ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٣٧) او www.alukah.net (٤٢ ِﻤَﺼَﺎرِﻴفِ اﻝﺠَﺎﻤِﻌَﺔِ وَﺤَﺎلَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻝﺤَوْلُ ﻓَﻬَلْ ﺘَﺠِبُ ﻓِﻴﻪِ (٦٧١٨٨اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻝَدَﻴْﻪِ ﻤَﺎلٌ ﻝ اﻝز -:اﻝﺴ أﻨﺎ طﺎﻝب ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر وأدرس ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص وأﻋطﺎﻨﻲ واﻝدي ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻝﻜﻲ أدرس ﺒﻪ وأﻋﻴش ﺒﻪ ﻫو ﻋن اﻝﻤﺎل اﻝذي أﻋطﺎﻨﻲ إﻴﺎﻩ واﻝدي إذا ﺤﺎل ، واﻝدراﺴﺔ ﻗد ﺘﺴﺘﻐرق ﺴﻨﺘﻴن ﺘﻘرﻴﺒﺎ وﺴؤاﻝﻲ اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻨﻪ ﻓﻬل ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؟ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أن ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻗد ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻨﻲ ﻹﺘﻤﺎم اﻝدراﺴﺔ وﺴﺄطﻠب اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤن واﻝدي ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘﺠب زﻜﺎﺘﻪ ، وﻝو ﻜﺎن ﻤﻌدا إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻝدﻴك ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، .ﻝﻨﻔﻘﺘك أو ﻤﺼﺎرﻴف دراﺴﺘك ؛ ﻝﻌﻤوم اﻷدﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد ﺘوﻓر ﺸروطﻬﺎ ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ، واﻝﻘدر اﻝواﺠب ٥٩٥ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝذﻫب ، أو ٥٨واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل اﻝﻤزﻜﻲ ﻤن ﺤﺼول اﻝﺒرﻜﺔ وﻫو ﻗدر ﻴﺴﻴر واﻝﺤﻤد ﷲ ، ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴدﻩ % ٥,٢إﺨراﺠﻪ ﻫو ِﻬِمْ ﺼَدَﻗَﺔً ﺘُطَﻬ ﺨُذْ ﻤِنْ أَﻤْوَاﻝ ِﻴمٌ . ٣٠١/اﻝﺘوﺒﺔ( ﺴَﻜَنٌ ﻝَﻬُمْ وَاﻝﻠ (.٨٨٥٢)رواﻩ ﻤﺴﻠم ( ﺼَدَﻗَﺔٌ ﻤِنْ ﻤَﺎلٍ ﻤَﺎ ﻨَﻘَﺼَتْ : ) وﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٣٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٣٧) او www.alukah.net (٥٢ ِﺼَﺎﺤِﺒِﻬَﺎ ﻓَﻬَلْ ﺘَﺠِبُ اﻝز ِﻴمَ ﺜَﻤَﻨِﻬَﺎ ﻝ إِﺸْﺘَرَى ﺸَﻘ اﻝﻤَﺒْﻠَﻎِ اﻝذِي ﻓِﻲ ﺤَوْزَﺘِﻪِ ؟ -:اﻝﺴ -ﺒﻤﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻝﻜن اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺤوزة اﻝﻤﺸﺘري ﻷن ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻜن رﺠل اﺸﺘرى ﺴﻜﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎ أﻨﻬﻤﺎ ﺘﻔﺎﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ أن .ﻝم ﻴﺨرج ﻤن اﻝﺴﻜن ﻷﺴﺒﺎب ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻝﻜﻨﻪ ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ اﻝﺨروج -اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻫل ﻴﺤﺘﺴب اﻝﻤﺸﺘري ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺴﻜن اﻝذي ﻤﺎزال ﻓﻲ . ﻻ ﻴﺘﺴﻠم اﻝﺒﺎﺌﻊ اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻠﻲ اﻝﺴﻜن .رك اﷲ ﻓﻴﻜم ﺤوزﺘﻪ أﺜﻨﺎء اﻝزﻜﺎة أم ﻻ ﺒﺎ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا اﺸﺘرى اﻝرﺠل ﺒﻴﺘﺎً واﺸﺘرط ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻠﻤﻪ اﻝﺜﻤن ﺤﺘﻰ ﻴﺨرج ﻤن اﻝﺒﻴت ﻓﻬذا اﻝﺸرط .ﺠﺎﺌز ﻻ ﺤرج ﻓﻴﻪ وأﻤﺎ زﻜﺎة ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي اﺤﺘﻔظ ﺒﻪ اﻝﻤﺸﺘري ﻓﺘﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘري ، ﻷن اﻝﻤﺎل ﻻ ﻴزال ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ .وﻤﻠﻜﻪ ﻤﺴﺘﻘر ﻋﻠﻴﻪ ، ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺸﺎء ، .وﺤق اﻝﺒﺎﺌﻊ ﻝﻴس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘود ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ، وإﻨﻤﺎ ﻫو ﻤﺘﻌﻠق ﺒذﻤﺔ اﻝﻤﺸﺘري .اﺴﺘﻘرار ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب : وﻗد ذﻜر اﻝﻌﻠﻤﺎء أن ﻤن ﺸروط وﺠوب اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻋرﻀﺔ أي أن ﻤﻠﻜﻪ ﺘﺎم ، ﻓﻠﻴس : وﻤﻌﻨﻰ ﻜوﻨﻪ ﻤﺴﺘﻘراً : "ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ .ﻝﻠﺴﻘوط ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻋرﻀﺔ ﻝﻠﺴﻘوط ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺘﻤﺎم اﻝﻤدة ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤﺴﺘﻘرة ؛ ﻷﻨﻪ ﻤن اﻝﺠﺎﺌز أن ( أﺠرة اﻝﺒﻴت)ﺒﺎﻷﺠرة : وﻤﺜﻠوا ﻝذﻝك ( .٧١/٦")اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻴﻨﻬدم اﻝﺒﻴت ، وﺘﻨﻔﺴﺦ اﻹﺠﺎرة ﻓﻲ اﻝﺴؤال ﻫو ﻤﻠك ﻤﺴﺘﻘر ، ﻓﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ وﻤﻠك اﻝﻤﺸﺘري ﻝﻠﻤﺎل اﻝذي ﺒﻴدﻩ ﻓﻲ اﻝﺼورة اﻝواردة .واﷲ أﻋﻠم .زﻜﺎﺘﻪ
