المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٥٤ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٤٨)   او  www.alukah.net (٣١ ِﻠْﺘِﺠَﺎرَةِ ﻗَﺒْلَ ﺤُﻠُولِ اﻝْﺤَوْلِ ﺒِﺴِﺘ ﺒَﺎعَ أرْﻀًﺎ ﻤُﻌَد ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻋﻨدي ﻗطﻌﺔ ارض وﻫﻲ ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرﻩ ﺒﻌﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝﺤول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺴﺘﺔ أﻴﺎم واﺴﺘﻠﻤت اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻜﻴف اﺤﺴب زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻫل أزﻜﻲ اﻝﻤﺎل ﺒﻌد ﻤرور اﻝﺴﺘﺔ أﻴﺎم أو أﻨﺘظر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل ﻤرور ﺤول .ﻜﺎﻤل - :ﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَــــــــــــــــــــ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻴﺠوز ﻝﻠرﺠل أن ﻴﺒﻴﻊ ﻤﺎﻝﻪ ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝﺤول إذا اﺤﺘﺎج إﻝﻰ ذﻝك ، ﻤﺎ ﻝم ﻴﻘﺼد اﻝﻔرار ﻤن اﻝزﻜﺎة :ﻗﺎل اﻝﻘرطﺒﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ أﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻝﻠرﺠل ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝﺤول اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ واﻝﻬﺒﺔ إذا ﻝم ﻴﻨو اﻝﻔرار " اﻨﺘﻬﻰ" ﻤن اﻝﺼدﻗﺔ (٦٣٢/ ٩" )اﻝﻘرآناﻝﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎم " ﻓﺈذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﻋﻠﻰ رأس اﻝﺤول زﻜّﺎﻩ ، وإذا ﻝم ﻴﺒﻠﻎ : ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻤﻌدا ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﺒﺎﻋﻪ إﻻ ﺒﻀﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﺎﻝﻪ اﻝذي ﻋﻨدﻩ ، أو ﻝم ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺎﻝﻪ اﻝذي ﻋﻨدﻩ اﻝﻨﺼﺎب إﻻ ﺒﻀﻤﻪ إﻝﻴﻪ ﻀﻤﻪ إﻝﻴﻪ .وزﻜﺎﻩ ؛ ﻷن اﻝﻌﺒرة ﻓﻴﻤﺎ أﻋد ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ :ﻤﻔﻠﺢ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻗﺎل اﺒن وﺘﻀم ﻗﻴﻤﺔ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة إﻝﻰ ﻜل واﺤد ، ﻤن اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ، ﺠزم ﺒﻪ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺴﺘوﻋب ، " وﻝو ﻜﺎن ذﻫب : ﻗﺎل . ﻻ أﻋﻠم ﻓﻴﻪ ﺨﻼﻓﺎ : واﻝﺸﻴﺦ وﻋﻠﻠﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻴُﻘَو (.٨٣١/٤" )اﻝﻔروع. "اﻨﺘﻬﻰ " . وﻓﻀﺔ وﻋروض ، ﻀم اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻴل اﻝﻨﺼﺎب :ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ و

عدد الصفحات ٨٤٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٥٨)   او  www.alukah.net ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﺠب ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﻓﻼ ﻴﻨﻘطﻊ اﻝﺤول إذا أﺒدل ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﺒذﻫب أو ﻓﻀﺔ ، وﻜذﻝك إذا أﺒدل ذﻫﺒﺎً أو ﻓﻀﺔ ﺒﻌروض ﺘﺠﺎرة ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ر ﺸﻴﺌﺎً واﺤداً ، وﻜذا إذا أﺒدل ذﻫﺒﺎً ، ﻓﻜﺄﻨﻪ أﺒدل دراﻫم ﺒدراﻫم ، ﻓﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ واﻝﻌروض ﺘﻌﺘﺒ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺒﻔﻀﺔ إذا ﻗﺼد ﺒﻬﻤﺎ اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻴﻜوﻨﺎن ﻜﺎﻝﺠﻨس اﻝواﺤد (٩/ ٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ" :وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺸﺨص ﺒﺎع ﻤﺤﻼ ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﻋروض ﺘﺠﺎرة ﻜﻤﺎ ﻗﺎل : اﻝزﻜوي ﻗﺒل ﺘﻤﺎم اﻝﺤﻠول إذا اﻨﺘﻘل ﻤﻠك اﻝﻤﺎل : " ﻓﺄﺠﺎب ﺒﻘوﻝﻪ .، ﻓﺎﻝﻤﺎﻝك اﻷول ﻴزﻜﻲ ﻋروﻀﻪ ﻤﻊ أﻤواﻝﻪ إﻨﺴﺎن ﻋﻨدﻩ أرض ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﻠول زﻜﺎﺘﻪ ﺒﺸﻬرﻴن ، ﻓﺈﻨﻪ إذا ﺤﻠت اﻝزﻜﺎة : ﻤﺜﺎل ذﻝك اﺸﺘرى ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴؤدي زﻜﺎة اﻝدراﻫم اﻝﺘﻲ ﺒﺎع ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷرض ، أﻤﺎ ﻝو ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒدراﻫم ﺜم .اﻨﺘﻬﻰ ... " ﺒﺎﻝدراﻫم ﺴﻜﻨﺎً ﻝﻪ ﻗﺒل ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻓﺈﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ (٧٠٥١/ ٣١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى ورﺴﺎﺌل اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن" :ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﺘﺠب ﻋﻠﻴك زﻜﺎة اﻷرض اﻝﺘﻲ ﺒﻌﺘﻬﺎ إذا ﺘم اﻝﺤول ، أي ﺒﻌد ﺴﺘﺔ أﻴﺎم ﻤن وﻗت اﻝﺒﻴﻊ ، وﻻ ﻴﺠوز .أن ﺘﻨﺘظر ﺤوﻻ ﺠدﻴدا ﻹﺨراﺠﻬﺎ (٦٨٨٨٣)، ( ٥١٧٢٣: )راﺠﻊ إﺠﺎﺒﺔ اﻝﺴؤال رﻗم : وﻝﻠﻤزﻴد .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٨٥٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٥٨)   او  www.alukah.net (٤١ زَﻜﺎةُ أَﺴَﻬْمِ اﻝﺸ -:اﻝﺴ .ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺘﻔﺼﻴل اﻝﻘول ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷﺴﻬم ، وﻤﺘﻰ ﺘﺠب وﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﺠب ؟( ٢١٩٩٦)ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال ﺴﺒق :واﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن ﺤﺎﻝﻴن :اﻷوﻝﻰ أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﺸﺘري اﻷراﻀﻲ ﻝﺒﻨﺎﺌﻬﺎ واﺴﺘﻐﻼل ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﺒﺎنٍ ﺒﺎﻝﺘﺄﺠﻴر ﻤﺜﻼً ، ﻓﻼ ﻷن ، ﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻓﻘط إن ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول زﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻫذﻩ اﻷراﻀﻲ واﻝﻌﻘﺎرات ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌدﻫﺎ إن ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول . ﻤﻊ اﻝﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻻ ﺘﺨﻠو ﺨزاﺌﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻨﻘدﻴﺔ وأرﺼدة ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك ، وﻫذﻩ .