧٩)   او  www.alukah.net ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺠوب زﻜﺎة اﻝﻔطر إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤن ﺼﺎم ، ﻓﻘد أﺠﺎب ﻋﻨﻪ ( طﻬرة ﻝﻠﺼﺎﺌم : ) ﻓﻘﺎﻝوا :ﻓﻘﺎل ( ٩٦٣/٣" )اﻝﻔﺘﺢ"اﻝﺤﺎﻓظ اﺒن ﺤﺠر ﻓﻲ ﻜﻤﺘﺤﻘق : ﺠب ﻋﻠﻰ ﻤن ﻝم ﻴذﻨب ﺒﺄن ذﻜر اﻝﺘطﻬﻴر ﺨرج ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎﻝب ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘ: وأﺠﻴب " .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺼﻼح ، أو ﻤن أﺴﻠم ﻗﺒل ﻏروب اﻝﺸﻤس ﺒﻠﺤظﺔ أن اﻝﻐﺎﻝب أن زﻜﺎة اﻝﻔطر ﺸرﻋت ﻷﻨﻬﺎ ﺘطﻬر اﻝﺼﺎﺌم ، وﻝﻜن ﺤﺼول ﻫذا اﻝﺘطﻬﻴر : وﻤﻌﻨﻰ ﻜﻼﻤﻪ ﺨُذْ ) زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗد ﺸرﻋت ﻝﺘطﻬﻴر اﻝﻨﻔس أﻴﻀﺎً ، : ﻝﻴس ﺸرطﺎً ﻓﻲ وﺠوﺒﻬﺎ ، وﻨظﻴر ذﻝك ِﻬِمْ ﺼَدَﻗَﺔً ﺘُطَﻬ ِﻴمٌ أَﻤْوَاﻝ ( ﻠ .٣٠١/اﻝﺘوﺒﺔ وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺠﺒب ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ اﻝﺼﻐﻴر ، وﻫو ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘطﻬﻴر ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﺘب ﻋﻠﻴﻪ .ﺴﻴﺌﺔ :ﺠﺒرﻴن ﺒﺠواب آﺨر ، ﻓﻘﺎل وأﺠﺎب اﻝﺸﻴﺦ اﺒن إﺨراﺠﻬﺎ ﻋن اﻷطﻔﺎل وﻏﻴر اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن واﻝذﻴن ﻝم ﻴﺼوﻤوا ﻝﻌذر ﻤن ﻤرض أو ﺴﻔر داﺨل ﻓﻲ " اﻝﺤدﻴث ، وﺘﻜون طﻬرةً ﻷوﻝﻴﺎء ﻏﻴر اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ، وطﻬرةً ﻝﻤن أﻓطر ﻝﻌذر ، ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺴوف ﻴﺼوم .ﻨﺘﻬﻰ ا" إذا زال ﻋذرﻩ ، ﻓﺘﻜون طﻬرةً ﻤﻘد ( .٢/زﻜﺎة اﻝﻔطر" )ﻓﺘﺎوى اﻝزﻜﺎة" .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٧٩)   او  www.alukah.net (٩١ إِﺨْرَاجُ زَﻜﺎةِ اﻝْﻔِطْرِ ﻋَنْ اﻷْﻤواتِ ( ٠٨٧٥٦رﻗم اﻝﻔﺘوى ) -:اﻝﺴ .ﺘﺴﺄل ﺠدﺘﻲ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻴﺠوز ﺘﻘدﻴم ﻓطرة اﻝﻌﻴد ﻋن اﻝﻤﻴت، ﻤﺜﻼ واﻝدﻴﻬﺎ ؟ - : اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ زﻜﺎة اﻝﻔطر واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝذﻜر واﻷﻨﺜﻰ واﻝﺼﻐﻴر واﻝﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ووﻗت وﺠوب زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻏروب . وﻻ ﺘﺠب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻲ اﻝذي أدرك وﻗت وﺠوﺒﻬﺎ . ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم اﻝﻔطر ، ﻷن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺴﻤﺎﻫﺎ ﺼدﻗﺔ . اﻝﺸﻤس ﻤن آﺨر ﻴوم ﻤن رﻤﻀﺎن واﻝﻔطر ﻤن رﻤﻀﺎن ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻐروب اﻝﺸﻤس ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻌﻴد ، وﻷﻨﻬﺎ ﺠﻌﻠت طﻬرة ﻝﻠﺼﺎﺌم ﻤن اﻝﻠﻐو . ﻓﻤن ﻤﺎت ﻗﺒل أن ﻴدرك وﻗت اﻝوﺠوب ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ . واﻝرﻓث ، واﻝﺼوم ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻐروب اﻝﺸﻤس وﻤن أدرك وﻗت اﻝوﺠوب ﺜم ﻤﺎت ﻗﺒل أن ﻴﺨرﺠﻬﺎ أُﺨرﺠت ﻋﻨﻪ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ﻷﻨﻬﺎ اﺴﺘﻘرت ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ .