ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٤٦) او www.alukah.net (٢٧ ﻝَمْ ﺘَﻌْﻠَمَ ﺘَﺤْرِﻴﻤَﻬَﺎ وَﻝَمْ ﺘُﺨْرِجَ زَﻜﺎﺘَﻬَﺎﻜَﺎنَ ﻝَدَﻴﻬَﺎ ﺸَﻬَﺎدَاتُ اِﺴْﺘِﺜْﻤَﺎرِ وَ ( ٩٨٦١٢١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) -:اﻝﺴ ﺠﻨﻴﻪ ٠٠٠٠١ﺸﻬﺎدات اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻨك اﻷﻫﻠﻲ اﻝﻤﺼري ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺸﻬﺎدة اﻝواﺤدة ٦ﻜﻨت أﻤﻠك وﻜﺎﻨت ٢٩٩١ﺠﻨﻴﻬﺎً ﻤﺼرﻴﺎً ، وﻗد اﺸﺘرﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎم ٠٠٠٠٦ﻤﺼري وﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘﻜون ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺠﻨﻴﻬﺎً ﻤﺼرﻴﺎً ، وﻋﻨدﻤﺎ أﺨذت ٠٠٠٣٣٣ﺴﻨوات ﻓﺄﺼﺒﺤت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ٠١ﺎ ﻤدﺘﻬ اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻗﻤت ﺒﺒﻨﺎء ﻤﻨزل ﻋﺎدي ﺠداً ﻝﻲ وﻷﺴرﺘﻲ ﻓﻲ ﻏزة ﻷن زوﺠﻲ ﻓﻠﺴطﻴﻨﻲ وﻜﻠﻔﻨﻲ اﻝﻤﻨزل أﻜﺜر واﻵن أرﻴد أﻋرف ﻫل ﻴﺠب . ﻤن ذﻝك ، وﻝم أﻜن أﻋﻠم أﻨﻪ ﻴﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻴﻬﺎ ؟ وﻜم ﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋن اﻝﻤﺒﻠﻎ وإذا ﻝم أﻜن أﻤﻠك ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ؟ ﻤﺎذا إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠ !!!أﻓﻌل ﻷﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﺠراﻤﺎً ﻤن اﻝﻔﻀﺔ، ٥٩٥ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب أو ٥٨ﻤن ﻤﻠك ﻤﺎﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ ﻤدﺨرا ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ، ﻓﻴزﻜﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، ﺒﺈﺨراج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﻝزﻤﻪ زﻜﺎﺘﻪ ، وﻝو ﻜﺎن % .٥.٢ ﻓﺈن ﺘرك زﻜﺎﺘﻪ ، ﻓﻘد ﻗﺼر وأﺴﺎء ؛ ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻓرﻴﻀﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻬﺎون ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﻠزﻤﻪ أن .ﻴزﻜﻲ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن اﻝﺴﻨوات :ﺜﺎﻨﻴﺎً ، وﻗد ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال ﺸﻬﺎدات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن اﻝﺒﻨك اﻷﻫﻠﻲ ﻤﺤرﻤﺔ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﺒﺎ أي ﺴواء ﻜﺎﻨت ( ج)أو ( ب)أو ( أ)أﻨﻪ ﻻ ﻓرق ﺒﻴن ﺸﻬﺎدات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن اﻝﻔﺌﺔ ٢٥١٨٩رﻗم ﺒل ﻫذا اﻝﻨوع اﻷﺨﻴر أﻗﺒﺢ ، ﻻﺸﺘﻤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺴر ﻤﻊ ( ذات اﻝﺠواﺌز)ذات ﻋﺎﺌد ﺜﺎﺒت أو ﻤﺘﻐﻴر .ﻴم ﻫذﻩ اﻝﺸﻬﺎداتوﻓﻲ اﻝﺴؤال اﻝﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻗرار ﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺘﺤر . اﻝرﺒﺎ
عدد الصفحات ٦٤١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٤٦) او www.alukah.net ، ﺘزﻜﻴﻨﻬﺎ ﻋن ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ ٠٠٠٠٦ﻓﺎﻝزﻜﺎة إﻨﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻲ أﺼل اﻝﻤﺎل اﻝﻤﺒﺎح ، وﻫو : وﻋﻠﻴﻪ .ﺠﻨﻴﻪ ٠٠٥١: وزﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋن ﻜل ﻋﺎم .وﻤﺎ زاد ﻋن ذﻝك ﻓﻬو ﻤﺎل ﻤﺤرم ، ﻻ ﻴزﻜﻰ ؛ ﻷن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ طﻴب ﻻ ﻴﻘﺒل إﻻ طﻴﺒﺎ :ﺜﺎﻝﺜﺎً .ﺒﺈﻋطﺎﺌﻪ ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ، أو وﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺨﻴرﻴﺔاﻝﻤﺎل اﻝﺤرام ﻴﻠزم اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ ، .وﻤﺎ أُﻨﻔق ﻤﻨﻪ ﻗﺒل اﻝﺘوﺒﺔ ﻻ ﻴﻠزم إﺨراج ﺒدﻝﻪ .وﻗد ذﻜرت أﻨك أﻨﻔﻘت اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨزل ، ﻓﻠم ﻴﺒق ﻤﻨﻪ ﺸﻲء وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﻼ ﻴزﻤك ﺸﻲء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺎل ، وﻝك اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﺎﻝﻤﻨزل واﻝﺴﻜﻨﻰ ﻓﻴﻪ ، ﻤﻊ اﻝﺘوﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ .ﺎﻝﻰ ﻤن اﻝﺘﻘﺼﻴر ﻓﻲ اﻝﺴؤال ﻋن ﺤﻜم ﻫذﻩ اﻝﺸﻬﺎدات ﻗﺒل ﺸراﺌﻬﺎ ﺘﻌ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٦٤٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٤٦) او www.alukah.net (٣٧ ﻫَلْ ﻴَﺼِﺢ -:اﻝﺴ واﺤد ، ﻨﺄﺨذ ﻤن ﻫذا ، وﻤن ذاك ، واﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ أﻨﺎ ﻤوظف ، وزوﺠﺘﻲ أﻴﻀﺎ ، وﻤﺎﻝﻲ وﻤﺎﻝﻬﺎ أﻨﻨﻲ أﻗوم ﺒﺠﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻤوال اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺤدد ﻤن اﻝﺸﻬر اﻝﻔﻀﻴل : إﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻨﺎ واﻝذﻫب ﺜم أﻗﺴم ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﻴن ، ﻓﻬل ﻫﻨﺎك ﺤرج ﻤن ﺘداﺨل اﻷﻤوال واﻝطرﻴﻘﺔ ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﷲاﻝﺤﻤد وذﻝك ﻷن زﻜﺎة اﻝﻨﻘود ، ﻻ ﺤرج ﻤن ﻀم ﻨﻘودك إﻝﻰ ﻨﻘود زوﺠﺘك وذﻫﺒﻬﺎ ﺜم زﻜﺎة اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎً ﻷن اﻝواﺠب ﻫو إﺨراج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ﺴواء ﻗَل .