ﻓﻴﺠب ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﺴﻬم ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﻘود وإﺨراج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻜل ﻋﺎم اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، :اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ أﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺸﺘري اﻝﻌﻘﺎرات ﻤن أراضٍ وﻤﺒﺎنٍ ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻬذﻩ اﻷﺴﻬم ﺘﻌﺘﺒر ﻋروض ﺘﺠﺎرة ، ﻓﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻫﻲ وأرﺒﺎﺤﻬﺎ ، ﻓﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺤﺴب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜل ﻋﺎم ﻤﻀﺎﻓﺎً .إﻝﻴﻬﺎ اﻷرﺒﺎح .ذا اﻝﻨﺸﺎط ﻫو اﻝﻐﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ وﻫ ﻋن رﺠل ﺴﺎﻫم ﻓﻲ أرض ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻘﺎرﻴﺔ وﻤﻀﻰ : وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻨﻴن ﻜﺜﻴرة ﻓﻜﻴف ﻴﺠري زﻜﺎﺘﻬﺎ ؟

عدد الصفحات ٨٥١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٥٨)   او  www.alukah.net :ﻓﺄﺠﺎب ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋروض ﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﻴظﻬر ؛ ﻷن اﻝذﻴن ﻴﺴﺎﻫﻤون ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ ﻴرﻴدون اﻝﺘﺠﺎرة " ، وﻝﻬذا ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴزﻜوﻫﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻘوﻤوﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎوي ، ﺜم ﻴؤدون اﻝزﻜﺎة واﻝﺘﻜﺴب ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻗد ﺴﺎﻫم ﺒﺜﻼﺜﻴن أﻝﻔﺎً وﻜﺎن ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﺘﺴﺎوي ﻫذﻩ اﻝﺴﻬﺎم ﺴﺘﻴن أﻝﻔﺎً ، وﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﺴﺘﻴن أﻝﻔﺎً ، وإذا ﻜﺎﻨت ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول اﻝﺜﻼﺜون أﻝﻔﺎً ﻻ ﺘﺴﺎوي إﻻ ﻋﺸرة آﻻف ﻝم ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﻻ زﻜﺎة ﻋﺸرة آﻻف ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺘﻘﺎس اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ ذﻜر اﻝﺴﺎﺌل أﻨﻬﺎ ﻗد ﺒﻘﻴت ، ۤن ﻓﺈﻨﻬﺎ إذا ﺒﻴﻌت ﻓﻴﺨرج ﻝﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻘدار زﻜﺎﺘﻬﺎ ، وﻝﻜن إذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻝم ﺘﺒﻊ ﺤﺘﻰ اﻻ " ﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ، وﻝﻜن ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﺘﻬﺎون ، ﺒل ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻗدر اﷲ ﺜم ﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ .اﻨﺘﻬﻰ ( .٦٢٢/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن" ﻋن رﺠل ﺴﺎﻫم ﻓﻲ أرض ﺜم ﺒﻴﻌت ﺒﻌد ﺨﻤس ﺴﻨوات ، : وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﻜﻴف ﻴدﻓﻊ زﻜﺎﺘﻬﺎ ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﻴزﻜﻲ ﻋن ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤن اﻝﺴﻨوات اﻷرﺒﻊ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ ، ﺴواء رﺒﺤت أم " .اﻨﺘﻬﻰ " ﻤﻊ اﻷﺼل ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻝم ﺘرﺒﺢ ، وﻴزﻜﻲ اﻝرﺒﺢ ( .٠٥٣/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ .وﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺒﻴﻊ اﻷراﻀﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ أو ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺜم ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋن رﺠل ﻴﺸﺘرى اﻷرض وﻴﻨوي ﺤﺎل اﻝﺸراء أن ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺤﺎل : ﻓﻘد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻠﺒﻴﻊ ، وﺒﻌد اﺴﺘﻼﻤﻪ ﻝﺜﻤﻨﻬﺎ ﻴﻘوم وﻴﺸﺘري اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ، وﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻴﻌرﻀﻬﺎ ﻝ أرﻀﺎً أﺨرى وﻫﻜذا ، ﻫل ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ؟ اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض زﻜﺎة ﻋروض ، ﻷﻨﻪ اﺸﺘراﻫﺎ ﻝﻴرﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ، وﻻ ﻓرق ﺒﻴن أن :" ﻓﺄﺠﺎب .اﻨﺘﻬﻰ " ﻴﻨوي ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﻌﻤﻴرﻫﺎ أو ﺒﻌدﻩ ، ﻜﻤن اﺸﺘرى ﻗﻤﺎﺸﺎً ﻝﻴرﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺒﻌد ﺨﻴﺎطﺘﻪ ﺜﻴﺎﺒﺎً

عدد الصفحات ٨٥٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٥٨)   او  www.alukah.net ( .٧٢٢/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن (٥١) ﻫَلْ ﻤُﻌِد -:اﻝﺴ رﺠل ﺼﺎﺤب ﻤطﺒﻌﺔ ، ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌدات واﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤطﺒﻌﺔ وإﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻜذﻝك ، .اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻘط ؟أم أن اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً أن آﻻت اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ واﻝﻤﻌدات واﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ ( ٧٨٩٤٧)ﺴﺒق ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻻ اﻝﺘﺠﺎرة ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝرﺒﺢ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ واﻵﻻت إذا ﺒﻠﻎ .اﻝﺤول ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ .وﻋﻠﻰ ﻫذا ؛ ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﻌدات اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤطﺒﻌﺔ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ :وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋن ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺴؤال ، ﻓﺄﺠﺎب أﻤﺎ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ، ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝﻤطﺎﺒﻊ واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ وﻨﺤوﻫم ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ " واﻝﻔرش واﻷواﻨﻲ اﻝﻤﻌدة ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة وﻫﻜذا اﻝﺴﻴﺎرات ، ﺘﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻜَﺎنَ : ) ؛ ﻝﻤﺎ روى أﺒو داود رﺤﻤﻪ اﷲ ﺒﺈﺴﻨﺎد ﺤﺴن ﻋَنْ ﺴَﻤُرَةَ ﺒْنِ ﺠُﻨْدُبٍ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗَﺎلَ ِﻠْ .اﻫـ ( " ﺒَﻴْﻊِ رَﺴُول اﻝﻠ ( .٧٨١-٦٨١/٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز" إن ﻋﻠﻴك أن : ﻋن رﺠل ﻋﻨدﻩ ﻤﻐﺴﻠﺔ ﻤﻼﺒس ، وﻗﺎل ﻝﻪ ﺒﻌض اﻝﻨﺎس : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﺘزﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌدات اﻝﺘﻲ ﻝدﻴك ﻓﻬل ﻫذا ﺼﺤﻴﺢ ؟