ت دَﻴْﻨًﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺼﺎر ( .١٤٣/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"، ( ٨٥٣/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"، ( ٤٨/٦" )اﻝﻤﺠﻤوع: "اﻨظر وﻝو ﻤﺎت اﻹﻨﺴﺎن ﻗﺒل ﻏروب اﻝﺸﻤس ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻌﻴد ، ﻝم : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ( .١١٢ص " )ﻓﻘﻪ اﻝﻌﺒﺎدات. "اﻨﺘﻬﻰ " ﺘﺠب ﻓطرﺘﻪ أﻴﻀﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺎت ﻗﺒل وﺠود ﺴﺒب اﻝوﺠوب أن اﻝﻤﻴت اﻝﻤﺴﺌول ﻋﻨﻪ إن ﻜﺎن ﻗد ﻤﺎت ﺒﻌد أن أدرك وﻗت اﻝوﺠوب ، وﻫو ﻏروب : واﻝﺤﺎﺼل .ﺸﻤس ﻝﻴﻠﺔ اﻝﻔطر ، وﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻪ .ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ –وﻫو اﻝظﺎﻫر ﻤن اﻝﺴؤال - وإن ﻜﺎن ﻤﺎت ﻗﺒل إدراك وﻗت اﻝوﺠوب ﻪ وﻝﻴﺴت زﻜﺎة ﻓطر وإذا أﺨرﺠت ﻋﻨﻪ ﺠدﺘك ﺼدﻗﺔ ﻤن طﻌﺎم أو ﻨﻘود أو ﻏﻴر ذﻝك ﻓﻬﻲ ﺼدﻗﺔ ﻋﻨ . وﻗد ﺜﺒت ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﺤدﻴث ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أن اﻝﺼدﻗﺔ ﻋن اﻝﻤﻴت ﺘﻨﻔﻌﻪ ، .واﷲ أﻋﻠم ( . ٤٨٣٢٤)اﻨظر اﻝﺴؤال . وﻴﺼﻠﻪ ﺜواﺒﻬﺎ

عدد الصفحات ٩٧٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٧٩)   او  www.alukah.net (٠٢ ﻫَلْ ﻴُﺨْرِجُ زَﻜﺎةَ اﻝْﻔِطْرِ ﻋَنْ ﻴَﺘِﻴمٍ ﻴُﻨْﻔِقُ ﻋَﻠَﻴﻪ ؟( ٤٤٢٦٤١رﻗم اﻝﻔﺘوى ) -:ـــؤَالُ اﻝﺴ ﻤن ﻴﻘوﻤون ﺒرﻋﺎﻴﺔ ﻴﺘﻴم ، ﻓﻬل ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻨﻪ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ، ﻓزﻜﺎة اﻝﻔطر واﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ...إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻴﺘﻴم ﻝﻪ ﻤﺎل ﻜﺈرث أو ﺼدﻗﺔ ﺘﺼدق ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ : أوﻻً . وﺒﻪ ﻗﺎل . ﻝﻪ ﻤﺎل ﻓﺘﺠب ﻓطرﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﻋﻨدﻨﺎ وأﻤﺎ اﻝﻴﺘﻴم اﻝذي : "... ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ " اﻝﻤﺠﻤوع"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝﺠﻤﻬور ﻤﻨﻬم ﻤﺎﻝك واﻷوزاﻋﻲ وأﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ وأﺒو ﻴوﺴف واﺒن اﻝﻤﻨذر وأﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ﻤﺎل ، ﺒل أﻨﺘم اﻝذﻴن ﺘﻨﻔﻘون ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ، ﻓﻼ ﻴﻠزﻤﻜم إﺨراج ( . ٩٠١/٦) ﻨﻔﻘﺘﻪ ، أﻤﺎ ﻤن ﻻ ﺘﻠزﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ ، وإﻨﻤﺎ ﺘﺒرع اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻪ ؛ ﻷن زﻜﺎة اﻝﻔطر إﻨﻤﺎ ﺘﻠزم ﻤن ﺘﻠزﻤﻪ ﻝو ﺘﺒرع إﻨﺴﺎن : "ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ . ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻨﻪ وﺒﻪ ﻗﺎل ﻤﺎﻝك وأﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ وداود ، وﻗﺎل ، ﻻ ﻴﻠزﻤﻪ ﻓطرﺘﻪ ﺒﻼ ﺨﻼف ﻋﻨدﻨﺎ ، ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺠﻨﺒﻲ ( .٠٠١/٦)" اﻝﻤﺠﻤوع"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ..." ﺘﻠزﻤﻪ: أﺤﻤد أدوا ﺼدﻗﺔ اﻝﻔطر ﻋﻤن : )وﻫو ﻗول أﻜﺜر أﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ؛ ﻝﻘوﻝﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم : "ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ وﻫذا ﻗول أﻜﺜر أﻫل ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﺘﻠزﻤﻪ ﻤؤﻨﺘﻪ ؛ ﻻ ﺘﻠزﻤﻪ ﻓطرﺘﻪ : واﺨﺘﺎر أﺒو اﻝﺨطﺎب ( .... ﺘﻤوﻨون ( .٢٦٣/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وﻫو اﻝﺼﺤﻴﺢ إن ﺸﺎء اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، اﻝﻌﻠم إﺴﻨﺎدﻩ ﻀﻌﻴف : "ﻀﻌﻔﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم ، ﻗﺎل اﻝﻨووي ( أدوا اﻝﻔطرة ﻋﻤن ﺘﻤوﻨون) :وﺤدﻴث ورواﻩ اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ أﻴﻀﺎً ﻤن رواﻴﺔ ﺠﻌﻔر ﺒن ﻤﺤﻤد ﻋن أﺒﻴﻪ ، إﺴﻨﺎدﻩ ﻏﻴر ﻗوي : وﻗﺎل اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ ، ( ﻤﻤن ﺘﻤوﻨون)أن ﻫذﻩ اﻝﻠﻔظﺔ : ﻓﺎﻝﺤﺎﺼل ، ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وﻫو ﻤرﺴل أﻴﻀﺎً ( .٥٨٥٩٩: )، وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ( ٨٦/٦)اﻨﺘﻬﻰ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوع " ﻝﻴﺴت ﺒﺜﺎﺒﺘﺔ واﷲ .وﻋﻠﻰ ﻓرض ﺼﺤﺘﻪ ، ﻓﺎﻝﻤراد ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨﻔﻘﺔ اﻝواﺠﺒﺔ ﻻ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺘﺒرع .أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٧٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٧٩)   او  www.alukah.net (١٢ وا ﻴَﻌِﻴﺸُونَ ﻫَلْ ﻴُﻠْزَمُ اﻷَْبُ ﺒِﺈِﺨْرَاجِ زَﻜﺎةِ اﻝْﻔِطْرِ ﻋَنْ أَوْﻻَدِﻩِ إِذَا ﻜَﺎﻨُ ( ٠٤٢٦٤١رﻗم اﻝﻔﺘوى ) ﻤَﻊَ أُﻤ -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﻠزم اﻷب أن ﻴﺨرج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋن أوﻻدﻩ إذا ﻜﺎﻨوا ﻴﻌﻴﺸون ﻤﻊ أﻤﻬم؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻋن طرﻴق زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﺒﺎدة ﻤن اﻝﻌﺒﺎدات اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم أن ﻴؤدﻴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو: أوﻻً ( .