المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

فقه الزكاة في سؤال وجواب

ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور

صفحة ٣٤ من ٧١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٢٥)   او  www.alukah.net (٤١ ﻫَلْ اﻷْﻓْﻀَلُ إِﺨْرَاجُ اﻝز -:اﻝﺴ ﻓﻬل ﻫذا ﺼﺤﻴﺢ؟ . ﺴﻤﻌت أن إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ رﻤﻀﺎن أﻓﻀل ﻤن إﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻷﺸﻬر .وﻤﺎ اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك؟ ﻋﻠﻤﺎً أن وﻗت إﺨراج اﻝزﻜﺎة اﻷﺼﻠﻲ ﻗد ﻴﻜون ﻗﺒل أو ﺒﻌد رﻤﻀﺎن - :ــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝزﻜﺎة إذا ﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤول وﺠب إﺨراﺠﻬﺎ إﻻ أن ﺘﻜون زﻜﺎة زروع ﻓﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻴوم : أوﻻً ١٤١/ ﺴورة اﻷﻨﻌﺎم ﺴﺎﺒﻘوا إﻝﻰ ﻤﻐﻔرة ﻤن رﺒﻜم وﺠﻨﺔ ﻋرﻀﻬﺎ : ) وﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ أول ﻤﺎ ﻴﺤول اﻝﺤول ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ١٢/اﻝﺤدﻴد( ﻜﻌرض اﻝﺴﻤﺎء واﻷرض إن اﻝﺨﻴر ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺒﺎدر ﺒﻪ ﻓﺈن اﻵﻓﺎت ﺘﻌرض ، واﻝﻤواﻨﻊ ﺘﻤﻨﻊ ، واﻝﻤوت ﻻ :ﻗﺎل اﺒن ﺒطﺎل .ﻴؤﻤن ، واﻝﺘﺴوﻴف ﻏﻴر ﻤﺤﻤود وﻫو أﺨﻠص ﻝﻠذﻤﺔ وأﻨﻔﻰ ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ وأﺒﻌد ﻋن اﻝﻤطل اﻝﻤذﻤوم وأرﻀﻰ : وزاد ﻏﻴرﻩ : ﻗﺎل اﺒن ﺤﺠر ( . ٩٩٢/ ٣" ) ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري " ﻝﻠرب وأﻤﺤﻰ ﻝﻠذﻨب .ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﺒﻌد ﺤﻠول ﻤوﻋدﻫﺎ إﻻ ﻝﻌذر : ﺜﺎﻨﻴﺎً أداؤﻫﺎ ﻗﺒل ﻤوﻋدﻫﺎ : وﺘﻌﺠّل اﻝزﻜﺎة . ﻴﺠوز إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤول ﺒطرﻴق اﻝﺘﻌﺠﻴل : ﺜﺎﻝﺜﺎً .وﻝﻴن ﻓﺄﻗل ﺒﺤ .ﺘﻌﺠ / ٣" ) اﻹرواء " وﻗﺎل اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ( . ٥٨٨١" ) اﻷﻤوال " رواﻩ أﺒو ﻋﺒﻴد اﻝﻘﺎﺴم ﺒن ﺴﻼ .ﺤﺴن ( : ٦٤٣

عدد الصفحات ٥٢٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٣٥)   او  www.alukah.net ل ﺼدﻗﺘﻪ ﻗﺒل ﻋن ﻋﻠﻲ أن اﻝﻌﺒﺎس ﺴﺄل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ ﺘﻌﺠﻴ: وﻓﻲ رواﻴﺔ ) واﺒن ﻤﺎﺠﻪ ( ٤٢٦١) وأﺒو داود ( ٣٧٦) رواﻩ اﻝﺘرﻤذي . أن ﺘﺤل ﻓرﺨص ﻝﻪ ﻓﻲ ذﻝك ( . ٥٩٧١ ( . ٢٢٨" ) ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﻨد " وﺼﺤﺤﻪ اﻝﺸﻴﺦ أﺤﻤد ﺸﺎﻜر ﻓﻲ .اﻝﺼدﻗﺔ واﻹﺤﺴﺎن إﻝﻰ اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﻤﺎل ﻓﻲ رﻤﻀﺎن أﻓﻀل ﻤن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﺸﻬور : راﺒﻌﺎً نَ رَﺴُولُ اﻝﻠ ولُ اﻝﻠ ( .٨٠٣٢)وﻤﺴﻠم ( ٦)رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري . ﻠَﻴْﻪِ وَﺴَﻠ .اِﺴْﺘِﺤْﺒَﺎب إِﻜْﺜَﺎر اﻝْﺠُود ﻓِﻲ رَﻤَﻀَﺎن اﻫـ : وَﻓِﻲ ﻫَذَا اﻝْﺤَدِﻴث ﻓَوَاﺌِد ﻤِﻨْﻬَﺎ : ﻗﺎل اﻝﻨووي ﻲ رﻤﻀﺎن ﻤﺘﻌﺠﻼً ﻝﻴدرك ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻓﻤن ﻜﺎﻨت زﻜﺎﺘﻪ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ، أو ﺒﻌد رﻤﻀﺎن وﻝﻜﻨﻪ أﺨرﺠﻬﺎ ﻓ ﻜﺸﻬر رﺠب ﻤﺜﻼً ) أﻤﺎ إن ﻜﺎﻨت زﻜﺎﺘﻪ ﺘﺠب ﻗﺒل رﻤﻀﺎن . اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﺒﺄس ﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﻋن وﻗﺘﻬﺎ إﻻ . ﻓﺄﺨرﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﻴﺠوز ( .ﻝﻌذر ﻲ ﻏﻴر رﻤﻀﺎن أﻓﻀل ﻤن إﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗد ﻴﻌرض ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻤﺎ ﻴﺠﻌل إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓ: ﺨﺎﻤﺴﺎً ﻜﻤﺎ ﻝو ﺤدﺜت ﻜﺎرﺜﺔ ﻋﺎﻤﺔ أو ﻤﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض ﺒﻼد اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻜﺎن إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ . رﻤﻀﺎن وﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻴﺨرﺠون زﻜﺎﺘﻬم ﻓﻲ . ﻫذا اﻝوﻗت أﻓﻀل ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ن ﻓﻬﻨﺎ إﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻓﺘﺴد ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻔﻘراء ، ﺜم ﻻ ﻴﺠد اﻝﻔﻘراء ﻤن ﻴﻌطﻴﻬم ﻓﻲ ﻏﻴر رﻤﻀﺎ .ﻏﻴر رﻤﻀﺎن أﻓﻀل وﻝو أدى ذﻝك إﻝﻰ ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﻋن وﻗﺘﻬﺎ ، ﻤراﻋﺎةً ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻔﻘراء :ﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ : ﺴﺎدﺴﺎً ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻔﻘراء ﻻ ﻝﻠﻀرر ﺒﻬم ، ﻓﻤﺜﻼً ﻋﻨدﻨﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن ﻴﻜﺜر إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻫم ، ﻝﻜن ﻓﻲ أﻴﺎم اﻝﺸﺘﺎء اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘواﻓق رﻤﻀﺎن ﻴﻜوﻨون أﺸدّ ﺤﺎﺠﺔً ، وﻴﻘل وﻴﻐﺘﻨﻲ اﻝﻔﻘراء أو أﻜﺜر ٦" ) اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ . " ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻷن ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻬﺎ : ﻤن ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻬﻨﺎ .واﷲ أﻋﻠم ( . ٩٨١/

