المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٥٥ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٦٨)   او  www.alukah.net :اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤؤﺠر إذا ﻋرض ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠو ﻤن أرﺒﻊ أﺤوال : راﺒﻌﺎً ﺒﻤﺎ ﻴُﻔﻌل ﻋﺎدة ﻋﻨد ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر دون ﻋرﻀﻪ : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أو ﺘﺴوﻴﻘﻪ ﻋﺒر اﻹﻋﻼﻨﺎت ، ﻓﻔﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﺨﻼف ، واﻝراﺠﺢ أﻨﻪ ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻌروض إذا ﻤﻠﻜت ﺒﻘﺼد اﻝﻘﻨﻴﺔ ، ﺜم ﻨوﻴت ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻝم ﺘﺼر ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺤﺘﻰ .ﻴﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺘﺠﺎرة أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﻤرور : ﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ . اﻝﺤول ﻤن ﻋرﻀﻪ ، ﻓﻔﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﺤﻴﻨﺌذ ﻷن ﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء -ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ - وﻻ ﻴﺤﺴب اﻝﺤول ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر . ﺴﺒق واﻝﺘﺄﺠﻴر ﻗطﻌت ذﻝك ؛ وإﻨﻤﺎ ﻴﺤﺴب ﻤن وﻗت ﻋرﻀﻪ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻜﻤﺎ أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻴﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻤرور ﺤول : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﺈن اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋﻘﺎرا ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، . ﻤن اﻝﻌرض ، ﻓﺈذا ﺤﺎل اﻝﺤول ، زﻜﻰ اﻝﻨﻘود إن ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻴدﻩ .زﻜﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻨﻴﺔ ، أو ﻴﺼرف ﺜﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴر أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر رﻏﺒﺔ ﻋﻨﻪ ، وﻴﺸﺘري ﻋﻘﺎرا ﻝﻠﻘ: اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ .اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻝﺸراء ﻋﻘﺎر آﺨر ﻤﺴﺘﻐل ، ﺒﺤﻴث ﻴﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر وﻴﺸﺘري : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻘﺎرا آﺨر ﻴؤﺠرﻩ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻷن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫﻲ ﻨﻘل اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤن ﻋﻘﺎر إﻝﻰ آﺨر دون .ﻗﺼد اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ( .٩٠٤ص ) ﻝﻠدﻜﺘور أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﻌﻤﻴرة ، " ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر: "ﺤﺎﻻت ﻓﻲ وﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻝ وﻫﻲ إذا ﻤﺎ اﺸﺘري اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻊ ﺘﺄﺠﻴرﻩ ، ﻓﻔﻴﻪ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، : وﺜﻤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎدﺴﺔ .ﻓﻴﻘوّم اﻝﻌﻘﺎر إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ، وﻴزﻜﻴﻪ ى اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻝﻜن ﻤﻨﻊ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﺴﺘﻘﺒل إذا ﻨو : ﺨﺎﻤﺴﺎً .اﻝﺤول ﻤن وﻗت ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ ، وﻫو ﻤﺜل ﻤﺎل اﻝﻀ

عدد الصفحات ٨٦٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٦٨)   او  www.alukah.net وﻫو ﻜل ﻤﺎل ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ : ﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎر ( : " ٧٣٢/ ٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"وﻓﻲ ﺤﺒﻴﻪ ، وﻫو ﻤﻘﺎﺒل اﻷظﻬر ﻋﻨد اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ ﻝﻜون ﻴدﻩ ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻤذﻫب أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ، وﺼﺎ اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ورواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻜﺎﻝﺒﻌﻴر اﻝﻀﺎل ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻔﻘود ، واﻝﻤﺎل اﻝﺴﺎﻗط ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ، واﻝﻤﺎل اﻝذي أﺨذﻩ اﻝﺴﻠطﺎن ﻤﺼﺎدرة ، واﻝدﻴن اﻝﻤﺠﺤود إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﻤﺎﻝك ﺒﻴﻨﺔ ، واﻝﻤﺴروق اﻝذي ﻻ ﻴدري ﻤن ﺴرﻗﻪ ، ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻐﺼوب اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺨذﻩ واﻝﻤﺎل اﻝﻤدﻓون ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء إذا ﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك ﻤﻜﺎﻨﻪ ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤدﻓوﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﺘﺠب ﻓﻴﻪ .اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ، أي ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﺤدود ﻝﻴس ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎر زﻜﺎة: واﺤﺘﺠوا ﺒﻤﺎ روي ﻋن ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻗﺎل ...اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻤﻘدورا ، ﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺎﻝك ﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎ وﻷن اﻝﻤﺎل إذا ﻝم ﻴﻜن وذﻫب ﻤﺎﻝك إﻝﻰ أن اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻨﺤوﻩ ﻜﺎﻝﻤدﻓون ﻓﻲ ﺼﺤراء إذا ﻀل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﻪ أو ﻜﺎن .