المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٤ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٤)   او  www.alukah.net اﻷﺼﺢ اﻷﺸﻬر أﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻀﻰ دﻴن ( : " ٠٢٣/٢" )ﻀﺔ اﻝطﺎﻝﺒﻴنرو "وﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘﺼرف " اﻝﻤﻴت ﻤن ﺴﻬم اﻝﻐﺎرﻤﻴن ﺸﺨص ﺘوﻓﻲ وﻋﻠﻴﻪ دﻴن ، وﻝﻴس وراءﻩ ﻤن ﻴﺴﺘطﻴﻊ : وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺴدادﻩ ، ﻓﻬل ﻴﺠوز أن ﻴﺴدد ﻫذا اﻝدﻴن ﻤن اﻝزﻜﺎة ؟ اﻝزﻜﺎة، وﻝﻜن إذا ﻜﺎن ﻗد أﺨذﻩ ﺒﻨﻴﺔ اﻝوﻓﺎء ﻓﺈن اﷲ ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺴدد دﻴن اﻝﻤﻴت ﻤن: " ﻓﺄﺠﺎب ( .٧٧٣/٨١" )ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن."اﻨﺘﻬﻰ " ﻴؤدﻴﻪ ﻋﻨﻪ

عدد الصفحات ٤٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٥)   او  www.alukah.net (٩٢ ِﺸَﺨْصٍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ دِﻴَﺔ ﻗَﺘْلِ ( ١٩٤٠٣١اﻝﻔﺘوى رﻗم) ﺤُﻜْمُ دَﻓْﻊِ اﻝز -:اﻝﺴ ﺒﺎﻝدﻴﺔ ، ﻓﻬل ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻩ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻝﺴداد اﻝدﻴﺔ أم ﻻ ؟ﺸﺨص ﻗﺘل آﺨر وﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :أوﻻً " إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺘل ﺨطﺄً وﺠﺒت اﻝدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻝﻘﺎﺘل ، ﻓﺈن ﻋﺠزت اﻝﻌﺎﻗﻠﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋن اﻝﻘﺎﺘل ﺒﻴت .ﻤﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، ﻓﺈن ﻝم ﻴﻤﻜن أﺨذﻫﺎ ﻤن ﺒﻴت ﻤﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن رﺠﻌت ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﺘل وإن ﻜﺎن اﻝﻘﺘل ﻋﻤداً ، ﻓﻼ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﻌﺎﻗﻠﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨﻲ اﺒﺘداءً ، وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ( .٩٠٨٢٥)و ( ٠٨٣٥٣١)ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻓﺈذا ﺘﻘرر أن اﻝدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﺘل ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻓﻘﻴراً ﻋﺎﺠزاً ﻋن دﻓﻊ اﻝدﻴﺔ ، ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن إﻋطﺎﺌﻪ ﻤن ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ : )ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻝزﻜﺎة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن اﻝﻐﺎرﻤﻴن ، ﻓﻴدﺨل ﻓﻲ إِﻨ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ﻴلِ ﻓَرِﻴﻀَﺔً ﻤِنْ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ ِﻴمٌ ﺤَﻜِﻴمٌ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ( اﻝﻠ أﻤﺎ اﻝدﻴون اﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻴﺎء ﻓﻤن ﻜﺎن : " رﺤﻤﻪ اﷲ " ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن إﺒراﻫﻴم" وﺠﺎء ﻓﻲ وَإِنْ ﻜَﺎنَ ذُو ﻋُﺴْرَةٍ : )ﻤوﺴوراً أﻝزم ﺒﺎﻝوﻓﺎء ، وﻤن ﻜﺎن ﻤﻌﺴراً ﻓﻨظرة إﻝﻰ ﻤﻴﺴرة ؛ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ( .ﻓَﻨَظِرَةٌ إِﻝَﻰ ﻤَﻴْﺴَرَةٍ ﻏراﻤﺔ ﻹﺼﻼح ذات اﻝﺒﻴن ، أو ﻹﺼﻼح ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎح ﻝﻜن إذا ﻜﺎن اﻝد ﻜﻨﻔﻘﺘﻪ وﻨﻔﻘﺔ ﻋﻴﺎﻝﻪ اﺴﺘﺤق أن ﻴدﻓﻊ ﻝﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﻔﻲ ﺒﻪ ؛ ﻷﻨﻪ ﻤن اﻝﻐﺎرﻤﻴن اﻝذﻴن ﻫم أﺤد ....أﺼﻨﺎف ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة ﻴﺠوز أن : ﻴﻌﻨﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻫل ﻴﺠوز أن ﻴُﻌطﻰ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻋﻠﻴﻪ دﻴﺔ ؟ : " وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ ﷲ

عدد الصفحات ٥٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٥)   او  www.alukah.net إن ﻜﺎﻨت اﻝدﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻫو ﻓﻘﻴر ﻓﻨﻌم ، وإن ﻜﺎن ﻏﻨﻴّﺎً ﻓﻼ ، وإن ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ وﻫم : " ﻓﺄﺠﺎب ( " .٧٥٣/٨١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"ﻤن اﻨﺘﻬﻰ " ﻓﻘراء ﻓﻨﻌم ، وإن ﻜﺎﻨوا أﻏﻨﻴﺎء ﻓﻼ

