ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٦٧) او www.alukah.net وﻗد ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻨدﻩ أﻋواﻤﺎ دون أن ﻴﺒﻴﻌﻪ ، " اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺸﺘرﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، وﻏرﻀﻪ ﺤﻔظ ﻤﺎﻝﻪ ذا اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒل ﻫدﻓﻪ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن ﻤﺎل ﻓﻬو ﻝﻴس ﺘﺎﺠرا وﻻ ﻴﻤﺎرس اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻌرض ﻫ ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻝم ﻴﻨو ﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻤن ﺸروط زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة وﺠود ... ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وإﻨﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻘﺼد ﺤﻔظ اﻝﻤﺎل ، ﺒدﻝﻴل أن اﻝﻐﺎﻝب أن ﺒﻴﻌﻪ إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ ( .٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر" " ﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ إﻝﻰ اﻝﻤﺎل ، وﺒﻬذا أﻓﺘﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد ا :ﺴﺎﺒﻌﺎً اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، ﻝﻜن ﻴﺘرﺒص ﺒﻪ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ، وﻗد ﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﺴﻨوات ، .ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ إذا ﺒﺎﻋﻪ ، ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة ﺒدﻻ ﻤن أن أﻀﻌﻪ ﻨﻘودا وﺤﺴﺎﺒﺎت : ﻜﺤﺎل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻴﻜون ﻋﻨدﻩ ﻓﺎﺌض ﻤن اﻝﻤﺎل وﻴﻘول " ﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺠﺎر : ﻝدى اﻝﺒﻨوك ، أﺸﺘري ﺒﻪ ﻋﻘﺎرا وأﺘرﻜﻪ ﺤﺘﻰ ﻴرﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺜم أﺒﻴﻌﻪ ، وأﻴﻀﺎ اﻷراﻀﻲ اﻝذي ﻴﺸﺘرون اﻝﻘطﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ، وﻴؤﺨرون اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ وﻗت ل ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد رواج اﻝﻤوﻗﻊ ، ﻓﻬذا ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ، طوﻴ وإﻨﻤﺎ ﻴزﻜﻲ ﻤرة واﺤدة ﺒﻌد ﺒﻴﻌﻪ ﻝذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻋرﻀﻪ أو ﻝم ﻴﻌرﻀﻪ ، وﻫذا ﻴﺴﻤﻴﻪ أﻫل اﻝﻌﻠم اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﺘرﺒص ، وأﺼﺢ اﻷﻗوال ﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺠر ﺘرﺒص اﻝذي ﻴدﺨر اﻝﻤﺎل ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ، أن ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤرة واﺤدة إذا ﺒﺎع ﺴﻠﻌﺘﻪ أو ﻋﻘﺎرﻩ اﻝﻤ اﻝذي ﻴﻤﻠﻜﻪ إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﻤﻠﻜﻪ اﺒﺘداء ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وذﻝك ﻷن ﻋﻘﺎر اﻝﻤﺘرﺒص ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝم ﻴﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ " إﻋدادا ﺘﺎﻤﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘظر وﻗﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ وﺜﻤﻨﺎ ﻤﺤددا وﻝﻴس وﻗﺘﻪ اﻵن ( . ٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر : " وﻴﻨظر ( . ٢٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ورﻗم ( ٤٢١٧٩)ﺴؤال رﻗم : وﻴﻨظر ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷﺴﻬم واﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻜﺎﺴدة واﻝﻤﺘﻌﺜرة :اﻝﺠواب ٢٠٦٩١١) اﻝﺤﻤد ﷲ :زﻜﺎة اﻷراﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﺼﻴل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :أوﻻً
عدد الصفحات ٧٦٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٧٧) او www.alukah.net أو ﻏﻴر ذﻝك ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻷن اﻷرض إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض ﻤﻌدة ﻝﻼﻗﺘﻨﺎء ، ﻝﻠﺴﻜن أو ﻝﻠزراﻋﺔ .ﻝﻴﺴت ﻤن اﻷﻤوال اﻝزﻜوﻴﺔ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺤواﺌﺞ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤن ﺜﻴﺎب اﻝﺒدن ( : " ١٩١/ ٠٣" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ"وﻓﻲ واﻷﻤﺘﻌﺔ واﻝﻌﻘﺎر ﻤن أراض ودور ﺴﻜﻨﻰ وﺤواﻨﻴت ، ﺒل وﻝو ﻏﻴر ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ، إذا ﻝم ﻴﻨو ﺒﻬﺎ ﺸﻐوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ؛ إذ ﻻ ﺒد ﻤن دار ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ وﻝﻴﺴت ﺒﻨﺎﻤﻴﺔ أﺼﻼ ، ﻓﻼ ﺒد اﻝﺘﺠﺎرة ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤ ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﻤﺎل ﻨﺎﻤﻴﺎ ، وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻨﻤﺎء ، وإﻨﻤﺎ ﻜون اﻝﻤﺎل ﻤﻌدا ﻝﻼﺴﺘﻨﻤﺎء ، إﻤﺎ ﺨﻠﻘﻴﺎ ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ، أو ﺒﺎﻹﻋداد ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، أو ﺒﺎﻝﺴوم ـ أي اﻝرﻋﻲ ـ ﻋﻨد .اﻨﺘﻬﻰ "اﻝﺠﻤﻬور :ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا أُﺠّرت اﻷرض ، أو أﺠّر ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻤﺎ .اﻨﻀم إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻨﻘود ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﻴرى ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻐﻼت ﻤن ( : " ١٩١/ ٠٣)وﻓﻲ اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻠﻰ : أي .اﻨﺘﻬﻰ" اﻝﺤول :ﺜﺎﻝﺜﺎً : ﻤن اﺸﺘرى ﻋﻘﺎرا ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻗوّﻤﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل اﻝﺤول ، وزﻜﺎﻩ إذا ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺤوﻝﻪ .ﻫو ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻪ ﻤن ﻨﻘود أو ﻋروض ﺘﺠﺎرة اء اﻝﻌﻘﺎر ، وﻝﻴس اﻷﻤر ﻜذﻝك ، ﺒل اﻝﺤول ﻗد ﻴﻜون وﻴظن اﻝﺒﻌض أن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن وﻗت ﺸر ﺤول اﻝﺘﺠﺎرة ﺤول ﻤﺎ اﺸﺘُرﻴت ﺒﻪ ﻤن ﻋَرْض أو ﺜﻤن إذا ﻜﺎن : ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻝذﻝك ﺒزﻤن ، وﻋﺒﺎرة اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺒﺜﻤن ، أي ﺒذﻫب أو - ﻋﻘﺎر أو ﻏﻴرﻩ -ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﻤن اﺸﺘرى ﻋروض ﺘﺠﺎرة . ﺘﻪ ﻴﺒدأ ﻤن ﺤﻴن ﻤﻠك اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ أو اﻝﻨﻘود ﻓﻀﺔ أو ﻨﻘود ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﺈن ﺤول ﺘﺠﺎر .وﻜذﻝك ﻝو اﺸﺘرى اﻝﻌﻘﺎر ﻤﺜﻼ ﺒﻌروض ﺘﺠﺎرة ﻜﺎﻨت ﻋﻨدﻩ ، وﻫذﻩ اﻝﻌروض ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب
عدد الصفحات ٧٧٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٧٧) او www.alukah.net واﻷﺜﻤﺎن ﻴﺒﻨﻰ ﺤول ، واﻝﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻔﻘﻬﺎء أن اﻝزﻜﺎة ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ وﻫﻲ اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻠو ﻝم ﻴَﺒن ﺤول ، واﻻﺴﺘﺒدال ﺒﺜﻤن وﻋروض وﻷن وﻀﻊ اﻝﺘﺠﺎرة ﻝﻠﺘﻘﻠب ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﺒطﻠت زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻠو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن أﺜﻤﺎن : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻤوﻀﺤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ، ﻜرﺠل ﻋﻨدﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎ درﻫم ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋرﻀﺎً ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺄﻨف اﻝﺤول ؛ ﺒل ﻴﺒﻨﻲ .ﻷن اﻝﻌروض ﻴﺒﻨﻰ اﻝﺤول ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻷول ؛ ﻋﻨدﻩ أﻝف .ﻓﺠﺎء رﻤﻀﺎن ﻓﻴزﻜﻲ اﻝﻌروض ؛ ﻷن اﻝﻌروض ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ زﻜﺎة اﻷﺜﻤﺎن ﻓﻲ اﻝﺤول .وﻜذﻝك أﻴﻀﺎً ﻝو اﺸﺘرى ﻋرْﻀﺎً ﺒﻨﺼﺎب ﻤن ﻋروض ، أي ﻋرْﻀﺎً ﺒدل ﻋرْض رﺠل ﻋﻨدﻩ ﺴﻴﺎرة ، وﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﺤول أﺒدﻝﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎرةٍ أﺨرى ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤول اﻷوﻝﻰ : ﺎﻝﻪﻤﺜ ؛ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود اﻝﻘﻴﻤﺔ ، واﺨﺘﻼف اﻝﻌﻴﻨﻴن ﻝﻴس ﻤﻘﺼوداً ، وﻝم ﻴﺸﺘر اﻝﺴﻴﺎرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ، (.٦٤١/ ٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وﻝﻜن ﻴرﻴدﻫﺎ ﻝﻠﺘﺠﺎرة :إذا ﻋرض ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠو ﻤن أرﺒﻊ أﺤوال اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤؤﺠر: راﺒﻌﺎً أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر دون ﻋرﻀﻪ ﺒﻤﺎ ﻴُﻔﻌل ﻋﺎدة ﻋﻨد ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻤن ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ أو ﺘﺴوﻴﻘﻪ ﻋﺒر اﻹﻋﻼﻨﺎت ، ﻓﻔﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﺨﻼف ، واﻝراﺠﺢ أﻨﻪ ﻻ اﻝﻘﻨﻴﺔ ، ﺜم ﻨوﻴت ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻝم ﺘﺼر ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﺤﺘﻰ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻌروض إذا ﻤﻠﻜت ﺒﻘﺼد .ﻴﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﺘﺠﺎرة أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﻤرور : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ . اﻝﺤول ﻤن ﻋرﻀﻪ ، ﻓﻔﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﺤﻴﻨﺌذ ﻷن ﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎء -ﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻜ - وﻻ ﻴﺤﺴب اﻝﺤول ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر . واﻝﺘﺄﺠﻴر ﻗطﻌت ذﻝك ؛ وإﻨﻤﺎ ﻴﺤﺴب ﻤن وﻗت ﻋرﻀﻪ ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق
عدد الصفحات ٧٧١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٧٧) او www.alukah.net أن ﻴﻨوي اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ﻤﻊ ﻋرﻀﻪ واﻝﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻪ ، وﻴﺒﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﻤرور ﺤول : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈن اﺸﺘرى ﺒﻬﺎ ﻋﻘﺎرا . ﻤن اﻝﻌرض ، ﻓﺈذا ﺤﺎل اﻝﺤول ، زﻜﻰ اﻝﻨﻘود إن ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﻴدﻩ .زﻜﻰ اﻝﻌﻘﺎر أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر رﻏﺒﺔ ﻋﻨﻪ ، وﻴﺸﺘري ﻋﻘﺎرا ﻝﻠﻘﻨﻴﺔ ، أو ﻴﺼرف ﺜﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻴر : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝراﺒﻌﺔ .اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ أن ﻴﻨوي ﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر ﻝﺸراء ﻋﻘﺎر آﺨر ﻤﺴﺘﻐل ، ﺒﺤﻴث ﻴﺒﻴﻊ اﻝﻌﻘﺎر وﻴﺸﺘري : اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫﻲ ﻨﻘل اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤن ﻋﻘﺎر إﻝﻰ آﺨر دون ﻋﻘﺎرا آﺨر ﻴؤﺠرﻩ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻷ .ﻗﺼد اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻌﻘﺎر ( .٩٠٤ص ) ﻝﻠدﻜﺘور أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﻌﻤﻴرة ، " ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر: "وﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻓﻲ وﻫﻲ إذا ﻤﺎ اﺸﺘري اﻝﻌﻘﺎر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﻤﻊ ﺘﺄﺠﻴرﻩ ، ﻓﻔﻴﻪ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، : وﺜﻤﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺴﺎدﺴﺔ .اﻝﻌﻘﺎر إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝذي اﺸﺘرى ﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ، وﻴزﻜﻴﻪ ﻓﻴﻘوّم :ﺨﺎﻤﺴﺎً إذا ﻨوى اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻝﻜن ﻤﻨﻊ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﺴﺘﻘﺒل اﻝﺤول ﻤن .وﻗت ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ ، وﻫو ﻤﺜل ﻤﺎل اﻝﻀ وﻫو ﻜل ﻤﺎل ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ : ر ﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎ( : " ٧٣٢/ ٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"وﻓﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ ﻝﻜون ﻴدﻩ ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻤذﻫب أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ، وﺼﺎﺤﺒﻴﻪ ، وﻫو ﻤﻘﺎﺒل اﻷظﻬر ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ، ورواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ أﻨﻪ ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻜﺎﻝﺒﻌﻴر اﻝﻀﺎل ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻔﻘود ، واﻝﻤﺎل درة ، واﻝدﻴن اﻝﻤﺠﺤود إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﻤﺎﻝك ﺒﻴﻨﺔ اﻝﺴﺎﻗط ﻓﻲ اﻝﺒﺤر ، واﻝﻤﺎل اﻝذي أﺨذﻩ اﻝﺴﻠطﺎن ﻤﺼﺎ ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤﻐﺼوب اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺨذﻩ ، واﻝﻤﺴروق اﻝذي ﻻ ﻴدري ﻤن ﺴرﻗﻪ ، واﻝﻤﺎل اﻝﻤدﻓون ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء إذا ﺨﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻝك ﻤﻜﺎﻨﻪ ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤدﻓوﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﺘﺠب ﻓﻴﻪ .اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ، أي ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻤﺤدود ﻝﻴس ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﻀﻤﺎر زﻜﺎة: ﺘﺠوا ﺒﻤﺎ روي ﻋن ﻋﻠﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻗﺎل واﺤ ...وﻷن اﻝﻤﺎل إذا ﻝم ﻴﻜن اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻪ واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻤﻘدورا ، ﻻ ﻴﻜون اﻝﻤﺎﻝك ﺒﻪ ﻏﻨﻴﺎ
عدد الصفحات ٧٧٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٧٧) او www.alukah.net وذﻫب ﻤﺎﻝك إﻝﻰ أن اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻨﺤوﻩ ﻜﺎﻝﻤدﻓون ﻓﻲ ﺼﺤراء إذا ﻀل ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﻪ أو ﻜﺎن .ﺎم واﺤد إذا وﺠدﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ وﻝو ﺒﻘﻲ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﺴﻨﻴن ﺒﻤﺤل ﻻ ﻴﺤﺎط ﺒﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴزﻜﻰ ﻝﻌ وذﻫب اﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷظﻬر ، وﻫو رواﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻀﺎﺌﻊ وﻝﻜن ﻓﺈن ﻋﺎد ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ؛ ﻷن . ﻻ ﻴﺠب دﻓﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻌود اﻝﻤﺎل وﻜذا . ﺘﻠف اﻝﻤﺎل ، أو ذﻫب وﻝم ﻴﻌد ﺴﻘطت اﻝزﻜﺎة ﻝﻜن ﻝو: اﻝﺴﺒب اﻝﻤﻠك ، وﻫو ﺜﺎﺒت ، ﻗﺎﻝوا .اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻨدﻫم اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻻ ﻴﻘدر ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻻﻨﻘطﺎع ﺨﺒرﻩ ، أو اﻨﻘطﺎع اﻝطرﻴق إﻝﻴﻪ وﻗﺎل اﻷﺴﺘﺎذ أﻴﻤن ﺒن ﺴﻌود اﻝﻌﻨﻘري اﻝﻤﺤﺎﻀر ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﻤﺎم ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎن :أﻨواع ﻤن اﻝﻌﻘﺎر ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝﻌﻘﺎر اﻝﻤﻌد ﻝﻠﺒﻴﻊ ، ﻝﻜن ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﻬري ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺎﻝﻜﻪ ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻜﻐﺼب ﻝﻪ ، -" أو وﺠود دﻋوى ﻓﻴﻪ ، وﻤﻀﻰ اﻝﺤول وﻝم ﻴرﺘﻔﻊ اﻝﻤﺎﻨﻊ ، ﻓﺈن اﻝﺤول ﻴﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ارﺘﻔﺎع اﻝﻤﺎﻨﻊ ﺎ ، وذﻝك ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻏﻴر ﻤﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ، ﻓﺎﻝﻤﻠك ﻴﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﺘﺎم ؛ إذ اﻝﻤﻠك اﻝﺘﺎم ﻫو ﻤ .ﻜﺎن اﻝﻤﻠك ﻓﻴﻪ ﺘﺤت ﻴد اﻝﻤﺎﻝك وﺘﺼرﻓﻪ ، ﻓﻬو اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة اﻷرض اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺠز ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت ، ﻜﻤراﻓق وﻤدارس وﻏﻴر ذﻝك ، وﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤﻤﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼرف - ﻓﻴﻬﺎ ، إﻻ إذا ﻗررت اﻝﺠﻬﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻋدم اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد ﺘﻤﻜﻴن ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻤن اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ل ﻓﻲ زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺤوﻻ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻤن اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﺴﺘﻘﺒ ( . ٧٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة" :ﺴﺎدﺴﺎً وﻗد ﻴﺒﻘﻰ اﻝﻌﻘﺎر ﻋﻨدﻩ أﻋواﻤﺎ دون أن ﻴﺒﻴﻌﻪ ، " اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺸﺘرﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، وﻏرﻀﻪ ﺤﻔظ ﻤﺎﻝﻪ ﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن ﻤﺎل ﻓﻬو ﻝﻴس ﺘﺎﺠرا وﻻ ﻴﻤﺎرس اﻝﺘﺠﺎرة ﺒﻌرض ﻫذا اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒل ﻫدﻓﻪ اﻝ ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن اﻝﻤﺎﻝك ﻝم ﻴﻨو ﺒﻪ اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻤن ﺸروط زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة وﺠود ... ﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وإﻨﻤﺎ اﺸﺘراﻩ ﺒﻘﺼد ﺤﻔظ اﻝﻤﺎل ، ﺒدﻝﻴل أن اﻝﻐﺎﻝب أن ﺒﻴﻌﻪ إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ ( .٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر" " إﻝﻰ اﻝﻤﺎل ، وﺒﻬذا أﻓﺘﻰ اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ :ﺴﺎﺒﻌﺎً