أو ﻜﺜر ، ﻤﺎ دام ﻗد ﺒﻠﻎ اﻝﻨﺼﺎب ( .اﻹﺒل واﻝﺒﻘر واﻝﻐﻨم ) ﻨﻌﺎم ﻓﻘط وإﻨﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠف اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻝﻀم أو اﻝﺘﻔرﻴق ﻓﻲ ﺒﻬﻴﻤﺔ اﻷ وﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ أﻨت وزوﺠﺘك ﻓﻴﻤﺎ ﺘوﻓراﻨﻪ ﻤن رواﺘﺒﻜﻤﺎ وإﺨراج زﻜﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻋﻨدﻫﺎ ﻤن اﻝذﻫب ﻓﻲ ﺸﻬر .واﺤد ﻫو أﻓﻀل وأﻴﺴر طرق إﺨراج زﻜﺎة اﻝراﺘب وﻤﺎ ﺤﺴﺒﺘﻪ ﻤن ﻗﺴﻤﺔ اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﻴن ﺼﺤﻴﺢ ؛ ﻷن اﻝواﺠب ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝذﻫب واﻝﻨﻘد رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .ﺤد ﻤن أرﺒﻌﻴن وﻫو وا :وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ رﺠل ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ دﺨﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﺘب اﻝﺸﻬري ﻓﻴﺼرف ﺒﻌﻀﻪ وﻴوﻓر اﻝﺒﻌض اﻷﺨر ﻓﻜﻴف ﻴﺨرج زﻜﺎة ﻫذا اﻝﻤﺎل ؟ :ﻓﺄﺠﺎب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻀﺒط ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻴدﺨرﻩ ﻤن ﻤرﺘﺒﺎﺘﻪ ، ﺜم ﻴزﻜﻴﻪ إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، ﻜل واﻓر ﺸﻬر " ﻓﻼ ﺒﺄس ، وﻝﻪ أﺠر ذﻝك ، : إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وإن زﻜﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻠﺸﻬر اﻷول ﻴزﻜ
عدد الصفحات ٦٤٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٤٦) او www.alukah.net وﺘﻌﺘﺒر اﻝزﻜﺎة ﻤﻌﺠﻠﺔ ﻋن اﻝوﻓر اﻝذي ﻝم ﻴﺤل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ﺘﻌﺠﻴل اﻝزﻜﺎة إذا رأى ﻜﻐﻴﺒﺔ : ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻻ ﻝﻌذر ﺸرﻋﻲ : اﻝﻤزﻜﻲ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻝك ، أﻤﺎ ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﺒﻌد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول .اﻨﺘﻬﻰ " ، أو ﻏﻴﺒﺔ اﻝﻔﻘراء اﻝﻤﺎل ( . ٢١اﻝﺴؤال " ) ﺘﺤﻔﺔ اﻹﺨوان ﺒﺄﺠوﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄرﻜﺎن اﻹﺴﻼم " وﻓﻴﻪ ﻓﺘوى ﻋن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﻤﺜل ( ٣١١٦٢: ) وﻝﻠﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝراﺘب اﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال .ﻓﺘوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٦٤٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٤٦) او www.alukah.net (٤٧ ِﻬُمْ أَﻤَو ِدُﻫُمْ ﻝ إِﺴْﺘُﺜْﻤِرَ وَاﻝ -:اﻝﺴ أﻨﺎ ﺸﺎب : رأﻴت ﺒﻨودَ ﻋﻘد اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ، ﻨص . ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﺎربِ إﺨراجُ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘدار اﻝزﻜﺎةِ اﻝواﺠبِ إﺨراﺠُﻬﺎ ﻋﻠﻲّ ، ﺤﻴث إن ﻫذا اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرَ ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ أرﺒﻌﺔٌ : ﺴؤاﻝﻲ وﻋﺸرون ﻋﺎﻤًﺎ ﻝم ﻴُﺨرَج زﻜﺎﺘُﻪ ؟ ﻤﻨﻪ ، أم ﻴﺠوز إﺨراﺠُﻬﺎ ﻤن ﻏﻴرﻩ ، ﺤﻴث وﻫل ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤن رأس اﻝﻤﺎل ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر .إﻨ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻗد ذﻜرت أن ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻜﺎن ﻤﺴﺘﺜﻤراً ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ ﻤﻀﺎرﺒﺔ ، وﻝﻴﺴت ﻜل اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺎﻫم - : أوﻻً ق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت ﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ، ﺒل ﻓﻲ ذﻝك ﺘﻔﺼﻴل ، وﻗد ﺴﺒ ﻓﺈن ﻜﺎﻨت اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻓﻌﻠﻴك ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺨراﺠﻬﺎ وﻨﺴﺄل اﷲ أن ﻴﺘﻘﺒل ، ( ٢١٩٩٦) .ﻤﻨك ﻻ ﻴُﺴﻘطُﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻀﻲ .اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن أوﺠﺒﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن وﺴﺎﺌرِ إذا ﻤﻀت ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨون وﻝم ﻴؤد زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝزﻤﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ( : " ٢٠٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع"ﻗﺎل اﻝﻨووي .اﻨﺘﻬﻰ " ﻋن ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ( :٨٩٢/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"وﺠﺎء ﻓﻲ