عدد الصفحات ٥٣٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٣٥)   او  www.alukah.net (٥١ (٢٦١٣٤اﻝﻔﺘوى رﻗم ) وَاﻝﺘ -:اﻝﺴ ﻝﻠﻜﻔﺎﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؟ إذا ﻜﺎن اﻝﺠواب ﺒﻼ، ﻓﻤﺎ ﻫو ( ﻨظﺎم)ﻫل اﻝزﻜﺎة ﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎدي إﺴﻼﻤﻲ أو اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺴﻼﻤﻲ إذن ؟ وﻤﺎ ﻫو ﻨظﺎم اﻝﻜﻔﺎﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻲ ؟ أﻫو اﻝزﻜﺎة ؟ .اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌوﻨﺎت ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤن دوﻝﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ أو ﻜﺎﻓرة ؟وﻤﺘﻰ أﺴﺘﺤق - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻝم ﻴرد ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤن ﻜﺘﺎب أو ﺴﻨﺔ ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒل ﺠﺎءت اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺒﺒﻴﺎن ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻤﺴﻠم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺼوص وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﺤواﻝﻪ .ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﺼول اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ : وﻴﻤﻜن أن ﻴﻌر .اﻝﻤﺴﺘﻨﺒطﺔ ﻤن اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ ، واﻝﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻴﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻠك اﻷﺼول أو ﻴﻌر .اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺤق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻠك ، وﺤرﻤﺔ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ : وﻤن اﻷﺼول اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻴﻌﺔ .ﻤﺎل اﻝﻐﻴر ، وإﺒﺎﺤﺔ اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻤﺎ ﻓﻲ اﻷرض ، وﺘﺤرﻴم اﻝرﺒﺎ واﻝﻤﻴﺴر واﻝظﻠم اﻝﺒﻴوع اﻝﺠﺎﺌزة ، واﻝﺸرﻜﺔ ، : وﻤن ﺼور اﻝﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﺴس .، واﻹﺠﺎرة ، واﻝﻤزارﻋﺔ ، واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎح ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝزﻜﺎة ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺨروج اﻝﻤﺎل ﻤن ﻴد ، واﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻴد أﺨرى ﺘﻨﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ وﺘﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ، وأن ذﻝك ﻜﻠﻪ ﻤﻨﻀﺒط ﺒﺎﻷﺼول اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤن اﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ ، ﻓﺎﻝزﻜﺎة ﺠزء ﻤن ﻤﻲ وﻻ ﺸك ، وﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﺼوص اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن أﺼﻨﺎف اﻷﻤوال اﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺴﻼ .اﻝزﻜوﻴﺔ ، واﻝﻘدر اﻝواﺠب ﻓﻴﻬﺎ ، وأﻫﻠﻬﺎ ، وﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ ، ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌروف ﻤﺸﻬور