عدد الصفحات ٨٥٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٥٨)   او  www.alukah.net رج ﻤﻨﻪ اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة وﻫﻲ ﻤﺎ أﻋدﻩ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺘدﺨل ﻋﻠﻴﻪ وﺘﺨ: " ﻓﺄﺠﺎب ، ﻜﻠﻤﺎ رأى ﻤﻜﺴﺒﺎً ﺒﺎﻋﻬﺎ ، وﻜﻠﻤﺎ ﻝم ﻴﺤﺼل ﻤﻜﺴﺒﺎً أﻤﺴﻜﻬﺎ ، وﻤﻌدات اﻝﻤﻐﺎﺴل ﻻ ﺘﻌد ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻷن ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻐﺴﻠﺔ ﻴرﻴد أن ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻨدﻩ ﻓﻬﻲ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻨﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻤن ﻓرش " .إن ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻘد أﺨطﺄ : وﻤن ﻗﺎل ﻝﻪ . وأواﻨﻲ وﻨﺤو ذﻝك، ﻓﻠﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة (٧٠٢/٨١" )ﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴنﻤﺠ" :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أرﺒﺎح ﻫذﻩ اﻝﻤطﺒﻌﺔ إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، ﻓﻴﺨرج ﻋﻨﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢أي :ﺜﺎﻝﺜﺎً ﻫﻨﺎك ﺠزء ﻤن ﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻤطﺎﺒﻊ ﻴﻌﺘﺒر ﻋروض ﺘﺠﺎرة ، وﻫذﻩ اﻝﻌروض ﺘﺸﻤل ﻜل ﺸﻲء اﺸﺘرﺘﻪ .ﻤرة أﺨرى وﻝو ﺒﻌد إﺠراء ﺒﻌض اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤطﺒﻌﺔ ﺒﻬدف إﻋﺎدة ﺒﻴﻌﻪ اﻝورق ، واﻷﺤﺒﺎر ، وﻤﺎ ﻴﺘم ﺒﻪ ﺘﺠﻠﻴد اﻝﻜﺘب ، واﻝﻜﺘب اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠﻤطﺒﻌﺔ واﻝﺘﻲ طﺒﻌﺘﻬﺎ : ﻤﺜل .إﻝﺦ . . . ﻝﺘﺒﻴﻌﻬﺎ .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﺘﻌﺘﺒر ﻋروض ﺘﺠﺎرة ﻓﺘﻘوم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻋﺎم ﺜم ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ .ﺒﺤث ﻝﻠدﻜﺘور وﻫﺒﺔ اﻝزﺤﻴﻠﻲ ( ٥٣٧/١/٤" )اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲﻤﺠﻠﺔ : "اﻨظر

عدد الصفحات ٨٥٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٥٨)   او  www.alukah.net (٦١ ﻜَﻴْفَ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك ﻤﺜل ﺼﻨدوق .اﻝراﺌد ؟ وﻋﻠﻰ أي ﺴﻌر ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻤﺒﻠﻎ اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :ﺴﺒق اﻝﺠواب ﻋن ﺼﻨدوق اﻝراﺌد ، وﻜﻴﻔﻴﺔ إﺨراج زﻜﺎة اﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻓﻴﻪ ، وﻫذا ﻨﺼﻪ :أوﻻً " ﺘﻲ ﺘﻀﺎرب ﺼﻨدوق اﻝراﺌد اﻝﺘﺎﺒﻊ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝﺒﻨك ﺴﺎﻤﺒﺎ ﻴﻌد ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻤن ﻀﻤن ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝ ﻓﻲ أﺴﻬم ﺴوق اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ وﻫﻲ ﺘﻀﺎرب ﺒﻴﻌﺎ وﺸراء ﻓﻲ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻝرﺒﺎ ﻗرﻀﺎ أو اﻗﺘراﻀﺎ ، وأي ﺼﻨدوق اﺴﺘﺜﻤﺎري ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﺈﻤﺎ أن، اﻗﺘرﻀت ﺒﺎﻝرﺒﺎ ﻓﻼ ﻴﺠوز اﻝدﺨول ﻤﻌﻪ ؛ ﻷن ﻤﺎﻝك اﻝﺴﻬم ﻴﻌد ﺸرﻴﻜﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼرف أو ﻴﻜون ﻏﻴر راضٍ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺤﻴﻨﺌذ أن ﻴﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﻬذا ﻤﺤرم وﻻﺸك ، راﻀﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝرﺒوﻴﺔ وﻫذا ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌﻪ ﻓﻠم ﻴﺒق إﻻ اﻝﺨروج وﻋدم اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ ، أو ﻴﻤﻨﻌﻬم ﻤن اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤﺤرم .اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ﺠواب ﻝﻠدﻜﺘور ﻋﺒد اﷲ اﻝﺴﻠﻤﻲ " اﻝﺼﻨﺎدﻴق أﻤواﻝﻲ ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝراﺌد ﻜﻴف أﺘﺨﻠص؟ : " ﺤﻔظﻪ اﷲ وﺴﺌل اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد اﻝﻌﺼﻴﻤﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " واﷲ أﻋﻠم . ﻴﺠوز اﻻﻨﺘظﺎر ﺤﺘﻰ ﻋودة رأس اﻝﻤﺎل: ﻓﺄﺠﺎب :ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﺘﻔﺼﻴل ، ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺤﺴب ﻨﻴﺔ ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ -ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ –ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷﺴﻬم رﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ دورة ﻤؤﺘﻤرﻩ اﻝراﺒﻊ ﺒﺠدة ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌ .م٨٨٩١ﻓﺒراﻴر ١١- ٦اﻝﻤواﻓق . ﻫـ٨٠٤١ﺠﻤﺎدى اﻵﺨرة ٣٢- ٨١ﻤن

