المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٣ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٣)   او  www.alukah.net (٦١ ِﻴَﺤِﺞ إِﻋْطَﺎءُ اﻝﻔَﻘِﻴرِ ﻤِنْ اﻝز -:اﻝﺴ .اﻝﺤﺞ ؟ﻫل ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝﻔﻘﻴر ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻷداء ﻓرﻴﻀﺔ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ : ) ذﻜر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ إِﻨ ِﻴمٌ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ﺴ (ﺤَﻜِﻴمٌ .اﻝﻤراد ﺒﻪ اﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ( وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ : ) واﺘﻔق اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺜم اﺨﺘﻠﻔوا ﻫل ﻴﺸﻤل ﻤﻊ اﻝﺠﻬﺎد اﻝﺤﺞ أم ﻻ ؟ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻴدﺨل ﻓذﻫب أﻜﺜر اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ أﻨﻪ ﺨﺎص ﺒﺎﻝﺠﻬﺎد وﻻ ﻴﺸﻤل اﻝﺤﺞ ، وذﻫب اﻹﻤﺎم أﺤﻤد ﻴَﺎ رَﺴُولَ اﻝﻠ ﻗَﺎلَ أَﺒُو ﻤَﻌْﻘَلٍ ﺼَدَﻗَتْ ﺠَﻌَﻠْﺘُﻪُ ﻓِﻲ ﺴَﺒِﻴلِ ( واﻝﺒﻜر ﻫو اﻝﻔﺘﻲ ﻤن اﻹﺒل ) ﺤَﺠ ﺼﺤﺤﻪ . لَ رَﺴُولُ اﻝﻠ .اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ أﺒﻲ داود أَﺨْرَﺠَﻪُ أَﺒُو ﻋُﺒَﻴْد: ﻗﺎل اﻝﺤﺎﻓظ . أَﻤَﺎ إِن ( .٢١٢/٦)واﻝﻤﺠﻤوع ( ٨٢٣/ ٩)اﻝﻤﻐﻨﻲ : اﻨظر . ﺒِﺈِﺴْﻨَﺎدٍ ﺼَﺤِﻴﺢٍ اﻫـ وﻤن ﻝم ﻴﺤﺞ ﺤﺠﺔ اﻹﺴﻼم وﻫو ﻓﻘﻴر ( : " ٥٠١" )اﻻﺨﺘﻴﺎرات"وﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ " .أﻋطﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﺞ ﺒﻪ اﻫـ ﻴﻌﻨﻲ ﻤن اﻝزﻜﺎة إرﻜﺎب ﻓﻘراء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻴﺠوز ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ( : ) ٨٣/ ٠١)وﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻤن آﻴﺔ ( وَﻓِﻲ ﺴَﺒِﻴلِ اﻝﻠ . ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة اﻫـ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٣)   او  www.alukah.net (٧١ ﺘَﻔْطِﻴرُ اﻝﺼ -:اﻝﺴ ﻴﺠوز ﻝﻲ أن أﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن وأﻓطرﻫم ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة ؟ﻫل - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ ﻻ ﻴﺠوز ذﻝك ، ﻷن اﻝواﺠب ﻤن إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﻔﻘﻴر واﻝﻤﺴﻜﻴن ، ﻫو ﺘﻤﻠﻴك اﻝزﻜﺎة ﻝﻬﻤﺎ ، ﻓﻴﻌطون إِﻨ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ ﻤِﻴنَ وَﻓِﻲ ﺴَﺒِﻴلِ اﻝﺼ ِﻴمٌ ﺤَﻜِﻴمٌ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ (اﻝﻠ ﻓﺎﻷرﺒﻌﺔ اﻷول ـ اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ـ ﻜﺎن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺎﻝﻼم اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ " ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ )اﻝﺘﻤﻠﻴك اﻨﺘﻬﻰ " ﺘﻌطﻴﻬم اﻝزﻜﺎة وﺘﺘرﻜﻬم ﻴﻔﻌﻠون ﻤﺎ ﺸﺎءوا: ، ﻓﻼﺒد أن ﺘﻤﻠﻜﻬم ، أي... ( ﻝ .ﻻﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ " ﻝﻘﺎء اﻝﺒﺎب اﻝﻤﻔﺘوح " ﻤن ، ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺘﻤﻠﻴك اﻝﻤﻌطﻰ ( : " ٤٣٢/٣" )اﻹﻨﺼﺎف"ﺎل اﻝﻤرداوي اﻝﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ وﻗ . اﻨﺘﻬﻰ .." ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﻴﻐدي اﻝﻔﻘراء أو ﻴﻌﺸﻴﻬم .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٣٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٣)   او  www.alukah.net (٨١ ِﻤَنْ ﻴُﺴَﻤ إِﻋْطَﺎءُ اﻝز -:اﻝﺴ .ﻫل ﺼﺤﻴﺢ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝﻤﺎل أو اﻝزﻜﺎة أو أي ﺸﻲء ﻝﻠﺴﻴد؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻓﻜرة أن ﻫﻨﺎك أﺴﻴﺎد أو أوﻝﻴﺎء اﺨﺘﺼﻬم اﷲ ﺒﺸﻲء دون اﻝﺒﺸر ، أو أن ﻝﻬم ﻤﻨزﻝﺔ دون - :أوﻻً ون اﻝﺒﺸر ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﻨﺎس ﻓﻜرة ﻤﺠوﺴﻴﺔ ﻤﺒدؤﻫﺎ أن اﷲ ﻴﺤل ﻓﻲ أﻨﺎس اﺨﺘﺎرﻫم واﺼطﻔﺎﻫم ﻤن د ، وﻜﺎن اﻝﻔرس ﻴﻌﺘﻘدون ﻫذا اﻝﻤﻌﺘﻘد ﻓﻲ ﻤﻠوﻜﻬم اﻷﻜﺎﺴرة ، وﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝروح ﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﻤﻠك إﻝﻰ آﺨر ﻤن ﻤﻠوﻜﻬم وﻓﻲ أﺤﻔﺎدﻩ ﻤن ﺒﻌدﻩ ، وﺘﺴرﺒت ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة اﻝﻤﺠوﺴﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋن طرﻴق ن ، وﻫو أن اﻝﺸﻴﻌﺔ اﻝراﻓﻀﺔ ـ اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا ﻓﻲ أﺼوﻝﻬم ﻤﺠوﺴﺎ ـ ﻓﺄدﺨﻠوا ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة إﻝﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴ اﷲ اﺨﺘص ﺒﻌﻀﺎ ﻤن اﻝﺒﺸر ﺒﻤﻨزﻝﺔ دون اﻝﻨﺎس وﻫﻲ ﻤﻨزﻝﺔ اﻹﻤﺎﻤﺔ واﻝوﻻﻴﺔ ﻓﻬم ﻴﻌﺘﻘدون ﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﺒن أﺒﻲ طﺎﻝب وأﺤﻔﺎدﻩ ﻤن ﺒﻌدﻩ ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ، وأﻀﺎﻓوا إﻝﻰ ذﻝك ﻤراﺘب ﻋﻨدﻫم ﻜﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺴﻴﺎد وﻗﺎﻝوا . ﻗطﺎب واﻵﻴﺎت وﺘﺴرﺒت ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة إﻝﻰ ﺒﻌض طواﺌف اﻝﻤﺘﺼوﻓﺔ اﻝﻀﺎﻝﺔ ﻜﻔﻜرة اﻷﺒدال واﻷ ﺒﻤﺎ أن ﻫذا اﻝﺴﻴد أو اﻝوﻝﻲ ﻝﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨزﻝﺔ وﻫذﻩ اﻝدرﺠﺔ ﻓﻬم أدرى ﺒﻤﺼﺎﻝﺤﻨﺎ وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻨﺎ أن ﻨوﻜﻠﻬم ﺒﺄﻤورﻨﺎ وﺒﺸؤوﻨﻨﺎ ﻷﻨﻬم أﻓﻀل ﻤﻨﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫم أوﻝﻰ ﺒﺄﺨذ اﻝزﻜﺎة وﻻ ﺸك أن ﻫذا ﻀﻼل اﷲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ إذ واﻝﺤق اﻝذي ﺒﻴﻨﻪ اﷲ ورﺴوﻝﻪ أن اﻝواﺠب ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة أن ﺘﻌطﻰ ﻝﻤن ﺴﻤﻰ.ﻤﺒﻴن إﻨﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺎت ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم وﻓﻲ اﻝرﻗﺎب واﻝﻐﺎرﻤﻴن واﻷﻓﻀل ﻓﻲ ﻤذﻫب . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ رﻓﻬم ﻓﻲ ﺒﻠدﻩ ﻓﺈن ﻝم ﻴﺘﻴﺴر ﻝﻪ اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ أن ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﻤﺴﻠم ﺘوزﻴﻊ زﻜﺎﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ؛ ﻝﻠﻔﻘراء اﻝذﻴن ﻴﻌ ذﻝك ﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻝرﺠل ﻴﺜق ﻓﻲ دﻴﻨﻪ ﻤن أﻫل اﻝﺼﻼح واﻷﻤﺎﻨﺔ ﻝﻴﺘﺤرى إﻴﺼﺎﻝﻬﺎ ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ﻻ . ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻫؤﻻء ﻤن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﻏراﻀﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وإن ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﻬؤﻻء اﻷﺴﻴﺎد اﻝﻤزﻋوﻤﻴن إﻋﺎﻨﺔ ﻝﻬم ﻓﻲ ﻨﺼرة ﻤذﻫﺒﻬم ، ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺸرﻋﺎ ء اﻝزﻜﺎة ﻝﻬم وﻝو طﻠﺒوﻫﺎ ﻷﻨﻬم ﻴﻘﺘﻔون أﺜر ﻤن ﻗﺒﻠﻬم ﻤن اﻝﻴﻬود واﻝﻨﺼﺎرى اﻝذﻴن ﻗﺎل اﷲ ﻓﻲ إﻋطﺎ ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝذﻴن آﻤﻨوا إن ﻜﺜﻴراً ﻤن اﻷﺤﺒﺎر واﻝرﻫﺒﺎن ﻝَﻴﺄﻜﻠون أﻤوال اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺒﺎطل وﻴﺼدون .واﷲ أﻋﻠم . ٤٣/ اﻝﺘوﺒﺔ .ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد. اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب

عدد الصفحات ٣٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٣)   او  www.alukah.net (٩١ ِﺘَوْزِﻴﻌِﻬَﺎ( ٦٤٩٥٠١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) إِﻋْطَﺎءُ اﻝز -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز ﺘﺤوﻴل ﻤﺒﻠﻎ اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝزﻜﺎة ﻤﻊ وﺠود أﺸﺨﺎص أﻋﻴش ﻓﻴﻬﺎ ؟ﻗد ﻴﺴﺘﺤﻘوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺒﻠدة اﻝﺘﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :أوﻻً ﻴﺠوز ﺘﺤوﻴل ﻤﺒﻠﻎ اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ ، ﻝﻴﺘوﻝوا ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ، إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺎﺌﻤون .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻘﺎت ﻴﺘﺤرون إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ دﻋت ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻨﻘﻠﻬﺎ ، ﻜﺄن واﻷﺼل ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة أن ﺘﺼرف ﻓﻲ ﻓﻘراء اﻝﺒﻠد اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺎل ، وإن ﻴﻜون ﻓﻘراء اﻝﺒﻠد اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻴﻪ أﺸد ﺤﺎﺠﺔ ، أو أﻗرﺒﺎء ﻝﻠﻤزﻜﻲ ﺒﺠﺎﻨب أﻨﻬم ﻓﻘراء ، أو ﻨﺤو ذﻝك .ﺠﺎز اﻝﻨﻘل : (٦٤١٣٤)ورﻗم ( ٤٦٠٣١)ﺴؤال رﻗم : وﻴﻨظر اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب .

عدد الصفحات ٣٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٣)   او  www.alukah.net (٠٢ ﻜَﺎةِ ؟ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ اﺴْﺘِﺜْﻤَﺎرُ أَﻤْوَالِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻝدى اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ أﻤوال اﻝزﻜﺎة ، وﺘﻜون ﻜﺜﻴرة ﺠداً ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﺘﻘوم ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذﻩ اﻷﻤوال ، وﺘﻜون أرﺒﺎﺤﻬﺎ ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ : ) ﻴﺠب ﺼرف اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ أﻫﻠﻬﺎ اﻝﻤذﻜورﻴن ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ إِﻨ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ﻴلِ ﻓَرِﻴﻀَﺔً ﻤِنْ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ ِﻴمٌ ﺤَﻜِﻴمٌ اﻝﻠ . ٠٦/اﻝﺘوﺒﺔ( ﻪِ وَاﻝﻠ ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﺤق ﻝﻬؤﻻء اﻷﺼﻨﺎف ﻓﻲ ﻤﺎل اﻷﻏﻨﻴﺎء ، ﻓﻤﺎ دام أﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺼﻨﺎف ﻤوﺠوداً ، ﻓﺎﻝواﺠب أن ﻴدﻓﻊ ﺤﻘﻪ إﻝﻴﻪ ، واﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﺄﺨﻴر دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ أﻫﻠﻬﺎ ، أو .وذﻫب رأس اﻝﻤﺎل ﻤﻨﻊ دﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ، إذا ﺤﺼﻠت ﺨﺴﺎرة ﻝﻠﻤﺸروع .وﻝﻬذا أﻓﺘﻰ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌﺎﺼرون ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺤﻜم اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌض اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ ﻷﻤوال : ﻓﻘد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ . اﻝزﻜﺎة دﻓﻊ ﺤﺎﺠﺔ وأﻤﺎ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺸراء اﻝﻌﻘﺎرات وﺸﺒﻬﻬﺎ ﻓﻼ أرى ذﻝك ﺠﺎﺌزاً ؛ ﻷن اﻝواﺠب : " ﻓﺄﺠﺎب ﻝﻘﺎءات اﻝﺒﺎب . " اﻨﺘﻬﻰ " وأﻤﺎ اﻝﻔﻘراء ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺄﻤرﻫم إﻝﻰ اﷲ ، اﻝﻔﻘﻴر اﻝﻤﺴﺘﺤق اﻵن ( .٧٦/١" )اﻝﻤﻔﺘوح .ﻋن ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﻴرﻴﺔ ﺘرﻴد اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤواﻝﻬﺎ : وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ رﻓﻪ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﺎﻝواﺠب ﺼرﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺎ: إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺎل اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ اﻝﺴؤال ﻤن اﻝزﻜﺎة : " ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻪ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ : ﻤن ﺤﻴن ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ، وأﻤﺎ إن ﻜﺎن ﻤن ﻏﻴر اﻝزﻜﺎة

عدد الصفحات ٣٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٣)   او  www.alukah.net ﻓﺘﺎوى . " اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ؛ ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن زﻴﺎدة اﻝﻨﻔﻊ ﻷﻫداف اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ وﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻴﻬﺎ ( .٤٠٤، ٣٠٤/٩" )اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ : -أﻴﻀﺎً –وﺴﺌﻠوا ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘودع ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف ﻫل ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ اﻝﺨﻴرﻴﺔ ا ﺤﺘﻰ ﻴﺘم إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ، واﻝﺘﻲ ﻝن ﻴؤﺜر اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﻴب وﺘﻨﻔﻴذ إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﺤددة ﺸرﻋﺎ ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺴﺎﺌﻠﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨد ﺎر ﻤدروﺴﺔ وﻤوﺜوﻗﺔ ، وﻻ ﻨﻘول ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸوﺒﻬﺎ ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ وﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﺴﺘﺜﻤ أو ﺸﺒﻬﺔ ، ﻋﻠﻰ أن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻝﻴﺴت ﺸﺨﺼﺎً ﺒذاﺘﻪ أو أﺸﺨﺎﺼﺎً ﻴﻤﺜﻠون أﻨﻔﺴﻬم ، وإﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ، واﻷﺸﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒذﻝون ﺠﻬدﻫم وﻴﺠﺘﻬدون رأﻴﻬم ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻴر اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة ، وإن اﻝواﺠب ﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻻ ﻴﺠوز " اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﺜﺒت ﻓﻲ ﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﻝﻬﺎ ؛ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود ﻤﻨﻬﺎ ﺴد ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻔﻘراء وﻗﻀﺎء دﻴن اﻝﻐرﻤﺎء ؛ وﻷن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗد ﻴﻔوت ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ أو ﻴؤﺨرﻫﺎ ﻜﺜﻴراً ﻋن ( .