عدد الصفحات ٦٤٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٤٦) او www.alukah.net إذا أﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜﻠّف ﺒﺎﻝزّﻜﺎة ﺴﻨون ﻝم ﻴؤدّ زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ، وﻗد ﺘﻤّت ﺸروطُ اﻝوﺠوبِ ، ﻝم ﻴﺴﻘط ﻬﺎ ﺸﻲءٌ اﺘّﻔﺎﻗًﺎ ، ووﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴؤدّيَ اﻝزّﻜﺎة ﻋن ﻜلّ اﻝﺴّﻨﻴنِ اﻝّﺘﻲ ﻤﻀت وﻝم ﻴﺨرج ﻋﻨﻪ ﻤﻨ ( .٨٩٧٩٦)واﻨظر ﺴؤال رﻗم . اﻨﺘﻬﻰ " زﻜﺎﺘَﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴك اﻝﻤﺒﺎدرة إﻝﻰ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻨواتِ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﻗﺒل أن ﺘﺄﺨذك اﻝﻨﻔسُ أو ﻜﺎن ﻤﻠﻜﺎً ﻝﻜم وﻫو . ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻤﻠﻜﺎً ﻷﺒﻴﻜم وﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﻝﺤﻜم ﺴواء . ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴف واﻝﺘﺄﺠﻴل .ﻷن اﻝزﻜﺎة واﺠﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن . ﻴﺴﺘﺜﻤرﻩ ﻝﻜم ﻓﻬل ﺘُﺨرجُ وﺘُﻘد ؟ :ﻓﺄﺠﺎب ﻪ ، وﻝﻜن ﺘم اﻝﺤولُ وﻤﺎت ، ﻓﻌﻠﻰ اﻝورﺜﺔِ إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝرﺠل اﻝﻤﺴؤولُ ﻋﻨﻪ ﻴﺨرجُ اﻝزﻜﺎةَ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘ" ( .اﻗﻀوا اﷲ ، ﻓﺎﷲ أﺤق ﺒﺎﻝوﻓﺎء : ) إﺨراجُ اﻝزﻜﺎة ِ، ﻝﻘوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻬذا ﻤﺤل ﻷﻨﻪ ﺘﻌﻠ أﻫل اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺎلِ ﺤق ( .٣٤رﻗم /٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن. " اﻨﺘﻬﻰ " اﻹﺨراج ، واﷲ أﻋﻠم ﻏﻴر اﻝﻤﺎل اﻝذي وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻜﻤﺎ ﻝو أﺨرﺠﺘﻬﺎ ﻤن ﻻ ﺤرج ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن - : ﺜﺎﻝﺜﺎً .راﺘﺒك أو ﻏﻴرﻩ ، وﻗد ﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك أﻫل اﻝﻌﻠم ( .٧٨٢/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ". "وإﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻏﻴر اﻝﻨﺼﺎب ﺠﺎﺌز : " ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ ﻴﺠوز ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع " ﻗﺎل ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن أﺤﻤد اﻝﺒﺨﺎري : ﺒل ﻨﻘل ﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم اﻹﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ ذﻝك ( .٠٧٣/٣" )ﻜﺸف اﻷﺴرار" . " اء ﺤق .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٦٤٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٤٦) او www.alukah.net (٥٧ ﻤِنْ ﻋَﻴ -:اﻝﺴ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻫذا اﻝﻌﺎم ﺘﻌرض ﺒﻴﺘﻲ ﻝﺴرﻗﺔ ، وﻜﺎن ﻤﻌﻲ ﻤن اﻝذﻫب ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻤﺎﺌﺔ أﻝف ﺠﻨﻴﻪ ، ﻜﻤﺎ أﻨﻲ ﻜﻨت ﻗد - وﷲ اﻝﺤﻤد -اﺴﺘرﻝﻴﻨﻲ ، وﻝﻜن ﻝم ﻴُﺴرق ﻤﻨﻪ إﻻ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺨﻤﺴون أﻝف . - ﻝﻸﺴف –وﻀﻌت ﺒﻌض اﻝﻤﺎل ﺠﺎﻨﺒﺎً ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن أﺨرﺠﻪ زﻜﺎة ﻝذﻫﺒﻲ وﻝﻜﻨﻪ ﺴرق أﻴﻀﺎً ﺒﻤﺎ أن اﻝﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤوﺠودة وﻜﻨت ﻗد : ﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ؟ ﻓﺎﻝﺒﻌض ﻴﻘول ﻓﻬل ﻋﻠﻲ ﺨﺼﺼت ﻤﺒﻠﻎ اﻝزﻜﺎة وأﺨرﺠﺘﻪ ﺠﺎﻨﺒﺎً ﻓﻠم ﻴﻌد ﻋﻠﻴك ﺸﻲء وﻻ داﻋﻲ ﻷن ﺘﺨرﺠﻪ ﻤن ﺠدﻴد ، ﻓﻬل . ﻻ ، ﺒل ﻴﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘﺨرﺠﻪ ؛ ﻷﻨك ﻝم ﺘﺨرﺠﻪ أﺼﻼً : ﻫذا ﺼﺤﻴﺢ ؟ واﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻴﻘول .ﻓﺄرﺠو ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ؟ - :ﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻹِ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً .ﻨﺴﺄل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻴﺠﺒر ﻜﺴرك ، وأن ﻴرد ﻋﻠﻴك ﻤﺎﻝك ، وأن ﻴﻌو :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻓﺈن اﻝواﺠب ﻋﻠﻴك أن ﺘﻌﻴد : أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة اﻝذي ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻝزﻜﺎة اﻝذﻫب ﺜم ﺴُرق ﻤﻨك .ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ إﺨراﺠﻪ ، ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻝم ﺘﺼل إﻝﻰ : -رﺤﻤﻪ اﷲ –ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﻨﺼور اﻝﺒﻬوﺘﻲ " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ". ﻋزﻝﻬﺎ ، ﻓﺘﻠﻔت ﻗﺒل أن ﻴﻘﺒﻀﻬﺎ اﻝﻔﻘﻴر ﻝزم رب ( . ٩٦٢/ ٢" ) ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ
عدد الصفحات ٦٤٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٤٦) او www.alukah.net ﻜﺎة وأﻋطﺎﻫﺎ إﻝﻰ ﻤن ﻴﺘوﻝﻰ ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘراء ﻋن رﺠل ﺤﻠ .واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ووﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن آﻤن ﺜم ﺴرﻗت ﻤﻨﻪ ﻫل ﻴﻌﻴد اﻝزﻜﺎة ﻤرة أﺨرى ؟ : ﻓﺄﺠﺎب اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻫذﻩ اﻝدراﻫم ﺘﻀﻤن ﻝﻠﻤﺴﺎﻜﻴن ﻷﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺼل إﻝﻴﻬم ، وﻝم ﺘﺼل إﻝﻰ وﻜﻴﻠﻬم ، ﻓﺘﻀﻤن" ( . ٠٨٤، ٩٧٤/ ٨١" ) ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن " : -أﻴﻀﺎً –رﺤﻤﻪ اﷲ –وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ ﻝﻘد ﺴُرﻗت ﻤﺤﻔظﺔ ﻨﻘودي ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻴوم وﺒﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤﺨﺼص ﻝﻠزﻜﺎة ، ﻓﻬل ﺘﺴﻘط اﻝزﻜﺎة .ﺒﻬذا اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻓُﻘد أو ﺴرق أم ﻴﺠب ﻋﻠﻲ :ﻓﺄﺠﺎب وﻝم ﻴﺼل إﻝﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ : ﻤن اﻝﻔﻘراء أو ﻏﻴرﻫم ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈذا ﺴُرق اﻝﻤﺎل اﻝذي أﻋد .إﺨراج ﺒدﻝﻪ ﻓﺘﺎوى اﻝﺤرم " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن" .ورﺒﻤﺎ ﻴﻜون إﺨراج ﺒدﻝﻪ ﺴﺒﺒﺎً ﻷن ﻴرد ( .ﻫـ ٣١٤١، ﻋﺎم ٩ﺸرﻴط رﻗم " ) اﻝﻤﻜﻲ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٦٤٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٤٦) او www.alukah.net (٦٧ (٥٢٢٧٠٢اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻝَدَﻴﻪ ﻋِد -:اﻝﺴ .أﻨﺎ ﻤﺘزوج وﻝدي طﻔل ، وزوﺠﺘﻲ ﺤﺎﻤل وواﻝدﺘﻲ ﻤﺘوﻓﻴﺔ ، وأﺒﻲ ﻝﻴس ﻝدﻴﻪ وارد ﻤﺎﻝﻲ :أرﺠو أن أﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠواب ﺒﺨﺼوص اﻵﺘﻲ ٠٠٥١زﻜﺎة اﻝﻔطر اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻋﻠﻲ أن أؤدﻴﻬﺎ ، ﻋﻠﻤﺎ أن ﻝدي ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب ﻤﻘدار .١ .دﻴﻨﺎر ، ذﻫب ﺨﺎص -وﻫل أﺨرج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋﻤﺎ أﻤﻠك ﻤن ﺴﻴﺎرة ﺸﺨﺼﻴﺔ ، أﺜﺎث ﻤﻨزﻝﻲ .٢ .ﻝزوﺠﺘﻲ ، ﻜﻤﺎ ذﻜر أﺒﻲ ﻹﺨوﺘﻲ أﻨﻪ ﻴرﻴد ﺘﺴﺠﻴل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻨﺼف ﺸﻘﺔ ﺒﺎﺴﻤﻲ ﻲ أﻴﻀﺎ ؟ﻋن ﻤن أﺨرج زﻜﺎة اﻝﻔطر ، وﻫل اﺨرج ﻋن أﺒ .٣ ﻝﻤن ﺘﺠب زﻜﺎة اﻝﻔطر ؟ وﻫل ﻴﻤﻜن أن أؤدﻴﻬﺎ ﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻠد آﺨر ﺤﻴث ظروﻓﻬم اﻝﺼﻌﺒﺔ .٤ ؟ ﻫل ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون اﻝزﻜﺎة ﻝﻴﺴت ﻨﻘودا واﺴﺘﺒدﻝﻬﺎ ﺒذﺒﻴﺤﺔ ﻴﺘم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬم ؟ .٥ ﻫل ﻴﻤﻜن ﻝﻲ أن أؤدﻴﻬﺎ ﻗﺒل أﺴﺒوﻋﻴن ﻤن اﻝﻌﻴد ﻝﺘﻜون ﻋوﻨﺎ ﻝﻬم ؟ .٦ ﻜم ﻤﻘدارﻫﺎ ؟ .٧ - :ــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَــــــــ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻓﻲ آﺨر رﻤﻀﺎن ، وزﻜﺎة " زﻜﺎة اﻝﻔطر"أن ﻫﻨﺎك ﻓرﻗﺎ ﺒﻴن : ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻌﻠم أوﻻً - : أوﻻَ ﻤﻤن ﺘﻠزﻤﻪ ﻨﻔﻘﺔ ﻨﻔﺴﻪ ، إذا ﻓﻀل ﻋﻨدﻩ ﻋن ﻗوﺘﻪ : اﻝﻤﺎل ؛ ﻓزﻜﺎة اﻝﻔطر واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﻠم . ﺼﺎع : وﻗوت ﻋﻴﺎﻝﻪ ﻴوم اﻝﻌﻴد وﻝﻴﻠﺘﻪ
عدد الصفحات ٦٤٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٥٦) او www.alukah.net ﻨﺼﺎب ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﻤﺎل ، وﻻ ﺤوﻻن اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻴﻪ ، وﻻ ﻏﻴر ذﻝك : ب زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻓﻼ ﻴﺸﺘرط ﻝوﺠو . ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﻤﺎل وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ اﻝﺸﺨص ﻤن أﻤوال ، أو ﻋﻘﺎرات ، أو ﺴﻴﺎرات ؛ ﻷن زﻜﺎة اﻝﻔطر . ﻴﺨرﺠﻬﺎ اﻝﺸﺨص ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ، وﻋن اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﺘﻠزﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻬم ( .٢٣٦٩٤: )، ورﻗم ( ٩٥٤٢١: )ل رﻗم وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤا ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻴك ـ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺴؤاﻝك ـ أن ﺘﺨرج زﻜﺎة اﻝﻔطر ﻋن ﻨﻔﺴك ، : وﺤﻴﻨﺌذ - : ﺜﺎﻨﻴﺎً وﻋن زوﺠﺘك ، وﻋن طﻔﻠك ، وﻋن أﺒﻴك أﻴﻀﺎ ، إذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ﻤﺎل ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﻪ ، ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ . ﺴؤاﻝك . ﻓﻼ ﺒﺄس : ﻓﻼ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ؛ ﻝﻜن ﻝو أﺨرﺠت ﻋﻨﻪ : وأﻤﺎ اﻝﺤﻤل ( .