عدد الصفحات ٥١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٥)   او  www.alukah.net (٠٣ ِﻠْد ﻝ -:اﻝﺴ .اﻝﻤﺎدي ؟ ﻫل ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻤدرﺴﺔ ﺘﻌﻠم إﺒﺘداﺌﻲ ﻝﻸطﻔﺎل ، إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠدﻋم - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺼﺤﻴﺢ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻤدرﺴﺔ ، وﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة ﺒﻴﻨﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ إﻨﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺎت ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم وﻓﻲ اﻝرﻗﺎب واﻝﻐﺎرﻤﻴن وﻓﻲ [ . واﻝﻔﻘﻴر ﻫو اﻝذي ﻻ ﻴﺠد ﺸﻴﺌﺎً . ١ .واﻝﻤﺴﻜﻴن ﻫو اﻝذي ﻴﻤﻠك ﻝﻜن ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻪ . ٢ واﻝﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺼدﻗﺔ ﻫو اﻝذي ﻨﺼﺒﻪ اﻹﻤﺎم ﻝﻴﺄﺨذ اﻝﺼدﻗﺎت وﻴﻌطﻰ ﺒﻘدر ﻋﻤﻠﻪ وﻝو ﻜﺎن . ٣ واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ﻫم اﻝذﻴن ﻜﺎن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴﺴﺘﻤﻴﻠﻬم وﻴﺘﺄﻝﻔﻬم . ٤. ﻏﻨﻴﺎً .ﻤوا أو ﻝﻴدﻓﻊ ﺸرﻫم أو ﻝﺘﻘوى ﻨﻴﺘﻬم وﻴﺜﺒﺘوا ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم ﻓﻬم ﻜﺎﻨوا أﺼﻨﺎﻓﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻝﻴﺴﻠ واﻝرﻗﺎب ﻫم اﻝﻤﻜﺎﺘﺒون أي اﻝﻌﺒﻴد اﻝذﻴن اﺘﻔﻘوا ﻤﻊ ﺴﺎدﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺘق ﺒﻤﺎل ﻴدﻓﻌوﻨﻪ ، أو ﻤﺎ . ٥ .ﻴدﻓﻊ ﻝﺘﺤرﻴرﻫم اﺒﺘداء دون ﻤﻜﺎﺘﺒﺔ .واﻝﻐﺎرم ﻫو اﻝﻤدﻴن اﻝذي ﻋﺠز ﻋن ﺴداد دﻴﻨﻪ . ٦ .ﺴﺒﻴل اﷲ ﻫم اﻝﺠﻨود اﻝﻤﻨﻘطﻌون ﻝﻠﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ وإﻋﻼء ﻜﻠﻤﺔ اﻹﺴﻼم وﻓﻲ. ٧ واﺒن اﻝﺴﺒﻴل ﻫو اﻝﻐرﻴب اﻝﻤﺴﺎﻓر اﻝﻤﻨﻘطﻊ ﻋن ﻤﺎﻝﻪ ، ﻴﻌطﻰ ﻤﺎ ﻴﺒﻠﻐﻪ ﺤﺎﺠﺘﻪ وﻝو ﻜﺎن ﻓﻲ . ٨ ﻫذا وﻝﻠﻤزﻜﻲ أن ﻴدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻷﺼﻨﺎف اﻝﻤذﻜورة أو إﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬم وﻝو . ﺒﻠدﻩ ﻏﻨﻴﺎً ، واﻝراﺠﺢ أﻨﻬﺎ ﻓﻲ " وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ " وﻗد ﺘوﺴﻊ ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻝﻔظ .ﺼﻨفٍ ﻜﺎن واﺤداً ﻤن أي ﻓﻤﻨﻬم اﻝﻐزاة اﻝذﻴن ﻻ ﺘﻔﺴﻴر . " ﺤقّ ﻝﻬم ﻓﻲ اﻝدﻴوان وﻋﻨد اﻹﻤﺎم أﺤﻤد واﻝﺤﺴن واﺴﺤﺎق واﻝﺤﺞ ﻤن ﺴﺒﻴل اﷲ ﻝﻠﺤدﻴث واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﺤدﻴث ﻤﺎ ﺜﺒت ﻓﻲ ﻤﺴﻨد اﻹﻤﺎم أﺤﻤد أﻨﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ( . ٧٦٣/ ٢" ) ﻴر اﺒن ﻜﺜ

عدد الصفحات ٥٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٥)   او  www.alukah.net أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻝﻬذﻩ : واﻝﺨﻼﺼﺔ " .إن اﻝﺤﺞ واﻝﻌﻤرة ﻝﻤن ﺴﺒﻴل اﷲ : " وﺴﻠم ﻗﺎل اﻝﻤدرﺴﺔ إﻻ إذا ﻜﺎن طﻼﺒﻬﺎ ﻓﻘراء أو ﻴدﺨﻠون ﻓﻲ ﺼﻨف ﻤن اﻷﺼﻨﺎف اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ، وﻓﻲ اﻝﺸرع .واﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻋﻠم . وﺤﺔ ﻹﻋﺎﻨﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤﺜل اﻝﺼدﻗﺎت واﻝﻬﺒﺎت واﻝوﻗف أﺒواب ﻤﻔﺘ اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد

عدد الصفحات ٥٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٥)   او  www.alukah.net (١٣ ِﻠُﺒ ﺤُﻜْمُ دَﻓْﻊِ اﻝز -:اﻝﺴ اﺒﻨﺘﻪ ﻤن اﻝرﻀﺎع ﻤن اﻝزﻜﺎة ، إذا ﻜﺎﻨت ﻓﻘﻴرة ؟ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻠرﺠل أن ﻴﻌطﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ إذا ﻜﺎن ﻝرﺠل أوﻻد ﻓﻘراء ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻪ دﻓﻊ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ إﻝﻴﻬم ، ﻷﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺸرﻋﺎً أن ﻴﻨﻔق " ﻋﻠﻴﻬم وﻴﻐﻨﻴﻬم ﻋن اﻝﺴؤال واﻝﺤﺎﺠﺔ ، وﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﺴﺘﺜﻨﺎءات ﻤن ﻫذا اﻝﺤﻜم ، وﻝﻴﻨظر ﻓﻲ ذﻝك ( .٧٠٢٠٣١)و ( ٩٨٧٥٠١)اﻝﺴؤال رﻗم ﺠواب وﻫذا إﻨﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻷوﻻد ﻤن اﻝﺼﻠب واﻷﺤﻔﺎد ، أﻤﺎ اﻷوﻻد ﻤن اﻝرﻀﺎﻋﺔ ، ﻓﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻫم ﻤن .