ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٥٦) او www.alukah.net (٩٧ ِﻪِ ﻓَﻘَط ﺤُﻜْمُ ﻤِنْ ﻨَوَى ﺒِﺎﻝﺼ -:اﻝﺴ إﻨﻲ ﻻ أزﻜﻲ ﻤﺎﻝﻲ أو ﻻ أﺘﺼدق إﻻ ﺒﻘﺼد ﻨﻤﺎء ﻫذا اﻝﻤﺎل واﻝﺒرﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﺎ : ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻴﻘول ﺘوﺠﻴﻬﻜم؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﺴْﺘَﻐْﻔِرُواْ رَﺒ ﻤﺎ ﻨﻘﺼت : )، وﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( ﻴُرْﺴِلِ اﻝﺴ ﻤن أﺤب أن ﻴُﻨﺴﺄ ﻝﻪ ﻓﻲ أﺜرﻩ، وﻴﺒﺴط ﻝﻪ ﻓﻲ : )وﻗﺎل ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم( . ﺼدﻗﺔ ﻤن ﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﻔواﺌد اﻝدﻨﻴوﻴﺔ إﻻ ﺘرﻏﻴﺒﺎً ﻝﻠﻨﺎس، وإذا ﻜﺎﻨوا ، وﻝم ﻴﺠﻌل اﷲ ﻋز وﺠل( رزﻗﻪ ﻓﻠﻴﺼل رﺤﻤﻪ : ) ﻴرﻏﺒون ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴوف ﻴﻘﺼدوﻨﻬﺎ، ﻝﻜن ﻤن ﻗﺼد اﻵﺨرة ﺤﺼﻠت ﻝﻪ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ ، ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻌطﻴﻪ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة ، أﻤﺎ ٠٢/اﻝﺸورى( ﻤَنْ ﻜَﺎنَ ﻴُرِﻴدُ ﺤَرْثَ اﻵْﺨِرَةِ ﻨَزِدْ ﻝَﻪُ ﻓِﻲ ﺤَرْﺜِﻪِ ﻲ أداء اﻝﻌﺒﺎدة ﻋﻠﻰ رﺠﺎء اﻝﻔواﺌد اﻝدﻨﻴوﻴﺔ ﻓﻘط ﻓﻼ ﺸك أن ﻫذا ﻗﺼور ﻓﻲ اﻝﻨﻴﺔ ﺴﺒﺒﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻓ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺘﻌظﻴم اﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺤﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻤن ﻴﻔﻌل ذﻝك . ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ( . ٥٠٥/٣" )ﻝﻘﺎءات اﻝﺒﺎب اﻝﻤﻔﺘوح"
عدد الصفحات ٦٥٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٥٦) او www.alukah.net (٠٨ زَﻜﺎةُ اﻝْﻤَﺎلِ اﻝْﻤَرْﻫُونِ ( ١١٣٩٩اﻝﻔﺘوى رﻗم ) -:اﻝﺴ اﻗﺘرﻀت ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤن اﻝﻤﺎل ، ورﻫﻨت ﺒﻌض اﻝذﻫب ﻋﻨد ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﻫذا اﻝﻘرض ، ﻓﻬل ﻴﺠب ﻋﻠﻲ إﺨراج زﻜﺎة اﻝذﻫب ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝذﻫب ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ، أو ﻋﻨدك ذﻫب آﺨر إذا اﻨﻀم إﻝﻴﻪ ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ، وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻜوﻨﻪ ﻤرﻫوﻨﺎ ًﻤﻘﺎﺒل اﻝدﻴن ﻻ ﻴﻤﻨﻊ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ ؛ ﻷﻨك ﺘﻤﻠﻜﻪ . ﻤﻠﻜﺎً ﺘﺎﻤﺎً رﻫﺎ ﻤن أﻤوال اﻝزﻜﺎة ، ﻝو رﻫن ﻤﺎﺸﻴﺔ أو ﻏﻴ( : " ٨١٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع " ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘﺼرف " وﺤﺎل اﻝﺤول وﺠﺒت ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ؛ ﻝﺘﻤﺎم اﻝﻤﻠك ﻤَرْﻫُون وَﻴُﺨْرِﺠﻬَﺎ اﻝر / ٢" ) ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع ﻋن ﻤﺘن اﻹﻗﻨﺎع . "اﻨﺘﻬﻰ " ﻤِنْ اﻝْﻤَرْﻫُونِ إنْ أَذِنَ ﻝَﻪُ اﻝْﻤُرْﺘَﻬِنُ : ﻤِﻨْﻪُ أَيْ ( .٥٧١ .اﻝﻤﻘرض : ، واﻝﻤرﺘﻬن ( اﻝﻤﻘﺘرض ) واﻝراﻫن ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝرﻫن .ﻫل ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻤرﻫون ؟ : وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ راﻫن اﻝﻤﺎل اﻝﻤرﻫون ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻪ إذا ﻜﺎن ﻤﺎﻻً زﻜوﻴﺎً ، ﻝﻜن ﻴﺨرﺠﻬﺎ اﻝ: " ﻓﺄﺠﺎب رﺤﻤﻪ اﷲ رﺠل رﻫن ﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤن اﻝﻐﻨم ـ واﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﻤﺎل زﻜوي ـ رﻫﻨﻬﺎ : ﻤﻨﻬﺎ إذا واﻓق اﻝﻤرﺘﻬن ، ﻤﺜﺎل ذﻝك ﻋﻨد إﻨﺴﺎن ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ واﺠﺒﺔ ﻻﺒد ﻤﻨﻬﺎ ؛ ﻷن اﻝرﻫن ﻻ ﻴﺴﻘط اﻝزﻜﺎة ، وﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻬﺎ ، ( .٤٣/ ٨١" ) ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن . " اﻨﺘﻬﻰ " ﻝﻜن ﺒﺈذن اﻝﻤرﺘﻬن إن –ﺄذن اﻝﻤﻘرض ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝرﻫن ، ﻓﺈﻤﺎ أن ﻴﺨرﺠﻬﺎ اﻝﻤﻘﺘرض ﻤن ﻤﺎل آﺨر ﻓﺈن ﻝم ﻴ .واﷲ أﻋﻠم . أو ﻴﻨﺘظر ﺤﺘﻰ ﻴﻔك اﻝرﻫن ﺜم ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ –ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ
عدد الصفحات ٦٥٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٥٦) او www.alukah.net (١٨ ﻻَ ﺒِﺄُس -:ـــــــــــــــــــــــؤَالُ اﻝﺴ ﻋﻨدي ﻤﺤل ﻤواد ﻏذاﺌﻴﺔ ﺒﻪ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺨﻤﺴﻴن أﻝف دﻴﻨﺎر ﺘﻘرﻴﺒﺎ ، وﻋﻠﻲّ دﻴن ﺒﻌﺸرﻴن أﻝف .زﻜﺎة اﻝﻤﺤل وﺠﺒت اﻵن ، ﻜﻴف أﺨرﺠﻬﺎ وﻻ أﻤﻠك ﻤﺎﻻً ﻓﻲ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻤﺤل إﻻ اﻝﻘﻠﻴل ؟. دﻴﻨﺎر - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻤن ﻋﻨدﻩ ﻨﺼﺎب ﻤن اﻝﻤﺎل ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، وﻋﻠﻴﻪ دﻴن ، ﻫل ﺘﺠب - : أوﻻً اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﻘدار اﻝدﻴن ﻤن اﻝﻤﺎل أو ﻻ ؟ واﻝراﺠﺢ أن اﻝد .