ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٠٧) او www.alukah.net ﻓﺎﻝﻤﺎل اﻝذي ﻝم ﻴﺒﻠﻎ : ﻓﺈذا ﻜﺎن واﻝدﻩ ﻗد أﺨرج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻗﺒل ﺒﻠوغ اﻝﻤﺎل اﻝﻨﺼﺎب ﺴﻨﻴن ﻝم ﺘﻜن ﻓﻴﻪ زﻜﺎة واﺠﺒﺔ أﺼﻼ ، وﻤﺎ أﺨرﺠﻪ ﻓﻬو ﺘطوع ؛ وﻻ ﻴﻀر ﻫﻨﺎ إﺨراﺠﻪ ﻫذا اﻝﻤﺎل : اﻝﻨﺼﺎب .أو اﻝﻬﺠرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﻴﻼدﻴﺔ ﻓزﻜﺎﺘﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ وﻻ : وإذا ﻋﺠّل واﻝدﻩ اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل ﺒﻠوغ اﻝﺤول ، وﻝﻜن ﺒﻌد ﺒﻠوغ اﻝﻤﺎل اﻝﻨﺼﺎب - .ﺤرج ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺠﻴل وإذا ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺎل اﻝﻨﺼﺎب ﻓﺄﺨر اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﻴﻼدﻴﺔ ﻓﻘد أﺨطﺄ ، وﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘوﺒﺔ واﻻﺴﺘﻐﻔﺎر - ﺘﻤﻀﻲ ﻓﻲ : ﺼﺔ أن أﻜﺜر اﻝﺒﻼد ـ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ـ اﻵن ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﺠﺎﻫﻼ ، وﻫذا أﻤر وارد ﺠدا ، وﺨﺎ ﻓﻼ إﺜم ﻋﻠﻴﻪ أﺼﻼ ، ﻓﺎﻻﺸﺘﺒﺎﻩ : ﺤﺴب اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻴﻼدي : ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ، ورواﺘﺒﻬﺎ ، وﻜل أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ وارد ﻓﻲ ذﻝك ﺠدا ، ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﺼﺤﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ، أو ﺴﻨﻪ ، أو ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ؛ ﻓﻐﻴﺎب ﻤﺜل د ﻋﻠﻰ اﻝواﻝد ، وزﻴﺎدة اﻝﻠوم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ذﻝك ، ﻜل وارد ﺠدا ، ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﺸدﻴ: ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل . ﻫو ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﺨطﺄ ﻓﻘط : ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻝك اﻷﺼل ﺒراءة ذﻤﺔ واﻝدك ﻤن أﻴﺔ دﻴون ، أو اﻝﺘزاﻤﺎت ، ﻓﻼ ﻴﻘﺎل إن ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻝزﻜﺎة - اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﺒﻤﺠرد اﻝظﻨون واﻝﺘوﻫﻤﺎت ، واﻷﺼل أﻨﻪ ﻤؤﺘﻤن ﻋﻠﻰ دﻴﻨﻪ ، ﻤؤﺘﻤن ﻋﻠﻰ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، ﻓﺈن ﻗوﻝﻪ ﻤﻘﺒول ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن : ﻴﻠزﻤﻪ ﺸﻲء ﺴوى ذﻝك إﻻ ﺒﺒﻴﻨﺔ ، وإذا ﻜﺎن ﻤﺤﻠﻪ اﻝﺼدق ﻓﻼ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، وﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻔﺘﻴش ﺨﻠﻔﻪ ، أو ﺘﻜذﻴﺒﻪ ؛ ﻓﺈن ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻝظن أﻨﻪ أﺨطﺄ ، أو ﻝم ﻴﺨرج .ﺸﻴﺌﺎ ﻤن زﻜﺎﺘﻪ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻓﻌﻠﻴك أن ﺘﺘطﻠف ﻤﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻫو ، أو ﺘﺨرﺠﻬﺎ أﻨت ﻤن ﻤﺎﻝﻪ .واﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٠٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٠٧) او www.alukah.net (٧ ﻋَﻠَﻴْﻪِ دَﻴْنٌ ﻤُﻘَﺴ -:اﻝﺴ ﺴﻨوات؟ ٠١ﻜﻴف ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝد - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﷲاﻝﺤﻤد أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝزﻜﺎة : اﺨﺘﻠف اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻝد ، ﻓﻤن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻴﻪ ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن دَﻴْﻨُﻪ ، وﻫذا ﻤذﻫب .اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ، وﻫو اﻝذي ﻴرﺠﺤﻪ ﻜﺜﻴر ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم وذﻝك ﻝﻌﻤوم اﻷدﻝﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﻷن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻤﺴﻠم ﻜﺎن ﻴرﺴل ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻝﻘﺒض اﻝزﻜﺎة ، وﻻ ﻴﺄﻤرﻫم ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺼﺎل ﻫل ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻷﻤوال دﻴون . أو ﻻ ؟ وﻷن اﻝزﻜﺎة ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌﻴن اﻝﻤﺎل ، واﻝدﻴن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝذﻤﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻊ أﺤدﻫﻤﺎ اﻵﺨر اﺤﺘﺞ أﺼﺤﺎب اﻝﻘول اﻝﺜﺎﻨﻲ وﻫم اﻝﺠﻤﻬور ﺒﻤﺎ ﺠﺎء ﻋن ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻋﻔﺎن رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻨﻪ ﻜﺎن و ، وﻓﻲ رواﻴﺔ ( ﻫذا ﺸﻬر زﻜﺎﺘﻜم ، ﻓﻤن ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دَﻴْن ﻓﻠﻴؤدﻩ ﺤﺘﻰ ﺘﺨرﺠوا زﻜﺎة أﻤواﻝﻜم : ) ﻴﻘول ( .ﻓﻤن ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن ﻓﻠﻴﻘض دﻴﻨﻪ ، وﻝﻴزك ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺎﻝﻪ : ) ﻴْن ، ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ زﻜﺎة ، واﻝﻨزاع ﻫو ﻓﻴﻤن ﻝم ﻴؤد اﻝدﻴن ، وﻫذا ﻻ ﺤﺠﺔ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻤن أدى اﻝد واﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻤﺎل ﻝﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ، ﻓﻬل ﺘﺴﻘط ﻋﻨﻪ اﻝزﻜﺎة ؟ اﻝدﻴن ﻫل ﻴﻤﻨﻊ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ؟ ﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ أﻗوال ، أﺼﺤﻬﺎ ﻋﻨد : " ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﺎﻝﺤﺎﺼل أن ...ﺘﺠب : وﻫو ﻨص اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌظم ﻜﺘﺒﻪ اﻝﺠدﻴدة ، اﻷﺼﺤﺎب ﻗﺎل أﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ، اﻝﻤذﻫب وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﺴواء ﻜﺎن اﻝﻤﺎل ﺒﺎطﻨﺎ أو ظﺎﻫرا أم ﻤن ﺠﻨس اﻝدﻴن أم ﻏﻴرﻩ اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " واﻝﻜﻔﺎرة واﻝﻨذر وﻏﻴرﻫﺎ ، ﻜﺎﻝزﻜﺎة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺴواء دﻴن اﻵدﻤﻲ ودﻴن اﷲ ﻋز وﺠل : ( ٧٤٢/٣٢" )ﻬﻴﺔاﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘ"، ( ٣٣١/٣" )ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﺎج: "، وﻴﻨظر ( ٧١٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع" .