اﻝزﻜﺎة ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬم ﻓﺄﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ أﺤﻜﺎم ، ...أﺠﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤرﻴم ﺒﺎﻝرﻀﺎع: " ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻷن اﻝﻨﺴب أﻗوى ﻤﻨﻪ ؛ ﻓﻼ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ ، وﻏﻴر ذﻝك ، ورد اﻝﺸﻬﺎدة ، واﻝﻌﺘق ، ن اﻝﻨﻔﻘﺔ ﻤ؛ اﻝﻨﺴب " .اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وإﻨﻤﺎ ﻴُﺸَﺒ أﺠﻤﻊ ﻜل ﻤن ﻨﺤﻔظ ﻋﻨﻪ ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻝﻤرء ﻨﻔﻘﺔ ( : "...٩٦١/ ٨: )وﻗﺎل أﻴﻀﺎً : ....وﻴﺸﺘرط ﻝوﺠوب اﻹﻨﻔﺎق ﺜﻼﺜﺔ ﺸروط ...وﻻدﻩ اﻷطﻔﺎل اﻝذﻴن ﻻ ﻤﺎل ﻝﻬمأ .اﻨﺘﻬﻰ " أن ﻴﻜون اﻝﻤﻨﻔِق وارﺜﺎً : اﻝﺜﺎﻝث ﻻ ﻴﺜﺒت ﺒﺎﻝرﻀﺎع ﻤن أﺤﻜﺎم اﻝﻘراﺒﺔ إﻻ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻨﻜﺎح : "وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ وﻝﻜن ﻻ ﻴﺜﺒت ﺒﻪ اﻹرث وﻻ وﺠوب ﻓﻘط ، ﻓﺎﻝرﻀﺎع ﺘﺜﺒت ﺒﻪ اﻝﻤﺤرﻤﻴﺔ وﺤل اﻝﻨظر وﺘﺤرﻴم اﻝﻨﻜﺎح اﻝﻨﻔﻘﺔ وﻻ ﺘﺤﻤل اﻝدﻴﺎت وﻻ اﻝﺼﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﻝﻸﻗﺎرب ﻝﻠﻨﺴب وأﻜﺜر أﺤﻜﺎم اﻝﻨﺴب ﻤﻨﺘﻔﻴﺔ ﻋن ( ٥٠٠٠٤)وﺘﻘدم ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻤوﻀﺤﺎً ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم " ﻨور ﻋﻠﻰ اﻝدرب"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝرﻀﺎﻋﺔ . ﻀﺎﻋﺔ واﻷﺨت ﻤن اﻝرﻀﺎﻋﺔ ﻤن ﻫل ﺘﻌطﻰ اﻷم ﻤن اﻝر : " وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ "اﻝزﻜﺎة ؟

عدد الصفحات ٥٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٥)   او  www.alukah.net ﻨﻌم ، ﺘﻌطﻰ اﻷم ﻤن اﻝرﻀﺎﻋﺔ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، واﻷﺨت ﻤن اﻝرﻀﺎﻋﺔ إذا ﻜن ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت : "ﻓﺄﺠﺎب ﻝﻠزﻜﺎة ، وذﻝك ﻷن اﻷم ﻤن اﻝرﻀﺎﻋﺔ واﻷﺨت ﻤن اﻝرﻀﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﺠب اﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬن ، ﻓﻬن ﻴﻌطﻴن ( . ٧١٤/٨١" )ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻤن اﻝزﻜﺎة ﺒﺸرط أن ﺘﺜﺒت ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺼﻔﺔ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٥٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٥)   او  www.alukah.net (٢٣ اﻝْﻔَرْقُ ﺒَﻴْنَ اﻝز -:اﻝﺴ دﻓﻌﻬﺎ؟ﻤﺎ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝزﻜﺎة واﻝﻀراﺌب ، وﻫل ﻴﺠوز ﻓرض ﻫذﻩ اﻝﻀراﺌب؟ وﻫل ﻴﺠب : اﻝﺴؤال - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝزﻜﺎة رﻜن ﻤن أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم ، ﻓرﻀﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻷﻏﻨﻴﺎء ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻝﻨوع ﻤن .اﻝﺘﻜﺎﻓل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، واﻝﺘﻌﺎون واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ، وﻗد ﺜﺒت وﺠوﺒﻬﺎ وﻗد ﻗرﻨﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﺎﻝﺼﻼة ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن آﻴﺔ ، وﻫو ﻤﻤﺎ .ﺒﺎﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ واﻹﺠﻤﺎع أﻤﺎ اﻝﻀراﺌب اﻝﺘﻲ ﺘﻘررﻫﺎ اﻝدوﻝﺔ وﺘﻔرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس ، ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓرﻀﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻬم ﻤن .زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻫﻲ اﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس ، ﻝﺘﻨﻔق ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ : واﻝﻀراﺌب ﻤن ﺤﻴث اﻝﺠﻤﻠﺔ .ﺎﻤﺔ ، ﻜﺎﻝﻤواﺼﻼت ، واﻝﺼﺤﺔ ، واﻝﺘﻌﻠﻴم ، وﻨﺤو ذﻝك اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌ ﻓﺎﻝﻀراﺌب ﻤن وﻀﻊ اﻝﻨﺎس وأﻨظﻤﺘﻬم ، ﻝم ﻴﺸرﻋﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، وأﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻬﻲ ﺸرﻴﻌﺔ رﺒﺎﻨﻴﺔ ، .