عدد الصفحات ٧٣٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٣٧) او www.alukah.net (٦٢ ﻫَلْ ﺘَﺠِبُ اﻝز -:اﻝﺴ إذا ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن دﻴن ﻴﻌﺎدل ﻜل اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻓﻲ ﻴدﻩ ، أو ﻴزﻴد ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻬل ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن .اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻋﻨدﻩ ، إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ؟ﻴزﻜﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤن ﻝدﻴﻪ ﻤﺎل زﻜوي أن ﻴؤدي زﻜﺎﺘﻪ ، إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن ، " ﻓﻲ أﺼﺢ ﻗوﻝﻲ اﻝﻌﻠﻤﺎء ؛ ﻝﻌﻤوم اﻷدﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤن ﻝدﻴﻪ ﻤﺎل ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، إذا .ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن وﻷن اﻝﻨﺒﻲ ﺼَﻠ ﻴﺴﺄﻝوﻫم ﻫل ﻋﻠﻴﻬم دﻴن أم ﻻ ؟ وﻝو ﻜﺎن اﻝدﻴن ﻴﻤﻨﻊ ﻷﻤر اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋﻤﺎﻝﻪ أن ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى وﻤﻘﺎﻻت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ، ﻝﺴﻤﺎﺤﺔ . اﻫـ " ﻋﻠﻴﻬم دﻴن ﻫل : ﻴﺴﺘﻔﺴروا ﻤن أﻫل اﻝزﻜﺎة . ١٥/٤١اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز ( :٢٥/٤١)وﻗﺎل رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﻓﺘوى أﺨرى ﻝﻪ ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻜن ﻝو ﺴددت اﻝدﻴن ﻤن اﻝﻨﻘود اﻝﺘﻲ ﻝدﻴك ﻗﺒل أن ﻴﺤول ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، ﻝم ﻴﻜن ﻓﻴﻤﺎ " ... اﻫـ" زﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻘﻲ ، إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻫو ﻨﺼﺎب ﺼرﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴن زﻜﺎة ، وإﻨﻤﺎ اﻝ وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋن ﺸﺨص ﻋﻨدﻩ رأس ﻤﺎل ﻗدرﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎ أﻝف دﻴن ﻗدرﻩ ﻤﺎﺌﺘﺎ أﻝف ﻝك ﻷن اﻝﻨﺼوص اﻝواردة ﻓﻲ وﺠوب ﻨﻌم ، ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻓﻲ ﻴدﻩ ، وذ:" ﻓﺄﺠﺎب وإذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺼوص ﻋﺎﻤﺔ وﺠب أن . اﻝزﻜﺎة ﻋﺎﻤﺔ ، وﻝم ﺘﺴﺘﺜنِ ﺸﻴﺌﺎً ، ﻝم ﺘﺴﺘﺜنِ ﻤَن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن .ﻨﺄﺨذ ﺒﻬﺎ
عدد الصفحات ٧٣٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٤٧) او www.alukah.net ِﻬِمْ ﺼَدَﻗَﺔً ﺘُطَﻬ ﺨُذْ ﻤِنْ أَﻤْوَاﻝ ِﻴمٌ ، وﻗول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ٣٠١/اﻝﺘوﺒﺔ( ﻋَﻠَﻴْﻬِمْ إِن ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري ﻤن ﺤدﻴث اﺒن ﻋﺒﺎس رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺤﻴن ﺒﻌث اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ، ﻓﺒﻴن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ( واﻝﻬم أﻋﻠﻤﻬم أن اﷲ اﻓﺘرض ﻋﻠﻴﻬم ﺼدﻗﺔ ﻓﻲ أﻤ: ) ﻤﻌﺎذاً إﻝﻰ اﻝﻴﻤن ﻗﺎل ورﺴوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم أن اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ، وﻝﻴﺴت ﻓﻲ ذﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ، واﻝدﻴن واﺠب ﻓﻲ ﻓﺘﺠب زﻜﺎة اﻝﻤﺎل اﻝذي ﺒﻴدك ، واﻝدﻴن واﺠب ﻓﻲ ذﻤﺘك ، ﻓﻬذا ﻝﻪ ... ذﻤﺘﻪ ، ﻓﺎﻝﺠﻬﺔ ﻤﻨﻔﻜﺔ ، .