عدد الصفحات ٧٧٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٧٧) او www.alukah.net اﻝﻌﻘﺎر اﻝذي ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ، ﻝﻜن ﻴﺘرﺒص ﺒﻪ ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر ، وﻗد ﻻ ﻴﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﺒﻌد ﺴﻨوات ، .ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ إذا ﺒﺎﻋﻪ ، ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة ﺒدﻻ ﻤن أن أﻀﻌﻪ ﻨﻘودا وﺤﺴﺎﺒﺎت : ﻜﺤﺎل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻴﻜون ﻋﻨدﻩ ﻓﺎﺌض ﻤن اﻝﻤﺎل وﻴﻘول " ﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺠﺎر : ﺒﻨوك ، أﺸﺘري ﺒﻪ ﻋﻘﺎرا وأﺘرﻜﻪ ﺤﺘﻰ ﻴرﺘﻔﻊ ﺜﻤﻨﻪ ﺜم أﺒﻴﻌﻪ ، وأﻴﻀﺎ ﻝدى اﻝ اﻷراﻀﻲ اﻝذي ﻴﺸﺘرون اﻝﻘطﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨططﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ، وﻴؤﺨرون اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ وﻗت طوﻴل ، ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد رواج اﻝﻤوﻗﻊ ، ﻓﻬذا ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ، ﻜﻲ ﻤرة واﺤدة ﺒﻌد ﺒﻴﻌﻪ ﻝذﻝك اﻝﻌﻘﺎر ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻋرﻀﻪ أو ﻝم ﻴﻌرﻀﻪ ، وﻫذا وإﻨﻤﺎ ﻴز ﻴﺴﻤﻴﻪ أﻫل اﻝﻌﻠم اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﺘرﺒص ، وأﺼﺢ اﻷﻗوال ﻫو ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﺠر اﻝﻤﺘرﺒص اﻝذي ﻴدﺨر اﻝﻤﺎل ﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ، أن ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤرة واﺤدة إذا ﺒﺎع ﺴﻠﻌﺘﻪ أو ﻋﻘﺎرﻩ ذي ﻴﻤﻠﻜﻪ إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﻤﻠﻜﻪ اﺒﺘداء ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وذﻝك ﻷن ﻋﻘﺎر اﻝﻤﺘرﺒص ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝم ﻴﻌدّ ﻝﻠﺒﻴﻊ اﻝ " إﻋدادا ﺘﺎﻤﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺘظر وﻗﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ وﺜﻤﻨﺎ ﻤﺤددا وﻝﻴس وﻗﺘﻪ اﻵن ( . ٩١٤ص " ) ﻨوازل اﻝﻌﻘﺎر : " وﻴﻨظر ( . ٢٨ص " ) اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺠدة " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ( .٢٠٦٩١١)ورﻗم ( ٤٢١٧٩)ﺴؤال رﻗم : اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻜﺎﺴدة واﻝﻤﺘﻌﺜرة وﻴﻨظر ﻓﻲ زﻜﺎة اﻷﺴﻬم و .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٧٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٧٧) او www.alukah.net (٢٤ 65763 ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤﻌدات اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ، وزﻜﺎة ﻤن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن -:اﻝﺴ ﻷن ( ﻤن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﺘزﻜﻴﺘﻪ ) اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻬو ﻏﻴر ﻤﺘﺄﻜد ﻴﺤﺘﺎج أﺨﻲ ﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﻋﻠﻴﻪ دﻴوﻨﺎً ﻜﻤﺎ أن إﻴداﻋﺎﺘﻪ ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ، ﻤﻊ أﻨﻪ ﻴﻤﻠك ﻤﺼﻨﻌﺎً ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌدات ، .ﻓﻬل ﻴدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻋن ذﻝك ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻋﻠﻴﻪ دَﻴْن ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، وﻻ أﺜر ﻝﻬذا اﻝد .ﻤذﻫب اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ .ﻝﻌﻤوم اﻷدﻝﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎً وﻷن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻤﺴﻠم ﻜﺎن ﻴرﺴل ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻝﻘﺒض اﻝزﻜﺎة وﻻ ﻴﺄﻤرﻫم ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺼﺎل ﻫل أو ﻻ ؟ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻷﻤوال دﻴون .وﻷن اﻝزﻜﺎة ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌﻴن اﻝﻤﺎل ، واﻝدﻴن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝذﻤﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻊ أﺤدﻫﻤﺎ اﻵﺨر وأﻤﺎ اﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻊ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺼﺢ أﻗوال أﻫل اﻝﻌﻠم : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ( .٩٨١/٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " واﻝذي أرﺠﺤﻪ أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻤطﻠﻘﺎ ، وﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻴﻨﻘص اﻝﻨﺼﺎب ، إﻻ دَﻴْﻨﺎً وﺠب ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﺠب أداؤﻩ ، ﺜم ﻴزﻜﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺒﻌدﻩ ( .٩٣/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ" ( ٧٤٢/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"، ( ٣٣١/٣" )ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﺎج"، ( ٧١٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع: "وﻴﻨظر .