وﻋﺒﺎدة ﻤن أﻋظم ﻋﺒﺎدات اﻹﺴﻼم وﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻻ ﻴﺨرج زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ اﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ ، وﻫذا ﻏﻴر ﺠﺎﺌز ، .ﻓﺎﻝﻀراﺌب ﺸﻲء ، واﻝزﻜﺎة ﺸﻲء آﺨر :ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﻻ ﻴﺠوز أن ﺘﺤﺘﺴب اﻝﻀراﺌب اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ أﺼﺤﺎب اﻷﻤوال ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻬم ﻤن زﻜﺎة ﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ " اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻬﺎ ، ﺒل ﻴﺠب أن ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻔروﻀﺔ وﻴﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﻨص ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ : ) ﺒﻘوﻝﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻵﻴﺔ( إِﻨ ( .٥٨٢/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"

عدد الصفحات ٥٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٥)   او  www.alukah.net واﻷﺼل ﻓﻲ ﻓرض اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس أﻨﻪ ﻤﺤرم ، ﺒل ﻤن ﻜﺒﺎﺌر اﻝذﻨوب ، وﻤﺘوﻋد ﻓﺎﻋﻠﻪ أﻨﻪ ﻝن أﻋظم إﺜﻤﺎ ﻤن اﻝزﻨﺎ ، وﻗد ﻴدﺨل اﻝﺠﻨﺔ ، وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻀرﻴﺒﺔ ( .١٦٤٩٣)ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم وﻗد ﻴﺠوز ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن ﺘﻔرض اﻝدوﻝﺔ ﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس ، وﻓق ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ ، :ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺘرﻫق ﺒﻬﺎ طﺎﺌﻔﺔ دون طﺎﺌﻔﺔ ، ﺒل ، ﺒﺤﻴث ﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﻌدل ، أن ﺘﻜون ﻋﺎدﻝﺔ - ١ ﺸﺨص ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﻏﻨﺎﻩ ، وﻻ ﻴﺠوز أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻘراء ، وﻻ أن ﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ، ﻜل .ﻴﺴوى ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻔﻘراء واﻷﻏﻨﻴﺎء أﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝدوﻝﺔ ﻏﻨﻴﺔ ، ﻓﺎرﻏﺎً ( وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒﺨزﻴﻨﺔ اﻝدوﻝﺔ)أن ﻴﻜون ﺒﻴت اﻝﻤﺎل - ٢ ، واﻝﺘﻲ ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻓرض ﺘﻠك اﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس ، وﻫﻲ ﺤﻴﻨﺌذ ﻤن اﻝﻤﻜوس اﻝﻤﺤرﻤﺔ ، ﺒﻤواردﻫﺎ .ﺘﻌد ﻤن ﻜﺒﺎﺌر اﻝذﻨوب أن ﻴﻜون ذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻀرورةٍ ﻤﺎ ، وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﻜون ذﻝك ﻨظﺎﻤﺎً - ٣ .ﻤﺴﺘﻤراً ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت :أن ﻤن ﻤوارد ﺒﻴت اﻝﻤﺎل ( ٧٤٢/٨" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"ﺠﺎء ﻓﻲ ِﻤَﺼْﻠَﺤَﺘِ " ِﻐَﻴْرِﻩِ ، ﻬِمْ اﻝﻀ ِﻠْﺠِﻬَﺎدِ أَمْ ﻝ ِكَ ﻝ وَﻻَ ﺘُﻀْرَبُ ﻋَﻠَﻴْﻬِمْ ، ﺴَوَاءٌ أَﻜَﺎنَ ذَﻝ ِكَ ِذَﻝ ِﻀَرُورَةٍ ، إﻻ " وَإِﻻ .اﻨﺘﻬﻰ ﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎﺤﺔ واﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻜﺜﻴرة ﺠداً ، ﻗد ﺴﺒق ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺠواب وﻤوارد ﺒﻴت ﻤﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﻤﺎﻝ ( .٥١١٨٣١)اﻝﺴؤال رﻗم ﻓﻠو ﻋﻤل ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻷﻏﻨﺎﻫم اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، وﻝﻤﺎ اﺤﺘﺎﺠوا إﻝﻰ ﻓرض اﻝﻀراﺌب ، إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت .ﻨﺎدرة ﺠداً ﻴر أن ﺘﻨﻔق ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻸﻤﺔ ، ﻓﻼ ﻴﻨﻔق ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻲء ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ اﷲ ، أو ﻓﻲ ﻏ - ٤ .ﻤﺼﻠﺤﺔ ، ﻜﺎﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن واﻝﻔﻨﺎﻨﻴن واﻝﻼﻋﺒﻴن