وﺠﻬﺔ ، وﻫذا ﻝﻪ وﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻴدﻩ ، وﻴﺴﺘﻌﻴن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴن اﻝذي ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤرء أن ﻴﺘﻘﻲ رﺒﻪ وﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻤﺎ .اﻝﻠﻬم اﻗضِ ﻋﻨﻲ اﻝدﻴن وأﻏﻨﻨﻲ ﻤن اﻝﻔﻘر : ﻋﻠﻴﻪ ، وﻴﻘول ورﺒﻤﺎ ﻴﻜون أداء زﻜﺎة اﻝﻤﺎل اﻝذي ﺒﻴدﻩ ﺴﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﺒرﻜﺔ ﻫذا اﻝﻤﺎل وﻨﻤﺎﺌﻪ ، وﺘﺨﻠﻴص ذﻤﺘﻪ ﻤن ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ وﻝﻴس ﻤن اﻝدﻴن ، ورﺒﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﻨﻊ اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻪ ﺴﺒﺒﺎً ﻓﻲ ﻓﻘرﻩ ، وﻜوﻨﻪ ﻴرى ﻨﻔﺴﻪ داﺌﻤﺎً ﻤﺠﻤوع . اﻫـ ( أﻫل اﻝزﻜﺎة ، واﺤﻤد اﷲ ﻋز وﺠل أن ﺠﻌﻠك ﻤن اﻝﻤﻌطﻴن وﻝﺴت ﻤن اﻵﺨذﻴن . ٩٣/٨١ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝدﻴن ﺤﺎﻻ .وف اﻝدﻴن ، ﺜم زك .ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ اﻝدﻴن إﻻ ﺒطﻠﺒﻪ : وﻴؤﻴد ذﻝك ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﻔطر ، ﻓﺈﻨﻬم ﻗﺎﻝوا ﻫذا ﺸﻬر : ) وﻜذﻝك اﻷﺜر اﻝﻤروي ﻋن ﻋﺜﻤﺎن رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﻘول ﻓﻲ ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝدﻴن إذا ﻜﺎن ﺤﺎﻻ .اﻫـ ( ﻗﻀﺎءﻩ ، ﻗدﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝزﻜﺎة ، أﻤﺎ اﻝدﻴون اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﺒﻼ رﻴب [ ﻼم ﻴرﺴل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء أن اﻝدﻴن ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴ .اﻫـ ( . ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻝﻘﺒض اﻝزﻜﺎة ، وﻝم ﻴﻘل ﻝﻬم اﻨظروا ﻫل أﻫﻠﻬﺎ ﻤدﻴﻨون أم ﻻ
عدد الصفحات ٧٤٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٤٧) او www.alukah.net (٧٢ ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ أَدَاءُ ﻨِﺼْفِ ﻤَﺒْﻠَﻎِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻝﻘد ﻤﻀت ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ ذﻫب زوﺠﺘﻲ ﻤﻨذ أن اﺸﺘرﺘﻪ ، ﻓﻬل ﻴﺼﺢ أن أﺨرج ﻨﺼف زﻜﺎﺘﻪ ؟ ( .ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ) ﻷﻨﻪ ﻗد ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺼف ﻋﺎم - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :ﺠﻤﻠﺔ ﺘُطﻠق وﻴراد ﺒﻬﺎ أﻤران " ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة " . ﺘﻌﺠﻴل إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل أن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة : اﻷﻤر اﻷول .ﺘﻌﺠﻴل إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺒﻌد ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ، وﻗﺒل ﻤرور اﻝﺤول : اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﻏﻴر ﺠﺎﺌز ﺒﺎﺘﻔﺎق اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﻴُﻌرف ﺒﻴﻨﻬم ﺨﻼف ، وأن ﻫذا ﻤﺜل ﺘﻘدﻴم : أﻤﺎ ﺤﻜم اﻷﻤر اﻷول ﻘدﻴم اﻝدﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﻘﺘل ، وﺘﻘدﻴم اﻝﻜﻔﺎرة ﻗﺒل اﻝﻴﻤﻴن ، وأن ﺒﺎذل ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻗﺒل اﻝﺜﻤن ﻗﺒل اﻝﺒﻴﻊ ، وﺘ . ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب إﻨﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺎﻝﻪ ﺼدﻗﺔ ﺘطوع ﻻ زﻜﺎة واﺠﺒﺔ : -رﺤﻤﻪ اﷲ –ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ وﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻐﻴر ﺨﻼف ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ، وﻝو ﻤﻠك ﺒﻌض ﻨﺼﺎب ﻓﻌﺠل زﻜﺎﺘﻪ .ﻝم ﻴﺠُز ؛ ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺠ ( . ٥٩٤/ ٢" ) اﻝﻤﻐﻨﻲ " ( : ٨٤/ ٥٣" ) اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ " وﻓﻲ ﻻ ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻋدم ﺠواز اﻝﺘﻜﻔﻴر ﻗﺒل اﻝﻴﻤﻴن ؛ ﻷﻨﻪ ﺘﻘدﻴم اﻝﺤﻜم ﻗﺒل ﺴﺒﺒﻪ ، ﻜﺘﻘدﻴم اﻨﺘﻬﻰ. اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ، وﻜﺘﻘدﻴم اﻝﺼﻼة ﻗﺒل دﺨول وﻗﺘﻬﺎ
