ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣١٥) او www.alukah.net .ﻻ ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻫﺎ ﻝﻐﻨﻲ وﻻ ﻝﻘوي ﻤﻜﺘﺴب : اﻝزﻜﺎة . ٧ أﺨﺒرﻨﻲ رﺠﻼن أﻨﻬﻤﺎ أﺘﻴﺎ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ ﺤﺠﺔ : ﻋن ﻋﺒﻴد اﷲ ﺒن ﻋدي ﻗﺎل إن : " اﻝوداع وﻫو ﻴﻘﺴم اﻝﺼدﻗﺔ ﻓﺴﺄﻻﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓرﻓﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻝﺒﺼر وﺨﻔﻀﻪ ﻓرآﻨﺎ ﺠﻠدﻴن ﻓﻘﺎل ) واﻝﻨﺴﺎﺌﻲ ( ٣٣٦١) رواﻩ أﺒو داود " . ﺸﺌﺘﻤﺎ أﻋطﻴﺘﻜﻤﺎ وﻻ ﺤظ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻐﻨﻲ وﻻ ﻝﻘوي ﻤﻜﺘﺴب ( . ٨٠١/ ٣" ) ﺘﻠﺨﻴص اﻝﺤﺒﻴر : " اﻨظر . ﺼﺤﺤﻪ اﻹﻤﺎم أﺤﻤد وﻏﻴرﻩ : واﻝﺤدﻴث ( . ٨٩٥٢ .ﻓﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻫﺎ ﻝﻠﻐﻨﻲ واﻝﻘوي اﻝﻤﻜﺘﺴب : ﺼدﻗﺔ وأﻤﺎ اﻝ ﺒل ذﻫب ﻜﺜﻴر ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم . اﻷﻓﻀل ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة أن ﺘؤﺨذ ﻤن أﻏﻨﻴﺎء اﻝﺒﻠد ﻓﺘرد ﻋﻠﻰ ﻓﻘراﺌﻬم . ٨ .ﻓﺘﺼرف إﻝﻰ اﻝﻘرﻴب واﻝﺒﻌﻴد : وأﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺔ . أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺒﻠد آﺨر إﻻ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻫﺎ ﻝﻠﻜﻔﺎر : وأﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺔ . واﻝﻤﺸرﻜﻴن ﻻ ﻴﺠوز إﻋطﺎؤﻫﺎ ﻝﻠﻜﻔﺎر : اﻝزﻜﺎة . ٩ .واﻝﻤﺸرﻜﻴن ، ﻗﺎل ٨/ اﻹﻨﺴﺎن .واﻷﺴﻴر ﻓﻲ دار اﻹﺴﻼم ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻤﺸرﻜﺎً : اﻝﻘرطﺒﻲ .ﻝﻤﻨذر اﻹﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺴﻠم أن ﻴﻌطﻲ اﻝزﻜﺎة ﻝزوﺠﺘﻪ ، وﻗد ﻨﻘل اﺒن ا. ٠١ .ﻓﻴﺠوز أن ﺘﻌطﻰ ﻝﻠزوﺠﺔ : وأﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺔ .ﻫذﻩ ﺒﻌض اﻝﻔوارق ﺒﻴن اﻝزﻜﺎة واﻝﺼدﻗﺔ ﺒﺎب ﻜل ﻤﻌروف : وﺘطﻠق اﻝﺼدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻝﺒر ، ﻗﺎل اﻝﺒﺨﺎري رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ وﺴﻠم ﺼدﻗﺔ ، ﺜم روى ﺒﺴﻨدﻩ ﻋن ﺠﺎﺒر ﺒن ﻋﺒد اﷲ رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ( .ﻜل ﻤﻌروف ﺼدﻗﺔ : ) ﻗﺎل دل ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﻋﻠﻰ أن ﻜل ﺸﻲء ﻴﻔﻌﻠﻪ اﻝﻤرء أو ﻴﻘوﻝﻪ ﻤن اﻝﺨﻴر ﻴﻜﺘب ﻝﻪ ﺒﻪ : ﻗﺎل اﺒن ﺒطﺎل ﻝﻪ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ : أي ( ﻜل ﻤﻌروف ﺼدﻗﺔ : ) ﻗوﻝﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم : وﻗﺎل اﻝﻨووي . ﺼدﻗﺔ .اﻝﺜواب .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٥١٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤١٥) او www.alukah.net (٥ ﺘْرُوﻜَﺔُ ﻋَنْ ﺴِﻨ -:اﻝﺴ ﻫﻨﺎك ﻜذا ﺴﻨﻪ ﻝم أؤدي اﻝزﻜﺎة ﻋن ﻤﺎﻝﻲ وﻫﻲ ﻗراﺒﺔ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤﺎ اﻝﻌﻤل وﻜﻴف أؤدﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨﺔ وﻜم ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة ﻫذا - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ( .٤٩٧٢)ﺴؤال رﻗم ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻨﺼﺎب اﻝزﻜﺎة ﻴراﺠﻊ ﺠواب :أﻤﺎ ﻋن إﺨراج اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ﻋﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻓﺈن ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة وأﺨرّﻫﺎ ﺒﻐﻴر ﻋذر ﻤﺸروع أَﺜِم ، ﻝورود اﻷدﻝﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ .ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدرة ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ، ﻓﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘوﺒﺔ اﻝﻨﺼوح ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻗﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤدد وﺠب ﻋﻠﻴﻪ إﺨراﺠﻬﺎ ﺒﻌد ، وﻝو ﻜﺎن ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ زﻜﺎة وﻝم ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻓﻲ : وﺜﺎﻨﻴﺎً .ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻝﻤدّة ﺴﻨوات ﻓﺈن ﻜﺎن ﺠﺎزﻤﺎً ﺒﻤﻘدارﻫﺎ أﺨرج ، وإن ﻝم ﻴﻜن ﺠﺎزﻤﺎً ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨرج ﻤن ﻤﺎﻝﻪ ﻤﻘداراً ﻴﻨوﻴﻪ زﻜﺎة ﺤﺘﻰ " ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻰ ظﻨّﻪ أن ﻤﺎ أﺨرﺠﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﻋن اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ﻓﻲ ذﻤ ."أﺼول اﻝﺸرﻴﻌﺔ ٥٩/ص ٢/اﻨظر ﻜﺘﺎب ﻓﺘﺎوى إﺴﻼﻤﻴﺔ ج. اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ .ﻓﻘدرﻫﺎ ﺘﻘدﻴراً إذا ﻝم ﺘﻌرﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀﺒط وأﺨرﺠﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺘوﺒﺔ ، واﷲ اﻝﻤوﻓق .اﻹﺴﻼم ﺴؤال وﺠواب .اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﻨﺠد
عدد الصفحات ٥١٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥١٥) او www.alukah.net (٦ ِ ( ٧٤٢٠٩١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻌَدَمِ وُﺠُودِ اﻝﻨ -:اﻝﺴ ﺘﺄﺜرﻨﺎ ﺒﺎﻝﺤرب ﻓﻲ ﺒﻠدﻨﺎ وأﺨرﺠﻨﺎ ﻤن دﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻤدة ﺒﻠﻐت ﺜﻼث وﻋﺸرون ﻋﺎﻤﺎ ، واﻝﺤﻤد ﷲ أﻨﺎ وأﺒﻲ ﻤﺴﺘﻘران اﻵن وﻝدﻴﻨﺎ ﺘﺠﺎرة ، اﻗﺘرﻀﻨﺎ ﻨﻘودا ﻝﻼﺴﺘﻴطﺎن وﻝﻠﺘﺠﺎرة ، وﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻠﻴوﻨﺎ ، وﻋﻨد اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺼول اﻝﻤوﺠودة واﻝﻤﺨزون واﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﺒﺴﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴن ، ﺘﻘدﻴر ﻗﻴﻤﺔ .واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤق ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﻋﻨدﻨﺎ ﺘﻘدر ﺒﺨﻤس أو ﺴت ﻤﻼﻴن : وأﺴﺌﻠﺘﻲ ﻫل ﻨﺤن ﻤطﺎﻝﺒون ﺒدﻓﻊ اﻝزﻜﺎة ، ﺤﻴث ﻝم ﻨدﻓﻊ ﻫذﻩ اﻝﺴﻨوات ، وﺤﻴث ﻝم ﻨﻜن ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻲ - ١ ﻬل ﻴﺼﺢ ﻝﻨﺎ ﻋدم إﺨراج اﻝزﻜﺎة ؟ﺴداد اﻝدﻴن اﻝﻤﻘدر ﺒﻤﻠﻴون ، ﻓ ﻨﺤن ﻻ ﻨﻤﻠك ﻨﻘودا اﻵن ﻝو ﺘﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻘد ﺴﺎﻋدﻨﺎ أخ ﻝﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﺴداد دﻴن ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ - ٢ ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤﻘﺘرض دون دﻓﻊ اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫل ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨﺘﻨﺎزل ﻋن ﻫذا اﻝدﻴن .وﻨﺴﻘط ﺒذﻝك اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ؟ ت ﻓﻲ أرض اﻝﺤرب واﻝﺘﻲ ﻨﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب ، وﻨﺘطﻠﻊ ﻝﺒﻴﻊ ﺘﻠك ﻝﻨﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎ- ٣ اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺤﺘﻰ ﻨﺴدد دﻴﻨﻨﺎ، وﺤﺘﻰ ﻨﺸﺘري ﺒﻴﺘﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻨﻌﻴش ﻓﻴﻪ اﻵن ، ﻓﻬل ﻴﺠب ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت زﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗوال أﻫل اﻝﻌﻠم ، ﻓﻤﺎ أﻋد ﻝﻠﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﺘﺠب اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ .إذا ﺒﻠﻎ ﻨﺼﺎﺒﺎ ، وﺤﺎل اﻝﺤول ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻤﺎل : ﺜﺎﻨﻴﺎً