عدد الصفحات ٥٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٥)   او  www.alukah.net :ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺠﺒرﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻝﻀراﺌب اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻜﻀرﻴﺒﺔ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت ، وﻀرﻴﺒﺔ اﻷرﺒﺎح ، وﻀرﻴﺒﺔ " اﺌب ﻓﺈن ﻜﺎﻨت اﻝدوﻝﺔ ﺘﺠﻤﻊ اﻝﻀر : اﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ، واﻝﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﺎل وﻨﺤوﻫم ، وﻫﻲ ﻤﺤل اﺠﺘﻬﺎد ﻋوﻀًﺎ ﻋن اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠﺎر وﻨﺤوﻫم ﻝزم دﻓﻌﻬﺎ ، وإن ﻜﺎﻨت ﺘﺠﻤﻊ ﻀراﺌب زاﺌدة ﻋن اﻝزﻜﺎة ، وﻝﻜن ﺒﻴت اﻝﻤﺎل ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﻤوﻴل ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤدارس ، واﻝﻘﻨﺎطر ، واﻝﻤﺴﺎﺠد .، وﺨدام اﻝدوﻝﺔ ﺠﺎز دﻓﻌﻬﺎ ، وﻝم ﻴﺠز ﻜﺘﻤﺎﻨﻬﺎ ﻝﻤواطﻨﻴن ﻏﻴر اﻝزﻜﺎة ، وﺘﻌﺒث ﺒﻬﺎ ﻓﻲ إﺴراف وﻓﺴﺎد ، أﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت اﻝدوﻝﺔ ﺘﺄﺨذ ﻀراﺌب ﻋﻠﻰ ا وﻝﻬو وﺴﻬو وﺤرام ، وﻻ ﺘﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻜﺄﻫل اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز ﻜﺘﻤﺎن اﻝﻤﺎل أو وَﻻَ : )اﻷرﺒﺎح ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴدﻓﻊ ﻝﻬم ﻤﺎﻻ ﺤراﻤًﺎ ، ﻓﻴﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻝﻤﺤرﻤﺎت ، ﻓﻘد ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ .اﻨﺘﻬﻰ (" ﻝْﻌُدْوَانِ ﺘَﻌَﺎوَﻨُوا ﻋَﻠَﻰ اﻹِْﺜْمِ وَا :وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ رﺤﻤﻪ اﷲ وﻫو ﻴذﻜر اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤرﺴﻠﺔ واﻝﺒدﻋﺔ -اﻝﻤزﻋوﻤﺔ –أﻤﺎ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤرﺴﻠﺔ ﻓﺸﺄﻨﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠف ﻜل اﻻﺨﺘﻼف ﻋن اﻝﺒدﻋﺔ اﻝﺤﺴﻨﺔ " ﻫذا وﻓﻲ. ﻓﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤرﺴﻠﺔ ﻴراد ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻝﻤﻜﺎن أو اﻝزﻤﺎن وﻴﻘرﻫﺎ اﻹﺴﻼم اﻝﻤﺠﺎل ﻴؤﻜد اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ ﺸرﻋﻴﺔ وﻀﻊ ﻀراﺌب ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻀراﺌب اﻝﺘﻲ اﺘُﺨذت اﻝﻴوم ﻗواﻨﻴن ﻤﻀطرﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر إن ﻝم ﻨﻘل ﻓﻲ ﻜل اﻝﺒﻼد اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺘﻘﻠﻴداً ﻝﻠﻜﻔﺎر اﻝذﻴن ﺤرﻤوا ﻤن ﻤﻨﻬﺞ اﷲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ وﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺴﻠم ، ﻓﻜﺎن ﻤن اﻝﻀرورة ﻝﻬؤﻻء اﻝﻤﺤروﻤﻴن ﻤن ﻫدي اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ أن ﻴﻀﻌوا ﻝﻬم ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺨﺎﺼﺔ ، وﻗواﻨﻴن ﻴﻌﺎﻝﺠون ﺒﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬم ، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻓﻘد أﻏﻨﺎﻫم اﷲ ﺘﺒﺎرك وﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻤﺎ أﻨزل ﻋﻠﻴﻬم ﻤن اﻝﻜﺘﺎب ، وﺒﻤﺎ ﺒﻴن ﻝوا اﻝﻘواﻨﻴن ﻝﻬم رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻝﻪ وﺴﻠم ، ﻝذﻝك ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن أن ﻴﺴﺘﺒد ( أَﺘَﺴْﺘَﺒْدِﻝُونَ اﻝ ﻓﻼ ﻴﺠوز أﺒداً أن ﺘﺘﺨذ اﻝﻀراﺌب ﻗواﻨﻴن ﺜﺎﺒﺘﺔ ، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺸرﻴﻌﺔ ﻤﻨزﻝﺔ ﻤن اﻝﺴﻤﺎء أﺒد . ١٦/اﻝﺒﻘرة ﻝﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤدود ظروف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﻴط اﻝدﻫر ، وإﻨﻤﺎ اﻝﻀرﻴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠوز أن ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝدو إذا ﻫوﺠﻤت -: وأظن أن ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل ﻫو اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ اﻹﻤﺎم اﻝﺸﺎطﺒﻲ -ﻤﺜﻼً . ﺒﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ ﺒﻠدة ﻤن اﻝﺒﻼد اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، وﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﺨزﻴﻨﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒواﺠب ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺜل ﻫذﻩ اﻝظروف ﺘﻔرض اﻝدوﻝﺔ ﻀراﺌب اﻝﺠﻴوش ﻝدﻓﻊ ذﻝك اﻝﻬﺠوم ﻤن أﻋداء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، ﻓﻔﻲ ﻤ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻋﻠﻰ أﺸﺨﺎص ﻤﻌﻴﻨﻴن ، ﻋﻨدﻫم ﻤن اﻝﻘدرة أن ﻴدﻓﻌوا ﻤﺎ ﻓرض ﻋﻠﻴﻬم ، وﻝﻜن ﻻ ﺘﺼﺒﺢ