عدد الصفحات ٧٤١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٤٧) او www.alukah.net ﻓﻴﻜون ﻤﺎ : - ٤٢ﺠرام ﻋﻴﺎر ٥٨واﻝﻨﺼﺎب –ﻓﺈن ﻜﺎن ذﻫب زوﺠﺘك ﻝم ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب : ﻠﻴﻪ وﻋ ﺘرﻴد ﺒذﻝﻪ ﻫو ﺼدﻗﺔ ﺘطوع وﻝﻴس زﻜﺎة ذﻫب ، وإن ﻜﺎن ذﻫب زوﺠﺘك ﻗد ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﺘرﻴد أداء .ﻓﻬو اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ، وﺴﻴﺄﺘﻲ ﺤﻜﻤﻪ : زﻜﺎﺘﻪ ﻗﺒل ﻤرور اﻝﺤول ( . ٣٠٧٨٣١) و ( ٠٧٧٥٤١) و ( ٤٦) واﻨظر ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﻲ أﺠوﺒﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﺎﻝﺠﻤﻬور ﻋﻠﻰ ﺠواز ﺘﻌﺠﻴل إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻝﻤن ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ﻗﺒل ﻤرور : وأﻤﺎ ﺤﻜم اﻷﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ إﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎدة ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻬﺎ ، : اﻝﺤول ، وﺨﺎﻝف ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ واﻝظﺎﻫرﻴﺔ ، وﻗﺎﻝوا ﻠﻬﺎ ﻜﺘﻌﺠﻴل دﻴﺔ اﻝﺨطﺄ اﻝﻤؤﺠﻠﺔ ، وﻗول اﻝﺠﻤﻬور أﺼﺢ ؛ ﻷن اﻝزﻜﺎة ﺤق اﻝﻤﺎل ﻓﻴﺠوز ﺘﻌﺠﻴ . وﻜﺘﻌﺠﻴل اﻝدﻴْن اﻝﻤؤﺠل " وﻴﺠوز ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة ﻝﺤوﻝﻴن ﻓﺄﻗل " ﻗوﻝﻪ : -رﺤﻤﻪ اﷲ –ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن ﻴﺠوز ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﻌﺠ ﺴﺄﻋﺠ .ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠزئ إﺨراﺠﻪ ؛ ﻷﻨﻪ ﻗد أن ﺘﻘدﻴم اﻝﺸﻲء " وﻫذا ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ذﻜرﻫﺎ اﺒن رﺠب رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻝﻘواﻋد اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ وﻫﻲ " .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺒﻪ ﻤﻠﻐﻰ، وﻋﻠﻰ ﺸرطﻪ ﺠﺎﺌز ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ؛ ﻷﻨﻪ ﻝم ( : ٠٠٢) أرﻴد أن أزﻜﻲ ﻋن : درﻫﻤﺎً ﻓﻘﺎل ( ٠٩١) رﺠل ﻋﻨدﻩ : ﻤﺜﺎل ذﻝك .ﻻ ﻴﺼﺢ : ﻴﻜﻤل اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﻠم ﻴوﺠد اﻝﺴﺒب ، وﺘﻘدﻴم اﻝﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺒﻪ ﺠﺎز ؛ ﻷﻨﻪ ﻗد .اﻝﺤول اﻝوﺠوب ﺘﻤﺎم ﻓﺎﻝﻜﻔﺎرة : ﻝو أن ﺸﺨﺼﺎً ﻜﻔ أﺠزأت اﻝﻜﻔﺎرة ؛ ﻷﻨﻪ ﻗد .اﻝﺴﺒب وﻗﺒل اﻝﺸرط .( ٥١٢، ٤١٢/ ٦" ) اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ زاد اﻝﻤﺴﺘﻘﻨﻊ "
عدد الصفحات ٧٤٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٤٧) او www.alukah.net ﻓﺈذا ﻜﺎن ذﻫب زوﺠﺘك ﻗد ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﻓﺎﻷﺼل اﻻﻨﺘظﺎر ﺤوﻻً ﻜﺎﻤﻼً ﻷداء اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺈذا : وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ذﻝك ، ﻝﻜن ﻝﻴس : ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة ، أو وﺠدت ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻨﺼف اﻝزﻜﺎة ﻝﻤرور ﻨﺼف اﻝﺤول ، ﺒل ﻝك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وﻝك إﺨراج ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ أﺜﻨﺎء وﺴواء ﻤر ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤﻨذ ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب أو أﻗل أو أﻜﺜر ، ﻓﺎﻷﻤر ﻻ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ؛ ﻷﻨﻪ ﻜﻠﻪ ﻴُطﻠق . ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺠﻴل زﻜﺎة ( . ٨٢٥٨٩) واﻨظر ﺘﻔﺼﻴﻼت ﻤﻬﻤ اﷲ أن ﻴﺘﻘﺒل ﻤﻨﻜم ﺼﺎﻝﺢ أﻋﻤﺎﻝﻜم ، وأن ﻴوﻓﻘﻜم ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ رﻀﺎﻩ ، وأن ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨك وﺒﻴن ﻨﺴﺄل .زوﺠﺘك ﻋﻠﻰ ﺨﻴر .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٤٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٤٧) او www.alukah.net (٨٢ ِكُ اﻝﻨ ﻜَﺎﻨَتْ ﺘُﺨْرِجُ اﻝز -:اﻝﺴ أؤدّي زﻜﺎة أﻤواﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻜن ﺘﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﻘد ﻜﻨت أﺠﻬل ﻜﻨت ﻏرام ﻤن اﻝذﻫب ﺒﺴﻌرﻩ ٥٨ﻤوﻀوع اﻝﻨﺼﺎب وأن اﻷﻤوال ﻴﺠب أن ﺘﺼل إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻝـ ﻤﺎذا ﻋن زﻜﺎﺘﻲ اﻝﺘﻲ ﻜﻨت أؤدّﻴﻬﺎ ، ﻫل ﺘُﻘﺒل ﻤﻨّﻲ أم ﺘُﻌﺘﺒر ﺼدﻗﺔ ﻤن : ﺴؤاﻝﻲ . اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻻ ﺘُﻘﺒل ﻤطﻠﻘﺎً؟