عدد الصفحات ٨٥٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٥٨)   او  www.alukah.net إذا ﻝم ﺘزك اﻝﺸرﻜﺔ أﻤواﻝﻬﺎ ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب، ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن زﻜﺎة أﺴﻬﻤﻬم، ﻓﺈذا اﺴﺘطﺎع اﻝﻤﺴﺎﻫم أن ﻴﻌرف ﻤن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺎ ﻴﺨص أﺴﻬﻤﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻝو زﻜت اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ، زﻜﻰ أﺴﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻋﺘﺒﺎر ؛ ﻷﻨﻪ اﻷﺼل ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ زﻜﺎة أﻤواﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝ .اﻷﺴﻬم :وإن ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻤﻌرﻓﺔ ذﻝك ﻓﺈن ﻜﺎن ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘﺼد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن رﻴﻊ اﻷﺴﻬم اﻝﺴﻨوي، وﻝﻴس ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ؛ ﻓﺈن ﻊ، وﻫﻲ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺼل اﻝﺴﻬم، وإﻨﻤﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝرﻴ .ﺒﻌد دوران اﻝﺤول ﻤن ﻴوم ﻗﺒض اﻝرﻴﻊ ﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺘواﻓر ﺸروط اﻝزﻜﺎة واﻨﺘﻔﺎء اﻝﻤواﻨﻊ وإن ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻗد اﻗﺘﻨﻰ اﻷﺴﻬم ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة، زﻜﺎﻫﺎ زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈذا ﺠﺎء ﺤول ﻴم أﻫل زﻜﺎﺘﻪ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ، زﻜﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ، وإذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ ﺴوق، زﻜﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘو اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻤن ﺘﻠك اﻝﻘﻴﻤﺔ وﻤن اﻝرﺒﺢ إذا ﻜﺎن ﻝﻸﺴﻬم رﺒﺢ% ٥.٢اﻝﺨﺒرة ، ﻓﻴﺨرج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر (.٩٧٨/١" )ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ" :وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﻜﻨت اﺸﺘرﻜت ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﺘرﻴد اﻝرﻴﻊ ﻓﻘط ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝرﻴﻊ ، ﻻ ﻓﻲ أﺼل اﻷﺴﻬم ، وﺤﻴث ﻓﻼ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة إﻻ ﻓﻲ اﻝﻘدر اﻝﺤﻼل ﻤﻨﻪ اﻝﺴﺎﻝم ﻤن إن اﻝرﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺤرم ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ، .اﻝرﺒﺎ ، وﻴﺠب ﻋﻠﻴك اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻔواﺌد اﻝرﺒوﻴﺔ ﺒﺈﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ أوﺠﻪ اﻝﺒر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وإن ﻜﻨت اﺸﺘرﻜت ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﺘرﻴد اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺼل وﻓﻲ اﻝرﺒﺢ ، .ﻓﺘزﻜﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻷﺴﻬﻤك ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول %( .٥.٢)ﻘدر اﻝواﺠب إﺨراﺠﻪ ﻫو رﺒﻊ اﻝﻌﺸر واﻝ ( . ٢١٩٩٦)ﻝﻤزﻴد اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷﺴﻬم ، راﺠﻊ ﺠواب اﻝﺴؤال .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٨٥٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٥٨)   او  www.alukah.net (٧١ ﻫَلْ ﻴَﻘُومُ ﻋُرُوضُ اﻝﺘ -:اﻝﺴ .ﺤﺴﺎب اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺴﻌر اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ أم ﺒﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ ؟ ﻫل ﻴﺘم - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﺘُﻘَو . وﻫذا ﻫو ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻌدل ، أن ﻴﻜون اﻝﺘﻘوﻴم ﺒﺴﻌر ﺒﻴﻌﻬﺎ ، وﻗد ﻴﻨﻘص أو ﻴزﻴد ﻋن ﺴﻌر ﺸراﺌﻬﺎ .ﻷن اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﻴزﻜﻲ اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻋﻨدﻩ ( :٩٤٢/٤" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ ِﻠﺘ ﻓَﻤَﺎ ﺒَﻠَﻎَ ، ﻗَو .اﻨﺘﻬﻰ " ﻗِﻴﻤَﺘِﻪِ وَﻫُوَ رُﺒْﻊُ ﻋُﺸْرِ ، أَﺨْرَجَ زَﻜَﺎﺘَﻪُ ( :١٧١/٣١)وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ وَإِﻨ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺎنُ إذَا ﺒَﺎعَ ﺴِﻠْﻌَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻴْرِ اﻻِﻀْطِرَارِ اﻝْﻜَﺜِﻴرِ ﻴُﻘَو .أن اﻝﺘﻘوﻴم ﻴﻜون ﺒﺴﻌر ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول : ﻓﻔﻲ ﻫذا :وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ اﻷراﻀﻲ اﻝﺘﻲ اﺸﺘراﻫﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﻐﺎﻝب ﻴﻨﺘظرون ﺒﻬﺎ اﻝزﻴﺎدة ﻫذﻩ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، " وﻻ ﻓرق ﺒﻴن ... وﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﻘوم ﻋﻨد ﺤول اﻝزﻜﺎة ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎوي ، ﺜم ﻴﺨرج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈذا ﻗدرﻨﺎ أن رﺠﻼً اﺸﺘرى . أن ﺘﻜون ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻷراﻀﻲ ﺘﺴﺎوي اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ اﺸﺘرﻴت ﺒﻬﺎ أو ﻻ أرﻀﺎً ﺒﻤﺌﺔ أﻝف ، وﻜﺎﻨت ﻋﻨد اﻝﺤول ﺘﺴﺎوي ﻤﺌﺘﻲ أﻝف ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﻋن اﻝﻤﺌﺘﻴن ﺠﻤﻴﻌﺎً ، وإذا ﻜﺎن اﻷﻤر ﺒﺎﻝﻌﻜس اﺸﺘراﻫﺎ ﺒﻤﺌﺔ أﻝف وﻜﺎﻨت ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﺘﺴﺎوي ﺨﻤﺴﻴن أﻝﻔﺎً

عدد الصفحات ٨٥٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٥٨)   او  www.alukah.net اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻴزﻜﻲ ﻋن ﺨﻤﺴﻴن أﻝف ؛ ﻷن اﻝﻌﺒرة ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨد وﺠوب اﻝزﻜﺎة . ( .٠٤٢/٨١: )واﻨظر أﻴﻀﺎً ( . ٥٠٢/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن" اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺸﺘراة ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻜﻴف ﻴﺠب أن ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻨد اﺤﺘﺴﺎب : ﺔ وﺴﺌﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤ اﻝزﻜﺎة ؛ ﺒﺜﻤن اﻝﺸراء أو ﺒﻤﺎ ﺘﺴوى ﻤن ﻗﻴﻤﺔ وﻗت ﺤﻠول ﺤول اﻝزﻜﺎة ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒت اﻷراﻀﻲ اﻝﻤﺸﺘراة ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻫﻲ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، واﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ " اﻝﺤول ﺒﺎﻝﺜﻤن اﻝذي ﺘﺴﺎوﻴﻪ ، ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ أن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﻘوم ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺜﻤن اﻝذي اﺸﺘرﻴت ﺒﻪ ، ﺴواء ﻜﺎن زاﺌداً ﻋن اﻝﺜﻤن اﻝذي ﺘﺴﺎوﻴﻪ وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة أو أﻗل ، وﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻤﻘدار اﻝواﺠب ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝزﻜﺎة رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، ﻓﻔﻲ أرض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أﻝف (٤٢٣/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ" .