المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٥٩ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٢٩)   او  www.alukah.net ﺠواز إﺨراج زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻋروﻀﺎً ، وأﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ( ٩٤٤٢٢) وﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .ﻨﻘوداً ، وﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎن ( ٦٣٢٦٢) اﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم : وﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎب زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة .أن زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ ﻻ ﺴﻌر اﻝﺸراء :واﻝﺨﻼﺼﺔ ﻤﺜل اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ -إذا ﺤلّ ﻤوﻋد زﻜﺎة ﻤﺤﻠك ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝك اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠرد ﻤوﺠودات ﻤﺤﻠك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وأن ﺘﻀﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝدﻴك ﻤن ﻨﻘود ﻋﻴﻨﻴﺔ ، وﺘﻀﻴف إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻝك ﻤن دﻴون ﻤرﺠوة - اﻝﻤوﺠودة .اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﺜم ﺘزﻜﻲ ، اﻝﺴداد وأﻤﺎ اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴُرﺠﻰ ﺴدادﻫﺎ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎطل أو ﻓﻘﻴر ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺒﻀﻬﺎ وﺘﺤﺴب ﻝﻬﺎ ﺤوﻻ ﺠدﻴدا ﻤن ﻴوم ﻗﺒﻀك ﻝﻬﺎ ، واﻷﺤوط إذا ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ أن ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋن ( .٦٤٣١)اﻨظر اﻝﺴؤال . ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻓﻘط ، وﻝو ﻤَر واﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴك ﻻ ﺘﺨﺼم ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء ( .٦٢٤٢٢)، واﻨظر اﻝﺴؤال .وﻤﺎ اﺤﺘرق ﻤن ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻻ ﻴُﻀﺎف إﻝﻰ ﻤوﺠودات اﻝﻤﺤل : إن ﻜﺎن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎً ﺒﺎﻷﺜﺎث واﻝدﻴﻜور واﻷﺠﻬزة اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ : وﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘَﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤل ﻤن ﺘﺠدﻴد ﺒﻌد اﻝﺤرﻴق د ﺴﺒق ﺒﻴﺎن أن ﻫذا ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ ﻴﺤﺴب ﻤﻊ ﻤوﺠودات اﻝﻤﺤل اﻝﻤزﻜﺎة ، وإن ﻜﺎﻨت ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻘ ﺘﺒﺎع ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﻗد اﺸﺘرﻴت ﻤن أﻤوال اﻝﻤﺤل وأرﺒﺎﺤﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘزﻜﻰ ﻤﻌﻪ وﻝو ﻝم ﻴَﺤُل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، ل وإن اﺸﺘرﻴت ﺒﻨﻘود أﺨرى ﻏﻴر أﻤوال اﻝﻤﺤل ﻓﺈن ﺤوﻝﻬﺎ ﻫو ﺤول اﻝﻨﻘود اﻝﺘﻲ اﺸﺘرﻴت ﺒﻬﺎ ، ﻓﻴﻜﻤ .ﺤوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤول ﺘﻠك اﻝﻨﻘود .وﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴﻌو .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٢٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٣٩)   او  www.alukah.net (٤٥ 50726 ﻫَلْ ﺘَﺠِبُ زَﻜﺎةُ ﻋُرُوضِ اﻝﺘ اﻝْﻤَﻔْﻘُودَةِ ؟ -:اﻝﺴ  ) أﺸﻬر وﻋﻤل ﻝﻪ ﺘﺠدﻴد ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻊ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٦وﺤﺼل ﻝﻠﻤﺤل ﺤرﻴق ﻗﺒل .ط اﻝﺸﻬرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤل ﺒﺎﻝد ( اﻝدﻴون + اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ) ﻫل ﻨزﻜﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ اﻷدوات اﻝﻤوﺠود ﻓﻴﻪ ﻗﺒل اﻝﺤرﻴق ؟ : اﻝﺴؤال اﻷول ( .اﻝﺘﺠدﻴد ) - اﻝﺘﺠدﻴد ﻝم ﻴﺤُل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻓﻬل ﻨﻌطﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة أم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤل ﻜﺎﻤﻼً ﻤﻊ : اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻨﻲ .اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻝﻨﺎ ؟ - :ﺔُ اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَ اﻝﺤﻤد ﷲ :اﻷﻏراض اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن ﻤﺎ أﻋد .ﻤﻤﺎ ﻴﺒﺎع واﻝﺴﻴﺎرات ، ﻤﺎ ﻝم ﻴﻌد .وﻨﺤو ذﻝك . . واﻷﺜﺎث ، وأدوات اﻝﺘﺼوﻴر وأﺠﻬزة اﻝﺤﺎﺴوب ، وﻫو اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وأﻤﺎ اﻝﻘﺴم " ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة " واﻝﻘﺴم اﻷول ﻫو اﻝذي ﻴُطﻠق ﻋﻠﻴﻪ .وﻫﻲ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ " اﻷﺼول اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ " وﺘُﻌرف ﺒـ " ﻋروض اﻝﻘُﻨْﻴَﺔ " اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴُﻌرف ﺒـ وﺠوب زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎن ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ، ( ٢٧٠٢٤) ﻝﺴؤال رﻗم وﻗد ﺴﺒق ﻓﻲ ﺠواب ا .وﻜون اﻝﻤواد اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻝﻴس ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة

عدد الصفحات ٩٣٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٣٩)   او  www.alukah.net ﺠواز إﺨراج زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻋروﻀﺎً ، وأﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ( ٩٤٤٢٢) وﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .ﻨﻘوداً ، وﻓﻴﻪ ﺒﻴﺎن ( ٦٣٢٦٢) واب اﻝﺴؤال رﻗم اﻨظر ﺠ: وﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎب زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة .أن زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ ﻻ ﺴﻌر اﻝﺸراء :واﻝﺨﻼﺼﺔ ﻤﺜل اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ -إذا ﺤلّ ﻤوﻋد زﻜﺎة ﻤﺤﻠك ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝك اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠرد ﻤوﺠودات ﻤﺤﻠك اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وأن ﺘﻀﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝدﻴك ﻤن ﻨﻘود ﻋﻴﻨﻴﺔ ، وﺘﻀﻴف إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻝك ﻤن دﻴون ﻤرﺠوة - اﻝﻤوﺠودة .ﺜم ﺘزﻜﻲ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، ﻝﺴداد ا وأﻤﺎ اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴُرﺠﻰ ﺴدادﻫﺎ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎطل أو ﻓﻘﻴر ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺒﻀﻬﺎ وﺘﺤﺴب ﻝﻬﺎ ﺤوﻻ ﺠدﻴدا ﻤن ﻴوم ﻗﺒﻀك ﻝﻬﺎ ، واﻷﺤوط إذا ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ أن ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋن ( .٦٤٣١)ر اﻝﺴؤال اﻨظ. ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻓﻘط ، وﻝو ﻤَر واﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴك ﻻ ﺘﺨﺼم ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء ( .٦٢٤٢٢)، واﻨظر اﻝﺴؤال .وﻤﺎ اﺤﺘرق ﻤن ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻻ ﻴُﻀﺎف إﻝﻰ ﻤوﺠودات اﻝﻤﺤل : ﺠﻬزة اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ إن ﻜﺎن ﻤﺘﻌﻠﻘﺎً ﺒﺎﻷﺜﺎث واﻝدﻴﻜور واﻷ: وﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘَﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺤل ﻤن ﺘﺠدﻴد ﺒﻌد اﻝﺤرﻴق ﻓﻘد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن أن ﻫذا ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ ﻴﺤﺴب ﻤﻊ ﻤوﺠودات اﻝﻤﺤل اﻝﻤزﻜﺎة ، وإن ﻜﺎﻨت ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺒﺎع ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﻗد اﺸﺘرﻴت ﻤن أﻤوال اﻝﻤﺤل وأرﺒﺎﺤﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘزﻜﻰ ﻤﻌﻪ وﻝو ﻝم ﻴَﺤُل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، اﺸﺘرﻴت ﺒﻬﺎ ، ﻓﻴﻜﻤل وإن اﺸﺘرﻴت ﺒﻨﻘود أﺨرى ﻏﻴر أﻤوال اﻝﻤﺤل ﻓﺈن ﺤوﻝﻬﺎ ﻫو ﺤول اﻝﻨﻘود اﻝﺘﻲ .ﺤوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤول ﺘﻠك اﻝﻨﻘود .وﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴﻌو .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٣١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٣٩)   او  www.alukah.net (٥٥ ( ٤٠٩٨٧١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻋِﻨْدَﻩ ﺒِﻀﺎﻋَﺔٌ وَأَرْﺒَﺎحٌ ﻓَﻜَﻴْفَ ﻴَﺤْﺴِبُ زَﻜﺎﺘَﻪُ -:اﻝﺴ :اﻝﺘﺠﺎرة اﻝرﺠﺎء اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﺒﺤﺴﺎب زﻜﺎة  ( .٦٣٥٠٧٣: )ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ .وﺠزاﻜم اﷲ ﻜل ﺨﻴرا - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ وﻴﺘم اﻝﺘﻘوﻴم أن ﺘﻘوّم اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤﻌدّة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل اﻝﺤول ، : اﻝواﺠب ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﺘﺎﺠر ﻴﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻗوّﻤﻬﺎ ﺒﺴﻌر اﻝﺠﻤﻠﺔ -ﻻ ﺒﺴﻌر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ - ﺒﺎﻝﺴﻌر اﻝذي ﺘﺒﺎع ﺒﻪ .، وإن ﻜﺎن ﻴﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻗوﻤﻬﺎ ﺒﺴﻌر اﻝﺘﺠزﺌﺔ ، أﻀﻴف ﻫذا اﻝرﺒﺢ إﻝﻰ ( أي ﻨﻘود ﻤوﺠودة ﻓﻲ آﺨر اﻝﺤول)وإن ﻜﺎن ﻝﻠﺘﺎﺠر رﺒﺢ ﻨﺎض ﻓﻲ ﻴدﻩ %( .