ﺒﻤﺤل ﻻ ﻴﺤﺎط ﺒﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴزﻜﻰ ﻝﻌﺎم واﺤد إذا وﺠدﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ وﻝو ﺒﻘﻲ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﺴﻨﻴن اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻝﻜن وذﻫب اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷظﻬر ، وﻫو رواﻴﺔ ﻋﻨد ﻓﺈن ﻋﺎد ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ؛ ﻷن . ﻻ ﻴﺠب دﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌود اﻝﻤﺎل وﻜذا . ﻝﻜن ﻝو ﺘﻠف اﻝﻤﺎل ، أو ذﻫب وﻝم ﻴﻌد ﺴﻘطت اﻝزﻜﺎة : اﻝﺴﺒب اﻝﻤﻠك ، وﻫو ﺜﺎﺒت ، ﻗﺎﻝوا .اﻨﺘﻬﻰ " ﺎع ﺨﺒرﻩ ، أو اﻨﻘطﺎع اﻝطرﻴق إﻝﻴﻪ ﻋﻨدﻫم اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻻﻨﻘط وﻗﺎل اﻷﺴﺘﺎذ أﻴﻤن ﺒن ﺴﻌود اﻝﻌﻨﻘري اﻝﻤﺤﺎﻀر ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن :أﻨواع ﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻝﻜن ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﻬري ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻜﻐﺼب ﻝﻪ ، -" ود دﻋوى ﻓﻴﻪ ، وﻤﻀﻰ اﻝﺤول وﻝم ﻴرﺘﻔﻊ اﻝﻤﺎﻨﻊ ، ﻓﺈن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ أو وﺠ ، وذﻝك ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻏﻴر ﻤﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﻝﻤﻠك ﻴﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﺘﺎم ؛ إذ اﻝﻤﻠك اﻝﺘﺎم ﻫو ﻤﺎ .ﻜﺎن اﻝﻤﻠك ﻓﻴﻪ ﺘﺤت ﻴد اﻝﻤﺎﻝك وﺘﺼرﻓﻪ ، ﻓﻬو اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤﺨططﺎت ، ﻜﻤراﻓق وﻤدارس وﻏﻴر ذﻝك ، وﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤﻤﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼرف اﻷرض اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺠز ﻓﻲ اﻝ - ﻓﻴﻬﺎ ، إﻻ إذا ﻗررت اﻝﺠﻬﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد ﺘﻤﻜﻴن ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤن

عدد الصفحات ٨٦٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٦٨)   او  www.alukah.net اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺤوﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ( . ٧٨ص ) "اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة" وﻗد ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻨدﻩ أﻋواﻤﺎ دون " اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺸﺘرﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، وﻏرﻀﻪ ﺤﻔظ ﻤﺎﻝﻪ : ﺴﺎدﺴﺎً أن ﻴﺒﻴﻌﻪ ، ﻓﻬو ﻝﻴس ﺘﺎﺠرا وﻻ ﻴﻤﺎرس اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻌرض ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒل ﻫدﻓﻪ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ زﻜﺎة ﻋروض ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻝم ﻴﻨو ﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻤن ﺸروط ... ﻤن ﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرة وﺠود ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وإﻨﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻘﺼد ﺤﻔظ اﻝﻤﺎل ، ﺒدﻝﻴل أن اﻝﻐﺎﻝب أن ﺒﻴﻌﻪ إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر" " ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺎل ، وﺒﻬذا أﻓﺘﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ( .٩١٤ اﻷﺴﻌﺎر ، وﻗد ﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، ﻝﻜن ﻴﺘرﺒص ﺒﻪ ارﺘﻔﺎع: ﺴﺎﺒﻌﺎً .ﺴﻨوات ، ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ إذا ﺒﺎﻋﻪ ، ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة ﺒدﻻ ﻤن أن أﻀﻌﻪ ﻨﻘودا وﺤﺴﺎﺒﺎت : ﻜﺤﺎل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻴﻜون ﻋﻨدﻩ ﻓﺎﺌض ﻤن اﻝﻤﺎل وﻴﻘول " ﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺠﺎر : ﻝدى اﻝﺒﻨوك ، أﺸﺘري ﺒﻪ ﻋﻘﺎرا وأﺘرﻜﻪ ﺤﺘﻰ ﻴرﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺜم أﺒﻴﻌﻪ ، وأﻴﻀﺎ اﻝذي ﻴﺸﺘرون اﻝﻘطﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ، وﻴؤﺨرون اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ وﻗت اﻷراﻀﻲ طوﻴل ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد رواج اﻝﻤوﻗﻊ ، ﻓﻬذا ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ، وإﻨﻤﺎ ﻴزﻜﻲ ﻤرة واﺤدة ﺒﻌد ﺒﻴﻌﻪ ﻝذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻋرﻀﻪ أو ﻝم ﻴﻌرﻀﻪ ، وﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﺘرﺒص ، وأﺼﺢ اﻷﻗوال ﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺠر ﻴﺴﻤﻴﻪ أﻫل اﻝﻤﺘرﺒص اﻝذي ﻴدﺨر اﻝﻤﺎل ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ، أن ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤرة واﺤدة إذا ﺒﺎع ﺴﻠﻌﺘﻪ أو ﻋﻘﺎرﻩ ﻊ اﻝذي ﻴﻤﻠﻜﻪ إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﻤﻠﻜﻪ اﺒﺘداء ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وذﻝك ﻷن ﻋﻘﺎر اﻝﻤﺘرﺒص ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝم ﻴﻌدّ ﻝﻠﺒﻴ اﻝﻤﺴﺎﺌل " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " إﻋدادا ﺘﺎﻤﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘظر وﻗﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ وﺜﻤﻨﺎ ﻤﺤددا وﻝﻴس وﻗﺘﻪ اﻵن وﻴﻨظر ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷﺴﻬم ( . ٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر : " وﻴﻨظر ( . ٢٨ص " ) اﻝﻤﺴﺘﺠدة ( . ٢٠٦٩١١)ورﻗم ( ٤٢١٧٩)ﺴؤال رﻗم : واﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻜﺎﺴدة واﻝﻤﺘﻌﺜرة .