عدد الصفحات ٥١٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦١٥) او www.alukah.net اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن أﻗول أﻫل اﻝﻌﻠم أن اﻝدﻴن ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﻤﻠك اﻹﻨﺴﺎن ﻨﺼﺎﺒﺎ وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ، وﺠب إﺨراج زﻜﺎﺘﻪ ، وﻝو ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻴن ﻴﻨﻘص ﻤن اﻝﻨﺼﺎب ، ﻝﻜﻨﻪ إذا ﻗﻀﻰ دﻴﻨﻪ ، ﻗﺒل . أن ﻴدﺨل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول اﻝﺠدﻴد ، ﻓﻨﻘص اﻝﻨﺼﺎب ، ﻓﻼ ﺸﻲء ﻋﻠﻴﻪ ( .٦٩٨٩٠١)واﻨظر ﺴؤال رﻗم : ﺎﻝﺜﺎً ﺜ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻠزﻤﻜم إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋن اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ ﺘرﻜﺘم ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة ﺤﺎل وﺠوﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜم ، واﻝﺠﻬل ﺒﺄن اﻝدﻴن ﻻ ﻴﻤﻨﻊ وﺠوب اﻝزﻜﺎة ، ﻻ ﻴﺴﻘط ﺤق اﻝﻤﺎل اﻝذي ﻓﻴﻪ ، وإن ﻜﺎن ﻴﺴﻘط اﻹﺜم .ﺒﺘرك إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ : راﺒﻌﺎً س ﻝﻪ أن ﻴﺒرﺌﻪ ﻤﻨﻪ وﻴﺤﺘﺴﺒﻪ ﻤن اﻝزﻜﺎة ، ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤذﻫب ﻤن أﻗرض ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤن اﻝﻤﺎل ، ﻓﻠﻴ ﺠﻤﻬور أﻫل اﻝﻌﻠم ، ﻓﻠﻴس ﻝﻜم أن ﺘﺤﺘﺴﺒوا ﻤﺎ أﻗرﻀﺘﻤوﻩ ﻝﻬذا اﻝﺸﺨص ﻤن ﻤﺎل اﻝزﻜﺎة ، ﻝﻜن ﻝو . دﻓﻌﺘم إﻝﻴﻪ زﻜﺎة ﻤﺎﻝﻜم ، ﻓردﻫﺎ ﻋﻠﻴﻜم ﻗﻀﺎء ﻝدﻴﻨﻪ ، أو ﻝﺒﻌض دﻴﻨﻪ ، ﻓﻼ ﺤرج ﻋﻠﻴﻜم ﻓﻲ ذﻝك ﻼ ﻴﺠوز ﻝﻜم اﺤﺘﺴﺎب ﻤﺎ أﻗرﻀﺘﻤوﻩ ﻝذﻝك اﻝرﺠل ﻤن ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓ( ١٠٩٣١: )وﻴﻨظر ﺴؤال رﻗم .اﻝزﻜﺎة : ﺨﺎﻤﺴﺎً ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة وﻝﻴس ﻋﻨدﻩ ﻤن اﻝﻨﻘد ﻤﺎ ﻴؤدي ﺒﻪ اﻝزﻜﺎة ﻓﻬو ﺒﺎﻝﺨﻴﺎر إﻤﺎ أن ﻴﺒﻴﻊ ﺒﻌض ﻤﺎ وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة وﻴؤدي اﻝزﻜﺎة ، أو ﻴﺨرج ﻤن ﻋروض اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺘﻲ ﻝدﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺎوي اﻝزﻜﺎة إذا ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ اﻝﻔﻘراء ﻜﺎﻝطﻌﺎم واﻝﻠﺒﺎس وﻨﺤو ، أو ﺘﺒﻘﻰ ﻫذﻩ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﻜﺎﻨت ﺘﻠك اﻝﻌروض ﻤﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﻘد ﻴﺨرج اﻝزﻜﺎة ﻤﻨﻪ ، إن ﻜﺎن ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺸﻲء ﻤﻤﺎ وﺠﺒت ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻀرر ( .٣٦٩٧٧١: )ﻋﻠﻴﻪ ، واﻨظر ﺴؤال رﻗم : ﺴﺎدﺴﺎً
عدد الصفحات ٥١٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧١٥) او www.alukah.net ﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻜم اﻝﺘﻲ ﻓﻲ دار اﻝﺤرب إن ﻜﻨﺘم ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻌون اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ا اﻝﺤرب ﻻ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻜم زﻜﺎﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻤﻀﻰ ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﻤﻐﺼوب ﻏﻴر اﻝﻤﻘدور ﻋﻠﻴﻪ ، وﻝﻜن ﻤﺘﻰ ﻤﺎ أﻤﻜﻨﻜم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻷﺤوط ﻝﻜم أن ﺘزﻜوﻫﺎ زﻜﺎة ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻋﻤﺎ (.٧٥٦٩٢١: )ﻤﻀﻰ وﻝو ﻜﺎﻨت ﺴﻨوات ﻜﺜﻴرة ، واﻨظر ﺴؤال رﻗم ﻷﻤوال ﻤﻤﺎ ﺘﺠب ﻓﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺤﻴث اﻷﺼل ، ﻤﺜل اﻷﻤوال اﻝﻨﻘدﻴﺔ ، أو وﻫذا ﻜﻠﻪ إذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ ا ﻜﺎﻷراﻀﻲ اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﻌﻘﺎرات، ﻓﻬذﻩ ﻻ زﻜﺎة ﻓﻴﻬﺎ أﺼﻼ : اﻝذﻫب واﻝﻔﻀﺔ وﻨﺤو ذﻝك ؛ وأﻤﺎ اﻷﺼول .، وإﻨﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﺜﻤرﺘﻬﺎ واﻝﻌﺎﺌد ﻤﻨﻬﺎ ، وﻓﻲ ﻤدة اﻝﺤرب ، ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ ﺜﻤرة وﻻ ﻋﺎﺌد ﻋﻠﻴﻜم .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٥١٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨١٥) او www.alukah.net (٧ ﺤُﻜْمُ ﺘَﺄْﺨِﻴرِ اﻝز -:اﻝﺴ رﺠل ﺠﻤﻊ ﻤﺎﻻً ﻝﻠزواج وﺒﻌد أن ﺤﺎل اﻝﺤول ﺼﻌب ﻋﻠﻴﻪ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻷﺠل أن اﻝﻤﺎل ﻻ ﻴﻜﻔﻲ اﻝﺤﺎل وﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ دﻴن أم أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﻬر وﻤﺎ ﻴﺤﻠق ﺒﻪ ، ﻓﻬل ﻴﺠوز ﻝﻪ ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ :أوﻻً . إذا ﺒـﻠﻎ اﻝﻤﺎل اﻝﻨﺼﺎب ، وﻤَر ﺨراﺠﻬﺎ ، وﻝم ﻴﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻔور، إذا وﺠﺒت ، وﺘﻤﻜن ﻤن إ: "ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ، واﻷﻤر ﻋﻠﻰ ( وآﺘوا اﻝزﻜﺎة: )وﺒﻪ ﻗﺎل ﻤﺎﻝك وأﺤﻤد وﺠﻤﻬور اﻝﻌﻠﻤﺎء ؛ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ، ﻴﺠز ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ( . ٨٠٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن .." اﻝﻔور :ﺜﺎﻨﻴﺎً ﻓﻴﺠوز ... إذا اﺤﺘﺎج اﻝﻤﺴﻠم اﻝﻤﺎل اﻝذي ﺴﻴﺨرﺠﻪ زﻜﺎة ﻓﻲ ﻨﻔﻘﺔ أو زواج أو ﻋﻼج أو ﻨﺤو ذﻝك .ﻜﺎة ﺤﺘﻰ ﻴزول ﻋذرﻩ ﻝﻪ ﺘﺄﺨﻴر إﺨراج اﻝز . وﻗد ﻨص اﻝﻌﻠﻤﺎء رﺤﻤﻬم اﷲ ﻋﻠﻰ ﺠواز ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ ﻴﺠوز ﻝﻪ اﻝﺘﺄﺨﻴر أﻴﻀﺎً ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ إﻝﻰ زﻜﺎﺘﻪ ، إذا ﻜﺎن ( : "...٧٨١/٣" )اﻹﻨﺼﺎف"ﻗﺎل اﻝﻤرداوي ﻓﻲ وﻴؤﺨذ ﻤﻨﻪ ذﻝك، . اﻨﺘﻬﻰ " ﻋﻨد ﻤﻴﺴرﺘﻪ ﻤﻊ ، ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻋن وﻗت وﺠوﺒﻬﺎ ( : " ٥٥٢/٢" )ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع"وﻓﻲ إﻻ أن ﻴﺨﺎف ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻀرراً ﻓﻴﺠوز ﻝﻪ ....إﻤﻜﺎﻨﻪ ، ﻓﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور
عدد الصفحات ٥١٨ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٩١٥) او www.alukah.net ﺎً إﻝﻰ زﻜﺎﺘﻪ ﺘﺨﺘل أو ﻜﺎن اﻝﻤﺎﻝك ﻓﻘﻴراً ﻤﺤﺘﺎﺠ(...ﻻ ﻀرر وﻻ ﻀرار ) ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻝﺤدﻴث . اﻨﺘﻬﻰ ..." ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ وﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﺒﺈﺨراﺠﻬﺎ ، وﺘؤﺨذ ﻤﻨﻪ ﻋﻨد ﻴﺴﺎرﻩ ؛ ﻝزوال اﻝﻌﺎرض وﻋﻠﻰ ﻫذا ، ﻴﺠوز ﻝﻠﺴﺎﺌل ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ، إذا ﻜﺎن إﺨراﺠﻬﺎ ﻴؤﺨرﻩ ﻋن اﻝزواج ، وﺘﻜون دَﻴْﻨﺎً ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﻴﺴر ﻝﻪ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٥١٩ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٠٢٥) او www.alukah.net (٨ (٤٤٣١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻤَﺼِﻴرُ ﻤَﺎﻨِﻊُ اﻝز -:اﻝﺴ ﻤﺎ ﺤﻜم ﻤن ﺸﻬد أن ﻻ إﻝﻪ إﻻ اﷲ وأﻗﺎم اﻝﺼﻼة وﻝم ﻴؤت اﻝزﻜﺎة وﻝم ﻴرض ﺒذﻝك؟ ﻤﺎ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم إن ﻤﺎت أﻴﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ أم ﻻ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ أرﻜﺎن اﻹﺴﻼم ﻓﻤن ﺘرﻜﻬﺎ ﺠﺤدا ﻝوﺠوﺒﻬﺎ ﻴﺒﻴن ﻝﻪ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﺈن أﺼر ﻜﻔر وﻻ ﻴﺼﻠﻰ اﻝزﻜﺎة رﻜن ﻤن ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻴدﻓن ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒر اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن أﻤﺎ إن ﻜﺎن ﺘرﻜﻬﺎ ﺒﺨﻼ وﻫو ﻴؤﻤن ﺒوﺠوﺒﻬﺎ ﻓﻬو ﻋﺎص ﻤﻌﺼﻴﺔ ﻜﺒﻴرة وﻓﺎﺴق ﺒذﻝك وﻝﻜن ﻻ ﻴﻜﻔر ﻴﻐﺴل وﻴﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎل وأﻤرﻩ إﻝﻰ ﻴوم .اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ . ٤٨١/٩اﻝداﺌﻤﺔ ﻓﺘﺎوى اﻝﺠﻨﺔ
عدد الصفحات ٥٢٠ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (١٢٥) او www.alukah.net (٩ ﺘَوْﻜِﻴلُ اﻝْﻤَرْأَةُ ﻓِﻲ ﺘَﻔْرِﻴقِ اﻝز -:اﻝﺴ ﻫل ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘوﻝﻰ اﻤرأة ﺘﺼرﻴف زﻜوات أﻤوال ﻴﻌطﻴﻬﺎ إﻴﺎﻫﺎ اﻝﻨﺎس ﻹﺨراﺠﻬﺎ وﻫﻰ ﻻ ﺘﺠد ﺒﻴت ي ﺤﺎﺠﺎت ﻜﺜﻴرﻴن ﻴﻤﻜن أن ﺘﺼرف ﻝﻬم ﻫذﻩ ﻤﺎل ﺘوﺠﻪ إﻝﻴﻪ اﻝزﻜﺎة وﻓﻰ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺘﻌرف ذو اﻷﻤوال؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ﻴﺠوز ﻝﻺﻨﺴﺎن أن ﻴوﻜل ﻤن ﻴوزع زﻜﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ، ﺒﺸرط أن ﻴﻜون اﻝوﻜﻴل ﺜﻘﺔ أﻤﻴﻨﺎ ﻴﻌطﻲ اﻝزﻜﺎة ﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، وﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻴن اﻝرﺠل واﻝﻤرأة ، ﻓﻴﺠوز أن ﺘدﻓﻊ أﻤوال اﻝزﻜﺎة .ﻻﻤرأة ﻤوﺜوﻗﺔ ﺘﺘﺤرى إﻋطﺎءﻫﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﺤق أﻨﻪ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝوﻜﻴل أن ﻴﻜون ﻤﻤن ﻴﺼﺢ ﺘﺼرﻓﻪ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻷﻤر اﻝذي : )واﻝﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ذﻝك .، واﻝﻤرأة ﻝﻬﺎ أن ﺘﻔرق زﻜﺎﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ، ﻓﺠﺎز أن ﺘﻨوب ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ذﻝك ( وُﻜّل ﻓﻴﻪ ، وﻜﺎن ﻤﻤﺎ ﺘدﺨﻠﻪ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ، ﺒﻨﻔﺴﻪ وﻜل ﻤن ﺼﺢ ﺘﺼرﻓﻪ ﻓﻲ ﺸﻲء : " ﻗﺎل اﺒن ﻗداﻤﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ " اﻝﻤﻐﻨﻲ"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻤﺴﻠﻤﺎ ﻜﺎن أو ﻜﺎﻓرا ، ﺤرا أو ﻋﺒدا ، ﺼﺢ أن ﻴوﻜل ﻓﻴﻪ رﺠﻼ ﻜﺎن أو اﻤرأة ( .١٥/٥) (.٨١/٥" )ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘﺎج: "وﻴﻨظر .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٥٢١ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٢٢٥) او www.alukah.net (٠١ ﺤُﻜْمُ ﺘَوْﻜِﻴلُ اﻝْﻜَﺎﻓِرِ ﻓِﻲ ﺘَﻔْرِﻴقِ اﻝز -:ـــــــــــــــــــــــؤَالُ اﻝﺴ ﻫل ﻴﺠوز ﺘوﻜﻴل اﻝﻜﺎﻓر ﻓﻲ ﺘﻔرﻴق اﻝزﻜﺎة ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ : اﻝﺤﻤد ﷲ (. ٢٤٨٣٤١)ﻴﺠوز اﻝﺘوﻜﻴل ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻜﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺠواب اﻝﺴؤال رﻗم ﻝﻜن ﻫل ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝوﻜﻴل أن ﻴﻜون ﻤﺴﻠﻤﺎً ؟ :رﺤﻤﻬم اﷲ ﻓﻴﻪ ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎء .ﻓذﻫب اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ واﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺒﻌض اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘرط وﻝو دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝذﻤﻲ ﻝﻴدﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻔﻘراء ﺠﺎز ﻝوﺠود ( : " ١٧١/ ١" )اﻝﻔﺘﺎوى اﻝﻬﻨدﻴﺔ"ﻗﺎل ﻓﻲ .