ﻤﻘدار اﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻠﻴك ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، ﺜم ﺘﺨرج زﻜﺎة ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺎل ، وﻻ ﺘﺨﺼم ﻤﻨﻪ (٦٢٤٢٢)راﺠﻊ اﻝﺴؤال رﻗم أﻤﺎ إﺨراج اﻝزﻜﺎة وﻝﻴس ﻋﻨدك ﻨﻘود ، ﻓﺎﻝﻘول اﻝراﺠﺢ ﻓﻲ زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة أﻨﻪ ﻴﺠوز - :ﺜﺎﻨﻴﺎً وﻋﻠﻰ ﻫذا ؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌك ﻨﻘود ، ﻓﺈﻨك ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﺒﻀﺎﻋﺔ اﻝﻤوﺠودة . إﺨراﺠﻬﺎ ﻋروﻀﺎً راﺠﻊ . ﺘﻌﺎﻝﻰ ، وﻻ ﻴﺠوز ﻝك ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﺒﻌد وﺠوﺒﻬﺎ ﻋﻨدك ﺒﺎﻝﻤﺤل، وﻴﺠزﺌك ذﻝك إن ﺸﺎء اﷲ ( ١٨٩٣١) اﻝﺴؤال ص " اﻻﺨﺘﻴﺎرات " . " ﻴﺠوز إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻌروض ﻋرﻀﺎً اﻫـ : " ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم رﺤﻤﻪ اﷲ . ١٠١ ﻫل ﻴﺠوز إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻷﻗﻤﺸﺔ ؟: وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ اﻝﻌﻠﻤﺎء ، اﻝطﻴب ﻋن اﻝطﻴب ، واﻝرديء ﻋن ﻤﺜﻠﻪ ﺤﺴب ﻴﺠوز ذﻝك ﻓﻲ أﺼﺢ ﻗوﻝﻲ: " ﻓﺄﺠﺎب اﻝﻘﻴﻤﺔ ، ﻤﻊ اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺒرئ اﻝذﻤﺔ ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻤواﺴﺎة ، ﻤن اﻝﻐﻨﻲ ﻝﻠﻔﻘراء ، ﻓﺠﺎز ﻝﻪ أن " ﻴواﺴﻴﻬم ﻤن اﻝﻘﻤﺎش ﺒﻘﻤﺎش ، ﻜﻤﺎ ﻴواﺴﻴﻬم ﻤن اﻝﺤﺒوب واﻝﺘﻤور واﻝﺒﻬﺎﺌم اﻝزﻜوﻴﺔ ﻤن ﻨﻔﺴﻬﺎ . (٣٥٢/٤١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز. "اﻫـ
عدد الصفحات ٦٥٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٦٦) او www.alukah.net (٢٨ (٥٥٦٢٨اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ِدُﻩُ ﻤِنْ ﻏَﻴْرَ إِذْﻨَﻪُ ؟ ﻫَلْ ﻴَﺨْرُجُ زَﻜﺎةُ وَاﻝ -:اﻝﺴ أﺒﻲ ﻻ ﻴﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﺒﺎﻨﺘظﺎم وﻻ ﻴﺤﺴﺒﻬﺎ ، ﻓﻬل ﻴﺠوز أن آﺨذ ﻤﻨﻪ ﻤﺎﻻً ﺒﺄي ﺤﺠﺔ وأﺨرﺠﻬﺎ ﻋﻨﻪ .ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻝﻲ ﺒدون ﻋﻠﻤﻪ ؟ ﻤﻊ اﻝﻌﻠم أﻨﻲ ﺘﻜﻠﻤت ﻤﻌﻪ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن ﻤن ﻗﺒل وﻝم - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻝزﻜﺎة أﻋظم أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم ﺒﻌد اﻝﺸﻬﺎدﺘﻴن واﻝﺼﻼة ، وﻝذﻝك ﻓﻤﺎﻨﻌﻬﺎ ﻤرﺘﻜب إﺜﻤﺎ ﻋظﻴﻤﺎً ، وﻜﺒﻴرة .ﻤن ﻜﺒﺎﺌر اﻝذﻨوب :ﺜﺎﻨﻴﺎً اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻨظراً ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻋﺒﺎدة ﻤن اﻝﻌﺒﺎدات ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﺢ إﻻ إذا ﻨواﻫﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ، ﻝﻘول وﻝﻪ أن ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، أو ﻴﻌطﻴﻬﺎ أﺤداً وﻴوﻜﻠﻪ ﻓﻲ ( إﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﻴﺎت : ) ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﺈذا ﺘﺼدق اﻝرﺠل ﺒﺎﻝﻤﺎل وﻝم ﻴﻨو أﻨﻪ ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، ﺜم أراد أن ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ .إﺨراﺠﻬﺎ أﺤد أن ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋن أﺤد وﻜذﻝك إذا أراد . ﻝم ﻴﺼﺢ ذﻝك ، ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻨو اﻝزﻜﺎة ﻋﻨد إﺨراج اﻝﻤﺎل ، ﻻ ﻴﺼﺢ ذﻝك إﻻ إذا ﻜﺎن ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل ﻗد أذن ﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك ، ﻷن ﻫذا اﻹذن ﻴﺘﻀﻤن ﻨﻴﺔ إﺨراج .اﻝزﻜﺎة ﻤذﻫب ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻔﻘﻬﺎء أن اﻝﻨﻴﺔ ﺸرط ﻓﻲ أداء اﻝزﻜﺎة ، ( : " ٨٨/٤" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ ( " ﻴﺎت إﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨ: ) ﻝﻘول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم وﻋﻠﻰ ﻫذا ، أﺨذك ﻝﻠﻤﺎل ﻤن واﻝدك وإﺨراﺠﻪ ﻋﻨﻪ زﻜﺎة ﻤن ﻏﻴر إذﻨﻪ ﻝك ﻓﻲ ذﻝك ﻻ ﻴﺒرئ ذﻤﺘﻪ ، .وﻻ ﻴﺴﻘط ﻋﻨﻪ إﺜم ﻤﻨﻊ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻌﻠﻴك اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺤﺘﻪ واﻝدك .واﷲ أﻋﻠم . ﻨﺴﺄل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻪ اﻝﻬداﻴﺔ واﻝﺘوﻓﻴق
عدد الصفحات ٦٦٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٦٦) او www.alukah.net (٣٨ ِﻠْزَﻜﺎةِ ﺒِﺄَن إِﺨْﺒَﺎرُ اﻝْﻤُﺴْﺘَﺤِق -:اﻝﺴ أرﺴﻠت ﻤﺒﻠﻐﺎً إﻝﻰ ﺨﺎﻝﻲ وﻝم أذﻜر ﻝﻪ أﻨﻬﺎ زﻜﺎة ؛ ﻷﻨﻨﻲ ﻝو ذﻜرت ﻝﻪ أﻨﻬﺎ زﻜﺎة ﻻ ﻴﺄﺨذﻫﺎ وﺘرﻜت .ﻫذا ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴن اﷲ ﻫل زﻜﺎﺘﻲ ﺼﺤﻴﺤﺔ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ إذا دﻓﻌت زﻜﺎﺘك إﻝﻰ ﻤن ﺘﻌﻠم أﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤق ﻝﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ اﻝزﻜﺎة ﻓﻬﻲ زﻜﺎة ﺼﺤﻴﺤﺔ ، وﻨرﺠو أن ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ .اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﻨك ، وﻻ ﻴﻠزﻤك إﺨﺒﺎر اﻵﺨذ ﺒﺄﻨﻬﺎ زﻜﺎة .وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴق ( .١٤٢١١)اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء ﻓﺘوى رﻗم