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٨٦٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٦٨)   او  www.alukah.net (٩١ ﻋَﻠَﻴﻪ زَﻜﺎةُ ﻋَرُوضِ ﺘِﺠَﺎرَةٍ وَﻝَﻴْسَ ﻋِﻨْدَﻩ ﻨُﻘُودٌ ( ١٦٧٧٤اﻝﻔﺘوى رﻗم) -:اﻝﺴ ﺸﺨص ﻴﻤﻠك ﻗطﻌﺔ أرض ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ﻓوﺠﺒت ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻷﻨﻬﺎ ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻜﻴف .اﻝﻘﻠﻴل ، واﻝﻘﻠﻴل ﺠدا ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬﺎ ؟ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠك ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝﻨﻘدي إﻻ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ﻴَﺎ أَﻴ .٧٦٢/اﻝﺒﻘرة( اﻷَرْضِ ﻝَﻜُمْ ﻤِنَ .اﻝﺘ إِن ِﻠْﺒَﻴْﻊِ وَﺴَﻠ .دَﻗَﺔَ ﻤِنْ اﻝ واﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﺴﻨدﻩ ﻤﻘﺎل ، ﻝﻜن ﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم ﻗد ﺤﺴﻨﻪ ، ﻜﺎﺒن ﻋﺒد اﻝﺒر رﺤﻤﻪ اﷲ ، وﻫو ﻤﺎ .اﻋﺘﻤدﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء (١٣٣/٩)اﻨظر ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ .ﺤول ﻓﻤﺎ ﻴﻌد ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝ وﻋﻠﻰ ﻫذا ، أﺨﻲ اﻝﺴﺎﺌل ، إن أرﻀك اﻝﺘﻲ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ﻴﺠب إﺨراج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﻌرف ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، وﺘﺨرج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﻓﻠو ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺜﻼً ﻤﺌﺔ أﻝف دﻴﻨﺎر ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻴك .وﻫﻜذا . . أﻝﻔﺎن وﻨﺼف أﻝف : أي % ٥.٢زﻜﺎة

عدد الصفحات ٨٦٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٦٨)   او  www.alukah.net ﺄﺨﻴر إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻊ اﻷرض ، أﻤﺎ إن ﻓﺈن ﻜﺎن ﻋﻨدك ﻨﻘود وﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘ ﻜﻨت ﻻ ﺘﻤﻠك ﻨﻘوداً ﺘﺨرﺠﻬﺎ زﻜﺎة ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜون دﻴﻨﺎً ﻋﻠﻴك ﺘؤدﻴﻪ ﻋﻨد اﻝﻤﻴﺴرة ، ﻓﺈن ﻝم ﻴﺘﻴﺴر .ﺤﺘﻰ ﺒﻌت اﻷرض وﺠب ﻋﻠﻴك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺜﻤن اﻷرض ﻝﻜل اﻝﺴﻨﻴن اﻝﺘﻲ وﺠﺒت ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة :ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ة ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، واﻝﺤﺠﺔ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺤدﻴث اﻝﻤﺸﻬور ﻋن ﺴﻤرة ﺒن ﺠﻨدب اﻷرض اﻝﻤﻌد" أﻤرﻨﺎ رﺴول اﷲ ﺼَﻠ .اﻫـ " وﻤرادﻩ ﺒﺎﻝﺼدﻗﺔ ﻫﻨﺎ اﻝزﻜﺎة( . ﻝﻠﺒﻴﻊ :وﻗﺎل أﻴﻀﺎً ﻫﺎ ﻜﺎﻝﺒﻴت واﻝﺴﻴﺎرة وﻨﺤو ذﻝك ﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة وﺠب أن ﺘُزﻜﻰ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺤﺴب إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض وﻨﺤو " ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر ذﻝك ، إﻻ ﻝﻤن ﻋﺠز ﻋن إﺨراج زﻜﺎﺘﻬﺎ ، ﻝﻌدم وﺠود ﻤﺎل ﻋﻨدﻩ ﺴواﻫﺎ ، ﻓﻬذا ﻴﻤﻬل ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ وﻴؤدي زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻨوات ، ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺤﺴب ، ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻴﻤﺔ أﻜﺜر ﻤن اﻝﺜﻤن أو أﻗل ﻤن اﻝذي اﺸﺘرﻴت ﺒﻪ اﻷرض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول .اﻫـ " أو اﻝﺴﻴﺎرة أو اﻝﺒﻴت ( .١٦١، ٠٦١/٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز"

عدد الصفحات ٨٦٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٧٨)   او  www.alukah.net (٠٢ إِﺴْﺘَﺜْﻤَرَ ﻤَﺎﻻًَ ﻓِﻲ ﺼَﻨَﺎدِﻴقِ اﻷَْﺴْﻬُمِ ﻓَﻜَﻴْفَ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻝدي ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ أﺤد اﻝﺒﻨوك ﻓﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻷﺴﻬم ﻫل ﺘﺠب ﻋﻠﻲ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ؟ وﻫل اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺤﺼﻠﻪ إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻴك أ% ٥.٢أم اﻝرﺒﺢ ؟ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻨﻲ أدﻓﻊ .أﻨﻬﺎ زﻜﺎة ، ﻝﻜن ﻻ ﻋﻠم ﻋﻨدي ﻫل ﻫم ﻴدﻓﻌوﻨﻬﺎ أم ﻻ؟ ﻝﻜن ﻫذا ﻫو اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴﻨﻨﺎ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :زﻜﺎة اﻷﺴﻬم ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ﺒﺤﺴب ﻨﻴﺔ ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ : أوﻻً ﺴﻬم اﻝﺴﻨوي ، وﻝﻴس ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ؛ ﻓﺈن ﻜﺎن ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘﺼد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن رﻴﻊ اﻷ" ﻓﺈن ﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺼل اﻝﺴﻬم ، وإﻨﻤﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝرﻴﻊ ، وﻫﻲ رﺒﻊ .اﻝﻌﺸر ﺒﻌد دوران اﻝﺤول ﻤن ﻴوم ﻗﺒض اﻝرﻴﻊ وإن ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻗد اﻗﺘﻨﻰ اﻷﺴﻬم ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ، زﻜﺎﻫﺎ زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈذا ﺠﺎء ﺤول ﻤن ﺘﻠك اﻝﻘﻴﻤﺔ وﻤن % ٥.٢ﻤﻠﻜﻪ ، زﻜﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ، ﻓﻴﺨرج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر زﻜﺎﺘﻪ وﻫﻲ ﻓﻲ (.٩٧٨/١" )ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤﺨﺘﺼرا ﻤن " اﻝرﺒﺢ إذا ﻜﺎن ﻝﻸﺴﻬم رﺒﺢ ﻤن اﻷرﺒﺎح ﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻜﺎة ، % ٥.٢إذا ﻜﻨت ﺴﺎﻫﻤت ﺒﻘﺼد اﻝرﺒﺢ ﻓﻘط ، وﻜﻨت ﺘﺨرج : ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻝﺘوزﻋﻬﺎ ﻋﻨك ، ﻓﻬذا ﻜﺎف ، ﻝﻜن ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن إﺨراج ﻫذﻩ وﺘدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠك .اﻝﺠﻬﺔ ﻝﻠزﻜﺎة ، وإن أﺨذت اﻝﻤﺎل وأﺨرﺠت زﻜﺎﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴك ﻜﺎن أوﻝﻰ وأﻤﺎ إن ﻜﻨت ﺴﺎﻫﻤت ﺒﻨﻴﺔ اﻻﺘﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ، ﻓﻼﺒد ﻤن ﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﺜم ﺘﺨرج .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥.٢زﻜﺎﺘﻬﺎ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٨٧٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٧٨)   او  www.alukah.net (١٢ ِﻠْﺒِﻨَﺎءِ ﻋَﻠَﻴﻬَﺎ وَاﻹِْﺘْﺠَﺎرِ ﺒِﺒَﻌْﻀِﻬَﺎ، ﻜَﻴْفَ ﻴُؤَد إِﺸْﺘَرَى أرْﻀَﺎً وَﻗَﺴ زَﻜﺎﺘَﻬَﺎ ؟ -:اﻝﺴ اﺸﺘرﻴت ﻗطﻌﺔ ارض واﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ ﻝﻐرض اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻨﻔﺴﻲ واﻹﻴﺠﺎر واﻝﺒﻴﻊ وﺒﻌد اﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ ﻗﻤت ﻜﻴف ﻨﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ أرض ﺘم (ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺤﺠﺎم)ﻝﻰ ﻗطﻊ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إ اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﻴف ﻨﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤﻨزل ﺘﺤت اﻹﻨﺸﺎء . اﺴﺘﺼﻼﺤﻬﺎ وﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﻋدة ﻗطﻊ ﻫل ﻴﺠوز اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺴﺠد :وﻝم ﻴﺘم اﺴﺘﻜﻤﺎﻝﻪ ﻝﻌدم ﺘوﻓر اﻝﻤﺎل ودﺨل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول؟ اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻌدم وﺠود ﻤﺘﺒرﻋﻴن ﻻﺴﺘﻜﻤﺎﻝﻪ وﺘوﻗف ﻋن اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ؟ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ إﻻ إذا ﻜﺎﻨت ﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ : أوﻻً .وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻓﺎﻷرض اﻝﺘﻲ أﻋدﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻹﻴﺠﺎر ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺘﻘوّم ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول وﺘﺨرج أﻤﺎ اﻷرض اﻝﺘﻲ أﻋددﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻓﻬﻲ .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢زﻜﺎﺘﻬﺎ ( .٦٨٨٨٣: )وﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة ﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم أﻤﺎ زﻜﺎة اﻝﺒﻴت اﻝذي ﺘﺤت اﻹﻨﺸﺎء ، ﻓﻬذا ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺼد ﻤن ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺒﻴﻌﻪ : ﺜﺎﻨﻴﺎً اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺎوﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻫو ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وﺘﺤﺴب واﻝرﺒﺢ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻴﻘوّم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ .زﻜﺎﺘﻪ ، ﺜم ﺘﺨرج إذا ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻨزل .أﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﻨزل ﻝﻠﺴﻜﻨﻰ أو ﻝﺘﺄﺠﻴرﻩ ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒﻴوت ﻤﻌد ﻝﻠﺴﻜﻨﻰ ﻻ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ :" ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﺘﻔﻊ ﺒﺄﺠرﺘﻪ ﻓﺎﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘوﻓر ﻤن أﺠرﺘﻪ إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌد ﻝﻺﻴﺠﺎر ﻝﻴﻨ

عدد الصفحات ٨٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٧٨)   او  www.alukah.net وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ، وﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌدا ﻝﻠﺘﺠﺎرة وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻗت ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ( .٥٣٣/ ٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ" وﻫﻲ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﻓﻲ آﺨر : اﻝﻌروض : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ .اﻝﻌﺎم ، وﻴﺨرج رﺒﻊ ﻋﺸر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺜﻤﻨﻬﺎ أو أﻜﺜر أو أﻗل اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، واﻝﻌﻤﺎرات ، واﻝﺴﻴﺎرات ، واﻝﻤﻜﺎﺌن اﻝراﻓﻌﺔ ﻝﻠﻤﺎء ، وﻏﻴر : وﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك .ذﻝك ﻤن أﺼﻨﺎف اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ أﻤﺎ اﻝﻌﻤﺎرات اﻝﻤﻌدة ﻝﻺﻴﺠﺎر ﻻ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠورﻫﺎ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، أﻤﺎ ذاﺘﻬﺎ ﻓﻠﻴس ( .٤٣٢/ ٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز. "اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؛ ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻝﻬﺎ ﻤﺼﺎرف أﻤﺎ اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺠد ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻓﻼ ﻴﺠوز ذﻝك ؛ ﻷن زﻜﺎة اﻷﻤوال : ﺜﺎﻝﺜﺎً .ﻤﺤددة ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﺠد ﻤﺎ ﺤﻜم ﺼرف زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺠد ﻴوﺸك ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻬﺎء ، :وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ وﻗد ﺘوﻗف ﺒﻨﺎؤﻩ ؟ اﻝﻤﻌروف ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻜﺎﻓﺔ ، وﻫو رأي اﻝﺠﻤﻬور واﻷﻜﺜرﻴن ، وﻫو ﻜﺎﻹﺠﻤﺎع ﻤن ﻋﻠﻤﺎء : " ﻓﺄﺠﺎب اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺼرف ﻓﻲ ﻋﻤﺎرة اﻝﻤﺴﺎﺠد وﺸراء اﻝﻜﺘب وﻨﺤو ذﻝك ، أن -اﻝﺴﻠف اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷوﻝﻴن اﻝﻔﻘراء ، : وإﻨﻤﺎ ﺘﺼرف ﻓﻲ اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝذﻴن ورد ذﻜرﻫم ﻓﻲ اﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ وﻫم واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ، واﻝﻌﺎﻤﻠون ﻋﻠﻴﻬﺎ ، واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ، وﻓﻲ اﻝرﻗﺎب ، واﻝﻐﺎرﻤون ، وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ، ﻫذا ﻫو اﻝﻤﻌروف ﻋﻨد أﻫل اﻝﻌﻠم وﻝﻴس ﻤن ذﻝك . ﷲ ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝﺠﻬﺎد وﻓﻲ ﺴﺒﻴل ا. واﺒن اﻝﺴﺒﻴل .اﻨﺘﻬﻰ " ﺼرﻓﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤﺴﺎﺠد ، وﻻ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴر اﻝﻤدارس ، وﻻ اﻝطرق وﻻ ﻨﺤو ذﻝك ( .٤٩٢/ ٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز" ( .٤٣٧٣١: )واﻨظر ﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٨٧٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٧٨)   او  www.alukah.net (٢٢ ﻜْمُ إِﺨْرَاجِ زَﻜﺎةِ اﻝْﻤَﺎلِ أَوْ اﻝﺘ -:اﻝﺴ رﺠل أﺨرج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل أو اﻝﻌﻘﺎر ﻤواد ﻏذاﺌﻴﺔ ﺠﺎﻫﻼً ﻫل ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻲء؟ وإذا ﺨﺸﻲ أن ﻴﺼرف اﻝﻔﻘﻴر ﺘﺎﺠر -:ﺴؤال آﺨر ﺠزء ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝدﺨﺎن أو ﻜﻤﺎﻝﻴﺎت ﻓﻬل ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻩ ﻤواد ﻏذاﺌﻴﺔ ؟ ﻓﻬل ﻴزﻜﻲ ﻤن ﻜل ﻨوع أم ﻤن ٠٠٢و٠٥١و٠٠١أﻨواع ﻤن اﻝرز ﻤﺜﻼ ب ٣ﻤواد ﻏذاﺌﻴﺔ ﻝدﻴﻪ أﺤدﻫﺎ وﻫل ﻴﺠزئ إذا دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﻨوع اﻝﻐﺎﻝﻲ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﺎ ﻤوادا ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻤن ﻏذاء أو ﻴﺠب إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻨﻘود ﻨﻘودا ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء ، وﻻ ﻴﺠوز إﺨراﺠﻬ .ﻏﻴرﻩ .وذﻫب اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺠواز ، واﺨﺘﺎرﻩ ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ إذا ﻜﺎن ذﻝك أﻨﻔﻊ ﻝﻠﻔﻘﻴر وأﻤﺎ إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة واﻝﻜﻔﺎرة وﻨﺤو ذﻝك ، ﻓﺎﻝﻤﻌروف ﻤن ﻤذﻫب ﻤﺎﻝك : "ﻗﺎل رﺤﻤﻪ اﷲ اﷲ ﻗد ﻤﻨﻊ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ، واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ، وﻋﻨد أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻴﺠوز ، وأﺤﻤد رﺤﻤﻪ واﻷظﻬر . وﺠوزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ، ﻓﻤن أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤن أﻗر اﻝﻨص ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ رواﻴﺘﻴن إﻝﻰ أن ﻗﺎل رﺤﻤﻪ اﷲ . . . أن إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻐﻴر ﺤﺎﺠﺔ وﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ راﺠﺤﺔ ﻤﻤﻨوع ﻤﻨﻪ : ﻓﻲ ﻫذا : ﺒﺄس ﺒﻪ ، ﻤﺜل أن ﻴﺒﻴﻊ ﺜﻤر ﺒﺴﺘﺎﻨﻪ أو وأﻤﺎ إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ ، أو اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ، أو اﻝﻌدل ﻓﻼ " زرﻋﻪ ﺒدراﻫم ﻓﻬﻨﺎ إﺨراج ﻋﺸر اﻝدراﻫم ﻴﺠزﺌﻪ وﻻ ﻴﻜﻠف أن ﻴﺸﺘري ﺜﻤرا أو ﺤﻨطﺔ إذ ﻜﺎن ﻗد ﺴﺎوى وﻤﺜل أن ﻴﻜون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘون ﻝﻠزﻜﺎة طﻠﺒوا ﻤﻨﻪ ... اﻝﻔﻘراء ﺒﻨﻔﺴﻪ ، وﻗد ﻨص أﺤﻤد ﻋﻠﻰ ﺠواز ذﻝك (.٢٨/ ٥٢" ) ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " إﻋطﺎء اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ أﻨﻔﻊ ﻓﻴﻌطﻴﻬم إﻴﺎﻫﺎ

عدد الصفحات ٨٧٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٧٨)   او  www.alukah.net وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤزﻜﻲ أﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﻤوادا ﻏذاﺌﻴﺔ ﺠﺎﻫﻼ ، ﻓﻼ ﺸﻲء ﻋﻠﻴﻪ ، واﻷﺤوط ﻝﻪ .ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ أن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻨﻘودا وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻠم أن اﻝﻌﻘﺎر ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ إﻻ إذا ﻜﺎن ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، أو ﻜﺎن ﻤؤﺠرا ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠرﺘﻪ إذا .ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻤﺎ اﻨﻀم إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ : ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا ﻜﺎن اﻝﻔﻘﻴر ﺴﻔﻴﻬﺎً ﻻ ﻴﺤﺴن اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ، وﺨﺸﻲ أن ﻴﺸﺘري ﺒﻪ دﺨﺎﻨﺎ وﻨﺤوﻩ ، ﺠﺎز إﻋطﺎؤﻩ اﻝزﻜﺎة ﺴﻠﻌﺎً ﻋﻴﻨﻴﺔً ﺒدﻻً ﻤن اﻝﻨﻘود ، ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻔﻘﻴر ، وﺴدّاً ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ ، وﻫذا اﺨﺘﻴﺎر .ﺠﻤﻊ ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ، وﺒﻪ أﻓﺘﻰ وﻴﺠوز أﻴﻀﺎ أن ﻴﺨرج ﻋن اﻝﻨﻘود ﻋروﻀﺎ ﻤن اﻷﻗﻤﺸﺔ : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ واﻷطﻌﻤﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ، إذا رأى اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻷﻫل اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﻴﻤﺔ ، ﻤﺜل أن ﻴﻜون وﺘﻜون اﻝﻔﻘﻴر ﻤﺠﻨوﻨﺎ أو ﻀﻌﻴف اﻝﻌﻘل أو ﺴﻔﻴﻬﺎ أو ﻗﺎﺼرا ، ﻓﻴﺨﺸﻰ أن ﻴﺘﻼﻋب ﺒﺎﻝﻨﻘود ، اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ إﻋطﺎﺌﻪ طﻌﺎﻤﺎ أو ﻝﺒﺎﺴﺎ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻤن زﻜﺎة اﻝﻨﻘود ﺒﻘدر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝواﺠﺒﺔ ، وﻫذا ﻜﻠﻪ ( .٣٥٢/٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى وﻤﻘﺎﻻت اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ". ﻓﻲ أﺼﺢ أﻗوال أﻫل اﻝﻌﻠم ( .