اﻝﺼدﻗﺎت ، أم - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب وﺤوﻻن اﻝﺤول ، وﻨﺼﺎب اﻝذﻫب : ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ واﻝﻨﻘود ﺒﺸرطﻴن ٥٩٥ﺠراﻤﺎ ، وﻨﺼﺎب اﻝﻔﻀﺔ ﻤﺎﺌﺘﺎ درﻫم ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ٥٨ﻋﺸرون ﻤﺜﻘﺎﻻ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل وﻴﻨظر . ت ﻨﺼﺎﺒﺎ ﻤن اﻝذﻫب أو اﻝﻔﻀﺔ وﺠﺒت ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ، واﻝﻨﻘود إذا ﺒﻠﻐ ( .٤٦)ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم وإذا ﻜﺎن اﻝﻤﺎل دون اﻝﻨﺼﺎب ﻝم ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، إﻻ أن ﻴﺨﺘﺎر ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل اﻝﺘطوع ، ﻓﻴﻜون ﻝﻪ .أﺠر اﻝﺼدﻗﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب أﺒﻲ ﺒﻜر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻝذي ﻜﺘﺒﻪ ﻷﻨس رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ( ٤٥٤١)وﻗد روى اﻝﺒﺨﺎري ﺒِﺴْمِ اﻝﻠ ِﻤِﻴنَ وَاﻝ ﺴُﺌِﻠَﻬَﺎ ﻤِنْ ﻓَرَضَ رَﺴُولُ اﻝﻠ ِﻤِﻴنَ ﻋَﻠَﻰ وَﺠْﻬِﻬَﺎ ﻓَﻠْﻴُﻌْطِﻬَﺎ وَﻤَنْ ﺴُﺌِلَ ﻓَوْﻗَﻬَﺎ ﻓَﻼَ ﻴُﻌْطِ وَﻤَنْ ﻝَمْ ﻴَﻜُنْ ﻤَﻌَﻪُ إِﻻ ﻓِﻲ ﺼَدَﻗَﺔِ اﻝْﻐَﻨَمِ ﻓِﻲ وَ . ﻓَﻠَﻴْسَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺼَدَﻗَﺔٌ إِﻻ ﻓَﺈِذَا ﻜَﺎﻨَتْ ﺴَﺎﺌِﻤَﺔُ اﻝر ﺒْﻊُ اﻝْﻌُﺸْرِ ﻓَﺈِنْ ﻝَمْ ﺘَﻜُنْ إِﻻ ( .وَﻤِﺎﺌَﺔً ﻓَﻠَﻴْسَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺸَﻲْءٌ إِﻻ .اﻝﻔﻀﺔ : واﻝرﻗﺔ
عدد الصفحات ٧٤٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٤٧) او www.alukah.net ﻓِﻲ اﻝْﻤَوَاﻀِﻊِ اﻝﺜ .اﻨﺘﻬﻰ " أَنْ ﻴَﺘَﺒَر أن إﺨراج اﻝزﻜﺎة وأﻨت ﻻ ﺘﻤﻠﻜﻴن اﻝﻨﺼﺎب ﻴﻌﺘﺒر ﺼدﻗﺔ وﺘطوﻋﺎ ﻤﻨك ، وﻜذﻝك ﻝو أﺨرج : واﻝﺤﺎﺼل .اﻹﻨﺴﺎن أﻜﺜر ﻤن اﻝﻘدر اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎن ﻤﺘﺼدﻗﺎ ﻤﺘطوﻋﺎ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٤٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٤٧) او www.alukah.net (٩٢ ﻫل ﺘﺴﻘط اﻝزﻜﺎة ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻜﻔﺎرة؟ (٣٧٣٦٤١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) -:اﻝﺴ ﻓﻬل ﻴﺴﻘط ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺘق اﻝرﻗﺒﺔ أو أﻨﻪ ﻴﻠزﻤﻪ ( ﻋﺘق رﻗﺒﺔ ) ﻤن ﻝزﻤﺘﻪ ﻜﻔﺎرة ﻗﺘل ﺨطﺄ زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﺠﻤﻴﻌﻪ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ : اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻤﺎﻻً زﻜوﻴﺎً أن ﻴؤدي زﻜﺎﺘﻪ ، إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن ﻓﻲ اﻝواﺠب ﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻠك أﺼﺢ ﻗوﻝﻲ اﻝﻌﻠﻤﺎء ، وﻻ ﻴﺨﺼم اﻝدﻴن ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻴزﻜﻴﻬﺎ ، وﻻ ﻓرق ﺒﻴن اﻝدﻴن اﻝﻤؤﺠل ( .٤٣٤٦٠١( )٦٢٤٢٢)واﻝﺤﺎل ، وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم :ﺜﺎﻨﻴﺎً ، وﺒﻴن ..ﺒﻴن دﻴن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻜﺎﻝزﻜﺎة واﻝﻜﻔﺎرات واﻝﻨذور إذا ﺘﻘرر أن اﻝدﻴن ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻼ ﻓرق . دﻴن اﻵدﻤﻴﻴن ﺴواء ﻜﺎن ﺤﺎﻻ ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻜﺎﻝزﻜﺎة واﻝﻜﻔﺎرة واﻝﻨذر أم ﻻ ﻓﻲ أظﻬر اﻷﻗوال ، ﻹطﻼق ، أم ﻻ ، ﻤن ﺠﻨس اﻝﻤﺎل أم ﻻ .اﻨﺘﻬﻰ..." ﻷدﻝﺔ اﻝﻤوﺠﺒﺔ ﻝﻠزﻜﺎةا .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٤٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٤٧) او www.alukah.net (٠٣ ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ أو اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ؟( ٠٦٧٧٤اﻝﻔﺘوى رﻗم ) -:اﻝﺴ أﻝف ﺴﻨوﻴﺎً ﻫل ﻋﻠﻴﻨﺎ زﻜﺎة ؟ ﻋﻠﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻠم ﻫذا ٢٧ﻝدﻴﻨﺎ ﻤﺤل ﺘﺠﺎري أﺠرﻨﺎﻩ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻘدارﻩ .دﻓﻌﺔ واﺤدة ، وﻨﻨﻔﻘﻪ ﻗﺒل أن ﻴﺤول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول اﻹﻴﺠﺎر - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺄﺠﻴر ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﺠرة اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸرطﻴن .أن ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً : اﻷول .أن ﻴﺤول ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول : اﻝﺜﺎﻨﻲ .ﺴواء ﻗﺒض اﻷﺠر ﻤﻘدﻤﺎً ﻓﻲ أول اﻝﺴﻨﺔ أو ﻤؤﺨراً ﻓﻲ آﺨر اﻝﺴﻨﺔ وﻴﺒدأ اﻝﺤول ﻤن ﺤﻴن اﻝﻌﻘد ﻓﺈن ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻓﻲ أول اﻝﺴﻨﺔ وﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ﻓﻌﻠﻴﻪ زﻜﺎﺘﻬﺎ ، أو زﻜﺎة ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ إن أﻨﻔق .ﺒﻌﻀﻬﺎ وﺒﻘﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ .وإن ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻓﻲ آﺨر اﻝﺴﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ زﻜﺎﺘﻬﺎ ، ﻷن اﻝﺤول ﻴﻜون ﻗد ﻤرّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻴن اﻝﻌﻘد وﻝو أﺠّر دارﻩ ﺴﻨﺘﻴن ﺒﺄرﺒﻌﻴن دﻴﻨﺎراً ﻤﻠك ( " ١٧٢/٤)ﻓﻲ اﻝﻤﻐﻨﻲ –رﺤﻤﻪ اﷲ – ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ .اﻫـ" . اﻷﺠرة ﻤن ﺤﻴن اﻝﻌﻘد ، وﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز ﻋن رﺠل أﺠّر ﻋﻘﺎراً واﺴﺘﻠم اﻷﺠرة ﻤﻘدﻤﺎً ﻋن ﺴﻨﺔ ، وﺴدد ﺒﻬﺎ ﺒﻌض ﻷﺠرة ؟اﻝدﻴون ، ﻓﻬل ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ ا ﻤﺜل ﻫذا اﻹﻴﺠﺎر اﻝذي ﺘﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺄﺠر ﻤﻘدﻤﺎً وﺘﺴدد ﺒﻪ اﻝدﻴن ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ :" ﻓﺄﺠﺎب اﻝزﻜﺎة ﻝﻜوﻨﻪ ﻝم ﻴَﺤُل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻫو ﻓﻲ ﻤﻠﻜك ، واﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ذﻝك ﺒوﻗت ﻋﻘد اﻹﺠﺎرة إﻝﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺎت ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ، ﻓﺈذا ﻗﺒﻀت اﻷﺠرة ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ ، وﺴددت ﺒﻬﺎ اﻝدﻴن أو ﺼرﻓﺘﻬﺎ (٧٧١/٤١)ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز . اﻫـ" اﻝﺒﻴت ﻓﻼ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ
عدد الصفحات ٧٤٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٤٧) او www.alukah.net وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻋن اﻝﻌﻘﺎرات اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺄﺠﻴر ﻫل ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻜﺎة ؟ :ﻓﺄﺠﺎب ﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم ﻓﻲ : " ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻘﺎرات ، ﻝﻘول اﻝﻨﺒﻲ ﺼَﻠ .، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺠرﺘﻬﺎ إذا ﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤول ﻤن ﺤﻴن اﻝﻌﻘد " ﻓرﺴﻪ ﺼدﻗﺔ ﻋﺒدﻩ وﻻ رﺠل أﺠر ﻫذا اﻝﺒﻴت ﺒﻌﺸرة آﻻف ، واﺴﺘﻠم ﻋﺸرة آﻻف ﺒﻌد ﺘﻤﺎم اﻝﺴﻨﺔ ، ﻓﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ : ﻤﺜﺎل ذﻝك اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻌﺸرة ، ﻷﻨﻪ ﺘم ﻝﻬﺎ ﺤول ﻤن اﻝﻌﻘد ، ورﺠل آﺨر أﺠّر ﺒﻴﺘﻪ ﺒﻌﺸرة آﻻف ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻘد وأﻨﻔﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﺸﻬرﻴن ، وﺨﻤﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨد ﻨﺼف اﻝﺴﻨﺔ ، ﻓﺄﺨذﻫﺎ وأﻨﻔﻘﻬﺎ اﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﻌ ﺨﻼل ﺸﻬرﻴن ، وﻝﻤﺎ ﺘﻤّت اﻝﺴﻨﺔ ﻝم ﻴﻜن ﻋﻨدﻩ ﺸﻲء ﻤن اﻷﺠرة ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﺘم ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن . اﻫـ" ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، وﻻ ﺒد ﻓﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ( .٨٠٢/٨١) .