عدد الصفحات ٦٦١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٦٦) او www.alukah.net (٤٨ ﻜَﻴْفَ ﻴُزَﻜ -:اﻝﺴ ﻋﻠﻲ دﻴن ﻝﻠﺒﻨك وﻫو ﺘﻤوﻴل إﺴﻼﻤﻲ وﻗد أﺨرﺠﺘﻪ ﻝﻐرض اﻝﺘﺠﺎرة وﻗد ﺨﺴرت ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع ﻫذا ﺸﻐﻠﺘﻪ اﻝﺘﻤوﻴل ، اﻝرﺒﻊ اﻝﺒﺎﻗﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل دﻴن ﻋﻨد ﺼﺎﺤﺒﻲ واﺴﺘﻠﻔت ﻤﺒﻠﻐﺎ آﺨر ﻤن ﺸﺨص ﻓﻜم زﻜﺎﺘﻲ ( اﺸﺘرﻴت ﻤﻌدة ﻤن اﻝﻤﻌدات اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﻝﻐرض ﺒﻴﻌﻬﺎ وﻤر ﻋﺎم ﻜﺎﻤل وﻝم ﺘﺒﻊ ) ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن أﺨرﺠﻬﺎ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً وﻫو ﻤن ﻤﻠك ﻤﺎﻻً ﺘﺠب زﻜﺎﺘﻪ ، وﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دَﻴْن ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، وﻻ أﺜر ﻝﻬذا اﻝد ﻤذﻫب اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ ؛ ﻝﻌﻤوم اﻷدﻝﺔ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎً ، وﻷن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻤﺴﻠم ﻜﺎن ﻴرﺴل ﻋﻤﺎﻝﻪ ﻝﻘﺒض اﻝزﻜﺎة وﻻ ﻴﺄﻤرﻫم ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺼﺎل ﻫل ، ﻓﻼ ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻷﻤوال دﻴون أو ﻻ ؟ وﻷن اﻝزﻜﺎة ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻌﻴن اﻝﻤﺎل ، واﻝدﻴن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝذﻤﺔ .ﻴﻤﻨﻊ أﺤدﻫﻤﺎ اﻵﺨر وأﻤﺎ اﻝدﻴن اﻝذي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻊ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺼﺢ أﻗوال أﻫل اﻝﻌﻠم : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ( .٩٨١/٤١")ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " واﻝذي أرﺠﺤﻪ أن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻤطﻠﻘﺎ ، وﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن: " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻴﻨﻘص اﻝﻨﺼﺎب ، إﻻ دَﻴْﻨﺎً وﺠب ﻗﺒل ﺤﻠول اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﺠب أداؤﻩ ، ﺜم ﻴزﻜﻲ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﺒﻌدﻩ ( .٩٣/٦" )اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ" "اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"، ( ٣٣١/٣" )ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﺎج"، ( ٧١٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع: "وﻴﻨظر ( .٧٤٢/٣٢) :ﺜﺎﻨﻴﺎً
عدد الصفحات ٦٦٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٦٦) او www.alukah.net :ﻬﺎء اﻝدﻴن اﻝذي ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻩ ، ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺼﻴل ﻋﻨد اﻝﻔﻘ إن ﻜﺎن اﻝدﻴن ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد ، ﺒﺎذلٍ ﻝﻠد طﻠﺒﻪ ، ﻓﺘﺠب زﻜﺎﺘﻪ ، ﻜل ﺴﻨﺔ ، وﻴﺠوز أن ﻴؤﺨر إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒض اﻝﻤﺎل ، ﻓﺈن ﻗﺒﻀﻪ .زﻜﺎة ﻝﻤﺎ ﻤر ﺘُﺜﺒﺘﻪ ، ﻓﻬذا ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، واﻷﺤوط وإن ﻜﺎن اﻝدﻴن ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴر أو ﺠﺎﺤد ﻝﻠدﻴن وﻻ ﺒﻴﻨﺔ - ب .أن ﻴزﻜﻴﻪ إذا ﻗﺒﻀﻪ ، ﻝﺴﻨﺔ واﺤدة ، وﻫو ﻤذﻫب اﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ : ﻝﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل (.٨٣٢/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"، ( ٥٤٣/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ: "وﻴﻨظر :ﺜﺎﻝﺜﺎً ﻤن اﺸﺘرى ﺸﻴﺌﺎ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻫو ﺒﺎﻝﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻀم إﻝﻴﻪ ﻤن ﻨﻘود أﺨرى ، وﺠب أن ﻴزﻜﻴﻪ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻴﻘوﻤّﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ، ﺤﺴب ﺴﻌر اﻝﺴوق ، .وﻴﺨرج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﻤن ﻗﻴﻤﺘﻪ ( .٢٧٠٢٤)ورﻗم ( ٦٣٢٦٢)وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم أﻨك ﺘﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻴدك ﻤن اﻝﻤﺎل ، وﻓﻴﻤﺎ ﻝك ﻋﻨد ﺼدﻴﻘك ، وﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻵﻝﺔ اﻝﻤﻌدة : واﻝﺤﺎﺼل .دون ﻨظر إﻝﻰ اﻝد .وﻨﺴﺄل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻴﻘﻀﻲ دﻴﻨك ، وﻴﺨﻠف ﻋﻠﻴك ، وﻴزﻴدك ﻤن ﻓﻀﻠﻪ ، وﻴﻌﻴﻨك ﺒﻪ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺘﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٦٦٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٦٦) او www.alukah.net (٥٨ ﺘَﻔْﺼِﻴلُ اﻝْﻘَوْلِ ﻓِﻲ زَﻜﺎةِ اﻷَْﺴْﻬُمِ ( ٢١٩٩٦اﻝﻔﺘوى رﻗم ) -:اﻝﺴ .أرﺠو اﻝﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺒﻴﺎن ﺤﻜم زﻜﺎة أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت ، ﻫل ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة أم ﻻ ؟ وﻤﺎ ﻤﻘدارﻫﺎ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ .ﻫو ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻴك ﻓﻲ رأس ﻤﺎل ﺸرﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ : اﻝﺴﻬم .ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف اﻝﺴﻬم ﺒﺄﻨﻪ اﻝﺼك اﻝﻤﺜﺒت ﻝﻬذا اﻝﻨﺼﻴب ص " )ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ"، ( ٧٤ص " )اﻷﺴﻬم واﻝﺴﻨدات: "اﻨظر ( .