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﻨﻴﺔ ﻤن اﻵﻤر اﻝﺘﻲ ﻝﻪ ﻝﻪ أن ﻴوﻜل ﻓﻲ ﺼرف اﻝزﻜﺎة ( : " ٨٣١/ ٦" )اﻝﻤﺠﻤوع"وﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ وﻴﺠوز أن ﻴوﻜل ﻋﺒدا أو ﻜﺎﻓرا ﻓﻲ إﺨراج : ﻗﺎل اﻝﺒﻐوي ﻓﻲ أول ﺒﺎب ﻨﻴﺔ اﻝزﻜﺎة ... ﺘﻔرﻴﻘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ .اﻨﺘﻬﻰ " ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﺘوﻜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ذﺒﺢ اﻷﻀﺤﻴﺔ ، اﻝزﻜﺎة :وذﻫب اﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ إﻝﻰ اﺸﺘراط ﻜون اﻝوﻜﻴل ﻤﺴﻠﻤﺎ اﻝزﻜﺎة ﻤﺴﻠﻤﺎ ) إﺨراج (ﻓﻲ ) رب ﻤﺎل ( وإن وﻜل ( : " ) ٣٢١/ ٢" )ﻤطﺎﻝب أوﻝﻲ اﻝﻨﻬﻰ"ﻗﺎل ﻓﻲ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ . ﻝﻜن ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻪ أن ﻴﻜون ﺜﻘﺔ " : اﻹﻨﺼﺎف " ﻗﺎل ﻓﻲ . ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻤن اﻝﻤذﻫب ( ( : وﻴﺘﺠﻪ ... ) واﻝﻜﺎﻓر ﻝﻴس ﻤن أﻫﻠﻬﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎدة " واﻝﻤﻨﺘﻬﻰ " وﺠزم ﺒﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﻨﺎع ، ( ﻷﻨﻪ ﻤﻨﺎول إذن ) "وﺠزم ﺒﻪ اﻝﻤﺠد ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ ، ﺤﻜﺎﻩ اﻝﻘﺎﻀﻲ ، ( وﻝو ﻤﻊ ﻜﻔر وﻜﻴل ) اﻹﺠزاء ﻴﺠوز ﺘوﻜﻴل اﻝذﻤﻲ ﻓﻲ ( و " : ) وﻗﺎل ﻓﻲ اﻝرﻋﺎﻴﺔ . ﻜﻤﺎ ﻝو اﺴﺘﻨﺎب ذﻤﻴﺎ ﻓﻲ ذﺒﺢ أﻀﺤﻴﺔ ،
عدد الصفحات ٥٢٢ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٣٢٥) او www.alukah.net اﻨﺘﻬﻰ . وﻫو ﻗوي " : اﻹﻨﺼﺎف " ﻗﺎل ﻓﻲ . وإﻻ ﻓﻼ ، وﻜﻔت ﻨﻴﺘﻪ ، إﺨراج اﻝزﻜﺎة إذا ﻨوى اﻝﻤوﻜل .اﻨﺘﻬﻰ" وﺘﻘدم ﻝك أن اﻝﻤذﻫب ﺨﻼﻓﻪ . ر إذا دﻋت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝذﻝك ، وﺤُدد ﻝﻪ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘون ﻝﻠزﻜﺎة ﺒﺄﻋﻴﺎﻨﻬم ، واﻝذي ﻴظﻬر ﺠواز ﺘوﻜﻴل اﻝﻜﺎﻓ وﺘوﻜﻴل اﻝﻤﺴﻠم اﻝﺜﻘﺔ . ﻓﺘﻜون وظﻴﻔﺘﻪ إﻴﺼﺎل اﻝﻤﺎل إﻝﻴﻬم ، ﻻ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن .أوﻝﻰ .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٥٢٣ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٤٢٥) او www.alukah.net (١١ ؟ أَﻴ -:اﻝﺴ ﻫل اﻷﻓﻀل ﻋﻨد دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة إظﻬﺎرﻫﺎ أم اﻹﺴرار ﺒﻬﺎ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ اﻷﻓﻀل إظﻬﺎر اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻔروﻀﺔ وإﻋﻼﻨﻬﺎ ﻷﺠل أن ﻴﻘﺘدي ﺒﻪ ﻏﻴرﻩ ، وﻝﺌﻼ ﻴُﺴﺎء اﻝظن ﺒﻪ ، ﻓﻴظن .ﺒﻌض اﻝﻨﺎس أﻨﻪ ﻻ ﻴﺨرج زﻜﺎة إذا ﺨﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻝرﻴﺎء ، أو ﺨﺸﻲ أن ﻴﻜون ﻓﻲ ذﻝك إﻴذاء ﻝﻠﻔﻘﻴر ، وﻜﺴر ﻗﻠﺒﻪ ... ﻝﻜن .، ﻓﺎﻷوﻝﻰ اﻹﺴرار ﺒﻬﺎ وﻴﻤﻜن اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻴن ، ﻓﻴظﻬر إﺨراج ﺒﻌض اﻝزﻜﺎة وﻴﺴر ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ . اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻝﻴراﻩ ﻏﻴرﻩ ﻓﻴﻌﻤل ﻋﻤﻠﻪ ، وﻝﺌﻼ ؛ ﺎ اﻷﻓﻀل ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة إظﻬﺎر إﺨراﺠﻬ: " ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ وإﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤب اﻹﺨﻔﺎء ﻓﻲ ، وﻫذا ﻜﻤﺎ أن اﻝﺼﻼة اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻴﺴﺘﺤب إظﻬﺎرﻫﺎ ، ﻴﺴﺎء اﻝظن ﺒﻪ ( .٨٢٢/٦" )اﻝﻤﺠﻤوع"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﻨواﻓل اﻝﺼﻼة واﻝﺼوم ﻴﺴﺘﺤب إظﻬﺎر إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻤطﻠﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﻴﺢ ( : " ٠٠٢/٣" )اﻹﻨﺼﺎف"وﻗﺎل اﻝﻤرداوي ﻓﻲ . اﻨﺘﻬﻰ " ﻫب ﻤن اﻝﻤذ وﻻ ﺨﻼف ﺒﻴن أﺌﻤﺔ اﻝﻌﻠم أن إﻋﻼن ( " ٠٢٤/٣" )ﻝﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري"ﻗﺎل اﺒن ﺒطﺎل ﻓﻲ ﺸرﺤﻪ وﻜذﻝك ﺠﻤﻴﻊ ....ﺼدﻗﺔ اﻝﻔرﻴﻀﺔ أﻓﻀل ﻤن إﺴرارﻫﺎ ، وأن إﺴرار ﺼدﻗﺔ اﻝﻨﺎﻓﻠﺔ أﻓﻀل ﻤن إﻋﻼﻨﻬﺎ ( و ﺨﻴر ﻝﻜم إن ﺘﺨﻔوﻫﺎ وﺘؤﺘوﻫﺎ اﻝﻔﻘراء ﻓﻬ: ) اﻝﻔراﺌض ، واﻝﻨواﻓل ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء ﻜﻠﻬﺎ وﻗﺎل ﺴﻔﻴﺎن .اﻨﺘﻬﻰ " ﺴوى اﻝزﻜﺎة ، وﻫذا ﻗول ﻜﺎﻹﺠﻤﺎع : ﻗﺎل