عدد الصفحات ٥٣١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٣٥)   او  www.alukah.net وﻫﻲ أﻴﻀﺎ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﻔﺎﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻫذﻩ اﻝﻜﻔﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﻻ ﺘﻘﺘﺼر دﻗﺔ ، واﻝوﻗف ، واﻝﻔﻲء واﻝﻐﻨﻴﻤﺔ وﻋطﺎﻴﺎ ﺒﻴت ﻋﻠﻰ اﻝزﻜﺎة ﺒل ﺘﺘﺤﻘق ﺒﺄﻤور أﺨرى أﻴﻀﺎ ، ﻜﺎﻝﺼ .اﻝﻤﺎل ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻨﻬض ﺒﺄﻓرادﻩ ﻤن اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻝﻔﻘراء، ﻓﻴﺤث اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺒذل واﻝﻌطﺎء ، وﻴﻠزﻤﻬم ﺒﻘدر واﺠبٍ زﻜﺎة ﻷﻤواﻝﻬم ، وﻴﺤﻘق اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن واﻝﻌﺎﺠزﻴن ﻋن اﻝﻌﻤل ﻤن ا ﺠﻌﻠت اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻝزﻜﺎة ﻓرﻀﺎ ورﻜﻨﺎ ﻤن أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم وﺤﺜت ﻋﻠﻰ وﻝﻬذ. اﻝﺸﻴوخ واﻷراﻤل وﻏﻴرﻫم اﻝﺼدﻗﺔ واﻝوﻗف واﻝوﺼﻴﺔ ، وﺠﻌﻠت اﻝﻔﻘراء ﻤﺼرﻓﺎ ﻤن ﻤﺼﺎرف اﻝزﻜﺎة واﻝﻜﻔﺎرة واﻝﻔدﻴﺔ ، ﻜﻜﻔﺎرة .اﻝظﻬﺎر واﻝﻴﻤﻴن واﻝﺼوم ، وﻓدﻴﺔ اﻝﺤﺞ ، ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻴق داﺌرة اﻝﻔﻘر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴﻠم ﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺠزﻩ ﻋن اﻝﻌﻤل واﻝﻜﺴب ، وﻋدم ﻤن واﻹﻨﺴﺎن ﻴﺴﺘﺤق اﻝﻤﻌوﻨﺔ ﻤن اﻝدوﻝﺔ ا .ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﻤن أب أو أم أو ﻗرﻴب ، واﻝﻌﺠز ﻋن اﻝﻜﺴب ﻗد ﻴﻜون ﻝﺼﻐر أو ﻤرض أو ﻜﺒر وﺘﻀﻊ ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ أﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌوﻨﺔ ، وﻓق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻜﺎﻝﻤﻌﺎش اﻝﺘﻘﺎﻋدي ، ، وﻝو ﻜﺎن ﻝدﻴﻬم ﻤﺎل ﺨﺎص ﺒﻬم واﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أوﻻد اﻝﻤﺘوﻓﻰ إﻝﻰ ﺒﻠوﻏﻬم ﺴن اﻝرﺸد ، وﻨﺤو ذﻝك . وأﻤﺎ اﻝدول اﻷﺨرى ﻏﻴر اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ، ﻓﻠﻬﺎ أﻨظﻤﺘﻬﺎ وﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻤﺴﺄﻝﺔ .اﻝﻤﻌوﻨﺔ وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻠﻤﺴﻠم أن ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴب اﻝﺤﻼل ﻤن ﻋﻤل ﻴدﻩ ، وأن ﻴﻜون اﻝﻤﻨﻔق اﻝﻤﻌطﻲ ، ﻻ ﻓرة ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵﺨذ وﻻ اﻝﺴﺎﺌل ﻻﺴﻴﻤﺎ إن ﻜﺎن اﻝﺴؤال ﻝﻠﻤﺎل ﻤن دوﻝﺔ ﻜﺎ واﻝﻴد " أﻓﻀل اﻝﺼدﻗﺔ ﻤﺎ ﺘرك ﻏﻨﻰ واﻝﻴد اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺨﻴر ﻤن اﻝﻴد اﻝﺴﻔﻠﻰ واﺒدأ ﺒﻤن ﺘﻌول : " وﺴﻠم (.٤٣٠١)وﻤﺴﻠم ( ٠٤٠٥)رواﻩ اﻝﺒﺨﺎري . اﻝﻌﻠﻴﺎء ﻫﻲ اﻝﻤﻨﻔﻘﺔ واﻝﻴد اﻝﺴﻔﻠﻰ ﻫﻲ اﻝﺴﺎﺌﻠﺔ .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٥٣٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٣٥)   او  www.alukah.net (٦١ (١٨٩٣١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) اﻝز -:اﻝﺴ زﻜﺎة أﻤواﻝﻲ ﺴوف ﺘﻜون ﻗﺒل ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝﻲ أن أؤﺨرﻫﺎ إﻝﻰ رﻤﻀﺎن ﻷن اﻝزﻜﺎة .ﻓﻲ رﻤﻀﺎن أﻓﻀل ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﺒﻌد اﻝﺤول إذا ﻤَر .ﻤﻊ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺨراﺠﻬﺎ ِﻠْﻤُﺘ ( وَﺴَﺎرِﻋُوا إِﻝَﻰ ﻤَﻐْﻔِرَةٍ ﻤِنْ رَﺒ . ٣٣١/آل ﻋﻤران ِﻠ  ﺒ ِﻪِ . ١٢/اﻝﺤدﻴد( ﺒِﺎﻝﻠ وﻷن اﻹﻨﺴﺎن إذا أﺨرﻫﺎ ﻻ ﻴدري ﻤﺎ ﻴﻌرض ﻝﻪ ، ﻓﻘد ﻴﻤوت وﻴﺒﻘﻰ اﻝواﺠب ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ، وإﺒراء اﻝذﻤﺔ .واﺠب أﺨرﻫﺎ ﺒﻌد اﻝﺤول ﺒﻘﻲ اﻝﻔﻘراء ﻤﺤﺘﺎﺠﻴن وﻻ ﻴﺠدون ﻤﺎ وﻷن ﺤﺎﺠﺔ اﻝﻔﻘراء ﻗد ﺘﻌﻠﻘت ﺒﻬﺎ ، ﻓﺈذا ( .٧٨١/٦)اﻨظر اﻝﺸرح اﻝﻤﻤﺘﻊ . ﻴﻜﻔﻴﻬم وﻴﺴد ﺤﺎﺠﺘﻬم .وﺴﺌﻠت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻋن رﺠل ﻤﻠك اﻝﻨﺼﺎب ﻓﻲ ﺸﻬر رﺠب وﻴرﻴد إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ رﻤﻀﺎن :ﻓﺄﺠﺎﺒت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝﻜن إن . . . ﻴﻬﺎ اﻝﻨﺼﺎب ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻴك ﻓﻲ ﺸﻬر رﺠب ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻠﻜت ﻓ رﻏﺒت ﻓﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ﻓﻲ رﻤﻀﺎن اﻝذي ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻠﻜت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺼﺎب ﺘﻌﺠﻴﻼً ﻝﻬﺎ ﻗﺒل أن ﻴﺤول اﻝﺤول ﺠﺎز ذﻝك إذا ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻝﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ، أﻤﺎ ﺘﺄﺨﻴر إﺨراﺠﻬﺎ إﻝﻰ رﻤﻀﺎن ﺒﻌد ﺘﻤﺎم

عدد الصفحات ٥٣٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٣٥)   او  www.alukah.net ( ٢٩٣/٩)ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ . اﻝﺤول ﻓﻲ رﺠب ﻓﻬذا ﻻ ﻴﺠوز ﻝوﺠوب إﺨراﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور اﻫـ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر . ( :٥٩٣/٩)وﻓﻲ ﻓﺘوى أﺨرى ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة وأﺨرﻫﺎ ﺒﻐﻴر ﻋذر ﻤﺸروع أﺜم ، ﻝورود اﻷدﻝﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ اﻫـ ( :٨٩٣/٩)وﻓﻲ ﻓﺘوى أﺨرى ﻘراء ﺤﻴن ﺘﻤﺎم ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺒﻌد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول إﻻ ﻝﻌذر ﺸرﻋﻲ ، ﻜﻌدم وﺠود اﻝﻔ أﻤﺎ ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻤن أﺠل . اﻝﺤول ، وﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻴﺼﺎﻝﻬﺎ إﻝﻴﻬم ، وﻝﻐﻴﺒﺔ اﻝﻤﺎل وﻨﺤو ذﻝك رﻤﻀﺎن ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻻ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤدة ﻴﺴﻴرة ، ﻜﺄن ﻴﻜون ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن .ﺸﻌﺒﺎن ﻓﻼ ﺒﺄس ﺒﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ إﻝﻰ رﻤﻀﺎن اﻫـ