٥٦٩٤٢١: )، ورﻗم ( ٠٤٢٦٤١: )وﻴﻨظر ﺘﻔﺼﻴﻼ أﻜﺜر ﻝزﻜﺎة اﻝﻔطر ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم . أن ﺘﺨرﺠﻬﺎ ﻤن ﻏﺎﻝب طﻌﺎم اﻝﺒﻠد : اﻝواﺠب ﻓﻲ زﻜﺎة اﻝﻔطر - : ﺜﺎﻝﺜﺎً وﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﺤﻴن ﻋَنْ أَﺒِﻲ ﺴَﻌِﻴدٍ اﻝْﺨُدْرِي ﻜُﻨ " .ﻴبٍ ﺘَﻤْرٍ ، أَوْ ﺼَﺎﻋًﺎ ﻤِنْ ﺸَﻌِﻴرٍ ، أَوْ ﺼَﺎﻋًﺎ ﻤِنْ زَﺒِ ، وﻓﺴرﻩ آﺨرون ( اﻝﻘﻤﺢ : أي ) وﻗد ﻓﺴر ﺠﻤﻊ ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم اﻝطﻌﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﺒﺄﻨﻪ اﻝﺒر ﺒﺄن اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝطﻌﺎم ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺎﺘﻪ أﻫل اﻝﺒﻼد أﻴﺎ ﻜﺎن ، ﺴواء ﻜﺎن ﺒرا أو ذرة أو دﺨﻨﺎ أو ﻏﻴر ذﻝك ، ﻴواﺴﻲ ﻤن وﻫذا ﻫو اﻝﺼواب ؛ ﻷن اﻝزﻜﺎة ﻤواﺴﺎة ﻤن اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻝﻠﻔﻘراء ، وﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم أن . اﻨﺘﻬﻰ " ﻏﻴر ﻗوت ﺒﻠدﻩ .وﻫذا ﻫو اﺨﺘﻴﺎر ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ، واﺨﺘﺎرﻩ أﻴﻀﺎ اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ، وﻏﻴرﻩ وﺒذﻝك ﻴﺘﺒﻴن أن زﻜﺎة اﻝﻔطر ﺘﺨرج ﻤن اﻝطﻌﺎم اﻝﻤﻌﺘﺎد ، ﻻ ﻤن اﻝﻨﻘود ، ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﺴؤال ، وﻻ . ﻤن ﺒدل آﺨر ﻝﻠﻨﻘود
عدد الصفحات ٦٥٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٥٦) او www.alukah.net أن ﻴﺘﺼرف ﻓﻲ زﻜﺎﺘﻪ ، ﺴواء ﻜﺎن زﻜﺎة اﻝﻔطر ، أو زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ، :وﻝﻴس ﻤن ﺤق اﻝﻤزﻜﻲ أﻴﻀﺎ . ﻝﺤﻤﺎ ، أو ﻤﻼﺒس ، أو ﻨﺤو ذﻝك: ﻓﻴﺸﺘري ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻔﻘراء ﺒدﻻ ﻋن زﻜﺎﺘﻬم ، ﻜﺄن ﻴﺸﺘري ﻝﻬم ﻤﻨﻬﺎ ( .٣٩٢٦٦: )، ورﻗم ( ٨٨٨٢٢: )وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻰ ﺒﻠدك ، ودﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ أﻫﻠك ﻫﻨﺎك ، ﻻ ﺤرج ﻋﻠﻴك ﻓﻲ ﻨﻘل زﻜﺎة ﻤﺎﻝك ، أو زﻜﺎة ﻓطرك إﻝ - : راﺒﻌﺎً إذا ﻜﺎن ﺒﻬم ﺤﺎﺠﺔ ﺘدﻋو إﻝﻰ ذﻝك ؛ وﻴﺘﺄﻜد ذﻝك ﻓﻲ ﺤق ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻤﺎل اﻝذﻴن ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﺒﻼد ، ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ اﻝﻴﺴﺎر ، واﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻜون أﻫل ﺒﻠدﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ أو ﺨﺼﺎﺼﺔ ، ﻻ ﻓﺘﻬم ﻤﻤن ﻴﺴﺘﺤق اﻝزﻜﺎة ﻤن اﻝﺒﻠد ﺴﻴﻤﺎ وأن ﻜﺜﻴرا ﻤﻨﻬم ﻴﻜوﻨون أﻋرف ﺒﻔﻘراء ﺒﻼدﻫم أﻜﺜر ﻤن ﻤﻌر . اﻝذي ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻴﻪ . إذا ﻜﺎن ﺴﻴﻨﻘل اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺒﻠد ﻋﻤﻠﻪ ، وﻴﻌطﻴﻪ إﻝﻰ ﻓﻘراء أﻗﺎرﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻠدﻩ : وﻴﺘﺄﻜد ﻫذا أﻴﻀﺎ ( .٦٤١٣٤: )، ورﻗم ( ٢٢١١٨: )وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﺨراﺠﻬﺎ ﻗﺒل زﻜﺎة اﻝﻔطر إﻨﻤﺎ ﺘﺠب ﺒﻐروب ﺸﻤس آﺨر ﻴوم ﻤن رﻤﻀﺎن ، وﻴﺠب إ -: ﺨﺎﻤﺴﺎً . ﺼﻼة اﻝﻌﻴد ، وﻴﺠوز إﺨراﺠﻬﺎ ﻗﺒل ذﻝك ﺒﻴوﻤﻴن أو ﺜﻼﺜﺔ ، ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ . ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﺘﺨرج ﻗﺒل اﻝﻌﻴد ﺒﺄﺴﺒوع أو أﺴﺒوﻋﻴن ، أو ﻨﺤو ذﻝك : وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻝﻜن إن ﺨﺸﻴت أن ﻴﺘﺄﺨر وﺼول اﻝﻤﺎل ﻋن وﻗت اﻝﻌﻴد ، ﻓﻠك أن ﺘرﺴﻠﻪ ﻗﺒل ذﻝك ﺒﻔﺘرة ﻜﺎﻓﻴﺔ ، أﺤد اﻝﺜﻘﺎت ، أن ﻴﺸﺘري ﻝك ﺒﻪ زﻜﺎة ﻓطرك ، ﻝﻜن ﻻ ﻴﺨرﺠﻬﺎ إﻻ وﻝو ﻤن ﻗﺒل رﻤﻀﺎن ، وﺘوﻜل ﺒﻪ . ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤدد ( . ٥٧١٧: ) ، ورﻗم ( ٦١٠٧٢: ) ، ورﻗم ( ٤٦١١٨: )وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻻ ﺘﺘﻌﻠق ﺒرﻤﻀﺎن وﻻ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸﻬور ، ﺒل ﻤﺘﻰ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺎل ﻨﺼﺎﺒﺎ : ﻓﻜﻤﺎ ﺴﺒق : وأﻤﺎ زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﺸﻬر أو أﻜﺜر أو : ﻓﺈن ﻜﺎن ﻗد ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺤول ﻤدة . وﺠب إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ : ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻴﻨظر . ﺠﺎز ﻝﻪ ﺘﻌﺠﻴل زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﺘدﻋو إﻝﻴﻪ : أﻗل ، وأراد أن ﻴﻌﺠل زﻜﺎﺘﻪ ( . ٨٢٥٨٩: )ﺘﻔﺼﻴل ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم
عدد الصفحات ٦٥١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٥٦) او www.alukah.net : ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم : وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن اﻝﻔرق ﺒﻴن زﻜﺎة اﻝﻔطر ، وزﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ذﻝك ( .٨٥٥٥٤١) : ﺴﺎدﺴﺎً :ﻴﺸﺘرط ﻝوﺠوب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝﻨﻘود أﻤران .ﺒﻠوغ اﻝﻨﺼﺎب : اﻷول .ﻤرور اﻝﺤول ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻨﺼﺎب : واﻝﺜﺎﻨﻲ .ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﻤﺎل أﻗل ﻤن اﻝﻨﺼﺎب ، ﻝم ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة وﻗت ﺒﻠوﻏﻪ ﻤن( ﻫﺠرﻴﺔ)وإذا ﺒﻠﻎ ﻤﺎل ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، أي ﻤﻀت ﺴﻨﺔ ﻗﻤرﻴﺔ .اﻝﻨﺼﺎب ، وﺠﺒت اﻝزﻜﺎة ﺤﻴﻨﺌذ .ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ٥٩٥ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب ، أو ٥٨واﻝﻨﺼﺎب ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل %(.٥.٢)واﻝﻘدر اﻝواﺠب إﺨراﺠﻪ ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة ﻫو رﺒﻊ اﻝﻌﺸر ( .١٥٢٣٩)، ( ١٠٨٠٥" )وﻝﻤزﻴد اﻝﻔﺎﺌدة راﺠﻊ ﺠواب اﻝﺴؤال ﻓﻠﻴس ﻓﻲ أي ﻤﻨﻬﻤﺎ : ﻤﺴﻜﻨك اﻝﻤﻌد ﻝﺴﻜﻨﺎك وأﻤﺎ ﺴﻴﺎرﺘك اﻝﻤﻌدة ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺸﺨﺼﻲ ، وﻫﻜذا (.٢٩٦٦٤١: )وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم . زﻜﺎة ﻓﻼ ﻴﺤل ﻝﻪ أن : وﻻ ﺤرج ﻋﻠﻰ واﻝدك ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﺸﺎء ﻤن ﻤﻠﻜﻪ ﻝك ؛ إﻻ إذا ﻜﺎن ﻝﻪ أﺒﻨﺎء ﺴواك . ﻴﻌطﻴك ﻤن دوﻨﻬم ﺸﻴﺌﺎ ، ﺒل ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻌدل ﺒﻴﻨﻜم ﻓﻲ اﻝﻌطﻴﺔ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﻝك واﻝدك ، ﻤن ﻏﻴر اﺴﺘﺤﻴﺎء ﻤﻨﻬم ، وﻻ اﺴﺘﻜراﻩ ﻝﻬم ﻓﺈن طﺎﺒت ﻨﻔس إﺨوﺘك اﻝﺒﺎﻗﻴن .ﺠﺎز ﻝﻪ أن ﻴﻜﺘب ﻝك ﻤﺎ طﺎﺒت ﺒﻪ أﻨﻔﺴﻬم : ﻋﻠﻰ ذﻝك .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٦٥٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٥٦) او www.alukah.net (٧٧ ﺘُﺼَد -:اﻝﺴ إذا ﻜذب ﻋﻠﻴك ﺸﺨص وﻗﺎل ﺒﺄن ﺠﻤﻴﻊ ذﻨوﺒك ﺴوف ﺘُﻐﺘﻔر وﺴﺘﻌود ﻜﻤﺎ وﻝدﺘك أﻤك إذا دﻓﻌت إذا ﻜﺎن ﻫذا ﻏﻴر . اﻝزﻜﺎة ﻜل ﺸﻬر ، وطﻠﺒت ﻤﻨﻪ اﻝدﻝﻴل ﻓﺎﺨﺘرع ﻝك دﻝﻴﻼً ، ﺜم ﺒدأت أﻨت ﺘﻔﻌل ﻫذا ﺼﺤﻴﺢ وﺒﺤﺜت ﻋن اﻝدﻝﻴل ﻓوﺠدت أﻨﻪ دﻝﻴل ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ ، ﻓﻬل ﺘﻤت ﻤﻐﻔرة ﺠﻤﻴﻊ ذﻨوﺒك ؟ أﺴﺎل ﺠزاﻜم اﷲ ﺨﻴراً . ﻷﻨﻪ ﺤﺼل ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻋن ﻫذا - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺘو ﻴﺘﺒوأ ﻤﻘﻌدﻩ ﻤن ﻤن ﻜذب ﻋﻠﻲ (.اﻝﻨﺎر ( . ٢) وﻤﺴﻠم ( ٠١١) رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري وﺒﻌض ﻤن ﻴﻜذب ﻋﻠﻰ اﻝﺸرع ﻴظن أﻨﻪ ﻴﺤﺴن ﺼﻨﻌﺎً إذا ﻜﺎن اﻝﻜذب ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﻔﻀﺎﺌل واﻝﺘرﻏﻴب !واﻝﺘرﻫﻴب :ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻻ ﻓرق ﻓﻲ ﺘﺤرﻴم اﻝﻜذب ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺒﻴن ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻲ اﻷﺤﻜﺎم وﻤﺎ ﻻ ﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﺎﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘرﻫﻴب واﻝﻤواﻋظ وﻏﻴر ذﻝك ، ﻓﻜﻠﻪ ﺤرام ﻤن أﻜﺒر اﻝﻜﺒﺎﺌر وأﻗﺒﺢ اﻝﻘﺒﺎﺌﺢ ﺒﺈﺠﻤﺎع ﻜ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﺘد ﺒﻬم ﻓﻲ اﻹﺠﻤﺎع ﺨﻼﻓﺎً ﻝﻠﻜراﻤﻴﺔ اﻝطﺎﺌﻔﺔ اﻝﻤﺒﺘدﻋﺔ ﻓﻲ زﻋﻤﻬم اﻝﺒﺎطل أﻨﻪ ﻴﺠوز وﻀﻊ اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ اﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘرﻫﻴب ، وﺘﺎﺒﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻜﺜﻴرون ﻤن اﻝﺠﻬﻠﺔ اﻝذﻴن ﻴﻨﺴﺒون ...أﻨﻔﺴﻬم إﻝﻰ اﻝزﻫد أو ﻴﻨﺴﺒﻬم ﺠﻬﻠﺔ ﻤﺜﻠﻬم ، وﻫذا اﻝذي اﻨﺘﺤﻠوﻩ وﻓﻌﻠوﻩ واﺴﺘدﻝوا ﺒﻪ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺠﻬﺎﻝﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻐﻔﻠﺔ وأدل اﻝدﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺒﻌدﻫم ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﺸﻲء ﻤن ﻗواﻋد اﻝﺸرع ، وﻗد ﺠﻤﻌوا ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻼً ﻤن اﻷﻏﺎﻝﻴط اﻝﻼﺌﻘﺔ ﺒﻌﻘوﻝﻬم اﻝﺴﺨﻴﻔﺔ