٧٣٣٩٧)وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻝﺜﺎً ﻓﻲ ﻗول ﺠﻤﻬور أﻫل اﻝﻌﻠم ، ﻓﺘﻘوّم اﻝﻌروض ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝواﺠب ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة أن ﺘﺨرج ﻨﻘودا .اﻝﺤول ، وﻴﺨرج ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .وذﻫب اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ، واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻗول إﻝﻰ ﺠواز إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن ﻨﻔس اﻝﺘﺠﺎرة اﻷﺼل ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة أن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻨﻘدا ﺒﻨﺴﺒﺔ رﺒﻊ ( : " ٦٧٢/ ٣٢)ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﺈن ( . ﻗَو . أﺨرج زﻜﺎة اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن أﺤد اﻝﻨﻘدﻴن أﺠزأ اﺘﻔﺎﻗﺎ

عدد الصفحات ٨٧٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٧٨)   او  www.alukah.net ﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺠواز ذﻝك ، ﻓﻘﺎل اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ وﻫو ظﺎﻫر وإن أﺨرج ﻋروﻀﺎ ﻋن اﻝﻌروض ﻓﻘد ا واﺴﺘدﻝوا ﺒﺄن اﻝﻨﺼﺎب ، ﻻ ﻴﺠزﺌﻪ ذﻝك : ﻜﻼم اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ وﻗول اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻝﺠدﻴد وﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﺘوى وﺠﺒت ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺒﻘر ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ ﻤﻌﺘﺒرا ﺒﺄﻋﻴﺎﻨﻬﺎ ، ﻓﻜﺎﻨت اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ ، ﻤﻌﺘﺒر ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ .ﺌر اﻷﻤوال ﻏﻴر اﻝﺘﺠﺎرة وﻜذا ﺴﺎ، اﻝزﻜﺎة ﻤن أﻋﻴﺎﻨﻬﺎ ﻴﺘﺨﻴر اﻝﻤﺎﻝك ﺒﻴن اﻹﺨراج ﻤن اﻝﻌرض أو ﻤن : وأﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ وﻫو ﻗول ﺜﺎن ﻝﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗدﻴم وﻓﻲ ﻗول ﺜﺎﻝث ﻝﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ... اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﺠزئ إﺨراج ﻋرض ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ وﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻤن زﻜﺎة اﻝﻌروض .اﻨﺘﻬﻰ " ﻝم ﻴﺠزئ ﻓﻠو أﺨرج ﻤن اﻝﺜﻤن ، أن زﻜﺎة اﻝﻌروض ﺘﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﻤن ﺜﻤﻨﻬﺎ : ﻗدﻴم .واﻝراﺠﺢ ﺠواز إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة ﻨﻔﺴﻬﺎ ص " اﻻﺨﺘﻴﺎرات"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻴﺠوز إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻌروض ﻋرﻀﺎً :" ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم رﺤﻤﻪ اﷲ . ١٠١ ﻫل ﻴﺠوز إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻷﻗﻤﺸﺔ ؟: وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻴب ﻋن اﻝطﻴب ، واﻝرديء ﻋن ﻤﺜﻠﻪ ﺤﺴب ﻴﺠوز ذﻝك ﻓﻲ أﺼﺢ ﻗوﻝﻲ اﻝﻌﻠﻤﺎء ، اﻝط:" ﻓﺄﺠﺎب اﻝﻘﻴﻤﺔ ، ﻤﻊ اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒرئ اﻝذﻤﺔ ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻤواﺴﺎة ، ﻤن اﻝﻐﻨﻲ ﻝﻠﻔﻘراء ، ﻓﺠﺎز ﻝﻪ أن " ﻴواﺴﻴﻬم ﻤن اﻝﻘﻤﺎش ﺒﻘﻤﺎش ، ﻜﻤﺎ ﻴواﺴﻴﻬم ﻤن اﻝﺤﺒوب واﻝﺘﻤور واﻝﺒﻬﺎﺌم اﻝزﻜوﻴﺔ ﻤن ﻨﻔﺴﻬﺎ (.٣٥٢/ ٤١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ﻓﻤن ﻜﺎن ﻝدﻴﻪ أﻨواع ﻤن اﻷرز وأراد إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨرج ﻤن ﻜل ﻨوع ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ وﻋﻠﻴﻪ ؛ .ﻝﻠﻌدل واﻝﻤﺴواة ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻔﻘراء ، وإن اﺨﺘﺎر اﻹﺨراج ﻤن أﺠودﻫﺎ ﻓﻠﻪ ذﻝك .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٨٧٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٧٨)   او  www.alukah.net (٣٢ ِزَواجِ اِﺒْﻨَﺘِﻪِ ﻓَﻬَلْ ( ٦٤٥٣٥١اﻝﻔﺘوى رﻗم) ِﻴَﺘْرُﻜَﻬَﺎ ﻝ ﺘَﻠْزَﻤُﻪُ زَﻜﺎﺘُﻬَﺎ ؟اِﺸْﺘَرَى أرْﻀَﺎً ﻝ -:اﻝﺴ اﺸﺘرﻴت ﻗطﻌﺔ أرض ﺒﺎﻝﻘﺴط، وذﻝك ﺒﻐرض أن أﺘرﻜﻬﺎ ﻝزواج اﺒﻨﺘﻲ، وﻴﺒﻠﻎ ﺜﻤﻨﻬﺎ اﺜﻨﺎن وﺴﺒﻌون أﻝف ﺠﻨﻴﻪ، وﻝم أدﻓﻊ ﻤن ﺜﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﺨﻤﺴﻴن أﻝﻔﺎً ، وﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول، ﻫل ﻴﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤدﻓوع؟ وﻤﺎ ﻤﻘدارﻩ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤدﻓوع وﻫو اﻝﺨﻤﺴون أﻝﻔﺎً ؛ ﻷن اﻝزﻜﺎة ﺘﻜون ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠك اﻹﻨﺴﺎن ، ﻻ .ﻓﻴﻤﺎ ﺨرج ﻋن ﻤﻠﻜﻪ :ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا ﻜﺎن اﻝﻐرض ﻤن ﺸراء اﻷرض ﻫو ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨد زواج اﺒﻨﺘك ، ﻓﻬذﻩ أرض ﻤﻌدّة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﺘﻠزم ﻴﻬﺎ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، وأﻤﺎ إن ﻜﻨت ﺘﻨوي اﻝﺒﻨﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﺴﻜﻨﻰ ، أو ﻝﻠﺘﺄﺠﻴر ، أو ﻜﻨت ﻤﺘردداً ﻓﻲ ﻓ .ﺒﻴﻌﻬﺎ أو اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة إِن ِﻠْﺒَﻴْﻊِ اﻝﻠ .ﺴَﻠ واﺸﺘرﻴت ﺒﻬﺎ - ﺨﻤﺴون أﻝﻔﺎً ﻤﺜﻼً - ﻋﻨدي ﻓﻠوس ( . : " ٩٣٣/ ٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"وﻓﻲ أرﻀﻴﺔ ، وأﻨﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أﻗول ﺒدل ﻤﺎ ﺘﺠﻠس اﻝﻔﻠوس ﻓﻲ اﻝﺒﻨك أﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻔظ ﻔﻠوس ، وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ وﻗت ﻤﻨﺎﺴب أو اﺤﺘﺎج ﻝﻠﻔﻠوس أﺒﻴﻊ اﻷرض ، وﻗد زادت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﻓﻬل اﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؟