عدد الصفحات ٧٠٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٠٧) او www.alukah.net وأﻤﺎ اﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻊ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺼﺢ أﻗوال أﻫل : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ( . ٩٨١/٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝﻌﻠم واﻝذي أرﺠﺤﻪ أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻤطﻠﻘﺎ ، وﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻝﻨﺼﺎب ، إﻻ دَﻴْﻨﺎً وﺠب ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﺠب أداؤﻩ ، ﺜم ﻴزﻜﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺒﻌدﻩ ﻴﻨﻘص ا ( . ٩٣/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ" وﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻴن اﻝد ﺎة ، وﻫو رواﻴﺔ ﻋن اﻹﻤﺎم أﺤﻤد رﺤﻤﻪ إﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝزﻜ: اﻝزﻜﺎة ، اﺴﺘﺜﻨوا اﻝدﻴن اﻝﻤؤﺠل ، ﻓﻘﺎﻝوا ( . ٤٢/٣" )اﻹﻨﺼﺎف: "وﻴﻨظر . اﷲ ﻻ ﻴﺨﺼم إﻻ ﻗﺴط اﻝﺴﻨﺔ ﻓﻘط ، ﻓﻤﻜن ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﺜﻨﺎ ﻋﺸر أﻝﻔﺎ ﻤﻘﺴطﺔ : وﻗﺎل ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن .، ﻴدﻓﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ أﻝﻔﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨﺼم ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة أﻝﻔﺎ وﻴزﻜﻲ اﻝﺒﺎﻗﻲ ق ﺒﻴن اﻝدﻴن اﻝﻤؤﺠل واﻝﺤﺎل ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻻ أﺜر ﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝزﻜﺎة وأﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘول اﻝراﺠﺢ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻓر ، ﻓﻴﻨظر اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ ﻤن ﻤﺎل زﻜوي ، ﻓﻴزﻜﻴﻪ إذا ﺘوﻓرت ﺸروط اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب .وﻤرور اﻝﺤول ، ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻤن أﻗﺴﺎط طون أﻻ وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻠم أن اﻝﺠﻤﻬور اﻝذﻴن ﻴﻘوﻝون ﺒﺄن اﻝدﻴن ﻴﺨﺼم ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝزﻜوي ﻴﺸﺘر . ﻴﻜون ﻝدى اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺎل آﺨر ﻴﺴدد ﺒﻪ دﻴﻨﻪ زاﺌد ﻋن ﺤﺎﺠﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻠون ﺒﺄن اﻝدﻴن ﻴﺴﻘط اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻗدرﻩ ﻤن اﻝﻤﺎل ( : " ٧٤٢/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ اﺸﺘرط أﻜﺜرﻫم أن ﻻ ﻴﺠد اﻝﻤزﻜﻲ ﻤﺎﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﻤﻨﻪ اﻝدﻴن ﺴوى ﻤﺎ وﺠﺒت ﻓﻴﻪ ، ﻓﻠو ﻜﺎن ، اﻝزﻜوي ﻝﻜﻲ ﻴﺴﻠم اﻝﻤﺎل ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝدﻴن ، ﺎﺌض ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻪ ﻤﺎل آﺨر ﻓ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝزﻜوي ﻓﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧٠٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٠٧) او www.alukah.net (٨ اﻝﻔﺘوى رﻗم) وُﺠُوبُ اﻝز -:اﻝﺴ .اﻝﺼﻐﻴر ، ﻤﻊ أﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﻜﻠف ؟ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون ، وﻫو ﻤذﻫب اﻷﺌﻤﺔ :ﻤﺎﻝك واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺤﻤد ، واﺴﺘدﻝوا ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻌدة أدﻝﺔ ِﻬِمْ ﺼَدَﻗَﺔً : ) ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ - ١ ﻓﺎﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ، ( . ﺘُطَﻬ .ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎدة ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺠب ﻤﺘﻰ ﺘوﻓرت ﺸروطﻬﺎ ، ﻜﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ، وﻤرور اﻝﺤول ِﻤْﻬُمْ أَن أَﻋْﻠ ِﻬِمْ ، ﺘُؤْﺨَذُ ﻤِنْ أَﻏْﻨِﻴَﺎﺌِﻬِمْ وَﺘُرَد ( . ٥٩٣١)رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري ( أَﻤْوَاﻝ ﻓﺄوﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻨﻲ ، وﻫذا ﺒﻌﻤوﻤﻪ ﻴﺸﻤل اﻝﺼﺒﻲ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون إن ﻜﺎن ﻝﻬﻤﺎ .ﻤﺎل ﻋَنْ ﺠَد ِﻲَ ﻴَﺘِﻴﻤًﺎ ﻝَﻪُ ﻤَﺎلٌ ﻓَﻠْﻴَﺘ ( أَﻻ ﻤَنْ وَﻝ وﻗد . ﻀﻌﻴف اﻝﺘرﻤذي واﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ( ١٠٣/٥)وﻫو ﺤدﻴث ﻀﻌﻴف ، ﻀﻌﻔﻪ اﻝﻨووي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع . إﺴﻨﺎدﻩ ﺼﺤﻴﺢ : وﻗﺎل ( ٨٧١/٤)ﺜﺒت ذﻝك ﻤن ﻗول ﻋﻤر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ، رواﻩ ﻋﻨﻪ اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ " .اﻝﻤﺠﻤوع"وأﻗرﻩ اﻝﻨووي ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ .وﻜذﻝك روي ﻫذا ﻋن ﻋﻠﻰ واﺒن ﻋﻤر وﻋﺎﺌﺸﺔ واﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﻠﻲ وﺠﺎﺒر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم - ٤ ة ﻻ ﺘﺠب ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺌر اﻝﻌﺒﺎدات ؛ وذﻫب أﺒو ﺤﻨﻴﻔﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ إﻝﻰ أن اﻝزﻜﺎ .ﻜﺎﻝﺼﻼة واﻝﺼﻴﺎم ، ﻏﻴر أﻨﻪ أوﺠب ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة اﻝزروع وزﻜﺎة اﻝﻔطر