عدد الصفحات ٧٧٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٧٧) او www.alukah.net وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺎب ، وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ أﺨﻴك ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ .ﻋﻠﻴﻪ ، ﻝﻜن إن ﺤﺎن وﻗت دﻓﻊ اﻝدﻴن ، ﻗﺒل ﻤوﻋد اﻝزﻜﺎة ، ﺴدد اﻝدﻴن ، ﺜم زﻜﻰ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎً [% .ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ٥٩٥ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝذﻫب ، أو ٥٨واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ .وﻴﺒدأ ﺤﺴﺎب اﻝﺤول ﻤن ﺤﻴن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎً ، ﻻ ﻤن ﺤﻴن إﻴداﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﻓﺈن اﺴﺘﺜﻤر ﻫذا اﻝﻤﺎل ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺸروﻋﺔ ، ﻝزﻤﻪ أن ﻴزﻜﻲ اﻷﺼل واﻝرﺒﺢ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ وﻗت زﻜﺎة اﻷﺼل . اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﺤول ، وﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ أﺼل اﻝﻤﺎل ، ﻓﻠو رﺒﺢ اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﻼل اﻷﺸﻬر اﻝﻤﺎل ﻤﻊ رﺒﺤﻪ ، ﻤﻊ أن اﻝرﺒﺢ ﻝم ﻴﻤر ﻋﻠﻴﻪ ﺤول ، إﻻ أﻨﻪ ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ اﻝﺤول : وﺠﺒت زﻜﺎة اﻝﺠﻤﻴﻊ .ﻷﺼل اﻝﻤﺎل ﻤﻊ اﻝﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن وﻀﻊ اﻝﻨﻘود ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك ﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﺌدة ﻤن اﻝرﺒﺎ اﻝذي ﺤرﻤﻪ اﷲ ورﺴوﻝﻪ ، وﻫو . ﻤن ﻜﺒﺎﺌر اﻝذﻨوب اﻨظر . وﻴﺠوز وﻀﻊ اﻝﻨﻘود ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك ﻝﻀرورة ﺤﻔظﻬﺎ ، ﺒﺸرط أن ﻴﻜون ذﻝك ﻤن ﻏﻴر ﻓﺎﺌدة (٢٩٣٢٢)، ( ٧٧٦٩٤)اﻝﺴؤال :ﺜﺎﻝﺜﺎً ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة إﻻ ﻓﻲ أﻤوال ﻤﺨﺼوﺼﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎرع ، وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﻘود وﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم وﻋروض ﻴﺎت ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ إﻻ إذا ﻗﺼد وأﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻤﻨﺎزل أو ﺴﻴﺎرات أو ﺒﻨﺎ. اﻝﺘﺠﺎرة واﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻋﺎدة ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎت وﺴﻠﻊ ﻴُﺘﺠر ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻬذﻩ ﺘزﻜﻰ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، .اﻻﺘﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺘﻘوّم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، وﻴﺨرج ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .وﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ أﺒﻨﻴﺔ وﻤﻌدات ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻ ﻴراد ﺒﻴﻌﻬﺎ ، ﻓﻬذﻩ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ
عدد الصفحات ٧٧٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٧٧) او www.alukah.net وأﻤﺘﻌﺔ اﻝﺘﺠﺎرة وﻗوارﻴر اﻝﻌطﺎر ، وﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ آﻻت اﻝﺼﻨّﺎع ( : " ٤٤٢/٢) "ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع"ﻗﺎل ﻓﻲ واﻝﺴﻤﺎن وﻨﺤوﻫم ، ﻜﺎﻝزﻴﺎت واﻝﻌﺴﺎل ، إﻻ أن ﻴرﻴد ﺒﻴﻌﻬﺎ ، أي اﻝﻘوارﻴر ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴزﻜﻲ اﻝﻜل ، .اﻨﺘﻬﻰ " ﻷﻨﻪ ﻤﺎل ﺘﺠﺎرة ﻤﺼﺎﻨﻊ وﻨﺤوﻫم ﻓﻲ إﻨﻤﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝﻤطﺎﺒﻊ واﻝ: " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺒﻴﻊ ، أﻤﺎ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، وﻫﻜذا اﻝﺴﻴﺎرات واﻝﻔرش واﻷواﻨﻲ اﻝﻤﻌدة ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؛ ﻝﻤﺎ روى أﺒو داود رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ ﺒﺈﺴﻨﺎد ﺤﺴن ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أن ﻨﺨرج أﻤرﻨﺎ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ: ) ﻋن ﺴﻤرة ﺒن ﺠﻨدب رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ( .٦٨١/٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ( " اﻝﺼدﻗﺔ ﻤﻤﺎ ﻨﻌدﻩ ﻝﻠﺒﻴﻊ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٧٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٧٧) او www.alukah.net (٣٤ 95032 ﻝَدَﻴْﻬَﺎ أَطْﻔَﺎٌل ﻗُﺼ -:اﻝﺴ ﻝدي أرﺒﻌﺔ أطﻔﺎل أﻴﺘﺎم ﻜﻠﻬم ﻗﺼر وﻝدﻴﻬم أﻤوال ﻓﻲ ﺒﻨك إﺴﻼﻤﻲ وﻫﻰ وداﺌﻊ وﺴﺘﺒﻠﻎ اﻝﺤول ﺒﻌد ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻓﻬل ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ؟ وﻫل ﻴﺘم اﻝدﻓﻊ ﻤن اﻷرﺒﺎح؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﻐﻴر ، إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻗد ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ وﺠوب اﻝ ( . ٧٠٣٥٧)ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ، وﻴﻨظر إﻝﻰ ﻤﺎل ﻜل ٥٩٥ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب ، أو ٥٨واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل .ﺼﻐﻴر ﻋﻠﻰ ﺤدة ، ﻓﺈن ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وإن ﻝم ﻴﺒﻠﻎ ﻝم ﺘﺠب ن اﻝﻤﺎل ﻤﺴﺘﺜﻤرا ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺼورة اﻝﻤﺴﺌول ﻋﻨﻬﺎ ، ﻓﺈن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ أﺼل اﻝﻤﺎل وإذا ﻜﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن اﻝﻤﺎل %( ٥.٢)رﺒﻊ اﻝﻌﺸر : ورﺒﺤﻪ ﻤﻌﻬﺎ ، ﻴﺨرج ﻤن اﻝﻤﺠﻤوع ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ .رﻴﺎﻻ ٠٥٢ﺘﺴﻌﺔ آﻻف ﻴﺠوز دﻓﻌﻪ ﻤن أﺼل اﻝﻤﺎل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز دﻓﻌﻪ ( - ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل –رﻴﺎﻻ ٠٥٢)ﻝواﺠب وﻫذا اﻝﻘدر ا . ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ، أو ﻤن أي ﻤﺎل آﺨر ﻴﻤﻠﻜﻪ اﻝﺼﻐﻴر .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٧٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٧٧) او www.alukah.net (٤٤ 2795 ( ﻤَﺎ ﻫُوَ اﻝﻨ -:اﻝﺴ ﻜم ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻫل ﻴﻜون ﺘﻘدﻴر اﻝﻨّﺼﺎب ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻼت اﻝورﻗﻴﺔ ﺒﻨﺎء .ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺎب اﻝذّﻫب أم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺎب اﻝﻔﻀﺔ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝورﻗﻴﺔ ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺸرﻴن ﻤﺜﻘﺎﻻ ﻤن ﻤﻘدار ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝدوﻻر وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻌﻤﻼت اﻝذﻫب أو ﻤﺎﺌﺔ وأرﺒﻌﻴن ﻤﺜﻘﺎﻻ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي وﺠﺒت ﻋﻠﻴك ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝدوﻻرات وﻨﺤوﻫﺎ ﻤن اﻝﻌﻤﻼت ، وﻴﻜون ذﻝك ﺒﺎﻷﺤظّ ﻝﻠﻔﻘراء ﻤن أﺤد اﻝﻨﺼﺎﺒﻴن وذﻝك ﻨظرا إﻝﻰ اﺨﺘﻼف وﻷﻨﻪ أﻨﻔﻊ ﻝﻠﻔﻘراء ﻓﺘﺎوى ٧٥٢/٩ﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨ. ﺴﻌرﻫﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻷوﻗﺎت واﻝﺒﻠدان ٤٥٢/٩اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ وﻨظرا ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺼﺎب اﻝﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﻗت أدﻨﻰ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺼﺎب اﻝذّﻫب ﻓﻴﻜون اﻝﺘﻘدﻴر ﺒﻨﺎء ) ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻋﻨد اﻝﺸﺨص ﻤن اﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝورﻗﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺼﺎب اﻝﻔﻀﺔ أﺨرج اﻝزﻜﺎة ، وﻨﺼﺎب ﺎ ﻓﻴﺨرج ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، ﻓﻲ ﻜل أﻝف ﺨﻤﺴﺎ وﻋﺸرﻴن ﻏراﻤﺎ ﺘﻘرﻴﺒ ٥٩٥اﻝﻔﻀّﺔ ﻴﻌﺎدل .واﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻋﻠم ( . ﻤﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن اﻷوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻨد ﺤﻠول اﻝﺤول .اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب .اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد
عدد الصفحات ٧٧٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٨٧) او www.alukah.net (٥٤ زَﻜَﺎةُ اﻝﻤَﺎلِ اﻝﻤُد -:ــؤَالُ اﻝﺴ ﻗدر ﻤن اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﻴﻤر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻝﻴس ﺒﺤﺴﺎب ﻤﺤﺼور ، ﻴﻘﺘطﻊ ﻤﻨﻪ ﺸﻬرﻴﺎ ﻝﺘﺴدﻴد .واﺠب اﻝﺒﻴت ، ﺜم ﻓواﺘﻴر اﻝﻤﺎء واﻝﻜﻬرﺒﺎء واﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴت ، ﻫل ﻴﺠوز ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة أم ﻻ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻝرﺒوﻴﺔ إﻋﺎﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب اﻝرﺒﺎ اﻝذي ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺒﻨوك ، ﻓﻼ ادﺨﺎر اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك .ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺴﻠم أن ﻴدﺨل أﻤواﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ ، إﻻ إذا ﻝم ﻴﺠد ﺒﻨﻜﺎ إﺴﻼﻤﻴﺎً ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝرﺒﺎ ( .٢٩٣٢٢)واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﺴر اﻝذي ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ﺤرﻤﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺼورﻩ ، وأﻨﻪ ﺸﻜل ﻤﻌﺎﺼر ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﻤﻴ ( .٥٥٩٦٣: )ﺠﺎءت ﺸرﻴﻌﺘﻨﺎ ﺒﺘﺤرﻴﻤﻪ ، واﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ، وﺤﺎل ٥٩٥ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻨﻘود إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻵن ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، وﻝو ﻜﺎﻨت ﻤﺘﺨذةً ﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﻤﻨزل وﺒﻌض اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت ، ﻝﻌﻤوم ﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓَﺈِذَا ﻜَﺎنَ ﻝَكَ ﻋِﺸْرُونَ دِﻴﻨَﺎرًا وَﺤَﺎلَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ اﻝْﺤَوْلُ ﻓَﻔِﻴﻬَﺎ ﻨِﺼْفُ دِﻴﻨَﺎرٍ ، ﻓَﻤَﺎ زَادَ ﻓَﺒِﺤِﺴَﺎبِ : )وﺴﻠم ِكَ ( ٦١/٣)وﺼﺤﺤﻪ اﻝﺒﺨﺎري ، ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻝﺘرﻤذي ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ ( ٣٧٥١)رواﻩ أﺒو داود ( ذَﻝ .وﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ داود ﻓﻲ اﻝﻤﺎل أن ﻴﻜون ﻓﺎﺌﻀﺎً ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺔ ، ﺒل ﺘﺠب ﻓﻲ ﻜل ﻨﺼﺎب وﻝﻴس ﻤن ﺸروط وﺠوب اﻝزﻜﺎة .إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ( :٧٧١/٨١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
عدد الصفحات ٧٨٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٨٧) او www.alukah.net ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝرﺼﻴد اﻝﻤدﺨر ﻤن اﻝراﺘب اﻝﺸﻬري وﻗد ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻨﻪ أدﺨرﻩ ﻝﺘﻐطﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎت ﻤﻌﻴﺸﺘﻲ وأﺴرﺘﻲ ، ﻓﻬل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺜﻤر ، ﻤﻊ اﻝﻌﻠم ﺒﺄﻨﻨﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب ﻨﻌم ، ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ إذا ﺘم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ؛ ﻷن ﻤﺎ وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘرط ﻝﻪ ﻨﻴﺔ " اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻝﻬذا ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺜﻤﺎر واﻝﺤﺒوب وإن ﻝم ﻴﻌدﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﺤﺘﻰ ﻝو ﻜﺎن ﻋﻨد ن ﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻨﺨﻼت ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻨﺼﺎﺒﺎً وﻗد أﻋدﻫﺎ ﻝﻨﻔﻘﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺜﻤرة ﻫذا اﻝﻨﺨل ، وﻜذﻝك ﻨﻘول ﻓﻲ اﻝزروع وﻏﻴرﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﻜذﻝك ﻓﻲ ذا اﻝﻤواﺸﻲ اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻋﻰ ﻓﻲ اﻝﺒراري ، ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة وإن ﻝم ﻴﻌدﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، وﻫﻜ أﻴﻀﺎً اﻝدراﻫم اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة وإن ﻝم ﻴﻌدﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻠﺘﺠﺎرة ، ﻓﺎﻝراﺘب اﻝذي أﻋدﻩ ﻝﻠﻨﻔﻘﺔ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة إذ ﺘم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٨١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٨٧) او www.alukah.net (٦٤ اﻝﻔﺘوى رﻗم) (٥٦٤٨٧١ ﺴ -:اﻝﺴ أﻨﺎ ﻤوظف ﺒﺸرﻜﺔ ﻝﺒﻴﻊ ﻤواد ، وﻓﻲ آﺨر اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻌطﻴﻨﻲ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل ، ﻜﺒوﻨص ﻋن ﻓﻤﺎ ﻤﻘدار اﻝزﻜﺎة ، وﻋﻨد زوﺠﺘﻲ ﻗﻠﻴل ﻤن اﻝذﻫب ﺘﻠﺒس ﻤﻨﻪ ﺠزء ﺒﺴﻴط ، اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻌﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن أدﻓﻌﻬﺎ وﻝﻤن ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﻌﻤوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤوظف ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒﻀﻬﺎ ﺜم ﻴﺤول ﻋﻠﻴﻬﺎ ، واﻝﻌﻤوﻝﺔ ﻝم ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ، ﻓﺈن ﻗﺒﻀﻬﺎ ، ﺜم ﺤﺎل " اﻝﻤﻠك" اﻝﺤول ؛ ﻷن ﻤن ﺸروط اﻝزﻜﺎة ﺸروط وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ﻝزﻤﻪ زﻜﺎﺘﻬﺎ ، وﻴﻨظر ( .