٥.٢)وّة ﻝدى اﻝﻨﺎس ، وأﺨرج ﻤن ذﻝك رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ، واﻝدﻴون اﻝﻤرﺠ .وﻻ ﻴﻠﺘﻔت اﻝﺘﺎﺠر إﻝﻰ رأس اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﺈن ﻗوّﻤت اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤوﺠود ﻝدﻴك ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، ﺒﺎﻝﺴﻌر اﻝذي ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﻪ ، ﻓﻜﺎن : وﻋﻠﻴﻪ . ٤.٣٦٢٩: ﻓﺘﺨرج ﻤن ذﻝك رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، ﻓﻴﻠزﻤك ٦٣٥٠٧٣ ذﻜرت ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻤﻌك ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، أﺨرﺠت ﻤﻨﻪ ﻜذﻝك وأﻤﺎ اﻷرﺒﺎح اﻝﺘﻲ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، وإن ﻜﻨت ﻗد أﻨﻔﻘﺘﻪ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول ، أو أﻨﻔﻘت ﺒﻌﻀﻪ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن .ﻤوﺠودا ﻤﻨﻪ ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول :ﻓزﻜﺎة اﻝﺘﺎﺠر ﺘﺤﺴب وﻓق اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ

عدد الصفحات ٩٣٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٣٩)   او  www.alukah.net اﻝدﻴون + ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤوﺠودة آﺨر اﻝﺤول + اﻝﻨﻘد اﻝﻤوﺠود آﺨر اﻝﺤول % ) ٥.٢= اﻝزﻜﺎة ( . اﻝﻤرﺠوة ﻋﻨد اﻝﻨﺎس .وﻻ ﺘﺨﺼم اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻋﻠﻰ اﻝراﺠﺢ ( .١٧٣٠٢١)ورﻗم ( ٦٣٢٦٢)ورﻗم ( ٦٢٧٠٥)ﺴؤال رﻗم : واﻨظر .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٣٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٣٩)   او  www.alukah.net (٦٥ ﻴَﺤْﺴِبُ ﺤَوْلَ ﻋُرُوضِ اﻝﺘ -:اﻝﺴ ﻤﻜﺎن ﻋﻨدي ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل أﻜﺜر ﻤن اﻝﻨﺼﺎب وﻝم ﻴﺤل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻓﻔﺘﺤت ﺒﻪ ﻤﺤل ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻬل ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻪ زﻜﺎة ؟ ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﺠواب ﻨﻌم ﻓﻜﻴف ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺎل ﻨﺼﺎﺒﺎً إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﺤل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول، ﺜم اﺸﺘرى ﺒﻪ ﻋروض ﺘﺠﺎرة وﺠﺒت -: أوﻻً ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل ؛ ﻓﻼ ﻴﺤﺴب ﺤوﻻً ﺠدﻴداً ﻝﻌروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻤن أول ﻤﺎ .د اﻝﺘﻲ اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﺸﺘراﻫﺎ ، وإﻨﻤﺎ ﻴﻜﻤل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ ﺤول اﻝﻨﻘو ﺒﻨﻘد ﻨﺼﺎب ﻓﺤوﻝﻪ ﻤن ﺤﻴن ﻤﻠك ( .٧٠١/٢" )ﻤﻌﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن اﻝﻤﻨﻬﺎج ﻤﻊ ﺤﺎﺸﻴﺔ ..." اﻝﻨﻘد وﻤﺘﻰ ﻨﻘص اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤول أو ﺒﺎﻋﻪ اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻐﻴر : " وﻗﺎل اﻝﺒﻬوﺘﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ أو ﻓﻼ ﻴﻨﻘطﻊ اﻝﺤول ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺒﺎﻹﺒدال ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﺠﻨس اﻝواﺤد ﻓﻲ ﻀم .. ﻋروض ﺘﺠﺎرة ( .٨٧١/٢" )ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع"اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻤن .." ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻌض ( .٥١٧٢٣: )واﻨظر ﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم أﻤﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈﻨك ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﺘﻘوم ﻤﺎ ﻋﻨدك ﻤن ﺒﻀﺎﻋﺔ -: ﺜﺎﻨﻴﺎً .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢ﺒﺴﻌر اﻝﺴوق اﻝذي ﺘﺒﻴﻊ ﺒﻪ ﻴوم ﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ ، وﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ( .٩٤٤٢٢)، ( ٦٢٧٠٥: )واﻨظر ﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٣٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٣٩)   او  www.alukah.net (٧٥ ﻜُل اﻝْﻤُﻀَﺎرِﺒَﺔِ -:اﻝﺴ أﻋطﺎﻨﻲ ﺴﺒﻌﺔ آﻻف أرﺠو أن ﺘﻜون . اﻷرﺒﻊ ﺴﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻤرت وﺼﻠت ﺴﺘﺔ ﻋﺸر أﻝف .أﻓﺘوﻨﺎ ﻤﺄﺠورﻴن . اﻝﺼورة واﻀﺤﺔ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝزﻜﺎة رﻜن ﻤن أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم ، وﻤن أﻋظم واﺠﺒﺎت اﻝدﻴن وﻓراﺌﻀﻪ ، واﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم : أوﻻً .