٣٥٣٩٩: )وﻜﻴﻠﻪ ، وﺘﻘدم ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﻼ ﻴﻠزم اﻝزوج إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋن زوﺠﺘﻪ أو ﻋن واﻝدﻴﻪ ، أﻤﺎ أوﻻدﻩ ، ﻓﺈن ﻜﺎﻨوا ﺒﺎﻝﻐﻴن ﻋﺎﻗﻠﻴن ، ﻓﻼ ﻴﻠزﻤﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬم أﻴﻀﺎً ، ﺴواء ﻜﺎﻨوا أﻏﻨﻴﺎء أو ﻓﻘراء ، أﻤﺎ إن ﻜﺎﻨوا ﻓﺈن ﻜﺎن ﻝﻬم ﻤﺎل ﻓزﻜﺎة اﻝﻔطر ﻤن ﻤﺎﻝﻬم ، وإن ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬم ﻤﺎل ﻓزﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻠﻰ دون اﻝﺒﻠوغ ، .واﻝدﻫم وﻝو ﻜﺎﻨوا ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺔ أﻤﻬم ، ﻝزم أﺒﺎﻩ ﻓطرﺘﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ، إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠطﻔل ﻤﺎل ﻓﻔطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺒﻴﻪ : "ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻗﺎل أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ وأﺤﻤد وإﺴﺤﺎق وﺒﻪ . وإن ﻜﺎن ﻝﻠطﻔل ﻤﺎل ﻓﻔطرﺘﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻨﻘﻠﻪ اﺒن اﻝﻤﻨذر وﻏﻴرﻩ ( .٨٠١/٦" )اﻝﻤﺠﻤوع"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وأﺒو ﺜور ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝطﻔل ﻤوﺴراً ﻜﺎﻨت ﻨﻔﻘﺘﻪ وﻓطرﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ أﺒﻴﻪ وﻻ ( : "... ٧٧/٦)وﻗﺎل أﻴﻀﺎً أﻨﻬﺎ : وﺤﻜﻰ اﺒن اﻝﻤﻨذر ﻋن ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء . وﺒﻪ ﻗﺎل أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ وﻤﺤﻤد وأﺤﻤد وإﺴﺤﺎق ، ﺠدﻩ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺎ ﻤن ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ ﻋﺼﻰ وﻀﻤﻨﻪﻋﻠﻰ اﻷب ﻓﺈن أﺨرﺠﻬ إذا ﺘﻘرر ﻫذا ، ﻓﻼ ﻓرق ﻓﻲ ﺠوب زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻠﻰ اﻷب ﻷودﻩ اﻝﺼﻐﺎر ، ﺒﻴن أن ﻴﻜوﻨوا ﺘﺤت رﻋﺎﻴﺔ أﻤﻬم أو ﺘﺤت رﻋﺎﻴﺔ ﻏﻴرﻫﺎ ؛ ﻷن ﻨﻔﻘﺘﻬم واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬم ﻤﺎل ﺒﺈﺠﻤﺎع اﻝﻌﻠﻤﺎء .، ﻓﻜذا زﻜﺎة اﻝﻔطر

عدد الصفحات ٩٧٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٧٩)   او  www.alukah.net ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻝﻤرء ﻨﻔﻘﺔ ، ﺠﻤﻊ ﻜل ﻤن ﻨﺤﻔظ ﻋﻨﻪ ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم أ: "ﻗﺎل اﺒن اﻝﻤﻨذر رﺤﻤﻪ اﷲ ، وﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة ﻴﻨظر ﺠواب ( ٩٦١/٨" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " أوﻻدﻩ اﻷطﻔﺎل اﻝذﻴن ﻻ ﻤﺎل ﻝﻬم ( .١١٨١١١: )اﻝﺴؤال رﻗم واﷲ أﻋﻠم .