عدد الصفحات ٧٠٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٠٧) او www.alukah.net وأﺠﺎب اﻝﺠﻤﻬور ﻋن ﻫذا ﺒﺄن ﻋدم وﺠوب اﻝﺼﻼة واﻝﺼﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ ﻓﻸﻨﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎدات ﺒدﻨﻴﺔ ، ﻝﻴﺔ ﺘﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ ، ﻜﻤﺎ وﺒدن اﻝﺼﺒﻲ ﻻ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ، أﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻬﻲ ﺤق ﻤﺎﻝﻲ ، واﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺎ ﻝو أﺘﻠف ﻤﺎل إﻨﺴﺎن ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﻨﻪ ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ، وﻜﻨﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب ، ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﻔﻘﺔ .ﻋﻠﻴﻬم إذا ﺘوﻓرت ﺸروط وﺠوب ذﻝك ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴن وﺠوب زﻜﺎة اﻝزروع وزﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ ، وﺒﻴن زﻜﺎة : وﻗﺎﻝوا أﻴﻀﺎ ، ﻓﻜﻤﺎ وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝزروع ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﺎﺌر ﺴﺎﺌر اﻷﻤوال ﻜﺎﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ واﻝﻨﻘود .اﻷﻤوال ، وﻻ ﻓرق وﻴﺘوﻝﻰ وﻝﻲ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ، ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻻ .ﻴﻨﺘظر ﺒﻠوغ اﻝﺼﺒﻲ :ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐﻨﻲ ﻓﺈن اﻝوﻝﻲ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن - ﻴﻌﻨﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون –إذا ﺘﻘرر ﻫذا " واﻝوﻝﻲ ﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻲ أداء ، ﻜزﻜﺎة اﻝﺒﺎﻝﻎ اﻝﻌﺎﻗل ، ﻓوﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ زﻜﺎة واﺠﺒﺔ ؛ ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻜﻨﻔﻘﺔ ، ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝوﻝﻲ أداؤﻩ ﻋﻨﻬﻤﺎ ، وﻷﻨﻬﺎ ﺤق واﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون ؛ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ .اﻨﺘﻬﻰ " أﻗﺎرﺒﻪ ( :٢٠٣/٥)وﻗﺎل اﻝﻨووي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع ﻜﺎة ﻋﻨدﻨﺎ واﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون ﺒﻼ ﺨﻼف ، وﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوﻝﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻝز " ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺨرج ﻤن ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ﻏراﻤﺔ اﻝﻤﺘﻠﻔﺎت ، وﻨﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺘوﺠﻬﺔ ﻓﺈن ﻝم ﻴﺨرج اﻝوﻝﻲ اﻝزﻜﺎة وﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون ﺒﻌد اﻝﺒﻠوغ واﻹﻓﺎﻗﺔ إﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎ ، إﻝﻴﻬﻤﺎ " ﻝﻜن اﻝوﻝﻲ ﻋﺼﻰ ﺒﺎﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻼ ﻴﺴﻘط ﻤﺎ ﺘوﺠﻪ إﻝﻴﻬﻤﺎ ، ﻷن اﻝﺤق ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ؛ﻤﻀﻰ .اﻨﺘﻬﻰ وﻗد روي ﻋن اﺒن ﻤﺴﻌود واﺒن ﻋﺒﺎس أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒﻲ إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ( .١٠٣/٥)ﻀﻌﻔﻬﻤﺎ اﻝﻨووي ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع . ، وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻀﻌﻴف ﻻ ﻴﺼﺢ : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ
عدد الصفحات ٧٠٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠١٧) او www.alukah.net ﺘوﻓﻲ رﺠل وﺨﻠف أﻤواﻻ وأﻴﺘﺎﻤﺎ ، ﻓﻬل ﺘﺠب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻤوال زﻜﺎة ؟ وإن ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓﻤن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ؟ :ﻓﺄﺠﺎب ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻤن اﻝﻨﻘود واﻝﻌروض اﻝﻤﻌدة ﻝﻠﺘﺠﺎرة وﻓﻲ ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم اﻝﺴﺎﺌﻤﺔ " . . . ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ وﻓﻲ اﻝﺤﺒوب واﻝﺜﻤﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، وﻋﻠﻰ وﻝﻲ اﻷﻴﺘﺎم أن ﻴﺨرﺠﻬﺎ وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺤول ﻓﻲ أﻤواﻝﻬم ﻤن ﺤﻴن ﺘوﻓﻲ واﻝدﻫم ، ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻤوﺘﻪ دﺨﻠت ﻤﻠﻜﻬم ، واﷲ وﻝﻲ اﻝﺘوﻓﻴق .اﻨﺘﻬﻰ " ( .