٥٧٧ ، واﻝﺴﻬم ﻴﻨﺘﺞ ﺠزءاً ﻤن رﺒﺢ اﻝﺸرﻜﺔ ﻴزﻴد أو ﻴﻨﻘص ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻨﺠﺎح اﻝﺸرﻜﺔ وزﻴﺎدة رﺒﺤﻬﺎ أو ﻨﻘﺼﻪ .ﻷن ﻤﺎﻝك اﻝﺴﻬم ﻤﺎﻝك ﻝﺠزء ﻤن اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘدر ﺴﻬﻤﻪ ، وﻴﺘﺤﻤل ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن اﻝﺨﺴﺎرة :ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم :ﻝﻠﺴﻬم ﻗﻴم ﻤﺘﻌددة ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ وﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻝﻠﺴﻬم ﻋﻨد ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺸرﻜﺔ ، وﻫﻲ اﻝﻤدوﻨﺔ ﻓﻲ : اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ - ١ .ﺸﻬﺎدة اﻝﺴﻬم وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم ﺒﻌد ﺨﺼم اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺸرﻜﺔ ، وﻗﺴﻤﺔ أﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد : اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ - ٢ .اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺼدرة وﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝﺴﻬم ﻓﻴﻤﺎ ﻝو ﺘﻤت ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ : ﻝﻠﺴﻬم اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ - ٣ .وﺘﻘﺴﻴم ﻤوﺠوداﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺴﻬم
عدد الصفحات ٦٦٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٦٦) او www.alukah.net وﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺎع ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق ، وﻫﻲ ﺘﺘﻐﻴر ﺒﺤﺴب ﺤﺎﻝﺔ : اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ - ٤ .اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻊ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻴﺘﺨذ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺴﺎﺌر اﻝﺴﻠ، واﻷﺴﻬم ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل واﻝﺘداول ﺒﻴن اﻷﻓراد .وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻼﺘﺠﺎر ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء اﺒﺘﻐﺎء اﻝرﺒﺢ ﻤن وراﺌﻬﺎ أﻨﻪ ﻻ ﺒﺄس ﺒﺒﻴﻊ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻨﺸﺎط اﻝﺸرﻜﺔ ( ٤١٧٤)وﻗد ﺴﺒق ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال .ﻤﺤرﻤﺎً ﻜﻴف ﺘزﻜﻰ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت ؟ ذﻫﺎ ﻝﻼﻗﺘﻨﺎء واﻝﻜﺴب ﻤن وﺒﻌﻀﻬم ﻴﺘﺨ، ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻴﺘﺨذ اﻷﺴﻬم ﻝﻼﺘﺠﺎر ﺒﻘﺼد اﻝرﺒﺢ .رﺒﺤﻬﺎ ﻻ ﻝﻼﺘﺠﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴﻬم ﻋﻨدﻩ ﻋروض ﺘﺠﺎرة ، وﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﺒورﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ، : ﻓﺄﻤﺎ اﻝﻘﺴم اﻷول .ﻓﺘؤﺨذ اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘدر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺤول ، ﻓﻴﻜون ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜم ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة وﻝﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﺘﺠﺎﻫﺎن ، ﻝﺒﺎﺤﺜون اﻝﻤﻌﺎﺼرون ﻓﻘد اﺨﺘﻠف ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻠﻤﺎء وا: وأﻤﺎ اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ :رﺌﻴﺴﺎن .ﺒﻘطﻊ اﻝﻨظر ﻋن ﻨﺸﺎط اﻝﺸرﻜﺔ ، اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋروض ﺘﺠﺎرة : اﻷول ﻓﻬﻲ ﺒﻬذا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤن ﻋروض ، ﻷن ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻴرﺒﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴرﺒﺢ ﻜل ﺘﺎﺠر ﻤن ﺴﻠﻌﺘﻪ : ﻗﺎﻝوا .اﻝﺘﺠﺎرة ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ـ ، ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة وأﺼل ﻫذا اﻝﻘول ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﻌدات واﻵﻵت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻵن ﻋﻨدﻫم ـ أﻤواﻻً ﻨﺎﻤﻴﺔ .وﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺨﻼف وﻏﻴرﻫم ، وﻋﺒد اﻝرﺤﻤن ﺒن اﻝﺤﺴن ، ﻤﺤﻤد أﺒو زﻫرة : وﻗد ﺘﺒﻨﻰ ﻫذا اﻝﻘول :اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ .اﻝﺘﻔرﻴق ﻓﻲ ﺤﻜم ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﺤﺴب ﻨوع اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﺼدرﺘﻬﺎ
عدد الصفحات ٦٦٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٦٦) او www.alukah.net .إن ﻜﺎﻨوا ﻴﺨﺘﻠﻔون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺘﻔﺼﻴﻼت وﻫو ﻗول ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ، و :وﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻨواع اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺤﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺎرس ﻋﻤﻼً ﺘﺠﺎرﻴﺎً ﻜﺸرﻜﺎت اﻝﺼﺒﺎﻏﺔ وﺸرﻜﺎت : اﻷول ﻓﻲ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻤوﻀوﻋﺔ، اﻝﻔﻨﺎدق وﺸرﻜﺎت اﻝﻨﻘل ، ﻓﻬذﻩ ﻻ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أﺴﻬﻤﻬﺎ وﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﻻ ، اﻵﻻت واﻷدوات واﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻷﺜﺎث وﻨﺤو ذﻝك ﻤﻤﺎ ﻴﻠزم اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ .وإﻨﻤﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أرﺒﺎح ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎً وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ .اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺤﻀﺔ : اﻝﺜﺎﻨﻲ .اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ : اﻝﺜﺎﻝث اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺤﻀﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘري اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ وﺘﺒﻌﻴﻬﺎ ﺒدون إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ أﻤﺎ .وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺸرﻜﺎت اﻻﺴﺘﻴراد واﻝﺘﺼدﻴر ﻜﺎﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ، وأﻤﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘﺠﺎرة ﻜﺸرﻜﺎت ، ﺘﺠري ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﺜم ﺘﺘﺠر ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨرج اﻝﻤواد اﻝﺨﺎم أو ﺘﺸﺘرﻴﻬﺎ ﺜم وﻨﺤو ذﻝك ، واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴﺔ ، وﺸرﻜﺎت اﻝﺤدﻴد واﻝﺼﻠب ، وﺸرﻜﺎت اﻝﻐزل واﻝﻨﺴﻴﺞ ، اﻝﺒﺘرول . ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ( وﺸرﻜﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺸرﻜﺎت ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ) ﻓﻬذان اﻝﻨوﻋﺎن ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت .ت واﻵﻻت اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ أﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﻌد ﺨﺼم ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻷدوا وﻴﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ واﻵﻻت واﻷدوات ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻰ ﻜل .ﻋﺎم .اﻝﺸرﻜﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻨﺸﺎطﻬﺎ زراﻋﺔ اﻷراﻀﻲ : اﻝراﺒﻊ
عدد الصفحات ٦٦٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٦٦) او www.alukah.net ﻴﻨظر ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﻜل ﻓ -إن ﻜﺎن اﻝﻤﺤﺼول ﻤﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة –ﻓﻬذﻩ ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة اﻝزروع واﻝﺜﻤﺎر ﺴﻬم ﻤن زروع وﺜﻤﺎر وﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻬم زﻜﺎﺘﻪ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻋﺸرﻩ إن ﻜﺎن ﻴﺴﻘﻰ ﺒدون ﻜﻠﻔﺔ ، .ﺼﺎع ٠٠٣وﻨﺼف اﻝﻌﺸر إن ﻜﺎن ﻴﺴﻘﻰ ﺒﻜﻠﻔﺔ ، ﺒﺸرط أن ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴب اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻨﺼﺎﺒﺎً وﻫو ﻓﻴﻬﺎ وﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ واﻝﻌﻤﺎﺌر اﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻴﺔ ﻜﺎﻝﻔﻨﺎدق واﻝﺴﻴﺎرات وﻨﺤوﻫﺎ ﻝﻴس وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب . إﻻ ﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ إذا ﺒﻠﻐت اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، زﻜﺎة ( .٧٨٩٤٧)اﻝﺴؤال وﻫذا اﻝﻘول اﻝﺜﺎﻨﻲ أﺼﺢ ، ﻷن اﻝﺴﻬم ﻫو ﺠزء ﻤن اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻜﺎن ﻝﻪ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة ، ﺴواء .ﻜﺎﻨت ﺸرﻜﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﺘﺠﺎرﻴﺔ أو زراﻋﻴﺔ ، " اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺤدﻴﺜﺔ وأﺤﻜﺎﻤﻬﺎ"اﻝرﺤﻤن ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ وﻗد ذﻫب إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻘول اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد ( .٢٤٧/٤" )ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ"وﻫﺒﺔ اﻝزﺤﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ / ود، واﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ اﻝﺒﺴﺎم .وذﻜر اﻝﺒﺴﺎم أن اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫو ﻗول اﻝﺠﻤﻬور ( . ٥٢٧/١/٤) ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ :ﺘﻨﺒﻴﻪ ب اﻝﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻝزراﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠو ﺨزاﺌﻨﻬﺎ ﻤن أﻤوال ﻨﻘدﻴﺔ ، وﻫذﻩ وﻴﺠ اﻷﻤوال ﻻ إﺸﻜﺎل ﻓﻲ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﻘدر ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻜل ﺴﻬم ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﻘود ، وﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻬم إﺨراج زﻜﺎﺘﻬﺎ ، إن ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎً ﺒﻤﻔردﻩ ، أو ﻜﺎن ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻀﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ .ن ﻨﻘود ﻤ ( .٩٤٨/١/٤" )ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ"ﻗﺎﻝﻪ اﻝدﻜﺘور ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﻝوس ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ :وﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن أﻴﻀﺎ ﺒﻘوﻝﻪ إن ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﻗد اﺸﺘرى ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻝﻠﺘﺠﺎرة ـ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﻴﺸﺘري ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم اﻝﻴوم وﻴﺒﻴﻌﻬﺎ " م ﻜل ﻋﺎم ، وﻴزﻜﻲ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻏداً ﻜﻠﻤﺎ رﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ـ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴزﻜﻲ ﻫذﻩ اﻷﺴﻬ .رﺒﺢ