أداﺌﻬﺎ أن ﻴﺴﺎرع إﻝﻰ أداﺌﻬﺎ ﻤﺘﻰ وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ ، وﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻬﺎون ﻓﻲ وﻻ ﺘﺴﻘط اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، ﻓﻠو ﻤرت ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨون وﻝم ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ، ﻜﺎﻨت دﻴﻨﺎً ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﺠب .ﻋﻠﻴﻪ إﺨراﺠﻬﺎ ( :٢٠٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع"ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " إذا ﻤﻀت ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨون وﻝم ﻴؤد زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝزﻤﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ" ( :٨٩٢/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"وﺠﺎء ﻓﻲ إذا أﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝزﻜﺎة ﺴﻨون ﻝم ﻴؤد زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ، وﻗد ﺘﻤت ﺸروط اﻝوﺠوب ، ﻝم ﻴﺴﻘط " ﻋﻨﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻲء اﺘﻔﺎﻗﺎ ، ووﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴؤدي اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻜل اﻝﺴﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻤﻀت وﻝم ﻴﺨرج .اﻨﺘﻬﻰ " زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺎن أدﻝﺔ ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨد ﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝﻌﻠﻤﺎء ، وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴ: ﺜﺎﻨﻴﺎً ( .٧٨٤٠٣١)اﻝﺴؤال رﻗم

عدد الصفحات ٩٣٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٣٩)   او  www.alukah.net أن ﺘﻘوم اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ آﺨر اﻝﺤول ﺜم ﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر : وطرﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎب زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢أي ( :٩٤٢/٤" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ِﻠﺘ ﻓَﻤَﺎ ﺒَﻠَﻎَ أَﺨْرَجَ ، ﻗَو .اﻨﺘﻬﻰ " وَﻫُوَ رُﺒْﻊُ ﻋُﺸْرِ ﻗِﻴﻤَﺘِﻪِ ، زَﻜَﺎﺘَﻪُ :وﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ أﻨﻪ ﻴﻘوّم ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎوﻴﻬﺎ " ( .٩١٣/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ. "اﻨﺘﻬﻰ " ﺼرف اﻝﻨظر ﻋن ﺜﻤن اﻝﺸراءﻋﻨد اﻝوﺠوب ، ﺒ .وﻴﻀم اﻝرﺒﺢ إﻝﻰ اﻷﺼل وﻴزﻜﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ ( :٦٨/٢٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ ِكَ ﻷِ ﻴُﻀَم ﻓَﻠَوِ اﺸْﺘَرَى ﻤَﺜَﻼً ﻋَرْﻀًﺎ ﻓِﻲ ﺸَﻬْرِ اﻝْﻤُﺤَر .اﻨﺘﻬﻰ " ﺒِﻠَﺤْظَﺔٍ ﺜَﻼَﺜَﻤِﺎﺌَﺔِ دِرْﻫَمٍ زَﻜ .ﻤﻊ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن اﻝرﺒﺢ ﻜل ﺴﻨﺔ ( رأس ﻤﺎﻝﻪ)ل ﻴزﻜﻲ أﺼل اﻝﻤﺎ: ﻫذا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ﻓﻔﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن اﻝرﺒﺢ إذا ﻝم ﻴﺘم اﻗﺘﺴﺎﻤﻪ ( اﻝﻌﺎﻤل)أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻀﺎرب ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎء ، واﻝذي اﺨﺘﺎرﻩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ - ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺼورة اﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻬﺎ - .وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن اﻝرﺒﺢ : اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن :ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺤﺼﺔ اﻝﻤﻀﺎرب ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼف ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ أو ﻻ ؟ واﻝﺼﺤﻴﺢ أﻨﻪ إذا ﺘم اﻝﺤول وﻫﻲ ﻝم " ﺘﻘﺴم أن ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷﻨﻬﺎ رﺒﺢ ﻤﺎل ﺘﺠب زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻴﻪ ، وﻷن ﻫذا ﻫو اﻝظﺎﻫر أﻨﻪ إذا وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ : اﻝﻴوم ﻤن ﻋﻤل اﻝﻨﺎس ﻤن ﻋﻬد اﻝرﺴول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم إﻝﻰ ( .١٢١/٣" )ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻲ. " اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻤﺎل أﺨرﺠت ﻤﻨﻪ وﻤن رﺒﺤﻪ