٠٤٢/٤١)ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز :وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ واﻝﻤﺠﺎﻨﻴن ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا واﻝﻤﺠﺎﻨﻴن ، وﻫذا ﻗول ﻋﻠﻲ واﺒن ﻋﻤر وﺠﺎﺒر ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﻤوال اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ " وﻋﺎﺌﺸﺔ واﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﻠﻲ ﺤﻜﺎﻩ ﻋﻨﻬم اﺒن اﻝﻤﻨذر ، وﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوﻝﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ، واﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠوﺒﻬﺎ ﻓﻲ أﻤواﻝﻬم ﻋﻤوم أدﻝﺔ إﻴﺠﺎﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ، وﻝـﻤ أﻋﻠﻤﻬم أن ﻋﻠﻴﻬم ﺼدﻗﺔ ﺘؤﺨذ : ) ﻘول ﻝﻬم ﻜﺎن ﻤﻤﺎ ﻗﺎل ﻝﻪ وﺴﻠم ﻤﻌﺎذاً إﻝﻰ اﻝﻴﻤن وﺒﻴن ﻝﻪ ﻤﺎ ﻴ اﻝﺼﻐﻴر واﻝﻤﺠﻨون : ﺘﺸﻤل ( اﻷﻏﻨﻴﺎء: )رواﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ، وﻝﻔظﺔ ( ﻤن أﻏﻨﻴﺎﺌﻬم ﻓﺘرد ﻋﻠﻰ ﻓﻘراﺌﻬم ، ﻜﻤﺎ ﺸﻤﻠﻬﻤﺎ ﻝﻔظ اﻝﻔﻘراء ، وروى اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻨدﻩ ﻋن ﻴوﺴف ﺒن ﻤﺎﻫك أن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ . وﻫو ﻤرﺴل ( ل اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻻ ﺘذﻫﺒﻬﺎ أوﻻًﺘﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻝﺼدﻗﺔ اﺒﺘﻐوا ﻓﻲ أﻤوا: ) ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎل اﺘﺠروا ﻓﻲ أﻤوال : وروى ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻤوطﺄ أﻨﻪ ﺒﻠﻐﻪ أن ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل اﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻻ ﺘﺄﻜﻠﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، وﻗد ﻗﺎل ذﻝك ﻋﻤر ﻝﻠﻨﺎس وأﻤرﻫم ، وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻜﺎن ﻤن اﻝﺤﻜم روى ﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻤوطﺄ ﻋن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن اﻝﻘﺎﺴم ﻋن أﺒﻴﻪ و . اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ واﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻰ إﺠﺎزﺘﻪ اﻨﺘﻬﻰ " ﻜﺎﻨت ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺘﻠﻴﻨﻲ وأﺨﺎ ﻝﻲ ﻴﺘﻴﻤﻴن ﻓﻲ ﺤﺠرﻫﺎ ﻓﻜﺎﻨت ﺘﺨرج ﻤن أﻤواﻝﻨﺎ اﻝزﻜﺎة : أﻨﻪ ﻗﺎل ( .٠١٤/٩)ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ . ، وﻗد اﺨﺘﺎر أﻴﻀﺎً اﻝﻘول ﺒوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ( .٤١/٦)ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ
عدد الصفحات ٧١٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١١٧) او www.alukah.net (٩ ﻴَزْﻋُمُ أَن -:اﻝﺴ ١ﻫل اﻝواﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻜل ﻋﺎم ؟ ﻝﻘد اﺸﺘرﻴت ذﻫﺒًﺎ ﻝﻼدﺨﺎر اﻝﺸﺨﺼﻲ ، وزﻨﻪ ﺤواﻝﻲ ن وﻨﺼف ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺌﺔ ﺒﻌد ﻤرور أول ﻋﺎم ﻓﻘط أم ﻴﺠب إﺨراج ﻜﻴﻠوﺠرام ﻓﻬل ﻋﻠﻲّ اﻝزﻜﺎة ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺜﻨﻴ وﻗد ﻗﺎل أﺤد أﺌﻤﺔ اﻝﻬﻨد أن زﻜﺎة اﻷﻋﻴﺎن ﺘﺠب ﻤرة ( . اﻝذﻫب ﻫﻨﺎ ﻤﺜﺎل)اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻋﺎم ؟ وﻋﻠﻰ ﻤن ادﻋﻰ أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻜل ﻋﺎم أن ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝدﻝﻴل . واﺤدة ﻓﻘط ﻓﻲ اﻝﻌﻤر وﻝﻴس ﻜل ﻋﺎم . ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ .ذا اﻝﻜﻼم ؟ وﻤﺎ ﻫو اﻝدﻝﻴل ؟ﻓﻤﺎ ﻤدى ﺼﺤﺔ ﻫ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﺘﻔق اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن اﻝﺴﻠف واﻝﺨﻠف ﻋﻠﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺘﻜرر ﺒﺘﻜرر اﻷﻋوام ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال ﻤن اﻝذﻫب .واﻝﻔﻀﺔ وﻨﺤوﻫﺎ ﻜل واﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺘﻜرر ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎل ﻋﻨد اﻨﻘﻀﺎء : " ﻗﺎل اﺒن ﺤزم ﻓﻲ ﻤراﺘب اﻹﺠﻤﺎع [ ودﻝﻴل ﻫذا اﻹﺠﻤﺎع ﻫو ﻋﻤل . وﻝم ﻴﺘﻌﻘﺒﻪ ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻲء ﻓﻲ ﻨﻘد ﻤراﺘب اﻹﺠﻤﺎع م ﻜﺎن اﻷﻤﺔ ﻤن ﻝدن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم إﻝﻰ ﻴوﻤﺎ ﻫذا ، ﻓﺈن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠ ﻴﺒﻌث اﻝﺴﻌﺎة وﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ اﻝﻘﺒﺎﺌل واﻝﺒﻠدان ، وﻝم ﻴﻜوﻨوا ﻴﻔرﻗون ﺒﻴن ﻤﺎ أدي زﻜﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺎﻀﻲ وﻤﺎ ﻝم ﻴؤد ، ﺒل ﻜﺎﻨوا ﻴﺄﺨذون اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﺒﺄﻴدي اﻝﻨﺎس ﻤن أﻤوال .زﻜوﻴﺔ أو ﻏﻨﻤﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ أﺨذ ﻜﺎن اﻝﻤﺼدق ﻴﺠﻲء ﻓﺄﻴن ﻤﺎ رأى زرﻋﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ أو إﺒﻼ ﻗﺎﺌﻤﺔ: " ﻗﺎل اﺒن ﺴﻴرﻴن " ١٦٣/١اﻝﻤدوﻨﺔ ." ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼدﻗﺔ
عدد الصفحات ٧١١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢١٧) او www.alukah.net وﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ذﻝك اﻝﺸﺨص ﻤن أن زﻜﺎة اﻝذﻫب ﻻ ﺘﺘﻜرر ﻜل ﻋﺎم ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻠﻪ ، واﻝواﺠب أن ﻴُﻌَﻠ واﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم أن ﻻ ﻴﺘﻌﺠل إﻝﻰ اﻝﻔﺘوى ﺒﻤﺠرد ﻗول ظﻬر ﻝﻪ ، وﻋﻠﻴﻪ . وأن ﻴرﺸد ﻝﻠﺼواب . ﻤﺔ ﻝﻴﻌرف ﻤواﻀﻊ اﻹﺠﻤﺎع ﻓﻼ ﻴﺸذّ ﻋﻨﻬﺎ اﻝرﺠوع إﻝﻰ أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء ، واﻷﺌ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧١٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣١٧) او www.alukah.net (٠١ ﻤﺎ ﺤﻜم اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻤدﺨر ؟( ١٥٢٣٩اﻝﻔﺘوى رﻗم ) -:اﻝﺴ اﺸﺘرﻴت ﺸﻘﺔ ﻝﻠﺴﻜن وﻫﻰ ﺘﺒﺎع ﺒﺎﻝﻘﺴط ﺤﺘﻰ اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺒﻨﺎء ، ﻓدﻓﻌت اﻝﻤﻘدم ، وأدﺨر ﺒﺎﻝﺒﻨك ﺒﺎﻗﻲ .ﻓﻬل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤدﺨر أم ﻻ ؟ وﻤﺎذا ﻋن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤدﻓوع ﻜﻤﻘدم ؟ﺜﻤن اﻝﺸﻘﺔ ، - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﺘوﻓرت ﺸروط وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ، ﻜﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب وﻤرور اﻝﺤول وﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة وﻝو ﻜﺎن .ﻨﻔﻘﺔ ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻤدﺨرا ﻝﻘﻀﺎء ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﺴﻜن أو ﺘﻌﻠﻴم أو ( :٠٣١/٤١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ إﻨﻨﻲ أﻗوم ﺒﺎدﺨﺎر ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤن راﺘﺒﻲ ﺸﻬرﻴﺎ ، ﻓﻬل ﻋﻠﻲ زﻜﺎة ﻫذا اﻝﻤﺎل ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﻫذا اﻝﻤﺎل أدﺨرﻩ ﻝﺒﻨﺎء ﻤﻨزل ﻝﻲ ، وﻜذﻝك ﺘوﻓﻴر ﻤﻬر ﻝﻠزواج ﻗرﻴﺒﺎ إن ﺸﺎء اﷲ ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻨﻨﻲ أﻗوم ﺴﻨوات ﺒﺄﺤد اﻝﺒﻨوك ﺤﻴث ﻻ ﻴوﺠد ﻝﻲ ﻤﻜﺎن أدﺨر ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻤﺎل ؟ﺒﺎدﺨﺎر ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻤﻨذ :ﻓﺄﺠﺎب رﺤﻤﻪ اﷲ اﻝﻤﺎل اﻝﻤدﺨر ﻝﻠزواج أو ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﻜن أو ﻏﻴر ذﻝك ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة إذا ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ " اﻝﺤول ، ﺴواء ﻜﺎن ذﻫﺒﺎ أو ﻓﻀﺔ أو ﻋﻤﻠﺔ ورﻗﻴﺔ ؛ ﻝﻌﻤوم اﻷدﻝﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ .ﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻤن ﻏﻴر اﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎ أﻤﺎ وﻀﻊ اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻝرﺒوﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠوز ؛ ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن إﻋﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺜم واﻝﻌدوان ، وإن .اﻨﺘﻬﻰ " دﻋت اﻝﻀرورة اﻝﻘﺼوى إﻝﻰ ذﻝك ﺠﺎز ﻝﻜن ﺒدون ﻓﺎﺌدة ( :٦٢١/٤١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"وﺴﺌل أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻴﺘزوج ﺒﻪ ، ﻓﻬل ﻴﻌﻔﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة ؟ إذا ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺎﻻً ﻴرﻴد أن :ﻓﺄﺠﺎب رﺤﻤﻪ اﷲ
عدد الصفحات ٧١٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤١٧) او www.alukah.net ﻻ ﺘﺴﻘط ﻋﻨﻪ اﻝزﻜﺎة ﺒﻨﻴﺔ اﻝزواج ، وﻫﻜذا ﻤن ﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل ﻝﻴوﻓﻲ ﺒﻪ دﻴﻨﺎ ، أو ﻴﺸﺘري ﺒﻪ ﻋﻘﺎرا ﻝﻴوﻗﻔﻪ أو ﻋﺒدا ﻝﻴﻌﺘﻘﻪ ، ﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ أداء اﻝزﻜﺎة إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺠﻤوع ؛ ﻷن ﺠﻌل ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎﺼد ﻤﺴﻘطﺎ ﻝﻬﺎ ، واﻝزﻜﺎة ﺘزﻴد اﻝﻤﺎل وﻻ ﺘﻨﻘﺼﻪ اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ أوﺠب اﻝزﻜﺎة وﻝم ﻴ ِﻬِمْ ﺼَدَﻗَﺔً ﺘُطَﻬ ( ﺨُذْ ﻤِنْ أَﻤْوَاﻝ رواﻩ ﻤﺴﻠم ( ﻤﺎ ﻨﻘﺼت ﺼدﻗﺔ ﻤن ﻤﺎل : ) وﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ٣٠١/اﻝﺘوﺒﺔ .اﻨﺘﻬﻰ ( " ٨٨٥٢) ( :١٨٣/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"وﻓﻲ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻤدﺨر ﻝﻠﺒﻨﺎء إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒﻀﻤﻪ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ " .اﻨﺘﻬﻰ " ﻤﻤﺎ ﻴزﻜﻰ ﻤن اﻝﻨﻘود أو ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ( ٥٠٨١٤)ﻝﺴؤال رﻗم وﺒﻤﺜل ذﻝك أﻓﺘﻰ اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ، وﻗد ﻨﻘﻠﻨﺎ ﻓﺘواﻩ ﻓﻲ ﺠواب ا . ﻜﻤﺎ أن اﻝراﺠﺢ ﻤن أﻗوال أﻫل اﻝﻌﻠم ﻫو وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن ، وﻓﻲ ﻤﺎل ﻤن ﻋﻠﻴﻪ أﻗﺴﺎط ﻜﺒﻴرة ﻤؤﺠﻠﺔ ، وأن اﻝدﻴن اﻝﻤؤﺠل ﻻ ﻴُﺴﻘط اﻝزﻜﺎةَ ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻤدﺨر إذا ﻜﺎن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ؛ واﻷﺤﺎدﻴث اﻵﻤرة ﺒﺄداء اﻝزﻜﺎة ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻋﺒﺎدة ﺘﺠب ﻋﻠﻰ ﻤن ﺒﻴدﻩ اﻝﻤﺎل ، ﺒدﻝﻴل ﻋﻤوم اﻵﻴﺎت ( .٦٢٤٢٢)وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم أداء اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤدﺨر ، أﻤﺎ ﻤﺎ ﺘم دﻓﻌﻪ ﻤﻘدﻤﺎً –أﺨﻲ اﻝﺴﺎﺌل –وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴك .ﻓﻲ ﺸراء اﻝﻤﻨزل ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻴك زﻜﺎﺘﻪ ، ﻷﻨﻪ ﺨرج ﻋن ﻤﻠﻜك ﺒدﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝﺒﺎﺌﻊ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧١٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥١٧) او www.alukah.net (١١ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﻤَنْ ﺘَﺤَﺎﻴَلَ ﻹِِﺴْﻘَﺎطِ اﻝز اﻝز -:اﻝﺴ .. ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻴﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺸرع ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺒﻌﻀﻬم ﻴﻜون ﻋﻨدﻩ أرض أو ﻤﺎﺸﻴﺔ وﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻴﻘوم ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻤﺒﺎدﻝﺘﻬﺎ ﻗﺒل اﻝﺤول ، ﻓﻬل ﻫذا اﻝﻔﻌل ﻴﺴﻘط ﻋﻨﻪ اﻝزﻜﺎة أم ﻻ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻷﻤور اﻝﻤﺤرﻤﺔ ، وﻜون اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ اﷲ ، ﻓﻬذا أﻤر ﻻ ﺸك أن اﻝﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺸرع ﻤن ﻗﺒﻴﺢ ﻤذﻤوم ﻋﻨد ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻘﻼء ، ﻜﻴف ﻴﺠرأ اﻝﻤﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎدﻋﺔ اﷲ وﻫو ﻴﻌﻠم ؛ ﺒﺄن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ !!ﻤطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻴﻌﻠم ﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ ، ﺜم ﻴﺘﺠرأ ﺒﻌد ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎدﻋﺔ اﷲ ﻓﻬذﻩ اﻝوﺠوﻩ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻨﺎﻫﺎ وأﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﺘدل : "م اﻝﺤﻴل ﺒﻌد أن ذﻜر ﺘﺤرﻴ: ﻗﺎل اﺒن اﻝﻘﻴم رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴم اﻝﺤﻴل واﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ واﻹﻓﺘﺎء ﺒﻬﺎ ﻓﻲ دﻴن اﷲ ، وﻤن ﺘﺄﻤل أﺤﺎدﻴث اﻝﻠﻌن وﺠد ﻋﺎﻤﺘﻬﺎ ﻝﻌن ( )ﻝﻌن اﷲ اﻝﻤﺤﻠل واﻝﻤﺤﻠل ﻝﻪ: )ﻝﻤن اﺴﺘﺤل ﻤﺤﺎرم اﷲ ، وأﺴﻘط ﻓراﺌﻀﻪ ﺒﺎﻝﺤﻴل ، ﻜﻘوﻝﻪ إﻋﻼم "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ( ...." ﻠوﻫﺎ وﺒﺎﻋوﻫﺎ وأﻜﻠوا ﺜﻤﻨﻬﺎاﷲ اﻝﻴﻬود ﺤرﻤت ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺸﺤوم ﻓﺠﻤ ( .٩٥١/٣" )اﻝﻤوﻗﻌﻴن ( : ٧٣٢/٩)وﻗﺎل اﻝﻘرطﺒﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ أﺠﻤﻊ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻝﻠرﺠل ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝﺤول اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ واﻝﻬﺒﺔ ، إذا ﻝم ﻴﻨو " ﺤل ﻝﻪ اﻝﺘﺤﻴل وﻻ اﻝﻔرار ﻤن اﻝﺼدﻗﺔ ، وأﺠﻤﻌوا ﻋﻠﻰ أﻨﻪ إذا ﺤﺎل اﻝﺤول وأظل اﻝﺴﺎﻋﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻴ .اﻝﻨﻘﺼﺎن
عدد الصفحات ٧١٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦١٧) او www.alukah.net إذا ﻓوت ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ﺸﻴﺌﺎً ﻴﻨوي ﺒﻪ اﻝﻔرار ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل اﻝﺤول ﺒﺸﻬر أو ﻨﺤوﻩ ﻝزﻤﺘﻪ : " وﻗﺎل ﻤﺎﻝك .اﻝزﻜﺎة وﻤن رام أن ﻴﻨﻘض ﺸﻴﺌﺎً ﻤن ﻓراﺌض اﷲ ﺒﺤﻴﻠﺔ ﻴﺤﺘﺎﻝﻬﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﻠﺢ وﻻ ﻴﻘوم ﺒذﻝك ﻋذرﻩ : ﺜم ﻗﺎل ﺤب اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ ﻗرب ﺤﻠول اﻝﺤول إﻨﻤﺎ ﻫو ﻤﺎ ﻝم ﻋﻨد اﷲ ، وﻤﺎ أﺠﺎزﻩ اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻤن ﺘﺼرف ﺼﺎ اﻨﺘﻬﻰ ﻜﻼﻤﻪ ..." ﻴرد ﺒذﻝك اﻝﻬرب ﻤن اﻝزﻜﺎة ، وﻤن ﻨوى ذﻝك ﻓﺎﻹﺜم ﻋﻨﻪ ﻏﻴر ﺴﺎﻗط واﷲ ﺤﺴﻴﺒﻪ . رﺤﻤﻪ اﷲ إذا ﺘﻘرر ذﻝك ﻋُﻠم ﻤﻨﻪ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻤن ﻋﻨدﻩ أدﻨﻰ ﻋﻘل وﻤروءة ودﻴن أن ﻴرﺘﻜب ﺸﻴﺌﺎً ﻤن ﻫذﻩ " ﺎً ﻝﻠﺨزي ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة ، ورﺒﻤﺎ ﻗﺼد اﻝﻐﺎﻓل اﻝﻤﻐرور ﺒﻬﺎ ﺘوﻓﻴر ﻤﺎﻝﻪ اﻝﺤﻴل اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﺴﺒﺒ وﺘﻨﻤﻴﺘﻪ وﻴﻜون ذﻝك ﺴﺒﺒﺎً ﻝﻤﺤﻘﻪ وزواﻝﻪ ﻋن ﻗرب أو ﻋدم اﻝﺒرﻜﺔ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻫو وﻻ ذرﻴﺘﻪ ، ورﺒﻤﺎ ﻋوﻤل ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ذرﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻴﺌﻪ وﻴﻐﻴظﻪ ، ﻓﻴﺴﻠط ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺸﻴطﺎن أﻋواﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻔﻘوﻩ ﻝﻠذات واﻝﺸﻬوات اﻝﻘﺒﻴﺤﺔ اﻝﻤﺤرﻤﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤن ﺠرب أﺤوال اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎرم وا ، ﺴﻴﻤﺎ أﺒﻨﺎء اﻝﺘﺠﺎر وﻨﺤوﻫم ﻤن ذوي اﻷﻤوال اﻝذﻴن ﻝم ﻴؤدوا ﻤﻨﻬﺎ ﺤق اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ ، وﻝم ( ١٤٢/٥)اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺤﺠر اﻝﻬﻴﺘﻤﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ..." ﻴﺠروا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻨن اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ .ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر أن ﻤن ﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺸرع ﻹﺴﻘﺎط اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ، ﻝم ﺘﺴﻘط، : ﻲ ﻜﻼم اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻝك اﻝﺴﺎﺒق وﻓ .