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٤٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٤٧) او www.alukah.net (١٣ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ٥.٢اﻝدﻝﻴل ﻤن اﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝزﻜﺎة ﺒـ ( ٠٠٦٥٤١اﻝﻔﺘوى رﻗم) -:اﻝﺴ وﻓﻲ أي ﻋﺎم ﻜﺎﻨت، وأود ﻝو ﻨﻠت ﺠواﺒﺎ ﻤدﻋﻤﺎ ﺒﺄدﻝﺔ ﻤن اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ؟% ٥.٢ﻤن ﻗﻀﻰ ﺒزﻜﺎة - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ، ٥.٢اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺄن زﻜﺎة اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ﻫو رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، أي ﺠﺎءت - : أوﻻً .ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، واﻝﻨﻘود اﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻵن : وﻤﺜل ذﻝك ﻋن أﻨس رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أَن ﻫَذِﻩِ ﻓَرِﻴﻀَﺔُ اﻝﺼ ِﻤِﻴنَ ، وَاﻝ .واﻝرﻗﺔ ﻫﻲ اﻝﻔﻀﺔ ( وَﻓِﻲ اﻝر ِ ( ٢٧٥١)وروى أﺒو داود : ﻲ ﻲ ﻓِﻲ إِذَا ﻜَﺎﻨَتْ ﻝَكَ ﻤِﺎﺌَﺘَﺎ دِرْﻫَمٍ وَﺤَﺎلَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ اﻝْﺤَوْلُ ﻓَﻔِﻴﻬَﺎ ﺨَﻤْﺴَﺔُ دَرَاﻫِمَ ، وَﻝَﻴْسَ ﻋَﻠَﻴْكَ ﺸَﻲْءٌ ﻴَﻌْﻨِ ) ﺸْرُونَ دِﻴﻨَﺎرًا ، ﻓَﺈِذَا ﻜَﺎنَ ﻝَكَ ﻋِﺸْرُونَ دِﻴﻨَﺎرًا وَﺤَﺎلَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ اﻝْﺤَوْلُ ﻓَﻔِﻴﻬَﺎ اﻝذ ِكَ " .ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ داود"وﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ( ﻨِﺼْفُ دِﻴﻨَﺎرٍ ، ﻓَﻤَﺎ زَادَ ﻓَﺒِﺤِﺴَﺎبِ ذَﻝ اﻝﻨ ( . اوَﺴَﻠ " .ﺼﺤﻴﺢ اﺒن ﻤﺎﺠﺔ"وﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ِ ( ٦٦٩٩" )اﻝﻤﺼﻨف"وروى اﺒن أﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻝَﻴْسَ : "ﻲ ، ﻓِﻲ أَﻗَل ( .١٩٢/٣" )إرواء اﻝﻐﻠﻴل" . " ﻓَﻤَﺎ زَادَ ﻓَﺒِﺎﻝْﺤِﺴَﺎبِ .ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا أﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﺎء ٥.٢ة اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ ﻓﻬذﻩ اﻷﺤﺎدﻴث ﺘدل ﻋﻠﻰ أن زﻜﺎ
عدد الصفحات ٧٤٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٥٧) او www.alukah.net اﺘ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻴَﺠِبُ ﻓِﻴﻪِ اﻝز اﻝواﺠب إﺨراج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﻤﻤﺎ ﻝدﻴك ﻤن ذﻫب أو ﻓﻀﺔ أو :" ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ وﺠﺎء ﻋﻤﻼت ورﻗﻴﺔ أو ﻋروض ﺘﺠﺎرة ؛ إذا ﻜﺎن ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻗد ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒﻀﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝدﻴك " ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ. " اﻨﺘﻬﻰ " ﻤن ﻤﺎل زﻜوي ﻨﻘد أو ﻋروض ﺘﺠﺎرة ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ( .٩٣٤/٩) أﻤﺎ اﺒﺘداء ﻓرض اﻝزﻜﺎة ﻓﻜﺎن ذﻝك ﺒﻤﻜﺔ ﻗﺒل اﻝﻬﺠرة ، ﺜم ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻬﺠرة ﺘم - : ﺜﺎﻨﻴﺎً وﻝﻬذا ﻴطﻠق ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝزﻜﺎة ﻓرﻀت . ﺘﺤدﻴد ﻤﻘﺎدﻴرﻫﺎ وأﻨﺼﺒﺘﻬﺎ وﺘﻔﺼﻴل أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ .ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺄﻤورا ﺒﻪ ﻓﻲ اﺒﺘداء اﻝﺒﻌﺜﺔ ﻻ ﻴﺒﻌد أن ﻴﻜون أﺼل اﻝزﻜﺎة اﻝﺼدﻗﺔ ﻜﺎن:" ﻗﺎل اﺒن ﻜﺜﻴر رﺤﻤﻪ اﷲ ، ﻓﺄﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ذات اﻝﻨﺼب واﻝﻤﻘﺎدﻴر ﻓﺈﻨﻤﺎ ١٤١/اﻷﻨﻌﺎم( وَآﺘُوا ﺤَﻘ إﻴﺠﺎب اﻝزﻜﺎة إﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻬﺠرة : " وﻗﺎل أﻴﻀﺎ . اﻨﺘﻬﻰ " ﺒَﻴ ( .٤٦١/٧" )ﺘﻔﺴﻴر اﺒن ﻜﺜﻴر. " اﻨﺘﻬﻰ " اﺤدإﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذﻜرﻩ ﻏﻴر و ﻓرﻀت زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻬﺠرة ( : "٩٠٢/٣" )ﺘﺤﻔﺔ اﻝﻤﺤﺘﺎج"وﻗﺎل اﻝﻬﻴﺘﻤﻲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺒﻌد ﺼدﻗﺔ اﻝﻔطر ِفَ ﻓِﻲ( وَﻓُرِﻀَتْ ﻓِﻲ اﻝﺴ وَاﺨْﺘُﻠ ِﻲ ﻲ ﺸَو ( .