٥٥٤، ٤٥٤/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ. " اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن .أن ﻴﻜون ذﻝك ﺒﻌد ﺴد ﺤﺎﺠﺔ أﻫل اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﺎﺴﺔ : واﻝذﻴن أﺠﺎزوا اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة اﺸﺘرطوا :ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗرارات اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻴﺠوز ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒدأ ﺘوظﻴف أﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﻤﻠﻴك أﺼﺤﺎب " ، أو ﺘﻜون ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺠﻬﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﺠﻤﻊ اﻝزﻜﺎة وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ﻝﻠزﻜﺎة أن ﺘﻜون ﺒﻌد ﺘﻠﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺎﺴﺔ اﻝﻔورﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴن وﺘواﻓر اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺒﻌد ﻋن " .ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻲ. "اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺨﺴﺎرة راء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن اﻝﻘول ﺒوﺠودﻩ ، ﻓﺈن أﻋداد اﻝﻔﻘ –ﺒل ﻴﺘﻌذر –وﻫذا اﻝﺸرط ﻴﺼﻌب ﺠداً ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ وأﺒﻨﺎء اﻝﺴﺒﻴل واﻝﻤدﻴﻨﻴن واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم ﺘﻘدر ﺒﺎﻝﻤﻼﻴﻴن ، ﻓﻴﺠب دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة إﻝﻰ .واﷲ أﻋﻠم .ﻫؤﻻء وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ

عدد الصفحات ٣٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٣)   او  www.alukah.net (١٢ ﺘَﺠْﻬِﻴزُ اﻝﻤَﻴ -:اﻝﺴ ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﺸراء اﻷﻜﻔﺎن ﻤن اﻝﻤﺎل اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝزﻜﺎة ، ﻓﻤن ﻜﺎن ﻓﻘﻴراً ﺘﻘوم اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺄﻤور دﻓﻨﻪ ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة ﻓﻬل ...ﻝﻴس ﻋﻨدﻩ ﻤﺎل ﻝﺸراء اﻝﻜﻔن وﻤؤن اﻝﺘﺠﻬﻴز ﻴﺸرع ذﻝك ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤﺎل ، ﻓﻨﻔﻘﺎت ﺘﺠﻬﻴزﻩ ﺘﻜون ﻤن ﻤﺎﻝﻪ أن اﻝﻤﻴت إذا ( ٩٣٠٤٤)ﺴﺒق ﻓﻲ ﺠواب ﺴؤال رﻗم ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ، ( ﻜﺄﺒﻴﻪ واﺒﻨﻪ واﻝزوج ) ، وإذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻪ ﻤﺎل وﺠب ﺘﻜﻔﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻠزﻤﻪ ﻨﻔﻘﺘﻪ .ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن وﺠب ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، وﺠﺒت ﻤن ﺒﻴت اﻝﻤﺎل .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺼرف زﻜﺎة اﻷﻤوال ﻓﻲ ﺘﺠﻬﻴز اﻝﻤوﺘﻰ وﻝو ﻜﺎﻨوا ﻓﻘراء ﻻ ، ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﺼﻨﺎف ... أﻫل اﻝزﻜﺎة ( : "١٧٢/٢" )ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع"رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ " اﻝﺒﻬوﺘﻲ"ﻗﺎل ووﻗف اﻝﻤﺼﺎﺤف وﻏﻴر ذﻝك ﻤن ، وﺘﻜﻔﻴن اﻝﻤوﺘﻰ ، ...ﻴﺠوز ﺼرﻓﻬﺎ إﻝﻰ ﻏﻴرﻫم ، ﻜﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺎﺠد .اﻨﺘﻬﻰ ..." ﺠﻬﺎت اﻝﺨﻴر إﺼﻼح طرﻴق أو وﻻ ﻴﺠوز ﺼرﻓﻬﺎ إﻝﻰ ﻏﻴرﻫم ﻤن ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺎﺠد أو: "وﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ وﻫﻲ ﻝﻠﺤﺼر ﺘﺜﺒت اﻝﻤذﻜور وﺘﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﻋداﻩ ( إﻨﻤﺎ: )ﻜﻔن ﻤﻴت ؛ ﻷن اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻲ ﺨﺼﻬم ﺒﻬﺎ ﺒﻘوﻝﻪ " .اﻝﻜﺎﻓﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " وﻫذا ﺼﺤﻴﺢ ، ﻫذا اﺴﺘدﻻل ﺠﻴد ، وﻻ ﺤﺠﺔ ﻝﻤن ﻗﺎل إن : "وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻫو اﻝطرﻴق اﻝﻤوﺼل إﻝﻴﻪ ، " ﺴﺒﻴل اﷲ"ر ، ﻷن ﻴﺸﻤل ﻜل أﻋﻤﺎل اﻝﺨﻴ( وَﻓِﻲ ﺴَﺒِﻴلِ اﻝﻠ : ﻷن اﷲ ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺎطن أﺸﻴﺎء ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻴﻌﻨﻲ ﻝو ﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻵﺨر ﻝﻘﻠﻨﺎ : ﻫذا ﺨطﺄ ، أوﻻً : ﻨﻘول ﺘﺨﺼﻴص ﺒﻌد ﺘﻌﻤﻴم ، أﻤﺎ أن ﻴذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺠوف : ﺘﻌﻤﻴم ﺒﻌد ﺘﺨﺼﻴص ، أو ﻓﻲ اﻷول ﻝﻘﻠﻨﺎ ﺸﻲء ﺨﺎص ، " وَﻓِﻲ ﺴَﺒِﻴلِ اﻝﻠ ﻋﺎم ﻝﻜل ﺨﻴر ﻝﻜﺎن ذﻜر اﻝﺤﺼر ﻝﻐواً "وَﻓِﻲ ﺴَﺒِﻴلِ اﻝﻠ .ﺎﺌدة ﻤﻨﻪ ﻓﺎﻝﺼواب ﻤﺎ ذﻜرﻩ اﻝﻤؤﻝف ﻻ ﻓ