اﻨﺘﻬﻰ " ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرون رﻴﺎﻻً وﻫﻜذا - ﻤﺜﻼً - اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ أﻨﻪ ﻴﻘوم ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ ﻤن ( : " ٩١٣/٩)وﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ أﻴﻀﺎً ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎوﻴﻬﺎ ﻋﻨد اﻝوﺠوب ، ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋن ﺜﻤن .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺸراء ﻴُﻘَو .اﻝذي ﻴﺒﻴﻊ ﺒﻪ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أن اﻝﻌﺒرة ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻋﻨد وﺠوب اﻝزﻜﺎة : ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، وﻝﻜن ﺤﺘﻰ ﻋﻨد وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻴﺨﺘﻠف اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﻘﺴﻴط ﻓﻬل ﻨﻌﺘﺒر اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ أو ﺒﺎﻹﻓراد ؟ أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺎﺠر ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ، وإذا ﻜﺎن ﻤن أﺼﺤﺎب :" ب ﻓﺄﺠﺎ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺒﻴﻊ ﺒﺎﻹﻓراد ﻓﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺒﺎﻹﻓراد ( .٦٣٢٦٢: )واﻨظر اﻝﺴؤال ( . ٣٣٢/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن"

عدد الصفحات ٨٥٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٥٨)   او  www.alukah.net (٨١ وَاﻝْﻌَﻘَﺎرَاتِ اﻝﺘ -:اﻝﺴ ﻤﺎ ﻫو اﻝواﺠب ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷراﻀﻲ ؟ وﻜﻴف ﺘﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝزﻜﺎة ، إن ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :زﻜﺎة اﻷراﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻝﻠزراﻋﺔ أو ﻏﻴر ذﻝك ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻷن إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض ﻤﻌدة ﻝﻼﻗﺘﻨﺎء ، ﻝﻠﺴﻜن أو : أوﻻً .اﻷرض ﻝﻴﺴت ﻤن اﻷﻤوال اﻝزﻜوﻴﺔ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺤواﺌﺞ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤن ﺜﻴﺎب اﻝﺒدن ( : " ١٩١/ ٠٣" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ"وﻓﻲ واﻷﻤﺘﻌﺔ واﻝﻌﻘﺎر ﻤن أراض ودور ﺴﻜﻨﻰ وﺤواﻨﻴت ، ﺒل وﻝو ﻏﻴر ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ، إذا ﻝم ﻴﻨو ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺸﻐوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ؛ إذ ﻻ ﺒد ﻤن دار ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ وﻝﻴﺴت ﺒﻨﺎﻤﻴﺔ أﺼﻼ ، ﻓﻼ ﺒد اﻝﺘﺠﺎرة ؛ ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﻤﺎل ﻨﺎﻤﻴﺎ ، وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻨﻤﺎء ، وإﻨﻤﺎ ﻜون اﻝﻤﺎل ﻤﻌدا ﻝﻼﺴﺘﻨﻤﺎء ، إﻤﺎ ﺨﻠﻘﻴﺎ ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ، أو ﺒﺎﻹﻋداد ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، أو ﺒﺎﻝﺴوم ـ أي اﻝرﻋﻲ ـ ﻋﻨد .اﻨﺘﻬﻰ " ﻝﺠﻤﻬورا إذا أُﺠّرت اﻷرض ، أو أﺠّر ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو : ﺜﺎﻨﻴﺎً .ﺒﻤﺎ اﻨﻀم إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﻘود ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﻴرى ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻐﻼت ﻤن ( : " ١٩١/ ٠٣)وﻓﻲ اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ : أي .اﻨﺘﻬﻰ" اﻝﺤول ﻤن اﺸﺘرى ﻋﻘﺎرا ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻗوّﻤﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل اﻝﺤول ، وزﻜﺎﻩ إذا ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، : ﺜﺎﻝﺜﺎً .ﻫو ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻪ ﻤن ﻨﻘود أو ﻋروض ﺘﺠﺎرة : وﺤوﻝﻪ

عدد الصفحات ٨٥٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٦٨)   او  www.alukah.net وﻗت ﺸراء اﻝﻌﻘﺎر ، وﻝﻴس اﻷﻤر ﻜذﻝك ، ﺒل اﻝﺤول ﻗد ﻴﻜون وﻴظن اﻝﺒﻌض أن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن ﺤول اﻝﺘﺠﺎرة ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘُرﻴت ﺒﻪ ﻤن ﻋَرْض أو ﺜﻤن إذا ﻜﺎن : ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝذﻝك ﺒزﻤن ، وﻋﺒﺎرة اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺒﺜﻤن ، أي ﺒذﻫب أو - ﻋﻘﺎر أو ﻏﻴرﻩ -ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻤن اﺸﺘرى ﻋروض ﺘﺠﺎرة . ول ﺘﺠﺎرﺘﻪ ﻴﺒدأ ﻤن ﺤﻴن ﻤﻠك اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ أو اﻝﻨﻘود ﻓﻀﺔ أو ﻨﻘود ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﺈن ﺤ .وﻜذﻝك ﻝو اﺸﺘرى اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺜﻼ ﺒﻌروض ﺘﺠﺎرة ﻜﺎﻨت ﻋﻨدﻩ ، وﻫذﻩ اﻝﻌروض ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب واﻷﺜﻤﺎن ﻴﺒﻨﻰ ﺤول ، واﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻔﻘﻬﺎء أن اﻝزﻜﺎة ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ وﻫﻲ اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻠو ﻝم ﻴَﺒن ﺤول ، ﺘﻘﻠب واﻻﺴﺘﺒدال ﺒﺜﻤن وﻋروض وﻷن وﻀﻊ اﻝﺘﺠﺎرة ﻝﻠ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺒطﻠت زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻠو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن أﺜﻤﺎن : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻤوﻀﺤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ، ﻜرﺠل ﻋﻨدﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎ درﻫم ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋرﻀﺎً ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺄﻨف اﻝﺤول ؛ ﺒل ﻴﺒﻨﻲ .