٦٦١/٢" )ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع" –( ٥٧١/٤" )أﺴﻨﻰ اﻝﻤطﺎﻝب: " وراﺠﻊ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺴ ﻓرﻀت اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺼﺢ أﻗوال أﻫل اﻝﻌﻠم ﺒﻤﻜﺔ ، وﻝﻜن ﺘﻘدﻴر :" رﺤﻤﻪ اﷲ وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن .اﻨﺘﻬﻰ " اﻷﻨﺼﺒﺔ واﻷﻤوال اﻝزﻜوﻴﺔ وأﻫل اﻝزﻜﺎة ﻜﺎن ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ ( .٧٥٣١/٣١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن" .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٥٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٥٧) او www.alukah.net (٢٣ ﻜَﺎةِ؟اﻝﻨ -:اﻝﺴ أﻤﻠك ﺤﻠﻴﺎً ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺎب وﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﺘﻘرﻴﺒﺎً ﺒﻌت ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻨﻘص ﻋن اﻝﻨﺼﺎب وﻜﺎن اﻝﻨﻘص ﻴﺴﻴراً ﺠداً ـ ﻋدة ﺠراﻤﺎت ـ ﺜم اﺸﺘرﻴت ﺒﻌد ذﻝك ﺤﻠﻴﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻫو أﻜﺜر ﻤن اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﻜﻴف أﺨرج زﻜﺎة اﻝﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل ؟ - : اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﺒﻠﻎ اﻝﺤﻠﻲ ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﻫو ﺨﻤﺴﺔ وﺜﻤﺎﻨون ﺠراﻤﺎً ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة - : أوﻻً ، إﻻ أﻨﻪ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝزﻜوي أن ﻴﻤﻠﻜﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﺤوﻻً ﻜﺎﻤﻼً ، ﻓﺈن ﻨﻘص اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻲ أﺜﻨﺎء ( . ١٨٣٩٩)ﻴﻨظر ﺠواب ﺴؤال رﻗم . اﻝﺤول اﺴﺘﺄﻨف ﺤوﻻً ﺠدﻴداً ﻝو ﻜﺎن اﻝﻨﻘص ﻴﺴﻴراً ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺴؤال ، ﺒل وأﻗل ﻤﻨﻪ ﻓﻬل ﻴﺴﺘﺄﻨف ﺤوﻻً ﺠدﻴداً أم أﻨﻪ - : ﻴﺎً ﺜﺎﻨ ﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﺒﺎﻝﻨﻘص اﻝﻴﺴﻴر ؟ ، ﻴﺸﺘرط ﻝوﺠوب زﻜﺎة اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ أن ﻴﻤﻠﻜﻬﻤﺎ ﺤوﻻً ﻜﺎﻤﻼً ﺒﻼ ﺨﻼف: ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﺜم ﺘﻤت ﺒﻌد ﺴﺎﻋﺔ اﻨﻘطﻊ ، ﻴﺴﻴراً ﺜم ﻨﻘﺼت وﻝو ﻨﻘﺼﺎﻨﺎً ، ﻓﻠو ﻤﻠك ﻋﺸرﻴن ﻤﺜﻘﺎﻻً ﻤﻌظم اﻝﺴﻨﺔ " اﻝﻤﺠﻤوع"اﻨﺘﻬﻰ " ﻤن ﺤﻴن ﺘﻤت ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﻻ زﻜﺎة ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤولٌ ﻜﺎﻤلٌ ، اﻝﺤول اﻷول ( .١٩٤/٥) ﻫذا ، ... ﻓﻼ زﻜﺎة ﺒﻼ ﺨﻼف ﻋﻨدﻨﺎ ، ﻓﻠو ﻨﻘص ﻋن اﻝﻨﺼﺎب ﺤﺒﺔ أو ﺒﻌض ﺤﺒﺔ: "وﻗﺎل أﻴﻀﺎً ت اﻝﻤﺎﺌﺘﺎن ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ﺤﺒﺔ وﺤﺒﺘﻴن إن ﻨﻘﺼ: وﻗﺎل ﻤﺎﻝك . ﻤذﻫﺒﻨﺎ وﺒﻪ ﻗﺎل ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء ( .٠٩٤/٥)اﻨﺘﻬﻰ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوع " وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة .. وﻨﺤوﻫﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎﻤﺢ ﺒﻪ ﻴﺴﻴراً ، ﻜﺎﻝﺤﺒﺔ واﻝﺤﺒﺘﻴن ، ﻓظﺎﻫر ﻜﻼم اﻝﺨرﻗﻲ [
عدد الصفحات ٧٥١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٥٧) او www.alukah.net ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻷن ﻫذا ﻻ ﻴﻀﺒط ﻓﻬو ، ﻜﻨﻘص اﻝﺤول ﺴﺎﻋﺔ أو ﺴﺎﻋﺘﻴن : ﻤن أﺼﺤﺎﺒﻨﺎ وﻗﺎل ﻏﻴرﻩ .اﻨﺘﻬﻰ " واﻝظﺎﻫر أن ﻗول اﻝﺨرﻗﻲ ﻫو اﻝﺼواب ، ﻤﺎ دام اﻝﺸرع ﻗد : "ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻗدرﻩ ﻓﻠﻨرﺠﻊ إﻝﻰ ﺘﻘدﻴرﻩ ؛ ﻷن اﻝﺤﺒﺔ أو اﻝﺤﺒﺘﻴن ﻗد ﻴﻜون ﺜﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﺜﻴراً ، ﻓﺎﻝﺼواب أن اﻝﺘﻘدﻴر " .ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﺘﺤدﻴد وﻝﻴس ﺘﻘرﻴﺒﺎً أن اﻝﺤﻠﻲ إذا ﻨﻘص ﻋن اﻝﻨﺼﺎب ، وﻝو ﻜﺎن اﻝﻨﻘص ﻴﺴﻴراً ، اﻨﻘطﻊ اﻝﺤول ، وﻴﺒدأ ﻓﻲ : واﻝﺤﺎﺼل .ﺤﺴﺎب ﺤول ﺠدﻴد ﻤن أول ﺒﻠوﻏﻪ اﻝﻨﺼﺎب ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘص واﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل أن ﻴزﻜﻰ ﺨروﺠﺎً ﻤن ﺨﻼف اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﺒﻌدم اﻋﺘﺒﺎر اﻝ .واﷲ أﻋﻠم . اﻝﻴﺴﻴر
عدد الصفحات ٧٥٢