عدد الصفحات ٩٣٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٣٩)   او  www.alukah.net :وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺠﺒرﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺤﺼﺔ اﻝﻤﻀﺎرب ﻗﺒل اﻝﻘﺴﻤﺔ إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ؟ ﻔﺎً واﺸﺘرى اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻜوﻨك ﺘﻌطﻲ إﻨﺴﺎﻨﺎً ﻤﺎﻝك ﻴﺘﺠر ﺒﻪ ، ﻓﺈذا أﻋطﻴﺘﻪ ﻤﺜﻼً ﻋﺸرﻴن أﻝ: "ﻓﺄﺠﺎب ﺒﻬﺎ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻝﻪ ﻨﺼف اﻝرﺒﺢ ، وﻴرد ﻋﻠﻴك رأس ﻤﺎﻝك ، ﻓﺒﻌد ﺴﻨﺔ أﺼﺒﺤت اﻝﻌﺸرون ﺜﻼﺜﻴن ﺒﺄرﺒﺎﺤﻬﺎ ، ﺤﺼﺔ اﻝﻌﺎﻤل ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ، وﺤﺼﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ، ورأس اﻝﻤﺎل .ﻋﺸرون ، وﻋن ﻓﻤﺎ اﻝذي ﻴزﻜﻰ ؟ ﻴُزﻜﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ ؛ اﻝﺜﻼﺜون أﻝﻔﺎً ، وﺘﻜون اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﺠﻤﻴﻊ ؛ ﻋن اﻝرﺒﺢ " ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺠﺒرﻴن. " اﻨﺘﻬﻰ " ﻫذﻩ ﺼورة اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ وﺼورة اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ. رأس اﻝﻤﺎل ( .٨/٠٥) :وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻔوزان رﺤﻤﻪ اﷲ ﻝﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل وﻗد ﺘرﻜﺘﻪ ﻋﻨد ﺼدﻴق ﻝﻲ ﻝﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ، ﻤن ﻴدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻫو أم أﻨﺎ وﻫل أزﻜﻲ ﻋن رأس اﻝﻤﺎل ﻓﻘط أم ﺤﺘﻰ ﻋن اﻝرﺒﺢ ؟ أﻨت ﺘزﻜﻲ ﻨﺼﻴﺒك ﻤن اﻝرﺒﺢ ، إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒًﺎ ، وأﻤﺎ ﺼﺎﺤب رأس اﻝﻤﺎل ﻓﺈﻨﻪ ﻴزﻜﻴﻪ : " ﺄﺠﺎب ﻓ اﻝﻤﻨﺘﻘﻰ ﻤن ﻓﺘﺎوى . "اﻨﺘﻬﻰ " وﻴزﻜﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن اﻝرﺒﺢ وﻝو ﻜﺎن ﻗﻠﻴﻼً ﻷﻨﻪ ﻴﺘﺒﻊ رأس اﻝﻤﺎل ( .٢-١/٧٨" )اﻝﻔوزان م ﺼﺎﺤب رأس وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻓﻌﻠﻴك أن ﺘﺤﺴب اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ رأس اﻝﻤﺎل ﻜل ﺴﻨﺔ ، ﺜم ﻴﻘو اﻝﻤﺎل ﺒﺈﺨراج زﻜﺎة رأس اﻝﻤﺎل وﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن اﻝرﺒﺢ ، وﺘﺨرج أﻨت زﻜﺎة ﻨﺼﻴﺒك ﻤن اﻝرﺒﺢ ﻋن .اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺤول ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻻ ﻴﺒدأ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻤن أول ﺸراء اﻝﻌروض ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، وإﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻫذا : ﺘﻨﺒﻴﻪ .اﻝﺤول ﻋﻠﻰ ﺤول اﻝﻨﻘود اﻝﺘﻲ اﺸﺘرﻴت ﺒﻬﺎ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ( . ٥١٧٢٣)اﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :وﻝﺒﻴﺎن ذﻝك .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٩٣٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٣٩)   او  www.alukah.net ـــــلُ اﻝﺴـ زَﻜَــــــــــــــــــــــﺎةُ اﻝﻔِطْـــــــــــــــــــــــرِ

عدد الصفحات ٩٣٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٣٩)   او  www.alukah.net (١ وُﺠُوبُ اﻝز -:اﻝﺴ .ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ اﻝﺼﻐﻴر ، ﻤﻊ أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻜﻠف ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون ، وﻫو ﻤذﻫب اﻷﺌﻤﺔ :ﺒﻌدة أدﻝﺔ ﻤﺎﻝك واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺤﻤد ، واﺴﺘدﻝوا ﻋﻠﻰ ذﻝك ِﻬِمْ ﺼَدَﻗَﺔً ﺘُطَﻬ ﻓﺎﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ، ( . ﺨُذْ ﻤِنْ أَﻤْوَاﻝ .ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎدة ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺠب ﻤﺘﻰ ﺘوﻓرت ﺸروطﻬﺎ ، ﻜﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ، وﻤرور اﻝﺤول ِﻤْﻬُمْ أَن أَﻋْﻠ ِﻬِمْ ، ﺘُؤْﺨَذُ ﻤِنْ أَﻏْﻨِﻴَﺎﺌِﻬِمْ وَﺘُرَد ( . ٥٩٣١)رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري ( ﻋَﻠَﻴْﻬِمْ ﺼَدَﻗَﺔً ﻓِﻲ أَﻤْوَاﻝ ﻓﺄوﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻨﻲ ، وﻫذا ﺒﻌﻤوﻤﻪ ﻴﺸﻤل اﻝﺼﺒﻲ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون إن ﻜﺎن ﻝﻬﻤﺎ .ﻤﺎل ﻋَنْ ﻋَﻤْرِو ﺒْنِ ﺸُﻌَﻴْبٍ ﻋَنْ أَﺒِﻴﻪِ ﻋَنْ ﺠَد ِﻲَ ﻴَﺘِﻴﻤًﺎ ﻝَﻪُ ﻤَﺎلٌ ﻓَﻠْﻴَﺘ ( ﺔُ أَﻻ ﻤَنْ وَﻝ وﻗد . واﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻀﻌﻴف اﻝﺘرﻤذي ( ١٠٣/٥)وﻫو ﺤدﻴث ﻀﻌﻴف ، ﻀﻌﻔﻪ اﻝﻨووي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع . إﺴﻨﺎدﻩ ﺼﺤﻴﺢ : وﻗﺎل ( ٨٧١/٤)ﺜﺒت ذﻝك ﻤن ﻗول ﻋﻤر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ، رواﻩ ﻋﻨﻪ اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ " .اﻝﻤﺠﻤوع"وأﻗرﻩ اﻝﻨووي ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ .ن ﻋﻠﻲ وﺠﺎﺒر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم وﻜذﻝك روي ﻫذا ﻋن ﻋﻠﻰ واﺒن ﻋﻤر وﻋﺎﺌﺸﺔ واﻝﺤﺴن ﺒ - ٤ وذﻫب أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺠب ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺌر اﻝﻌﺒﺎدات ؛ .ﻜﺎﻝﺼﻼة واﻝﺼﻴﺎم ، ﻏﻴر أﻨﻪ أوﺠب ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة اﻝزروع وزﻜﺎة اﻝﻔطر