عدد الصفحات ٣٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٤)   او  www.alukah.net (٢٢ ِﺒِﻨَﺎءِ ﺒَﻴْ ( ٦٤٢٩اﻝﻔﺘوى رﻗم ) تٍ ﺤُﻜْمُ ﺘَﻘْدِﻴمِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻝﻨﺎ اﺒن ﻋم ﻜﺒﻴر اﻝﺴن وﻋﺎﺠز ﻋن اﻝﻌﻤل وﻝﻪ أوﻻد ﻜﺜﻴرون وﻫو ﻴﺴﻜن ﻓﻲ إﺤدى اﻝﻘرى ﻓﻲ ﺒﻴت ﺸﻌﺒﻲ ﺼﻐﻴر ﻤﻠك ﻝﻪ وأﻋطﻲ أرﻀﺎً ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻘرﻴﺔ ﻤن اﻝدوﻝﺔ ، وﻫو ﻴرﻏب ﻋﻤﺎرﺘﻬﺎ ﺴﻜﻨﺎً ﻝﻪ ، ﺎذا ﻴﺼﻨﻊ ﺒﺎﻝﻤﺎل اﻝﻤﺠﻤوع إن ﻜﺎن ﻫل ﻴﺠوز أن ﻴﺠﻤﻊ ﻝﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻝﻌﻤﺎرة ﻫذﻩ اﻷرض ، وﻤ .اﻝﺠواب ﺒﺎﻝﻤﻨﻊ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺠﻤﻊ ﻝﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﻴﺒﻨﻲ ﻫذﻩ اﻷرض ﻷن ﻋﻨدﻩ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻝﻠﺴﻜﻨﻰ ، ﺜم ﻝو ﻗدر " ﻴﺤﺘﺎج أﻨﻪ ﻝﻴس ﻋﻨدﻩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺄﺠرﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺄﺠر ﻝﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة إذا ﻜﺎن ﻋﺎﺠزاً ﻋن اﻷﺠرة ﻷن اﻝﺒﻨﺎء إﻝﻰ أﻤوال ﻜﺜﻴرة وﻓﻲ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن ﻫو ﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ أﻜل وﺸرب ﻻ إﻝﻰ ﺘﻤﻠك اﻝدار ، وﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ....اﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌت أرى أن ﺘرد إﻝﻰ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ٧٣ص ٢٦٧١ﻤن ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺜﻴﻤﻴن ﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝدﻋوة اﻝﻌدد

عدد الصفحات ٤٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٤)   او  www.alukah.net (٣٢ ِﻬَﺎ (٨٧٥٧٦اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﺤُﻜْمُ ﺘَﺄْﺨِﻴرِ اﻝز -:اﻝﺴ وﻗد اﻋﺘدت ﺴﺎﺒﻘﺎً أن أﺨرﺠﻬﺎ ( ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼري ٠٠٠٠١ﻤﺜﻼً )ﺘﺒﻠﻎ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻲ اﻝﺴﻨوﻴﺔ رﻗﻤﺎً ﻤﻌﻘوﻻً ﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝزﻜﺎة ﻝﻤدة اﻝﺦ وﻝﻜﻨﻲ أﻓﻜر ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻘﻴ.... ﻝﻠﻔﻘراء أو ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻝﻠﻔﻘراء وذﻝك –ﺴﻨوات ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﻤﻨﻔﺼل ﻴﺤﻤل ﻋﺎﺌداً ﺴﻨوﻴﺎً ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﻓﻲ أﺤد اﻝﺒﻨوك اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ٤أو ٣ ﺒﻬدف ﺘﻜوﻴن ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻨﺎﺴب ﻹﻨﺸﺎء ﻤرﻜز ﻤﺘﻘدم ﻏﻴر ﻫﺎدف ﻝﻠرﺒﺢ ﻤﺘﺨﺼص ﻓﻲ اﻝدﻋوة واﻝﺘوﻋﻴﺔ ﺸﻜﻜون ﻓﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺤدث أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤث واﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝذﻴن ﻴﺘ وﺴﻴﺘم ﻀﺦ زﻜﺎﺘﻲ اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎً ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻫذا اﻝﻤرﻜز ، ﻫذا . دﻴﻨﻬم ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻝﻸدﻴﺎن اﻷﺨرى .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺒرﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻵﺨرﻴن .ﻓﻬل ﻫذا ﺠﺎﺌز ﺸرﻋﺎً ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻴﻨك ، وﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤك ﺒﺄوﻀﺎع اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن وأﺤواﻝﻬم ، ﻝﻜن ﻤﺎ ﻨود أن ﻨﺸﻜرك ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﺘك ﻋﻠﻰ د ﺘود ﻓﻌﻠﻪ وﺘﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﻝﻴس ﻤواﻓﻘﺎً ﻝﻠﺸرع ، ﻷن اﻝزﻜﺎة إذا وﺠﺒت ﺒﻤرور اﻝﺤول وﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻓوراً .، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻤﻊ إﻤﻜﺎن دﻓﻌﻬﺎ ن ﻴؤﺨر واﻝزﻜﺎة ﻋﺒﺎدة ﻴﻠﺘزم اﻝﻤﺴﻠم ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻤﻘدارﻫﺎ ووﻗﺘﻬﺎ وأﺠﻨﺎﺴﻬﺎ ، وﻝﻴس ﻝﻪ أ .أداءﻫﺎ إذا ﺤل :ﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ إذا ﻜﺎن ﻤوﻋد إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻫو ﺸﻬر ﺠﻤﺎدى اﻷوﻝﻰ ، ﻓﻬل ﻝﻨﺎ ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ إﻝﻰ ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ﺒﻐﻴر ﻋذر ؟ :ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﺤﻴن ﺘﻤﺎم ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺒﻌد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول إﻻّ ﻝﻌذر ﺸرﻋﻲ ، ﻜﻌدم وﺠود اﻝﻔﻘراء" .اﻝﺤول ، وﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻴﺼﺎﻝﻬﺎ إﻝﻴﻬم ، وﻝﻐﻴﺒﺔ اﻝﻤﺎل وﻨﺤو ذﻝك