عدد الصفحات ٥٣٤

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٣٥)   او  www.alukah.net (٧١ (٧٠١٠٢اﻝﻔﺘوى رﻗم ) اﻝز -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻋن طرﻴق ﺒطﺎﻗﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن ؟ ﻝدي رﺼﻴد ﻴﻐطﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ وأﺴددﻩ دون أن .ﻴُﺤﺴب ﻋﻠﻲ أي ﻓواﺌد - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً ﻨظﺎم ﺒطﺎﻗﺎت اﻻﺌﺘﻤﺎن إﻻ ﻝﻤن اﻀطر إﻝﻰ ذﻝك ، ﻷﻨﻪ ﻋﻘد رﺒوي ، واﻝرﺒﺎ ﻻ ﻴﺠوز اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ .ﻤﺤرم ﺒﺎﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ واﻹﺠﻤﺎع ( . ٢٠٤٣) و ( ٥٢٧٣١) و ( ٥٣٧٣١) راﺠﻊ اﻷﺴﺌﻠﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﻋن طرﻴق ﻫذﻩ اﻝﺒطﺎﻗﺔ ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻋﻨدك رﺼﻴد ﻴﻐطﻲ ﻤﺎ ﺴﺘدﻓﻌﻪ ﺒﺤﻴث ﻻ .ﻓﻼ ﺒﺄس ﺒدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ –ﻜﻤﺎ ذﻜرت ﻓﻲ ﺴؤاﻝك –ﻓواﺌد ﻴﺤﺘﺴب ﻋﻠﻴك أي أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴﻜن ﻋﻨدك رﺼﻴد ﻴﻐطﻲ ﻤﺎ ﺴﺘدﻓﻌﻪ ﻓﺈن ﻫذا ﻴﻌﺘﺒر اﻗﺘراض ﻤن اﻝﺒﻨك ﺒﻔﺎﺌدة وﻫو رﺒﺎً .ﻤﺤرم ، وﻻ ﻴﺠوز دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة وﻻ ﻏﻴرﻫﺎ ﺒﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ، واﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ طﻴب ﻻ ﻴﻘﺒل إﻻ طﻴﺒﺎً .واﷲ اﻋﻠم

عدد الصفحات ٥٣٥

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٣٥)   او  www.alukah.net (٨١ (٢٢٣٤٨ﻝﻔﺘوى رﻗم ا) ﻴَﺠُوزُ إِﺨْرَاجُ اﻝز -:اﻝﺴ ﻫل ﻻﺒد ﻤن إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤدﺨر ﺒﻌد ﻤرور اﻝﺤول ﻋﻠﻴﻪ أم ﻴﻤﻜن إﺨراج .اﻝزﻜﺎة ﻝﻪ ﻤن أي دﺨل آﺨر ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻤن ﻜﺎن ﻋﻨدﻩ ﻤﺎل وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻼ ﻴﺠب أن ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎل اﻝﻤدﺨ .ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻤن ﻏﻴرﻩ اﺘﻔﺎق اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺠوز إﺨراج اﻝزﻜﺎة ( ٦٤٣/٥" ) وﻗد ﻨﻘل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع .ﺠﺒت ﻓﻴﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺎل اﻝذي و .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٥٣٦

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٣٥)   او  www.alukah.net (٩١ ﺘَﺄْﺨِﻴرُ إِﺨْرَاجُ اﻝز -:اﻝﺴ . ﻝدي ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﻤﺎل ﻤودع ﺒﺄﺤد اﻝﺒﻨوك ﻓﻲ ﺒﻠدي وﻗد ﻤر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول وﻴﺴﺘﺤق ﻋﻨﻪ اﻝزﻜﺎة اﻝوﺤﻴدﻴن ﻤن ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ ﺴﺤب اﻝﻤﺎل ﻤن اﻝﺒﻨك ، وﻜﻼﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻔر اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻵن أﻨﻲ وزوﺠﺘﻲ ﺨﺎرج اﻝﺒﻼد ﺤﺎﻝﻴﺎ، وأﻨﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺴرة ﺒﺎﻝﺨﺎرج ﺒﻌض اﻝﺸﻲء ﻤﻤﺎ أدى ﻝﺘﺄﺨر دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ﺸﻬرﻴن ﺤﺘﻰ اﻵن ، أﻴﻀﺎ اﻝﺸﻬر اﻝﻘﺎدم ﻴﺤل ﻤوﻋد ﻗﺴط ﻝدﻴن ﺸﻘﺔ وﻻ أدري إن ﻜﻨت ﺴﺄﺘﻤﻜن ﻤن ﺠﻤﻊ ﻓﻬل ﻝﻲ ﻋذر ﻓﻲ ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﺒﻀﻌﺔ أﺸﻬر ﻝﺤﻴن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘﺴط ﺒﺎﻻﻗﺘراض أم ﻻ ، .ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺎل ؟ أم ﻜﻤﺎ ﺴﺄﺤﺎول اﻻﺴﺘداﻨﺔ ﻝدﻓﻊ اﻝﻘﺴط ، ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرف ﻝدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ : ﻜرﻫﺎ اﻝﻔﻘﻬﺎء وﻤن اﻷﻋذار اﻝﺘﻲ ذ. اﻝزﻜﺎة ﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ إﻻ ﻝﻌذر وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺤرج ﻋﻠﻴك ﻓﻲ . ﻏﻴﺒﺔ اﻝﻤﺎل ، ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ ، ﻓﻬذا ﻋذر ﻴﺒﻴﺢ اﻝﺘﺄﺨﻴر ﺘﺄﺨﻴر إﺨراج اﻝزﻜﺎة ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜن ﻤن اﻝرﺠوع إﻝﻰ ﺒﻠدك ، أو ﺘﺠد ﻤﺎﻻ آﺨر ﺘدﻓﻌﻪ ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ، .وﻻ ﻴﻠزﻤك اﻻﻗﺘراض ﻷﺠل إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﺼﺎب ﻝﻐَﻴْﺒﺔٍ ( ﻴﻌﻨﻲ اﻝزﻜﺎة)وإن ﺘﻌذّر إﺨراﺠﻬﺎ " ( :٦٨١/٣" )اﻹﻨﺼﺎف"ﻗﺎل اﻝﻤرداوي ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " أو ﻏﻴرﻫﺎ ﺠﺎز اﻝﺘﺄﺨﻴر إﻝﻰ اﻝﻘدرة ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺒﻌد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول إﻻ ( : " ٨٩٣/٩" )وﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻴﻬم ، وﻝﻐﻴﺒﺔ ﻝﻌذر ﺸرﻋﻲ ، ﻜﻌدم وﺠود اﻝﻔﻘراء ﺤﻴن ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ، وﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻴﺼﺎﻝﻬﺎ إ أﻤﺎ ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻤن أﺠل رﻤﻀﺎن ﻓﻼ ﻴﺠوز إﻻ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤدة ﻴﺴﻴرة ، ﻜﺄن ﻴﻜون . اﻝﻤﺎل وﻨﺤو ذﻝك .اﻨﺘﻬﻰ " ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺸﻌﺒﺎن ﻓﻼ ﺒﺄس ﺒﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ إﻝﻰ رﻤﻀﺎن ﻜﺔ وﻻ ﻴﺨﻔﻰ أن اﻝزﻜﺎة ﻓرﻴﻀﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ، وأﻨﻬﺎ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﺼﻼة ﻓﻲ ﻜﺘﺎب اﷲ ، وأﻨﻬﺎ ﻤﻊ ذﻝك ﺒر .وﻨﻤﺎء ﻝﻠﻤﺎل ، ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻬﺎون ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﺎل .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٥٣٧