عدد الصفحات ٨٧٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٧٨)   او  www.alukah.net وﺠﺒت ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة إذا : ﻤن اﺸﺘرى أرﻀﺎً ، أو ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺒﻌطﺎء ، أو ﻤﻨﺤﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة : اﻝﺠواب اﻝﻌﺸر ، أي ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، وﻴﻘو .ﺒﺎﻝﻤﺌﺔ ٥.٢ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل : ﻝم ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، إﻻ إذا ﻨواﻫﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ، ﻓﺘﺠب : وإن اﺸﺘراﻫﺎ ﺒﻨﻴﺔ إﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺴﻜﻨﺎً ﻝﻪ اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ﻤن وﻗت ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وإن اﺸﺘراﻫﺎ ﻝﺘﺄﺠﻴرﻫﺎ ﻓﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﺘوﻓر ﻤن اﻷﺠرة إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل .أن ﺘﻘوّم اﻷرض ﻜل ﺴﻨﺔ ، وﺘﺨرج ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر : وﻜﻴﻔﻴﺔ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة رﻴﺎﻻت أو ) وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة إذا اﺸﺘرﻴت ﺒذﻫب ، أو ﻓﻀﺔ ، أو ﻨﻘود أو ﻋروض أﺨرى ؛ ﻓﺈن ﺤول اﻝﻌروض ﻫو ﺤول اﻝﻤﺎل اﻝذي ( دوﻻرات أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻤﻼت .ﺸﺘرﻴت ﺒﻪ ا وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻓﻼ ﻴﺒدأ اﻝﺤول ﻤن ﺸراء اﻷرض ، ﺒل ﻤن وﻗت اﻤﺘﻼك ﺜﻤﻨﻬﺎ ، أي وﻗت اﻤﺘﻼﻜك .ﻝﻠﺨﻤﺴﻴن أﻝﻔﺎً وإذا ﺤﺎل اﻝﺤول ، وﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴك ﺒﻌض اﻷﻗﺴﺎط ، ﻝزﻤك أن ﺘزﻜﻲ اﻷرض دون اﻋﺘﺒﺎر ﻝﻬذﻩ اﻷﻗﺴﺎط ﻤذﻫب اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ؛ ﻷن اﻝد (.٣٣١/ ٣)، ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﺎج (٧١٣/ ٥)اﻝﻤﺠﻤوع : ووﻴﻨظر . واﻝذي أرﺠﺤﻪ أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻤطﻠﻘﺎ ، وﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻤن اﻨﺘﻬﻰ" ﻴﻨﻘص اﻝﻨﺼﺎب ، إﻻ دﻴﻨﺎً وﺠب ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﺠب أداؤﻩ ، ﺜم ﻴزﻜﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺒﻌدﻩ (.٩٣/ ٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ" (. ٥١٧٢٣: ) ورﻗم ( ٤٩٥٧٦: ) ورﻗم ( ١١٦٦٤١: ) وﻴﻨظر ﻝﻠﻔﺎﺌدة ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٨٧٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٧٨)   او  www.alukah.net (٤٢ (٩٤٧٩٤١اﻝﻔﺘوى رﻗم) اﺴْﺘَﻤَر ﺘُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻓﻲ ﻤﺸروع ﻤزارع دواﺠن $ ٠٠٠,٥٢أﻓراد وﻗد ﻗﺎﻤت أﻤﻲ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺒﻠﻎ ٥ﻨﺤن اﺴرة ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن وﻨﺤن ﻨﺴﺘﺨدم ﻋﺎﺌد ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺎﺘﻨﺎ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨزل ﻓﻤﺎ ﻫو اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻴﺠب أن ﻨدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻜﺎﻤﻼأم ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻋَنْ ﺴَﻤُرَةَ ﺒْنِ ﺠُﻨْدُبٍ رﻀﻲ ( ٢٦٥١)ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌدﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﺒﻴﻊ ؛ ﻝﻤﺎ روى أﺒو داود نْ اﻝ ِﻠْﺒَﻴْﻊِ .ﻝ ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤﺸروع ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘرﺒﻴﺔ اﻝدواﺠن وﺒﻴﻌﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺘﻘوّم اﻝدواﺠن ، وﻻ ﻴُﻠﺘﻔت إﻝﻰ اﻝﺴﻌر %( ٥.٢)اﻝﻤوﺠودة ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، وﻴﺨرج ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ر ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول إﻝﻰ اﻝدواﺠن اﻝﻤﻌدّة ﻝﻠﺒﻴﻊ اﻝذي اﺸﺘُرﻴت ﺒﻪ ، وﻻ إﻝﻰ رأس ﻤﺎل اﻝﻤﺸروع ، ﻓﻴُﻨظ ، وإﻝﻰ اﻝﺒﻴض اﻝﻤﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻜذﻝك ، وﻴﻘوّم أي ﺘﺤﺴب ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻌر اﻝذي ﺘﺒﻴﻌوﻨﻪ ﺒﻪ ، وﺘﺨرج .اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ .وﻴﺒدأ اﻝﺤول ﻤن اﻤﺘﻼك ﻨﺼﺎب اﻝﻨﻘود اﻝذي أﻗﻴم ﺒﻪ اﻝﻤﺸروع ﻓﻬذا ﻴزﻜﻰ زﻜﺎة اﻝﻤﺸروع اﻷﺼﻠﻲ إذا ﺒﻘﻲ وﻤﺎ ﺠﺎءﻜم ﻤن أرﺒﺎح وﻋواﺌد ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺸروع ، .ﺤﺘﻰ ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع ، وﻻ ﻴﻔرد ﻝﻪ ﺤول ﻤﺴﺘﻘل .أﻤﺎ ﻤﺎ أﻨﻔق ﻤن ﻫذا اﻝﻌﺎﺌد ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴُﻌﻠم أن اﻝزﻜﺎة إﻨﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻤﺎ أﻋد ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻜﺎﻝدﺠﺎج واﻝﺒﻴض ، أﻤﺎ اﻷﺠﻬزة واﻵﻻت اﻝﺘﻲ .واﷲ أﻋﻠم .ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺸرع

عدد الصفحات ٨٧٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٧٨)   او  www.alukah.net (٥٢ ِكُ اﻝﺘ ﻫَلْ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ وزوﺠﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ إﺤدى اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم . أﻋﻴش ﻓﻲ اﻨﺠﻠﺘرا وﻤﻨذ ﺜﻼث ﺴﻨوات وﻫو ﻴﻘوم ﺒﺸراء ﺒﻌض . ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺼﺎﺒون واﻝﺸﺎﻤﺒو وﻤﺴﺘﺤﻀرات اﻝﺘﺠﻤﻴل واﻝﺸرﻜﺔ ﻤن ﺠﻬﺘﻬﺎ ﺘﻘوم ﺒﻤﻀﺎﻋﻔﺔ أﺴﻬم اﻝﻤوظف ﻜﻠﻤﺎ اﺸﺘرى . اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﺸﻬرﻴﺎً ﺴﻬﻤﺎً، وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺘظل ﻓﻲ ﺘﺼرف اﻝﺸرﻜﺔ إﻝﻰ أن ﻴﺘم اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺨﻤس ﺴﻨوات .ﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤوظفﻓﻲ اﻝﺸرﻜ وﻝم ﻨﻜن . وﻤﻨذ أﻴﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻨت أﺘﺼﻔﺢ ﻤوﻗﻌﻜم ﻗرأت أﻨﻪ ﻴﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم :ﻝذﻝك ﻓﻠدي ﺒﻌض اﻝﺘﺴﺎؤﻻت. ﻨﻌرف ذﻝك ﻤن ﻗﺒل ﻜﻤﺎ أﺸرت ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻤن أن اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺘظل ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻝﺸرﻜﺔ إﻝﻰ أن ﻴﺴﺘﻜﻤل اﻝﻤوظف - ﻓﻼ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻤﺎ ﻝو أراد ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻝﻜن ﺒﺎﻝطﺒﻊ ﻝﻪ ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ(ﺨﻤس ﺴﻨوات)ﻤدة ﻤﺤددة ﻓﻬل ﺘُﻌﺘﺒر ﺘﻠك اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﻠﻜﺎً ﻝﻪ . اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺼرف ﺒﺄﺴﻬﻤﻪ اﻝﺘﻲ اﺸﺘراﻫﺎ ﻤن ﺤر ﻤﺎﻝﻪ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة أم ﻻ؟ ﻤﺎ ﻫو اﻝﻨﺼﺎب اﻝزﻜوي ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﺴﻬم؟ - . ﺎ ﺤﻴﻨﺌذٍ ﺴﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻀراﺌب واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝوطﻨﻲﻴرﺠﻰ اﻝﺘﻨﺒﻪ اﻝﻰ أﻨﻪ ﻝو أراد ﺒﻴﻊ أﺴﻬﻤﻪ ﻓﺈﻨﻬ - ﻓﻜﻴف ﺘُﺤﺴب اﻝزﻜﺎة ﺤﻴﻨﻬﺎ، ﻫل ﻋﻠﻰ اﻷﺼل ﻜﻠﻪ أم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌد اﺴﺘﺨراج اﻝﻀراﺌب واﻝﺘﺄﻤﻴن أم ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح ﻓﻘط؟ ﻫل ﻴﻤﻜن أن ﻨؤﺠل اﺨراج اﻝزﻜﺎة اﻝﻰ اﻝﻌﺎم اﻝﻘﺎدم إذا ﻝم ﻨﻜن ﻨﻤﺘﻠك اﻝﻤﺎل اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻠزﻜﺎة ﻫذا - اﻝﻌﺎم؟ اﻝﻤﺸﺘراﻩ ﺒﺎﺴﻤﻲ واﺴﻤﻪ، وﻝﻜﻨﻪ ﻫو اﻝﻤﻔوض ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﻤن ﺘﻘﻊ اﻷﺴﻬم - اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة؟ ﺴﺄﻜون ﺸﺎﻜرة ﻝﻜم إذا ﻓﺼّﻠﺘم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع، ﻓﺄﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﻠﻘﻠﺔ ﻤن ﻫذا اﻷﻤر وﻻ أرﻴد أن .ﺠزاﻜم اﷲ ﺨﻴراً . ﻴدﺨل ﺒﻴﺘﻲ أي ﻤﺎل ﺤرام

عدد الصفحات ٨٧٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٨٨)   او  www.alukah.net - : اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺴﻬم إذا ﻨوى ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ، وﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ، ﻓﻴﻘوّﻤﻬﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ - : أوﻻً .ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ % ٥.٢، أي ﻴﻨظر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴوق ، وﻴﺨرج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر وﻫو ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب ، وﻨظرا ﻷن اﻝﻔﻀﺔ أﻗل ٥٨ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ، أو ٥٩٥واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل .ﺜﻤﻨﺎ ، ﻓﺈن اﻝﻨﺼﺎب ﻴﻌﺘﺒر ﺒﺎﻝﻔﻀﺔ ، ﻤراﻋﺎة ﻝﺤظ اﻝﻔﻘراء .ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ، ﻓﻘد ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎ ٥٩٥ﻓﻤن ﻤﻠك أﺴﻬﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺘﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ ﻤن اﻤﺘﻠك اﻷﺴﻬم ﺒﻘﺼد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن رﻴﻌﻬﺎ ورﺒﺤﻬﺎ ، وﻝم ﻴﻨو اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻼ زﻜﺎة - : ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻝرﻴﻊ ، ﻓﺈذا ﻗﺒﻀﻪ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول زﻜﺎﻩ ﺒﺈﺨراج ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺼل اﻝﺴﻬم ، وإﻨﻤﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ا % .٥.٢رﺒﻊ اﻝﻌﺸر وﻫو إذا ﻜﺎﻨت اﻷﺴﻬم ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ اﻝﺸﺨص ﻤﻠﻜﺎ ﺘﺎﻤﺎ ، أو ﻜﺎن ﻤﻤﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ، - : ﺜﺎﻝﺜﺎً ﻜﺎﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻝزوﺠك ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘزﻜﻰ ﻤرة واﺤدة ﻋﻨد ﺒﻴﻌﻬﺎ أو اﺴﺘرداد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، أو .م ﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎﻝﻪ اﻝﻌﻤل ﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﺤﺼول اﻝﻤﻠك اﻝﺘﺎ اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻝك أﺴﻬم ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺄﻨت ﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻋن - : راﺒﻌﺎً .ذﻝك ، وﻝﻠزوج أن ﻴﺘﺒرع ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن زوﺠﺘﻪ ﻷﺴﻬم وأﺨرﺠت اﻷﺼل أﻨﻪ ﻻ ﺘﺨﺼم اﻝﻀراﺌب ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل اﻝﺤول ، ﻗوّﻤت ا -:ﺨﺎﻤﺴﺎً .ﻤﻨﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر وأﻤﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺔ إذا ﻤﻠﻜﻬﺎ زوﺠك ﺒﻌد ﺨﻤس ﺴﻨوات ، وﻗﻠﻨﺎ ﻴزﻜﻴﻬﺎ ﻋﻨد ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴزﻜﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤن ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌد إﺨراج اﻝﻀراﺌب واﻝﺘﺄﻤﻴﻨﺎت ؛ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝم ﻴﻤﻜﻠك ﻏﻴر .ذﻝك ، وﻝم ﻴﻜن ﻤﻌﻪ ﻨﻘود ﻴﺨرﺠﻬﺎ ، ﺠﺎز ﻝﻪ أن ﻤن ﻤﻠك أﺴﻬﻤﺎ ، وﻗوﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول - :ﺴﺎدﺴﺎً ﻴؤﺨر اﻝزﻜﺎة ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘود أو ﻴﺒﻴﻊ اﻷﺴﻬم ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺴﺠل ذﻝك وﻴدوﻨﻪ ، ﻓﻴﻜﺘب ﻤﺎ

عدد الصفحات ٨٨٠