عدد الصفحات ٥٢٤ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٥٢٥) او www.alukah.net :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤراﻋﺎﺘﻪ ﺤﺎل اﻹﺨراج( ١٠٣/٣٢" )اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ"وﺠﺎء ﻓﻲ اﻨﺘﻬﻰ " أﺠﻤﻊ اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻰ أن إظﻬﺎر اﻝواﺠب أﻓﻀل : ﻗﺎل اﻝطﺒري ...إظﻬﺎر إﺨراج اﻝزﻜﺎة وإﻋﻼﻨﻪ" . ( إن ﺘﺒدوا اﻝﺼدﻗﺎت ﻓﻨﻌﻤﺎ ﻫﻲ وإن ﺘﺨﻔوﻫﺎ وﺘؤﺘوﻫﺎ اﻝﻔﻘراء ﻓﻬو ﺨﻴر ﻝﻜم : ) وأﻤﺎ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻓرﻴﻀﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺠد وﻤﻊ ، ﺘطوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت أﻓﻀل ، ﻨظﻴرﻫﺎ اﻝﺼﻼة ، ﻓﻬو ﻓﻲ ﺼدﻗﺔ اﻝﺘطوع اﻨﺘﻬﻰ " اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أﻓﻀل .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٥٢٥ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٦٢٥) او www.alukah.net (٢١ (٨٥٢٨٢١اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ِﻤَﺒْﻌُوثِ اﻹْﻤَﺎمِ ؟ﺠَوَازُ ِﺘُﻌْطَﻰ ﻝ ﺘَﺄْﺨِﻴرُ إِﺨْرَاجُ اﻝز -:اﻝﺴ أﻋﻠم أﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﻋن وﻗﺘﻬﺎ ، ﻝﻜن إذا ﻜﺎن اﻹﻤﺎم ﻴرﺴل اﻝﺴﻌﺎة ﻷﺨذ اﻝزﻜﺎة ، ﻓﺄﺨرﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺄﺨذ ﻤﻨﻪ ﻤرة أﺨرى ﻓﻬل ﻴﺄﺜم أم ﻻ ؟ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ :اﻝﺤﻤد ﷲ .ﻴﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ، إذا ﻜﻤل اﻝﻨﺼﺎب وﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤول ﻴﺠب إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻰ اﻝﻔور، إذا وﺠﺒت ، وﺘﻤﻜن ﻤن إﺨراﺠﻬﺎ ، وﻝم : "ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ واﻷﻤر ﻋﻠﻰ ( وَآﺘُوا اﻝز ( .٨٠٣/٥" )اﻝﻤﺠﻤوع"اﻨﺘﻬﻰ ﻤن .." اﻝﻔور ﺘﺄﺨر اﻝﺴﺎﻋﻲ اﻝﻤرﺴل ﻤن ﻗِﺒل وﻝﻲ اﻷﻤر ، وﻜذا إذا : وﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ﺘﺄﺨﻴرﻫﺎ ﻝﻌذر ، وﻤن اﻷﻋذار .وﻨﺤو ﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻷﻋذار .. ﻜﺎن ﻤﺎﻝﻪ ﻏﺎﺌﺒﺎً أو ﻷﺠل اﻝﺒﺤث ﻋن أﻫل اﻻﺴﺘﺤﻘﺎق ( .٨١٥٧٨)رﻗم وﻴﻨظر ﺠواب اﻝﺴؤال ﻓﺈن ﻝم ، ...ﻝو طﻠب اﻹﻤﺎم زﻜﺎة اﻷﻤوال اﻝظﺎﻫرة وﺠب اﻝﺘﺴﻠﻴم إﻝﻴﻪ : "ﻗﺎل اﻝﻨووي رﺤﻤﻪ اﷲ ﻴﺠب دﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ اﻹﻤﺎم أَﺨ " اﻝﻤﺠﻤوع"ﻤن اﻨﺘﻬﻰ" ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﺈذا أﻴس ﻤﻨﻪ ﻓرﻗﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، ﻤﺠﻲء اﻝﺴﺎﻋﻲ .ﻤﺨﺘﺼراً ( ٩٣١/٦) ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺨﻴر إﺨراج زﻜﺎة اﻝﻤﺎل ﻋن وﻗت ( : "٥٥٢/٢" )ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع"وﻗﺎل اﻝﺒﻬوﺘﻲ ﻓﻲ إﻻ أن ﻴﺨﺎف ﻤن وﺠﺒت ﻋﻠﻴﻪ اﻝزﻜﺎة ﻀرراً ، .... ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻴﺠب إﺨراﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔور ، وﺠوﺒﻬﺎ ، ﻜرﺠوع ﺴﺎعٍ (ﻻ ﻀرر وﻻ ﻀرار: )؛ ﻝﺤدﻴث ﻤﻊ ﻏﻴﺒﺔ اﻝﺴﺎﻋﻲ أو ﺨوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ أو ﻤﺎﻝﻪ وﻨﺤوﻩ ؛ ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻴﻪ إذا أﺨرﺠﻬﺎ ﻫو ﺒﻨﻔﺴﻪ .اﻨﺘﻬﻰ " ذﻝك ﻤن اﻝﻀرر