عدد الصفحات ٩٣٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٤٩)   او  www.alukah.net ﺔ ، وأﺠﺎب اﻝﺠﻤﻬور ﻋن ﻫذا ﺒﺄن ﻋدم وﺠوب اﻝﺼﻼة واﻝﺼﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ ﻓﻸﻨﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎدات ﺒدﻨﻴ وﺒدن اﻝﺼﺒﻲ ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ، أﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻬﻲ ﺤق ﻤﺎﻝﻲ ، واﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻝو أﺘﻠف ﻤﺎل إﻨﺴﺎن ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ، وﻜﻨﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻋﻠﻴﻬم إذا ﺘوﻓرت ﺸروط وﺠوب ذﻝك ة اﻝﻔطر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ ، وﺒﻴن زﻜﺎة ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴن وﺠوب زﻜﺎة اﻝزروع وزﻜﺎ: وﻗﺎﻝوا أﻴﻀﺎ ﺴﺎﺌر اﻷﻤوال ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ واﻝﻨﻘود ، ﻓﻜﻤﺎ وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝزروع ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺎﺌر .اﻷﻤوال ، وﻻ ﻓرق وﻴﺘوﻝﻰ وﻝﻲ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ، ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻻ .ﻴﻨﺘظر ﺒﻠوغ اﻝﺼﺒﻲ -ﻴﻌﻨﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون –إذا ﺘﻘرر ﻫذا : " اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ ، ﻜزﻜﺎة اﻝﺒﺎﻝﻎ اﻝﻌﺎﻗل ، ﻓوﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ زﻜﺎة واﺠﺒﺔ ؛ ﻓﺈن اﻝوﻝﻲ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ ، وﻷﻨﻬﺎ ﺤق واﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون ؛ واﻝوﻝﻲ ﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻲ أداء ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻜﻨﻔﻘﺔ أﻗﺎرﺒﻪ ، ﺎ اﻝوﻝﻲ أداؤﻩ ﻋﻨﻬﻤ اﻝزﻜﺎة ﻋﻨدﻨﺎ واﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون ﺒﻼ ﺨﻼف ( : " ٢٠٣/٥)وﻗﺎل اﻝﻨووي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع ، وﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوﻝﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺨرج ﻤن ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻏراﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﻔﺎت ، وﻨﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب ﺎة وﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون ﻓﺈن ﻝم ﻴﺨرج اﻝوﻝﻲ اﻝزﻜ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺘوﺠﻬﺔ إﻝﻴﻬﻤﺎ ﻝﻜن اﻝوﻝﻲ ﻋﺼﻰ ، ﻷن اﻝﺤق ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ؛ ﺒﻌد اﻝﺒﻠوغ واﻹﻓﺎﻗﺔ إﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎ ﻤﻀﻰ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺒﺎﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻼ ﻴﺴﻘط ﻤﺎ ﺘوﺠﻪ إﻝﻴﻬﻤﺎ وﻗد روي ﻋن اﺒن ﻤﺴﻌود واﺒن ﻋﺒﺎس أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ( .١٠٣/٥)ﻀﻌﻔﻬﻤﺎ اﻝﻨووي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع . ، وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻀﻌﻴف ﻻ ﻴﺼﺢ :وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﺘوﻓﻲ رﺠل وﺨﻠف أﻤواﻻ وأﻴﺘﺎﻤﺎ ، ﻓﻬل ﺘﺠب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻤوال زﻜﺎة ؟ وإن ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓﻤن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب

عدد الصفحات ٩٤٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٤٩)   او  www.alukah.net ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻤن اﻝﻨﻘود واﻝﻌروض اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة وﻓﻲ ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ . . . اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، وﻋﻠﻰ وﻝﻲ اﻷﻴﺘﺎم أن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ وﻓﻲ وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺤول ﻓﻲ أﻤواﻝﻬم ﻤن ﺤﻴن ﺘوﻓﻲ واﻝدﻫم ، ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻤوﺘﻪ دﺨﻠت ﻤﻠﻜﻬم ، واﷲ وﻝﻲ اﻝﺘوﻓﻴق .اﻨﺘﻬﻰ " ( .٠٤٢/٤١)ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز :وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻴﺘﺎﻤﻰ واﻝﻤﺠﺎﻨﻴن ؟ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﻤوال اﻝ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ واﻝﻤﺠﺎﻨﻴن ، وﻫذا ﻗول ﻋﻠﻲ واﺒن ﻋﻤر وﺠﺎﺒر ﺒن ﻋﺒد اﷲ " وﻋﺎﺌﺸﺔ واﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﻠﻲ ﺤﻜﺎﻩ ﻋﻨﻬم اﺒن اﻝﻤﻨذر ، وﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوﻝﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ، واﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺒﻌث اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺠوﺒﻬﺎ ﻓﻲ أﻤواﻝﻬم ﻋﻤوم أدﻝﺔ إﻴﺠﺎﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ، وﻝـﻤ أﻋﻠﻤﻬم أن ﻋﻠﻴﻬم ﺼدﻗﺔ ﺘؤﺨذ : ) وﺴﻠم ﻤﻌﺎذاً إﻝﻰ اﻝﻴﻤن وﺒﻴن ﻝﻪ ﻤﺎ ﻴﻘول ﻝﻬم ﻜﺎن ﻤﻤﺎ ﻗﺎل ﻝﻪ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون : ﺘﺸﻤل ( اﻷﻏﻨﻴﺎء: )رواﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ، وﻝﻔظﺔ ( ﻤن أﻏﻨﻴﺎﺌﻬم ﻓﺘرد ﻋﻠﻰ ﻓﻘراﺌﻬم ﺒن ﻤﺎﻫك أن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ، ﻜﻤﺎ ﺸﻤﻠﻬﻤﺎ ﻝﻔظ اﻝﻔﻘراء ، وروى اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻨدﻩ ﻋن ﻴوﺴف . وﻫو ﻤرﺴل ( اﺒﺘﻐوا ﻓﻲ أﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻻ ﺘذﻫﺒﻬﺎ أوﻻًﺘﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻝﺼدﻗﺔ : ) ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎل اﺘﺠروا ﻓﻲ أﻤوال : وروى ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻤوطﺄ أﻨﻪ ﺒﻠﻐﻪ أن ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻜﺎن ﻤن اﻝﺤﻜم اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، وﻗد ﻗﺎل ذﻝك ﻋﻤر ﻝﻠﻨﺎس وأﻤرﻫم ، وﻫذا وروى ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻤوطﺄ ﻋن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن اﻝﻘﺎﺴم ﻋن أﺒﻴﻪ . اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ واﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻰ إﺠﺎزﺘﻪ اﻨﺘﻬﻰ " ﻜﺎﻨت ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺘﻠﻴﻨﻲ وأﺨﺎ ﻝﻲ ﻴﺘﻴﻤﻴن ﻓﻲ ﺤﺠرﻫﺎ ﻓﻜﺎﻨت ﺘﺨرج ﻤن أﻤواﻝﻨﺎ اﻝزﻜﺎة : أﻨﻪ ﻗﺎل . ( .٠١٤/٩)ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ، وﻗد اﺨﺘﺎر أﻴﻀﺎً اﻝﻘول ﺒوﺠو ( .٤١/٦)ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ

عدد الصفحات ٩٤١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٤٩)   او  www.alukah.net (٢ ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ ﺘَوْزِﻴﻊُ اﻝز -:اﻝﺴ اﻝﻬﻨدﻴﺔ ، اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻓﻲ ﻗرﻴﺘﻨﺎ ﻫم اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ، وﻨﺤن ﻨﺠﻤﻊ ﻨﺤن ﻨﻌﻴش ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻨﻴو ﺒوﻤﺒﺎي .اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﺜم ﻨوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘراء طوال اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﻘود وأطﻌﻤﺔ ، ﻫل ﻴﺠوز ذﻝك ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً أﻋطﺎﻫم إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﻜﺎﻓر ﻻ ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝﻜﻔﺎر ﻤن زﻜﺎة اﻷﻤوال وزﻜﺎة اﻝﻔطر ، وﻻ ﺘﺠزئ ﻤن .ﻤن اﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻜم ﺘرﺠون إﺴﻼﻤﻪ إذا أﻋطﻴﺘﻤوﻩ ﻤن اﻝزﻜﺎة ( . ٤٨٣١٢) ، و ( ٥٥٦٩٣) اﻨظر اﻝﺴؤال :ﺜﺎﻨﻴﺎً .إذا وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ﻓﺎﻝواﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻓوراً ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ :ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ اﻝﻤﻘدﺴﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻝﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ ﻤن ﻫو أﺤق ﺒﻬﺎ ﻤن ذي ﻗراﺒﺔ ، أو ذي ﺤﺎﺠﺔ ﺸدﻴدة ، -اﻝزﻜﺎة : ي أ –إن أﺨرﻫﺎ ( .٠٩٢/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ . " ﻓﻼ ﺒﺄس ، وإن ﻜﺎن ﻜﺜﻴراً ﻝم ﻴﺠز : ﻓﺈن ﻜﺎن ﺸﻴﺌﺎً ﻴﺴﻴراً وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻋن ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺠﻤﻊ اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻷﻏﻨﻴﺎء ﺜم ﺘؤﺨر ﺼرﻓﻬﺎ ﻝﻤدة أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك إﻋﺎﻨﺔ ﻝرﺒﻴﻊ وإﻋﺎﻨﺔ ﻝرﻤﻀﺎن وﻫﻜذا ، ﻓﻤﺎ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﺼل إﻝﻰ ﻋﺎم ، وذﻝك ﺒﺤﺠﺔ ﻫذا اﻝﺘﺄﺨﻴر ﺤﻴث إن أﺼﺤﺎب اﻷﻤوال ﻗد أﺨرﺠوﻫﺎ ﻤن ذﻤﺘﻬم وﺤﻤﻠوﻨﺎ إﻴﺎﻫﺎ ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا

عدد الصفحات ٩٤٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٤٩)   او  www.alukah.net ﻓﺘﺎوى . " ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺼرف اﻝزﻜوات ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وﻋدم ﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ إذا وﺠد اﻝﻤﺴﺘﺤق ( .٢٠٤/٩" )ء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎ ( .١٨٩٣١)واﻨظر اﻝﺴؤال وﻝﻜن ﻗد ﺘﻜون اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻓﻲ ﻋدم دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﻔﻘﻴر دﻓﻌﺔ واﺤدة ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﻔﻘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ .وﻴﺒﻘﻰ ﻻ ﻤﺎل ﻝﻪ ، ﺒل ﺘدﻓﻊ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻜل ﺸﻬر ون واﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻫذا أﻨﻜم ﺘﺒﺤﺜون اﻷﻤر ﻤﻊ اﻷﻏﻨﻴﺎء ، وﺘﺠﻤﻌون ﻤﻨﻬم اﻝزﻜﺎة ﻤﻌﺠﻠﺔ ﺴﻨﺔ ، ﻓﺘﺠﻤﻌ اﻵن زﻜﺎة اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻘﺎدﻤﺔ ، وﻫﻜذا ، ﺜم ﺘﻘﺴط ﻝﻠﻔﻘراء ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺸﻬرﻴﺎ ، أو ﺘﺄﺨذوﻨﻬﺎ ﻤن . اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ، وﺘﻌطﻰ ﻝﻠﻔﻘراء ﺸﻬرﻴﺎ ، ﻓﻼ ﺘﻜون ﻗد ﺘﺄﺨر إﺨراﺠﻬﺎ ﺒﻌد وﺠوﺒﻬﺎ .وﻫذا ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻊ اﻷﻏﻨﻴﺎء ، وإﻗﻨﺎﻋﻬم ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻝك :ﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ اﻝﻤﻘدﺴ ﻴَﻌْﻨِﻲ ﻻ ﻴُؤَﺨ إﻝَﻰ ﻏَﻴْرِﻫِمْ ﻤُﺘَﻔَر ( .٠٩٢/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﺠَﺎزَ ﻷَﻨ :وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻲ إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻤﻘدﻤﺔ طول اﻝﺴﻨﺔ ، ﻓﻲ ﺸﻜل رواﺘب ﻝﻸﺴر اﻝﻔﻘﻴرة ، ﻓﻲ ﻜل ﺸﻬر ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﺒﺄس ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝﺤول ﺒﺴﻨﺔ أو ﺴﻨﺘﻴن إذا اﻗﺘﻀت اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ذﻝك ، وإﻋطﺎؤﻫﺎ ﻻ ( .٢٢٤/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ. "اﻝﻔﻘراء اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﺸﻬرﻴّﺎً ( ٢٤٥٢٤) وأﻤﺎ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺸﻜل أطﻌﻤﺔ ، ﻓراﺠﻊ اﻝﺴؤال .

عدد الصفحات ٩٤٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٤٩)   او  www.alukah.net (٣ ِﻤَنْ ( ٢٢١١٨رﻗم اﻝﻔﺘوى ) ﻻَ ﻴَﺠُوزُ دَﻓْﻊُ اﻝز ﺘَﺠِبُ ﻋَﻠَﻴﻪ ﻨَﻔَﻘَﺘُﻪُ -:اﻝﺴ أوﻻد ، وﻓﻲ ﻜل ﻋﺎم أرﺴل زﻜﺎة اﻝﻔطرة ٧أﻨﺎ اﻤرأة أﺴﻜن ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻬﺠر ، وﻤﺘزوﺠﺔ وﻝدي .ﻝواﻝدﺘﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻜن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ، ﻝﻠﻌﻠم أﻨﺎ ﻤن ﻴﺘﻜﻠف ﺒﻤﺼﺎرﻴﻔﻬﺎ .ﻓﻬل ﺘﺠوز ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝزﻜﺎة أم ﻻ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إﻝﻰ ﻤن ﺘﻠزم - وﻤﻨﻬﺎ ﺼدﻗﺔ اﻝﻔطر - اﺘﻔق اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻔروﻀﺔ .ﻨﻔﻘﺘﻪ ، ﻜﺎﻝواﻝدَﻴن واﻷوﻻد أرأﻴت زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻲ ؟ ﻤن ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻲ أن أﻋطﻴﻬﺎ إﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗول ( : " ٤٤٣/١" )اﻝﻤدوﻨﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﺎﻝك ؟ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻻ ﺘﻌطﻴﻬﺎ أﺤدا ﻤن أﻗﺎرﺒك ﻤﻤن ﺘﻠزﻤك ﻨﻔﻘﺘﻪ : ﻤﺎﻝك ﻗﺎل: ﻗﺎل ( :٧٨/٢" )اﻷم"وﻗﺎل اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " أﺒﺎ وﻻ أﻤﺎ وﻻ ﺠدا وﻻ ﺠدة ( ﻴﻌﻨﻲ ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ) وﻻ ﻴﻌطﻲ " ( :٩٠٥/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"وﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ ، وﻻ ﻝﻠوﻝد وإن ( اﻷﺠداد واﻝﺠداتﻴﻌﻨﻲ )وﻻ ﻴﻌطﻲ ﻤن اﻝﺼدﻗﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻝﻠواﻝدﻴن وإن ﻋﻠوا " ( .ﻴﻌﻨﻲ اﻷﺤﻔﺎد)ﺴﻔل أﺠﻤﻊ أﻫل اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﻴﺠوز دﻓﻌﻬﺎ اﻝﻰ اﻝواﻝدﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ : ﻗﺎل اﺒن اﻝﻤﻨذر ﻴﺠﺒر اﻝداﻓﻊ إﻝﻴﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬم ؛ وﻷن دﻓﻊ زﻜﺎﺘﻪ إﻝﻴﻬم ﺘﻐﻨﻴﻬم ﻋن ﻨﻔﻘﺘﻪ وﺘﺴﻘطﻬﺎ ﻋﻨﻪ ، .اﻨﺘﻬﻰ " ﻌﻬﺎ إﻝﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠم ﺘﺠز ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻗﻀﻰ ﺒﻬﺎ دﻴﻨﻪ وﻴﻌود ﻨﻔﻌﻬﺎ إﻝﻴﻪ ، ﻓﻜﺄﻨﻪ دﻓ

عدد الصفحات ٩٤٤