١٠٤٤١) ﻷن اﻝﻤﻠك اﻝﻨﺎﻗص " ﺘﻤﺎم اﻝﻤﻠك : اﻝراﺒﻊ (: "٦٦١/٢)ﻓﻲ ﺸروط وﺠوب اﻝزﻜﺎة " اﻝﻤﺒدع"ﺠﺎء ﻓﻲ إﻨﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ، إذ اﻝﻤﻠك اﻝﺘﺎم ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺎ ﻜﺎن ﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴب اﺨﺘﻴﺎرﻩ ، وﻓواﺌدﻩ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻝﻪ، ﻗﺎﻝﻪ أﺒو ﺒﻴدﻩ ﻝم ﻴﺘﻌﻠق ﻓﻴﻪ ﺤق ﻏﻴرﻩ ، ﻴﺘﺼرف ﻓﻴ .اﻨﺘﻬﻰ" اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ ﻫل ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝذي ﻋﻨد اﻝدوﻝﺔ زﻜﺎة؟: وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ اﻝﺘﻘﺎﻋد اﻝذي ﻴؤﺨذ ﻤن اﻝراﺘب ﻝﻴس ﻓﻴﻪ زﻜﺎة ، وذﻝك؛ ﻷن ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻻ ﻴﺘﻤﻜن ﻤن ﺴﺤﺒﻪ إﻻ : ﻓﺄﺠﺎب اﻨﺘﻬﻰ .." اﻝﻤﻌﺴر، واﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺴر ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﺒﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻬو ﻜﺎﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻠﻰ ( .٥٧١/٨١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"ﻤن :ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا ﺒﻠﻎ اﻝﺤﻠﻲ ﻨﺼﺎﺒﺎً ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒﻀﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ اﻝزوﺠﺔ ﻤن اﻝﻨﻘود وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻝزﻤﻬﺎ ﻝﺴﻌر اﻝذي ا: زﻜﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻘول اﻝﺼﺤﻴﺢ ، ﺒﺈﺨراج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﻤﻨﻪ، أو ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ ، واﻝﻤراد ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ
عدد الصفحات ٧٨٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٨٧) او www.alukah.net ﻴﺒﺎع ﺒﻪ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼً، وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة، ، ﻓﺈن ﺘﺒرﻋت ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺤﻠﻴﻬﺎ ﺘطﻴﻴﺒﺎً ﻝﺨﺎطرﻫﺎ أﺠزأ (.٣٣٠٣٤( )٣٧٢٠٥)ذﻝك ﺒﺸرط إذﻨﻬﺎ، وﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻝﺜﺎً ل إذا وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل وﺠب ﺼرﻓﻬﺎ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن وﻤن ذﻜر اﷲ ﻤن أﻫ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ إِﻨ ِﻴمٌ ﺤَﻜِ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ( ﻴمٌ اﻝر (. ٩٠٢٦٤)وﻝﻼﺴﺘزادة ﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٨٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٨٧) او www.alukah.net (٧٤ 130230 ( ِﺸَﺨْصٍ ﺜُم دَﻓَﻊَ زَﻜَﺎﺘَﻪُ ﻝ -:اﻝﺴ ﺸﺨص دﻓﻊ زﻜﺎﺘﻪ ﻝﺸﺨص وﻻ ﻴﻌﻠم ﺤﺎﻝﻪ ﻏﻴر أﻨﻪ ﻴظﻬر ﻤن ﺤﺎﻝﻪ أﻨﻪ ﻓﻘﻴر ﺜم ﻋﻠم أﻨﻪ ﻤن آل اﻝﺒﻴت ، ﻓﻬل ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ، أم أن ﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﻝﻬذا اﻝﻤﺤﺘﺎج ﻤﺠزئ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً آل اﻝﺒﻴت ، وﻗد ﺴﺒق ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب ﺴؤال رﻗم اﻷﺼل أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻷﺤد ﻤن ( .١٨٩١٢) :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻤن دﻓﻊ زﻜﺎﺘﻪ ﻝﺸﺨص ﺒﻌد أن ﺘﺤر ، ( ﻓَﺎﺘ .ﻴطﺎﻝب ﺒﺈﻋﺎدة إﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻼ ( :٤٣٣/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ أو ﻜﺎن ، ﻓﺈن دﻓﻌﻬﺎ ﺒﻐﻴر اﺠﺘﻬﺎدﻩ ، وﻋﻠﻰ داﻓﻊ اﻝزﻜﺎة أن ﻴﺠﺘﻬد ﻓﻲ ﺘﻌرف ﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻝزﻜﺎة " واﻝﻤراد ، إن ﺘﺒﻴن اﻵﺨذ ﻤن ﻏﻴر أﻫﻠﻬﺎ ، اﺠﺘﻬﺎدﻩ أﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر أﻫﻠﻬﺎ وأﻋطﺎﻩ ﻝم ﺘﺠزئ ﻋﻨﻪ .ﻓﻠو ﺸك ﻓﻲ ﻜون اﻵﺨذ ﻓﻘﻴرا ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻜذﻝك ، ﻻﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﻨظر ﻓﻲ أﻤﺎرات ا: ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻘد ، أﻤﺎ إن اﺠﺘﻬد ﻓدﻓﻊ ﻝﻤن ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ظﻨﻪ أﻨﻪ ﻤن أﻫل اﻝزﻜﺎة ﻓﺘﺒﻴن ﻋدم ﻜوﻨﻪ ﻤن أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺼﻴل ﻴﺨﺘﻠف ، ﻻ ﺘﺠزﺌﻪ : وﻗﺎل آﺨرون ، ﺘﺠزﺌﻪ : ﻓﻘﺎل ﺒﻌﻀﻬم ، اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ذﻝك .ﻤن ﻤذﻫب إﻝﻰ ﻤذﻫب
عدد الصفحات ٧٨٤