عدد الصفحات ٥٢٦ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٧٢٥) او www.alukah.net .أن ﻴﻠزﻤﻪ اﻝﺴﺎﻋﻲ ﺒﺈﺨراﺠﻬﺎ ﻤرة أﺨرى " : رﺠوع اﻝﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ"وﻤﻌﻨﻰ أو ﺸﻬرﻴن ﻝﺤﻴن وﺼول ﻋن ﺤﻜم ﺘﺄﺨﻴر اﻝزﻜﺎة ﺸﻬراً : وﺴﺌل اﻝﺸﻴﺦ اﺒن ﻋﺜﻴﻤﻴن رﺤﻤﻪ اﷲ ﻤﺒﻌوث اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻝﻪ ؟ ۤدﻤﻲ وﺠب ﻋﻠﻴﻪ : "ﻓﺄﺠﺎب اﻝواﺠب ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴؤدي اﻝزﻜﺎة ﻓوراً ، ﻜﻤﺎ أن اﻝدﻴن ﻝو ﻜﺎن ﻻ ﻤطل : )أن ﻴؤدﻴﻪ ﻓوراً إذا ﻝم ﻴؤﺠل ، وﻜﺎن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ؛ ﻝﻘول اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ( . ، ﻓﺎﷲ أﺤق ﺒﺎﻝﻘﻀﺎءاﻗﻀوا اﷲ: )وﻗوﻝﻪ ( . اﻝﻐﻨﻲ ظﻠم وﻋﻠﻰ ﻫذا ؛ ﻓﺎﻝواﺠب أن اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺒﺎدر ﺒﻬﺎ ، ﻝﻜن إذا أﺨرﻫﺎ ﺨوﻓﺎً ﻤن أن ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺘطﺎﻝﺒﻪ ﻤﺠﻤوع "اﻨﺘﻬﻰ ﻤن " ﺒﻬﺎ ، ﻓﻬذا ﻻ ﺤرج ﻋﻠﻴﻪ ، ﻴﻨﺘظر ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺒﻌوث اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﻝﻪ ( .٥٠٣/٨١" )اﻝﻔﺘﺎوى ﺒﻌد ﺤﻠول اﻝﺤول ﺒﺤﺜﺎ ( ﺘﺄﺨﻴر دﻓﻊ اﻝزﻜﺎة)ﻴﺠوز اﻝﺘرﻴث ﻫل: وﺴﺌل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﻺﻓﺘﺎء ﻋن اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻴن ؟ ﻷﻨﻪ أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﺼﻌب اﻵن اﻝﺘﺄﻜد ﻤن وﺠود اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ﺒﻤﺎ .ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻝﻐﺔ وﺸرﻋﺎً ﻴﺠوز اﻝﺘرﻴث ﻓﻲ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻝﻠﻐرض اﻝﻤذﻜور ﻓﻲ اﻝﺴؤال؛ ﻝﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝﺤﻴطﺔ ﻹﺒراء: "ﻓﺄﺠﺎﺒوا .اﻨﺘﻬﻰ " اﻝذﻤﺔ وإﻴﺼﺎل اﻝﺤق إﻝﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ( .٤٩٣/٩" )ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ" .واﷲ أﻋﻠم
عدد الصفحات ٥٢٧ُِْ ازَ ةِ ِ ُؤَالٍ وَ َوَابٍ (٨٢٥) او www.alukah.net (٣١ (٦٤١٣٤اﻝﻔﺘوى رﻗم ) ﻫَلْ ﻴَﺠُوزُ ﻨَﻘْلُ اﻝز -:اﻝﺴ .ﺒﻠدي ؟ﻫل ﻴﺠوز إﻋطﺎء اﻝزﻜﺎة ﻝﺒﻠدة أﺨرى ﻤﺜل ﻓﻠﺴطﻴن وﻴوﺠد ﻓﻘراء ﻓﻲ - :اﻹِﺠَــــــــــــــــــــﺎﺒَﺔُ اﻝﺤﻤد ﷲ ( : ٩/٠١) ﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝداﺌﻤﺔ إﻨﻤﺎ اﻝﺼدﻗﺎت ﻝﻠﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤن اﷲ واﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻗﻠوﺒﻬم وﻓﻲ اﻝرﻗﺎب واﻝﻐﺎرﻤﻴن وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ واﺒن اﻝﺴﺒﻴل ﻓرﻴﻀﺔ ، وﻻ ﺘﻌطﻰ إﻻ ﻝﻤن ﺘﺤﻘق إﺴﻼﻤﻪ ظﺎﻫراً ؛ ﻝﻘوﻝﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻝﻤﻌﺎذ ﺒن ﻓﺄﻋﻠﻤﻬم أن اﷲ اﻓﺘرض ﻋﻠﻴﻬم ﺼدﻗﺔ ﺘؤﺨذ ﻤن أﻏﻨﻴﺎﺌﻬم وﺘرد ﻓﻲ : " ﺠﺒل ﻝﻤﺎ ﺒﻌﺜﻪ إﻝﻰ اﻝﻴﻤن .أوﻝﻰ ﻤن ﻏﻴرﻩ ، وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻤُﻌطﻰ ﻤن اﻝﻔﻘراء واﻝﻤﺴﺎﻜﻴن أﺘﻘﻰ وأﻜﺜر طﺎﻋﺔ ﻓﻬو" ﻓﻘراﺌﻬم واﻷﺼل ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة أن ﺘﺼرف ﻓﻲ ﻓﻘراء اﻝﺒﻠد اﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺎل ﻝﻠﺤدﻴث اﻝﻤذﻜور ، وإن دﻋت ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻨﻘﻠﻬﺎ ، ﻜﺄن ﻴﻜون ﻓﻘراء اﻝﺒﻠد اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻴﻪ أﺸد ﺤﺎﺠﺔ ، أو أﻗرﺒﺎء ﻝﻠﻤزﻜﻲ ﺒﺠﺎﻨب أﻨﻬم .ﺠﺎز اﻝﻨﻘل : ﻓﻘراء ، أو ﻨﺤو ذﻝك .واﷲ اﻋﻠم
عدد الصفحات ٥٢٨