عدد الصفحات ٥٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٥)   او  www.alukah.net ﻓﺈذا زال اﻝﺴﺒب اﻝﻌﺎرض وﻫو -ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ آﻨﻔﺎً -ﻫذﻩ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻀرﻴﺒﺔ ﻻزﻤﺔ ، وﺸرﻴﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﻤﻴن ؛ ﻷن اﻝﺴﺒب اﻝذي أوﺠب ﻫﺠوم اﻝﻜﺎﻓر ودﻓﻊ ﻋن ﺒﻼد اﻹﺴﻼم ؛ أُﺴﻘطت اﻝﻀراﺌب ﻋن اﻝﻤﺴﻠ ﻴدور ﻤﻊ اﻝﻌﻠﺔ وﺠوداً وﻋدﻤﺎً ، ﻓﺎﻝﻌﻠﺔ أو -ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﻔﻘﻬﺎء -ﺘﻠك اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻗد زال ، واﻝﺤﻜم .اﻝﺴﺒب اﻝذي أوﺠب ﺘﻠك اﻝﻔرﻴﻀﺔ ﻗد زال ، ﻓﺈذاً ﺘزول ﺒزواﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻀرﻴﺒﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ أن ﺘﻔرض ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻀراﺌب ﺘﺘﺨذ ﻗواﻨﻴن ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ، وإﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝ: وﺒﺎﺨﺘﺼﺎر .اﻨﺘﻬﻰ " ﻀراﺌب ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝظروف ﺨﺎﺼﺔ ، ﻓﺈذا زاﻝت اﻝظروف زاﻝت اﻝﻀرﻴﺒﺔ k :وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻜل ﺸﻲء ﻴؤﺨذ ﺒﻼ ﺤق ﻓﻬو ﻤن اﻝﻀراﺌب ، وﻫو ﻤﺤرم ، وﻻ ﻴﺤل ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﺄﺨذ ﻤﺎل أﺨﻴﻪ " إذا ﺒﻌت ﻤن أﺨﻴك ﺜﻤراً ﻓﺄﺼﺎﺒﺘﻪ ﺠﺎﺌﺤﺔ ، ﻓﻼ : )ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﺒﻐﻴر ﺤق ، وﻝﻜن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم اﻝﺴﻤﻊ واﻝطﺎﻋﺔ ( ﻴﺤل ﻝك أن ﺘﺄﺨذ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎً ، ﺒم ﺘﺄﻜل ﻤﺎل أﺨﻴك ﺒﻐﻴر ﺤق ؟ ، وأن ﻴﺴﻤﻊ ﻝوﻻة اﻷﻤور وﻴطﻴﻊ وﻻة اﻷﻤور ، وإذا طﻠﺒوا ﻤﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﺴﻠﻤﻪ ﻝﻬم ، ﺜم ، وإن ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ﺤق ﺒﺄن ﻜﺎن اﻝذي أﺨذ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﻌدل ﻓﻠﻴس ﻝﻪ ﺤق ، واﻝﻤﻬم أن اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻝﺴﻤﻊ واﻝطﺎﻋﺔ ﻤن وﻻة اﻷﻤور ، ﻗﺎل وﻻ ﻴﺠوز أن ﻨﺘﺨذ ﻤن ( اﺴﻤﻊ وأطﻊ وإن ﻀرب ظﻬرك وأﺨذ ﻤﺎﻝك: )اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻫذﻩ اﻷﻤور وﺴﻴﻠﺔ إﻝﻰ اﻝﻘدح ﻓﻲ وﻻة اﻷﻤور وﺴﺒﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس وﻤﺎ أﺸﺒﻪ ذﻝك ، وﻝﻨﺼﺒر ﻤﺜل .اﻨﺘﻬﻰ " ، وﻤﺎ ﻻ ﻨدرﻜﻪ ﻤن اﻝدﻨﻴﺎ ﻨدرﻜﻪ ﻓﻲ اﻵﺨرة ( .٢١/٥٦" )ﻝﻘﺎء اﻝﺒﺎب اﻝﻤﻔﺘوح"

عدد الصفحات ٥٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٦)   او  www.alukah.net (٣٣ طِﺒَﺎﻋَﺔُ اﻝﻘُرْآَنِ ﻝَﻴْﺴَتْ ﻤِنْ ﻤَﺼَﺎرِفِ اﻝز -:اﻝﺴ ﺘﻘوم ﺠﻬﺔ ﺨﻴرﻴﺔ ﺒﻨﺸر وطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻌﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻝﻐﺎت ﻤﺘﻌددة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻫل .ﻴﺠوز اﻝﺼرف ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤذﻜورة ظﺎﻫر اﻝﻘرآن ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﺘﺼرف ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻝﻜوﻨﻪ ﻝﻴس . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ ... ( إﻨﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺎت ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن : ) ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﻗد ﺼدر ﻤن ﻤﺠﻠس ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻗرار ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋدم ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺸروع ، ﻜﻤﺎ .ذﻜرﻨﺎ آﻨﻔﺎً واﷲ اﻋﻠم ٠٠٣ص ٤١ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى وﻤﻘﺎﻻت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻝﻠﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز اﻝﺠزء