عدد الصفحات ٩٧٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٧٩)   او  www.alukah.net (٢٢ ﺒِﺄُﺴْﺒُوعٍ أَﺨْرَجُ زَﻜﺎةَ اﻝْﻔِطْرِ ﻗَﺒْلَ اﻝْﻌِﻴدِ ( ٤٦١١٨رﻗم اﻝﻔﺘوى ) -:اﻝﺴ .أﺨرﺠت زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻗﺒل اﻝﻌﻴد ﺒﺄﻜﺜر ﻤن أﺴﺒوع ، ﻓﻬل ﺘﺠزئ ؟ ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻻ ﺘﺠزئ ﻓﻤﺎذا أﻓﻌل ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً :اﺨﺘﻠف أﻫل اﻝﻌﻠم ﻓﻲ أول وﻗت إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻠﻰ أﻗوال أﻨﻪ ﻗﺒل اﻝﻌﻴد ﺒﻴوﻤﻴن ، وﻫو ﻤذﻫب اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ واﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ، واﺴﺘدﻝوا ﺒﺤدﻴث اﺒن ﻋﻤر : اﻝﻘول اﻷول ( .١١٥١)رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري ( وَﻜَﺎﻨُوا ﻴُﻌطُونَ ﻗَﺒلَ اﻝﻔِطرِ ﺒِﻴَومٍ أَو ﻴَوﻤَﻴنِ : ) رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻓﻴﻪ ﻨﻲ ﻨﺎﻓﻊ أن اﺒن أﺨﺒر : ﻗﺎل ﻤﺎﻝك ( ٥٨٣/١" )اﻝﻤدوﻨﺔ"وﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬم ﻗﺒل اﻝﻌﻴد ﺒﺜﻼﺜﺔ أﻴﺎم ، ﻝﻤﺎ ﻓﻲ .ﻋﻤر ﻜﺎن ﻴﺒﻌث ﺒزﻜﺎة اﻝﻔطر إﻝﻰ اﻝذي ﺘﺠﻤﻊ ﻋﻨدﻩ ﻗﺒل اﻝﻔطر ﺒﻴوﻤﻴن أو ﺜﻼﺜﺔ ( .٦١٢/٤١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"وﻫو اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻴﺠوز ﻤن أول ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ، وﻫو اﻝﻤﻔﺘﻰ ﺒﻪ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ واﻝﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨد : اﻝﻘول اﻝﺜﺎﻨﻲ (٤٧/٢" )ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ"، ( ٧٨/٦" )اﻝﻤﺠﻤوع"، ( ٥٧/٢)" اﻷم"اﻨظر . اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻷن ﺴﺒب اﻝﺼدﻗﺔ اﻝﺼوم واﻝﻔطر ﻋﻨﻪ ، ﻓﺈذا وﺠد أﺤد اﻝﺴﺒﺒﻴن ﺠﺎز ﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز : ﻗﺎﻝوا .ﺘﻌﺠﻴل زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﺒﻌد ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ﻗﺒل ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻷﻨﻬﺎ : ، ﻗﺎﻝوا ﻴﺠوز ﻤن ﺒداﻴﺔ اﻝﺤول ، وﻫو ﻗول ﺒﻌض اﻷﺤﻨﺎف وﺒﻌض اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: اﻝﻘول اﻝﺜﺎﻝث .زﻜﺎة ، ﻓﺄﺸﺒﻬت زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺠواز ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻤطﻠﻘﺎ .واﻝراﺠﺢ ﻫو اﻝﻘول اﻷول ( :٦٧٦/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ

عدد الصفحات ٩٧٦