عدد الصفحات ٤١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٤)   او  www.alukah.net ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻻّ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤدة ﻴﺴﻴرة ، ﻜﺄن ﻴﻜون ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻓﻲ : أﻤﺎ ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻤن أﺠل رﻤﻀﺎن .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺸﻌﺒﺎن ﻓﻼ ﺒﺄس ﺒﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ إﻝﻰ رﻤﻀﺎن ( .٨٩٣/٩" )واﻹﻓﺘﺎء ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ" وﻻ ﻴﺠوز اﻻﺘﺠﺎر ﺒﺄﻤوال اﻝزﻜﺎة ﻝﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، أو ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘﺎﺒﻀﺔ ﻷﻤوال اﻝزﻜﺎة .اﻝﻤوﻜﻠﺔ ﺒﺈﻴﺼﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ أﻫﻠﻬﺎ ، ﺒل اﻝواﺠب ﻋﻠﻴﻬم أداؤﻫﺎ ، وﻝﻴﻜن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻐﻴر أﻤوال اﻝزﻜﺎة .ﻝﻬﺎ ﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻋن ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨﻴرﻴﺔ ﺘرﻴد اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوا :ﻓﺄﺠﺎﺒوا ﻓﺎﻝواﺠب ﺼرﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻪ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤن ﺤﻴن : إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺎل اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ اﻝﺴؤال ﻤن اﻝزﻜﺎة " ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻪ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ؛ : ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ، وأﻤﺎ إن ﻜﺎن ﻤن ﻏﻴر اﻝزﻜﺎة .اﻨﺘﻬﻰ " ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن زﻴﺎدة اﻝﻨﻔﻊ ﻷﻫداف اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ وﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻴﻬﺎ ( .٤٠٤، ٣٠٤/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء" ﻫل ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ اﻝﺨﻴرﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة اﻝﺘﻲ ﻗد : " -أﻴﻀﺎً –وﺴﺌﻠوا ﺘودع ﻓﻲ اﻝﻤﺼﺎرف ﺤﺘﻰ ﻴﺘم إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ، واﻝﺘﻲ ﻝن ﻴؤﺜر اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘرﺘﻴب وﺘﻨﻔﻴذ إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺤددة ﺸرﻋﺎ ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺴﺎﺌﻠﺔ ، ﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة اﻝﻤ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ وﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤدروﺴﺔ وﻤوﺜوﻗﺔ ، وﻻ ﻨﻘول ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺸوﺒﻬﺎ ﺤرﻤﺔ أو ﺸﺒﻬﺔ ، ﻋﻠﻰ أن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻝﻴﺴت ﺸﺨﺼﺎً ﺒذاﺘﻪ أو أﺸﺨﺎﺼﺎً ﻴﻤﺜﻠون ﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ، واﻷﺸﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺒذﻝون ﺠﻬدﻫم وﻴﺠﺘﻬدون أﻨﻔﺴﻬم ، وإﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻗﺎ " رأﻴﻬم ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻴر اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ؟ ﻻ ﻴﺠوز ﻝوﻜﻴل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝزﻜﺎة ، وإن اﻝواﺠب ﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ : " ﻓﺄﺠﺎﺒوا اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﺘﺜﺒت ﻓﻲ ﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﻝﻬﺎ ؛ ﻷن اﻝﻤﻘﺼود ﻤﻨﻬﺎ ﺴد ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻔﻘراء وﻗﻀﺎء دﻴن اﻝﻐرﻤﺎء ؛ وﻷن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗد ﻴﻔوت ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ أو ﻴؤﺨرﻫﺎ ﻜﺜﻴراً ﻋن ( .٥٥٤، ٤٥٤/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء. " اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن

عدد الصفحات ٤٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٤)   او  www.alukah.net ل وأﻤﺎ دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻝﻠﻔﻘراء أو ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺨﻴرﻴﺔ ، ﻓﻘد ﺴﺒق ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤا  إِﻨ ِﻴنَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ وَاﻝْﻤُؤَﻝ ِﻠْﻔُﻘَرَاءِ وَاﻝْﻤَﺴَﺎﻜِﻴنِ وَاﻝْﻌَﺎﻤِﻠ ﺒِﻴلِ اﻝﻠ . ٠٦/ﺔ اﻝﺘوﺒ( ِ اﻝﺴﺒﻴل .وﻻ ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻏﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ﻓﻌﻠﻴك أداء اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻤﻊ ﺘﻤﻜﻨك ﻤن أداﺌﻬﺎ ، وﻻ اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤواﻝﻬﺎ ، ﻻ .ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﺠﺎرﻴﺔ رﺒﺤﻴﺔ ، وﻻ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ دﻋوﻴﺔ وﻴﺘم ﺘﻤوﻴﻠﻪ ﻤن واﻝﻤﺸروع اﻝدﻋوي اﻝذي ﺘﻔﻜر ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴك أن ﺘﻘﻨﻊ ﺒﻪ ﻤن ﺘراﻩ ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، .ﻏﻴر أﻤوال اﻝزﻜﺎة .وﻓﻘﻨﺎ اﷲ ﻝﻤﺎ ﻴﺤب وﻴرﻀﻰ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٤٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٤)   او  www.alukah.net (٤٢ ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ ﺒِﻨَﺎءُ اﻝﻤَﺴَﺎﺠِدِ ﻤِنْ ﻤَﺎلِ اﻝز -:اﻝﺴ .ﻫل ﻴﺠوز ﻝﻲ أن أﺴﺘﺨدم ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺠد؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﺴﺌﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻫل ﻴﺠوز ﺼرف اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺠد ﻝﺘرﻤﻴﻤﻪ وﻓرﺸﻪ وﻨﺤو ذﻝك ﻤن اﻝزﻜﺎة إﻨﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺎت : ) أﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻬﻲ ﻤﺨﺼوﺼﺔ ﻝﺜﻤﺎن ﺠﻬﺎت ﻋﻴﻨﻬﺎ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻘوﻝﻪ :ﻓﺄﺠﺎﺒت ﻬم وﻓﻲ اﻝرﻗﺎب واﻝﻐﺎرﻤﻴن وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ واﺒن ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒ اﻝﺘوﺒﺔ ، وﻤن ذﻝك ﻴﺘﻀﺢ أن اﻝﻤﺴﺎﺠد ﻝﻴﺴت ﻤن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺜﻤﺎن اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻷﻴﺔ ، ( اﻝﺴﺒﻴل وﺒﺎﷲ اﻝﺘوﻓﻴق. واﻝﻤﺤﺼور إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ .١٩/٢ﻓﺘﺎوى إﺴﻼﻤﻴﺔ

عدد الصفحات ٤٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٤)   او  www.alukah.net (٥٢ ِﺸَﺨْصٍ ﻤَﻊَ ﻋَ ( ٠٤٤٦٠١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) دَمِ اﻝﺠَزْمِ ﺒِﺎﺴْﺘِﺤْﻘَﺎﻗِﻪِ إِﻋْطَﺎءِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﺸﺨص ﻤﻊ ﻋدم اﻝﺠزم ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻝﻬﺎ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻴﻠزم اﻝﺘﺤري ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺒﺤﻴث ﺘﻌطﻰ ﻝﻤن ﻋُﻠم أو ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻝظن أﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤق ﻝﻬﺎ ، وﻻ ( .٩٠٢٦٤)وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم . ﻲ ذﻝك ﻴﺠوز اﻝﺘﺴﺎﻫل ﻓ ﻓﺄﻤﺎ إذا أﻋطﺎﻫﺎ ﻝﺸﺨص وﻝم ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ ظﻨﻪ أﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤق ﻝﻠزﻜﺎة ، ﻓﻼ ﺘﺠزﺌﻪ وﻴﻠزﻤﻪ إﻋﺎدة .إﺨراﺠﻬﺎ واﻝﺼواب أن اﻝزﻜﺎة ﺘﺠزيء إذا دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ ﻤن ﻴظﻨﻪ أﻫﻼً : " ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺸرح "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " اﻝﺸك ، ﻓﺈذا ﻏﻠب ﻋﻠﻰ ظﻨﻪ أن ﻫذا ﻤن أﻫﻠﻬﺎ ﻓﺄﻋطﺎﻫﺎ أﺠزأت ﺒﻌد اﻝﺘﺤري ﻋﻨد ".اﻝﻜﺎﻓﻲ .واﷲ أﻋﻠم .اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب

عدد الصفحات ٤٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٤)   او  www.alukah.net (٦٢ ﻻَ ﻴُﺸْرَعُ اﻝﻨ -:اﻝﺴ اﻝﻠﻬم إن ﻫذا )ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﻋﻨد إﺨراج اﻝزﻜﺎة ؟ ﻓﻬل ﻝﻲ ﻤﺜﻼً أن أﻗول ﻋﻨد إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤﺎ ﺤﻜم اﻝﻨطق ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻫذا ﻻ ﻴﺠوز ﻓﻜﻴف ﻴﻨوي ﻋﻨد إﺨراج اﻝزﻜﺎة ؟( اﻝﻤﺎل زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال ﻤﺤل اﻝﻨﻴﺔ اﻝﻘﻠب ، وﻻ ﻴﺠوز اﻝﻨطق ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻼة وﻻ اﻝﺼوم وﻻ اﻝزﻜﺎة ، وﻴ" ( .٧٣٣٣١)رﻗم :إﻻ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺘﻴن : "ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﻝﻔوزان ﺤﻔظﻪ اﷲ " .ﻝﺒﻴك ﺤﺞ ، أو اﻷﻀﺤﻴﺔ ، أو اﻝﻌﻘﻴﻘﺔ ﻴﺘﻠﻔظ ﺒﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﺒﻴﺎن ﻨوﻋﻬﺎ إن ﻜﺎﻨت ( اﻝﻬدي)ﻋﻨد ذﺒﺢ : واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺴم اﷲ ﻋن ﻓﻼن ﺒﺴم اﷲ : ﻨت أﻀﺤﻴﺔ أو ﻜﺎﻨت ﻨُﺴﻜًﺎ وﻋﻤن ﺘﻜون أﻴﻀًﺎ ﻓﻴﻘول ﻋﻘﻴﻘﺔ أو ﻜﺎ .ﻋﻨﻲ وﻋن أﻫل ﺒﻴﺘﻲ وﻴذﺒﺤﻬﺎ وﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻤﺴﺄﻝﺘﻴن ورد اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ وﻤﺎ ﻋدا ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻤﺴﺄﻝﺘﻴن ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻠﻔظ ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﻓﻲ ( ٠٣/٥)اﻝﻔوزان اﻨﺘﻬﻰ ﻤن اﻝﻤﻨﺘﻘﻰ ﻤن ﻓﺘﺎوى " ﻋﺒﺎدة ﻤن اﻝﻌﺒﺎدات ﻻ اﻝﺼﻼة وﻻ ﻏﻴرﻫﺎ وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﻤن أراد إﺨراج زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ﻨوى ﺒﻘﻠﺒﻪ ؛ ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻤﺎل زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻪ ، وﻻ ﻴﺸرع ﻝﻪ أن ﻴﺘﻠﻔظ " .ﺒﺎﻝﻨﻴﺔ ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ

عدد الصفحات ٤٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٤)   او  www.alukah.net (٧٢ ِﻠْﻔَﺎﺴِقِ ﻤَﻊَ ﻨُﺼْﺤِﻪْ ( ٤٠٣٥٠١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻴَﺠْوزُ دَﻓْﻊُ اﻝز -:اﻝﺴ اﻝزﻜﺎة ﻝﺘﺎرك اﻝﺼﻼة ، أو اﻝﻔﺎﺴق اﻝذي ﻋﻨدﻩ زوﺠﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ وﻝﻬﺎ أطﻔﺎل ؟ﻫل ﻴﺠوز دﻓﻊ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ ﺘﺎرك اﻝﺼﻼة ﻤﺘﻌﻤداً ﻜﺎﻓر ﻻ ﺘدﻓﻊ إﻝﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ؛ إن ﺘرﻜﻬﺎ ﺠﺎﺤداً ﻝوﺠوﺒﻬﺎ ﻓﻬو ﻜﺎﻓر ﺒﺈﺠﻤﺎع " ﻼً وﻋدم اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، وإن ﻜﺎن ﺘرﻜﻬﺎ ﻤﻊ إﻗرارﻩ ﺒوﺠوﺒﻬﺎ ﻝﻜن ﺘرﻜﻬﺎ ﺘﻜﺎﺴﻼً وﺘﺴﺎﻫ .ﻓﻬذا ﻜﺎﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن ﻗوﻝﻲ اﻝﻌﻠﻤﺎء ، ﻓﻌﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻤﺜل ﻫذا ﻻ ﺘدﻓﻊ إﻝﻴﻪ اﻝزﻜﺎة أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺎﺴق وﻫو اﻝذي ﻴرﺘﻜب ﻜﺒﻴرة ﻤن ﻜﺒﺎﺌر اﻝذﻨوب دون اﻝﺸرك ودون ﺘرك اﻝﺼﻼة ﻓﻬذا ﻴﺘﻌظ وﻴؤﻝف ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘدﻓﻊ ﻝﻪ اﻝزﻜﺎة إذا ﻜﺎن ﻓﻘﻴراً ﻤﻊ ﻤﻨﺎﺼﺤﺘﻪ واﻷﺨذ ﻋﻠﻰ ﻴدﻩ ﻝﻌﻠﻪ ﺒذﻝك اﻝﺘوﺒﺔ وﺘرك اﻝﻤﻌﺼﻴﺔ ، ﺨﺼوﺼﺎً إذا ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ﻋﺎﺌﻠﺔ وﻫو ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬم أو ﻴﻨﻘﺼﻪ .اﻨﺘﻬﻰ " ﺸﻲء ﻤن اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬم ( .٤٢٣/٢" )اﻝﻤﻨﺘﻘﻰ ﻤن ﻓﺘﺎوى اﻝﻔوزان"

عدد الصفحات ٤٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٤)   او  www.alukah.net (٨٢ ﻫَلْ ﻴُﻘْﻀَﻰ دَﻴْنُ اﻝﻤَﻴ -:اﻝﺴ ﺘوﻓﻲ ﺸﺨص وﻋﻠﻴﻪ دﻴن ، وﻝم ﻴﺘرك ﻤﺎﻻً ﻴﺴدد ﻫذا اﻝدﻴن ؛ ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻗﻀﺎء دﻴﻨﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :أوﻻً " .ﻻ ﺸك أن ﻗﻀﺎء اﻝدﻴن ﻋن اﻝﻤﻴت أﻤر ﻤﺸروع ، وﻓﻴﻪ إﺤﺴﺎن إﻝﻰ اﻝﻤﻴت ﻫل : وﺴﻠم ﻓﻲ أول اﻹﺴﻼم إذا أُﺘِﻲ ﺒﺎﻝﻤﻴت ﻝﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﺴﺄل وﻗد ﻜﺎن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻜم : ) ﻋﻠﻴﻪ دﻴن ؟ ﻓﺈن أُﺨﺒر أن ﻋﻠﻴﻪ دﻴﻨًﺎ ، ﻝم ﻴُﺼِل (.٥٩٢٢)رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري ﻓﻠﻤﺎ وﺴﻊ اﷲ ﻋﻠﻰ رﺴوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ، ﺼﺎر ﻴﺘﺤﻤل اﻝدﻴن ﻋن اﻝﻤﻴت اﻝذي ﻝﻴس ﻝﻪ ﻋَنْ أَﺒِﻲ ﻫُرَﻴْرَةَ رَﻀِﻲَ اﻝﻠ أَﻨَﺎ أَوْﻝَﻰ ﺒِﺎﻝْﻤُؤْﻤِﻨِﻴنَ ﻤِنْ أَﻨْﻔُﺴِﻬِمْ ، ﻓَﻤَنْ ﺘُوُﻓ ، ﻓدل ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻗﻀﺎء اﻝدﻴن ﻋن ( ﻓَﻌَﻠَﻲ .اﻝﻤﻴت اﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺠواز ﻗﻀﺎء دﻴن اﻝﻤﻴت ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻓذﻫب ﺒﻌض أﻫل اﻝﻌﻠم إﻝﻰ أﻨﻪ ﻴﻘﻀﻰ ﻤﺠﻤوع " ، واﻨظر دﻴن اﻝﻤﻴت ﻤن اﻝزﻜﺎة ، وﻗد اﺨﺘﺎر ﻫذا اﻝﻘول ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ( .٠٨/٥٢" )اﻝﻔﺘﺎوى .وذﻫب أﻜﺜر اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻀﻰ دﻴن اﻝﻤﻴت ﻤن اﻝزﻜﺎة ﻗَﺎلَ اﻹﻤﺎم أَﺤْﻤَدَ ﻻ ﻴُﻜَﻔ .وَﻻَ ﻴُﻘْﻀَﻰ ﻤِنْ اﻝز وَإِنْ ، ﻷَِن .اﻨﺘﻬﻰ " دَﻓَﻌَﻬَﺎ إﻝَﻰ ﻏَرِﻴﻤِﻪِ ﺼَﺎرَ اﻝد

عدد الصفحات ٤٨