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٣٥)   او  www.alukah.net (٠٢ (٤٨٦٩٩اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻝَمْ ﻴَﺨْرُجُ اﻝز -:اﻝﺴ أﺴﻜن ﻓﻲ ﺒﻴت ﻤﻠك ﻝﻲ وراﺘﺒﻲ ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻨﻲ ، وﻝﻜن ﻤن اﷲ ﻋﻠﻲ ﻤن ﻓﻀﻠﻪ وﺘﻌﻠﻤت ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻠﺤﺎم وﻗدر اﷲ ﻝﻲ رزﻗﺎ ﻤن ﻏﻴر اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ أﻋﻤل ﺒﻬﺎ ، ﻓﺠﻤﻌت ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻗدرﻩ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴن دﻴﻨﺎرا وﻤر ﻋﻠﻴﻪ أﻜﺜر ﻤن ﻋﺎم ، وﺤﻴن ﺴﺄﻝت ﻋن اﻝزﻜﺎة ، ﻗﺎل ﻝﻲ إﺨوة ﻝﻴﺴوا ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم إن اﻝزﻜﺎة ﷲ أن وﻗدر ا. ﻏﻴر واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴك وإن اﻝﺒﻴت اﻝذي ﺘﺴﻜن ﺒﻪ ﻏﻴر ﻜﺎﻤل وﻴﺤﺘﺎج ﺒﻌض اﻝﻤﺎل ﻝﺘﻜﻤﻠﺘﻪ أﻨﻘطﻊ ﻋن اﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒب أﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻝطﺎﺌﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﻌراق ، وﻗﻤت ﺒﺎﻝﺼرف ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝذي ﻫل اﻝﻤﺎل : ﺴؤاﻝﻲ ﻫو . ﺠﻤﻌﺘﻪ ، ﻤرت أﺸﻬر وأﻴﺎم وأﺼﺒﺢ اﻝﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴن دﻴﻨﺎر ﻋراﻗﻲ اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ؟ ﻓﺎن ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻓﻜم ﻫﻲ اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠب ﻋﻠﻲ إﺨراﺠﻬﺎ ؟ - :ــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻹِﺠَــــــــ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻤن ﻤﻠك ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ ، وﻝو ﻜﺎن ﻴﻌُدّ اﻝﻤﺎل ﻝﺤﺞ أو زواج .أو ﺒﻨﺎء ﻤﺴﻜن أو ﻏﻴر ذﻝك .ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝﻔﻀﺔ ٥٩٥ﺠراﻤﺎ ﻤن اﻝذﻫب ، أو ٥٨واﻝﻨﺼﺎب ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل أن ﺘﺨرج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻤﻌك ، ( وﻫو ﻋﺎم ﻫﺠري)وﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻓﻜﺎن ﻴﺠب ﻋﻠﻴك ﺒﻌد ﻤرور اﻝﺤول .وﻗد أﺨطﺄت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗول أﺼﺤﺎﺒك ، وأﺨطﺌوا ﻫم ﻓﻲ اﻝﻔﺘوى ﺒﻐﻴر ﻋﻠم واﻝزﻜﺎة اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺨرﺠﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ دﻴﻨﺎً ﻓﻲ ذﻤﺘك ، ﻓﻴﻠزﻤك إﺨراﺠﻬﺎ اﻵن ، ﻤﻊ اﻝﺘوﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ .ﻤن ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ . ٥٢أﻝف ، أي ﻓﻲ ﻜل%( ٥.٢)واﻝﻘدر اﻝواﺠب إﺨراﺠﻪ ﻫو رﺒﻊ اﻝﻌﺸر .ﻤﺎﺌﺘﺎن وﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرون أﻝف دﻴﻨﺎر ( ٠٠٠٥٢٢: ) ﻫﻲ ( ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴن ) ﻓزﻜﺎة اﻝـ وإذا اﻨﺘﻬﻰ اﻝﺤول اﻝﺠدﻴد ، ﻨظرت ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻌك ﻤن اﻝﻤﺎل ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﺒﺎﻝﻐﺎ اﻝﻨﺼﺎب ، ﻝزﻤك .إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ

عدد الصفحات ٥٣٨

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩٣٥)   او  www.alukah.net . ﻪ وﻗد ﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋﻤن ﺘرك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻝﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات ﺠﻬﻼ ﻤﻨ ﻋﻠﻴك اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋوام اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، وﺠﻬﻠك ﻻ ﻴﺴﻘطﻬﺎ ﻋﻨك ؛ ﻷن ﻓرض اﻝزﻜﺎة : " ﻓﺄﺠﺎب أﻤر ﻤﻌﻠوم ﻤن اﻝدﻴن ﺒﺎﻝﻀرورة ، واﻝﺤﻜم ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ، واﻝزﻜﺎة ﻫﻲ اﻝرﻜن اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻊ اﻝﺘوﺒﺔ إﻝﻰ أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم ، واﻝواﺠب ﻋﻠﻴك اﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋوام اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻤ ﻤﺠﻤوع "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " واﷲ اﻝﻤوﻓق . اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﺄﺨﻴر ، ﻋﻔﺎ اﷲ ﻋﻨﺎ وﻋﻨك وﻋن ﻜل ﻤﺴﻠم ( .٩٣٢/٤١" )ﻓﺘﺎوى اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز أن زﻜﺎة اﻝﺤول اﻝﻤﺎﻀﻲ واﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴك ، وﻴﻠزﻤك إﺨراﺠﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ اﺴﺘﻘرت ﻓﻲ ذﻤﺘك ، وﻻ : واﻝﺤﺎﺼل .ﻋﺒرة ﺒﻨﻘص اﻝﻤﺎل اﻵن ( .٩٠٢٦٤)اﻝزﻜﺎة راﺠﻊ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم وﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺼﺎرف .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٥٣٩

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٤٥)   او  www.alukah.net (١٢ (٧٣٣٩٧اﻝﻔﺘوى رﻗم ) إِﺨْرَاجُ اﻝز -:اﻝﺴ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺠﻌل ﺸﻬر رﻤﻀﺎن ﺒداﻴﺔ ﻹﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻜﺎﻨت ﺘﺨرج ﺘﻤوﻴن ﻝﻠﻔﻘراء وأﻏراض .. ﻫذا اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻤﻨﺎ أن زﻜﺎة اﻷﻤوال ﻻ ﺒد أن ﺘﻜون ﻨﻘدا ﺘوزع ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎرﻓﻬﺎ .. ﻀرورﻴﺔ ﻝﻬم ﻤﺎ ﺤﻜم إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺸراء ﺘﻤوﻴن وﻀرورﻴﺎت ﻝﻠﻔﻘراء - ١: ﺴؤاﻝﻲ ﻤن ﺸﻘﻴن ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﻌض ﺒﻴوت اﻝﻔﻘراء إذا - ٢وﻝم ﺘﻜن ﻨﻘداً؟ وﻫل ﻨﺄﺜم ﺒﺎﻝﺠﻬل ﻓﻲ ذﻝك ؟ وﻤﺎذا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎً ؟ اﻝزﻜﺎة ﻨﻘدا ﻓﺈن ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﻴﺄﺨذﻫﺎ وﻴﺤرم ﻤﻨﻬﺎ أﻫل اﻝﺒﻴت ﻓﻲ ﺸراء دﺨﺎن أو دش أو ﺴﻔرﻴﺎت ﻓﻨﻀطر ﻓﻤﺎ ...ﺤﺘﻰ ﻨﻀﻤن اﺴﺘﻔﺎدة ﻫذﻩ اﻷﺴرة وﺴد ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ .. ﻝﺸراء اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺒﻴت وﻻ ﺘﺴﻠم ﻨﻘدا اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ذﻝك ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺠﻨس اﻝﻤﺎل اﻝﻤزﻜ ﺘُﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ، وزﻜﺎة اﻝزروع ﺘﺨرج زرﻋﺎ ، إﻻ زﻜﺎة اﻝﺘﺠﺎرة ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺨرج ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ ، وﻴﺠوز إﺨراﺠﻬﺎ (.٩٤٤٢٢)ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، وﻗد ﺴﺒق ﺒﻴﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم از إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن ﻏﻴر ﺠﻨس اﻝﻤﺎل اﻝﻤزﻜ .اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺈﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، واﻝراﺠﺢ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز إﺨراﺠﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻨظراً ﻝﻘوة اﻝﺨﻼف ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ، ﻓﻨرﺠو أﻻ ﻴﻜون ﻋﻠﻴك ﺤرج ﻓﻲ إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ .. وﻝﻜن .اﻝﻤزﻜ : ﺜﺎﻨﻴﺎً إذا ﻜﺎن اﻝﻔﻘﻴر ﺴﻔﻴﻬﺎً ﻻ ﻴﺤﺴن اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻤﺎل ، ﻓﻘد أﺠﺎز ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻋطﺎءﻩ اﻝزﻜﺎة ﺴﻠﻌﺎً .ﻋﻴﻨﻴﺔً ﺒدﻻً ﻤن اﻝﻨﻘود ، ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻔﻘﻴر ، وﺴدّاً ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ

عدد الصفحات ٥٤٠

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٤٥)   او  www.alukah.net وأﻤﺎ إﺨراج ( : " ٢٨/٥٢" ) ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"ﻗﺎل ﺸﻴﺦ اﻹﺴﻼم اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة واﻝﻜﻔﺎرة وﻨﺤو ذﻝك ، ﻓﺎﻝﻤﻌروف ﻤن ﻤذﻫب ﻤﺎﻝك واﻝﺸﺎﻓﻌﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ، وﻋﻨد أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻴﺠوز ، وأﺤﻤد رﺤﻤﻪ اﷲ ﻗد ﻤﻨﻊ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ، وﺠوزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ، ﻓﻤن ن إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ أ: واﻷظﻬر ﻓﻲ ﻫذا . أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤن أﻗر اﻝﻨص ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ رواﻴﺘﻴن : إﻝﻰ أن ﻗﺎل رﺤﻤﻪ اﷲ . . . ﻝﻐﻴر ﺤﺎﺠﺔ وﻻ ﻤﺼﻠﺤﺔ راﺠﺤﺔ ﻤﻤﻨوع ﻤﻨﻪ وأﻤﺎ إﺨراج اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ ، أو اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ، أو اﻝﻌدل ﻓﻼ ﺒﺄس ﺒﻪ ، ﻤﺜل أن ﻴﺒﻴﻊ ﺜﻤر ﺒﺴﺘﺎﻨﻪ أو " ى زرﻋﻪ ﺒدراﻫم ﻓﻬﻨﺎ إﺨراج ﻋﺸر اﻝدراﻫم ﻴﺠزﺌﻪ وﻻ ﻴﻜﻠف أن ﻴﺸﺘري ﺜﻤرا أو ﺤﻨطﺔ إذ ﻜﺎن ﻗد ﺴﺎو وﻤﺜل أن ﻴﻜون اﻝﻤﺴﺘﺤﻘون ﻝﻠزﻜﺎة طﻠﺒوا ﻤﻨﻪ ... اﻝﻔﻘراء ﺒﻨﻔﺴﻪ ، وﻗد ﻨص أﺤﻤد ﻋﻠﻰ ﺠواز ذﻝك .اﻨﺘﻬﻰ" إﻋطﺎء اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻝﻜوﻨﻬﺎ أﻨﻔﻊ ﻓﻴﻌطﻴﻬم إﻴﺎﻫﺎ وﻴﺠوز أﻴﻀﺎ أن ﻴﺨرج ﻋن اﻝﻨﻘود ﻋروﻀﺎ ﻤن اﻷﻗﻤﺸﺔ : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ ﺎة ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﻴﻤﺔ ، ﻤﺜل أن ﻴﻜون واﻷطﻌﻤﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ، إذا رأى اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻷﻫل اﻝزﻜ اﻝﻔﻘﻴر ﻤﺠﻨوﻨﺎ أو ﻀﻌﻴف اﻝﻌﻘل أو ﺴﻔﻴﻬﺎ أو ﻗﺎﺼرا ، ﻓﻴﺨﺸﻰ أن ﻴﺘﻼﻋب ﺒﺎﻝﻨﻘود ، وﺘﻜون اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ إﻋطﺎﺌﻪ طﻌﺎﻤﺎ أو ﻝﺒﺎﺴﺎ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﻤن زﻜﺎة اﻝﻨﻘود ﺒﻘدر اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝواﺠﺒﺔ ، وﻫذا ﻜﻠﻪ (.٣٥٢/٤١" )ﺎوى وﻤﻘﺎﻻت اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎزﻤﺠﻤوع ﻓﺘ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ". ﻓﻲ أﺼﺢ أﻗوال أﻫل اﻝﻌﻠم وﺴﺌل رﺤﻤﻪ اﷲ ﻋن ﺸراء ﻤواد ﻏذاﺌﻴﺔ ﻤﻨوﻋﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒطﺎﻨﻴﺎت واﻝﻤﻼﺒس وﺼرﻓﻬﺎ ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻔﻘﻴرة ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤواد اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر .ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺒﻠدان ﻤﺠﻤوع ﻓﺘﺎوى "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن ". ﺒﻌد اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ذﻝك : " ﻓﺄﺠﺎب ( .٦٤٢/٤١" )وﻤﻘﺎﻻت اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز ﻨﺤب أن ﻨﺴﺘوﻀﺢ ﻤن ﺴﻤﺎﺤﺘﻜم ﻋن ﻤوﻀوع ﺼرف ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤن : وﺴﺌﻠت اﻝﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﺸراء ﻤواد ﻏذاﺌﻴﺔ ﻤﻨوﻋﺔ وﻋﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺒطﺎﻨﻴﺎت واﻝﻤﻼﺒس وﺼرﻓﻬﺎ ﻝﺒﻌض اﻝﺠﻬﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻔﻘﻴرة ﻤﺜل اﻝﺴودان وأﻓرﻴﻘﻴﺎ واﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن اﻷﻓﻐﺎن ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘوﻓر اﻝﻤواد ا اﻝﻐذاﺌﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺒﻠدان ، أو ﺘﻜﺎد ﺘﻜون ﻤﻌدوﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻠﻴﺔ ، وإن ﺘوﻓرت ﻓﻴﻬﺎ ﻨرﺠو إﻓﺎدﺘﻨﺎ ﺠزاﻜم اﷲ.. ﻓﻬﻲ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋن اﻷﺴﻌﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻠﻬم ﺒﻬﺎ ﻝو أرﺴﻠت ﻋﻴﻨﺎً .ﺨﻴراً ﺒﻤﺎ ﺘروﻨﻪ ﺤﻴﺎل ذﻝك

عدد الصفحات ٥٤١

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٤٥)   او  www.alukah.net اﻨﺘﻬﻰ ". إذا ﻜﺎن اﻷﻤر ﻜﻤﺎ ذﻜر ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺤرج ﻓﻲ ذﻝك ؛ ﻤراﻋﺎة ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ : " ﻓﺄﺠﺎﺒت (.٣٣٤/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ"ﻤن .ﻨﺴﺄل اﷲ ﻝﻨﺎ وﻝﻜم اﻝﺘوﻓﻴق واﻝﺴداد ﻓﻲ اﻝﻘول واﻝﻌﻤل .واﷲ أﻋﻠم