عدد الصفحات ٦٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٦)   او  www.alukah.net (٤٣ ِﻤَنْ ﻴُرِﻴدُ أَنْ ﻴَﺘَزَو إِﻋْطَﺎءُ اﻝز -:اﻝﺴ أﺤد أﺼدﻗﺎﺌﻲ ﻴرﻴد أن ﻴﺘزوج وﻝﻴس ﻤﻌﻪ ﻤن اﻷﻤوال ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻨﻔﻘﺎت اﻝزواج، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝﻲ أن .أﺴﺎﻋدﻩ وأﺤﺴب ﻫذﻩ اﻷﻤوال ﻤن اﻝزﻜﺎة ؟ - :ـــــﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَـــــــــــــــ ﻨﻌم ، ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﻤن ﻴرﻴد أن ﻴﺘزوج ، إذا ﻜﺎن ﻻ ﻴﺠد ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻝﻠزواج ، وﻫذا ﻻ ﻴﺨرج ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ : ) ﻋن أﺼﻨﺎف اﻝزﻜﺎة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ذﻜرﻫﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ إِﻨ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ﻗُﻠُوﺒُﻬُمْ وَﻓِﻲ اﻝر ِﻴمٌ ﺤَﻜِﻴمٌ ، ﻷن ﻤن ﻻ ﻴﺠد ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻓﻬو ﻓﻘﻴر أو ﻤﺴﻜﻴن ﻓﻴﺠوز دﻓﻊ ٠٦/ اﻝﺘوﺒﺔ ( اﻝﻠ .اﻝزﻜﺎة إﻝﻴﻪ ﺸﺨﺼﺎً ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻜﺘﺴب ﻝﻸﻜل واﻝﺸرب ، واﻝﺴﻜﻨﻰ ﻝﻜﻨﻪ ﻝو وﺠدﻨﺎ : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن ﻨﻌم : ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝزواج وﻝﻴس ﻋﻨدﻩ ﻤﺎ ﻴﺘزوج ﺒﻪ ﻓﻬل ﻴﺠوز أن ﻨزوﺠﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ؟ اﻝﺠواب ﻤﺎ وﺠﻪ ﻜون ﺘزوﻴﺞ اﻝﻔﻘﻴر ﻤن : ﻴﺠوز أن ﻨزوﺠﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة وﻴﻌطﻰ اﻝﻤﻬر ﻜﺎﻤﻼً ، ﻓﺈن ﻗﻴل ؟ اﻝزﻜﺎة ﺠﺎﺌزاً وﻝو ﻜﺎن اﻝذي ﻴﻌطﻰ إﻴﺎﻩ ﻜﺜﻴراً ﻷن ﺤﺎﺠﺔ اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ اﻝزواج ﻤﻠﺤﺔ ﻗد ﺘﻜون ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻜﺤﺎﺠﺘﻪ إﻝﻰ اﻷﻜل : ﻗﻠﻨﺎ إﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻠزﻤﻪ ﻨﻔﻘﺔ ﺸﺨص أن ﻴزوﺠﻪ إن ﻜﺎن ﻤﺎﻝﻪ : واﻝﺸرب ، وﻝذﻝك ﻗﺎل أﻫل اﻝﻌﻠم ﻴﺘﺴﻊ ﻝذﻝك ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻷب أن ﻴزوج اﺒﻨﻪ إذا اﺤﺘﺎج اﻻﺒن ﻝﻠزواج وﻝم ﻴﻜن ﻋﻨدﻩ ﻤﺎ ﻴﺘزوج ﺒﻪ ، : ﺴﻤﻌت أن ﺒﻌض اﻵﺒﺎء اﻝذي ﻨﺴوا ﺤﺎﻝﻬم ﺤﺎل اﻝﺸﺒﺎب إذا طﻠب اﺒﻨﻪ ﻤﻨﻪ اﻝزواج ﻗﺎل ﻝﻪ ﻝﻜن وﻫذا ﻏﻴر ﺠﺎﺌز وﺤرام ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻜﺎن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺘزوﻴﺠﻪ ، وﺴوف . ﺘزوج ﻤن ﻋرق ﺠﺒﻴﻨك ﻓﺘﺎوى أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم ) اﻫـ " . ﻴﺨﺎﺼﻤﻪ اﺒﻨﻪ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ إذا ﻝم ﻴزوﺠﻪ ﻤﻊ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘزوﻴﺠﻪ ( ١٤٤- ٠٤٤ص

عدد الصفحات ٦١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٦)   او  www.alukah.net :وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋن دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﺸﺎب اﻝﻌﺎﺠز ﻋن اﻝزواج ﻓﻘﺎل ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ . ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﻬذا اﻝﺸﺎب ، ﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝزواج إذا ﻜﺎن ﻋﺎﺠزاً ﻋن ﻤؤوﻨﺘﻪ (٥٧٢/٤١)اﺒن ﺒﺎز "ﻓرﺠﻪ؟ ﻫل ﻴﺠوز ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻝﺸﺎب ﻴرﻴد اﻝزواج ﻤن أﺠل إﻋﻔﺎف : " وﺴﺌﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ " . ﻴﺠوز ذﻝك إذا ﻜﺎن ﻻ ﻴﺠد ﻨﻔﻘﺎت اﻝزواج اﻝﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ إﺴراف ﺒﻬﺎ : " ﻓﺄﺠﺎﺒت (٧١/٠١)اﻝداﺌﻤﺔ .واﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٦٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٦)   او  www.alukah.net (٥٣ ِدِﻴن ﻤِنَ اﻝز إِﺤْﺘِﺴَﺎبُ ﻨَﻔَﻘَﺔِ ﻋِﻼَجِ اﻝوَاﻝ -: اﻝﺴ ﻴﻘوم أﺒواي ﺒزﻴﺎرة اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻤن اﻝﻬﻨد ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻲ ﻨﻔﻘﺎت رﻋﺎﻴﺘﻬم .اﻝﺼﺤﻴﺔ؟ ﻓﺄﺤدﻫﻤﺎ ﻗد ﻤرض ﻤؤﺨرا وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴدﺨل اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻰ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻏﻨﻲ ، وﻴدﺨل أن ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻰ واﻝدﻴﻪ إذا ﻜﺎﻨوا ﻓﻘراء وﻫو –ذﻜراً ﻜﺎن أو أﻨﺜﻰ –ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوﻝد .ﻓﻲ ذﻝك ﻨﻔﻘﺔ ﻋﻼﺠﻬﻤﺎ .وﻗد دل ﻋﻠﻰ وﺠوب اﻝﻨﻔﻘﺔ ﻝﻬﻤﺎ اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ واﻹﺠﻤﺎع ِدَﻴْنِ إِﺤْﺴَﺎﻨًﺎ : ) ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ . ٣٢/اﻹﺴراء( وَﻗَﻀَﻰ رَﺒ .اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨد ﺤﺎﺠﺘﻬﻤﺎ : وﻤن اﻹﺤﺴﺎن إِن .وﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ داود( ٨٢٥٣)رواﻩ أﺒو داود ( ﻜَﺴْﺒِﻪِ ، وَوَﻝَدُﻩُ ﻤِنْ ﻜَﺴْﺒِﻪِ دﻴن اﻝﻔﻘﻴرﻴن اﻝذﻴن ﻻ ﻜﺴب ﻝﻬﻤﺎ وﻻ ﻤﺎل أﺠﻤﻊ أﻫل اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻰ أن ﻨﻔﻘﺔ اﻝواﻝ: " وﻗﺎل اﺒن اﻝﻤﻨذر .اﻨﺘﻬﻰ " واﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎل اﻝوﻝد : .وإذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨﻔﻘﺔ واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴك ، ﻝم ﻴﺠز اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، وﻻ ﻴﻌطﻰ ﻤن اﻝﺼدﻗﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻝﻠواﻝدﻴن ( : " ٩٦٢/٢" )اﻝﻤﻐﻨﻲ"ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﻓﻲ ، ﻠم ﻋﻠﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﻻ ﻴﺠوز دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝواﻝدﻴن أﺠﻤﻊ أﻫل اﻝﻌ: ﻗﺎل اﺒن اﻝﻤﻨذر . وﻻ ﻝﻠوﻝد ، وﻷن دﻓﻊ زﻜﺎﺘﻪ إﻝﻴﻬم ﺘﻐﻨﻴﻬم ﻋن ﻨﻔﻘﺘﻪ ، اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﺠﺒر اﻝداﻓﻊ إﻝﻴﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬم .ﻓﻜﺄﻨﻪ دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ ﻨﻔﺴﻪ ، وﻴﻌود ﻨﻔﻌﻬﺎ إﻝﻴﻪ ، وﺘﺴﻘطﻬﺎ ﻋﻨﻪ وﻻ اﻝوﻝد ، وﻻ وﻝد اﻝوﻝد ، زﻜﺎة ﻻ ﻴﻌطﻲ اﻝواﻝدﻴن ﻤن اﻝ: ﻗﺎل اﻹﻤﺎم أﺤﻤد . وﻜذﻝك ﻻ ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻝوﻝدﻩ .اﻨﺘﻬﻰ ﺒﺘﺼرف " وﻻ اﻝﺠد وﻻ اﻝﺠدة ، وﻻ وﻝد اﻝﺒﻨت ،

عدد الصفحات ٦٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٦)   او  www.alukah.net :ﻝﻜن ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻝك ﺤﺎﻝﺘﺎن ﻋﻨد ﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم ﻓﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة إﻝﻴﻪ ؛ ﻷن اﻷب ﻻ ﻴﺠب ( ﻤدﻴﻨﺎً ) أن ﻴﻜون اﻷﺼل أو اﻝﻔرع ﻏﺎرﻤﺎً : اﻷوﻝﻰ .ﻠﻴﻪ ﺴداد دﻴن أﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺴداد دﻴن وﻝدﻩ ، واﻝوﻝد ﻻ ﻴﺠب ﻋ أن ﻴﻜون ﻤﺎل اﻝﻤزﻜﻲ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺼل أو اﻝﻔرع ، ﻓﻼ ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨﻔﻘﺔ ﺤﻴﻨﺌذ : اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .، وﻝﻪ أن ﻴﻌطﻴﻬم ﻤن اﻝزﻜﺎة وﻴﺠوز ﺼرف : " ـ ( ٤٠١ص " )اﻻﺨﺘﻴﺎرات"ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ـ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ - ﻴﻌﻨﻲ اﻷﺤﻔﺎد –وإﻝﻰ اﻝوﻝد وإن ﺴﻔل -اﻷﺠداد واﻝﺠدات ﻴﻌﻨﻲ –اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ اﻝواﻝدﻴن وإن ﻋﻠوا إذا ﻜﺎﻨوا ﻓﻘراء وﻫو ﻋﺎﺠز ﻋن ﻨﻔﻘﺘﻬم ، وﻜذا إن ﻜﺎﻨوا ﻏﺎرﻤﻴن أو ﻤﻜﺎﺘﺒﻴن أو أﺒﻨﺎء اﻝﺴﺒﻴل ، وإذا اﻨﺘﻬﻰ " أﻋطﻴت ﻤن زﻜﺎﺘﻬم : ﻜﺎﻨت اﻷم ﻓﻘﻴرة ، وﻝﻬﺎ أوﻻد ﺼﻐﺎر ﻝﻬم ﻤﺎل ، وﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﺘﻀر ﺒﻬم .ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻜﺎن واﻝداك ﻓﻘﻴرﻴن ، وﻜﺎﻨﺎ ﻗد اﺴﺘداﻨﺎ ﻗﺒل ذﻝك ﻝﻠﻌﻼج ، ﺠﺎز أن ﺘﻘﻀﻲ دﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤن وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻠو .اﻝزﻜﺎة وﻜذﻝك ﻝو ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻘﻴرﻴن ﻻ ﻴﻤﻠﻜﺎن ﺜﻤن اﻝﻌﻼج ، وﻜﺎن ﻤﺎﻝك ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻝﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ، ﺠﺎز أن .ﺘﻌطﻴﻬﻤﺎ ﻤن اﻝزﻜﺎة .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٦٤