عدد الصفحات ٦٦٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٦٦) او www.alukah.net وأﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، وﻻ ﻴرﻴد أن ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨظر ؛ ﻓﻤﺎ ﻜﺎن ﻨﻘوداً ـ ذﻫﺒﺎً أو ﻓﻀﺔ أو ورﻗﺎً ﻨﻘدﻴ .ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ، ﻓﻴزﻜﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل .ﻴﻨﺌذ ﻴﺴﺄل اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدار ﻋﻤﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺨزﻴﻨﺘﻬم ﻤن اﻷﻤوال وﺤ وإن ﻜﺎﻨت أﻋﻴﺎﻨﺎً وﻤﻨﺎﻓﻊ ؛ ﻻ ذﻫﺒﺎً، وﻻ ﻓﻀﺔ ، وﻻ ﻨﻘوداً ، ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻴس ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة ، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ " ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن. "اﻨﺘﻬﻰ " ﻴﺤﺼل ﺒﻬﺎ ﻤن رﺒﺢ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻤن ﻤﻠﻜﻪ إﻴﺎﻩ ( .٩٩١/٨١) اﺴﺘﺜﻤرﻨﺎ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺸراء أﺴﻬم ﻝﺸرﻜﺎت ، ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن ﺒﻌض : وﻗد ﺴﺌﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﺴﺘﺨﺼم اﻝزﻜﺎة اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻗﺒل ﺘوزﻴﻌﻬﺎ اﻝرﺒﺢ وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺴب زﻜﺎة ﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻬل :ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل أو ﻋﻠﻰ أرﺒﺎح ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ؟ ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن أﺼل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨوﻋﺎن .ﺒﻐرض اﺴﺘﻼم اﻷرﺒﺎح ﻓﻘط وﻝﻴس ﺒﻐرض ﺒﻴﻊ اﻷﺴﻬم ﻨوع -أ .وﻨوع آﺨر ﻝﺒﻴﻊ اﻷﺴﻬم ﻜﻌروض ﺘﺠﺎرة - ب ﻋﻠﻴﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﺴﻬﺎم اﻝﺘﻲ ﻝﻠﺒﻴﻊ وﻋن أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻜل ﺴﻨﺔ ، وإذا ﻜﺎﻨت اﻝﺸرﻜﺔ : " ﻓﺄﺠﺎﺒت اﻝزﻜﺎة ﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋن أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﺈذن ﻤﻨﻬم ﻜﻔﻰ ذﻝك ، أﻤﺎ اﻝﺴﻬﺎم اﻝﺘﻲ أراد اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻘط ﻓﺈن " ﺘﺠب ﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول إﻻ أن ﺘﻜون ﻨﻘوداً ﻓﺈن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻷﺼل واﻝرﺒﺢ ( .١٤٣/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ. "اﻨﺘﻬﻰ ﺘﻘﻴم ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﻌﻘﺎر : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻨد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗد ﺘﺼل إﻝﻰ ﺴﻨوات ﻓﻜﻴف ﺘزﻜﻰ أﻤوال وﻏﻴرﻩ ، وﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤدة طوﻴﻠﺔ ﻋ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ؟ وﻫل ﻴﺠوز أن ﻴﻘوم ﺼﺎﺤب اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺈﺨراج زﻜﺎة ﺠﻤﻴﻊ ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻓﻲ وﻗﺘﻪ ، ﺜم ﻴﻘوم ﺒﺤﺴﻤﻪ ﻤن رأس ﻤﺎل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن أو أرﺒﺎﺤﻬم ﻗﺒل ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ؟ ة ، ﻓﺘﻘدر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻜل ﺴﻨﺔ ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻋروض ﺘﺠﺎر : " ﻓﺄﺠﺎب ﻜل ﺴﻨﺔ ﺤﻴن وﺠوب اﻝزﻜﺎة وﻴﺨرج رﺒﻊ ﻋﺸرﻫﺎ ، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸراء ، أو ﺘزﻴد أو .ﺘﻨﻘص