عدد الصفحات ٥٤٢

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٤٥)   او  www.alukah.net (٢٢ ِﻌَدَمِ ﺘُوَﻓ ﺤُﻜْمُ إِﺨْرَاجُ اﻝز اﻻِْﺴْﺘِدَاﻨَﺔَ ﻹِِﺨْرَاجِ اﻝز -:اﻝﺴ ﺒﻨﺎء ﻋﻘﺎر ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻫﻨدﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ : اﻷوﻝﻰ . وﻀﻌت أﻤواﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺘﻴن ﺒﻨﻜﻴﺘﻴن إﺴﻼﻤﻴﺘﻴن : ﻤل اﻝﻤﺸروع ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒدون اﺴﺘﻼم أي ﻤﺒﻠﻎ ، وﻻ أﺴﺘطﻴﻊ ﺴﺤب اﻝﻤﺒﻠﻎ ، واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، وأﻜ ﻋﻘﺎر أﻴﻀﺎ ، ﻝﻜن ﻜل أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر أﺴﺘﻠم أرﺒﺎﺤﺎ ﻴﺴﻴرة ، أﻨﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻲ ، اﻝﺴﻨوات اﻝﺜﻼث اﻝﺘﻲ ﻤﻀت ﻜﻨت أدﺨر ﻤن ﻤﺼروﻓﻲ اﻝﺸﻬري اﻝذي آﺨذﻩ ﻤن زوﺠﻲ وأﺨرج زﻜﺎة أﻤواﻝﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ، ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﺘﻌذر ﻋﻠﻰ اﻻدﺨﺎر ﺒﺤﻜم ﺒﻨﺎء زوﺠﻲ ﻝﻔﻴﻼ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، وﻏﻼء ﻋﺸرة آﻻف اﻷﺴﻌﺎر ، واﻗﺘرب رﻤﻀﺎن وﻗﻠﺒﻲ ﻴﺘﻔطر ﻝﻌدم ﺘوﻓر اﻝﻤﺎل اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻹﺨراج اﻝزﻜﺎة ، وﺨﺎﺼﺔ أﻨﻲ ﻻ ﻫل ﻴﺠوز أن أﺠزئ اﻝﻌﺸرة آﻻف ﻤﻘدار زﻜﺎﺘﻲ : ﺴؤاﻝﻲ . أﺤب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤن أرﺒﺎح اﻝﺒﻨك أم أﺴﺘدﻴن وأﺨرج اﻝزﻜﺎة دﻓﻌﺔ واﺤدة ، ﺜم أﺴدد اﻝدﻴن ﺒﻌد ذﻝك ؟ أﻓﻴدوﻨﻲ ﺒﺤﺴب اﺴﺘطﺎﻋﺘﻲ .أﻓﺎدﻜم اﷲ وﺴددﻜم - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ : أوﻻً وﻀﻊ اﻝﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻘﺎر ﺜم اﻻﺘﺠﺎر ﻓﻴﻪ أو اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن رﻴﻌﻪ ، .اﻝﻌﻘﺎري ﻴﻨدرج ﺘﺤت اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻷﺴﻬم أﻤواﻝﻬﺎ ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ، ﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن زﻜﺎة أﺴﻬﻤﻬم ، ﻓﺈذا اﺴﺘطﺎع اﻝﻤﺴﺎﻫم أن ﻴﻌرف ﻤن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺸرﻜﺔ ﻬﻤﻪ ﻤﺎ ﻴﺨص أﺴﻬﻤﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻝو زﻜت اﻝﺸرﻜﺔ أﻤواﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻪ ، زﻜﻰ أﺴ .ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻋﺘﺒﺎر ؛ ﻷﻨﻪ اﻷﺼل ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ زﻜﺎة اﻷﺴﻬم :وإن ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻤﻌرﻓﺔ ذﻝك

عدد الصفحات ٥٤٣

ُِْ از َ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٤٥)   او  www.alukah.net ﻓﺈن ﻜﺎن ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘﺼد اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن رﻴﻊ اﻷﺴﻬم اﻝﺴﻨوي ، وﻝﻴس ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈن ﺸر ﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم ﻻ زﻜﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺼل اﻝﺴﻬم، وإﻨﻤﺎ ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ اﻝرﻴﻊ، وﻫﻲ رﺒﻊ اﻝﻌ .ﺒﻌد دوران اﻝﺤول ﻤن ﻴوم ﻗﺒض اﻝرﻴﻊ ، ﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺘواﻓر ﺸروط اﻝزﻜﺎة واﻨﺘﻔﺎء اﻝﻤواﻨﻊ وإن ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻗد اﻗﺘﻨﻰ اﻷﺴﻬم ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺠﺎرة ، زﻜﺎﻫﺎ زﻜﺎة ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ، ﻓﺈذا ﺠﺎء ﺤول زﻜﺎﺘﻪ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ ، زﻜﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ، وإذا ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ ﺴوق ، زﻜﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘوﻴم أﻫل " .ﻤن ﺘﻠك اﻝﻘﻴﻤﺔ وﻤن اﻝرﺒﺢ إذا ﻜﺎن ﻝﻸﺴﻬم رﺒﺢ % ٥.٢ﺨﺒرة ، ﻓﻴﺨرج رﺒﻊ اﻝﻌﺸر اﻝ ( .٩٧٨/ ١" )ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤﺨﺘﺼراً ﻤن : وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻜﻨت ﺸﺎرﻜت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝرﻴﻊ ، ﻓﻠم ﻴﺼﻠك ﺸﻲء ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴك .ﻝم ﻴﺤُل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، ﻓﻼ زﻜﺎة ﻋﻠﻴك أﻴﻀﺎ ، وإن ﺠﺎءك رﺒﺢ ﻗﻠﻴل ، ﻓﺄﻨﻔﻘﺘﻪ و وإن ﻜﻨت ﺸﺎرﻜت ﺒﻨﻴﺔ اﻻﺘﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ، ﻝزﻤك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻜل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﺴوﻗﻴﺔ ، وﻻ ﺤرج ﻋﻠﻴك ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ، ﻤن أي ﻤﺎل ﻝدﻴك ، ﻤن أرﺒﺎح اﻝﺒﻨك وﻏﻴرﻫﺎ ، .إذا ﻜﺎﻨت أرﺒﺎﺤﺎ ﺠﺎﺌزة ﺸرﻋﺎ :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﺒت ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة ، وﻝم ﻴﻜن ﻝدﻴﻪ ﺴﻴوﻝﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ، ﺠﺎز ﻝﻪ ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘد ﻤن وﺠ .، أو إﺨراﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻴﺴر ﻝﻪ ، وﻻ ﻴﻠزﻤﻪ اﻻﺴﺘداﻨﺔ وإن ﺘﻌذّر إﺨراﺠﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﺼﺎب ﻝﻐَﻴْﺒﺔٍ أو ( : " ٦٨١/ ٣" )اﻹﻨﺼﺎف"ﻗﺎل اﻝﻤرداوي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ" رة ﻏﻴرﻫﺎ ﺠﺎز اﻝﺘﺄﺨﻴر إﻝﻰ اﻝﻘد إذا ﻜﺎﻨت اﻷرض وﻨﺤوﻫﺎ ﻜﺎﻝﺒﻴت واﻝﺴﻴﺎرة وﻨﺤو ذﻝك ﻤﻌدة : " وﻗﺎل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﺒﺎز رﺤﻤﻪ اﷲ وﺠب أن ﺘزﻜﻲ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺤﺴب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﻝﺤول ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر ذﻝك ، إﻻ : ﻝﻠﺘﺠﺎرة

عدد الصفحات ٥٤٤