وﻻ ﺘﻨﻔﻌﻪ ﺘﻠك اﻝﺤﻴﻠﺔ ، وﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة إذا ﻤَر ﻝم ﺘﺴﻘط ، ﻓﺈن ﻓﻌل ﻫذا ﻓراراً ﻤن اﻝزﻜﺎة ( : "٥٨٢/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"وﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ، وﻜذﻝك ﻝو أﺘﻠف ﺠزءاً ﻤن اﻝﻨﺼﺎب ، ﻤﺎﺸﻴﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﺼب ﺴواء ﻜﺎن اﻝﻤﺒدل ، ﻋﻨﻪ إذا ﻜﺎن ، وﺘؤﺨذ اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻪ ﻓﻲ آﺨر اﻝﺤول ، ﻝم ﺘﺴﻘط ، ﻝﺘﺴﻘط ﻋﻨﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻗﺼداً ﻝﻠﺘﻨﻘﻴص ﻷن ذﻝك ﻝﻴس ؛ ﻝم ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ، وﻝو ﻓﻌل ذﻝك ﻓﻲ أول اﻝﺤول . إﺒداﻝﻪ وإﺘﻼﻓﻪ ﻋﻨد ﻗرب اﻝوﺠوب .اﻨﺘﻬﻰ .." ﺒﻤظﻨﺔ ﻝﻠﻔرار ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻠرﺠﻠﻴن أو اﻝﺜﻼﺜﺔ أن ﻴﺠﻤﻌوا ﻤواﺸﻴﻬم : ﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ وﺴ ﻤن أﺠل اﻝزﻜﺎة ؟
عدد الصفحات ٧١٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧١٧) او www.alukah.net ﻻ ﻴﺠوز ﺠﻤﻊ اﻷﻤوال اﻝزﻜوﻴﺔ أو ﺘﻔرﻴﻘﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻝﻔرار ﻤن اﻝزﻜﺎة ، أو ﻤن أﺠل : " ﻓﺄﺠﺎب ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن وﻻ: )ﻨﻘص اﻝواﺠب ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻝﻘول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث اﻝﺼﺤﻴﺢ .أﺨرﺠﻪ اﻝﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ( ﻤﺘﻔرق ، وﻻ ﻴﻔرق ﺒﻴن ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺸﻴﺔ اﻝﺼدﻗﺔ ﻓﻠو ﻜﺎن ﻋﻨد رﺠل أرﺒﻌون ﻤن اﻝﻐﻨم ، ﻓﻔرﻗﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻝم ﺘﺴﻘط ﻋﻨﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻤﺠﻤوع " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ..." وﻴﻜون ﺒذﻝك آﺜﻤﺎ ؛ ﻝﻜوﻨﻪ ﻤﺘﺤﻴﻼ ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ إﺴﻘﺎط ﻤﺎ أوﺠب اﷲ .ﻤﺨﺘﺼراً ( ٩٥/٤١" )اﻝﻔﺘﺎوى .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٧١٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨١٧) او www.alukah.net (٢١ اﻝﻔﺘوى رﻗم) ِﺒَﺔٌ ﺘَﺴْﺄَلُ ﻋَنْ اﻝز دُوﻻَرٍ ﺸَﻬْرِﻴﺎً ٠٠٤طَﺎﻝ -:اﻝﺴ دوﻻر ﻜل ٠٠٣-٠٠٢أﻨﺎ طﺎﻝﺒﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ أرﻴد أن أﻋرف وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة ؟ إذا ﻜﻨت أﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻓﻬل ﻋﻠﻲ زﻜﺎة ؟ ﻤﺎ ﻫو اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﻠﻤﺎل اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؟ أﻴن أدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ؟ أﺴﺒوﻋﻴن .ﻫل ﻴﺠب أن ﻴﻜون اﻵﺨذ ﻤﺴﻠﻤﺎً ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻜﺎﻓرة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺒﺎﻝﻤﺎل ﻝﻤدة ﻋﺎم ﻜﺎﻤل وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، إذا اﺤﺘﻔظتِ : وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة - ١ ، ﻓﻬذا اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﺘﺤﺼﻠﻴن ﻋﻠﻴﻪ ﻜل أﺴﺒوﻋﻴن ﻝﻴس ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة إﻻ إذا ﻤﻀﻰ % ٥.٢وﻤﻘدارﻫﺎ .ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ﻜﺎﻤل ، أو ﻜﺎن ﻋﺎﺌدا ﻋﻠﻴك ﻤن ﺘﺠﺎرة ﺤﺎن وﻗت اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ وإن وﺠدت ﺒﻠدا آﺨر ادﻓﻌﻲ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﺒﻠد اﻝذي ﺘﻌﻴﺸﻴن ﻓﻴﻪ إن ﻜﺎن ﻓﻴﻪ ﻓﻘراء ، - ٢ .ﻓﻴﻪ ﻓﻘراء أﺤوج ﻤن ﺒﻠدك ﻓﻼ ﺒﺄس أن ﺘدﻓﻌﻴﻬﺎ ﻝﻬم ﻨﻌم ﻴﺠب ان ﻴﻜون اﻝذي ﻴﺄﺨذ اﻝزﻜﺎة ﻤﺴﻠﻤﺎ ، إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻜﺎﻓرا ﻨرﻴد أن - ٣ .ﻨرﻏﺒﻪ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ، وﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ ظﻨﻨﺎ أن ذﻝك ﻴرﻏﺒّﻪ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ، ﻓﻴﺠوز أن ﺘدﻓﻊ ﻝﻪ اﻝزﻜﺎة .ﻤﻴد اﻝﺸﻴﺦ ﺴﻌد اﻝﺤ وذﻝك إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻜﺎﻓر ﻤﻌظ وﻋﺸﻴرﺘﻪ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ اﻝذي ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻴﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻨوع اﻝﻤﺎل ﻫل ﻫو ذﻫب أو ﻓﻀﺔ - ٤ ن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ ، وأﻨت ﺒﻼ ﺸك ﺘﺴﺄﻝﻴن ﻋن زﻜﺎة اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻜﺎﻝدوﻻر ، واﻝذي ﻴظﻬر أ اﻝﺴؤال إن ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺤول وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻷﻨﻪ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺎب ، وﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻨﺼﺎب اﻝﻤﺎل ﻴﻨظر . ٤٦و٥٩٧٢اﻝﺴؤال رﻗم .اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد . اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب
عدد الصفحات ٧١٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩١٧) او www.alukah.net (٣١ اﻝﻔﺘوى رﻗم) رِﺠُﻬَﺎ ﻋَﻨْﻬُمْ ؟إِذَا وَﺠَﺒَتْ اﻝز -:اﻝﺴ ﻋﻨدﻨﺎ أﻴﺘﺎم ﻨﻘوم ﺒرﻋﺎﻴﺘﻬم وﻝﻬم أﻤوال ﻤوروﺜﺔ ، ﻓﻬل ﻨﺨرج زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻬم أم أﻨﻨﺎ ﻨﻨﺘظر إﻝﻰ اﻝﺒﻠوغ؟ وإذا ﻜﺎن ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻬل ﺘﻜﻔﻲ ﻨﻴﺔ اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺠﻬﺘﻨﺎ أم ﻻ ﺒد ﻤن إﺨﺒﺎرﻫم ﺤﺘﻰ ﺘﻜون اﻝﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺘﻬم؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﻴﺘﻴم ، ﻜﺴﺎﺌر اﻷﻤوال ، وﻗد ﺘﻘدم ﻫذا ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم - : أوﻻً ( .٧٠٣٥٧) ، وﺘطﻠب اﻝﻨﻴﺔ ﻤن ( ٢٧٥٠٣١)اﻝﻨﻴﺔ ﺸرط ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ، وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم - : ﺜﺎﻨﻴﺎً أﻤﺎ ﻏﻴر اﻝﻤﻜﻠف ، ﻜﺎﻝﻤﺠﻨون واﻝﺼﺒﻲ ، ﻓﻴﻨوي ﻋﻨﻪ وﻝﻴﻪ ﺤﺎل ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ، إذا ﻜﺎن ﻤﻜﻠﻔﺎً ، .إﺨراﺠﻬﺎ ، ﺴواء ﻜﺎن اﻝﺼﺒﻲ ﻴﺘﻴﻤﺎً أو ﻏﻴر ﻴﺘﻴم ووﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤزﻜﻲ أي ﻋن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻋن ﺼﺒﻲ أو ( : "١٠٥/١" )ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ"ﺠﺎء ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻤﺠﻨون ﻨﻴﺘُﻬﺎ ؛ ﺒﺄن ﻴﻨوي أداء ﻤﺎ وﺠب ﻓﻲ ﻤﺎﻝﻪ أو ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﺤﺠورﻩ ... اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﺼﺒﻲ واﻝﻤﺠﻨون ( : "٦٥٢/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ وﻗﺎل اﺒن ﻗد ﻜزﻜﺎة ، ﻓوﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ زﻜﺎة واﺠﺒﺔ ؛ ﻓﺈن اﻝوﻝﻲ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﺎﻝﻬﻤﺎ ، إذا ﺘﻘرر ﻫذا .اﻨﺘﻬﻰ " وﺘﻌﺘﺒر ﻨﻴﺔ اﻝوﻝﻲ ﻓﻲ اﻹﺨراج... واﻝوﻝﻲ ﻴﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻲ أداء ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، اﻝﺒﺎﻝﻎ اﻝﻌﺎﻗل اﻝزﻜﺎة ﻋﺒﺎدة ﻓﻼ ﺒد ﻝﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﻴﺔ ؛ ﻝﻘول ( : "٥٤٢/٩" )اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"وﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى ، ﻓﻼ ﻴﺠزئ أن ﻴﺨرج ﻋﻨﻪ ﻏﻴرﻩ ، إﻻ إذا أذن ( إﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت: )اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم .اﻨﺘﻬﻰ " ﻝﻪ ﻓﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ، أو ﻜﺎن ﺼﺎﺤب اﻝﻨﺨﻴل ﺼﺒﻴﺎً أو ﻤﺠﻨوﻨﺎً ﻓﺘﻜﻔﻲ ﻨﻴﺔ وﻝﻴﻪ أﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ وﻝﻲ ﻤﺎل اﻝﻴﺘﻴم أن ﻴُﺨرج زﻜﺎة ﻤﺎل اﻝﻴﺘﻴم ﻓور وﺠوﺒﻬﺎ ، وﻻ : ﺼﺔ اﻝﺠواب وﺨﻼ .واﷲ أﻋﻠم .ﻴﺠوز ﻝﻪ أن ﻴؤﺨرﻫﺎ إﻝﻰ ﺒﻠوﻏﻪ ؛ وﺘﻜﻔﻲ ﻨﻴﺔ اﻝوﻝﻲ ﻋﻨد إﺨراﺠﻬﺎ
عدد الصفحات ٧١٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٢٧) او www.alukah.net (٤١ ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ ﻝَﻪُ أَنْ ﻴَدْﻓَﻊَ اﻝز -:اﻝﺴ ﺸﻬرﻴﺎً ﻋن راﺘﺒﻲ اﻝذي أﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻷﻨﻨﻲ أﻋﻤل ﻨﺼف دوام % ٥.٢ﻫل ﻴﺼﺢ أن أدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﺒﻤﻘدار ﻓﻘط وأرى أﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة دﻓﻌﺔ واﺤدة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ؟ وﻫل اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ أدﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺼدﻗﺔ ﺨﻴرﻴﺔ ﺒﻴن ﺤﻴن وأﺨر ﺘُﻌد ﻤن اﻝزﻜﺎة؟ - :ﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻹِ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻻ ﺘﺠب ﻓﻲ ﻤﺎلٍ زﻜﺎة ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب اﻝﺸرﻋﻲ وﻴﺤول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻴدﺨل ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺎ .ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ اﻝﻤوظف ﻤن راﺘب ﺸﻬرﻴﺎ :ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ون ذﻝك ﻓﻼ زﻜﺎة إذا ﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻤن اﻝﻤرﺘب ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻌﻠﻴك زﻜﺎﺘﻪ ، وإن ﻜﺎن د" (٥٣١/ ٤١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﺒﺎز. "اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﻴﻪ :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺤوﻝﻬﺎ اﻝﻤﻘدر ﺠﺎﺌز ، وﻫو ﻗول ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء ، واﻷﻓﻀل أﻻ ﻴﻌﺠل زﻜﺎﺘﻪ ، إﻻ .إذا اﻗﺘﻀت اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ذﻝك :ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻴﺠوز ﻋﻨد ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء ، ﻜﺄﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ، : ﺴﺒب اﻝوﺠوب وأﻤﺎ ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل وﺠوﺒﻬﺎ ﺒﻌد" واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ، وأﺤﻤد ، ﻓﻴﺠوز ﺘﻌﺠﻴل زﻜﺎة اﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ، واﻝﻨﻘدﻴن ، وﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، إذا ﻤﻠك ( . ٦٨، ٥٨/ ٥٢" ) ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى . " اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻨﺼﺎب :ﺜﺎﻝﺜﺎً
عدد الصفحات ٧٢٠