عدد الصفحات ٦٦٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٦٦) او www.alukah.net أﻤﺎ إﺨراج ﺼﺎﺤب اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝزﻜﺎة ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﺈن ﻜﺎن ﺒﺘوﻜﻴل ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻼ ﺒﺄس ، ﻝﻜن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺒﻠﻎ وﻴﻘدر اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ، وإن ﻝم ﻴوﻜﻠوﻩ ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻼ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ، اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎوي وﻗت وﺠوب اﻝزﻜﺎة ، ﻝﻴﺨرج ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬم زﻜﺎة ﺴﻬﻤﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، أو ﻴوﻜﻠوﻩ .ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ، وإن وﻜﻠﻪ ﺒﻌﻀﻬم دون ﺒﻌض أﺨرج زﻜﺎة ﺴﻬم ﻤن وﻜﻠﻪ دون اﻵﺨرﻴن .اﻨﺘﻬﻰ " وﻤﻌﻠوم أﻨﻪ إذا أﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻓﺴوف ﻴﺤﺴﻤﻬﺎ ﻤن رأس اﻝﻤﺎل ، أو ﻤن اﻝرﺒﺢ ( .٧١٢/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن" :وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول ﻓﻲ ﻫذا أن اﻷﺴﻬم اﻝذي أراد ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرة واﻝرﺒﺢ ، وأﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، .ﻓﻲ أﺼل اﻝﺴﻬم ورﺒﺤﻪ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ إذا ﺒﻠﻐت ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول ، وﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ .ﻤﻬﺎ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﺴﻬم ﻤن ﻨﻘود ﻓﻲ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺸرﻜﺔ أﺴﻬ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﺴﻬم ﻤن زروع أو ﺜﻤﺎر إذا ﻜﺎﻨت ﻤن اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺘﻲ ﺼﺎع ، وﺘﺠب اﻝزﻜﺎة أﻴﻀﺎً ٠٠٣ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﺒﺸرط أن ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺼﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻫو .رﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل اﻝﺴﻬم ﻤن ﻨﻘود ﻓﻲ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝﺸ ﻫل اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ؟ ذﻫب ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝﻰ أن زﻜﺎة اﻷﺴﻬم واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ، واﺤﺘﺠوا ﺒﺄن اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻠك اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ، واﻝزﻜﺎة ﺘﻜﻠﻴف ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺎل ، .ﻘل وﻝذﻝك ﻻ ﻴﺸﺘرط ﻝﻬﺎ اﻝﺒﻠوغ واﻝﻌ وأﺠﻴب ﻋن ﻫذا ﺒﺄن اﻝﺸرﻜﺔ وإن ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻝوﺠوب إﻝﺦ وﻫﻲ أوﺼﺎف ﻻ ﺘوﺼف . . . اﻹﺴﻼم واﻝﺤرﻴﺔ : اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴﻬﺎ ، إذ ﻤن ﺸروط وﺠوب اﻝزﻜﺎة .ﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ
عدد الصفحات ٦٦٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٧٦) او www.alukah.net و ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻻ ﺜم إن ﻤﻠك اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻠﻤﺎل إﻨﻤﺎ ﻫو ﺒﺎﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ، ﻓﺎﻝﻤﻠك ﻓﻲ اﻷﺼل ﻫ .ﻝﻠﺸرﻜﺔ واﺤﺘﺠوا أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷﻨﻌﺎم ، ﻓﺈن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب ﻓﻲ اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻜﻜل ، وﻝﻴس ﻓﻲ ﻤﺎل ﻜل ﺸرﻴك ﻋﻠﻰ ﺤدة وأﺠﻴب ﻋن ﻫذا ﺒﺄن وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺎﺸﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻝﻴس ﻤﻌﻨﺎﻩ أن اﻝﻤﺎل وﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ وإﻨﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻀم ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺎء ﺒﻌﻀﻪ إﻝﻰ ﺒﻌض وﺤﺴﺎب زﻜﺎﺘﻪ ﻜﻤﺎلٍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، .ﻝﺸﺨص واﺤد ﻷن اﻝﻤﺴﺎﻫم –وﻫو اﻝﺼواب –وذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝﻰ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻫو اﻝﻤﺎﻝك اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤﺎل ، واﻝﺸرﻜﺔ ﺘﺘﺼرف ﻓﻲ أﺴﻬﻤﻪ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ .ﻨظﺎم اﻝﺸرﻜﺔ ﻝزﻜﺎة ﻋﺒﺎدة ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﻓﻌﻠﻬﺎ ، وﻴﺜﺎب ﻋﻠﻰ إﺨراﺠﻬﺎ وﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻌﻬﺎ ، وﻫو ﻤﺎ وﻷن ا .ﻻ ﻴﺘﺼور ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ أم ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻬم ؟: ﻤن اﻝذي ﻴﺨرج زﻜﺎة اﻷﺴﻬم اﻷﺼل أن اﻝذي ﻴﺨرج زﻜﺎة اﻝﺴﻬم ﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﺴﻬم ﻨﻔﺴﻪ ، ﻷﻨﻪ اﻝﻤﺎﻝك ﻝﻪ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺈﺨراج ﺤرج ﻤن إﺨراج اﻝﺸرﻜﺔ اﻝزﻜﺎة ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋن أﺼﺤﺎب اﻷﺴﻬم ، وﻗد ذﻜر اﻝﻤﺠﻤﻊ زﻜﺎﺘﻪ ، ﻝﻜن ﻻ :اﻝﻔﻘﻬﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن إﺨراج اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أرﺒﻊ ﺤﺎﻻت إذا ﻨص ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ذﻝك ، أو ﺼدر ﺒﻪ ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ، أو ﻜﺎن " أو ﺤﺼل ﺘﻔوﻴض ﻤن ﺼﺎﺤب اﻷﺴﻬم ﻹﺨراج إدارة ﻗﺎﻨون اﻝدوﻝﺔ ﻴﻠزم اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ، " .اﻝﺸرﻜﺔ زﻜﺎة أﺴﻬﻤﻪ ( .١٨٨/١/٤" )ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ" :ﻗدر زﻜﺎة اﻷﺴﻬم