عدد الصفحات ٦٥٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٥٦) او www.alukah.net وﻻ ﺘﻘف ﻤﺎ ﻝﻴس ﻝك ﺒﻪ ﻋﻠم إن اﻝﺴﻤﻊ : )اﷲ ﻋز وﺠل وأذﻫﺎﻨﻬم اﻝﺒﻌﻴدة اﻝﻔﺎﺴدة ، ﻓﺨﺎﻝﻔوا ﻗول ، وﺨﺎﻝﻔوا ﺼرﻴﺢ ﻫذﻩ اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻤﺘواﺘرة واﻷﺤﺎدﻴث ( واﻝﺒﺼر واﻝﻔؤاد ﻜل أوﻝﺌك ﻜﺎن ﻋﻨﻪ ﻤﺴؤوﻻ اﻝﺼرﻴﺤﺔ اﻝﻤﺸﻬورة ﻓﻲ إﻋظﺎم ﺸﻬﺎدة اﻝزور ، وﺨﺎﻝﻔوا إﺠﻤﺎع أﻫل اﻝﺤل واﻝﻌﻘد ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن آﺤﺎد اﻝﻨﺎس ﻓﻜﻴف ﺒﻤن ﻗوﻝﻪ ﺸرع وﻜﻼﻤﻪ وﺤﻲ ؟ وإذا اﻝدﻻﺌل اﻝﻘطﻌﻴﺎت ﻓﻲ ﺘﺤرﻴم اﻝﻜذب ﻋﻠﻰ وﻤﺎ ﻴﻨطق ﻋن اﻝﻬوى إن ﻫو إﻻ وﺤﻲ : )ﻨظر ﻓﻲ ﻗوﻝﻬم وﺠد ﻜذﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ( . ١٧، ٠٧/ ١" ) ﺸرح ﻤﺴﻠم " اﻨﺘﻬﻰ ﻤن (" ﻴوﺤﻰ أﺠراً ﻤﻌﻴ ﻓﻠﻴس ﻝﻪ ﻤﺎ ظﻨﻪ ﻤن اﻷﺠور ؛ ﻷن ﻤرد اﻷﺠر واﻝﺜواب إﻝﻰ اﷲ : ﺜم ﻋﻠم أن اﻷﻤر ﻝﻴس ﻜذﻝك .ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻻ إﻝﻰ اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ واﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻗﺎل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ : ﻝﻜن ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا أﻨﻪ ﻴﺄﺜم ؛ وذﻝك ﻝﺤدﻴث أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل واﺒن ﻤﺎﺠﻪ ( ٧٥٦٣) رواﻩ أﺒو داود ( ﺒﻐﻴر ﻋﻠم ﻜﺎن إﺜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤن أﻓﺘﺎﻩﻤَن أُﻓﺘﻲ : )ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( . ٩٦٠٦" ) ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺠﺎﻤﻊ " ، وﺤﺴ وﻴﻜون ﻝﻬذا اﻝﻤﺘﺼدق أﺠر ﻋﻠﻰ ﺼدﻗﺘﻪ واﻝﺼدﻗﺔ ﻤن أﺴﺒﺎب ﻤﻐﻔرة اﻝذﻨوب ، أﻤﺎ ﻤﻐﻔرة ﻜل .اﻝذﻨوب ﺒﺎﻝﺼدﻗﺔ ﻓﺎﷲ أﻋﻠم : -ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﻔﻌل طﺎﻋﺎت ﻤﺒﺘدﻋﺔ –ﻴﺔ ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤ ﻜﺎن ﻝﻪ أﺠرٌ ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﻗﺼدﻩ وﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻤن : ﻻ رﻴب أن ﻤن ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﺄوﻻًﻤﺠﺘﻬداً أو ﻤﻘﻠداً ﺤﻴث ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﺸروع ، وﻜﺎن ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﺒﺘدع ﻤﻐﻔوراً ﻝﻪ إذا ﻜﺎن ﻓﻲ اﺠﺘﻬﺎدﻩ أو ﺘﻘﻠﻴدﻩ ﺌد ﻜﻠﻬﺎ إﻨﻤﺎ ﺤﺼﻠت ﻝﻤﺎ اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﺸروع ﻤن اﻝﻤﻌذورﻴن ، وﻜذﻝك ﻤﺎ ذﻜر ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻔوا ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ ﻜﺎﻝﺼوم واﻝذﻜر واﻝﻘراءة واﻝرﻜوع واﻝﺴﺠود وﺤﺴن اﻝﻘﺼد ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﷲ وطﺎﻋﺘﻪ ودﻋﺎﺌﻪ ، وﻤﺎ اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻤﻜروﻩ واﻨﺘﻔﻰ ﻤوﺠﺒﻪ ﺒﻌﻔو اﷲ ﻻﺠﺘﻬﺎد ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ أو ﺘﻘﻠﻴدﻩ ، وﻫذا ﻝﻤﻜروﻫﺔ ﻤن اﻝﻔﺎﺌدة ، ﻝﻜن ﻫذا اﻝﻘدر ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺜﺎﺒت ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴُذﻜر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺒدع ا .ﻜراﻫﺘﻬﺎ واﻝﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ واﻻﻋﺘﻴﺎض ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸروع اﻝذي ﻻ ﺒدﻋﺔ ﻓﻴﻪ ( . ٠٩٢ص " ) اﻗﺘﻀﺎء اﻝﺼراط اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم " .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٦٥٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٥٦) او www.alukah.net (٨٧ ِدُﻫُمْ ﻤَﺎﻻَ ﻓِﻲ ﻤُﺼَر ﻓِﻲ أَوُدِعَ وَاﻝ أُﺴ -:اﻝﺴ ٥٠٠٢وﻓﻲ ﻋﺎم ٣٩٩١وﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٨٧٩١ﻜﺎن أﺒﻲ ﻴﻀﻊ أﻤواﻝﻪ ﻓﻲ ﺒﻨك أورﺒﻲ ﻤن ﺴﻨﺔ ﺴﺎﻓرت أﻨﺎ وأﻤﻲ إﻝﻰ اﻝﺒﻨك ﻓرﻓﻀوا إطﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝرﺼﻴد ، أو اﻝﺴﺤب ﻤﻨﻪ ، ﻝﻜن أﻋطوﻨﺎ ﺠزءاً راق اﻝﻔرﻴﻀﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ وطﻠب ﻤﻨﺎ اﻝﻤﺼرف أو . ﻤﻨﻪ ﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹﻗﺎﻤﺔ واﻝﺴﻔر وﺘﺒﻴن أن اﻝﻤﺼرف ﺒﺎﺴﻤﻪ اﻝﻘدﻴم أﻏﻠق ودﺨل ﺘﺤت اﺴم ٦٠٠٢وﻋدﻨﺎ ﻤرة أﺨرى ﻋﺎم . اﻝورﺜﺔ ووﺠدﻨﺎ أن ﻨظﺎم اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ ﻓﻲ ﺸراء أﺴﻬم ﺒﺄﻤوال أﺼﺤﺎب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ، ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن ، واﻷدوﻴﺔ ، واﻷﻝﺒﺎن ، واﻝﻤﺜﻠﺠﺎت ، وﻤﻴﺎﻩ اﻝﺸرب ، وﺸراء اﻷراﻀﻲ وﺒﻴﻌﻬﺎ ، واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺼﺎرف اﻷﺨرى ، وذﻝك ﻤﺒﻴن ﻓﻲ . أﺨذ ﻤن ﺤﺴﺎﺒك وﻜم رﺠﻊ ﻝك ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻷوراق اﻝﺘﻲ ﻴﻌطوﻨﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻋﺎم ، واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن ﻜم ﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻌرﻓﺔ . واﻷﻤوال ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻝﺘوﻀﺢ ﻓﻲ أي اﻝﺸرﻜﺎت وأي اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ دﺨل ﻓﻴﻬﺎ وﻗد ﻴﻌطﻲ اﻝﺒﻨك . ٦٩٩١رأس اﻝﻤﺎل اﻝذي وﻀﻌﻪ أﺒﻲ ، وأﻗﺼﻰ ﺤد ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝرﺼﻴد ﻫو ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﺎﺌدة ﻴﺄﺨذﻫﺎ أﺼﺤﺎب اﻝﺒﻨك ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ، ﻝﻜﻨﻬم ﻗﺎﻝوا% ١ﻗروﻀﺎً رﺒوﻴﺔ ﺒﻔﺎﺌدة وﻗد ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ أﺨذ اﻝﻤﺎل ﻤرة واﺤدة واﻝرﺠوع ﺒﻪ إﻝﻰ ﺒﻠدي ، ﻓﻤﺎ رأﻴﻜم . وﻝﻴس أﺼﺤﺎب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻤوال ؟ وأﻨﺎ ﻗﺎدر ﻋﻠﻲ أﺨذ اﻷﻤوال اﻝﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻷﻏذﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ وﺘرك ﻤﺎ ﻓﻴﻪ رف ؟ وأﻋﻠﻤوﻨﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺸﺒﻬﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﺘﻲ ﻴﻌطﻴﻬﺎ اﻝﻤﺼ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ؟ وﻫل أﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻜل ﻤﺒﻠﻎ آﺨذﻩ ﻜل ﻤرة أم ﻋﻠﻰ اﻝﻌواﺌد اﻝﺴﻨوﻴﺔ ؟ وإن ﻜﻨت أﺨذت ﻤﻨﻪ ﻋﺎﻤﻴن ﻤﺘﺘﺎﻝﻴن ﻓﻲ أﺸﻬر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وأﻨﺎ أرﻴد اﻝﺘطﻬر ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻓﻴﻪ ﺸﺒﻬﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﻌﺎطل وﻓﺘﺢ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻝﻬم وﻝﻠﻨﺎس ﻓﻬل أﻋطﻴﻪ ﻝﻠﻔﻘراء أم ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﺠد أم ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝ اﻝذﻴن ﻋﻠﻴﻬم دﻴون وﻝﻬم وظﺎﺌف ؟ وﻫل ﺘﺤﺴب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻤوال اﻝﻤﺨرﺠﺔ أم ﻻ ؟ ﻤﻼﺤظﺔ أي ﻏﻴر ﻤﺤدد ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ .ﻫذا ﻓﻲ اﻷﻏﻠب ﻻ ﻴﺤدث و . ﻝﻠرﺒﺢ وﻗﺎل ﻝﻲ أﻴﻀﺎ ﻋﻨد إﻋﻼن إﻓﻼﺴﻪ أﻨك ﻻ ﺘﺨﺴر أﻤواﻝك - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :أوﻻً
عدد الصفحات ٦٥٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٥٦) او www.alukah.net . ﻻ ﻴﺠوز وﻀﻊ اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻨك اﻝرﺒوي ، إﻻ ﻝﻀرورة ﺤﻔظﻪ ﻋﻨد ﻋدم وﺠود ﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ، أو اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر % ١واﻝﺒﻨك اﻝرﺒوي ﻻ ﺘﻨﻔك ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻋن اﻝﺤرام ، إﻤﺎ ﺒﺎﻹﻗراض ﺒﺎﻝرﺒﺎ وﻝو ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻝﺘﺄﻤﻴن ، أو اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻝﺤرام ، أو اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝﻌﻤﻼء ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤرﻤﺔ ﻤﻊ ﻀﻤﺎن رأس اﻝﻤﺎل ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤﺎ ﺤرﻤﻪ اﷲ ، ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴؤﺴس ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘوى ، وإﻨﻤﺎ أﺴس .ﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﺎل ﺒﺄي طرﻴﻘﺔ .وﻝﻬذا ﻴﺠب ﺴﺤب اﻝﻤﺎل ﻤن ﻫذا اﻝﺒﻨك ، واﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ ذﻝك ، وﻋدم اﻝﺘراﺨﻲ ﻓﻴﻪ :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻨرى أن ﺘﺄﺨذ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺎل اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ اﻝﺒﻨك ، ﺜم ﺘﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺠزء اﻝﻤﺤرم ، وﻫو ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن اﻝدﺨول ﻓﻲ أﺴﻬم ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن ، وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺒﻨوك اﻷﺨرى ، وﻝك اﻻﻨﺘﻔﺎع .ﺒرأس اﻝﻤﺎل اﻝذي وﻀﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺠﻬﺘﻴن ، ﻓﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻩ ﻝﻠﻔﻘراء ، أو ﻝﻤﺴﺎﻋدة واﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻤﺎل ﻴﻜون ﺒﺼرﻓﻪ ﻓﻲ أوﺠﻪ اﻝﺒر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻻ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺎل ، ﻷﻨﻪ ﻤﺎل . اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌﺎطل ، أو ﻓﻲ ﺴداد دﻴوﻨﻬم أو ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺠد .ﺤرام ، وﻝﻬذا وﺠب اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ :ﺜﺎﻝﺜﺎً أن ﻫذا اﻝﻤﺎل ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻪ ، ﻷﻨك ﻻ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻠﻜﺎً ﻜﺎﻤﻼً ، ﻓﻼ ﺘﺴﺘطﻴﻊ .ﺼرف ﻓﻴﻪ ، أو اﻝﺴﺤب ﻤﻨﻪ ، أو ﺘﺤوﻴﻠﻪ ، أو ﺤﺘﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻗدرﻩ اﻝﺘ أن ﻤﺎ ﺘﻘﺒﻀﻪ ﻤن اﻷﻤوال ﻤن اﻝﺒﻨك ﺘﺨرج زﻜﺎﺘﻪ ﻋن ﻋﺎم واﺤد ﻓﻘط ، أي ﺘﺨرج : واﻷﺤوط ﻝك % .٥.٢ﻤﻨﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٦٥٦