ول ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﻴﺒﻨﻰ اﻝﺤول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷولﻋﻠﻰ اﻷ ﻋﻨدﻩ أﻝف .ﻓﺠﺎء رﻤﻀﺎن ﻓﻴزﻜﻲ اﻝﻌروض ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ زﻜﺎة اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺤول .ضوﻜذﻝك أﻴﻀﺎً ﻝو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن ﻋروض ، أي ﻋرْﻀﺎً ﺒدل ﻋرْ رﺠل ﻋﻨدﻩ ﺴﻴﺎرة ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول أﺒدﻝﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎرةٍ أﺨرى ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤول اﻷوﻝﻰ : ﻤﺜﺎﻝﻪ ؛ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود اﻝﻘﻴﻤﺔ ، واﺨﺘﻼف اﻝﻌﻴﻨﻴن ﻝﻴس ﻤﻘﺼوداً ، وﻝم ﻴﺸﺘر اﻝﺴﻴﺎرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، (.٦٤١/ ٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وﻝﻜن ﻴرﻴدﻫﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة :ﻝﻤؤﺠر إذا ﻋرض ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠو ﻤن أرﺒﻊ أﺤوال اﻝﻌﻘﺎر ا: راﺒﻌﺎً أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر دون ﻋرﻀﻪ ﺒﻤﺎ ﻴُﻔﻌل ﻋﺎدة ﻋﻨد ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أو ﺘﺴوﻴﻘﻪ ﻋﺒر اﻹﻋﻼﻨﺎت ، ﻓﻔﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﺨﻼف ، واﻝراﺠﺢ أﻨﻪ ﻻ ﺒﻘﺼد اﻝﻘﻨﻴﺔ ، ﺜم ﻨوﻴت ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻝم ﺘﺼر ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺤﺘﻰ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻌروض إذا ﻤﻠﻜت .ﻴﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺘﺠﺎرة أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﻤرور : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ . اﻝﺤول ﻤن ﻋرﻀﻪ ، ﻓﻔﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﺤﻴﻨﺌذ

عدد الصفحات ٨٦٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٦٨)   او  www.alukah.net ﻷن ﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء -ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ - ر وﻻ ﻴﺤﺴب اﻝﺤول ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎ . واﻝﺘﺄﺠﻴر ﻗطﻌت ذﻝك ؛ وإﻨﻤﺎ ﻴﺤﺴب ﻤن وﻗت ﻋرﻀﻪ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻴﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻤرور ﺤول : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻘﺎرا ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈن اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋ. ﻤن اﻝﻌرض ، ﻓﺈذا ﺤﺎل اﻝﺤول ، زﻜﻰ اﻝﻨﻘود إن ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻴدﻩ .زﻜﻰ اﻝﻌﻘﺎر أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر رﻏﺒﺔ ﻋﻨﻪ ، وﻴﺸﺘري ﻋﻘﺎرا ﻝﻠﻘﻨﻴﺔ ، أو ﻴﺼرف ﺜﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴر : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ .اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻝﺸراء ﻋﻘﺎر آﺨر ﻤﺴﺘﻐل ، ﺒﺤﻴث ﻴﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر وﻴﺸﺘري : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ؛ ﻷن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫﻲ ﻨﻘل اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤن ﻋﻘﺎر إﻝﻰ آﺨر دون ﻋﻘﺎرا آﺨر ﻴؤﺠرﻩ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ .ﻗﺼد اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ( .٩٠٤ص ) ﻝﻠدﻜﺘور أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﻌﻤﻴرة ، " ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر: "وﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻓﻲ وﻫﻲ إذا ﻤﺎ اﺸﺘري اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻊ ﺘﺄﺠﻴرﻩ ، ﻓﻔﻴﻪ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، : وﺜﻤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎدﺴﺔ .م اﻝﻌﻘﺎر إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ، وﻴزﻜﻴﻪ ﻓﻴﻘوّ إذا ﻨوى اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻝﻜن ﻤﻨﻊ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﺴﺘﻘﺒل : ﺨﺎﻤﺴﺎً .اﻝﺤول ﻤن وﻗت ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ ، وﻫو ﻤﺜل ﻤﺎل اﻝﻀ وﻫو ﻜل ﻤﺎل ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ : ﻀﻤﺎر ﻤﺎل اﻝ( : " ٧٣٢/ ٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"وﻓﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ ﻝﻜون ﻴدﻩ ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻤذﻫب أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ، وﺼﺎﺤﺒﻴﻪ ، وﻫو ﻤﻘﺎﺒل اﻷظﻬر ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ورواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻜﺎﻝﺒﻌﻴر اﻝﻀﺎل ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻔﻘود ، واﻝﻤﺎل ﻤﺼﺎدرة ، واﻝدﻴن اﻝﻤﺠﺤود إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﻤﺎﻝك ﺒﻴﻨﺔ اﻝﺴﺎﻗط ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ، واﻝﻤﺎل اﻝذي أﺨذﻩ اﻝﺴﻠطﺎن ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻐﺼوب اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺨذﻩ ، واﻝﻤﺴروق اﻝذي ﻻ ﻴدري ﻤن ﺴرﻗﻪ ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤدﻓون ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء إذا ﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك ﻤﻜﺎﻨﻪ ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤدﻓوﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﺘﺠب ﻓﻴﻪ .اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ، أي ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﺤدود ﻝﻴس ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎر زﻜﺎة: واﺤﺘﺠوا ﺒﻤﺎ روي ﻋن ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻗﺎل

عدد الصفحات ٨٦١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٦٨)   او  www.alukah.net ...وﻷن اﻝﻤﺎل إذا ﻝم ﻴﻜن اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻤﻘدورا ، ﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺎﻝك ﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎ وذﻫب ﻤﺎﻝك إﻝﻰ أن اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻨﺤوﻩ ﻜﺎﻝﻤدﻓون ﻓﻲ ﺼﺤراء إذا ﻀل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﻪ أو ﻜﺎن .ﻝﻌﺎم واﺤد إذا وﺠدﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ وﻝو ﺒﻘﻲ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﺴﻨﻴن ﺒﻤﺤل ﻻ ﻴﺤﺎط ﺒﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴزﻜﻰ وذﻫب اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷظﻬر ، وﻫو رواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻝﻜن ﻓﺈن ﻋﺎد ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ؛ ﻷن . ﻻ ﻴﺠب دﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌود اﻝﻤﺎل وﻜذا . ﻝو ﺘﻠف اﻝﻤﺎل ، أو ذﻫب وﻝم ﻴﻌد ﺴﻘطت اﻝزﻜﺎة ﻝﻜن: اﻝﺴﺒب اﻝﻤﻠك ، وﻫو ﺜﺎﺒت ، ﻗﺎﻝوا .اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻨدﻫم اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻻﻨﻘطﺎع ﺨﺒرﻩ ، أو اﻨﻘطﺎع اﻝطرﻴق إﻝﻴﻪ وﻗﺎل اﻷﺴﺘﺎذ أﻴﻤن ﺒن ﺴﻌود اﻝﻌﻨﻘري اﻝﻤﺤﺎﻀر ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن :أﻨواع ﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻝﻜن ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﻬري ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻜﻐﺼب ﻝﻪ ، -" أو وﺠود دﻋوى ﻓﻴﻪ ، وﻤﻀﻰ اﻝﺤول وﻝم ﻴرﺘﻔﻊ اﻝﻤﺎﻨﻊ ، ﻓﺈن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ و ﻤﺎ ، وذﻝك ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻏﻴر ﻤﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﻝﻤﻠك ﻴﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﺘﺎم ؛ إذ اﻝﻤﻠك اﻝﺘﺎم ﻫ .ﻜﺎن اﻝﻤﻠك ﻓﻴﻪ ﺘﺤت ﻴد اﻝﻤﺎﻝك وﺘﺼرﻓﻪ ، ﻓﻬو اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة اﻷرض اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت ، ﻜﻤراﻓق وﻤدارس وﻏﻴر ذﻝك ، وﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤﻤﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼرف - ﻓﻴﻬﺎ ، إﻻ إذا ﻗررت اﻝﺠﻬﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد ﺘﻤﻜﻴن ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤن اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﺘﻘﺒل ﻓﻲ زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺤوﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﺴ ( . ٧٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة" وﻗد ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻨدﻩ أﻋواﻤﺎ دون " اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺸﺘرﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، وﻏرﻀﻪ ﺤﻔظ ﻤﺎﻝﻪ : ﺴﺎدﺴﺎً اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ أن ﻴﺒﻴﻌﻪ ، ﻓﻬو ﻝﻴس ﺘﺎﺠرا وﻻ ﻴﻤﺎرس اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻌرض ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒل ﻫدﻓﻪ ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻝم ﻴﻨو ﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻤن ﺸروط زﻜﺎة ﻋروض ... ﻤن ﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرة وﺠود ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وإﻨﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻘﺼد ﺤﻔظ اﻝﻤﺎل ، ﺒدﻝﻴل أن اﻝﻐﺎﻝب أن ﺒﻴﻌﻪ إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر" " ﷲ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺎل ، وﺒﻬذا أﻓﺘﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ ا ( .٩١٤

عدد الصفحات ٨٦٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٦٨)   او  www.alukah.net اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، ﻝﻜن ﻴﺘرﺒص ﺒﻪ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ، وﻗد ﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد : ﺴﺎﺒﻌﺎً .ﺴﻨوات ، ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ إذا ﺒﺎﻋﻪ ، ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة ﺒدﻻ ﻤن أن أﻀﻌﻪ ﻨﻘودا وﺤﺴﺎﺒﺎت : ﻜﺤﺎل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻴﻜون ﻋﻨدﻩ ﻓﺎﺌض ﻤن اﻝﻤﺎل وﻴﻘول " ﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺠﺎر : اﻝﺒﻨوك ، أﺸﺘري ﺒﻪ ﻋﻘﺎرا وأﺘرﻜﻪ ﺤﺘﻰ ﻴرﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺜم أﺒﻴﻌﻪ ، وأﻴﻀﺎ ﻝدى اﻷراﻀﻲ اﻝذي ﻴﺸﺘرون اﻝﻘطﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ، وﻴؤﺨرون اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ وﻗت طوﻴل ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد رواج اﻝﻤوﻗﻊ ، ﻓﻬذا ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ، ﻴزﻜﻲ ﻤرة واﺤدة ﺒﻌد ﺒﻴﻌﻪ ﻝذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻋرﻀﻪ أو ﻝم ﻴﻌرﻀﻪ ، وﻫذا وإﻨﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ أﻫل اﻝﻌﻠم اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﺘرﺒص ، وأﺼﺢ اﻷﻗوال ﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﺘرﺒص اﻝذي ﻴدﺨر اﻝﻤﺎل ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ، أن ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤرة واﺤدة إذا ﺒﺎع ﺴﻠﻌﺘﻪ أو ﻋﻘﺎرﻩ اﻝذي ﻴﻤﻠﻜﻪ إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﻤﻠﻜﻪ اﺒﺘداء ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وذﻝك ﻷن ﻋﻘﺎر اﻝﻤﺘرﺒص ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝم ﻴﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ " إﻋدادا ﺘﺎﻤﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘظر وﻗﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ وﺜﻤﻨﺎ ﻤﺤددا وﻝﻴس وﻗﺘﻪ اﻵن ( . ٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر : " وﻴﻨظر ( . ٢٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ورﻗم ( ٤٢١٧٩)ﺴؤال رﻗم : م واﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻜﺎﺴدة واﻝﻤﺘﻌﺜرة وﻴﻨظر ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷﺴﻬ :اﻝﺠواب ٢٠٦٩١١) اﻝﺤﻤد ﷲ :زﻜﺎة اﻷراﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض ﻤﻌدة ﻝﻼﻗﺘﻨﺎء ، ﻝﻠﺴﻜن أو ﻝﻠزراﻋﺔ أو ﻏﻴر ذﻝك ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻷن : أوﻻً .اﻷرض ﻝﻴﺴت ﻤن اﻷﻤوال اﻝزﻜوﻴﺔ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺤواﺌﺞ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤن ﺜﻴﺎب اﻝﺒدن ( : " ١٩١/ ٠٣" )ﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔاﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴ"وﻓﻲ واﻷﻤﺘﻌﺔ واﻝﻌﻘﺎر ﻤن أراض ودور ﺴﻜﻨﻰ وﺤواﻨﻴت ، ﺒل وﻝو ﻏﻴر ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ، إذا ﻝم ﻴﻨو ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرة ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺸﻐوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ؛ إذ ﻻ ﺒد ﻤن دار ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ وﻝﻴﺴت ﺒﻨﺎﻤﻴﺔ أﺼﻼ ، ﻓﻼ ﺒد ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﻤﺎل ﻨﺎﻤﻴﺎ ، وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻨﻤﺎء ، وإﻨﻤﺎ ﻜون اﻝﻤﺎل ﻤﻌدا ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻝﻼﺴﺘﻨﻤﺎء ، إﻤﺎ ﺨﻠﻘﻴﺎ ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ، أو ﺒﺎﻹﻋداد ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، أو ﺒﺎﻝﺴوم ـ أي اﻝرﻋﻲ ـ ﻋﻨد .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺠﻤﻬور

عدد الصفحات ٨٦٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٦٨)   او  www.alukah.net ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو إذا أُﺠّرت اﻷرض ، أو أﺠّر ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة إذا ﺒﻠﻐت: ﺜﺎﻨﻴﺎً .ﺒﻤﺎ اﻨﻀم إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﻘود ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﻴرى ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻐﻼت ﻤن ( : " ١٩١/ ٠٣)وﻓﻲ اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ : أي .اﻨﺘﻬﻰ" اﻝﺤول ﻤن اﺸﺘرى ﻋﻘﺎرا ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻗوّﻤﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل اﻝﺤول ، وزﻜﺎﻩ إذا ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، : ﺜﺎﻝﺜﺎً .ﻫو ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻪ ﻤن ﻨﻘود أو ﻋروض ﺘﺠﺎرة : وﺤوﻝﻪ وﻴظن اﻝﺒﻌض أن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن وﻗت ﺸراء اﻝﻌﻘﺎر ، وﻝﻴس اﻷﻤر ﻜذﻝك ، ﺒل اﻝﺤول ﻗد ﻴﻜون اﻝﺘﺠﺎرة ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘُرﻴت ﺒﻪ ﻤن ﻋَرْض أو ﺜﻤن إذا ﻜﺎن ﺤول : ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝذﻝك ﺒزﻤن ، وﻋﺒﺎرة اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺒﺜﻤن ، أي ﺒذﻫب أو - ﻋﻘﺎر أو ﻏﻴرﻩ -ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻤن اﺸﺘرى ﻋروض ﺘﺠﺎرة . ﻓﻀﺔ أو ﻨﻘود ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﺈن ﺤول ﺘﺠﺎرﺘﻪ ﻴﺒدأ ﻤن ﺤﻴن ﻤﻠك اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ أو اﻝﻨﻘود .ﺎﻨت ﻋﻨدﻩ ، وﻫذﻩ اﻝﻌروض ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﻜذﻝك ﻝو اﺸﺘرى اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺜﻼ ﺒﻌروض ﺘﺠﺎرة ﻜ واﻷﺜﻤﺎن ﻴﺒﻨﻰ ﺤول ، واﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻔﻘﻬﺎء أن اﻝزﻜﺎة ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ وﻫﻲ اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻠو ﻝم ﻴَﺒن ﺤول ، وﻷن وﻀﻊ اﻝﺘﺠﺎرة ﻝﻠﺘﻘﻠب واﻻﺴﺘﺒدال ﺒﺜﻤن وﻋروض ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺒطﻠت زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻠو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن أﺜﻤﺎن : " ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻤوﻀﺤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ، ﻜرﺠل ﻋﻨدﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎ درﻫم ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋرﻀﺎً ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺄﻨف اﻝﺤول ؛ ﺒل ﻴﺒﻨﻲ .ﻋﻠﻰ اﻷول ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﻴﺒﻨﻰ اﻝﺤول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷول ن ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﺸﺘرى ﻋرﻀﺎً ، ﻋﻨدﻩ أﻝف .ﻓﺠﺎء رﻤﻀﺎن ﻓﻴزﻜﻲ اﻝﻌروض ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ زﻜﺎة اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺤول .وﻜذﻝك أﻴﻀﺎً ﻝو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن ﻋروض ، أي ﻋرْﻀﺎً ﺒدل ﻋرْض رﺠل ﻋﻨدﻩ ﺴﻴﺎرة ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول أﺒدﻝﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎرةٍ أﺨرى ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤول اﻷوﻝﻰ: ﻤﺜﺎﻝﻪ ؛ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود اﻝﻘﻴﻤﺔ ، واﺨﺘﻼف اﻝﻌﻴﻨﻴن ﻝﻴس ﻤﻘﺼوداً ، وﻝم ﻴﺸﺘر اﻝﺴﻴﺎرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، (.٦٤١/ ٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وﻝﻜن ﻴرﻴدﻫﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة

عدد الصفحات ٨٦٤