عدد الصفحات ٦٧٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٧٦) او www.alukah.net ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﺴواء ﻗﺼد ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎرة أو اﻻﻗﺘﻨﺎء ٥.٢: زﻜﺎة أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت ﻫو رﺒﻊ اﻝﻌﺸر أي وزﻜﺎة ، ﻓﻬﻲ ﻋروض ﺘﺠﺎرة ، ﺒﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ إن ﻜﺎﻨت ﻤن أﺠل اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻤن أﺠل أرﺒﺎﺤﻬﺎ اﻝﺴﻨوﻴﺔ وإن ﻜﺎﻨت ﻤن أﺠل اﻻﻗﺘﻨﺎء واﻝرﺒﺢ اﻝﺴﻨوي ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺒﻪ اﻝﻌﻘﺎر ، ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .وزﻜﺎة أﺠرة اﻝﻌﻘﺎر رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ، اﻝﻤؤﺠر ﻤﺘﻰ ﻴﺒدأ ﺤﺴﺎب اﻝﺤول ﻝﻸﺴﻬم ؟ ﺘﺎﺒﻌﺔ أﻤﺎ اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ، أو اﻷﺴﻬم اﻝذي ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﺎﻷرﺒﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺼل اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺤول ، ﻷن رﺒﺢ اﻝﺘﺠﺎرة ﻻ ﻴﺤﺴب ﻝﻪ ﺤول ﺠدﻴد ، ﺒل ﺤوﻝﻪ ﻫو ﺤول أﺼل ( .٥٧/٤" )اﻝﻤﻐﻨﻲ. " اﻝﻤﺎل إن ﻜﺎن أﺼل اﻝﻤﺎل ﻴﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب وﻴﺠب اﻝﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة إذا اﺸﺘرﻴت ﺒذﻫب أو ﻓﻀﺔ أو ﻨﻘود ﻻ ﻴﺒدأ ﻝﻬﺎ ﺤول ﺠدﻴد .ﻝﻨﻘود اﻝﺘﻲ اﺸﺘرﻴت ﺒﻬﺎ إن ﻜﺎﻨت ﻨﺼﺎﺒﺎً ﻤن ﺸراﺌﻬﺎ وإﻨﻤﺎ ﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤول ا واﻋﻠم أن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻝﻴس ﺤوﻝﻬﺎ أن ﺘﺄﺘﻲ ﺴﻨﺔ ﺒﻌد : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺸراﺌﻬﺎ ، ﺒل إن ﺤوﻝﻬﺎ ﺤول اﻝﻤﺎل اﻷﺼﻠﻲ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن دراﻫم ﻤن رأس ﻤﺎﻝك ﺤوﻝﺘﻬﺎ إﻝﻰ ( .٤٣٢/٨١" )ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻤﺠﻤوع. "اﻨﺘﻬﻰ " ﻋروض ، ﻓﻴﻜون ﺤوﻝﻬﺎ ﺤول ﻤﺎﻝك اﻷول ( .٥١٧٢٣)اﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال أﻤﺎ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻨﻰ أﺴﻬﻤﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝرﺒﺢ اﻝﺴﻨوي ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﻬذﻩ اﻷﺴﻬم ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ أرﺒﺎﺤﻬﺎ إن ﺒﻠﻎ اﻝرﺒﺢ ﺒﻤﻔردﻩ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، أو ﻜﺎن ﻴﺒﻠﻎ ، وﻴﺒدأ ﺤﺴﺎب اﻝﺤول ﻤن ﺤﻴن ﻗﺒض ﻫذﻩ اﻷرﺒﺎح ، ﻜﻤﺎ اﻝﻨﺼﺎب ﺒﻀﻤﻪ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻋﻨدﻩ ﻤن ﻨﻘود .ﻗرر ذﻝك اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ ، واﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ اﻝﺒﺴﺎم ( . ٢٢٧/١/٤) ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ : اﻨظر وﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻨﺒﻪ إﻝﻰ أن أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ ، واﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ زﻜﺎة اﻝزروع واﻝﺜﻤﺎر ﻻ ﻴﺸﺘرط ( وَآﺘُوا ﺤَﻘ . ١٤١/اﻷﻨﻌﺎم ( .١٨٢/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ "
عدد الصفحات ٦٧١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٧٦) او www.alukah.net .ﻓﺘﻘدر زﻜﺎة ﻜل ﻤﺤﺼول ﺒﻤﻔردﻩ ﻜﻴف ﺘﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم ﻹﺨراج اﻝزﻜﺎة ؟ ﻬم اﻝﺸرﻜﺎت وﻫﻲ اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺎﺠر ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ، أو أﺴ)أﻤﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة .ﻓﺘﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ( اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻋروض ﺘﺠﺎرة ، وﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﻘوم ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﺜم ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ .ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ، ﺒﻘطﻊ اﻝﻨظر ﻋن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺴﻬم اﻻﺴﻤﻴﺔ ( .٥١٧٢٣)اﻨظر اﻝﺴؤال ﻓﻼ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ( وﻫﻲ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )وأﻤﺎ اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ .ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤول ﻷن اﻝزﻜﺎة إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺒﺎح وﻝﻴﺴت ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم ﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬم أم : ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ أم ﻤﺎذا ؟ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻬم : " ﻓﺄﺠﺎب ﺤﻴن اﻝﺸراء ﺒﺄﻝف ﺜم ﺼﺎرت ﺒﺄﻝﻔﻴن ﻋﻨد وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘدر ﺒﺄﻝﻔﻴن ، ﻷن اﻝﻌﺒرة ﺒﻘﻴﻤﺔ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺸﻲء ﻋﻨد وﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺒﺸراﺌﻪ ( .٧٩١/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن"
عدد الصفحات ٦٧٢